ویحظر الطبع الا بموافقة الباشر خطیاً
اسم الکتاب كشف الأستار حاشية شرح معانى الآثار
المؤلف صدر الشريعة محمد امجد علي الأعظمي
الطبعة الأولى
۲۰۰۸۵ ۹
دائرة المعارف الامجدية
غوئی مئو الهند
Daeratul Maarif Al-amjadia
Jamia Amjadia Rizvia
Ghosi Pin 275304
Mau (UP) INDIA
۳۱۳۱:0۵51
Mobile: 9415250600 .
سے س
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
کلمة التقدیم
بقلم المحدث الکبیر الشیخ ضیاء المصطفی القادری مدظله العالي
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی هدانا لدین الاسلام وافضل وا کرم السلام علی رسوله الانام الذی أسس قواعد
الأحكام وعلی آله وصحبه الأعلام.
ان عملية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة تستمر من عهد الصحابة رضى الله عنهم اجمعين
ولكن امامنا الأعظم أبا حنيفة رضى الله تعالئ عنه هو الذى توجه أولا الى ضبط أصول الاستنباط وتدوين
فروع الأحكام »وهو الذى قام بتأسیس الفقه وأصوله فنياء وقد زينهما ونقحهما الامام محمد رحمه الله
.تسعالئ ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين» و بذلوا مجهوداتهم لتبويب قواعد الأصول بصورة منظمة وقاموا
بعفصيلها أيضاً. ان الامام أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ هم الذين حددوا جميع تلك الصور التى
يدشأ بها أحوال الجمع والفرق بين الأحكام الفقهية وقيدوا أجوبتها أيضاً.
ولاشك أن لامامنا الأعظم بصيرة فذة متميزة في الكتاب والسنة» وانه في هذا المضمار قد فاق
وسبق معاصريه ومن كان بعدهم فى كل ناحية من النواحي» ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى
”الناس في الفقه عيال على أبى حنيفة“.
وقد ساء فهم بعض معاصريه في طريقته الخاصة باستخراج المسائل فظن أنه يُرِجح الرائ والقياس
على سنة الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلمء فلازالة هذا الفهم الخاطی آقدم الامام محمد رحمه الله تعالئ
على اجابة ما أورد على امامنا من الايرادات من أهل المدينة في ضوء الأحاديث الصحيحة والقياس
الشرعي وقام بضبط مباحث التتقيح ایضاً في مصنفه "کتاب الحجج“» وعلى أنه أورد أدلة الامام الأعظم
الصحيحة في ”مؤطأه“ و”كتاب الآثار“ له .ايضاً.
شم جاء الامام الطحاوي رحمه الله تعالئ يخخرج أدلة الاستنباط لكل فريق على أسلوب المحدثين
ويرجًح القول الحق باحفاً عن صحة الأحاديث وغيرها بح فنيا دقيقاء ثم انه في ختام كل بحث قد حقق في
ضوء القياس والنظر أن قول أبي حديفة قد حظى برتبة القول الفصل.
ان ماخرّجه الامام الطحاوي من الأخاديث كدلائل له صحتها جلية واضحة عند المحدثين وعلى هذا
قد رجح كثير من ائمة الحديث كتابه على السنن الأربعة.
قد آلف الامام بدرالدین العینی الحنفي بادی ذي بدع الشرحین لشرح المعاني الثار باسم "نعب
الأفكار“ ومباني الأخبار“ ولكنه اكتفى بشرح متون الأحاديث وشرح أبحاث الامام الطحاويء ولم يتكلم
لح ۰ ۰ سس سب«
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4 00
عن رجال الأحادیث اطلاقاء فخص شرحا آخر برجال الطحاوی» لکنها مع الأسف الشديد لم تظهر الى
الوجود حتی الآن.:وبلغنا أنها توجد في مکتبة المخطوطات بجامعة الأزهر بالقاهرة.
أما ما طبع في بلادنا الهدد من نسخ شرح المعاني الآثار فأكثرها یخلو من الحواشي اللهم الا ما حصل
من تعلیقات مختصرة جدا لاتزید علی جمل للعلامة المحدث وصی احمد السورتي رحمه الله تعالئ على
بعض صفحات الشر ح من نسخة مطبوعة فى الهند.
کان شرح معاني الثار آهم واجل کناب بمیزاته الفنية وكان داخلاً فى المنهج التعليمي لبعض
المعاهد الدينية الاسلامية فی الهند ایضاء من ثم قصد صدرالشريعة أمجد علي الأعظمي رحمه الله تعالى
بعد اصرار کثیر من تلامیذه شر ح هذا الکتاب الجلیل فی صورة الحاشيةء وبداً العمل» ومالبث حتی صنف
مأت صفحات فی بضعة شهور»اذ نزل بعینه نازلة. رای نزل الماء الأسود) فک بصره فتوقف عملية
الشرح.
وحینما تاهلت لفهم الکتب الدينية آردت آن استکمل الحاشيةء فبدأت بمراجعتها وعلقت في خلال
المراجعة على مواضع عدياسة منها بغاية من الاختصار» ولکنها قد توقفت من أجل تعرضي للموانع
الخارجية» شم آلقیت هه المسئولية العظيمة علی عزيزي المحترم مولانا فیضان المصطفی .سلمه الله
تحالی. وبحمد الله تعالی ومنه انه بذل قصاری جهوده في مراجعة الحاشية وتصحیحها من أولها الی
آخرهاء فصحح ال لفاظ الممحوة» ودقّق النظر في تصحیحها» وقام بتنضید المتن والحاشيةء و کان التطبیق
بين صفحات المتن والحاشية من الأمور الصعبة» ولكنه قد أنجز هذا العمل الشاق ایضا. والآن. والحمد
لله. قد خرج الكتاب الى حيز الوجود فى لباس قشيب.
۱ كلمة وجيزة عن الحاشية:
ان شیخنا المحشي كان محققا جليلاً ومدرساً صائب الرأى» وكان فريداً فی البصيرة الفقهية» له باع
طويل في الأحاديث النبوية وشرحهاء وقدم راسخ فى العلوم الأخرى من المنقول والمعقولء لذا أخذ
يحشي على الطحاوي بتحقيق كامل» وتدقيق تام مع أنه لايمكنه الحصول على شروح الامام بدرالدين
العینی. ۱
یبدو اثر مطالعة الحاشية هذه أنه ماترك أىّ ناحية من نواحیها تحتاج الى البحث والتحقيق.
قام حضرة المحشي فى البداية بعحشية متون الأحاديث وبحوث الامام الطحاوي فقط نظراً الى أفهام
الطلاب الاسلاميين وضروراتهمء ثم بعد صفحات عديدة أضاف اليها تخاريج ما أخرج من الأحاديث فى
الكتب الحديثية الأخحرىء» وتكلم عن رجال الحديث أيضاً بقدر الضرورة لتتبين وتتعين مكانة شرح معانى
الآثار بين كتب الأحاديث.
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
o
وان ما وجّه الامام البيهقى من هجمات طائشة الى كتاب الطحاوي وبصيرته العلميةء وحفظه
للحدیث بمحض عصبیته المذهبية فانما اجابتها تأتي فى أسلوبها الخاص فى التحشية.
وقد أضاف في حاشيته أبحاثا الى أبحاث الامام الطحاوي حيثما رأى مجالاً لتلك الأبحاثء وتقّح
الألفاظ الصعبة» وأورد الأحكام الفقهية المستنبطة من متون الأحاديثء وذكر أنواعاً متعددة من الفوائد
والدلائل» ومن طالع الحاشية قدّر أهميتها.
وفي الختام آدعو الله آن یوققدا لنخرج الجزء الثانی الی حیز الوجود» وأشکر لمولانا الشيخ فيضان
المصطفی القادري علی آنه دی بمساعیه هذه المسئولية الجليلة» » ونرجوه آن یستکمل ما بقي من التحشية
لشرح معانی الآشار» بارک الله في عمرهء وأعماله فی حقل البحث والتحقیق» ورزق هذا الکتاب قبولا
عاماً. آمين.
الفقير الى ربه الغني الخبير
ضياء المصطفئ القادري غفرله
۰ شوال المکرم 4۲9 هج
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
کلمة المرتب
الحمد للذی نرّل القرآن فافاض علینا من بر کاته» والصلاة والسلام علی رسوله الذی کشف الاأستار
عن كتابه تعالی بافصح کلماته» وبذل فى هذا السبیل کل مجهوداته. وعلی الصحابة الذین حفظوا کلام
الرسول صلی الله علیه وسلم وبلغه منهم الشاهدون الغائبین» وعلی الذین اتبعوهم باحسان من ائمة الدین»
وأفاضل المحدئین» الذین لاتزال تموج بحار علومهم الزاخرة» ولاتکاد تنقطع بر کات مساعیهم الشا کرة»
ولایزال ینهل عطشان العلوم من مناهلهم العذبة الصافية.
وبعد فان آهم کتب الحدیث فی تائید المذهب الحنفى هو شرح معانى الآثار للامام الاجل محمد بن
احمد بن سلامة بن سلمة الازدى الطحاوى وتلقى هذا الشرح للطحاوى رحمه الله قبولا عاما فی ائمة
الفقه والحديث شرقأوغربا. ولكن كان عارياً عن حاشية الى قرونء وأما الذى علق عليه العلامة العينى
رحمه الله وكتب شرحاً وافياً فلم يزل مخخطوطة غير مطبوعة ولاتكاد تبلغ اليه أيدى المحققين» وتشتاق
اليه أنظار الطالبين. فار اد الشيخ الفقيه العلام محمد امجد على الاعظمى بعد مطالبة من العلماء وتلامذته
ان يكتب عليه حاشية فأخذ فيها اولا بالايجاز ولكن لما اشتغل فيها أخذ طبعه الجوال يموج فى بحر علوم
الفقه والحدیث, فجعل بعد أبواب يفصل المسائل تفصيلا تامء ولكن حالت بينه وبين تكميل هذه الحاشية
قضاء الله سبحانه وتعالی» فلم تکتمل ولم تتجاوز من ربع الکتاب»
وقد مضی علی هذه الحاشية اکثر من سبعین سنة لم يتيسر لنا ان نقوم بطبعها ولو بعد مساعی و آمال
حتی زادت مطالبة علماء الهند بطبعها فشمر العبد الفقیر الی ربه الغنی أذياله لطبعهاء وبذلت كل ما فى
وسعي فى هذا السبيل. الى ان رزقنا الله سبحانه وتعالی طبع هذه المأثرة العلمية لمورثناء وما کان لي الا آن
أسلّم الى الأمة هذه الامانة العلمية للشیخ المحشي کیفما کتب و کلما کتب» وأعرضت عن ما یقول
الاحباء أن يزاد هذا وهذا ويكتب هذا وهذا من الآمال و التمانى التى كانت أكبر عراقل فی طبعها.
ما وجدنا مخطوطة هذه الحاشية كانت أكثر من أربع مائة صفحات بالخط الدقيق فرتبناها فى جزئين
والآن نحمد الله تعالئ على أن وفقنا بطبع الجزء الاول منها. ونسأله تعالئ أن يوفقنا بطبع الجزء الثانى فى
آقرب زمان وعلیه التکلان.
ان هذه الحاشية قد مضت عليها مدة مديدة فوجدناها قد بليت أوراقها واختفت رسومها علی مواضع
كثيرة» فمانقلناها الا بعد ملاحظة دقيقة و مقابلة بالمرجع ان كان مقتبساً من کتاب. وبذلنا کل مجهوداتتا
فی تصحیح النقل. وبعد کل هذا احتمال الخطاء موجودء فالينا المؤنة والشيخ المحشى رحمة الله عليه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷
عنها بمراحل. ۱
وختاما انی شاکر لشیخنا وشیخ کثیر من أفاضل العصر المحدث الکبیر ضیاء المصطفی القادری
خليفة حضرة المحشي رحمه الله تعالی علی ما آمرني بترتیب هذه الحاشية وعلی ارشاده أثناء هذه العملية
و تصحیح بعض المقامات التی لم آتمکن منها ولو بعد آنظار دقيقةء وللاخ مولانا علاء المصطفی القادری
على عناياته بطبع هذه الحاشيةء ولسائر الأعوان والأخوان الذين سعوا في طبعهاء لاسیما للاخ شمعون علی
مساهمته في نفقة الطبع جزاهم الله احسن الجزاء في الدارین.
والمرجو من القارئین الدعاء لمصنف هذا الکتاب ومحشیه ومرتبه ولکل من سعی فی طبعه آن یغفر
الله لهم ولنا ولسائر المؤمنين برحمته الواسعة وصلی الله تعالی علی حبیبه أفضل الانبیاء واکرم المرسلین
صلوات الله وسلامه علیه وعلی آله واصحابه آجمعین.
فیضان المصطفی القادري عفي عنه
۸شوال ۱۲۹ من الهجرة اللبوية
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ترجمة المصنف
اسم الطحاوی ونسبه : هو احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سلیم بن
سلیمان بن جناب الازدی الحجری المصری الطحاوی»ابو جعفر .
مولده :ولد ابو جعفر فی قرية طحا باتفاق المزرخین و کان مولده رحمه الله تعالی سنة ٩( ۲۳ه)علی
اصح الا قوال وارجحها وقال بعض اهل العلم ان مولد آبي جعفر ليلة الاحد لعشر لیال خلون من شهر ربیع
الاول سنة تسع وثلائین و مأتین وعلیه جری المژرخون فى تحدید سنة ولادته.
: آسرته: نشأً الطحاوی فی اسرة معروفة بالعلم والتقی والصلاح کما کانت ذات نفوذ و منعة وقوة فی
صعید مصر .و کان والده محمد بن سلامة من أهل العلم والادب والفضل »وهو ما تحدث به الطحاوی عن
ابيه من انه كان اديباً “له نظر وباع فى الشعر والادب وقد کان یصحح بعض الابیات» ویکمل بعضهاا لآخر
حینما کان یعرض علیه ابنه احمد ذلک وتوفی عام (۱۳ ۲اه.
اما والدته فهی علی الراجح: اخت المزنی صاحب الامام الشافعی رحمهم الله تعالى» وقد كانت
معروفة بالعلم والفقه والصلاح . ذکرهاالسیوطی فی ضمن من کان بمصر من الفقها ء الشافعية فقال:
(اخت المزنی) کانت تحضر مجلس الشافعی نقل عنها الرافعی فی ال زکاة و ذکرها اين السبکی والاسنوی
فی الطبقات .
شخالب الاحتمال انها هی ام ابی جعفر الطحاوی »حیث لم یذ کر المژرخون فی تعریفهاسوی شهرتها
انها اخت المزنی لم یذ کرو لها اسما »انما ذکروها بالتعریف :بام الطحاوی انها اخت المزنی فقط .
فیظهر به آن الطفل الطحاوی قد ترعرع فی کنف والدین صالحین عالمین فاضلین تقيين ونشأ فى بيئة
كلها علم و فضل وصلاح وقد كان للنزعة الوراثية الصالحة» والبيئة الطيبة التى عاش فى وسطها آثار فى
تكوين شخصية الطحاوى العلمية والخلقية» وفى مراحل حياته العلمية والعملية.
نشأته : تتلمذ الطحاوى اول ما تتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة »ثم العحق بحلقة الامام ابی
زكريا سحب بن محمد عمروس التى تلقى فيها مبادئ القرأة والكتابة» ثم استظهر القرآن الكريم» فحینما
نال السطحاوى الفتى حظا من مبادئ العلوم والكتابة» واستظهر القرآن الكريم» ضاقت عليه الحلقةء فاخذ
يتنقل بين حلقات العلماء فجلس فى حلقة والده »واستمع منه» واخذ عنه قسطا من الادب والعلوم.
وتدرج فى مدارج العلوم والمعارف» فذهب الى ملتقى العلم والعلماء .ومجمع الفقهاء والمحدثين»
فجلس فى حلقة (المزنى )التى كان يعقدها فى بيته فاستمع الى سنن الامام الشافعى رضى الله عنه» والى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
علم الحديث ورجاله ولازم خاله فى حلقته المسائية التى كانت تعقد للفقه» وتعنى على الاخص بفقه الامام
الشافعى مع موازنته باقوال الفقهاءء وادلتهم.
واستمرالطحاوی ینهل من معین علم خاله (المزنى )فى حلقاته ويطلع على خزائن كتبه فى بيته»
ويزداد كل يوم علما علی علم» ومعرفة علی معرفة.
طلبه العلم وانتقاله الى مذهب ابى حنيفة: ابو ابراهيم اسمعيل بن يحيئ المز نى أفقه أصحاب الامام
الشافعى وأحدهم ذكاء كان خال الطحاوى فأخذ يتفقه عليه فى نشأته» و كلما تقدم فى الفقه كان يجد نفسه
بين تدافع مسد وجذر فى التأصيل والتفريع وبين اقدام واحجام» فی اللقض والابرام» فی قدیم المسائل
وحدیٹهاء و کان لا یجد عند خاله ما یشفی غلته فی بحوثه فأخذ يترصد ما قام له خاله فى المسائل الخلافید»
فاذا هو کثیر المطالعة بکتب آبی حنيفة فینفرد عن امامه منحازا الی رأی آبی حنيفة فی کثیر من مسائل
سجلها فی مختصره فأخذ یطلع علی المنهج الفقهي عند اهل العراق فاجتذبه حتی أخذ يتفقه على احمد بن
آبی عمران القادم من العراق بعد ان اطلع على رد بكار بن قتيبة علی کتاب المزنی» فأصیح فی عداد
المتخيرين لهذا المنهج نابذا منهجه القديم فأثار ذلك بعض ضجة حیکت حولها حکایات لایناسب
ذكرهافى هذا المختصرء ولنذكر منها الروايتين» فأولهما ما قال ابن عساكر: قرأت على أبي محمد
السلمى عن عبد العزيز بن احمدء قال: قرأت على ابى الحسين علي بن موسئ بن الحسين السمسار قال:
قال لنا ابو سلیمان بن زبر قال: قال لى ابو جعفر الطحاوی: اول من كتبت عنه الحديث المزنی» واخحذت
بقول الشافعیء فلما کان بعد سنین قدم احمد بن ابی عمران قاضیا علی مصر فصحبته واخذت بقوله وکان
یتفقه للکوفیین» وت رکت قولی الاول ورأیت المزنی فی المنام» وهو پقول لی: يا ابا جعفر اغتصبک ابو
جعفر یا ابا جعفر اغتصبک ابو جعفر) وقال ابو یعلی الخلیل فی الارشاد عن محمد بن احمد الشروک
(انه قال للطحاوی :لما خالفت مذهب خالک واخترت مذهب ابی حنيفة ؟ فقال لانی کنت اری خالی
یدیم النظر فی کتب ابی حنيفة فلذالک انتقلت الیه) هکذا فى نقل البدر العینی وابن خلقان» یعنی فبدأت
اديم السظر فيها فاجتذبتنى الی المذهب كما حملت تلك الكتب خالى على الانحياز الى ابى حنيفة فی .
كثير من المسائل و قول الطحاوى نفسه فى سبب انتقاله هوالجدير بالتعويل» وباقى الحكايات لا تخلو من
مأخذ سندا ومتنا كما سبق .
رحلاته فى طلب العلم : الباحدث فى ترجمة الامام الطحاوى لا یجد للرحلات العلمية ذ کرا ءاللهم
الا ما ذکره بعض المورخین لان الطحاوی خر ج الى الشام سنة (۷۸ ۲ هفلقی بها قاضى القضاة ابا خازم
عبد الحمید بن جعفر المتوفی ٩۳( ۲هم فتفقه علیه وسمع منه. کما تنقل فی رحلته السابقة بين بيت
المقدس وغز.ة وعسقلان ودمشق» ولقی علمائها فاستفاد منهم وافادهم» وامضى عاماً كاملا فى هذه
الرحلة» وعاد الی مصررفی سنة(۹ 7 ۲ه) ولم یذ کر المژرخون له رحلة سواها .
مشائخ الطحاوی : عرف عن الامام الطحاوی منذ بدأ طلبه العلم الحرص الشدید والسعی الحثیث»
للاستفادة من اعلام عصره. فی شتی العلوم» سواء کانوا من علماء مصر ام من الوافدین علیها من مختلف
الاقطار الاسلامية. من شیوخه خاله المزنی وقد سمع منه کثیراً وروی عنه سنن الشافعی. قال العینی :
قلت وروايته عنه كثيرة فى تصانيفه » ولا سيما فى معانى الآثار وان غالب من یروی مسند الشافعی الى يومنا
هذا يروون عن طريقه اه وقال ابن عساكر فى تاريخه فى ترجمة الطحاوى : سمع هارون بن سعيد الايلى
»وابا شريك احمد بن زكريا كاتبا العمرى وابا عشمان سعيد بن بشر بن مروان الرقى» والربيع بن سليمان
الجیزی ءوابا الحارث احمد بن سعید الفهري» وعلی بن معبد بن نوح» وعيسى بن ابراهيم الغفاقى» ويونس
بن عبد ا لاعلی »وابا قرة محمد بن حمید الرعینی» ومالک بن عبدالله التجیبی» ومحمد بن عبدالله بن
عبدالحکيم» وابراهیم بن منقذ الخولانی» وسلیمان بن شعیب الکیسانی وجماعة غير من سميتء وقال ابن
عساکر فی ترجمة النسائی: ان الطحاوی روی عن الدسائی؛ وقال ابو سعید بن پونس: سمع الطحاوی
الحديث من خلق من المصریین والغرباء القادمین الی مصر منهم: سلیمان بن شعیب الکیسانی» وابو موسی
یونس بن عبدالاعلی الصدفی.
وکان شدید الملازمة لکل قادم الی مصر من اهل العلم من شتی الاقطار» حتی جمع الی علمه ما عنده
من العلوم » وسمع من اصحاب ابن عبينة وابن وهبء وكان يتردد الى القضاة الواردين الى مصر یستقی ما
عندهم من العلوم حتی اصبح واحد عصره فی تحقیق المسائل وتدقيق الدلائل بحيث يرحل اليه اهل العلم
من شتى الاقطار لیستمتعوا بغزبر علومه علی اختلاف مسالکهم ومذاهبهم» وکانوا یتعجبون جدا من سعة
داثربة استبحاره فی شتی العلوم» قال ابن زولاق فی قضاة مصر: حدئنی عبدالله بن عمر الفقیه سمعت ابا
جعفر الطحاوی یقول کان لمحمد بن عبدة القاضی مجلس للفقه عشية الخمیس یحضره الفقهاء
واصحاب الحدیث فاذا فرغ و صلی المغرب انصرف الناس ولم یبق آحد الا من تکون له حاجة» فیجلس»
ففى ليلة رأينا الى جنب القاضى شيخا عليه عمامة طويلة وله لحية حسنة لانعرفهء فلما فر غ المجلس
وصلی القاضى التفت فقال يتأخر ابو سعید یعنی الفریابی وابو جعفر وانصرف الناس ثم قام يتر كع فلما فرغ
استند ونصبت بین يديه شموع ثم قال: خذوا فى شئ فقال ذلک الشیخ : آیش روی آبو عبيدة بن عبدالله
بن مسعود عن امه عن ابیه؟ فلم بقل ابو سعید الفریابی شیثاء فقلت انا: حدثنا بكار بن قتيبة ثنا ابو احمد ثنا
سفيان عن عبد الاعلى الثعلبى عن ابى عبيدة بن عبدالله عن امه عن ابيه ان رسو ل الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال: ران الله لايغار للمؤمن فليغر )قال :فقال لى ذلك الشيخ» أتدرى ما تتكلم به؟ فقلت ايش
الخبر؟ فقال لى : رأيتك العشية ممع الضقهاء فى ميدانهم؛ ورأيتك الساعة فى أصحاب الحديث فى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
میدانهم وقل من یجمع ما بین حالتین. فقلت :هذا من فضل الله وانعامه فاعجب القاضی فى وصفه لى ثم
آخذنا فی المذاکرة . آه. ابو سعید هذا هو محمد بن عقيل الفريابى يعد فى کبار الفقهاء الشافعية من
اصحاب المزنی ولم یکن یسعه غیر السکوت امام الطحاوی المستبحر فی العلوم.
ثناء اهل العلم على الطحاوى : قال البدر العينى فى نخب الافکار: اما الطحاوي فانه مجمع عليه فى
ثقته وديانعه وامانعه وفضيلته التامة ويده الطولئ فى الحديث وعلله وناسخه ومنسوخاهء ولقد اثنى عليه
السلف والخلف فقال ابوسعيد بن يونس: كان الطحاوى ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله وكذا قال
الحافظ بن عساكرء وقال مسلمة بن القاسم: كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا
بالتصنیف.وقال الیافعی: برع فی الفقه والحدیث وصنف التصانیف المفيدة» وقال السيوطي: الامام
العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة وكان ثقة ثبتاً فقيهاً لم یخلف بعده اه..
مؤلفاته: له مؤلفات علمية جامعة اشهرها ”العقيدة الطحاویة" فيه بيان اعتقاد اهل السئة والجماعة» و
”شرح معانى الأشار“ وهو مجموعة أحاديث الاحكام فى مجلدين» وشرح ”مشكل الأثار“ فی اختلاف
الحدیث» ومختصر الطحاوى »و صحيح الآثارء والسئن المأثورة» وغيرها.
وفاته: توفى الامام الطحاوي ليلة الخميس مستهل ذى القعدة سنة احدی وعشرین وثلائمائة رحمه
الله تعالئ ودفن بالفراقة بعد حياة علمية حافلة» قضاها فى التعلم والتعليم والتصنيف والدعوة والارشاد وله
من العمر اثنان وثمانون عاما..ی
(ی المخوذ ملخصاً من "الحاوي في سيرة الامام آبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه" للعلامة الشیخ
محمد زاهد بن الحسن الكوثري» ومن ”اعلام المسلمین* لل دکتور عبدالله نذیر آحمد)
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ترجمة / 2 م
الشيخ الأجل الفاضل الأبجل بحر العلوم والمعارف الاستاذ محمد امجد على بن الحكيم جمال
الدين بن الشيخ خدا بخش بن خيرالدين الاعظمى موطنا ومسلكا ومشربا الشهير بصدر الشريعة وشاع
صیته بالفقیه الاعظم للهند» كان بارعاً فی العلوم الدينية حاذقاً فى التدريس والتعليم حتى أطلق عليه علماء
عصره ”صدر الأساتذة“» كان كثير الباعة فى الفقه والحديثء وتعلم الطب وكثيرا من الفنون العقلية
والطبعية. ۱
ولد فى قرية غوسى من مديرية اعظم جراه سابقاً ومتو حالا من الولاية الشمالية بالهندفی اسرة علمية
معروفة بالطب فی القرن الشالث عشر من الهجرة النبوية و کان سن ولادته ۱۳۹٩۷ من الهجرة النبوية
الموافق ۸2۸ امن المیلاد.
نشاته ومشانخه :تعلم فی نشاته علی آخیه الاستاذ محمد صدیق ثم شد رحاله لتحصیل العلوم
والفنون الی عدة شیوخ ماهرین فی العلوم الدينية بارعین فی الفنون الا دبيةء
منهم الشیخ الفاضل العلام هداية الله الرامفوری رحمه الله» و کان مسند تدریسه بجونفور احد اکبر
البلاد بالولاية الشمالية بالهند» استقی منه ما عنده من فدون عقلية من المنطق والفلسقة والاصول» کان ایابه
وذهابه الی جونفور راجلا وكانت مسافة جونفور من وطنه آکثر من خمسین میلا فکان یذهب فی شوال
ويرجع فى شعبان» فکانه امتثل أمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أن أطلبوا العلم ول وکان بالصین.
منهم الشيخ الأسد الأسدّ الأشد وصى احمد المحدث السورتى رحمه الله» وهو يعد فى عصره أمير
المؤمنين فى الحديث بالهند» وله حاشية وجيزة على شرح المعانى الآثار. وتلقى منه عدة علوم وبرع فى
علوم الحديث والفقه.
منهم شيخ الافاضل وفخر الاماثل المجدد الاعظم الشيخ الامام احمد رضا الحنفى البريلوى قدس
سره» لم يتتلمذ عليه ولكن بذل لديه معظم اوقاته يخدم العلوم الدينية ويعاونه على خدماته العلمية الجليلة
مثلاً املاء الفتاوئ وترجمته للقران المعروف بكنز الايمان وطباعة مصنفاته.
منهم الشيخ الطبيب عبدالولی اللکنوی» أخذ عنه أصناف علوم الطب وأصبح طبيبا حاذقاً.
كان الفقه اكبر مجالاته العلمية واكثر خدماته الدينية وسرى فى مذاقه حتى اصبح فقيه الهدد وقال
شيخه المجدد الامام احمد رضا قدس سره: ان الاستاذ امجد علي أفقه فقهاء العصر. .
تدریسه : وألقى دروس الحديث فى عدة مدارس الهددء منها مدرسة أهل السنة ببتنة مدينة شهيرة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳
بالهند. منها دارالعلوم منظر اسلام ببریلی» منها المدرسة المعينية العشماتية باجمیر مدينة سلطان الهند
الشیخ سعین الدین السنجری رحمه الله» منها المدرسة الحافظية السعيدية بدادون من مناطق علي کره»
ومدارس آخری» فتل م1 علیه آلاف من الطالبین من مختلف آنحاء الهند ونهلوا من معینه حتی أصبحوا
بارعین فی العلوم الدينية» وأفاضل العلماء فی عصرهم ثم ترحلوا الی مختلف آأنحاء العالم لخدمة الدین
وبث العلوم والمعارف.
کان وحیدا فى تسدريس العلوم والفنون ومعروفا بتدريس الأصول والمنطق» فأثنى عليه كبار علماء
الهند واعترفوا بمهارته فى التدريس حتى قال حجة الاسلام الشیخ حامدرضا رحمه الله حینما راه یجیب
عن أسئلة المعترضين: كأنه بحر ذاخر يموج. وقال الشيخ حبيب الرحمن خان الشیروانی: الاستاذ امجد
علي الأعظمى استاذ وحيد فى سائر بلاد الهدد.
تلامذته : قد تعلم عليه كثير من العلماء والافاضلء وتمهروا فى العلوم المختلفه والفنون المتنوعة»
وليس فى مستطاعنا أن نحصى تلامذته وأن نذكر أسماء کلهم» ولكن من أشهر تلامذته:
الفاضل الجليل الشيخ عبدالعزيز المحدث الشهير بحافظ الملة
والفاضل الجليل الشيخ سرداراحمد المحدث الاعظم بباكستان
والفاضل الجليل الشيخ حبيب الرحمن الشهير بمجاهد الملة والدين
و الفاضل الجليل الشيخ حشمت على خان»
والفاضل الجلیل الشیخ آل مصطفی المارهروی المعروف بسیدالعلماء
والفاضل الجلیل الشیخ القاضی شمس الدین المعروف بشمس العلماء الجونفوری
والفاضل الجلیل السید غلام جیلانی المیرتیالمعروف بامام انحو
والفاضل الجلیل الشیخ غلام جیلانی المعروف بشیخ العلماء وغیرهم رحمهم الله تعالی واياه رحمة
واسعة.
مصنفاته: ترك علدة مصنفات فى الفقه والفتاوی» منها سبع عشرة مجلدات فی الفقه باللغة الاردية
المعروفة ب"بهار شریعت" محتوية علی المسائل الفقهية علی المذهب الحنفي» وعلیها یعتمد فی حل
الاشکالات والمسائل الفقهية» وانها آکثر مطالعة فی القارة برجع الیها عامة الناس وخواصهم» و کان منهجه
فيها أنه ألّفها على الترتيب الفقهي ووضع للمسائل ابوابءفیذ کر اولا الآيات القرآنية التى تستخرج منها
٠ مسائل الباب ثم يأتى بالاحاديث الصحيحة الواردة فى تلك المسائلء ثم يأخذ فى المسائل بالتفصيل التام
والعشريح التمامء ويذكر المراجع على نهاية كل مسئلة. ومن ميزات هذا الكتاب أنه وضع مجلداً خاصاً
لبيان العقائد وجعله جزء أ اولا.
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١
منها: اربع مجلدات لفتأواه» مجموعة لجواباته عن أسئلة الناس والعلماء بالدلائل التفصيلية.
منها: رسالة قنوت النوازل» لحل مسئلة دعاء القنوت.
متها : كشف الاستار حاشية شرح معانى الآثارء قام فيها بالتشريح للألفاظ المغلقة, وترجمة
الرجال»وتوضیح المسائل وتدقيح الدلائلء وتعيبن الفريق الاول والفريق الثانى.
وفاته: قضی حیاته الفقالة وعملیاته الراشدة فی بث العلوم والمعارف الی آن بلغ کبره فتلفظ بانفاسه
الاخيرمة شانی ذی القعدة سنة ۱۳۱۶ من الهجرة النبوية» السادس من شهر سیتمبر ٩۳۸ ۱ من المیلاد.
وماکانت وفاته الا اثناء رحلته الی البیت العتیق» وکان بعد ما قام بزبارته الحرمین الشریفین فى سفره الاول
ازداد شوقا وعشقاء فلم یتمکن عن رحلته الثانية الى الحريم النبوى على صاحبه الصلاة والتسلیم» فشد
رحاله وبلیغ الی بومبائی» ولکن حان أجله فتوفي هنا وقت رحلة السفينة ففاز بالوصول الى الملاً الأعلئ»
وأتی بجدازته الی وطنه "غوسی" قرية فی شمال الهند ودفن به» تغمده الله تعالئ بالرحمة والغفران.
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
قال ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة
الازدى الطحاوى رحمة الله عليه سألنى بعض أصحابنا
من اهل العلم أن أضع له كتاباً أذكر فيه الآثارالماثورة عن رسول
:الله صلى الله عليه وسلم فى الاحكام التى يتوهم أهل الالحاد والضعفة
من أهل الاسلام أنّ بعضها يبقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من منسوخها
ومايجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع
عليها وأجعل لذلك أبوابا أذكر فى كل كتاب منها مافيه من الناسخ
صصح عندى قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو اجماع أو تواتر,
من أقاويل الصحابة أو تابعيهم وانى نظرت فی ذلک وبحفت عنه بحثاً
شديداً فاستخرجت منه أبواباً على النحو الذى سأل و جعلت ذلك
كتبا ذكرت فى كل كتاب منها جنساً من تلك الأجناس فاوّل
ما ابعادأت بذكره من ذلك ما روى عن رسول الله ۱
موه هوجو هجو و ووو و
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض واقامة الحجة لمن ٤
۱۷
باب الماء تقع فیه النجاسة
حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصری قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن
محمد بن اسحق عن عبيدالله بن عبدالرحمن عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة فقيل يارسول الله انه تلقئ فيها الجيف والمحائض فقال ان الماء
لايَنِجَسٌ حدثنا ابراهيم بن ابى داؤد وسليمن بن داؤد الاسدىٌ قال ثنا احمد بن خالد الوّهبى قال ثنا
محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع عن ابى سعيد الخدرى
قال قيل يارسول الله انه يستقئ لك من بير بضاعة وهى بير يطرح فيها عذرة الناس ومحائض
النساء ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور8١4 لاينجسه شئ حدثنا ابراهيم قال ثنا عيسئ بن ابراهيم
البرکی قال ثنا عبدالعزيز بن مسلم القسملى قال ثنا مطرف عن خالد بن ابى نَوّفِ عن ابن ابى سعيد
الخدرى عن ابيه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو یتوضاً من بیر بضاعة 4۲
فقلت يارسول الله أتتوضأ منها وهى بير يُلقى فيها ما يُلقى من النتن (4 فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم الماء لاينجسّه شى. حدثنا ابراهيم بن ابى داود قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن
بسم الله الرحمن الرحيم
۱ قوله ان الماء طهور_ اللام للعهد الخارحی یعنی آن هذا الماء الذی فی بثر بضاعة لا مطلق الماء كما فهمه البعض-
فان قلت استدل الفقهاء على طهارة ماء العیون والابار بهذا الحدیث کما فعله صاحب الهداية فکیف ان یقال ان المراد
بالماء فى هذا الحديث الماء المحصوص المعهود الذی فی بثر بضاعة فان کانت اللام فی قوله الماء للحنس صح
الاستدلال وبطل الحمل وان کان للعهد صح الحمل وبطل الاستدلال _ لت اجاب عنه العلامة علاء الدین عبدالعزیز بما
معناه ان الاستدلال صحیح لان الحدیث مشتمل علی قضیتین احداهما الماء طهور والثانية لا ینجسه شیم والاستدلال
بالاولی لانها تفيد المقصود من غير افتقار الی الثانية والحمل لثانية ورد بان الضمير فى لا ينجسه شئ راجع الى ما دحل
عليه اللام فكان المراد به الجنس فكيف يصح حمله على معين واجاب بان اللفظ اذا احتمل معنيين واريد به احدهمائم
اريد بضمیره الاحر جاز ويسمى ذلك استخداماً كما فى قوله عليه السلام هو الطهور مائه والحل ميتته فى كونه جواباً
زائدأعلى مقدار الحاجة فان الحاجة كانت فى دفع النجاسة عن بثر بضاعة وكان ذلك يحصل بقوله لا ينجسه شئ الا انه
زاد قوله الماء طهور وقد یکون تقدیر الکلام هذه الحقيقة من شانها التطهیر وماء بثر بضاعة لا ینجسه شی-
۲3 قوله بفر بضاعة بکسر الباء وضمها کذا فی الصحاح وفی المغرب بالكسر لا غير وحکی ایضا بالصاد المهملة وهو
بثر معروف فی المدينة قاله ابن الملك وقال الطیبی نقللا عن التورپشتی بضاعة بنی ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج
واهل اللغة یضمون الباء ویکسرونها والمحفوظ فی الحدیث الضم-
۳3 النتن بفتح النون وسکون التاء وقد تکسر الرائحة الكريهة والمراد ههنا الشی المنتن کالقذرة والحیفة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۸
اسمعيل عن محمد بن ابى يحيى الاسلمى عن امه قالت دخلنا على سهل بن سعد فى اربع نسوة
فقال لو سقيتكم من بير بضاعة لكرِهْتمْ ذلك 4:9 وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدى منها. حدثنا فهد بن سليمن بن يحيى قال ثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال انا شريك بن
عبدالله الدخعى عن طريف البصرى عن ابى نضرة عن جابر او ابى سعيد قال كنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى سفر فانتهينا الى غدير «ه» وفيه جيفة فكففنا وكفٌ الناس حتى اتانا النبى صلى
الله عليه وسلم فقال ما لکم لاتستقون فقلنا یارسول الله هذه الجيفة فقال استقوا حان الماء لاینجسه
شی فاستقینا وارتوینا فذهب قوم +4 الی هذه الّثار فقالوا ینخس الماء شئ وقع فيه الا ان يغيّر
لوته او طعمه او ریخه فا ذلک اذا کان فقد نجس الماء وخالفهم فی ذلک آخرون 4۷ فقالوا
اما ما ذ کرتموه من بیر بضاعة فلاحجة لکم فیه لان بیر بضاعة قد اختلف فیها ما کانت ۸ فقال
قوم کانت طریقاً للماء الى البساتین فکان الماء لایستقر فیها فکان حکم مائها کحکم ماء الانهار
وهكذا نقول فى كل موضع كان على هذه الصفة ٩3 وقعت فی مائه نجاسة فلاینجس ماژه الا ان
تغلب على طعمه او لونه او ريحه او يعلم انها فى الماء الذى يؤخذ منها فان علم ذلك كان نجساً
وان لم يعلم ذلك كان طاهراً وقد حكى هذا القول 6۱۰ الذی ذکرناه فی بير بضاعة عن الواقدى
حدثنيه ابوجعفى احمد بن ابى عمران عن ابى عبدالله محمد بن شجاع الغلجى عن الواقدى انها
كانت كذلك وكان من الحجة فى ذلك ايضاً انهم قد اجمعوا ان النجاسة اذا وقعت فى البير
فغلبت على طَعُم مائها او ريحه او لونه ان ماؤها قد فسد وليس فى حديث بير بضاعة من هذا شئ
8 قوله لکرهتم ذلك لانه اشتهر بينهم ان بئر بضاعة يلقى فیها الانحاس-۱۲-
«وه# قوله غدیر وهو حفرة بنتقع فیها الماء۲ ۱ محمع-
79 4قوله فذهب قوم منهم ابن عباس وابوهريرة والحسن البصری وابن المسیب ومالكك رضی الله تعالی عنهم-۲ ۱
وله وحالفهم فی ذلك آحرون منهم این عمر ومحاهد والشافعية والحنفية واین حنبل واسحق وغیرهم-۱۲
«#89قوله ما كانت الخ قال فى فتح القدیر قد کان ماء هاجاريا فى البساتین یسقی منه حمس بسائین- ۱۲
499 قوله على هذه الصفة ای اذا کان الماء جاراً ۱۲-
ف ۰ قوله وقد حکی هذا القول الخ قال فی البحر اعترض علیه البیهقی بکونه الواقدی لایحتج بما یسنده فضلا عما
يرسله قلنا قد اثنى عليه الدراوردى وابوبكر ابن العربى وابن الجوزى وجماعة والدليل على انه كان جاريا ان الماء الراكد
اذا وقع فيه قذرة الناس والجيف والمحائض والنتن تغير طعمه وريحه ولونه ويتنجس بذلك اجماعا وليس فى الحديث
استثناء فدل ذلك على حريان مائها فان قبل نقل النووی فی شرح المهذب عن ابی داود قال انه قال مددت ردائی علی بثر
بضاعة ثم ذرعتها فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذی فتح لی باب البستان هل غير بنائها عما كانت عليه فقال لا قال
رأيت فيها ماء متغيرا قلنا ما ذکره الطحاوی اثبات وما نقل ابوداژد عن البستانی نفی والاتبات مقدم علی النفی والبستانی
سر يم ص کے
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
18
انما فيه ان النبى صلى الله عليه وسلم سّيْلَ عن بير بضاعة فقیل له انه یلقّی فیها الکلاب والمحائض
فقال ان الماء لیبس شیٌ ونحن نعلم ان بير ١1 لوسقط فيها ماهو َكَل من ذلك لكان محال
ان لايتغير ريحٌ مائها وطعمّه هذا مما يُعقّل ويُعلمُ فلما كان ذلك كذلك وقد اباح لهم النبى صلى
الله عليه وسلم مانّها واجمعوا ان ذلك لم يكن وقد داخل الماءً التَغيّرٌ من جهة من الجهات اللاتى
ذكرنا استحال عندنا والله اعلم ان يكون سؤالهم النبى صلى الله عليه وسلم عن مائها وجوابه اياهم
فى ذلك بما اجابهم كان والنجاسة فى البير ولكنه والله اعلم كان بعد ان أخرجت النجاسةٌ من
البير فسألوا النبىّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل تطهُرٌ باخراج النجاسة منها فلاينجس ماؤها
الذى يطرأ عليها بعد ذلك وذلك موضع مشكل لان حيطان البير لم ُغسل وطينها لم يُخرج فقال
لهم النبى صلى الله عليه وسلم ان الماء لاينجس يريد بذلك الماء الذى طرأ عليها بعد اخراج
النجاسة منها لا ان الماء لاينجس اذا خالطته النجاسة وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن
لاینجس حدئناه ابن ابی داود قال ثنا المقدمى قال ثنا ابن ابى عدى عن حميد ح وحدثنا ابن خزيمة
قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد عن حميد عن بكر عن ابى رافع عن ابى هريرة قال لقيت
النبى صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمدّ يده الى فقبضتٌ يدى عنه وقلت انى جنب فقال سبحان
الله ان المسلم 4١١9 لايدجس وقال عليه السلام فى غير هذا الحدیث ان الارض لاتنجس حدئنا
الذی فتح الباب مجهول الشخحص والحال عنده فکیف يحتج بقوله ولان ابا داد توفى بالبصرة فى النصف من شوال سنة
حمس وسبعین ومائتين فبينه وبين زمن النبى صلى الله عليه وسلم مدة كثيرة ودليل التغير غالب
١19 #قوله نحن نعلم ان بيرا الخ وقد روى البيهقى عن الامام الشافعى ان بير بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة وكان
یطرح فیها من الانحاس مالایغیر لها لونا ولاریحا ولاطعما فهذا یدل علی ان ماء بیر بضاعة بالغ حد الکثرة بحیث لم توثر
فيه النجاسة_؟ ١
۵ ۱توله ان المسلم الخ تمسك بمفهومه بعض اهل الظاهر فقال ان الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالی انما
المش رکون نحس واجاب الجمهور عن الحدیث بان المراد ان المومن طاهر الاعضاء لاعتیاده محانبة اللجاسة بحلاف
المشرگ لعدم تحفظه عن النجاسة وعن الاية بان المراد انهم نحس فی الاعتقاد والاستقذار وححتهم ان الله تعالی اباح
نکاح نساء اهل الکتاب ومعلوم ان عرقهن لا یسلم منه من یضاحعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية الامثل
ما يجب علیه من سل المسلمة فدل علی ان الأدمی الحی لیس بنحس العین اذ لا فرق بين النساء والرحال كذا فى فتح
الباری۔ قال العینی المومن طاهر سواء كان جنبا او محدثاً حيا او متا وکذا سوره وعرقه ولعابه ودمعه و کذا الکافر فی
هذه الا حکام ۱۲ _وعن الشافعی قولان فی المیت اصحهما الطهارة وذ کر البخاری فی صحیحه عن این عباس رضی الله
تعالئ عنهما تعليقا المسلم لایتحس حبا ولامیتا ووصله الحاكم فى المستدرك بسنده عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لاتنجسوا موتاكم فان المسلم لاينجس حيا ولاميتا قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وهو
اصل فى طهارة المسلم حيا وميتا اما الحى فبالاجماع حتى الجنين اذا القته امه وعليه رطوبة فرجها وفى صحيح ابن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
تست هس یس ن ا کے ےا
۲۰
بذلک ابوبکرة بکار بن قتيبة البکراوی قال تا ابوداود قال نا ابوعقیل الّورقی قال ثنا الحسن ان
وفد ثقیف لما قیموا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قُبّة فى المسجد فقالوا
يارسول الله قوم انجاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على الارض من انجاس
الناس شئ انما انجاس الناس علی انفسهم فلم يكن معنى قوله المسلم لايدنجس يريد بذلك ان بدنه
لاينجس 41١9 وان اصابته النجاسة انما اراد انه لاينجس لمعنى غير ذلك وكذلك قوله الارض
لاتتجس لیس یعنی بذلک انها لاتتجس ون اصابتها النجاسة وکیف یکون ذلک وقد امر
بالمکان الذى بال فيه الاعرابى من المسجد ان يُصَبّ عليه ذَّنُوبٌ 6۱:۲ من ماء حدثنا بذلک
ابوبكرة قال ثنا عمر بن يونس اليمامى قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا اسحق بن عبدالله بن ابى
طلحة قال حدثنى انس بن مالک 6۱۰ قال بینما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً
اذ جاء اعرابى 4١8 فقام يبول فى المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَهُ مَهُ
خزيمة عن القاسم بن محمد قال سألت عائشة عن الرحل یاتی اهله ثم یلبس الثوب فیعرق فیه آنجس ذلك فقالت قد
كانت المرأة تعد خرقة او خرقا فاذا کان ذلك مسح بها الرحل الاذی عنه ولم تر ان ذلك ینجسه وفی لفظ ثم صلیا فی
ثوبهما وروی الدارقطنی عن عائشة رضی الله عنها کان النبی صلی الله عليه وسلم لایری علی البدن جتابة ولاعلی
الارض جنابة ولایجنب الرحل وعن محی السنة البفوی قال معنی قول ابن عباس اربع لایجنبن الانسان والثوب والماء
والارض يريد الانسان لایجنب بمماسة الحنب ولا اللوب اذا لبسه الحنب ولا الارض اذا افضی الیها الجنب ولا الماء
ينجس اذا غمس الجنب يده فيه وقال ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان عرق الجنب طاهر وثبت ذلك عن ابن
عباس وابن عمر وعائشة رضى الله تعالئ عنهم انهم قالوا ذلك وهو مذهب ابى حنيفة والشافعى ولا احفظ عن غيرهم
حلاف قولهما فان قلت علی ماذکرت من ان المسلم لاینجس حيا ولاميتا ينبغى ان لايغسل الميت لانه طاهر قلت
احتلف العلماء من اصحابنا فی وحوب غسله فقيل انما وجب لحدث یحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته فان الادمی
لاینجس بالموت کرامة اذ لونجس لما طهر بالفسل کساثر الحیوانات و کان الواجب الاقتصار علی اعضاء الوضوء كما
فى حال الحيؤة لکن ذلك انما کان نفیا للحرج فیما یتکرر کل یوم والحدث بسبب الموت لایتکرر فکان کالجنابة
لایکتفی فیها بفسل الاعضاء الاريعة بل ییقی علی الاصل وهو وحوب خسل البدن لعدم الحرج فکذا هذا وقال العراقيون
يجب غسله لنجاسته بالموت لابسبب الحدث لان للآدمى دما سائلا فيتنجس بالموت قياساً على غيره الا ترى انه لو
مات فى اليثر نحسها ولو حمله المصلی لم تجز صلوته ولولم یکن نجسا لجازت كما لو حمل محدئا عینی ۱۳۹/۳
8 قوله لا ينجس اى لا تنحس ذاته اذا لم تخالطه النجاسة لا انه لا ينجس وان تلطخ بالنجاسة ۲ ۱-
4١4! قوله ذنوب قال الخليل الدلو ملأى ماءً وقال ابن فارس الدلو العظيمة وقال ابن السكيت فيها ماء قريب من الملا
ولا يقال لها وهی فارغة ذنوب کذافی الفتح ۱
۱٥ وله حدثنى انس بن مالك اخرجه البخارى عن ابى هريرة عن انس واحرحه مسلم والترمذی والنسائی وابوداود
وابن ماحة والدارقطنى والبيهقى والفاظهم مخختلفة_؟١
4قوله جاء اعرابی الخ عن عبدالله بن نافع المدنى ان هذا الاعرابى كان الاقرع بن حابس حكاه ابوبكر التاريختى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲١
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغوه ۱۷ فتركوه 4149 حتى بال ثم ان رسول الله صلی
الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لاتصلح لشئ من هذا البول والعَذِرَةٍ انما هى
لذكرالله والصلوة وقراء ة القرآن قال عكرمة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسالم فامر
رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه 4١19 عليه حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا عبدالعزيز بن
محمد عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه
غير انه لم يذكر قوله ان هذه المساجد الى آخر الحديث وروى طاوّس ان النبى صلى الله عليه
وسلم أمَرَ بمكانه ان يحفر 4١١9 حدثنا بذلك ابوبكرة بكار بن قتيبة البكراوى قال ثنا ابراهيم بن
بشار قال ثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس بذلك وقد رُوى عن عبدالله بن مسعود
واحرج ابوموسی المدينى هذا الحديث فى الصحابة من طريق عمر بن محمد بن عطاء عن سليمان بن يسار قال اطلع
ذوالخحويصرة اليمانى وكان رحلا جافیا فذ کر الحديث 1١17
4179 دعوه ای اتركوا قال فى المرقاة فانه معذور لأنه لم يعلم عدم جواز البول فى المسجد لقربه بالاسلام وبعده عنه
عليه الصلوة والسلام وقال فی الفتح کان هذا الامر بالترك عقب زحر الناس له وانما ترکه يبول فى المسجد لانه كان
شرع فى المفسدة فلو منع لزادت اذ حصل تلویث جزء من المسجد فلومنع لدار بين أمرين إما ان يقطعه فیتضره واما ان لا
یقطعه فلا یامن من تنجیس بدنه او ُوبه او مواضع احری من المسجد ۲ ۱-
۱۸8 قوله فت رکوه الخ وانما ت رکه يبول فى المسجد لانه كان شرع فى المفسدة فلو منع لزادت اذ حصل تلویث جزء
من المسجد فلو منع لدار بین امرین اما ان یقطعه فیتضرر واما ان لا یقطعه فلا يأمن من تتحیس بدنه او ثوبه او مواضع
انحری من المسجد ۲ ۱-
48 قوله فشنه ای صبه ۱۲
۰ 46۲قوله امر بمکانه ان یحفر احرج الدار قطنی عن ابی وائل عن عبدالله قال جاء اعرابی فبال فی المسجد فامر النبی
صلى الله عليه وسلم بمکانه فاحتفر وصب عليه دلواً من ماء واحرج الدارقطنی ایضا عن عبد الجباربن العلاء عن ابن عبينة
عن يحيى بن سعيد عن انس رضى الله تعالئ عنه ان اعرابيا بال فى المسجد فقال عليه الصلواة والسلام احفروا مكانه ثم
صبوا عليه ذنوبا من ماء لإفهذا شاهد قوى لحديث ابن مسعود وله شاهدان آخران احدهما ماتقدم من حديث طاؤس
مرسلا والآخر مارواه ابوداؤد من حديث عبدالله بن معقل بن مقرن مرسلا وفیه قال التبی صلی الله عليه وسلم خذوا ما
بال عليه من التراب فالقوه واهريقوا على مكانه ماء ورواتهما ثقات كما اقر به فى الفتح فتضعيف الحافظ حديث ابن
مسعود كما فى الفتح فمبنى على عدم التفاته الى هذه الشواهد؟» قال الشافعی رحمه الله تعالی ان الارض اذا اصابتها
نجاسة وصب عليها الماء تطهر وقال النووى ولا يشترط حفرها وبه قال زفر رحمه الله فعندهما المزيل الماء فقط واما
عندنا معشر الحنفية فان اصابت الارض نحاسة فجفت بالشمس او النار اوالریح وذهب اثرها ای اللون والریح حازت
الصلوة علیها وان کانت النحاسة رطبة فان کانت الارض رخوة صب علیها الماء حتی یتسفل فیها واذا لم يبق على وحه
الارض شیم من النجاسة وتسفل الماء یحکم بطهارتها ولا یعتبر فیه العد دبل یعتبر غالب الظن انها طهرت وان كانت
الارض صلبة فان كانت صعوداً يحفر فی اسفلها حفيرة ویصب الماء علیها ثلاث مرات ویتسفل الی الحفيرة ثم تکبس
۳۲
عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ایضا حدئنا فهد بن سليمن قال ثنا يحيى بن عبدالحمید
الحمّانى قال ثنا ابوبكر بن عياش عن سمعان بن مالك الاسدى 4۲۱ عن ابی وائل عن عبدالله
قال بال اعرابى فى المسجد فامر به النبى صلى الله عليه وسلم فصّبٌ عليه دلو من ماء ثم امر به
فخفر مکانه قال ابوجعفر فکان معنى قوله آن الارض لاتنجس أى انها لاتبقى نجسة اذا زالت
النجاسة منها لا انه يريد انها غير نجسة فى حال کون النجاسة فیها فکذلک قوله فی بیر بضاعة ان
: الماء لاینجس لیس هو علی حال کون النجاسة فیها انما هو علی حال عدم النجاسة فیها فهذا وجه
قوله صلى الله عليه وسلم فى بیر بضاعة الماء لاینجسه شی والله اعلم وقد رأیناه بیّن ذلک فى غير
هذا الحدیث حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن غمرو بن الحارث الانصاری وعلى بن شيبة بن
الصلت البغدادى قالا حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن
سيرين عن ابى هريرة انه قال نهی او نهی آن یبول الرجل فی الماء الدائم او الراكد ثم یتوضاً او
یختسل منه 4۲۲ وحدئنا علی بن معبد بن نوح البغدادی قال ثنا عبدالله بن بکر السهمی قال ثنا
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لایبولن احدکم فی الماء الدائم ۲۳ الذى لايجرى 40149 ثم يغتسل فيه حدثنا يونس بن
الحفيرة وان کانت مستوية بحیث لایزول عنها الماء لا یغسل لعدم الفائدة فی الغسل بل تحفر وعن ابی حنيفة رحمه الله
لا تطهر الارض حتی تحفر الی الموضع الذی وصلت الیه النداوة وینقل التراب قال فی البحر الرائق وقید بالیبس لان
النحاسة ل وکانت رطبة لاتطهر الا بالغسل وان کانت رخوة تتشرب الماء کما صب علیها فانه یصب علیها الماء حتی
یغلب على ظنه انها طهرت ولا توقیت فى ذلك وعن ابی يوسف يصب بحيث لو كانت هذه النجاسة فى الثوب طهر
واستحسن هذا صاحب الذخيرة وان كانت صلبة ان كانت منحدرة حفر فى اسفلها حفيرة وصب عليها الماء فاذ ا
احتمع فی تلك الحفيرة كبسها اعنى الحفيرة التى فيها الغسالة وان كانت صلبة مستوية فلا يمكن الغسل بل يحفر ليجعل
اعلاه فى اسفله واسفله فى اعلاه وان كانت الارض محصصة قال فى الواقعات: يصب عليها الماء ثم يدركها وينشفها
بخرقة أو صوفة ثلاثا فتطهر جعل ذلك بمنزلة غسل الثوب فى الاحانة والتدشيف بمنزلة العصر فان لم يفعل ذلك ولكن
صب عليها الماء كثيراً حتى زالت النجاسة ولم يوحد لها لون ولا ريح ثم تركها حتى نشفت طهرت كذا فى السراج
الوهاج والخحلاصة والمحیط ۱۲ العینی ۲۲۱/۲ -
۱۲- #قوله عن سمعان بن مالك قال الدارقطنی سمعان مجهول ١19
۲ #قوله فيه كذا فى رواية البخارى وفى بعض الروايات منه بكلمة من موضع فيه كما مرت وكل واحد من اللفظين
يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط فاما لفظ فيه فمعناه ان لا يغتسل به بان یدخل فیه نصا ولو تناول الماء واغتسل
فهذا ايضا لا يجوز لانه لما صار نحساً فلا يحوز الاغتسال به لا بالدحول فيه ولا بالتناول منه واما لفظ منه فهو
بالعکس-۱۲-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳
عبدالاعلی ابوموسی الصّدفى قال اخبرنى انس بن عياض الليثى عن الحارث بن ابى ذُباب وهو
رجل من الازد عن عطاء بن مِيئا عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايبولنَ
احدکم فی الماء الدائم 6۲۰ ثم یتوضاً منه او يشرب حدثنا يونس قال انا عبدالله بن وهب قال
اخبرنى عمرو بن الحارث ان بكير بن عبدالله بن الاشج حدثه ان ابا السائب مولى هشام بن زهرة
حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايغتسل احدكم فى الماء الدائم
وهو جنب 4۲٥ فقال کیف یفعل یا ابا هريرة فقال یتناوله ۲۰ تناولاً حدثنا ابن ابى داود قال ثنا
سعید بن الحکم اب ابی مریم قال اخبرنا عبدالرحمن بن ابی الزناد قال ثنا ابى عن موسى ابن ابى
عثمان عن ابیه عن ابی هريرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لایبولن احدکم فی الماء
الدائم الذی لایجری ثم یختسل منه ۲۷۷ و کما حدئنا حسین بن نصر بن المعارک البغدادی قال
۵ 4 قوله الدائم من دام الشی یدوم ویدام دیما ودواما ودیمومة قاله ابن سیده واصله من الاستدارة و ذلك ان اصحاب
الهندسة یقولون ان الماء اذا کان بمکان فانه یکون مستدیرا فی الشکل ویقال الدائم الثابت الواقف الذی لا یحری ویقال
الدائم الرا کد وفی تاریخ نیسابورالماء الرااکد الدائم۱۲-
۲ 46قوله الذی لا یجری هذا تفسیر للماء الدائم وایضاح له فاما الماء الحاری فالبول فیه لا ینجسه ولا یفسده
والاحتناب اولی والیق لان هذا الماء وان لم یتتحس من البول لکن یتقذر منه کما صرح فی البحر ان البول فی الماء
الجارى مكروه كراهة تنزيهة فرقاً بين الماء الجاری وغیره واما الماء الکثیر کما فی الحیاض الکبیرة نحکمه حکم الماء
الجاری وقیل احترز بقوله الذی لا یحری عن راكد یحری بعضه کالبرك وقیل احترز به عن الماء الداثر لانه جار من حیث
الصورة سا کن من حیث المعنی_ ۱۲
۲١ قوله لایبولن احد کم فی الماء الدائم الخ للعموم حتى حرم البول فى الماء القليل والكثير جميعا فاختصت القضية
الثانية بالقليل بدليل يوجحب تخخصيصها حتى لم يحرم الاغتسال فى الماء الدائم الكثير مثل الغدير العظيم هكذا ذكر فى
معراج الدراية معزیا الی شیخه العلامة فعلی هذا حاصل النهی عن البول فی الماء تتحس کل ماء راکد فعارض قوله
لاینجسه شی و کون الاجماع ان الکثیر لایتتحس الا بالتغیر امر آحر حارج عن مفهوم الحدیث واثبات التعارض انما هو
باعتبار المفهومین-۲ ۱ البحر الرائق ۶ص ۱۸۰
۲ ##قوله وهو جنب الخ المذكور صريحاً نهی عن الغسل من الجنابة ویلحق به الاغتسال من الحیض والنفاس
و کذلك یلحق به اغتسال الحمعة والاغتسال من غسل المیت عند من یوحبهما واما الغسل المسنون فان کان العلة
الاستعمال فالالحاق صحیح ومن زعم ان العلة رفع الحدث فلا الحاق عنده وهذا كله ان لم يكن على بدنه نجاسة
وامالو کانت فالماء یصیر نجساً والغسل فیه لا برفع الحدث بل ینجس سائر بدنه۲ ۱
41799 قوله يتناوله الخ قال فى شرح السنة فيه دليل علی ان الجنب ان ادحل یده فیه لیتناول الماء لم یتغیر حکمه وان
ادخل يده فيه ليغسلها من الجنابة تغير حکمه و کذا حکمه عندنا اقول اما الاول ففی صورة لا یمکن الاخذ بدون ادخال
اليد واما اذا ادحل من غير ضرورة فيفسد الماء ویصیر مستعملا ۱۲ اعظمی
۷ _قوله ثم یختسل منه الخ قال النووی الرواية بالرفع اى لا تبل ثم انت تغتسل منه وقال بعضهم يجوز جزمه عطفاً
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲
ثنا محمد بن یوسف الفریابی قال ثنا سفیان ح وحدئنا فهد قال ثنا ابونعیم قال ثنا سفیان عن ابی
الزناد فذ کر باسناده مثله حدئنا الربیع بن سلیمن المژذن قال ثنا اسد بن موسی قال ثنا عبدالله بن
لهيعة قال ثنا عبدالرحمن الاعرج قال سمعت ابا هريرة [۲۸) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لاِبُوانَ (41 احدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل منه حدثنا الربيع بن سليمئن
الجیزی قال ثنا ابوزرعة وهب الله بن راشد قال انا حيوة بن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث
عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لایبولن احد کم فی
الماء الرااکد ولایغتسل فیه 6۲۰۵ حدئنا ابراهیم بن منقذ العصفری قال حدثبی ادریس بن یحیی
قال ثنا عبدالله بن عیاش عن الاعرج ۳۱۴ عن ابی هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله غير
انه قال ولايغتسل فيه جنب وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمن الحضرمى قال ثنا على بن معبد
على موضع يبولن ونصبه باضمار ان واعطاء ثم حكم واو الجمع فاما الجزم فظاهر واما النصب فلایجوز لانه یقتضی ان
المنهی عنه الحمع بينهما دون افراد احدهما وهذا لم یقله احد بل البول فیه منهی عنه سواعاراد الاغتسال فیه او منه ام
لا قال العينى مجيباً عنه لا یقتضی الجمع اذلا يريد بتشبيه ثم بالواو المشابهة من حمیع الوحوه بل جواز النصب بعده
فقط سلمنا لکن لا یضر اذ کون الحمع منهیا یعلم من هنا وكون الافراد منهياً من دليل آخحر كما فى قوله تعالی ولا تلبسوا
الحق بالباطل وتکتموا الحق علی تقدیرالتصب۲ ۱
81 قوله حدیث ابی هريرة هکذا احرجه البخاری عن الاعرج عن ابی هريرة واحرحه مسلم وابوداود والنسای عن
محمد بن سیرین عن ابی هريرة واحرحه الترمذی عن همام ین منبه عن ابی هريرة واحرحه ابن ماحة عن ابن عجلان عن
اییه ابی هريرة واحرجه البیهقی عن همام بن منبه عن ابی هريرة ۲ ۱-
۲۹9 قوله لا یبولن بفتح اللام ونون ال کید الثقيلة وفی رواية این ماحة لا یبول بغیر نون التا کید ۱۲
)وله ولا يغتسل فيه الخ استدل به ابويوسف على نجاسة الماء المستعمل فانه قرن بین الغسل فیه والبول فیه اما
البول فيه فينجسه فكذلك الغسل فيه وفى دلالة القران بين الشيئين على استوائهما فى الحكم حلاف بين العلماء
فالمذكور عن ابى يوسف والمزنى ذلك وخالفهما غيرهما واستدل به بعض الحنفية على تنحس الماء المستعمل لات
البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال وقد نهى عنهما معا وهو للتحريم فدل على ان النحاسة فيهما ثابتة ثم اعلم أنه
اختلف فى أي موضع منهما يصح حكم الماء المستعمل انه طاهر او نجس وقد ذكر فى ظاهر الرواية انه لا يجوز التوضى
به ولم يذكر انه طاهر ام نحس وروى محمد عن ابى حنيفة رحمه الله تعالئ انه طاهر غير طهوروروى ابويوسف والحسن
بن زياد عنه انه نحس غيران الحسن رواه انه نجس نجاسة غليظة وابويوسف روی عنه انه نجس نحاسة حفيفة وقال زفر
ان كان المستعمل متوضأ فالماء المستعمل طاهر وطهور وان كان محدثاً فهو طاهر غير طهور وهو احد اقوال الشافعی
وفى قول له انه طاهر وطهور بكل حال وهو قول مالك ثم المشائخ حققوا الحلاف وقالوا ان الماء المستعمل نجس عند
ابى حنيفة وابى يوسف وعند محمد طاهر غبر طهور وبه احذ الشافعی والفتوی علی قول محمد لان فيه تيسير اذلم يقبت
نجاسة الماء المستعمل وتحقيق المسئلة فى الفتاوى الرضوية لشيخنا المجدد رحمه الله تعالئ-
199 #قوله عن الاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز والاعرج صفته وهو تابعى مدنى قرشى مولى ربيعة بن الحارث بن عبد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yo
قال ثنا ابويوسف عن ابن ابى ليلئ عن ابى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهئ ان
یبال ۳۲۵ فى الماء الراكد ثم يتوضأ فيه قال ابوجعفر فلما خصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم
الماء الراکد الذی لایجری دون الماء الجارى علمنا بذلك انه انما فصّل ذلك لان النجاسة
تداخل الماءً الذى لايجرى ولاتداخل الماء الجارى وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايضاً فى عسل الاناء من ولوغ الكلب 4+8 ما سنذكره فى غير هذا الموضع من كتابنا هذا ان شاء
الله تعالئ فذلك دليل على نجاسة الاناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولاعلى لونه
ولاعلى طعمه فتصحيح معانى هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معانى حديث بير
بضاعة ما وصفنا لتتفق معانى ذلك ومعانى هذه الأثار ولاتتضاد فهذا حكم الماء الذى لايجرى اذا
وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معانى الأثار غير ان قوماً وقَتَوًا :4 فى ذلك شيئا فقالوا
اذا کان الماء مقدار قلّتین لم یل با واحتجّوا فی ذلک بما حدثنا بحر بن نصر بن سابق
الخولانی قال ثنا یحیی بن حسان قال ثا ابواسامة حماد بن اسامة عن الولید بن کثیر (۳۰»
المطلب روی عن ابی سلمة وعبدالرحمن بن القاری وروی عته الزهری ویحبی الانصاری ویحبی بن ابی کثیر وآحرون
واتفقوا علی توثیقه مات بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة علی الصحیح روی له الحماعة واعلم ان مالکا لم يرو عن
عبدالرحمن بن هرمز هذا الا بواسطة واما عبدالله بن یزید بن هرمز فقد روی عته مالك واحذ عنه الفقه وهو عالم من
علماء المدينة قلیل الرواية حدا توفی سنة مان و اربعین ومائة فحیث یذ کر مالك ابن هرمز ویحکی عنه فانما يريد عبدالله
بن يزيد هذا الفقيه لان عبد الرحمن بن هرمز صاحب ابی الزناد المحدث هذا انما یحدث عنه بواسطة ذلك وهذا موضع
الالتباس علی کثیر من الناس فافهم _عینی ۱4۳/۱-
۷۶ قوله انه نهى ان يبال الخ حديث جابر رضى الله تعالئ عنه احرجه مسلم واین ماجة والطبرانی فی الاوسط
والبيهقى فى سننه
4۳۳ قوله ولو غ الکلب ای ادحال الكلب فمه فى الاناء ١1
8 46۳ قوله وقتوا اى عينوا المقدار لنجاسة الماء وهو مااذا كان الماء الراكد اقل من القلتين -7 ١
ه41 قوله عن الولید بن کثیر قال العلامة الشامی فی حاشیته منحة الخالق قال ابوبکر بن العربی فی شرح الترمذی
مداره على مطعون فيه اومضطرب فى الرواية او موقوف حسبك ان الشافعی رحمه الله تعالی رواه عن الولید بن كثير وهو
اباضى منسوب الى عبدالله بن اباض من غلاة الروافض اقول ورواه ايضا عن محمد بن جعفر محمد بن اسحاق وهو
ايضا عندهم ضعيف فكيف يحتجون بحديثه فى القلتين قال فى البحر حديث القلتين ضعيف وممن ضعفه الحافظ ابن
عبدالبر والقاضی اسمعیل بن اسبداق وابوبکر بن العربی المالکیون ونقل ضعفه فى البدائع عن ابن المدينى وقال ابوداود
ولا یکاد یصح لواحد من الفریقین حدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم فى تقدير الماء ویلزم منه تضعیف حدیث قلتین
وان کان رواه فی کتابه وسکت عنه و کذا ضعفه الغزالی فی الاحیاء والرویانی فی البحر والحلية قال فى البحر هو
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
المخزومی عن محمد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم سُعْلَ عن الماء وماينُوبهُ من البيبّاع فقال اذا بلغ الماء قلتين 7+2
فليس يحمل الخبّت وكما حدثنا الحُسين بن نصر سمعت يزيد بن هرون قال انا محمد بن اسحق
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله ابن عبدالله بن غمر عن ابیه عن النبی صلی الله علیه
وسلم انه سُّئل عن الحِيّاض التى بالبادية تُصِيب منها السبّاع فقال اذا بلغ الماء قُلِّين لم يحمل
409 خبثاً حدثنا محمد بن الحجاج ثنا على بن معبد ثنا عباد بن عباد المُهلّبِى عن محمد بن اسخق
عن محمد بن جعفر عن عبیدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثله وكما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصرى قال ثنا موسی بن اسمعیل قال انا حماد بن سلمة عن
محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن النبى صلى الله
عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا موسى ابن ا سمعيل قال ثنا حماد بن سلمة ان عاصم بن المنذر
اخبرهم قال كنا فى بستان لنا او بستان لعبيدالله بن عبدالله بن عمر فحضرت صلوة الظهر فقام الى
بير البستان فتوضأ مده وفيه جلد بعير ميت فقلت اتتوضاً منه وهذا فيه فقال عبيدالله اخبرنی ابی ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم ينجس وكما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا
يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة فذكر باسناده مثله غير انه لم يرفعه الى النبى صلى الله عليه
وسلم واوقفه على ابن عمر فقال هؤلاء القوم اذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من
النجاسة الا ما غلب علی ریحه او طعمه او لونه واحتجوا فى ذلك بحديث ابن عمر هذا فكان من
اختیاری واختیار جماعة رأیتهم بخراسان والعراق ذکره النووی کما نقله عنه السراج الهندی وقال الزیلعی المحرج وقد
حمع الشیخ تقی الدین بن دقیق العید فی کتاب الامام طرق هذا الحدیث وروایاته و احتلاف الفاظه واطال فی ذلك اطالة
لحص منها تضعیفه له فلذلك أضرب عن ذکره فی کتاب الامام مع شدة الاحتياج اليه اه وقال این عبدالبر فى التمهيد ما
ذهب اليه الشافعى من حدیث القلتین مذهب ضعیف من جهة النظر غیر ثابت من جهة الاثر لانه حديث تكلم فيه جماعة
من اهل العلم وقال فی الاست ذ کار حدیث معلول رده اسمعیل القاضی وتکلم فیه ۲۰ ۱
4۳ قاتین الخ القلة الحب العظیم وجمعه القلال و یاحذ الواحد منها مزادة من الماء قال فى النهاية هو جرة عظيمة
تسم فربتین او اکثر ۱۲
۷8 قوله لم یحمل الخ ای لم یتتحس بملاقاة اللحس او لم یحمله لضعفه کذا فی المحمع- اقول فاذا کان معنی
الحديث لم يحمله لضعفه كما ذكره ثانياً یفید ان الماء الذی یکون بهذا المقدار یتتحس ولا یستطیع ان یتحمل النجاسة
فلا يصح الاستدلال بهذا الحدیث_وفسر الحدیث صاحب الهداية بقوله ویضعف عن احتمال النجاسة اه فهذا المعنی
هو ما بينه فى الجمع ثانياً قال فى الفتح يعنى لم يحمل خبثاً انه يضعف عن النجاسة فينحس كما يقال هو لا يحمل الكل
اى لا يطيقه لكن المعنى حينعذ انه احاب السوال عن طهارة الماء الذى تنوبه السباع ونجاسته بانه اذا بلغ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷
الحجة علیهم لاهل المقالة التی صححناها ان هاتین القلتین لم یبین لنا فی هذه الأثار ما مقدارهما
فقد یجوز ان یکون مقدارهما قلتین من قلال هُجر کما ذکرتم ویحتمل ان تکونا قلتین 4۲۸
اریدبهما قلة الرجل وهی قامته فارید اذا کان الماء قلتین ای قامتین لم یحمل نجسا لکثرته ولانه
یکون بذلک فی معانی الانهار فان قلتم ان الخبر عندنا علی ظاهره والقلال هی قلال الحجاز
المعروفة وقیل لکم فان کان الخبر علی ظاهره کما ذکرتم فانه ینبغی آن یکون الماء اذا بلغ ذلک
المقدار لایضره النجاسة وان غیرت لونه او طعمه او ريحه لان النبى صلى الله عليه وسلم لم یذ کر
ذلك فى هذا الحديث فالحديث على ظاهره فان قلتم فانه وان لم يذكر فى هذا الحديث فقد ذكره
الاحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم الماء لاینجنه شی
الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه قيل لكم هذا منقطع 4019 وانتم لاتثبتون المنقطع
ولاتحتجون به فان كنتم قد جعلتم قوله فى القلتين على خاصٌ من القلال جاز لغي ركم ان يجعل الماء
على خاص من المياه فيكون ذلك عنده على ما يوافق معانى الآثار الاول ولايخالفها فاذا كانت
ينجس وهو يستلزم احد الأمرين اما عدم تمام الجواب ان لم يعتبر مفهوم شرطه فانه حينئذ لا يفيد حكمه اذا زاد علئ
القلتين والسوال عن ذلك الماء كيف كان واما اعتبار المفهوم ليتم الجواب والمعنى حينئذ اذا كان قلتين ينجس لا ان
زاد وان وحب اعتباره هنا لقيام الدليل عليه وهو کی لا یلزم احلاء السوال عن الجواب المطابق کان الثابت به حلاف
المذعب اذ لم تقل بانه اذا زاد على قلتين شيئا ما لا ينجس مالم يتغير فالمعول عليه فى الجواب هو الاضطراب فى معنى
القلتين فانه مشترك_؟ ٠١
( قوله يحتمل ان تكونا قلتين الخ القلة لفظ مشترك يقال على الجرة والقربة وراس الجبل كذا فى الفتح اقول اذا
كان لفظ القلة مشتركا فلا يصح الاستدلال به ما لم يتعين المراد هذا كله اذا كان حديث القلتين صحيحاً ولا نسلم
صحته بل فيه ضعف اضطراب فى السند والمتن ففى بعض الروايات قلتين او ثلاثاً وفى بعضها اربعين قلة وفى بعضها
اربعين غربا وفى بعضها اربعين دلواً وفى بعضها لم يحمل الخبث وفى بعضها لم ینحس هذا اضطراب فی المتن واما
الاضطراب فى السند فهو انه اختلف على ابى أسامة فمرة يقول عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن
عبدالله بن عبدالله عن ابيه ومرة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمرو رواه
محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر وفى رواية ابى اسامة مرة عن حديث
عبدالله بن عبدالله بن عمرو انما هو عبيد الله بن عبدالله بن عمرو قد اجيب عن الاضطراب بان يكون هذا الحديث
الاضطراب كما حكم الترمذى بوجود الاضطراب فى حديث زيد بن ارقم مع انه قال سالت محمداً عن هذا فقال يحمتل
ان يكون قتادة روى عنهما جميعاً فعلم ان الاحتمال لا يرفع الاضطراب وايضا فى رفع هذا الحديث كلام فان حماد بن
سلمة رواه بسنده فاوقفه علی ابن عمر ولم یرفعه فاذا کان هذا الحدیث بهذه المثابة فکیف یستحق ان یستدل به ولنا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۸
الآثار الاول التی قد جاء ت فی البول وفی الماء الراکد وفی نجاسة الماء الذی فی الاناء من ولو غ
الهر <إ. 44 فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل علی کل ماء 4۱2 لایجری ثبت بذلک ان ما فی
حدیث القلتین هو علی الماء الذی یجری ولاینظر فی ذلک الی مقدار الماء کما لم ينظر فى شئ
مما ذکرنا الی مقداره حتی لایتضاد شی من الأثار المروية فی هذا الباب وهذا المعنی الذی صححنا
علیه معانی هذه الأثار هو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم الله وقد ری فی ذلک عمن
تقدمهم ما بوافق مذهبهم فمما روی فی ذلک ما حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن
منصور قال ثنا هشیم قال ثنا منصور عن عطاء ان حبشياً وقع فى زمزم 64۲ فمات فامر اين الزبیر
(0؛4 فنزح (؛؛) ماء ها فجعل الماءٌ لاينقطع فنظر فاذا عين تجرى من قِبَّل الحجر الاسود فقال
ابن الزبير حَسُبكم وما قد حدثنا حسين ابن نصر ثنا الفِرٌيابى ثنا سفيان اخبرنى جابر عن ابى الطفيل
حديث النهى عن البول فى الماء الراكد وهو حديث صحيح وهو ينفى حديث القلتين فهو حجة على قائلى القلتين كما
هو حجة على الامام مالك رحمه الله تعالی-۲ ۱
۹$ قولە هذا منقطع لان رشدين بن سعد تابعى لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم وهو راشد بن سعد المقرائى بفتح
٠ الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدهاهمزة ثم ياء النسب نسبة الی مقری قرية بدمشق ویقال له الحبرانی بضم الحاء
المهملة وسكون الموحدة وفت فتح الراء نسبة الى حبران بطن بن حمير قال فى التقريب ثقة كثير الارسال من الثالثة مات
سنة ثمان ومأة وقيل سنة ثلاث عشرة ۲ ۱-
٠( 4 #قوله من ولوغ الهر الصواب من ولوغ الكلب لان الذى ذكره المصنف وقيل هو غسل الاناء من ولوغ الكلب
وايضاً حكم نجاسة الماء من ولوغ الهر فيه كلام ولم يثبت نجاسة سور الهر کما سیاتی- ۱۲
)قوله كل ماء الخ فان قیل الاستدلال باطلاق الحدیث ححة علیکم لان الغدیر العظیم ماء دائم فیدحل تحت
اطلاقه اجیب بانه فی حکم الجاری بالاجماع فی عدم احتلاطه بعضه ببعض کما فی فتح القدیر ۲ ۱
( #قوله ان حبشيا وقع فى زمزم قال المحقق فى فتح القدير وما نقل عن ابن عبينة انا بمكة منذ سبعين سنة لم ار
صغيرا ولا كير يعرف حديث الزنجى الذى قالوا انه وقع فى زمزم وقول الشافعى لايعرف هذا عن ابن عباس كيف
ویروی أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم الماء لا ينحسه شئع ويتركه وان كان قد فعل فلنحاسة ظهرت علی وحه
الماء او للتنظيفن فدفع بان عدم علمهما لا يصلح دليلا فى دين الله تعاليئ ورواية ابن عباس ذلك كعلمك انت به فكما
قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل ار وقع عندك لا يستبعد مثله عن ابن عباس والظاهر من السوق ولفظ القائل مات فامر
بنزحها انه للموت لا لنحاسة احری علی ان عندك لا تنزح ايضاً للنجاسة ثم انهما بينهما وبين ذلك الحديث قريب من
مائة و خمسین سنة فکان اخبار من ادرك الواقعةواثتها اولی من عدم علم غیره وقول النووى كيف يصل هذا الخبر الى
اهل الكوفة ويجهله اهل مكة استبعاد بعد وضوح الطريق ومعارض بقول الشافعی لاحمد انتم اعلم بالاعبار الصحيحة
منا فاذا كان خبر صحيح فاعلمونى حتى اذهب اليه كوفياً كان او بصرياً او شامياً فهلا قال كيف يصل هذا الى اولنك
يجهله اهل الحرمين وهذا لان الصحابة انتشرت فی البلاد حصوصاً العراق قال العحلی فی تاریخه نزل الكوفة الف
وحمس مائة من الصحابة ونزل قرقیسا ستمائة -۱۲
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۹
قال وقع غلام فى زمزم فنزفت وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ابن المنهال قال ثنا
حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة ان عليّاً رضى الله عنه قال فی بیر وت فیها فارة
فماتت قال يرح ماؤها وما قد حدثنا محمد بن حمید بن هشام الرغینی قال ثنا على بن معبد قال ثنا
موسی بن أعْيّنَ عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن على رضى الله الله عنه قال اذا سقطت الفارة
اوالدابة فی البیر قانرخها حتی یغْلبک الماء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال نا حماد
عن ابی المهزم قال سألنا ابا هريرة عن الرجل يمر بالغدير يبول فيه قال لا فانه يمر به اخوه المسلم
فيشرّبٌ منه وتوضاً وان کان جاریا فليبل فيه ان شاء وما قد حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد
عن ايوب عن محمد عن ابى هريرة مثله وما قد حدثنا ابوبکرة قال ثنا ابوعامر العََدی قال ثنا سفيان
عن زكريا عن الشّعبى 4:0 فی الطیر والسنور ونحوهما يقع فى البير قال يُنرّح منها اربعون دلواً
حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى ثنا سفيان عن زكريا عن الشَّعُبِى قال ينزح منها اربعون دلوا
وما قد حدئا صالح ین عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منصور قال ثا هشیم عن عبدالله بن سَبْرة
الهمدانی عن الشّعْبِى قال يدلو منها سبعين لوا وما قد حدثنا فهد بن سليمن قال ا محمد بن سعيدٍ
۲ قوله فامر ابن الزییر هو عبدالله ابن الزبیر بن العوام بن خویلد بن اسد كنية ابوبكر وقيل ابو خبيب بضم الخاء
المعجمة صحابی بن صحابی ابوه احد العشرة المبشرة وحواری رسول الله صلی الله علیه وسلم وابن عمته صفية وامه
اسماء بنت ابی بکر الصدیق ولد بالمدينة بعد عشرین شهرآمن الهجرة وقیل فی السنة الاولی وهو اول مولود ولد
للمهاجرین بعد الهجرة وفرح المسلمون بولادته فرحاً شديداً لان الیهود کانوا یقولون سحرناهم فلایولد هم ولد نحنکه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها وسماه عبدالله وكناه ابابكر باسم حده صدیق و کنیته و کان صواما قواما
طويل الصلاة وصولا للرحم عظيم الشجاعة قسم الدهر ثلث ليال ليلة يصلى قائما حتى الصباح وليلة راكعاً حتى الصباح
وليلة ساجداً حتى الصباح روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلثة وثلفين حديثاً وكان ممن أبَى البيعة ليزيد بن معاوية
وبويع له بالخلافة واطاعه اهل الحجاز والیمن والعراق وعراسان و حدد عمارة الکعبة فحعل لها بایین على قواعد ابراهيم
وادخل فيها ستة اذرع من الح+ لما حدثته خخالته عائشة عن النبى صلى الله علیه وسلم قال عمرو بن دینار ما ریت
مصلياً احسن صلوة من ابن الزبير وكان يصلى فى الحجر والمنجنيق يصيب طرف ثوبه فما يلتفت اليه وقال مجاهد
ماکان باب العبادة يعجز الناس عنه الا تكفله ابن الزبير ولقد جاء سيل طبق البيت فجعل يطوف سباحة واخرج ابن
عساکر عن هشام بن عروة وحبیب قال اول من کسا الکعبة الدیباج عبدالله بن الزیبر و کان کسوتها المسوح والانطاع
قتله وصلبه الححاج یوم الثاثاء لسبع عشرة حلت من حمادی الاولی وقیل الا حرة سنة ثلاث وسبعین رحمه الله ۲ ۱
6 قوله فنزح الخ و کان هذا بمحضر من الصحابة رضی الله تعالی عنهم ولم ینکروه فکان ذلك بمنزلة احماع
الصحابة رضی الله عنهم ۲ ۱
#قوله عن الشعبی هو عامر بن شراحیل بن عبدالشعبی بفتح المعجمة الحمیری ابوعمرو الکوفی من شعب همدان
روى عن على وسعد بن وقاص وقرظة بن کعب وعبادة بن الصامت وأبى موسى الأشعرى و العبادلة الاربعة وغیرهم من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰
بن الاصبهانی قال ثنا حفص بن غياث النخعى عن عبدالله بن سبرة الهمدانی عن الشعبی قال سألناه
عن الدجاجة تقع فی البیر فعموت فیها قال یر ح منها سبعون دلوا وما قد حدثنا صالح قال ثنا سعيد
بن منصور قال ثنا هشيم قال انا المغيرة عن ابراهيم فى البير يقع فيها الجُرَدُ 47 او السنور
فيموت قال يدلو منها اربعين دلوا قال المغيرة حتى يتغير الماء وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال
ثنا الحجاج قال ثنا ابوعوانة عن المغيرة عن ابراهيم فى فارة وقعت فى بير قال ينزح منها قدر اربعين
دلوا وما قد حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا سفيان عن المغيرة عن ابراهيم فى البير تقع
فيها الفارة قال یر منها دِلاءٌ وما قد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن
حماد بن ابی سلیمن انه قال فی جاج وقعت فى بير فماتت قال يُنْرّح منها قدر اربعين دلواً او
خمسين ثم يتوضأ منها فهذا من رَوّيئا عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد
جعلوا مياه الأبار نجسة بوقو ع النجاسات فيها ولم یراعوا کثرتها ولاقلتها وراعوا دوامها ور کودّها
وفرقوا بينها وبين ما يجرى مما سواها فالى هذه الأثار مع ما تقدمها مما رَویناه !410 عن رسول
الصحابة رضى الله تعالئ عنهم قال منصور الغدانی عن الشعبی ادر کت خمسمائة من الصحابة وقال اشعث بن سوار لقى
الحسن الشعبى فقال كان والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الاسلام بمكان وقال مكحول ما رأيت أفقه منه
وقال ابومجاز ما رأيت فيهم افقه منه وقال ابن عيبنة كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس فى زمانه والشعبى فى
زمانه والثورى فى زمانه وقال ابن شبرمة سمعت الشعبى يقول ما كتبت سوداء فی بیضاء ولا حدئنی رحل بحدیث الا
حفظته ولا حدئنی رحل بحديث فاحببت ان يعيده على وقال ابن معين اذا حدث عن رجحل فسماه فهو نقة یحتج بحدیثه
وقال ابن معين قضى الشعبى لعمر بن عبدالعزيز وقال ابوجعفر الطبرى فى طبقات الفقهاء كان ذا ادب وفقه وعلم وكان
يقول ما حللت حبوتى الى شئ مما ينظر الناس اليه ولاضربت مملوكا لى قط ومامات ذو قرابة لى وعليه دين الا قضيته
عنه وحكى ابن ابى خيثمة فى تاريخه عن ابی حصین قال ما رأيت اعلم من الشعبى فقال له ابوبكر بن عياش ولا شريح
فقال تريدنى اكذب ما رأيت اعلم من الشعبى وقال ابواسحق الحبال کان واحد زمانه فی فنون العلم-۱۲
٤18 قوله الجرذ بضم جيم وراء مفتوحة بعدها ذال معجمة نوع من الفار وقيل هو الذكر الكبير من الفار(المحدث السورتي)
۷9 قوله مما رويناه الخ لان حديث لا يبولن الخ يدل على ان وقوع النجاسة فى الماء الدائم ينجسه سواء كان الماء
قلتين او ازيد منه مالم يبلغ الغدير العظيم لان الححدیث مطلق فیتناول القلیل والکثیر والقلتین والا کثر منهما ولوقلنا ان
القلتين لا تحمل النحاسة لم یکن للنهی فائدة على ان حديث لا يبولن اصح من حدیث القلتین مع ان حدیث القلتین
مضطرب متنا وسندا کما بینا والقلة فی نفسها محهولة والعمل بالصحیح المتفق علیه آقوی وأقرب فان قالوا حدینکم
عام فى كل ماء وحديثنا خخاص فى ما يبلغ القلتين وتقديم الخاص على العام متعين كيف وحديثكم لا بد من تخصيصه
فانكم وافقتمونا على تخصيص الماء الكثير الذى يزيد على عشرة اذرع واذا لم يكن بد من التخصيص فالتخصيص
بالحديث اولى من التخنصيص بالرأى من غير اصل يرجع اليه ولا دليل يعتمد عليه قلنا لا نسلم ان تقديم الخاص على العام
متعين بل الظاهر من مذهب ابى حنيفة رحمة الله عليه ترجيح العام على الخاص فى العمل به كما فى حديثكم حريم بير
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱
الله صلى الله عليه وسلم ذهب اصحابنا فى التجاسات التی تقع فی الأبار ولم یجز لهم ان یخالفوها
لانه لم يُرِوَ عن احد خلافها فان قال قائل فانتم قد جعلتم ماء البیر نجسا بوقوع النجاسة فیها فکان
ینبغی ان لاتطهر تلک البیر ابداً لان حيطانها قد تَشَرّبت ذلك الماءً النجس واستكنٌّ فیها فکان
ينبغى ان تُعَلمّ 4:۸ قیل له لم نر العاداتٍ جرت علی هذا قد قعل عبدالله بن الزییر ما ذکرنا فى
زمزم بحضرة اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم فلم ینکروا ذلک علیه ولا آنکره من بعدهم ولا
رای احد منهم طَمّها وقد امر رسول الله صلی الله عليه وسلم فی الاناء الذی قد نجس من ولوغ
الکلب فيه ان يُغسل ولم یأمر بان يُكسر وقد شرب من الماء النجس فکما لم يؤمر یکشر ذلک
الاناء فكذلك لايُوْمَرٌ بطم تلك البير فان قال قائل فانا قد رأينا الاناء يُغسل فلع لا كانت البير
كذلك قيل له ان البير لابُستطاع غَسْلّها لان ما يُغْسَّل به يَرجع فيها وليست كالاناء الذى يُهراق
منه ما ُغسل به فلما كانت البير مما لا يُستطاع عَسلها وقد ثبت طهارتها فی حال ما وکان کل من
اجب نجاستها بوقوع النجاسة فیها فقا, اوجب طهارتها بنزحها وان لم يُنزح ما فيها من طين فما
كان بقاء طینها فیها لایوجب نجاسةما یطرا فیها من الماء وان كان يجرى على ذلك الطين كان اذا
ما بين حيطانها احرئ ان لاينجس ولوكان ذلك ماخوذا 4*3 من طریق النظر لما طَهرَتُ حتی
الناضح فانه رجح قوله عليه السلام من حفر بيرا فله مما حولها اربعون ذراعاً على الحاص الوارد فى بير الناضح انه ستون
ذراعً ورحح قوله صلی الله علیه وسلم ما احرحت الارض ففیه العشر علی الخحاص الوارد بقوله ليس فى ما دون حمسة
اوسق صدقة ونسخ الحاص بالعام وقولهم لتحصیص بالحدیث اولی من لتخصیص بالرآی قلنا هذا انما يكون اذا كان
الحدیث المخصص غیر محالف للاحماع وحدیث القلتین خبر آحاد ورد مخالفا لاجماع الصحابة فیرد بيانه ان ابن
عباس وابن الزبير رضى الله تعالئ عنهم افتيا فى زنجى وقع فى بير زمزم بنزح الماء كله ولم يظهر آثره فى الماء و کان الماء
اكثر من قلتين وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله تعالئ عنهم ولم ينكر عليهما احد منهم فكان اجماعاً وخبرالواحد
اذا ورد مخالفاً للاجماع يرد ویدل علیه ان علی بن المدینی قال لا بثبت حدیث القلتین عن النبى صلى الله عليه وسلم
وكفى به قدوة فى هذإ الباب وقال ابوداؤد لايكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم
فى تقدیر الماء وقال صاحب البدائع ولهذا رجع اصحابنا فى التقدير الى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية العینی-
٤۸9 )قوله تطم فی القاموس وال رکية بطمها وبطمهادفنها وسواها۱۲- 7
٤ ۹ قو له ولو کان ذلك ماحوذاً الخ قال فی الهداية مسائل الأبار مبنية علی اتبا ع الأثار دون القیاس قال فی فتح القدیر
فان القياس اما ان لا تطهر اصلا كما قال بشر لعدم الامكان لاخحتلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئاً
واما ان لا يتنجس اسقاطا لحکم النحاسة حيث تعذر الاحتراز او التطهير كما نقل من محمد انه قال اجتمع رائى ورأى
أبى يوسف ان ماء البير فى حكم الجاری لانه ینبع من اسفله ویوخذ من اعلاه فلا ينبجس كحوض الحمام قلنا وما علينا
ان ننزح منها دلاء احذاً بالاثار ومن الطریق ان يكون الانسان فى يد النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم
كالاعمى فى يد القائد_؟ ١
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۲
ُقْسَل حيطانها ويُخرج طينُها ويُحفَر فلما اجمعوا ان نزع طينها وحفرها غيرٌُ واجب كان عَسّْل
حیطانها آخری ان لا یکون واجباً وهذا کله قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ.
باب سور الهر(4۱
حدئنا یونس بن عبدالاعلی قال انا عبدالله بن وهب ان مالکا حدثه عن اسحق بن عبدالله بن ابی
طلحة عن حميدة بنت عبید بن رفاعة عن کبشة بنت کعب ۲ بن مالک وکانت تحت ابن آبی
قتادة ان أبا قتادة دخل علیها فسکبت له وَضوءٌ 4۳۵ فجاء ت هرة فشربت منه فاصغی لها 445
ابوقتادة الاناء حتی شربت قالت کبشة ۰8 فرانی انظر اليه 6718 فقال اتعجبین یا ابنة اخی ۷
قالت قلت نعم قال فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال انها لیست بنجس انها من الطوافین
(» علیکم او الطوافات حدئنا محمد بن الحجا ج قال ثنا اسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن
باب سورالهر
419 قوله باب سور الهر السور مهموز العين هو بقية الماء التى يبقيها الشارب فى الاناء ثم عم استعماله فيه وفى الطعام
والجمع الآسار وهى اربعة عندنا طاهر كسور الآدمى وما يوكل لحمه ومكروه كسور الهرة ونحس كسور الخنزير
وسباع البهائم ومشكوك فيه كسور البغل والحمار فحكم السور حكم اللعاب لان ما بقى بعد الاكل والشرب فيخالطه
اللعاب ویجاوره ۲ ۱-
19 #قوله عن كبشة بنت کعب الخ هذا الحدیث رواه ابو داد والنسائی وابن ماحة والحاکم والبیهقی والشافعی
وابریعلی وابن خزيمة وابن مندة فی صحیحهماورواه مالك فی الموطا ایضا وروی الترمذی فی سننه وقال هذا حدیث
حسن صحیح وهو قول اکثرالعلماء من اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعی واحمد
واسحق لم یروا بسورة الهرة باس وهذا احسن شی فی هذا الباب وقد جود مالك هذا الحدیث عن اسحق بن عبدالله بن
ابی طلحة ولم یات به احد اتم من مالك ۱۲-
۳ قوله وضوء بفتح الواو ای ماء الوضوء فی الاناء ۱۲
8 قوله فاصفی لها ای اماله البها ۱۲
([ه #قوله قال كبشة الصواب قالت بصيغة المؤنث كما هو فى سئن ابى داؤد-؟ ١
9 #قوله انظر اليه اى الى فعله متعجبة ۱۲
([/#قوله یا ابنة احی هذا على عادۃ العرب لان بعضهم يقول لبعض يا ابن اخى وان كانا ابنا عمین ویا احا فلان وان لم
يكن أخخاله فى الحقيقة ويجوز فى عرف الشرع لان المؤمنين اخوة- ۱۲
رت قوله من الطوافين الخ قال النووی اما لفظ او الطوافات فروى باو وبالواو قال صاحب مطالع الانوار يحمتل ان
تکون للشك ویحمتل ان تکون للتقسیم ویکون ذکر الصنفین من الذ کور والاناث ومذا الذی قاله محتمل والاظهر أنه
للنوعين قال اهل اللغة الطوافون الخدم و المماليك وقیل هم الذین یخدمون برفق وعناية ومعنی الحدیث ان الطوافین من
الخدم والصغار الذين سقط فى حقهم الحجاب والاستعذان فى غير الاوقات الثلثة التی هی قبل الفجر وبعد العشاء و حین
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳
کعب بن عبدالرحمن عن جده ابی قتادة قال رأیته یتوضاً فجاء الهر فاصغی له حتی شرب من الاناء
فقلت يا ابتاه لم تفعل هذا فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعله او قال هی من الطوافین علیکم
حدثنا ابوبكرة قال ثنا مُؤْمّل بن اسمعيل قال ثنا سفيان الثورى قال ثنا ابوالرّجال عن عمرة عن
عائشة رضى الله عنها-قالت كنت اغتسل 408 انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء
الواحد وقد اصابت الهر »١١« منه قبل ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا سفیان الثوری
عن حارثة بن ابى الرجال ح وحدثنا ابوبشر عبدالملك بن مروان الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد
عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا على بن
معبد قال ثنا خالد بن غمرو الخراسانی قال ثنا صالح بن حيّان قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة ان
رسول الله صلی انله عليه وسلم كان يصغى الاناء ۱۱3 للهر ویتوضاً فضله قال ابوجعفر فذهب
قوم الى هذه الأثار فلم يوا بسور الهر بأسا وممن ذهب الى ذلك ابويوسف ومحمد 4۱۲
سس سس تست
الظهيرة التى ذكرها لله تال انما سقط فى حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بحلاف الا حرارالبلفین فلهذا
يعغى عن الهرة للحاجحة ام کما فی البحر الرائق-۱۲
9 وله كنت اغتسل الخ روى الدارقطنى وابن ماجة من حديث حارثة عن عمرة عن عانشة قالت کنت اتوضا انا
ورسول الله صلى الله تعالي' عليه وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الهرة قبل ذلك قال الدارقطنی وحارئة لا باس به
وأخرجه الخطيب من وجحه آخمروفيه سلمة بن المغيرة ضعيف قاله ابن حجر فى تخریج احادیث الرافعی.-
4٠١7 قوله قد اصابت الخ هذا الحديث يحمل علئ انه كان قبل تحريم السباع ثم نسخ على مذهب الطحاوى رحمه
الله واما علی مذحب الکرحی رحمه الله فانه يقول انها ليست بنجسة لان النبى صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة
بقولهالهرة لیست بنجسة لکنها مکروهة لتوهم احذها الغارة فصار فمها کید المستيقظ من نومه فعلى هذا يحمل هذا
الحديث على ان النبى صلى الله علیه وسلم علم من طریق الوحى ان تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة او يحمل فعله
صلى اثله عليه وسلم على بيان الجواز وعلى هذا تناول بقية طعام اكلته وت ركها لتلحس القدرأن ذلك مجمون على تعليم
الجواز_(بدائع- (To!)
وله کان یصنی لها الاناءالخ رواه الدارقطنی حدیث عائشة هذا من طریقین فی احداهما ابویوسف القاضی
وضعفها بعبد ربه بن سعید المقبری وضعف الثانية بالواقدی» وقال فی الامام: جمع شیخنا ایوالفتح الحافظ فی اول کتابه
المغازی والسیر من ضعفه ومن وثقه ورحح توثیقه» وذکر الاجوبة عما قیل فیه"_(فتح القدیر۱۱۵/۱ب رکات رضا
غجرات)
١99 #قوله وممن ذهب الى ذلك ابويوسف الخ قال فى البحر ظاهر ما فى شروح الهداية ان ابا يوسف مع ابى حنيفة
ومحمد فى ظاهر الرواية وعن ابى يوسف انه لا باس بسورها وظاهر ما فى المنظومة وغيرها ان ابا يوسف مخالف لهما
مستدلا بماعن كيشة بنت کعب بن مالك اه وممن ذهب الى ذلك عباس وعلى وابن عباس وابن عمر وعائشة وابو قتادة
والحسن و الحسین ۱۲-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳
وخالفهم فى ذلك آخرون فکرهوه 4۱۳۷ وکان من الحجة لهم علی اهل المقالة الاولی ان حدیث
مالک عن اسکق بن عبدالله لاحجة لکم فیه من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم علی انها
ليست بنجس انها من الطوافین علیکم اوالطوافات لان ذلک قد يجوز ان يكون أريد به كونها فى
البيوت ومماستها النيابٌ فاما ولوغها فى الاناء فليس فى ذلك دليل ان ذلك يوجب النجاسة ام لا
وانما الذى فى الحديث من ذلك فعل ابى قتادة فلاينبغى ان يحتج من قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذى يحتج به فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها فى
المنازل غير مكروه وسورها مکروه فقد يجوز ايضأً ان یکون ما ژوی عن رسول الله صلی الله عليه
وسلم مما فى حديث أبى قتادة أريد به الکون فی المنازل للصید والحراسة والزرع ولیس فی
ذلک دلیل علی حکم سورها هل هو مکروه ام لا ولكن الآثار الأخر عن عائشة عن رسول الله
صلی الله عليه وسلم فیها اباحة سورها فنريد ان ننظر هل رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما يخالفها فنظرنا فى ذلك فاذا ابوبكرة قد حدثنا قال ثنا ابوعاصم عن قرّة بن خالد 4١49 قال ثنا
١19 #قوله فكرهوه قال فى البحر لا نزاع فى سقوط النجاءمة المفاد بالحديث بعلة الطواف المنصوصة يعنى انها تدخل
المضائق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الاوانى منها بل صون النفس متعذر فللضرورة اللازمة من ذلك
سقطت النجاسة انما الكلام بعد هذا فى ثبوت الكراهة فان كانت الكراهة كراهة تحريم كما قال الطحاوى ولم ينتهض
به وجه فان قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة اذ سقوط وصف او حکم شرعی لا یقتضی ثبوت
آخر الا بدليل والحاصل ان اثبات کل حکم شرعی بستدخی دلیلا فاثبات کراهة التحریم والحالة هذه بغیر دلیل وان
كانت كراهة تنزيهة على الاصح كفى فيه انها لاتتحامی النحاسة فیکره کماء غمس الصغیر یده فیه و اصله کراهة غمس
اليد فى الاناء للمستيقظ قبل غسلها نهی عنه فی حدیث المستیقظ لتوهم النحاسة فهذا اصل صحیح منتهض یم به
المطلوب ولا یخفی ان کراهة اکل فضلها تنزیها انما هو فی حق الغنی لانه یقدر علی غیره اما فی حق الفقیر فلا یکره
كما صرح به فى السراج الوهاج وهو نظیر ما قالوا ان السورالمکروه انما یکون عند وجود غیره اما عند عدم غیره فلا
کراهة اصلا_ ۱۲
١9 قرة بن حالد هو قرة بن خالد السدوسی ابوخالد ويقال ابومحمد البصرى قال صالح بن احمد عن على ابن
آلمدینی عن یحیی بن سعید کان قرة عندنا من اثبت شيوخنا وقال عبدالله بن احمد بن حنبل سألت أبى عن قرة بن حالد
وعمران بن حدير فقال ما فيهما الا ثقة قال وسئل ابی عن قرة وابی خحلدة فقال قرة فوقه وهو دون حبيب بن شهيد قيل له
أبى عن قرة وجرير بن حازم فقال قرة احب الي من جریر بن حازم وعن ابی حلدة وقرة ثبت عندی وقال اين ابی حاتم
سئل ابومسعود الرازى قرة اثبت عندك او حسين المعلم فقال قرة وقال الآجُرى العجلى ذكر ابوداود قرة فرفع من شأنه
وقال ايضا سألت ابا داؤد عنه وعن الصعق بن حزن فقال قرة فوقه وقال النسأى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات قال
ابونعيم مات سنة نيف وسبعين ومأة وقال غيره مات سنة اربع وحمسين ومأة قلت هو قول ابن حبان فى الثقات وزاد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
To
محمد بن سیرین عن ابی هريرة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال طهور الاناء ۱۰۵ اذا ولغ فيه
الهر ان يُغسل مرَّةٌ او مرتين قُرَةٌ شک وهذا حدیث متصل الاسناد فيه خلاف ما فى الآثار الأوّل وقد
فضلها 6۱73 هذا الحديث لصحة اسناده فان كان هذا الامر يؤخذ من جهة الاسناد فان القول بهذا
اولی من القول بما خالفه فان قال قائل فان هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن
سيرين فلم يرفعه وذكر فى ذلك ما حدثنا ابوبكرة قال ثنا وهب ابن جرير قال ثنا هشام بن حسان
عن محمد عن ابى هريرة قال سور الهرة يُهراق ويُغسل الاناء مرة او مرتين قيل له ليس فى هذا ما
يجب به فساد حديث قرّة لان محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا فى حديث ابى هريرة یوقفها عليه
فاذا سل عنها هل هى عن النبى صلى الله عليه وسلم رَفْعَها والدليل على ذلك ما حدثنا ابراهيم بن
ابى داود قال ثنا ابراهيم بن عبدالله الهَرَّوى قال ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن يحيى بن عتيق عن
محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن ابى هريرة فقيل له عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال كل
حديث ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم وانما كان يفعل ذلك لان اباهريرة لم يكن
يحدثهم الاعن النبى صلى الله عليه وسلم فاغناه ما آغلمهم من ذلک فی حدیث ابن ابی داوّد آن
يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث ابى هريرة هذا مع نَبْتِ قُرَّةَ
وضبطه واتقانه ثم قد رُوى ذلك ايضا عن ابی هريرة موقوفا من غير هذا الطريق ولکده غیر مرفوع
حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا سعيد بن كثير بن عُفير قال انا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن عَمرو
بن دينار عن ابى صالح السّسمان عن ابى هريرة قال يغسل الاناء من الهر كما يغسل من الكلب حدثنا
ابن ابی داؤد قال ثنا ابن ابى مريم قال انا يحيى بن ايوب عن خير بن نعيم عن ابى الزبير عن ابى
صالح عن ابى هريرة مثله وقد رُوى ذلك عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتابعيهم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابوبكر الحدفى قال ثنا عبدالله بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه
الطحاوى ثبت متقن ضابط_؟ ١
41١9 قوله طهور الاناء احرجه البیهقی فی سننه وروی الترمذی عن ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم قال يغسل
الاناء اذا ولغ فیه الکلب سبعاً آولهن او آحراهن بالتراب واذا ولغت فیه الهرة غسل مرة قال ابوعیسی هذا حدیث حسن
صحیح و کذا رواه الدارقطنی وفیه مرة او مرتین ۱۲
۱ قوله وقد فضلها الخ فان حدیث کبشة عن ابی قتادة لیس بصحیح قالفی الجوهرا لنقی قال ابن مندة ام یحیی
حميدة وخالتها کبشة لا یعرف لهما رواية الا نی هذا الحدیث ومحلهما محل الجهالة ولا یثبت هذا الخبر بوجحه من
الوجوه و حدیث ابی قتادة مضطرب اضطراباً کثیرا قد بين البيهقى بعضه ونقل الزیلعی عن تقی الدین ابن دقيق العيد انه اذا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
عن ابن عمر 41079 انه كان لايتوضاً بفضل الكلب والهر وماسوى ذلك فليس به بأس حدثنا ابن
ابى داوٌد قال ثنا الرّببْع بن يحبى الأشنانى قال ثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر انه
قال لاتوضوًا من سور الحمار ولا الكلب ولا السنور حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن
جرير قال ثنا هشام بن ابى عبدالله عن قتادة عن سعيد قال اذا ولغ السنور فى الاناء فاغسله مرتين
اوثلاثا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب
فى السنور يَلْ فى الاناء قال احدهما يغسله مرة وقال الأخر يغسله مرتين حدثنا سليمن بن شعيب
عن سليمن الكيسانى قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب
لم يعرف لهما رواية فلعل طريق من صححه ان یکون المعتمد فی احراج مالك لروایتهما مع شهرته بالتبت اه وقال
العینی لا نسلم ذلك فان لحميدة حدیثا آحر فی تشمیت العاطس رواه ابوداود ولها ثالث رواه ابونعيم وروی عنها اسحق
بن عبدالله وهو ثقة واما كبشة فيقال انها صحابية فان ثبت فلا يضر الجحهل بها
(۷ وله ابن عمر هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى ابو عبدالرحمن المكى اسلم قديماً وهو صغير
وهاجر مع ابيه واستصغر فى احد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها قالت حفصة سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ان عبدالله رجل صالح وقال ابن مسعود ان املك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر وقال حابر
رضى الله عنه ما منا احد ادرك الدنيا الا مالت به ومال بها الا ابن عمر وقال ابن المسيب مات یوم مات وما فی الارض
أحب الي أن ألقى الله بمثل عمله منه وقال الزهرى لا نعدل برأيه احداً وقال مالك افتى الناس ستين سنة وقال الزبير هاجر
وهر ابن عشر سنين ومات سنة ثلث وسبعين قال رحاء بن حيوة اتانا نعى ابن عمر ونحن فى محلس ابن محيريز فقال ابن
محيريز والله ان كنت اعد بقاء ابن عمر امانا لاهل الارض ومناقبه وفضائله كثيرة جدا وقال ابونعيم الحافظ اعطى ابن
عمر القوة فى الجهاد والعبادة والبضاع والمعرفة بالآحرة وكان من المتمسك بآثار النبى صلى الله عليه وآله وسلم
بالسبيل المتين ومامات حتى اعتق الف انسان او أزيد وروى عن ابن المسيب أنه شهد بدراً وذكر الزبير ان عبدالملك لما
أرسل الى الحجاج ان لا يحالف ابن عمر شقّ عليه ذلك فامر رجلا معه حربة يقال انها كانت مسمومة فلما دفع الناس من
عرفة لصق ذلك الرحل به فامرٌ الحربة على قدمه فمرض منها ايام ثم مات رضى الله عنه قال الشيخ فى اسماء الرجال
وكان قد أوصى أن يدفن فى الحل فلم يقدر على ذلك من أحل ححاج ودفن بذى طوى فى مقبرة المهاحرين وروى ان
الحجاج خطب يوماً وار الصلؤة فقال ابن عمر ان الشمس لا تنتظرك فقال له الحجاج لقد هممت ان اضرك الذى فى
عينيك قال ان تفعل فانك سفيه مسلط وكان يتقدمه فى المواقف بعرفة وغيرها الى المواضع التى كان النبى صلى الله عليه
وسلم وقف فیها و کان ذلك یعز علی الححاج فال فی الحلاصة ان عبدالله ين عمر شهد الخندق وبيعة الرضوان وله الف
وست مائة حدیث وثلئون حدياً انفقا على مائة وسبعین وانفرد البخحاری باحد وثمانین ومسلم باحد وئلالین وعنه بنوه
سالم وحمزة وعبدالله وابن المسیب ومولاه نافع ولق فى الصحيح وكان اماما متيناً واسع العلم کثیرالاتبا ع وافرالنساك
كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة» وروى البخارى ومسلم عن نافع قال قال لى عبدالله بن عمر رأيت فى المنام كان
بيدى قطعة من استبرق ولا أشير بها الى مكان من الجنة الا طارت بى اليه فقصتها حفصة على النبى صلى الله عليه و سلم
فقال ان احاك رجل صالح او ان عبدالله رحل صالح وقال ابن الجوزى فى كتابه الصفوة روى عن طاوس قال ما رأيت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰.۰.
۳۷
والحسن یقولان اغسل الاناء ثلائا یعنی من سور الهر حدئنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا ابوخرة
عن الحسن عن هِرُوَلَعْ فى اناء او شرب منه قال يُصَبَ ويُغسل الاناءٌ مرة حدئنا روح بن الفرج
القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن عُفير قال حدثنى يحيى بن ايوب انه سَكْلَ يحيى بنّ سعيد عما
لایتوضاً بفضله من الدواب فقال الخنزیر والکلب والهر وقد شدٌ هذا القول النظر الصحیح 4۱۸
ت 2 0 1
وذلک انا رأينا اللحمان على اربعة اوجه فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الابل والبقر والغدم
فسور ذلک کله طاهر لانه ماس لحما طاهراً ومنها لحم طاهر غير ماكول وهو لحم بنى ادم
۲ 6 7 7 5 ۶ 7
وسورهم طاهر لانه ماس لحما طاهرا ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزیر والکلب فسور ذلک
حرام لانه ماس لحما حراما فکان حکم ما ماس هذه اللحمان الثلثة کما ذکرنا یکون حکمه حکمها
فی الطهارة والتحریم ومن اللحمان ایضا لحم قد نهی عن اکله وهو لحم الحمر الاهلية و کل ذی
من اهل الجنة لشهدت لعبدالله بن عمرو عن سعید بن المسیب قال کان اشبه ولد عمربعمر عبدالله واشبه ولد عبدالله
بعبد الله سالم وعن زید بن اسلم عن ابیه قال ماناقة اضلت فصیلها فی فلاة من الارض باطلب لائرها من ابن عمر لعمر بن
الخطاب وعن محاهد قال قال لى ابن عمر اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسیت فلا تحدث نفسك
بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك وانك یا عبد لا تدری ما ائمك غدا قال واحذ رسول الله صلی
الله عليه و سام ببعض حسدی وقال کن فی الدنیا غریباً اوعابر سبیل وعد نفسك من اهل القبور ۱۲
۱۸8 لنظر الصحیح هذا النظر یحکم بان السور حکمه حکم اللحمان ولحم الهر حرام لانه من ذى ناب من السباع
ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اكل کل ذی ناب من السبا ع فلما کان لحمه نحسا فسوره ایضا نجس لکنا ت رکنا
هذا النظر للضرورة لانه من الطوافین والطوافات کما انا ت ركنا النظر فى عرق البغل والحمار مع ان العرق ایضا متولد من
اللحم ومماس به ولحمه حرام فیقتضی ان یکون العرق ایضا نحسا لکن بضرورة ال ر کوب علیهما لم يعط لعرقه حکم
اللحم ولانه رکب النبی صلی الله تعالی علیه وسلم الحمار معروریا والحر حرالححاز والثقل ثقل النبوة فلا بد ان یعرق
الحمار فبهذا الحدیث تر کنا ماهو النظر والقیاس وعمانا بالحدیث قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية فان قيل يجب ان لا
یکون بین سورما کول اللحم وغیرما کول اللحم فرق لانه ان اعتبر باللحم فلحم کل واحد منهما طاهر الا تری ان غير
ماكول اللحم اذا لم يكن نجس العين اذا زكى یکون لحمه طاهرا وان اعتبر آن لحمه محلوط بالدم فما کول اللحم وغیره
فى ذلك سواء قلنا الحرمة اذا لم تكن للكرامة فانها آية النجاسة لكن فيه شبهة ان النجاسة لاحتلاط الدم باللحم اذ لولا
ذلك بل يكون نجاسته لذاته لكان نجس العين وليس كذلك فغير ماكول اللحم اذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم
الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الامرين وهو الحرمة والاختلاط بالدم واما فى ماكول اللحم فلم يوجد الا
احدهما وهو الاحتلاط بالدم فلم یوحب نجاسة السور لان هذه العلة بانفرادها ضعيفة اذ الدم المستقر فی موضعه لم یعط
له حكم النجاسة فى الحى واذا لم يكن حيا فان لم یکن مزکی کان لحمه نحسا سواء کان ماکول اللحم او غیره لانه
صار بالموت حراما فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فیکون نحسا وان کان مزکی کان طاهرا اما فی ما کول اللحم
فلاته لم یوجد الحرمة ولا احتلاط بالدم واما فی غیر ما کول اللحم فلانه لم یوجد الاحتلاط والحرمة المحردة غير كافية
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸
ناب من السباع ايضاً من ذلك السنور 4159 وما اشبهه فكان ذلك منهياً عنه ممنوعاً من اكل
لحمه بالسنة وكان فى النظر ايضاً سور ذلك حكمه حكم لحمه لانه ماس لحماً مكروهاً فصار
حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلثة الأوّلَ حكمها فنبت بذلك 4٠.8 كراهة
سور السنور 6۲۱۴ فبهذ! تأخذ وهو قول ابى حديفة رحمة الله عليه.
فی النجاسة
۱۹9 قوله من ذلك السنور لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم السنور سبع رواه الحاکم فی المستدرك من حدیث عیسی
المسيب ثنا ابوزرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور سبع قال الحاكم حديث صحيح ولم
یخرجاه وعیسی هذا تفرد عن ابی زرعة الا انه صدوق ولم یجرح قط اه وتعقبه الذهبى فى مختصره وقال ضعفه ابوداؤد
وابوحاتم اه وقال ابن أبى حاتم فى علله قال ابوزرعة لم يرفعه ابونعيم وهو اصح وعيسئ لیس بالقوی اه ورواه
الدارقطنی فی سننه عن ابى النضر عن عيسئ بن المسيب قال حدثنى ابوزرعة عن أبى هريرة قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأتى دار قوم من الانصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يارسول الله تاتى دار فلان ولا تاتى دارنا فقال
عليه الصلاة والسلام لان فى داركم كلباً قالوا فان فى دارهم سنوراً فقال عليه الصلاة والسلام السنور سبع اه ثم احرحه
مختصرا من جهة و کیع ومحمد بن ربيعة كلاهما عن سعيد بن المسيب عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال قال رسول الله
صلی الله عليه وسلم السنور سبع وقال وكيع الهر سبع اه ورواه احمد وابن ابى شيبة واسخق ابن راهویه فی مسانیدهم
عن وكيع به بلفظ الهر سبع واخرجه العقيلى فى الضعفاء عن عيسئ المسيب به وضعف عيسئ من يحيئ بن معين وقال
لايتابعه الا من هو مثله او دونه اه تخخريج ص ١178
قوله فشبت بذلك کراهة سور السنور قال ابن عبدالبر لا نعلم احداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
روی عنه فی الهر انه لا یتوضاً بسوره الا اباهريرة على اختلاف عنه اه وقد علمت ان الطحاوى حدث عن ابن عمر رضى
لله تعالئ عنهما انه نهى عن التوضوء بسور الهرة واما التابعون ومن بعدهم فمنهم الاوزاعى والثورى يقولان ان سور
مالايوكل لحمه نجس غير الآدمى فيقتضى ان يكون سور الهرة نجساً عندهماوما سواهما فکلهم اتفقوا علی عدم
النحاسة فمنهم من كره سور الهرة وهو قول ابى حنيفة ومحمد رحمه الله تعالئ وبه قال طاؤس وابن سيرين وابن أبى
بعل ويحبئ الانصارى ومنهم من قال انه طاهر من غير كراهة فاما الذين كرهوه فاخختلفوا على قولين فمنهم من قال
بكراهة التئزيه وهو قول ابى حنيفة ومحمد رحمه الله تعالی كما رواه فى كناب الآثار حیث قال قال ابوحنيفة وغیره
احب الى منه وان توضاً به اجزأه وان شربه فلا باس به وبقول ابی حنيفة نأحذ قال الزاهدى فى المحتبئ الاصح ان كراهة
سوره عندهما كراهة تنزيهة وقال ابويوسف لايكره وفى الدر المختار طاهر للضرورة مكروه تنزيهاً فى الأصح ان وحد
غيره والا لم يكره اصلا كأكله لفقير ثم اختلفوا فى تعليل الكراهة فقال الطحاوى كون كراهة سورالهرة لاجل ان لحمها
حرام فهذا يدل على كراهة التحريم وقال الكرخى لاجل عدم تجانبها النجاسة وهو يدل على كراهة التنزيه ويحمل اصغاء
بی قتادة الاناء على انها كانت بمریٌ منه فى زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها فتنقى الطهارة من دون كراهة لانها
ماجاء ت الا من ذلك التجويز وقد سقط ١7
3 قوله كراهة سور السنور مقتضى النظر ان سور الهرة نجسة لنجاسة لحمها لكن سقطت نحاسة سورها لضرورة
الطواف فبقيت الكراهة لامكان التحرز فى الحملة بدائع۲ ۱-
سل ال يي يبيج يي سب يبيب سے
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰۰۰
۳۹
باب سور الکلب
حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاءٍ عن شعبة عن الاعمش عن ذ کوان عن ابی هريرة
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ 4١9 الكلب 09 فى الاناء فاغسلوه سبع مرات حدثنا
فهد قال نا عمر بن حفص بن غیاث قال ثنا آبی قال ثنا الاعمش قال ثنا ابوصالح عن ابى هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داود قال ثنا المقدمى قال ثنا المعتمر بن سليمن
عن ايوب عن محمد عن ابی هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولاهن بالتراب حدثنا
فى جم بر 5 5
ابوبكرة قال ثنا ابوعاصم عن قرة قال ثنا محمد بن سيرين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه
وسلم مثله حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب ابن عطاء قال سَئْلَ سعيدٌ عن الكلب يَلْعْ فى الاناء
فاخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال اولها
باب سور الكلب
١9 #قوله اذا ولغ الكلب الخ ولغ الكلب فى الاناء وفى الشراب يلغ كيهب ولغا وبضم الواو وُلُوغاً رفن بحركة شرب
ما فيه باطراف لسانه اذا أدحل لسانه فيه فح ركه حاص بالسباع ومن الطير بالذباب ويقال ليس شئ من الطيور يلغ غير
الذباب ولفظ صحيح البخارى فى بعض الروايات اذا شرب الكلب فى اناء احدكم الخ قال ابن حجر فى الفتح كذا هو
فى المؤطا والمشهور عن ابى هريرة من رواية جمهور اصحابه عنه اذا ولغ وهو المعروف فى اللغة يقال ولغ يلغ بالفتح
فیهما اذا شرب بطرف لسانه او ادحل لسانه فیه فح رکه وقال تعلب هو ان یدخل لسانه فی الماء وغیره من کل مائع
فیح رکه زاد ابن درستویه شرب او لم یشرب وقال ابن المکی فان کان غیر مائع یقال لعقه وقال المطرزی فان کان فارغا
يقال لحسه وادعى ابن عبدالبر ان لفظ شرب لم يروه الا مالك وان غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعی فقد رواه ابن
حزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابى هريرة بلفظ اذا شرب لكن المشهور عن هشام
بن حسان بلفظ اذا ولغ كذا احرحه مسلم وغیره من طرق عنه وقد رواه عن ابی الزناد شيخ مالك بلفظ اذا شرب ورقاء بن
عمر اخرجه الجوزقی و كذا المغيرة بن عبدالرحطن احرجه ابویعلی نعم وروی عن مالك بلفظ اذا ولغ اخرجه ابوعبید فى
کتاب الطهور له عن اسمعیل بن عمر عنه ومن طريقه اورده الاسمعیلی وکذا احرحه الدارقطنی فی المؤطآت له من طريق
ابى على الحنفى عن مالك وهو فى نسحة صحيحة من سنن ابن ماجة من رواية روح بن عبادة عن مالك ایضا و کال آبا
الزناد حدث به باللفظین لتقاربهما فی المعنی لکن الشرب کما بیناه احص من الولو غ لا یقوم مقامه ۱۲۰
١9 #قوله قال اذا ولغ الخ وفی الحدیث دلیل علی ان حکم النحاسة یتعدی عن محلها الی ما یجاورها بشرط کونه مائعً
وعلی تنجیس المائعات اذا وقع فی جزء منها نجاسة وعلی تتحیس الاناء الذی یتصل بالمائع وعلی ان الماء القلیل ینجس
بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير لان ولو غ الکلب لا یغیر الماء الذی فی الاناء غالبا وعلی ان ورود الماء علی النجاسة
یخالف ورودها علیه لانه امر باراقة الماء لما وردت علیه النحاسة وهو حقيقة فی اراقة جمیعه وامر بغسله و حقیقته تتادی
بما یسمی غسلا ولو کان ما یفسل به اقل مما اربق کذا فی فتح الباری ۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۶۰
او السابعة بالتراب شک سعید فذهب قوم 4۳ الی هذا الانّر فقالوا لایطهر الاناء اذا ولغ فيه
الكلب حتى يُغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم وخالفهم فی
ذلك اخرون فقالوا يغسل الاناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات واحتجوا فى ذلك بما
قد وى عن النبى صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا سليمئن بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر
قال ثنا الاوزاعى ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا الاوزاعى قال حدئبی ابن شهاب
قال ثنا سعيد بن المسيب ان اباهريرة كان يقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام احد کم
من الیل (: فلايُدخل يده فى الاناء حتى يُف رغ عليها مرتين او ثلثا فانه لايدرى احدكم اين باتت
9 #قوله فذهب قوم وهو قول الامام الشافعى رحمه الله تعالئ ١7
(9 #قوله اذا قام احدكم من الليل الخ حديث ابى هريرة هذا اخرحه البخارى ومسلم وابوداود والنسائى والترمذى وابن
ماجة والدارقطنى والطبرانى فى الاوسط والبيهقى فى سننه فى بعض الروايات ثلاثا وفی بعضها مرتین او ثلائا بالشك
وفى بعض الروايات لیس ذکر الثلاث قال مسلم فی صحيحه بعد ذکر اسانیده واحتلاف الفاظ الناقلین لم یقل واحد
منهم لاتا الا ما قدمنا من رواية جابر واين المسیب وابی سلمة وعبدالله بن شقیق وابی صالح وابی رزین فان فی حدیثهم
ذکر الثلاث وقال الترمذی وفی الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة وقال هذا حدیث حسن صحیح قال الشافعی حب
لکل من استیقظ من النوم قائلة کانت اوغیرها ان لایدحل یده فی وضوء ه حتی یغسلها فان ادحل یده قبل ان یغسلها
كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة وقال احمد بن حنيل اذا استيقظ من الليل فادحل يده فى
وضوءه قبل أن يغسلها فاعجب الى ان يهريق الماء وقال اسحق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدحل يده فى
وضوءه حتى يغسلها اه وفى الحديث ذكر الليل اتفاقی ولیس بقید فلا مفهوم له عند القائلین بالمفهوم ایضا لانه یستوی
فى الحکم الاستیقاظ ليلا ونهارا لما فى الصحيحين اذا استیقظ احد کم من نومه والیه اشار الشافعی بقوله قائلة كانت او
غيرها وكذا قيد النوم ایضا لامفهوم له بل هذا الحكم جار فى كل موضع يقع الشك فى نحاسة اليد قال النووى مذهينا
ومذهب المحققين ان هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك فى نحاسة اليد فمتى شلك فى
نجاستها كره له غمسها فى الاناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل او النهار او شك فى نجاستها من غير نوم وهذا
مذهب جمهور العلماء ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لايدرى این باتت يده ان اهل الحجاز كانوا يستنجون بالاحجار
وبلادهم حارة فاذا نام احدهم عرق فلايامن النائم ان تطوف يده علی ذلك الموضع النحس او علی بثرة او قملة او قذر او
غير ذلك اه قال العينى واعترض عليه الباجى بان ما قاله النووى يستلزم الامر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه واجيب
عنه بانه محمول على ما اذا كان العرق فى اليد دون المحل قلت فيه نظر لان اليد اذا عرقت فالمحل بالطريق الاولى على
مالايخفى فلاوجه حينئذ لاختصاص اليد به وقول من قال انه مختص بالمحل ينافيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق
محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن ابى هريرة فى هذا الحديث قال
فی آخره "این بانت یده منه" واصله فى مسلم دون قوله منه قال الدارقطنى تفرد بها شعبة وقال البيهقى تفرد بها محمد بن
الوليد قلت فيه نظر لان ابن مندة ذكر هذا اللفظ ايضا من حدیث خالد الحذاء عن عبدالله بن شقیق عن ابی هربرة قال
وكذلك رواه محمد بن الوليد عن غندر ومحمد بن يحيى عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة عن خخالد قال وما
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤١
یده حدئنا ابن ابی داود وفهد قالا نا ابوصالح قال حدثنی اللیث بن سعد قال حدثی عبدالرحمن بن
خالد بن مسافر قال حدثنى ابن شهاب عن سعيد وابى سلمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مثله حدئنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا زائدة بن قدامة عن الاعمش
عن ابى صالح عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داوّد قال ثنا
احمد بن عبدالله بن يونس قال ثنا ابوشهاب عن الاعمش عن ابى صالح وابى رزين عن ابى هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مله غير انه قال فليَغيِل يديه مرتين او ثلثاً حدثنا ابن خزيمة
قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد عن عَمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابی داؤد قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب عن جابر بن
اسمعيل عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من
النوم افر غ على يديه ثلثا قالوا فلما زوی هذا ۰ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الطهارة
اراهما بمحفوظین بهذه الزيادة الا ان رواة هذه الزيادة ثقات مقبولون وبنحوه قاله الدارقطنی اه اقول ويمكن ان يجاب
عن اعتراض الباجى بان هذا الحكم اى عدم ادخال اليد فى الاناء قبل الغسل استحباب لاحتمال تتحس الماء کمایدل
عليه تعليله صلى الله عليه وسلم بانه لايدرى اين بانت يده وغسل اليد قبل ادحالها فی الاناء امر سهل واما غسل الثوب
فامر عسیر یشق علی الناس غسل الثیاب بعد النوم فلو امر به بتحرحون والحرج مدفو ع بالتص فلایقاس غسل الثياب على
غسل اليد والله تعالئ اعلم» وقوله "فلایدحل یده" هذه "لا" اما للنهی فالفعل محزوم واما للفی فالفعل مرفو ع والمراد
بالنفی النهی قال العینی (۱۸۸۳) وفی رواية لمسلم وابن حزيمة وغیرهما من طرق مختلفة فلایغمس یده فی الاناء حتی
يغسلها ووقع فی روايةالبزار فلایغمسن بنون الا کید المشددة فانه رواه من حدیث هشام بن حسان عن محمد بن سیرین
عن الى مريرة مرفوعا اذا استيقظ احدكم من منامه فلايغمسن يده فى طهوره حتى يفرغ عليها الحديث ولم يقع هذا الا
فى رواية البزار والرواية التى فيه الغمس ابين فى المراد من الروايات التى فیها الادحال لان مطلق الادخال لایترتب علیه
الكراهة کمن ادحل يده فى اناء واسع فاغترف منه باناء صغير من غير ان تلامس يده الماء وقوله نانه لایدری احد کم قال
البيضاوى فيه ايماء الى ان الباعث على الامر بذلك احتمال النجاسة لان الشارع اذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على ان
ثبوت الحکم لاجلها اه
«([ه #قوله فلما روى هذا الخ هذا الحديث كما يدل على اناليد لوكانت نجسة تطهر بخسلها ثلاث مرات یدل علی آن
الاناء يطهر من ولوغ الكلب بغسله ثلاث مرات ويستدل به ايضا على ان غسل اليدين قبل الشروع فى الوضوء سنة سواء
كان بعد استيقاظه من منامه او لا كما يدل عليه آخرالحديث فانه لا يدرى أين بانت يده وقال قوم انه فرض بعد النوم
واستدلوا بهذا الحديث ولنا ان الغسل لو وجب لا يخلو اما ان يجب من الحدث او من النجس لا سبيل الى الاول لانه لا
یجب الغسل من الحدث الا مرة واحدة فلو آوجبنا علیه غسل العضو عند استیقاظه من منامه مرة ومرة عندالوضوء
لاوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتین ولا سبيل الى الثانى لان النحس غير معلوم بل هو موهوم واليه اشار فى الحديث
حيث قال فانه لا يدرى اين باتت يده وهذا اشارة على توهم النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب الى الغسل واستحبابه لا
الايجاب لان الاصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال فكان الحديث محمولاً على نهى التنزيه لا التحريم
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4
من البول لانهم كانوا یتغوطون ویبولون ولایستنجون بالماء فامرهم بذلك اذا قاموا من نومهم
لانهم لايدرون اين باتت ايديهم من ابدانهم وقد يجوز ان يكون كانت فى موضع قد مسحوه من
البول او الغائط 47 فيعرقون فتنجس بذلك ايديهم فامرهم النبى صلى الله عليه وسلم بغسلها
ثلغا وكان ذلك طهارتها من الغائط او البول ان كان اصابها فلما کان ذلک 4۷۲ یْطهّر من البول
والغائط وهما اغلظ اللجاسات کان احری ان یْطهّر مما هو دون ذلک من النجاسات وقد دل على
ماذ کرنا من هذا ما قد روی عن ابی هريرة من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد
حدثنا اسمعيل بن اسحق قال ثنا ابونعيم قال ثنا عبدالسلام بن حرب عن عبدالملک عن عطاء عن
ابی هريرة فى الاناء يلغ فيه الكلب اوالهر قال يغسل ثلث مرارٍ 48 فلما كان ابوهريرة قد رأى ان
کذا قال فی البدائع والحديث عند اصحابنا محمول على ما اذا كانت الآنية صغيرة كالكوز او كبيرة كالحب ومعه آنية
صغيرة اما اذا كانت الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهى محمول على الادخال على سبيل المبالغة كما يدل عليه
قوله صلى الله عليه وسلم فلا یغمسن بنون التا کید حتی لو ادحل اصابع یده الیسری مضمومة فی الاناء دون الکف ویرفع
الماء ویصب علی یده الیمنی ویدلك الاصابع بعضها ببعض فیفعل کذلك مرات ثم يدحل يده اليمنى الى موضع الغسل
فلا باس به ویستفاد من هذا الحدیث ایضا ان النجاسة المتوهمة یستحب فیها الغسل ولا یژثر فیها الرش فانه علیه الصلواة
والسلام امر بالغسل فعلم منه ان الصبى لو بال علئ ثوب لا يكفى فيه الرش بالطریق الاولی لانه تتحس یقینا فکیف یطهر
بالرش ثم اقول لو غمس اليد فى الماء قبل الغسل فالماء طاهر لكن فيه شبهة النجاسة لاحتمال ان يكون اليد نجسة اما لو
ادحل يده قبل الغسل من دون ضرورة فالماء يصير مستعمل لانه ارتفع منه الحدث ولا فرق بين ان يصب الماء على يده او
يدخل يده فى الماء فى رفع الحدث_
19 قو له الغائط اصل الغائط المطمئن والمنختفض من الارض الواسع فكان الرجل اذا اراد ان يقضى الحاجة اتى الغائط
فقضی حاحته فقيل لكل من قضى حاجته فقد اتى الغائط فكنى به عن النحو نفسه وهو ما يخرج من بطن الانسان من
القذرة والنجاسة ۱۲
(#قوله فلما كان ذلك الخ اعترض عليه بانه لا يلزم من كونها اشد منه فى الاستقذار ان لا تكون اشد منها فى تغليظ
الحكم وبانه قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار احاب عنه العينى بمنع عدم الملازمة فان تغليظ الحكم فى ولوغ
الكلب اما تعبدى واما محمول على من غلب على ظنه ان نجاسة الولوغ لا تزول باقل منها واما انهم نهوا عن اتخاذه فلم
يتتهوا فغلظ عليهم بذلك قلت ليس هو قياس فى مقابلة التص الذی هو فاسد الاعتبار بل هو من باب ثبوت الحکم بدلالة
الثص کما هو ظاهر عند من له ادنی حظ من العلم-۲ ۱
(تله یل ثلث مرار الخ روى الدارقطنى عن الاعرج عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم فى الكلب يلغ فى
الاناء يغسل ثلثا او خمساً او سبعاً وفى سنده مقال ثم رواه بسند صحيح عن عطاء موقوفاً على أبى هريرة انه قال اذا كان
ولغ الكلب فى الاناء اهراقه ثم غسل ثلث مرات ورواه مرفوعاً ابن عدى فى الكامل بسند فيه الحسين بن علی الکراییسی
قال ولم يرفعه غيرالكرابيسى ولم اجد له حديثاً مدكراً غير هذا وقال لم اربه بأساً فى الحديث قال ابن الهمام فى الفتح
والامر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ولو طرحنا الحديث بالكلية كان فى عمل ابى هريرة على حلاف حديث السبع
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳
الغلث يُطهّر الاناء من ولوغ الکلب فیه وقد روی عن اللبی صلی الله علیه وسلم ما ذکرنا ثبت
بذلک 49 نسخ السبع لانا نحسِنُ الظن به فلانتوهم عليه انه يترك ما سمعه من النبى صلى الله
عليه وسلم الا الى مثله والا سقطت 4١١9 عدالته فلم يُقبل قوله ولاروايته ولو وجب 4١١9 ان
يعمل بما روينا فى السبع ولايُجعل منسوخا لكان ما روى عبدالله بن المُغفَل فى ذلك عن النبى
صلى الله عليه وسلم اولئ مما روى ابوهريرة لانه زاد عليه حدثنا ابوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر
ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن ابى التياح عن مُطرّف بن عبدالله عن عبدالله بن المُعْفَل ان النبى
صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال مالى وللكلاب ثم قال اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم:
فلیخسله سبع مرات وعفروه 4۱۲ الثامنة بالتراب حدثنا اين مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذ کر
مثله فهذا عبدالله بن المغفل قد روى عن النبى صلى الله عليه وسل انه يغسل سبعاً ويعفّر الثامنة
وهو راويه كفاية لاستحالة ان يترك القطعى بالرأى منه وهذا لان ظنية خبرالواحد انما هو بالنسبة الى غير راويه فاما
بالنسبة الى راويه الذى سمعه من فى النبى صلى الله عليه وسلم فقطعى حتى ينسخ به الكتاب اذا كان قطعى الدلالة فى
معناه فلزم انه لا يتركه الا لقطعه بالناسخ اذ القطعى لا يترك الا لقطعى فبطل تجويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ فى
اجتهاده المحتمل للخطاء واذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الا خر منسوخاً بالضرورة لان
مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد فى امر الكلاب اول الامرحتى امر بقتلهاوالتشديد فى سورها
يناسب كونه اذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك فاذا عارض قرنيه معارض كان التقدم له كما قال صاحب الهداية والامر الوارد
بالسبع محمول علی ابتداء الاسلام `
4 )قوله ثبت بذلك الخ اعترض عليه ابن حجر فى الفتح بان ابا هريرة افتى بثلث غسلات لانه اعتقد ندبية السبع لا
وحوبها او کان نسی مارواه ومع الاحتمال لا يثبت النسخ وايضا فقد ثبت انه افتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه
موافقة فتاه لرواية ارحح من رواية من روی عنه مخحالفتها من حیث الاسناد ومن حيث النظر واجاب عنه العينى فى شرح
صحيح البخحاری بقوله ورد بان هذا اساءة الظن بابى هريرة والاحتمال الناشى من غير دليل لا يعتدبه اما ما قال بانه ثبت
ان أباهريرة افتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروایته ارحح فاجیب عنه بان قوله ثبت ان اباهريرة افتی
بالغسل سبعا يحتاج البيان ومجرد الدعوى لا يسمع ولثن سلمنا ذلك فقد يحتمل ان يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ
عنده فلما ظهر افتى بالثلث واما دعوى الرجحان فغير صحيح لا من حيث النظر ولامن حيث قوة الاسناد لان رحال كل
منهما رجال الصحيح كما هو ظاهر واما من حيث النظر فان العذرة اشد فى النجاسة من سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع
فیکون الولو غ من باب الاولی -
۱۰ قوله والاسقطت الخ قال العلامة القارى واذا عرفت هذا كان تركه للعمل بالسبع بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة
فیکون حدیث السبع منسوخا بالضرورة ۲ ۱ المحدث السورتى رحمه الله تعالئ
9و1 ١ #قوله لو وحب مقصوده من هذا الکلام ان حکم الغسل سبع مرات کان عند الامر بقتل الکلاب فلما نهی عن
قتلها نسخ الامر بالغسل سبعاًواعترض علیه بان الامر بقتلها کان فی اوائل الهجرة والامر بالغسل متأحر جدا لانه من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
بالتراب وزاد على ابى هريرة والزائد اولى من الناقص فكان ينبغى لهذا المخالف لنا ان يقول لايَطهر
الاناء حتى يُغْسّل ثمان مرات السابعة بالتراب والثامنة کذلک لیأخذ بالحدیئین جمیعاً فان ترک
حدیث عبدالله بن المغفل فقد لزمه ما الزمه خصمه فی ت رکه السبع التی قد ذکرنا والا فقد ۳۵
بنا.ان اغلظ النجاسات یظهر منها غسل الاناء ثلث مرات فما دونها آخری ان یطهره ذلک ایضا
ولقد قال الحسن فی ذلک یما روی عبدالله بن المغقل حدئنا ابوبکرة قال ثنا ابوداوٌد قال ثنا
ابوحرة عن الحسن قال اذا ولغ الکلب فی الاناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب واما النظر فی
ذلك فد كفانا الكلام فيه ما بيّنا من حكم اللُحمان فى باب سور الهر وقد ذهب قوم فى الكلب يلغ
تعبّدُنا به فى الأنية خاضة 4١49 فى الاناء ان الماء طاهر ويغسل الاناء سبعا وقالوا انما ذلك تعبد
فكان من الحجة عليهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحِيّاض التى تردها السِبًاع
فقال اذا كان الماء قُلتين لم يحمل حبّنا فقد دل ذلك انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا
ذلك لما كان لذكر القلتين معنئ ولكان ما هو اقل منهما وما هو اكثر سواءً فلما جرى الذكر على .
القلتین ثبت ان حکمهما خلاف حکم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله صلی الله علیه
وسلم ان ولوغ الکلب فی الماء ینجس الماء وجمیع ما بینا فی هذا الباب هو قول ابی حنيفة وابی
یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی.
رواية ابى هريرة وعبدالله بن مغفل وقد ذكر ابن مغفل انه سمع النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يامر بالغسل و کان اسلامه
سنة سبع كابى هريرة بل سياق مسلم ظاهر فى ان الامر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب واجاب عنه العينى بان كون
الامر بقتل الكلاب فى اوائل الهحرة يحتاج الى دليل قطعى ولكن سلمنا ذلك يمكن ان يكون ابوهريرة قد سمع ذلك من
صحابى انه اخبره ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لما نهى عن قتل الكلاب نسخ الامر بالغسل فرواه ابوهريرة عن النبى
صلى الله تعالئ عليه وسلم لاعتماده على صدق المروى عنه لان الصحابة كلهم عدول وكذلك عبدالله بن مغفل قلت
قوله وسياق مسلم ظاهر الخ ليس فيه لهم دليل بل هو ححة لنا کماهو ظاهر- ۱۲
١ #قوله وعفروه الخ التعفير التمريغ فى التراب اى الزاق الشئ بالتراب للغسل وغيره ١19
١9 #قوله فان ترك اعترض عليه بانه لايلزم من كون الشافعية لايقولون بظاهر حديث عبدالله بن مغفل ان يتركوا العمل
بالحديث اصلا وراسا لان اعتذار الشافعية عن ذلك ان كان متجها فذاك والا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به
واحاب عنه العینی بان زيادة الثقة مقبولة ولاسیما من صحابی فقیه وترکها لاوحه له فالحديثان فى نفس الامر كالواحد
والعمل ببعض وترك بعضه لایجوز واعتذارهم غیر متوحه لذالك المعنی ولایلام الحنفية فی ذلك لانهم عملوا بالحدیث
الناسخ وتركوا العمل بالمنسو خ-۲ ۱
1١49 6قوله قالوا انما ذلك تعبد الخ هذا قول مالك رحمه الله تعالئ قال النووی فی مذهب مالك اربعة اقوال طهارته
ونجاسته وطهارة السؤر الماذون فى اتخاذه دون غيره وهذه الثلئة عن مالك والرابع عن عبدالملك بن الماحشون
. Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
$0
باب سور بنی آدم
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلی بن راشد قال ثنا عبدالعزیز بن المختار عن عاصم الاحول
عن عبدالله بن سرجس ت4۲ قال نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ۳5 ان يغتسل الرجل
بفضل المراة والمرأة بفضل الرجل ولکن یشرعان جمیعاً حدثنا احمد بن داوّد بن موسى قال ثنا
مستّد قال ثنا ابوعوانة عن داود بن عبدالله الاودی عن حمید بن عبدالرحمن قال لقیث من صحب
۶ النبى صلى الله عليه وسلم کما صحبه (0)» ابوهربرة اربع سنین قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكر مثله حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الاحول
قال سمعت اباحاجب 47 يحدث عن الحكم الغفارى 407 قال نهى رسول الله صلى الله عليه
المالكى انه يفرق بين البدوى الحضرى اه ۲ ۱
باب سور بنی ادم
۱8 قوله عاصم الاحول هو ابن سليمن الاحول ابوعبد الرحمن البصرى مولى بنى تميم قال على بن المدينى عن القطان
لم یکن بالحافظ و وثقه على بن المدینی وغیره ۱۲
433 قوله عن عبدالله بن سرحس حديئه روى مرفوعاً وموقوفا وقال البيهقى الموقوف اولى بالصواب وقد قال البخارى
احطاً من رفعه قال العینی الحکم للرافع لانه زاد والراوی قد یفتی بالشی ثم برویه مرة احری ویحعل الموقوف فتوی فلا
یعارض المرفو ع وصححه ابن حزم مرفوعاً من حدیث عبدالعزیز بن المختار الذی فی مسنده والشیخان احرحا له ووثقه
ابن معين وابو حاتم وابوزرعة فلا يضره وقف من وقفه وتوقف ابن القطان فى تصحيحه لانه لم یره الا فی کتاب الدار
قطنى وشيخ الدارقطنى فيه لا يعرف حاله قلت شيخه فيه عبدالله بن محمد بن سعيد المقبرى ولو رآه عند اين
ماجة او
عندالطحاو ى لما تو
قف لان ابن ماجة رواه عن محمد بن یحیی عن المعلی بن اسد والطحاوی رواه عن محمد بن
حزيمة وهما مشهوران اه (ج "رص 85)
وله نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم قال صاحب الجوهر النقى قال البيهقى رواته ثقات الا ان حمدا
الصحابى الذى لقيه فهو بمعنى المرسل الا انه مرسل جيد لو لا مخالفة الاحاديث الثابتة الموصولة وداود ين عبدالله
الاودى لم يحتج بها لشينات البنعارى ومسلم اقول قال ابن حسر رحاله ثقات ولم قف لمن اعله على حجة قوية ودعوی
البيهقى انه فى معنى المرسل مردودة لان ابهام الصحابى لايضر وقد صرح التابعى بانه لقيه ودعوى ابن حزم ان دا 5 اويه
۱ ۲ ۱ رد راو
عن حميد بن عبدالرحمن هو ابن يزيد الاودی وهو ضعیف مردودة فانه ابن عبدالله الاودی ومو
ابوداژد وغیره ۲ ۱-
2۱۲ لقیت من صحب قیل هو الحکم بن عمرو وقیل هو عبدالله بن سرجس وقیل هو عبداللهبن مغفل ٤
قوله کما صحبه الخ اى اربع سنين ؟ ١
399+ #قوله ابا حاحب هو سوادة بن عاصم البصری قال ابن معين هو ثقة روى عن الحكم بن الاقرع وعبد الله بن
الصامت وعائذ بن عمرو المزنى وقيس الغفارى وعنه سليمان التيمى وعاصم الاحول وسعيد الجريرى وعمران بن
الحدير قال ابو حاتم شيخ وقال النسائى ثقة وذ کره ابن حبان فی الثقات-۱۲
لم يسم
ثقة وقد صرح باسم ابيه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
3
وسلم ان یتوضاً الرجل بفضل المرأة او بسور المرأة لایدری ابو حاجب ایهما قال حدئنا حسين بن
نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سلیمن عن سوادة بن عاصم ابی حاجب
عن الحكم الغفارى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سور المرأة قال ابوجعفر فذهب
قوم [۸) الى هذه الاثار فکرهوا ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة او تتوضأ المرأة بفضل الرجل
وخالفهم فى ذلك اخرون 448 فقالوا لابأس بهذا كله وكان مما احتجوا به فى ذلك ما حدثنا
على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن مَعَاذة عن عائشة 6۱۰ قالت
کنت انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم نغتسل من اناء واحد ۱۱8 حدثنا ابن خزيمة قال ثنا
حجاج بن المنهال قال ثا حماد عن عاصم فذ کر باسناده مثله حدثنا صالح بن عبدالرحمن بن عمرو
بن الحارث قال ثنا ابوعبدالرحمن المقری قال ثنا الليث بن سعد قال حدثنى ابن شهاب عن عروة
عن عائشة مثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة
مغله حدثنا احمد بن داود قال ثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة عن ابى بكر بن حفص عن عروة عن عائشة
مثله حدثنا على بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد عن حريث عن الشعبى عن مسروق عن عائشة مثله
حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ؤهيب بن خالد عن منصور بن عبدالرحمن
عن أمّه عن عائشة مثله حدثنا ابن ابى دود قال ثنا الوهبى قال ثنا شيبان عن يحيئ بن ابى كثير قال
اخبرنی ابوسلمة بن عبدالرحمن عن زینب بنت ام سلمة عن ام سلمة 4١١3 قالت كنت اغتسل انا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن بشار قال ثنا سفیان
عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال اخبرتنى ميمونة 4179 انها كانت تغتسل هى
والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو
عن زيد بن ابى انيسة عن الجكم بن عُتيبة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل انا
وله الحکم الغفاری هو الحکم بن عمرو بن مجدع الغفارى اخو رافع ويقال له الحكم بن الاقرع صحب النبى
صلى الله علیه وسلم حتی مات ثم تحول الی البصرة قالت حماعة من المحدئین ان هذا الحدیث لا یصح واشار الخطابی
ایضا.
۸8 فذهب قوم الخ منهم الحسن البصری وعبدالله بن سرحس واحمد وسعید بن المسیب وداود ۱۲-
۹ وله وخالفهم فی ذلك آخرون وهم حمهور العلماء وبه قال مالك وابوحنيفة والشافعی واحمد فی قول وعلیه
فقهاء الامصار-۲ ۱
١١ قوله عن عائشة رضى الله تعالی عنها حدیث عائشة احرحه البخحاری ومسلم والنسائی و الببهقی وابوداود-۱۲
4 قوله من اناء واحد أی معا او متعاقبین ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
¥
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حدثنا يزيد بن سنان البصرى قال ثنا ابوعامر العقدى
قال ثنا رباح بن ابی معروف عن عطاء عن عائشة مثله حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا نعیم ابن حماد قال
ثنا عبدالله بن المبارک قال انا سعید بن یزید قال سمعت عبدالرحمن بن هرمز الاعرج یقول
حدثنی ناعم مولی ام سلمة عن ام سلمة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من
مركن واحد نفيض على ايدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عدمان بن
عمر قال انا شعبة ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن
جابر عن انس بن مالك 4١49 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من
نسائه من الاناء الواحد قال ابوجعفر فلم يكن فى هذا عندنا حجة على ما يقول اهل المقالة الاولئ
لانه قد یجوز ان یکون کانا یفتسلان جمیعاً وانما التناز ع ۱۰ بين الناس اذا ابعدأ احدهما قبل
( ۱ 4قوله عن ام سلمة حدیث ام سلمة رضی الله تعالی عنها احرجه البخاری وابن ماجة ۱۲-
۱۲ قوله احبرتنى ميمو نة أحرجه الترمذى بسنده الى ابن عباس قال حدثتنى ميمونة وقال الترمذی هذا حدیث حسن
صحيح واخخرجه البخخارى عن ابن عباس ان اح عي ا وك 7
مسلم و النسائی واین ماجة ۱۲
۲ ن انی ی اك تالت ادي ری رز ما دورف يم الأزدى ووهب عن شعبة من الجتابة
۲
ف ه ١ #قوله انما التنازع قال النووى اما تطهير الرحل والمرأة من اناء واحد فهو جائز. باجماع المسلمين بهذه الاحاديث
التى فى الباب واما تطهير المرأة بفضل الرحل فهو حائز بالاحماع ایضاً واما تطهیر الرحل بفضلها فهو جائز عندنا وعند
مالك وابی حنيفة وحماهیر العلماء سواء حلت به او لم تخل وذهب احمد بن حنبل وداود الی آنها اذا حلت بالماء
واستعماته لایجوز للرحل استعمال فضلها وروی هذا عن عبدالله بن سرحس والحسن البصری وروی عن احمد
کمذهبنا وروی عن الحسن وسعید بن المسیب کراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجمدیر لهذه الاحادیث
الصحيحة فى تطهيره صلى الله عليه وسلم مع ازواجه و کل واحد منهما یستعمل فضل صاحبه ولا تاثير للخلوة وقال
العینی فی عمدة القاری حکی ابوعمر فیها حمسة مذاهب احدها انه لابأس ان یفتسل الرحل بفضلها ما لم تکن جنباً او
حائضاً والغانی یکره ان یتوضاً بفضلها وعکسه والثالث کراهة فضلها له والرحصة فی عکسه والرایع لابأس بشروعهما
معا ولاضیر فی فضلها وهو قول احمد والخامس لابأس بفضل کل منهما شرعا جميعاً او خلا كل منهما به وعلیه فقهاء
الامصار واما اغتسال الرحال والنساء من اناء واحد فقد نقل الطحاوی والنووی والقرطبی الاتفاق علی حواز ذلك وقال
بعضهم وفیه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة انه كان ينهى عنه و کذا حکاه ابن عبدالبر عن قوم قلت فی نظره نظر
لانهم قالوا بالاتفاق دون الاحما ع فهذا القائل لم یعرف الفرق بین الاتفاق والاحماع علی انه روی حواز ذلك عن تسعة
من الصحابة رضى الله عنهم وهم على بن ابى طالب وابن عباس وحابر وانس وابوهريرة وعائشة وام سلمة وام هانی
وميمونة اه أقول اما الطحاوى فلم يقل لفظ الاتفاق ولا لفظ الاجماع بل قال انم التنازع ب بين الناس وقوله هذا فى
مقابلة قول من كره ان يتوضاً الرحل بفضل المرأة او تتوضأ المرأة بفضل الرحل فلا اعتراض علی قوله واما النووی فقد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸
الأخر فنظرنا فى ذلك فاذا على بن معبد قد حدثنا قال ثنا عبدالوهاب عن اسامة بن زيد عن سالم
عن ام صبيّة الجهنية قال وزعم انها قد ادركث وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت
اختلفت يدى 4١78 ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوضوء من اناء واحد حدثنا يونس
قال انا ابن وشب قال اخبرنی اسامة عن سالم بن اللعمان عن ام صبيّة الجهنية مثله ففی هذا دلیل
علی آن احدهما قد کان یأخذ من الماء بعد صاحبه حدئنا ابن ابی داود قال ثنا محمد بن المنهال قال
ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أبان بن صَمعة عن عكرمة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا 4۱۷ ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يبدأ قبلى ففى هذا دليل على ان سور الرجل جائز للمرأة
التطهير به حدثنا احمد بن داؤد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن افلح بن خمید عن القاسم
عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف فیه ایدینا
من الجنابة حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا عبدالله بن مسلمة بن قَعْبُ قال ثنا افلح ح وحدئنااین
مرزوق قال ثنا ابوعامر العقدى قال ثنا افلح فذكر مثله باسناده حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن
هرون قال انا سفیان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت انازع أنا ورسول الله
صلى الله عليه وسلم الغسل من اناء واحد من الجنابة 4١49 حدثنا سليمن بن شعيب الكيسانى قال
قال تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد جائز باجماع المسلمين فيرد عليه ما اورد لكن يمكن ان يقال ان المراد بالاجماع
الاتفاق مجازا-۲ ۱
8 وله احتلفت بدی الخ هذا یدل علی وضوئهما معا ولعله کان قبل نزول الححاب او یکون احدهما وراء
الححاب مع وصول ایدیهما الی اناء بینهما والله اعلم ۱۲ المحدث السورتی رحمة الله تعالی علیه -
۷9 وله کنت اغتسل انا الخ احرجه البحاری ومسلم والنسائی والیبهقی وابن حبان وغیرهم وقوله تختلف ایدینا فیه
حملة فی محل النصب لانها حال من قوله من اناء واحد ومعنی احنلاف الایدی فی الاناء یعنی من الادخال فیه
والاحراج منه ومعنی قوله من الجنابة ای لاجل الحنابة وفی رواية عن ابی عوانة وابن حبان بعد قوله تحتلف ايدينا فيه
وتلتقی وفی رواية الاسنعیل من طریق اسخق بن سلیمان عن افلح تخحتلف فیه ایدینا حتی تلتقيا وفی رواية البیهقی من
طریقه تحتلف ایدینا فیبادرنی حتی اقول دع لی وفی رواية النسائی فیه یعنی وتلتقی وفیه اشعار بان قوله وتلتقی مدرج
وفى رواية أحرى لمسلم من طریق معاذة عن عائشة فیبادرنی حتی اقول دع لی وفی رواية النسائی وابادره حتی یقول
دعی لی ومما یستنبط منه حواز اغتراف الجنب من الماء الذی فی الاناء وحواز التطهر بذالك الماء وبما یفضل منه وقال
بعضهم فيه دلالة على ان النهى عن انغماس الجنب فى الماء الدائم انما هو للتنزيه كراهة أن یستقذر لا لکونه يصير نجساً
بانغماس الجنب فيه قلت هذا الكلام على اطلاقه غير صحيح لأن الجنب اذا انغمس فى الماء الدائم لا یخلو اما ان یکون
ذلك الماء قليللٌ او كثيراً فان كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذى لايتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فان الجنب
اذا انغمس فيه لا يفسد الماء وان کان قلیلا لا یبلغ الغدیر العظیم فان الجنب اذا انغمس فیه فانه یفسد الماء وهل يطهر
الجنب ام لا فيه حلاف اھ ۱۲ العینی ۲۰۹/۳
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۹
ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 41١13 انها والنبى صلى الله عليه
وسلم کانا یغتسلان من اناء واجد یغترف قبلها وتغترف قبله حدئنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم عن
مبارک بن فضالة عن امه عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه
وسلم من اناء واحد فاقول آَبّْقٍ لى أب لى حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى قال ثنا اسد بن
موسئ قال ثنا المبارك فذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة
عن يزيد الرشكي عن معاذة عن عائشة مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابواحمد قال ثنا سفيان عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة
۰ فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يتوضاً فقالت له فقال آن الماء لاینجسه شی فقد روینا فی
هذه الأثار تطهّر كل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبه فضاد ذلك ۲۱ ما روینا فی اول
هذا الباب فوجب النظر ههنا للستخرج به من المعنیین المتضادین معنی صحیحا فوجدنا الاصل
المتفق عليه ان الرجل والمرأة اذا اخذا بايديهما الماء معاً من اناء واحد ان ذلك لاينجس الماء
ورأينا العجاسات كلها اذا وقعت فى الماء قبل ان يتوضأ منه او مع التوضى منه ان حكم ذلك سواء
فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لاينجس الماء عليه
كان وضوؤه بعده من سوره فى النظر ايضاً كذلك فتبت بهذا ما ذهب اليه الفريق الأخر وهو قول
ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى
١89 #قوله من الجنابة الخ وههنا کلمة من فی موضعین الاولی متعلقة بمقدر کقولك آخذین الماء من اناء واحد او
الاولی ظرف مستقر والثانية لغو ویحوز تعلق الجارین بفعل واحد اذا کانا بمعنیین مختلفین فان الثانية بمعنی لاحل
الجنابة والاولی لمحض الابتداء- ۱۲
١ 9 4قوله عن ابیه عن عائشة رواه البخاری عن ابی بکر بن حفص عن عروة عن عائشة ولفظه قالت کنت اغتسل انا
والنبی صلی الله تعالی علیه وسلم من اناء واحد من جنابة ۲ ۱
٠ ۲ قوله اغتسلت من الجنابة الخ هذا الحدیث اخرجه الترمذی عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال
اغتسل بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى جفنة واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یتوضاً منه فقالت يا
رسول الله انى كنت جنباً فقال ان الماء لا يجنب قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيح وكذا رواه ابن ماجة
والدارقطنى ولفظه فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه وقد اعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لانه كان يقبل
التلقين واجاب عنه ابن حجر فى فتح البارى بقوله قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشائخه الا صحيح حديثهم وقال
فى تهذيب التهذيب ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم وقال ابن عدى ولسماك
حديث كثير مستقيم انشاء الله وهو من كبار تابعى اهل الكوفة واحاديئه حسان وهو صدوق لا باس به-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
6٠
باب التسمية على الوضوء
حدثنا محمد بن علی بن داد البغدادی قال ثناعفان بن مسلم قال ثنا وهیب قال ثنا عبدالرحمن بن
حرملة انه سمع اباثفال المری یقول سمعت رباح ۱8 بن عبدالرحمن بن ابی سفیان بن خوّیطب
یقول حدلتنی جذّتی انها سمعت اباها بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول لاصلوة
419 لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حدثنا عبدالرحمن بن الجارود
البغدادى قال ثنا سعيد بن كثير بن عُفير قال حدثنى سليمن بن بلال عن ابى ثفال المرى قال سمعت
رباح بن عبدالرحمن بن ابى سفيان يقول حدثتنى جَدّتی انها سمعت رسول الله صلی الله عليه
وسلم يقول ذلك حدثنا فهد قال محمد بن سعید قال انا الدراوردی عن ابن خرّملة عن ابی تفال
المری عن رباح بن عبدالرحمن العامری عن ابن ثوبان عن ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم
مثله فذهب قوم ۳۳ الى ان مَنْ لم یسم علی وضوء الصلوة فلایْجزیه وضوهٌ واحتجوا فی ذلک
له فضاد الخ ویمکن الجمع بین الاحادیث بان یحمل النهی عن ما تساقط عن الاعضاء والجواز بما بقی فی
الاناء او يحمل النهى على التزیه واللهتعالی اعلم۲ ۱-
باب التسمية على الوضوء
19 #قوله رباح وهو رباح بن عبدالرحمن بن ابی سفيان بن حويطب القرشى العامرى ابوبكر الحويطبى المدنى قاضيها
مشهور بكنيته وقد ينسب الى جحد ابيه مقبول من الحامسة قتل سنة آئنتین ولائین ۱۲
۲8 قرله لا صلوة الخ قال الترمذى قال احمد لا اعلم فى هذا الباب حدیثاً له اسناد جید وقال اسخق ان ترك التسمية
عامداً اعاد الوضوء وإن كان ناسيا او متأولاً أجزأه قال محمد بن اسماعیل احسن شی فی هذا الباب حديث رباح بن
عبدالرحمن قال ابو عيسئ ورباح بن عبدالرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابو ثفال
المرى أسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبدالرحمن هو ابوبكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابى
بكربن حويطب فنسبه الى جده ١7
ا#قوله فذهب قوم الخ قال فى البدائع قال مالك انها اى التسمية فرض الا اذا كان ناسياً فتقام التسمية بالقلب مقام
التسمية باللسان دفعاً للحرج واحتج بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولنا ان آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية
فلا تيد الا بدليل صالح للتقييد ولان المطلوب من التوضئ هو الطهارة فترك التسمية لا يقدح فيها لان الماء حلق طهوراً
فى الاصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد والدليل عليه ما روى عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من توضا وذ کر اسم الله عليه کان طهوراً لحمیع بدنه ومن توضأ ولم یذ کر اسم الله كان طهوراً لما
اصاب الماء من بدنه والحديث من جملة الاحاد ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخخبر الواحد ثم هو محمول على نفى
الكمال وهو معنى السنة كقول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلؤة لجار المسجد الا فى المسحد وبه نقول انه سنة
لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها عند افتتاح الوضوء وذلك دلیل السنية وهذا الذی ذکره صاحب البدائع قول
مالك فى وجوب التسمية مخخالف لما قاله العينى فى شرح البخارى فانه قال وفيه مذاهب احدها انه سنة وليست بواجبة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱
بهذه الأثار وخالفهم فی ذلک اخرون فقالوا من لم یسم علی وضوئه فقد اساء وقد طهر بوضوئه
ذلك واحتجوا فى ذلك بما حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعید 44 عن
قتادة إه» عن الحسن 473 عن حصين 03 ابى ساسان عن المهاجر بن قنفذ انه سلّم على رسول
الله صلی الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوء ه قال انه لم يمنعنى ان ارد
عليك الا انى كرهت ان اذكر الله الا على طهارة 4۸ ففی هذا الحدیث ان رسول الله صلي الله
عليه وسلم کره ان یذ کر الله الا علی طهارة ورد السلام بعدالوضو الذی صار به معطهرا ففی ذلک
فلو تركها عمداً صبع وضوله وهو قول ابى حنيفة ومالك والخشاتى ويتمهور العلماء وهو اظهر الروايتين ين اجيده اسان
انها واحبة وهى رواية عن احمد وقول اهل الظاهر الثالث انها واجحبة ان تركها عمدا بطلت طهارته وان ترکها سهوا او
معتقداً انها غير واجبة لم تبطل طهارته وهو قول اسحاق بن راهويه وحكاه الترمذى واما حديث ابن مسعود رضى الله
تعالئ عنه الذى ذكره صاحب البدائع فرواه الدارقطنى والبيهقى فى سننه والشيرازى فى الالقاب ولفظه اذا تطهر احدكم
فذكر اسم الله فانه یطهر حسده کله فان لم یذ کر اسم الله تعالی على طهوره لم يطهر الا ما مر عليه الماء قال البيهقى بعد
ما ساقه بطريق يحيئ بن هاشم السمسار ثنا الاعمش عن شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره هذا ضعيف لا اعلم رواه عن الاعمش غير يحيئ بن هاشم وهو
متروك الحديث ورماه بن عدى بالوضع اه وكذبه ابن معين وصالح جزره وقال النسائى متروك وبه اعله المحقق فی الفتح
حين كلامه علئ وجوب التسمية فى الوضوء تبعاً للبيهقى اقول بل له طرق ترفعه عن الوهم وقد رواه الدارقطنى والبيهقى
ايضاً عن ابن عمر وهما وابوالشيخ عن ابى هريرة رضى الله تعالئ عنهم ولفظه عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم من
توضأ وذكر اسم الله على وضوء ه تطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوءه لم يتطهر الا موضع
الوضوء ورواه عبدالرزاق فى مصنفه عن الحسن الضبی الکوفی مرسلاً ينميه الى النبى صلى الله عليه وسلم من ذكر الله
عند الوضوء طهر حسده کله فان لم یذ کر اسم الله لم یطهر منه الا ما اصاب الماء واحرج ابوبكر بن ابى شيبة فى مصنفه
عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالئ عنه انه قال اذا توضاً العبد فذ کر اسم الله طهر حسده كله وان لم يذكر لم يطهر الا
ما اصابه الماء ورروی سعید بن منصور فی سننه عن مکحول قال اذا تطهر الرحل وذکر اسم الله طهر حسده کله واذا لم
یذ کر اسم الله حين يترضأ لم يطهر منه الامکان الوضوء ومع هذا الطریق یستحیل الحکم بالسقوط بل ربما يرتقى عن
الضعف لا حرم ان صرح فى المرقاة لحدیث الدارقطنی ان سنده حسن ۱۲ الفتاوی الرضوية -
9 قوله سعید هو سعید بن ابی عروبة بفتح العین واسمه مهران العدوی مولی بنی عدی بن یشکر ابوالنضر البصرى ثقة
حافظ له تصانیف لکنه کثیر التدلیس واختلط ورمی بالقدر-۱۲
جه #قوله قتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی ابوالحطاب البصری ثقة ثبت لکنه مدلس ورمی بالقدر-۲ ۱
39 #قوله الحسن هو الحسن بن ابى الحسن البصرى واسم ابيه يسار بالتحتانية والمهملة ابوسعيد الانصارى مولاهم
وامه حيرة مولاة ام سلمة رضی الله تعالی عنها نقة فقیه فاضل مشهور-۲ ۱
۷[8قوله حصین بمهملة ثم معحمة مصغراً این المنذر بن الحارث الرقاشی بتحفیف القاف وبالمعحمة ابی ساسان
البصرى وهو لقبه ابومحمد كنيته كان صاحب راية علی یوم صفین ولا یعرف حضین غیره-۱۲
6۸8 قوله الا علی طهارة الخ فان قلت قد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم من حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها انه کان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
o۲
دليل 41# انه قد توضأ قبل ان يذكر اسم الله وکان قوله لاوضوء لمن لم یسم یحتمل ایضا ماقاله
اهل المقالة الاولی ویحتمل "لا وضوء له“ آی لاوضوء له متکاملاً فی الثواب کما قال لیس
الذی ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان فلم یرد بذلک انه لیس مسکین 4٠١8 المسكين
خارج من حد المسکنة کلها حتی تحرم علیه الصدقة وانما اراد بذلک انه لیس بالمسکین
المتکامل فی المسکنة الذی لیس بعد درجته فی المسکنة درجة حدثنا ابن ابی داوّد قال ثنا ابوعمر
الحوضى قال ثنا خالد بن عبدالله عن ابراهیم الهجری عن ابی الاحوص عن عبدالله عن النبی صلی
الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا
قال الذى يستحيى ان يُسأل ولايجد ما يُغنيه ولايُفطن له فيعطى حدثنا 41١9 المسكين 4١١9 فمن
اذا حرج من الحلاء يقول غفرانك احرجه ابوداؤد وصححه الحاكم وابوحاتم وابن خزيمة وابن حبان وعن انس کان
يقول اذا حرج من الخلاء الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى فهذا يدل على ان الدعاء بعد ان يخرج من الخلاء
مندوب قلت الذكر على نوعين مختص بوقت و غير مختص فالذكر المختص ياتى به فى وقته سواء كان محدثاً او
طاهراً واما السلام فليس له وقت مختص فلو ار الى الطهارة بشرط ان لا يفوت فهو افضل ١7
4 #قوله ففى ذلك دليل الخ قال فى البحر وتعقبه فى معراج الدراية وشرح المجمع بانه يلزم منه ان لا تكون التسمية
افضل فى ابتداء الوضوء وان يكون وضوءه عليه السلام خالیا عن التسمية ولا يجوز نسبة ترك الافضل له عليه السلام وقد
يدفع بانه يجوز ترك الافضل له تعليماً للجواز کوضوء ه مرة مرة تعليماً لجوازه وهو واجب عليه وهو اعلى من المستحب
لكن يمكن الجمع بين الاحاديث بان التسمية من لوازم اكماله فكان ذكرها من تمامه والذاكر لها قبل الوضوء مضطر الى
ذكرها لاقامة هذه السنة المكملة للفرض فخصت من عموم الذكر ومطلق الذكر لیس من ضروریات الوضوء
والمستحب ان لا یطلق اللسان به الا علی طهارة ویدخل فی التحصیص الاذ کار المنقولة علی اعضاء الوضوء لکونها من
مکملاته کذا فی معراج الدراية وهو مبنی علی ان المراد به نفی الفضيلة وهو ظاهر فى نفی الجواز لکنه بر واحد لا یزاد
به على الكتاب_؟ ١ ۱
٠١ #قوله ليس المسكين الخ قال النو معناه المسكين الكامل المسكنة الذى هو احق بالصدقة واحوج اليها ليس
هذا هر الطواف بل هو الذى لا يحد غنى ولا يفطن ولا يسأل وليس معناه نفى اصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفى
كمال المسكنة كقوله تعالئ ليس البر ان تولوا وجوهكم الآية قال العينى ومن فوائد هذا الحديث حسن الارشاد
لموضع الصدقة وان يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الالحاح وفيه حسن المسكين الذى يستحيئ ولایسال
الاس وفيه استحباب الحیاء فی کل الاحوال-۱۲
۶ وله من المسکین الخ وفی بعض النسخ فما المسکین و کذلك فی صحیح مسلم فما المسکین قال التووی
هكذا هو فى الاصول كلها فما المسكين وهو صحيح لان ما تاتى كثيراً لصفات من یعقل کقوله تعالی فانکحوا ما طاب
لكم من النساء ١1
١17 #قوله المسكين مشتق من السكون وهو عدم الحركة فكأنه بمنزلة الميت ووزنه مفعيل وقال ابن السيد المسكين
والممسكين الأخيرة نادرة لانه ليس فى الكلام مفعيل يعنى بفتح الميم وفى الصحاح المسكين الفقير وقد يكون بمعنى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
or
لم ب هو
على بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفیان عن ابراهیم فذ کر متله باسناده حدئنا یونس قال
ثنا ابن وهب قال انا ابن ابى ذئب عن ابى الوليد عن ابی هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم
نحوه حدثنا ابوامية محمد بن ابراهيم بن مسلم قال ثنا على بن عیاش الحمصی عن ابن وبان عن
عبدالله بن الفضل عن عبدالرحمن الاعرج عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن رسول الله
صلی الله علیه وسلم مثله و کما قال لیس الموّمن الذی بیت شبعان وجاره جائع حدئنا بذلک
ابوبكرة قال ثنا مزمل قال ثنا سفيان عن عبدالملک بن ابی بشير عن عبدالله بن المُساور او ابن ابى
المساور قال سمعت ابن عباس یعاتب اب الزبير فى البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليس المؤمن الذى بم يبيت شبعان وجاره الى جنبه جائع فلم يُرد بذلك انه ليس بمؤمن ايماناً
خرج بتركه اياه الى الكفر ولكنه اراد به انه ليس فى اعلى مراتب الايمان واشباه هذا كثيرة يطول
الکتاب بذ کرها فکذلک قوله لا وضوء لمن لم یسم لم يُرد بذلك انه ليس بمتوضی وضزا لم
یخرج به من الحدث ولکنه اراد انه لیس بمتوضی وضزاً کاملا فی اسباب الوضوء الذی یوجب
الثواب فلما احتمل هذا الحدیث من المعانی ۱۳۶ ما وصفنا فنا ولم يكن هناک دلالة یقطع بها
المذلة والضعف يقال تسكن الرجل وتمسکن وهو شاد والمراة مسکينة وقوم مساکین ومسکینون و الاناث
مسکینات-۱۲
۵ وله فلما احتمل هذا الحدیث من المعانی الخ هذا ل e
کلام وان کثرت طرقه وقد طعن فیه الحفاظ واستد رکوا علی الحاکم تصحیحه بان انقلب علیه اسناده واشتبه وقال
الامام احمد لا اعلم فی التسمية حدیثاً ابتً قال العینی (۲۹/۲)حدیث التسمية فی الوضوء رواه یعقوب بن سلمة عن
سماع من ابی هريرة ولا لیعقوب من ابیه و احرجه الترمذی وابن ماحة من حدیث سعید بن زیدعن النبی صلی الله تعالی
ثلاث مجاهيل الاحوال حدة رباح لا یعرف لها اسم ولا حال ولایعرف بغیر هذا ورباح ایضاً مجهول الحال و کذلك ابو
ثفال وقال ابن ابى حاتم فى كتاب العلل هذا الحديث لیس عندنا بذاك الصحیح وابوتفال محهول ورباح مجهول ورواه
ابن ماجة ايضاً من حديث ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم والحاكم وصححه وفى اسناده ربيح بن
عبدالرحمن وهو منكر الحديث قاله البخاری واصح ما فی التسمية حدیث انس ان النبی صلی الله عليه وسلم وضع يده
فی الاناء الذی فیه الماء وقال توضوابسم الله الحدیث. وبه احتج البیهقی فی کتابه المعرفة ویقرب منه حدیث کل امر
ذى بال الحدیث اه قال فی الحلية وانی متعحب ممن استدل علی الاستنان بحدیث انس وحده وهو انه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم هل مع احد منکم ماء فوضع یده فی الاناء وقال توضوا بسم الله قال فرأيت الماء يخرج من بين
اصابعه صلی الله عليه وسلم حتی توضوا من عند آخرهم وكانوا نحواً من سبعین اخرجه النسائی وابن حزيمة والبیهقی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
o
١4 لاحد التأويلين على الأخر وجب ان يُجعل معناه موافقاً لمعانى حديث المهاجر حتئ
لايتضادّان فثبت بذلك ان الوضوء بلاتسمية يخرج به المتوضئ من الحدث الى الطهارة واما وجه
ذلك من طريق النظر 6۱۰ فانا رأينا اشياء لايُدخل فيها الابكلام منها العقود التى يعقدها بعض
الناس لبعض من البياعات والاجارات والمناكحات والخلع وما اشبه ذلك فكانت تلك الاشياء
لاتجب الا باقوال وکانت الاقوال منها ایجاب لانه یقول قد بعتعک قد زوجتک قد خلععک
فتلک اقوال فیها ذکر العقود واشیاء تدخل فیها باقوال وهی الصلوة والحج فتدخل فی الصلوة
بالعکبیر وفی الحج بالتلبية فکان التکبیر فى الصلوة والتليية فی الحج رکنا من ارکانها ۱7 ثم
وقال انه اصح ما فی التسمية وقال النووی اسناده حید اقول وضعف دلالته علی استنان التسمية بکل وضوء ظاهر فالظاهر
انه ههنا لاستحباب الب کة فی الماء القلیل والله تعالی اعلم کذا افاده شیخنا المحدد رحمه الله تعالی -۲ ۱
49 ۱ قوله ولم يكن هناك دلالة يقطع بها الخ هذا النفى قد يطلق ويراد به نفى الحقيقة نحو لا صلوة لحائض الا بخمار
ولا نكاح الا بشهود وقد يطلق ويراد به نفى الكمال نحو لاصلؤة للعبد الآبق ولا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد
فتعین نفی الحقيقة فی الاول بالاحماع وفی الثانی لانه مشهور تلقته الامة بالقبول فتحوز الزيادة بمثله على النصوص
المطلقة فکانت الشهادة شرطاً فعند عدم المرجح لاحد المعنیین کان الحدیث ظنیا وبه تثبت السنة لثلا یضاد هذا ما رواه
المهاجر بن قنفذ فان قيل لو كان هذا النفى نفى الكمال كما ذ کرت صار حدیث التسمية کقوله صلی الله عليه وسلم لا
صلوة الا بفاتحة الکتاب وهو افاد الوحوب فكذا هذا اجیب بان خبر الفاتحة مشهور دون خبر التسمية والحکم یثبت
بقدر دلیله وهذا الحواب لیس بشئ لان حبر الفاتحة حبر الاحاد ول وکان مشهوراً حازت الزيادة به علی الکتاب واجیب
ايضاً بان النبى صلى الله عليه وسلم واظب على الفاتحة فى الصلوة من غير ترك دون التسمية فى وضوء كما يدل عليه
حديث مهاجر بن قنفذ فتركه صلى الله عليه وسلم دليل علی عدم الوحوب وحدیث التسمية وان لم يكن صحيحاً ثابتاً
كما بیناه لکنه بکثرة الطرق لاینزل عن درجة الحسن فتثبت به السنية واعلم ان لفظ التسمية المنقول عن السلف ههنا
وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام وقیل الافضل بسم الله الرحمن الرحیم
بعد التعوذ وفى المحتبئ يجمع بينهماوفى المحيط لو قال لا اله الا الله از الحمد لله او اشهد ان لااله الا الله يصير مقيما
للسنة وهو بناء على ان لفظ بسم اعم مما ذ کرنا فتح القدیر-۲ ۱
8 قوله واما وجه ذلك من طريق النظر الخ حاصل النظر ان التسمية لا تشبه الايجاب فى العقودولا التكبير فى
الصلؤة ولا التلبية فى الحج فهى ليست ركناً من اركان الوضوء؟ ٠ ١
١9 #قوله ركناً من اركانها الخ لا لاف فی ان التحريمة فرض فی الصلوة لقوله تعالی وربك فکبرو جاء فی التفسیر ان
المراد به تكبيرة الافتناح ولان الامر للایجاب وماورائها لمس بفرض فتعین ان تکون مرادة لثلا یودی الی تعطیل النص و
هو ما رواه ابوداژد وغیره عن على رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال مفتاح الصلوة الطهوروتحریمها
التكبير وتحليلها التسليم ثم اختلفوا هل هى شرط اوركن ففى الحاوى هى شرط فى اصح الروايتين وجعله فى البدائع قول
المحققين من مشائخنا وفى غاية البيان قول عامة المشائخ وهو الاصح واختار بعض مشائخنا منهم عصام بن يوسف
والطحاوی انها رکن وبه قال الشافعی لانها ذکر مفروض فی القیام فکان رکناً کالقراء ة ولهذا شرط لها ما شرط لسائر
الا رکان من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ووحه الاصح وهو المذهب عطف الصلوة علیها فی قوله تعالی وذ کر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
oo
رجعنا الى الدسمية فى الوضوء هل تشبه شيئا من ذلك فرآیناها غیر مذ کور فیها ایجاب شی كما
كان فى النكاح والبیو ع فخرجت التسمية کذلک من حکم ما وصفنا ولم تکن التسمية ایضاً من
رکنا من ار کان الوضوء كما كان التكبير ركنا من اركان الصلواة وكما كانت التلبية ركنا من ار کان
الحج فخرج ايضاً بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية فبطل بذلك قول من قال انه لابد منها
فى الوضوء كما لابد من تلك الاشياء فيما يعمل فيه فان قال قائل ۱۷ فانا قد رأينا الذبيحة لابد
من التسمية عندها ومن ترك ذلك متعمدا لم توكل ذبيحته فالتسمية ایضا علی الوضوء کذلک
قيل له 419 ما ثبت فى حكم النظر ان من ترك التسمية على الذبيحة متعمداً انها لاتوكل لقد
تنازع الناس فى ذلك فقال بعضهم توكل وقال بعضهم لاتوكل فاما من قال توكل فقد كفينا البيان
لقوله واما من قال لاتوكل فانه يقول ان تركها ناسياً توكل وسواء عنده کان الذابځ مسلما او كافراً
بعد ان يكون كتابيا فجعلت التسمية ههنا فى قول من اوجبها فى الذبيحة انما هى لبيان الملة فاذا
التی لات و کل ذبائحها والتسمية علی الوضوء لیس للملة انما هی مجعولة لذ کر علی سبب من
اسباب الصلوة فرآینا من اسباب الصلوة الوضوء وستر العورة فکان من ستر عورته لابتسمية لم
اسم ربه فصلی ومقعضی العطف المغايرةوالمغايرة وان کانت ثابتة علی القول ب رکنیتهایضا لانه یکون حهعذ من باب
عطف الكل على الجزء وهو نظير عطف العام “لى الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهو غير ظاهرة هنا فيلزم ان لا يكون
التكبيرمنها هو شرط وايضاً الصلاة اسم لمجموع اركانها فلما عطفت بالفاء وهى للترتيب علم ان الصلوة بحمیع
احزائها متأحرة عن تكبير التحريمةوهذا لا يكون على القول بالشرطية واما قولهم شرط لها ما شرط لسائر الاركان فهو
ممنوع ولان سلمنا فالشرائط المذكورة ليست لها بل للقيام المتصل بها هذا ما قاله فى البحر الرائق مع زيادة فما قاله
الطحاوی رحمه الله ههنا من کون التکبیر فی الصلوة رکناً من اركانها ان حمل علئ مذهبه فظاهره اما على القول
بالشرطية كما هو المذهب الاصح الارجح فالمراد بکونه رکناً ان التکبیر حکمه حکم الرکن بحیث لا یصح الصلواة الا
به والتلبية فى الحج ليست ركناً من اركانه لانهم صرحوا ان الحج فرضه ثلثة منها الاحرام وهو شرط ابتداء وله حکم
ال رکن انتهاء حتی لم یجز لفائت الحج استدامته لیقضی به من قابل کذا فی الدرالمختار وفی ردالمحتار قوله فرضه عبر به
لیشمل الشرط وال رکن قوله الاحرام والنية والتلبية او ما یقوم مقامها ای مقام التلبية من الذ کر او تقلید البدنة مع السوق
لباب و شرحه اه فقول الطحاوی بکونها رکنا یعنی به انها ی حکم ال رکن لا کونها رکنا حقيقة ۱۲-
۷ قوله فان قال قائل الخ هذا القائل يقيس التسمية فى الوضوء على التسمية عند الذبح وهذا القیاس لیس بصحیح
لان التسمية على الذبيحة منصوصة فى القرآن قال الله ولا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه فعلم ان بدون التسمية لاتحل
الذبيحة واما الوضوء فقد بينه الله تعالئ بقوله اذا قمتم الى الصلوة الآية فالذى يشترط لجواز الصلواة هو الغسل والمسح
واما ماسوی ذلك فليس له حکم الشرطية ۱۲-
١89 #قوله قيل له الخ حاصله ان متروك التسمية عامداً اختلف فيه هل يوكل ام لا- فمن قال یو کل صح الذبح عنده
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
كه
يضره ذلك فالنظر على ذلك ان يكون من تطهر ايضاً لابعسمية لم يضره ذلك وهذا قول ابى
حديفة وابى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
باب الوضوء للصلؤة مرة مرّة وثلثا ثلثا
حدئنا حسين بن نصر قال ثنا الفریابی قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد او خالد بن
علقمة عن عبد خیر عن علی رضی الله عنه ۱۶ انه توضاً ثلثا ثلثا 46۲ ثم قال هذا طهور رسول الله
صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين قال ثنا الفریابی قال ثنا اسرائیل قال ثنا ابراسحق عن ابی حية
الوازعى عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا على بن الجعد قال
انا ابن ثوبان عن عبدة بن ابى لبابة عن شقيق قال رأيت علياً وعشمان 4۳۲ توضاً ثلشا ثلا وقالا هکذا
كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن يحيى الصُوَّرِىٌ قال ثنا الهيشم بن جميل
قال ثنا ابن ثوبان فذكر باسناد مغله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبدالمجيد الحدفى قال ثنا
اسحق بن يحيى عن معاوية بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن عثمان بن عفان 448 انه توضأ ثلثا
ثلغا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابو الوليد
قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو ابن دينار عن سميع عن ابى امامة ان النبى صلى الله عليه وسلم
بدون التسمية فكذلك الوضوء يصح بدون التسمية ومن قال لا يوكل فالتسمية عنده لبيان الملة فاذا سمى علم ان الذابح
متبع للملة الماكولة ذبيحتها ومن لم يسم فهو كذبائح الملل التى لا توكل ذبيحتها واما التسمية فى الوضوء فليست لبيان
الملة بل هو ذكر على سبب من اسباب الصلواة فكما لا يجب التسمية على سائر اسباب الصلواة لا يحب ههنا ١ ١
باب الوضوء للصلواة مرة مرة وثلثا ثلثا
۱ قوله عن على رضى الله تعالئ عنه رواه ابو داود عن ابى عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خخير قال اتانا على رضى
الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فاتى باناء فيه ماء وطست فافر غ من
الاناء على يمينه فغسل يديه ثلئاً ثم تمضمض واستئثر ثلاثا فمضمض وثثر من الكف الذى ياحذ فيه ثم غسل وحهه ثلاث
وغسل يده اليمنى ثلاثاً وغسل يده الشمال ثلاثاً ثم جعل يده فى الاناء فمسح براسه مرة واحدة ثم غسل رحله اليمنى
ثلاثاً ورحله اليسرى ثلاثا نم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا
49 #قوله توضاً ثاد تك قال الترمذى وفى الباب عن عثمان والربيع وابن عمرو عائشة وابى امامة وابى رافع وعبدالله بن
عمرو ومعاوية وابی هريرة وجابر وعبدالله بن زيد وابى ذر قال ابوعيسئ حديث على احسن شئ فى هذا الباب واصح
والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلثا وليس بعده شئ وقال ابن
المبارك لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الثلث ان یائم وقال احمد واسخق لا یزید علی الثلث الا رحل مبتلی اه ۲ ۱
٣ وله رایت علیا وعلمان الخ هذا الحدیث اخحرحه این ماحة فی سننه -
49 #قوله عن عثمان بن عفان رضى الله عنه فى مسند احمد بن منیع عمن رأی عثمان رضی الله عنه دعا بوضوء وعنده
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷
توضأ ثلثا ثلنا ففى هذه الأثار ان رسول الله صلى الله علیه وسلم توضاً ثلثا وقد روی عنه ایضاً انه
توضاأً مرة مرة حدئنا الربیع بن سلینن 4۰ المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا الضحاكف
بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم توضأ مرة مرة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم عن سفيان 473 عن زيد بن اسلم
عن عطاء بن يسار [۷) عن ابن عباس قال الا انبئكم بوضؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة
او قال توضاً مرة مرة (۸» حدئنا ابن ابى داود قال ثنا يحيئ بن صالح الؤحاظى قال ثنا عبيدالله بن
عمرو عن ابن ابى نجیح عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرة مرة حدثنا ابن ابى داود قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيدالله عن الحسن بن عمارة عن ابن ابى
نجيح ثم ذكر باسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة وابن ابى داود قالا ثنا سعيد بن سليمن الواسطى
الزبير وسعد بن ابی وقاص فتوضا ثلاثاً ثلاث ثم قال انشدكم الله اتعلمان ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كما
توضأت قالا نعم وفى كتاب الطهور لعبيد بن سلام وعنده طلحة وعلى والزبير وسعد رضى الله تعالئ عنهم فذ کره ۱۲-
فؤه #قوله الربيع بن سليمان قال الترمذى روى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن
اسلم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به وليس بشئ والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثورى وعبدالعزيز
بن محمد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ البخارى منهم وكيع ونبه الدارقطنى ايضا
على ان ابن لهيعة ورشدین بن سعد رویاه عن الضحاك ایضا کما سلف وان عبدالله ين سنان خالفه فرواه عن زید عن
عبدالله بن عمر قال کلاهما وهم والصواب زید عن عطاء عن ابن عباس وفی مسند البزار ما اتی هذا الا من الضحاك وقد
اغفل فی مسنده قصد الصواب قلت حدیث عمر رضی الله تعالی عنه احرحه اين ماحة واخرجه الطحاوی وحديث جابر
احرجه این ماحة ایضاً وحدیث ابی رافع احرجه الدارقطنی فی سننه وحدیث این الفاکه احرجحه البغوی فی معجمه کذا
فی العینی -
$ قوله عن سفیان وهو الثوری فان الترمذی صرح برواية الثوری عن زید بن اسلم عن عطاء عن ابن عباس وكذلك
صرح الحافظ فی فتح الباری صرح ابوداوّد والاسمعیلی فی روايتهما لسماع سفیان له من زید بن اسلم وقال العینی
سفيان اما ابن عيبنة واما الثورى لكن الراجح انه الثورى لان ابا نعیم صرح به فی کتابه اه
۷ قوله عن عطاء بن يسار هو عطاء بن يسار الهلالى ابومحمد المدنى القاص مولى ميمونة زو ج النبى صلى الله عليه ۰
وسلم قال البخخارى وابن سعد سمع عن ابن مسعود وقال ابن حاتم لم يسمع منه وقال ابن معين وابو زرعة والنسائى ثقة
وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات وقال قدم الشام فكان اهل الشام يكنونه بابى عبدالله
وقدم مصر فکان اهلها یکنونه بابی یسار و کان صاحب قصص وعبادة وفضل کان مولده سنة تسعة عشر ومات سنة مائة
وثلاث و کان موته بالاسكندرية ۱۱۲-
89 #قوله توضأ مرة مرة الخ هذا الحديث مما تفرد به البخارى عن مسلم و احرجه الاربعة فابوداود عن مسدد عن يحيى
عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس والترمذى عن محمد بن بشار عن يحبى به وعن قتيبة وهناد
وابی کریب ثلثتهم عن و کیع عن سفیان به والنسائی عن محمد بن مثنیٰ عن یحیی به وابن ماجة عن ابى بكر بن خحلاد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
oA
قال ثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن ابى عمرو عن عبدالله بن عبيد الله بن ابى رافع عن ابيه
عن جده قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضاأً ثلغا ثلثا ٩ ورأيته غسل مرة مرة فثبت
بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضاً مرة مرة فثبت بذلک ۱۰ ان ماکان منه
من وضوله ثلشا ثلثا انما هو لاصابة الفضل ۱۱5 لا الفرض.
الباهلى عن يحيى باسناده وایضاً الکل احرجوه فی کتاب الطهارة وقال الترمذی عقیب اخحراجه وفی الباب عن عمر
وحابر وبريدة وابی رافع وابن الفا که وحدیث ابن عباس احسن شیع فی الباب قلت لا جرم اقتصر علیه البخاری ۱۲
43 قرله شا ثثا الخ المنقول فی علم العربية ان اسماء الاعداد والمصادر والاحناس اذا کررت کان المراد حصولها
مكررة لا التوكيد اللفظى فانه قليل الفائدة مثال ذلك جاء القوم اثنين اثنين او رحلا رجلا وهذا الموضع منه ای غسل
العضو ثلثا وبعدها غسل العضو الآخر ثلثاً ١1
فبت بذلك الخ قال النووی وقد احمع المسلمون على ان الواحب فى غسل الاعضاء مرة مرة وعلى ان الثلاث
سنة وقد جاء ت الاحادیث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلائا ثلائا وبعض الاعضاء نلائا وبعضها مرتین وبعضها مرة قال
العلماء فاحتلافها دلیل علی جواز ذلك کله وان الثلث هى الكمال والواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل احتلاف الا حادیت
واما احتلاف الرواة فیه عن الصحابی الواحد فی القصة الواحدة فذلك محمول علی ان بعضهم حفظ وبعضهم نسی
فيؤخحذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط اه وقال محمد فى المؤطا بعد ذ کر حدیث عبدالله بن زيد بن
عاصم رضی الله عنه هذا حسن والوضوء تا لا فضل والائان یجزیان والواحدة اذا اسبفت تجزئ ايضاً وهو قول ابى
حنيفة رحمه الله تعالی -
١ قوله انما هو لاصابة الفضل الخ لما روى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لایقبل الله
الصلوة الا به وتوضاً مرتين مرتين وقال هذا وضوء من یضاعف له الاحر مرتین وتوضا ثلائا ثلائا وقال هذا وضوئی وضوء
الانبياء من قبلی اخحرحه الدارقطنی والبیهقی وروی ابن ماجة عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما قال توضأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لایقبل لله منه صلوة الا به ثم توضاً ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء
لقدر من الوضوء وتوضاً ثلاثا ثلائا وقال هذا اسبغ الوضوء وهو وضوئی و وضوء خحلیل الله ابراهيم ومن توضاً هكذا ثم
قال عند فراغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية ابواب الجنة یدحل من ایتها شاء وفى
رواية اخرى له عن أبى بن کعب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا
وظيفة الوضوء او قال وضوء من لم یتوضاه لم یقبل الله له صلوة ثم توضاً مرتین مرتین ثم قال هذا وضوء من توضاه اعطاه
الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلنا ثلثاً فقال هذا وضوئی ووضوء المرسلین قبلی قال فی الهداية وتکرار الغسل الی الثلت
سنة وقال المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر قیل الاول فریضة والثانی سنة والثالث اکمال وقیل الثانی والثالث سنة
وقیل الثانی سنة والثالث نفل والظاهر انه معنی الاول وقیل علی عکسه وعن ابی بکر الاسکاف الثلث تقع فرضاً كاطالة
القيام والركوع ونحوه وعندى انه ان كان معنى الثانى ان الثانى مضاف الى الثالث سنة ای المحموع فهو الحق
فلايوصف الثانى بالسنية فى حد ذاته فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لان بعض الشئ ليس بالشئ ولا الثالث اذا لم
يلاحظ مع ما قبله ١7
Fazail e ۷
4
۹
باب فرض مسح الرأس فى الوضوء »١(
حدثنا يونس وعبدالغنى بن ابى عَقيل واحمد بن عبدالرحمن قالوا انا ابن وهب قال اخبرنى يحيى
بن عبدالله بن سالم ومالك بن انس عن عمرو بن يحيئ المازنى عن ابيه عن عبدالله بن زيد بن
عاصم ۲ المازنی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذ بیده فی وضوئه للصلوة ماء فبدا
بمقدم رأسه 4۳۲ ثم ذهب بیده الی موخر الراس ثم ردهما الی مقدمه 4 قال مالک هذا احسن
باب فرض مسح الرأس فى الوضوء
١9 #قوله مسح الراس الخ المسح فى اللغة امرار شئ على شئ بطريق المماسة وفى الاصطلاح امرار اليد المبتلة على
العضو ولو ببلل باق بعد غسل لا بعد مسح وقول من قال انه فى الشرع الاصابة معناه اصابة الماء دون تسييله لانهم انما
یذ کرونه فی مقابلة الغسل الذی هو تسییل الماء و الدلیل علیه ان الالفاظ فى اصطلاح الشر ع لم یترك معانیها بالكلية بل
بقیت علی معانیها اللغوية مع تحصیص کما یعلم من له ادنی دراية فبهذا التحقیق بطل قول الشافعی ان الفرض فی مسح
الراس مسح شعرات لانه لا یقال له المسح لا لغة ولا شرعا.
(۲توله عن عبدالله بن زيد بن عاصم هو غير عبدالله بن زيد بن عبد ربه الذى أرى الاذان فى المنام وهم من قال
باتحادهما قال النووى عبدالله بن زيد بن عاصم هو غير عبدالله بن زيد بن عبدربه صاحب الاذان كذا قاله الحفاظ من
المتأحرین والمتقدمین وغلطوا سفیان بن عيينة فى قوله هو هو فیمن نص علی غلطه فی ذلك البخاری فی کتاب
الاستسقاء من صحیحه وقد قیل ان صاحب الاذان لا يعرف له غير حدیث الاذان والله اعلم اه قال العینی هو عبدالله
بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبدول بن غنم بن مازن بن النحار الاتصاری المازنی من بنی مازن بن
النجار المدنی له ولابویه صحبة رلاحیه حبیب بن زید الذی قطعه مسیلمة عضوا عضواً نقضی ان عبدالله هو الذی شارك
وحشياً فى قتل مسيلمة وهو راوى هذا الحديث ووهم ابن عبينة فزعم انه روى الاذان ايضاً وهو عجيب فان ذاك عبدالله
بن زيد بن عبدربه بن تعلية بن زید الانصاری فکلاهما اتفقا فى الاسم واسم الاب والقبيلة وافترقا فى الجد و البطن من
القبيلة فالاول مازنى والثانى حارثى وكلاهما انصاريان خزرجيان فيدحلان فى نوع المتفق والمفترق وبين غلط ابن عيينة
فى ذلك البخارى فى صحيحه فى باب الاستسقاء وروی لعبدالله المذكور فى هذا الحديث ثمانية واربعون حديثاً اتفقا
على ثمانية منها واما عبدالله بن زيد صاحب الاذان فلم يشتهر له الا حديث واحد وهو حديث الاذان حتى قال البحاری
فيما نقله الترمذى عنه لا يعرف له غيره لكن له حديئان آخران وعبدالله راوى هذا الحديث قتل فى ذى الحجة بالحرة من
سبعين سنة وكانت الحرة فى آخرسنة ثلث وستين وهو أحدى وقال ابن مندة وابواحمد الحاکم وابوعبدالله صاحب
المستدرك انه بدرى وهو وهم وليس فى الصحابة من اسمه عبدالله بن زيد بن عاصم سوى هذا وفيهم اربعة اخبر اسم كل
منهم عبدالله بن زيد منهم صاحب الاذان اه ١ ١ (العينى 151/1)
٣ قوله فبداً بمقدم الخ اخحرجه البحاری ومسلم وابوداژد والترمذی وابن ماحة والنسائی ومحمد فی الموطا ۲ ۱
6 قوله ثم ردهما الخ ظاهر هذا الحدیث یدل علی ان مسح الراس الاستیعاب مرة واحدة وهذا هو ظاهر الرواية عن
ابی حنيفة رحمه الله وقال بعضهم التثلیث فی مسح الراس سنة کما هو مذهب الشافعی رحمه الله ودلیلهم امران الاول
انهم يقييسون مسح الراس علی غسل الاعضاء فکما ان فی الغسل التثلیث سنة فکذا فی المسح والثانی حدیث عثمان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱ 56
ما سمعت فی ذلک واعمه فی مسخ الرأس حدئنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث
قال نا ای وحفص بن غیاث عن لیث عن طلحة بن مُضَرّف 4۰ عن ابیه عن جده قال رأيت البی
صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه 41 حتی بلغ القذال ۷8 من مقدم عنقه حدثنا ابن ابی
داود قال ثنا ابومعمر قال ثنا عبدالوارث بن سعید عن لیث فذ کر مثله باسناده حدئنا ابن ابی داود
رضى الله تعالئ عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم توضا ثلثا ثلثا قال العینی (۸۱/۳) قال ابن بطال فالحجة علی الشافعی
ان المسنون یحتاج الی شرع وحدیث عفمان رضى الله عنه وان كان فيه توضأ ثلثا ثلنا وفيه انه مسح براسه مرة وقال
الكرمانى والدليل للشافعى فى مسنونية الثلث ما روى ابوداؤد فى سننه عن عثمان رضى الله عنه انه عليه الصلواة والسلام
مسح ثثاً لکن المذ کور من حدیث الجماعة هو مسح الراس مرة واحدة ولذا قال ابوداؤد فى سننه احادیث عشمان
الصحاح تدل علی ان مسح الراس مرة فانهم ذکروا الوضوء ثلثا وقالوا فیها مسح راسه ولم یذ کروا عددا کما ذ کروا فی
غيره ووصف عبدالله بن زيد وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وقال مسح براسه مرة واحدة متفق علیه وحدیث علی
رضی الله تعالی عنه وفیه مسح رأسه مرة واحدة وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح و کذا وصف عبدالله بن ابى
اوفی وابن عباس وسلمة ابن الا کوع والربیع کلهم قالوا ومسح براسه مرة واحدة ولم یصح فی احادیثهم شی صریح فی
تکرار المسح وقال البیهقی قد روی من اوحه غريبة عن عثمان رضی الله تعالی عنه ذ کر التکرار فی مسح الراس الا انها مع
خحلاف الحفاظ الثقات ليست بححة عنداهل المعرفة والقیاس علی سائرالاعضاء رد بان المسح مبنی علی التحفیف
بخلاف الغسل ولو شرع التکرار لصار صورة المغسول وقد اتفق علی کراهة غسل الراس بدل المسح وان کان مجزیا
واحیب بان الخفة تقتضی عدم الاستیعاب وهو مشرو ع بالاتفاق فلیکن العدد کذلك ورد بالحدیث المشهور الذی رواه
این حزيمة وصححه وغیره ایضا من طریق عبدالله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال قال النبى صلى الله عليه
وسلم بعد ان فرغ من زاد علی هذا فقد اساء وظلم فان فی رواية سعید بن منصور التصریح بانه مسح راسه مرة و احدة فدل
على ان الزيادة فى مسح الراس على المرة غير مستحبة ويحمل ماروی من الا حادیث فی تثلیث المسح ان صحت على
ار 3 الاستيعاب بالمسح لاانها مسحات مستقلة لجميع الراس جمعا بين هذه الادلة او يقال الحديث الذى فيه المسح
ثلا لا يقاوم الاحاديث التى فيها المسح مرة واحدة ولذلك قال الترمذی والعمل علیه عند اکثر اهل العلم من اصحاب
رسول الله صلى الله علیه وسلم ومن بعدهم وقال ابوعمروین عبدالبر کلهم یقول مسح الراس مسحة واحدة اه ۱۲
68 قوله طلحة بن مصرف هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب بن ححدب الهمدانی الیامی قال ابن معين وابو
حاتم والعجلى نقة وقال ابومعشر ماترك بعده مثله وائنی علیه وقال عبدالله بن ادریس ما رأيت الاعمش يثنى على احد
اد رکه الا علی طلحة بن مصرف قال ابن ادریس کانوا یسمونه سید القراء وقال العجلی کان عثمانياً و کان من اقرء اهل
الكوفة وخبيارهم قال واجتمع القراء فی منزل الحکم بن عتيبة فاحتمعوا علی ان طلحة اقرء اهل الکوفة فبلغه ذلك فغدا الى
الاعمش یقرء عليه ليذهب ذلك الاسم عنه مات سنة اثنتى عشرة ومائة ۱۲-
9" #قوله مسح مقدم راسه الخ رواه البيهقى فى سننه انه ابصر النبى صلى الله عليه وسلم حين توضاً مسح راسه واذنيه
وامر یدیه علی قفاه وفی رواية احری له قال مسح راسه حتى بلغ القذال وهو اول القفا ولم يذكر الامرار ورواه ابوداؤد عن
محمد بن عیسی ومسدد قالا حدثنا عبدالوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن حده قال رأيت النبى صلى الله
عليه وسلم يمسح راسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو اول القفا وقال مسدد ومسح راسه من مقدمه الى موخخره حتى
احرج یدیه من تحت اذنیه قال مسدد فحدئت به يحيى فانكره قال ابوداؤد وسمعت احمد يقول ان ابن عيينة زعموا انه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
<3
1١
قال ثنا على بن بحر قال ثنا الوليد بن مسلم 488 قال ثنا عبدالله بن العلاء عن ابى الازهر عن معاوية
انه اراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه
ذاهبون الى 4١١9 «و4 ثم مرّ بهما حتى بلغ القفا ثم ردّهما حتى بلغ المكان الذى منه بدأ فذهب
ان مسح الرأس کله واجب فی وضوء الصلوة لایجزی ترک شی منه واحتجوا فی ذلك بهذه
الأثار وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا الذی فی اثاركم هذه انما هو ان النبى صلى الله عليه وسلم
مسح رأسه كله فى وضوئه للصلوة فهكذا نأمّر المتوضئ ان يفعل ذلك فى وضوئه للصلوة
ولانوجب ذلك بكماله عليه فرضاً وليس فى فعل النبى صلى الله عليه وسلم اياه ما قد دل على ان
ذلك كان منه لانه فرض فقد رأیناه صلی الله علیه وسلم توضاً ثلثا ثلثا لا لان ذلک فرض لایجزی
اقل منه ولکن منه فرض ومنه فضل وقد ژوی عن النبی صلی الله علیه وسلم من الأثار الدالة علی ما
ذهبوا اليه فى الفرض فى مسح الرأس انه على بعضه ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن
حسان قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن عَمرو بن وهب الثقفى عن المغيرة بن شعبة
ومسح بناصيته 4١1١8 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته
كان ينكره ويقول ايش هذا طلحة عن ابيه عن حده وهذا الانکار لجهالة مصرف لا لمقال فی صحبة حد طلحة فانه
يصرح فى هذا الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ليث بن ابى سلیم فى هذا السند فهوايضاً ضعيف قال
النووی ضعفه الحماهیر قالوا احتلط واضطربت احاديثه 1 -١
۷ وله القذال قال فى المجمع بفتح قاف فمعجمة فالف فلام اول القفا واستدل به على مسح القفا ١5
وه بووین مس وفی رواية ابی داد الولید بن مسلم وهذا هوالصواب ۱۲-
)وله وضع كفيه على مقدم راسه الخ فيه حجة علی من قال السنة ان یبدء بموحر الرأس الى ان ينتهى الى مقدمه
لظاهر قوله اقبل وادبر ويرد عليه ان الواو لاتقتضى الترتيب وايضاً فى رواية للبخمارى فادبر بيديه واقبل فلم يكن فى ظاهره
حجة لان الاقبال والادبار من الامور ر الاضافية ولم يعين ما اقبل اليه وما ادير عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى
واحد وعينت هذه الرواية ورواية مالك السابقة البداءة بالمقدم فيحمل قوله اقبل على انه من تسمية الفعل بابتدائه اى بدء
بقبل الراس والحكمة فى هذا الاقبال والادبار استيعاب الرأس بالمسح وحديث معاوية هذا احرج ابوداؤد فى سننه 1 ١
١ .(( #قوله فذهب الخ قال مالك وابن علية واحمد فى رواية ان مسح جميع بع الراس فرض واحتجوا بهذه الاحاديث
ولكن اصحاب مالك اختلفوا فقال اشهب يجوز مسح بعض الراس وقال غيره الثلث فصاعداً وعندنا وعند الشافعى
الفرض مسح بعض الراس قال اصحابنا ذلك البعض هو ربع الراس واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة لان الكتاب محمل
فى حق المقدار فقط لان الباء فى وامسحوا برؤسكم للالصاق باعتبار اصل الوضع فاذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل
بها الى محل المسح فيتناول جميعه كما تقول مسحت الحائط بيدى ومسحت رأس اليتيم بيدى فیتناول كله واذا قرنت
بمحل المسح يتعدى الفعل بها الى الآلة فلا يقتضى الاستيعاب وانما يقتضى الصاق الآلة بالمحل وذلك يستوعب الكل
عادة بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى المسح بالصاق ثلثة اصابع بمحل المسح كذا فى العينى ١7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۲
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هرون قال انا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة
عن ابيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه اليه قال كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى سفر فتوضأ للصلوة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشئ ففى هذا
الاثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل
41١9 على ان بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لانه لوكان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة
لكان كالمسح على الخفين فلم يكن الا وقد عيبت الرجلان فيهما ولوكان بعض الرجلين بادياً لما
اجزاه ان يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم
ما بدا منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر
منه ثبت انه لايجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين اذا
غیت بعضهما فی الخفين حكما واحداً فلما اكتفى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الاثر بمسح
۱۱9 قرله مسح على عمامته فان قلت انكم اذتم بهذا الحديث ان المسح بقدر الناصية وتركتم العمل ببقية الحديث
وهو المسح على العمامة قلت لو عملنا بكل الحديث يلزم به الزيادة علی التص بخبر الواحد وهو لايجوز واما المسح
علی الرآس فقد ثبت بالکتاب فلایلزم ذلك واما مسحه علیه السلام على العمامة فاوله البعض بان المراد به ما تحته عن
قبيل اطلاق اسم الحال على المحل واوله البعض بان الراوى كان بعيداً عن النبى صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه
ولم يضع العمامة من راسه فظن الراوى انه مسح على العمامة قال القاضى عياض واحسن ما حمل عليه اصحابنا حديث
المسح علی العمامة انه علیه الصلوة والسلام لعله كان به مرض منعه کشف راسه فصارت العمامة کالجبيرة التی یمسح
علیها للضرورة کذا فی العینی وقال محمد بن الحسن فی الموطا احبرنا مالك قال بلغنى عن جابر بن عبدالله انه سكل عن
العمامة فقال لا حتی یمس شعر الماء وقال اخبرنا مالك حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة ابی عبید تتوضاً وتتز ع حمارها ثم
تمسح براسها قال نافع وانا یومئذ صغیر قال محمد وبهذا ناحذ لا یمسح علی الخمار ولا العمامة بلغنا ان المسح علی
العمامة کان فترك وهو قول ابی حنيفة والعامة من فقهائنا اه وهو فول عروة بن الزییر والقاسم بن محمد والشعبی
والشخعی وحماد ین ابی سلیمان ومالك والشافعی واصحابهم والححة ظاهر قوله تعالئ وامسحوا بر سکم ومن مسح
على العمامة فلم یمسح براسه کذا فی الاستذ کار وقال الحطابی فرض الله المسح بالراس والحدیث فى مسح العمامة
محتمل للتاویل فلا يترگ المتیقن للمحتمل_فان قلت حديث مسح الناصية خبرالواحد فکیف تثبتون به فرضية قدر الناصية
قلت نجن نثبت الفرضية بالآية والآية مجملة وفعل النبى صلى الله عليه وسلم بیان لها وهذا البيان يلتحق بالآية ؟ ١
9[ قوله وظهور الناصية دليل الخ هذا دفع دحل مقدر تقريره ان النبى صلى الله تعالی علیه وسلم مسح من الراس ما
ظهر منه وهو الناصية ومسح على عمامته ايضاً فالمسح على العمامة نائب مناب باقی الراس فحصل من ٠ حموعها
الاستيعاب فلم يثبت ان الفرض مسح بعض الراس فاجاب المصنفء حاصله ان النبى صلى الله عليه وسلم لما مسح على
الناصية علم انه هوالمفروض فى مسح الراس لانه لم يثبت منه صلى الله عليه وسلم انه مسح على اقل منه واما مسحه على
العمامة فهو ليس بنائب مناب مسح الراس لانه ل وكان كذلك لكان كالمسح على الخفین والمسح علی الحقین لایجوز
الا وقد غیبت الرحلان فیهما ولو کان بعض الرجلین باديا لم يجز المسح علی الخفین بل یغسل جمیع الرحلین فحکم ما
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳
الناصية علی مسح ما بقی من الرأس دل ذلک ان الفرض فی مسح الرأس هو مقدار اللاصية ۱۳
وان ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الأثار كان دليلا على الفضل لاعلى الوجوب
حتى تستوى هذه الأثار ولاتتضاد فهذا حكم هذا الباب من طريق الأثار واما من طريق النظر 4١14!
فانا رأينا الوضوء يجب فى اعضاء فمنها ما حكمه ان يُغسل ومنها ما حكمه ان يُمسح فاما ما حكمه
ان يغسل فالوجه واليدان والرجلان فى قول من يوجب عَسُّلهِما فكل قد اجمع ان ماوجب غسله من
ذلك فلا بد من غسله كله ولايُجزى غسل بعضه دون بعض وكلما كان ما وجب مسحه من ذلكف
وهو الرأس فقال قوم حكمه ان يمسح كله كما تغسل تلك الاعضاء كلها وقال اخرون يمسح
بعضه دون بعضه فنظرنا فيما حكمه المسح كيف هو فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه
فقال قوم يمسح ظاهرهما وباطنهما وقال اخرون يمسح ظاهرهما دون باطنهما فكل قد اتفق ان
فرض المسح فى ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلک ان یکون کذلک
حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياساً ونظراً على مابینا من ذلک وهذا قول ابی حنيفة
وابى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روى فى ذلك عمن بعد النبى صلى الله عليه
وسلم ايضا ما يوافق ذلك حدثنا ابن ابی داوّد قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا يحيئا بن حمزة عن
الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن ابيه انه كان يمسح بمقدم رأسه اذا توضاً.
غاب منهما هو حكم ما ظهر منهما ولما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فلو كان مسح جميع الراس فرضا
لوحب المسح ما ظهر منه وما بطن والنبى صلى الله عليه وسلم لما اكتفى من الراس على مسح الناصية علم ان مسح
جميعه ليس بفرض واما ما ثبت منه صلى الله عليه وسلم انه مسح على جميع الراس كما فى راوية عبدالله بن زيد بن
عاصم رضى الله تعالی عنه فهو لتحصیل الفضل لا للفرض-۱۲
119 #4قوله هو مقدار الناصية فان قلت كما ان مسح النبى صلى الله عليه وسلم الراس كله لا يدل على فرضية مسح
الراس كله فكذلك حديث المغيرة لا يدل على فرضية المسح قدرالناصية كما يقول الشافعى بمسح بعض الراس مطلقاً
قلت لوكان الفرض يتأدى باقل قد رالناصية يفعله النبى صلى الله عليه وسلم مرة تعليماً لبيان الجواز ولما لم يثبت منه
صلى الله عليه وسلم اقل من قدر الناصية علم أنه لايجوز أقل منه فان قيل لم قلتم ان مسح ربع الراس فرض قلنا قد ظهر
اعتبار الربع فى كثير من الاحكام كما فى حلق ربع الراس انه يحل به المحرم ولايحل بدونه ويجب الدم اذا فعله فى
ههناءكذا فى البدائع
١ #قوله واما من طريق النظر الخ حاصل النظر ان الاعضاء المغسولة فى الوضوء يجب غسل جميعها لا نزاع فيه واما
الراس ففیه احتلاف قال بعضهم يمسح كله وقال البعض يمسح بعضه وقد رأينا ان حكم المسح على الخفين انهم اتفقوا
فى المسح على الخفين على مسح بعضهما دون كلهما فالنظر على ذلك يقتضى ان يكون حكم مسح الراس كذلك اى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1٤
باب حكم الاذنين فى وضوء الصلوة
حدثنا فهد قال ثنا ابوكريب محمد بن العلاء قال ثنا عبدة بن سليمن عن محمد بن اسحق عن محمد
بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيدالله الخولانى عن عبدالله بن عباس قال دخل على علي بن ابی
طالب رضى الله عنه وقد اراق الماء 4١9 فدعا باناءٍ فيه ماء فقال يا ابن عباس الا اتوضأ لك كما
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قلت بلی فداک ابی وامى فذكر حديثاً طويلا ذكر فيه
انه اخذ حفنة من ماءٍ بيديه جميعاً فصكٌ بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالئة ثم القم ابهاميه ما
قبل من اذنیه ثم اخذ کفا من ماء بیدیه الیمنی فصبّها علی ناصیته ثم ارسلها تستنْ علی وجهه ثم
غسل يده الیمنی الی المرفق ثلثاً والیسری مشل ذلک ثم مسح رأسه ظهور اذنیه فذهب قوم 4۲
الی هذا الاثر فقالوا ما اقبل من الاذنین فحکمه حکم الوجه یغسل مع الوجه وما ادبر منهما فحکمه
حكم الرأس يمسح مع الرأس وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا الاذنان من الرأس یمسح مقدمهما
ومؤخرهما مع الرأس واحتجوا فى ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا اسرائيل عن
عامر بن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان انه توضا فمسح برأسه وأذْنیه ظاهرهما وباطنهما وقال
هکذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یتوضاً حدثنا ابراهیم بن محمد الصیرفی قال ثنا
ابوالولید قال ثنا الدراوردى قال ثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ۳ ان رسول
یمسح علی بعضه دون کله-۱۲
باب حکم الاذنین فی وضوء الصلوة
13 قوله وقد اراق الماء اراقة الماء كناية عن البول ولا يمكن أن يكون المراد به الاستنجاء بعد البول لانه احرج هذه
الرواية الامام احمد فی مسنده فقال وقد بال فهذا یدل علی ان المراد باراقة.الماء البول لاغیر ۲۰ ۱
۲ )قوله فذهب الخ قال الترمذی قال اسحق واعتار ان یمسح مقدمهدا مع وجهه وموخرهما مع راسه ۱۲
۳ قوله عن ابن عباس الخ رواه ابو داؤد لفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً فذكر الحديث کله ثلفا
ثلثاقال ومسح براسه واذنيه مسحة واحدة ورواه ابن ماجة عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه داحلهما
بالسبابتين وخحالف ابهاميه الى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ورواه النسائى ولفظه ومسح براسه واذنيه مرة وفى
رواية احرۍ له مسح براسه واذنيه باطنهما بالسنباحتين وظاهرهما بابهاميه ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وروى
الدار قطنى بسنده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس قال ابن القطان اسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته
واعله الدارقطنى بالاضطراب فى اسناده وقال ان اسناده وهم وانما هو مرسل ثم اخرحه عن ابن حريج عن سليمان بن
موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وتبعه عبدالحق فی ذلك وقال ان ابن جریج الذی دارالحدیث علیه یروی عنه
عن سلیمان بن موسی عن النبی صلی الله علیه و سلم مرسلا قال وهذا لیس يقدح فيه وما يمنع ان يكون فيه حديثان مسند
ومرسل اه زیلعی-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ه16
الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه واذنيه حدثنا على بن شيبة قال ثدا يحيئ بن يحيئ قال
ثنا عبدالعزیز فذكر باسناده مثله غير انه قال مرة واحدة حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون
البغدادی قال ثنا الولید بن مسلم قال ثنا حریز بن عثمان 448 عن عبدالرحمن بن ميسرة انه سمع
المقدام بن معديكرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع
کفیه علی مقدم رأسه ثم مر بهما حتی بلغ القفا ثم ردهما حتی بلغ المکان الذی منه بدا ومسح
باذنیه 4۰8 ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة حدثنا فهد قال ثنا ابن ابى مريم قال انا ابن لهيعة عن ابى
الاسود عن عباد بن تميم الانصارى عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح
رأسه واذنیه داخلهما وخارجهما حدئنا ابن ابی داد نا عبیدالله بن معاذ قال ثنا ابی قال ثنا شعبة
قال ثنا حبيب الانصارى قال ابن ابی داؤد وهو حبیب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد
4 جد حبيب هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء فَدَلَكٌ أذُنَيُه حين
مسحهما حدثنا احمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا ابوعوانة عن موسى بن ابى عائشة عن عمرو بن
شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى نبى الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور فدعا رسول
الله صلى الله عليه وسلم بماءٍ فتوضأ فادخل اصبعيه السبابتين 409 اذنيه فمسح بابهماميه ظاهر
٤3 قوله حريز بن عثمان هو حريز بفتح الحاء المهملة و کسرالراء و آخجره زاء بن عثمان بن جبر بن احمر بن اسعدالرحيى
المشرقی ابوعثمان ویقال ابو عون الحمصی درجته فی حمیر بطن منه والمشرقی بالکسروالسکون وفتح الراء نسبة الى
مشرق رجل قال معاذ بن معاذ حدثنا حریز بن عشمان ولا اعلم انى رأيت بالشام احداً افضله عليه وقال الآحرى عن ابى
داژد شیوخ حری زکلهم ثقات قال سألت احمد بن حنبل عنه فقال نقة نقة وقال ایضا لیس بالشام اثبت من حریز الا ان
يكون بحير وقال ابن المدینی لم یزل من اد رکناه من اصحابنا بوثقونه وقال دحیم حمصی جید الاسناد صحبح الحدیث
وقال ایضا ثقة وجرير بالجيم خطأ من الكاتب ۱۲
قولە ومسح باذنيه الخ رواه ابوداؤد بطريقين وابن ماحة وقال ابوداؤدوزاد هشام وأدخحل أصابعه فى صماخ
أذنیه ۱۲
79 #قوله عن عبدالله بن زيد الخ حدیثه احرحه ابن ماحة عن شعبة عن حبیب بن زید عن عباد بن تمیم عن عبدالله بن
زید ولفظه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذنان من الراس -
(6۷قوله فأدحل اصبعیه السبابتین قال فی فتح القدیر وقول من قال من مشائخنا یعزل السبابتین فى مسح الراس يدل
علی ان السنة عنده ادخحالهما وفی حدیث ابن ماحة باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم
مسح اذنیه فادحلهما السبابتین یدل على ذلك وعن الحلوانى وشيخ الاسلام يدخل الخنصر فى اذنيه ويحركهما اه
ويمكن ان يراد بقولهما ان يدحل الخنصر فى صماخ اذنيه كما جاء فى رواية ابى داؤد وابن ماجة عن الربيع رضى الله
تعالی عنها قالت توضاً النبى صلى الله عليه وسلم فادحل اصبعیه فی ححری اذنیه_ ولا یاعذ لمسح الاذنین ماء جديداً
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
11
اذنیه ۸ وبالسبابتین باطن اذنیه حدئنا نصر بن مرزوق قال ثنا یحیی بن حسان قال ثنا حماد بن
زید عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابی امامة الباهلی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم
توضاً فمسح اذنیه مع الرأس وقال الاذنان من الرأس ٩ حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا
بل البلة التی بقیت بعد مسح الراس تکفی لمسح الاذنین لانهما فی حکم المسح لیسا بعضوین علحدة فلذا یمسحان مع
الراس قال فى فتح القدیر واما ما روی انه صلی الله علیه وسلم احذ لاذنیه ماء حدیدا فیحب حمله علی انه لفناء البلة قبل
الاستیعاب توفيقاً بينه وبین ما ذکرنا واذا انعدمت البلة لم يكن بد من الاحذ كما لو انعدمت فی باب عضو واحد ولو
رححنا کان ما رویناه اکثر واشهر وقد روی عن حدیث ابی امامة وابن عباس وعبدالله بن زید وایی موسی الاشعری و ابی
هريرة وانس واین عمر وعائشة رضی الله عنهم بطرق کثيرة ام او یقال ان احذ الماء الحدید لیس بلازم عندنا لاقامة
السنة لافاً للشافعی رحمه الله لانه لولم یاحذ ماء حدیداً لمسح الاذنین لایکون مقیماً للسنة عنده فلو احذ بلة حديدة
فیکون مقيماً للسنة عند الفريقین کذا فی البحر لکن المتون والشروح علی خلافه لانهم یصرحون فی مسح الاذنین انهما
یمسحان بماء الراس فهذا یفید ان ما ذکره صاحب البحر ناقلا عن شرح المسکین خحلاف المتون فالمعتمد علیه ما قال
المحقق ۱۲-
€۸ قوله ظاهر اذنيه الخ ظاهر الاذنين ما يلى الراس وباطنهما ما يلى الوجه وقد بين فى هذا الحديث كيفية مسح
الاذنين وظاهر الحديث يدل على انه لم ياحذ للاذنين ماء جدیداً بل مسح الراس والاذنین بماء واحد واستدل فی فتح
القدیر بفعله علیه الصلوة والسلام انه احذ غرفة فمسح بها راسه واذنیه علی مارواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واما ما
روی انه علیهالسلام احذ لاذنیه ماء حدیدا فیجب حمله علی انه لفناء البلة قبل الاستیعاب توفیقا بینهما مع انه لو احذ ماء
جديداً من غير فناء البلة كان حسناً كذا فى شرح مسكين فاستفيد ان الحلاف بيننا وبين الشافعى فى انه اذا لم ياخحذ ماء
جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيماً للسنة فعندنا نعم وعنده لا اما لو اخحذ ماء جديداً مع بقاء البلة فانه يكون مقيماً
للسنة اتفاقاً كذا فی البحر ولم پثبت ت من فعله صلى الله عليه وسلم انه اذ لمسح الاذنين ماء جديداً فلاحاجة لاقامة السنة
الی اخذ الماء الجدید_ ۱۲
(قوله قال الاذنان الخ قال الترمذى قال قتيبة قتيبة قال حماد لا ادرى اهذا من قول النبی صلی الله علیه و سلم اومن قول
أبى أمامة اه قال البیهقی و کان حماد يشك فی رفعه فی رواية قتيبة عنه فيقول لا ادرى امن قول النبى بی صلى الله تعالئ
علیه وسلم او من قول ابی امامة و کان سلیمان بن حرب برویه عن حماد ویقول هو من قول ابی امامة اه وقد ضعف
شهر ایضاً واجیب بانه احتلف فیه علی حماد فابوالربیع رفعه عنه ومن سمعت علی ما علمت واحتلف على مسدد عن
حماد فى ذلك ايضاً واذا رفع ثقة حديثاً ووقفه آحر او فعل ذلك شخحص واحد قدم الرفع لانه زيادة والصحیح فی شهر
التوثيق وثقه ابوزرعة واحمد ویحبی والعجلی ویعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة واحرج له مسلم مقرونا مع غیره واحرج
الترمذى حديثه عن ام سلمة ان لنبی صلی الله عليه وسلم حلل الحسن والحسین وعلیا وفاطمة رضی الله تعالی عنهم
كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتى الحديث ثم قال الترمذى حسن صحيح وايضاً احرج الترمذى له حديئاً فى باب ماجاء
لا وصية لوارث عن قنادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن تخارجة ان النبى صلى الله عليه وسلم
حطب علی ناقته وانا تحت جرانها وهی تقصع بحرتها وان لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول ان الله عزوجل اعطى
ا N CG
لمضعفيه حجة وما ذكروه اما لا يصح واما حارج على مخرج لا یضره واحذه الخريطة کذب علیه وتقوّل شاعر اراد عيبه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1Y
ابن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربیع ابنة معوذ ۱۰ بن
عفراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح راسه على مجارى الشعر ومسح
صدغيه واذنيه ظاهرهما وباطنهما حدثنا ابراهيم بن منقذ الغصفرى قال ثنا ابوعبدالرحمن المقرى
قال ثنا سعيد بن ابى ايوب قال حدثنى ابن عجلان ثم ذكر باسناده مثله حدثنا ابوالعوّام محمد بن
عبدالله بن عبدالجبار المرادى قال ثنا عمى ابو الاسود قال حدثنى بكر بن مضر عن ابن عجلان
فذكر باسناده مثله حدثنا احمد بن داود قال ثنا ابوالوليد قال ثنا همام قال ثنا محمد بن عجلان
فذكر باسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال انا شريك عن عبدالله بن محمد عن
الربَيّع قالت اتانا النبى صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح ظاهر اذنیه وباطهما حدئنا ابن ابی داژد
قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زُريع قال ثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن محمد عن
الرّبَيّع عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال ابوجعفر ففى هذه الأثار ان حكم الاذنين ما اقبل
منهما وما ادبر من الرأس وقد تواترت الأثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من
طريق الأثار واما من طريق النظر فانا قد رأيئاهم لايختلفون ان المحرمة ليس لها ان تغطى وجهها
۵ ولها ان تخطی رأسها و کل قد اجمع ان لها ان تغخطی اذنیهما ظاهرهما وباطنهما فدل ذلک
ان حکمهما حکم الرأس فی المسح لاحکم الوجه وحجة اخری انا قد رآیناهم لم یختلفوا ان ما
وفی الباب حدیث عبدالله بن زید احرجه ابن ماحة عن سوید بن سعید حدئنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدة عن شعبة عن
حبیب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس وحديث ابن
عباس اخحرحه الدارقطنی بسنده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذنان من الراس وهما ثابتان للاتصال وثقة الرجال
کذا فی فتح القدیر قلت ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم مسح الاذنین ظاهرهما وباطنهما مع الراس كما يدل عليه
احادیث لباب ومعنی قوله الاذنان من الراس هو هذا قال فی البدائع انه صلی الله عليه وسلم ما اراد بقوله الاذنان الخ بیان
الخلقة بل بیان الحکم الا انه لاینوب المسح علیهما عن مسح الراس لان وجوب مسح الراس ثبت بدلیل مقطو ع به
و کون الاذنین من الراس ثبت بخبرالواحد وانه پوجب العمل دون العلم فلو ناب المسح علیهما عن مسح الراس
لجعلناهما من الراس قطعاً ومذا لایجوز وصار هذا کقول النبی صلی الله عليه وسلم الحطيم من البيت فالحدیث يفيد
کون الحطیم من البیت حتی یطاف به کما یطاف بالبیت ثم لا یجوز اداء الصلوة الیه لان وحوب الصلوّة الی الکعبة ثبت
بدلیل مقطو ع به واما اذا تضمن فلا کذلك ههنا ۱۲
حدیث حسن ۱۲
»وله لیس لها ان تخطی وحهها الخ وایضا المرأة لیس علیها ان تغطی وجهها حین تصلی ویجب علیها ان تغطى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۸
ادبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فیما اقبل منهما علی ماذ کرنا فنظرنا فی ذلک فرأينا الاعضاء
التى قد اتفقوا على فرضيتها فى الوضوء هى الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل
کله وکذلک الیدان وکذلک الرجلان ولم یکن حكم شئ من تلك الاعضاء خلاف حكم بقيته
بل جعل حكم کل عضو منها حکما واحداً فجعل مغسولاً کله او ممسوحاً كله واتفقوا ان ما ادبر
من الاذنین فحکمه المسح فالنظر علی ذلک ان یکون ما اقبل منهما کذلک وان یکون حکم
الاذنین كله حكما واحداً كما کان حکم ساثر الاعضاء التی ذکرنا فهذا وجه النظر فی هذا الباب
وهو قول ابی حنيفة وابی بوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلک جماعة من اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم حدئنا علي بن شيبة قال ثنا یحیی بن يحيى قال حدئنا هشیم عن حميد قال
رأیت انس بن مالک 4۱۲ توضأ فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال ان ابن مسعود
كان يأمر بالاذنين حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابن ابى مريم قال ثنا يحيى بن ايوب قال حدثنی حميد
فذکر مثله حدئا علی بن شيبة قال ثنا یحیی بن یحبی قال ثنا هشیم عن ابی حمزة قال رأیت ابن
عباس توضأ فمسح اذنيه ظاهرهماوباطنهما فهذا ابن عباس قد روى عن على عن النبى صلى الله
راسها واذنیها ظاهرهما وباطتهما فحکم الاذنین فی الصلوة حکم الراس فکذا فی الوضوء حکمهما حكم الراس لااحكم
الوحه وایضا نهی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم عن الضرب والوسم فی الوجه کما رواه مسلم فی صحیحه عن جایر
رضی الله تعالی عنه» وفی رواية مسلم عن جابر رضی الله تعالئ عنه ان النبى دملى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد و سم
فی وجهه فقال لعن الله الذی وسمه وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یقول رأی رسول الله صلى الله عليه
وسلم حمارآ موسوم الوحه فانکر ذلك فمع انه انکرولعن الذی وسم فی الوجه وسم صلی الله تعالی علیه وسلم فی اذان
الانعام كذا رواه مسلم وغیره عن انس رضی اله تعالی عنه انه قال لما ولدت ام سلیم قالت لی یا انس انظر هذا الغلام فلا
يصيبن شيئا حتى تغدو به الى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بحنکه قال فغدوت فاذا هو فی الحائط وعلیه حميصة
حونية وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى الفتح وروى شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انساً الحديث وفيه فاذا النبى
صلى الله تعالئ عليه وسلم فى مربد يسم غنما قال شعبة واكثر علمى انه قال فى آذانها وفى رواية احرى قال احسبه قال
فى آذانها فلما وسم صلى الله تعالئ عليه وسلم فى آذانها ونهى عن الوسم فى الوجه علم ان الاذنين ليسا من الوحه والله
تعالی اعلم ١١
$ ۱ قوله رأيت انس بن مالك الخ رواه الحاكم عن زائدة عن سفیان بن سعید عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان
رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ فمسح باطن اذنيه وظاهرهما قال وكان ابن مسعود يأمر بذلك وقال زائدة بن
القدامة ثقة مامون قد اسنده عن الثورى واوقفه غيره ورواه البيهقى ايضاً عن محمد بن هشام عن مروان بن معاوية عن
حميد قال توضأ انس ونحن عنده فجعل يمسح باطن اذنيه وظاهرهما فرأى شدة نظرنا اليه وقال ان ابن مسعود كان
یأمرنا بهذا وفی رواية احری له عن الحسين بن حفص عن سفيان الثورى عن حميد قال رأيت انس بن مالك توضأ ومسح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
5
58
عليه وسلم ما قد رويناه فى اوّل هذا الباب وروى عنه عطاء بن يسار عن النبى صلى الله عليه وسلم
كما رويناه فى الفصل الثانى من هذا الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدّثه علي رضى الله عنه
عن النبى صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على ان نسخ ما روى عن علي قد كان ثبت عنده» حدثنا
علی بن معبد قال ثنا یعقوب بن ابراهیم قال آبی عن ابن اسحق عن نافع عن ابن عمر ۱۳ انه کان
یقول الاذنان من الرأس فامسحوهما حدثنا على بن شيبة قال ثنا یحیی بن یحیی قال ثنا هشیم عن
غیلان بن عبدالله قال سمعت ابن عمر یقول الاذنان من الرآس حدئنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب ابن
اسخق الحضرمى قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يمسح اذنيه
ظاهرهما وباطنهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون.8؛ 4١
باب فرض الرجلين فى وضوء الصلوة 4١(
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة
قال ریت علیا رضی الله عده صلی الظهر ثم قعد للداس فی الرَحبة ۲ ثم اتی بماء فمسح بوجهه
یدیه ومسح برأسه ورجلیه وشرب فضله قائماً ثم قال آن ناسا یزعمون ان هذا یکره 6۳ وانی
اذنيه ظاهرهما وباطنهما فنظرنا اليه فقال كان ابن ام عبد يامرنا بذلك وروى الدارقطنى عن انس مرفوعاً باسناد رحاله
كلهم ثقات ١7
عمرمرفوعا قال وهذا وهم والصواب عن اسامة بن زيد عن هلال بن اسامة الفهرى عن ابن عمر موقوفا والثانية عن القاسم
بن يحيى بن يونس البزاز عن اسمعيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن يحيئ هذا ضعيف وصوابه
موقوف والثالثة عن عبدالرزاق عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال وهذا وهم من وجهين احدهما قوله عبيدالله والثانى
رفعه وانما رواه عبدالرزاق عن عبدالله بن عمرعن نافع عن ابن عمر موقوفا الرابعة عن محمد بن الفضل عن زيد العمى عن
مجاهد عن ابن عمر قال ومحمد بن الفضل متروك ١7
9ل ١ #قوله الغضون هى نكاسر الحلد وفى منتهى الارب غضون الاذن بْنِ كوش يعنى شكنهاى وى ١١
باب فرض الرجلین فى وضوء الصلؤة
١9 #قوله فى وضوء الصلة الخ انما قيد الوضوء بالصلؤة لان الوضوء قد يطلق ويراد به المعنى اللغوى كغسل اليدين
والمضمضة والوضوء الذى يصح به الصلؤة هو الوضوء الشرعى لا يتحقق بدون غسل الرجلين فاراد المصنف ان يبين فى
هذا الباب ان سل الرحلین فرض فی وضوء الصلوة ای الوضوء الشرعی سواء کان للصلوة او لمس المصحف لا فى
الوضوء اللغوی -۲ ۱
#قوله فى الرحبة ای فی رحبة الکوفة وهی فضاء وفسحة بالكوفة ورحبة المسجد ای ساحته کذا فی المجمع و کان
بين يدى مسجد الكوفة فضاء يجلس فيه على رضى الله تعالی عنه للقضاء وفصل الحصومات ۱۲
۳ قوله ان هذا یکره الخ اى شرب الماء قائماً يكره لعل بعض الناس كانوا يزعمون ان شرب الماء قائماً مكروه مطلقاً
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۰
ریت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع مثل ما صنعثٌ وهذا وضوء 64:5 من لم يحدث قال
ابوجعفر وليس فى هذا الحديث عندنا دليل ان فرض الرجلين هو المسح لان فيه انه قد مسح وجهه
وكان ذلك المسح هو غسلاً فقد يحتمل ان يكون مسحه برجله ایضاً كذلك حدثنا فهد قال ثنا
ابوكريب قال ثنا عبدة عن ابن اسحق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيدالله الخولانی
عن ابن عباس قال دخل عَلَىّ علي رضى الله عنه وقد اراق الماء فدعا بوضوء فجثناه باناء من ماء
فقال يا ابن عباس الاأتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یتوضاً قلت بلی فداک
ابى وامى فذكر حدينا طويلا ثم اخذ بيديه جميعاً حفنة من ماء فصكك بها إه4 على قدمه اليمنئ
والیسری کذلک حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبدالعزيز بن محمد عن زيد
بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخذ مل۶ کفه
ماءٌ فرش به 678 على قدميه وهو مُتَدَعُلُ حدثنا ابوامية قال محمد بن الاصبهانى قال انا شریک عن
سواء كان فضل الوضوء فرده رضى الله تعالئ عنه بان هذا الزعم باطل لانى رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم
شرب فضل الوضوء كما فعلت ويمكن ان يقال ان مرادهم بالكراهة كراهة تحريم فرده رضى الله تعالی عنه بان مذا لیس
بمكروه كراهة تحريم لانه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً لبيان الجواز والله تعالی اعلم ۱۲
49 #قوله وهذا وضوء الخ اى توضأت انا من غير حدث لاريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله تعالئ عليه
وسلم وليس معناه ان من لم يحدث فهو يتوضأ بان يمسح على سائر اعضاء الوضوء لان حديث على رضى الله تعالئ عنه
مروى بطرق كثيرة وفيه ذكر غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الراس فلا بد ان يحمل فى هذه الرواية المسح على
الغسل لان المسح قد يطلق فى اللغة بمعنى الغسل كما هو فى مصباح المنير فلا دلالة لهذا الحديث على مسح الرجلين
فى الوضوء كما بينه الامام الطحاوى بياناً شافياً والله تعالئ اعلم ١72
(۰توله نك بها وفی رواية ابی داژد فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم الأعرى مثل ذلك قال فى
مجمع البحار استدل به من اوجب المسح وهم الروافض ومن خیر بینه وبین الغسل ولا حجة لانه حدیث ضعیف ولان
هذه الحفنة وصلت الی ظهر قدمه وبطنه ۱۲
13 وله فرش الخ ای صب الماء قلیلا قلبلا تبیها علی ان الحذر عن الاسراف لان الرحل مظنة الاسراف فلا دلالة لهذا
الحدیث علی مسح الرجلین کما توهم ثم ریت السنن الکبری للبیهقی قال ذلك یحمتل ان یکون غسلها فی النعل فقد
رواه سلیمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن حعفرین ابی کثیر عن زيد بن اسلم فحكوا فى
الحديث غسله رجليه والحديث حديث واحد والعدد الكثير اولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل حفظ من حفظ فيه
الغسل بعد الرش على من لم يحفظه اقول لو كان معنى قول ابن عباس انه يمسح على الرجلين كما يقول قائلوا المسح
فيخالفه ما روى عن عبدالملك انه قال قلت لعطاء ابلغك عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم انه
مسح على القدمين قال لا كما رواه الطحاوى فى آحر هذا الباب فلما لم يكن احد من اصحابه صلى الله تعالئ عليه
وسلم يمسح على القدمين فلابد ان يحمل الرش على الغسل لا على المسح قال العينى الرش قد یذ کر ویراد به الغسل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۱
السَدّى عن عبدخير عن على رضى الله عنه انه توضأ (۷)» فمسح علی ظهر القدم وقال لولا انی
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم احقّ من ظاهره حدئنا ابن ابی داوّد قال
ثنا احمد بن الحسين اللّهبى قال ثنا ابن ابى فُديك عن ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر انه كان
اذا توضأ ونعلاه فى قدميه مسح ظهور 483 قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم یصنع هکذا حدئنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال انا
اسخق بن عبدالله بن ابی طلحة قال ثنا علی بن یحیی بن خلاد عن ابیه عن عمه رفاعة بن رافع 6٩3
انه كان جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فذ کر الحدیث حتی قال انه لاتم صلوة احدکم حتی
یسبغ الوضوء کما امره الله عزوجل فیغخسل وجهه ویدیه الی المرفقین ویمسح برأسه ورجلیه
والدلیل قوله علیه السلام فی حدیث اسماء رضی الله تعالی عنها حتیه ثم اقرصیه ثم رشیه وصلی فیه ویژید ما قلناه قوله فی
پمض الروایات حتی غسلها فانه فرينة علی ان المراد من الرش هو الغسل -۱۲
(إ/اجقوله انه توضا الخ روى ابوداؤد فى سننه حديث على رضى الله تعالئ عنه بطرق کثيرة عن الاعمش ولفظه لو کان
وزدين بالراى لكان اسفل الف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يمسح على
خلاهر حفیه هكذا رواه حفص بن غياث عن الاعمش وروى يزيد بن عبدالعزيز عنه بلفظ ماكنت ارى باطن القدمين الا
اح بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يمسح على ظهر خفیه ورواه و کیم عن الاعمش باسناده
تال کنت اری ان باطن القدمین احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يمسح على
ظاهرهماقال وكبع يعنى الخفين ورواه عيسى بن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع ورواه ابوالسوداء عن ابن عبد خير
عن ابيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا انى رأيت رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يفعله وساق
الحدیث وروی البیهقی فی السنن الکبری حديث على رضى الله تعالئ عنه بطرقه عن الاعمش بمثل ما روى ابوداؤد
وپرواية عبد خیر ولفظه کنت اری ان باطن القدمین احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت النبى صلى الله تعالئ عليه
وسلم توضأً ومسح علی ظهر قدمیه علی حفیه ثم قال البيهقى وفى كل هذه الروايات المقیدات بالخفين دلالة على
یتسار وقعفیما اخبرنا ابوعلی الروذباری حدثنا ابومحمد بن شوذب المقری بواسط حدشا شعيب بن ايوب ثنا ابونعيم
عن ابن ابى اسحق عن ابى اسحق عن عيد خير قال رأيت
وتن عليا توضأ ومسح ثم قال لولا انى رأيت رسول الله
ل الله تعالئ عليه وسلم يمسح على ظهر القدمين لرأيت ان اسفلهما او باطنهما احق بذلك وكذلك رواه ابو السوداء
ابن عبد حير عن ابيه فهذا وما روى فى معناه انما اريد به قدما الخف بدليل ما مضى وبدليل ما رويناه عن خالد بن
ته عن عبدخیر عن على فى وصفه وضوء النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فذكر انه غسل رجليه ثاثا ثلشا اه فهذا كلام
هقی یدل علی ان فی رواية عبدخیر اختصار لأنه لم يذكر الخفين وقال مسح على قدميه وكذا قول وكيع فى رواية ابى
0 بيان مراده يعنى الخخفين يدل دلالة ظاهرة على ان المراد بالقدمين قدما الخخفين على حذف المضاف اوالمراد
بالقدمين الخحفين تسمية للحال باسم المحل ومعنى قول على رضى الله تعالی عنه علی مارواه الامام ابوجعفر الطحاوى
عن عبدخیر انی ظننت ان باطن قدم الخف اولى من ظاهره لانه مظنة النجاسة لكنى لما رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم
مسح على ظاهره فتركت ما ظننته وعملت بما رأيت فلا دليل فى هذا الحديث لقائلى المسح ولوكان معنى قوله انه مسح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۲
۰ الى الكعبين حدثنا روح الفرج قال ثنا عمرو بن خالد 4١١9 قال ثنا ابن لهيعة عن ابى
الاسود عن عبّاد بن تميم عن عمه ان النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين 4١١9
وان عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم الى هذا وقالوا هكذا حكم الرّجلين يمسحان كما يمسح
الرأس وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا فى ذلك من الأثار بما حدثنا حسين
: بن نصرقال ثنا الفريابى قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد او خالد بن علقمة ۱۳۶ عن
عبد خیر قال دخل علی رضی الله عنه الرحبة ثم قال لغلامه ایتنی بطهور فاتاه بماء وطست 4۱4
فتوضاً فغسل رجليه ثلنا ثلنا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثنا حسین
على ظهرالقدمين من غير حف لخالف ما رواه الامام الطحاوی بعد هذا عن عبدخیر عن علی انه توضأ فخسل رحلیه ثلثا
تلا -۱۲
#قوله مسح ظهور الخ رواه البخاری والبیهقی وغیرهما عن ابن حریج عن ابن عمر وفی هذه الرواية قال ابن عمر انى
رأيت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یلیس التعال التی لیس فیهاشعر ویتوضاً فیها فانا احب ان البسها فرواية ابن
عمرلاتدل علی مسح الرجلین ولذا عقد البخاری باب غسل الرحلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین وقال العینی
اخرجه البخاری ایضا فی اللباس عن القعنبى عن مالك واحرجه مسلم عن یحبی ین یحیی عن مالك وابوداژد فی الحج
واخرجه الترمذی فی شمائله واحرجه النسائی فی الطهارة وابن ماجة فی اللباس فالنسائى عن كريب عن ابن ادريس عن
مالك وابن ماحة عن ابی بکر بن ابی شبية اه وقول ابن عمر رضی الله تعالئ عنهما يتوضاً فيها يدل على انه صلی الله
تعالئ عليه وسلم يغسل الرحلين لا انه يمسح عليّهما لانه لو مسح لقال عليهما لا فيهما فرواية نافع هذه لما كانت مخالفة
لسائر الروايات فلا يعبأ بها ١
«[#4قوله عن عمه رفاعة بن رافع الخ قال العينى هذا الحديث حسنه ابوعلى الطوسى الحافظ وابوعيسى الترمذى
وابوبكر البزار وصححه الحافظ وابن حبان وابن حزم ثم قال قد قال ابن القطام فى اسناده يحيى بن على بن علاد وهو
مجهول ولكن يخدشه قول من صححه اوحسنه كما ذكرناه ويحيى ذكره ابن حبان فى الثقات ١
٠١9 #قوله ورجليه هذا ايضا لا يدل على مسح الرجلين لانه يمكن أن يكون عطفه على يديه لا علی راسه فکما ان قوله
تعالی وارجلکم الی الکعبین لایدل على المسح كذا هذا ويمكن ان يكون معناه مسح براسه و حفیه علی رحلیه ۲ ۱
۶ قوله عمرو بن خالد هو عمرو بن خالد بن فروخ بن سعید بن عبدالرحمن بن واقد بن ليث بن واقد بن عبدالله
التمیمی الحنظلی ویقال الحزاعی ابوالحسن الحرانی الحزری نزیل مصر روی عن زهیر بن معاوية واللیث واين لهيعة
وروى عنه البخارى وابن ماجة الى ان قال وروح بن الفرج قال ابوحاتم صدوق وقال العحلی مصری ثبت ثقة قال
البخارى وغيره مات بمصر سنة تسع وعشرين ومائتين قلت وقال الحاكم عن الدارقطنى ثقة ححة وقال مسلمة فى الصلة
ثقة حدثنا العقیلی عن ابیه وذ کره اين حبان فی.التقات وفی الزهرة روی عنه البخحاری ۲۳ حديثاً كذا فى تهذيب التهذيب
۱۲
9 قوله ومسح على القدمين الخ يحمل هذا الحديث على مسح قدمی الحفین لثلا یخالف الاحادیث الاخر التی بین
فیها سل الرجلین ۱۲
۱۳9 قوله خالد بن علقمة وهو الهمدانی الوادعی ابرحية الکوفی روی عن عبدخبر عن علی فی الوضوء وعنه ابنه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۳
قال ثنا الفریابی قال ثنا اسرائیل قال ثنا ابواسحق عن ابی حية الوادعی عن علي عن النبى صلى الله
عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا ابوالاحوص عن ابى اسخق
فذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعامر قال ثنا شعبة عن مالک بن عرفطة 6۱۰ قال
سمعت عبد خير 4١+ فذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا غبید الله بن عبدالهجيد قال
ثنا اسحق بن يحيئ عن معاوية بن عبيدالله بن جعفر عن عثمان بن عفان انه توضأ فغسل رجليه ثلثا
وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا حدثنا يونس وابن ابى عقيل قالا انا ابن
وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثى اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره
عن عثمان مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثدا صفوان بن عيسئ قال ثنا محمد بن عبدالله بن ابی مریم
قال دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعنى وانا أمضمض فقال لى يا ابا محمد فقلت لبيك فقال الا
اخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ بلی قال رأیث عثمان بن عفان عند
عمارة وابراهيم بن محمد بن مالك الهمدانی وحباب بن نسطاس وحجاج بن ارطاة وزائدة بن قدامة والثورى
وابوالاحوص وشريك وابوحنيفة الفقيه وعبدالله بن عباس وشعبة لكن سماه مالك بن عرفطة وتبعه ابو عوانة بعد ان كان
يسميه باسمه الصحيح قال ابن معين والنسائى ثقة وقال ابو حاتم شيخ قلت ذكر ابوداؤد فى السنن فى رواية ابى الحسن
بن العبد عنه ان ابا عوانة قال يوما حدئنا مالك بن عرفطة فقال له عمرو الا غضف هذا خالد بن علقمة ولکن شعبة یخطوم
فیه فقال ابوعوانة هو فی کتابی خالد بن علقمة ولکن قال لی شعبة هو مالك بن عرفطة قال ابوداود حندثنا عمرو بن عون
حدئنا ابوعوانة حدئنا مالك بن عرفطة قال ابودازد وسماعه قدیم قال وحدئنا ابو کامل حدئنا ابوعوانة حدئنا عالد بن
علقمة قال ابوداود وسماعه متأخر كانه بعد ذلك رجع الى الصواب وقال البخاری واحمد وابوحاتم وابن حبان فی
الثقات و حماعة وهم شعبة فى تسميته حيث قال مالك بن عرفطة وعاب بعضهم على ابى عوانة کونه کان يقول حالد بن
علقمة مثل الجماعة ثم رجحع عن ذلك حين قيل له ان شعبة يقول مالك بن عرفطة واتبعه وقال شعبة اعلم منى وحكاية ابى
داؤد تدل على انه رجمع عن ذلك ثانيا الى ما کان یقول اولا وهو الصواب کذا فی تهذیب التهذیب ۱۲
فوع ١ قوله طست قال قتبية اصلها طس فابدل من احد المضاعفین تاءلثقل اجتماع المثلين لانه يقال فى الجمع
طسساس مثل سهم وسهام وفى التصغير طسيسة وجمعت ايضاً على طسوس باعتبار اللفظ والاصل وعلى طسوت باعتا '
رفظ قال ابن الانبارى قال الفراء كلام العرب طسه وقد يقال طس بغيرها وهى مونثه وطى يقول طسست كما قالوا فى
لس لصت ونقل عن بعض العرب التذ کیر والتانیث فیقال هو طسه وطست وقال الزحاج التانیث اکثر کلام العرب
وجمعها طستات علی لفظها وقال السحستانی هی عجمی معربة ولهذا قال الازهری هی دخيلة فی کلام العرب لان
الملاء والتاء لا یجتمعان فی کلمة عربية کذا فی مصباح المنیر-۲ ۱
۰ ۱ قوله مالك بن عرفطة هذا هو خالد بن علقمة لکن شعبة یسمیه باسم مالك بن عرفطة ونسب البخاری وغیره من
الائمة شعبة الى الخطا ویقولون انه یخطی فی اسمه کما مر منا ذ کره فی بیان خالد بن علقمة -۱۲
١ 99 #قوله عبدخير هو عبد خبر بن یزید ویقال ابن مجید بن جونی بن عمرو بن عبدیعرب بن صائد الهمدانی ابوعمارة
»مدا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷
المقاعد دعا بوضوء 4۱۷ فتوضاً آلثا ثلثا فغسل رجلیه ثلثا ثم قال من احب ان ینظر الی وضوء
رسول الله صلی الله علیه وسلم فلینظر الی وضوئی (۱۸» حدئنا یزید بن سنان قال ثنا ابوبکر
الحنفی قال ثنا کثیر بن زید قال ثنا المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزومی عن خمران بن ابان ان
عشمان توضاً ففسل رجلیه ثلثا ثلثا وقال لو قلت ان هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
( صدقث حدئنا ابن ابی عقیل قال انا ابن وهب قال اخبرنى ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو
المعافری قال سمعت ابا عبدالرحمن عبدالله بن زید یقول سمعت المستورد بن شداد القرضی
یقول رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یدلک 6۲۰ بخنصره مابین اصابع رجلیه وهذا
لایکون 4۲۱۴ الا فی الغسل لان المسح لايبلغ فيه ذلك انما هو على ظهور القدمين خاصة حدثنا
محمد بن خزيمة وابن ابی داؤد قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن عبدالعزيز بن محمد عن
عمرو بن ابی عمرو عن عبدالله بن عبیدالله بن ابی رافع عن ابیه عن جده قال ریت رسول الله
صلی الله علیه وسلم یتوضاً ففسل رجلیه ثلثا حدثنا پونس وحسین بن نصر قالا حدثنا علی بن معبد
قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الْربِيّع قالت كان رسول الله صلى الله
علیه وسلم یأتینا فیتوضاً للصلوة فیغسل رجلیه ثلثا ثلثا حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا ابوعمر الحوضی
قال ثنا همام قال ثنا عامر الاحول عن عطاء عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
الكوفى ادرك الجاهلية وروى عن ابى ولم يذكر سماعاً وعن ابن مسعود وعلى وزيد بن ارقم وعائشة وعنه ابن المسيب
. وابواسحق السبيعى وعامر الشعبى وخالد بن علقمة بن مرئد وعطاء بن السائب والحكم بن عتيبة وغيرهم قال عثمان
الدارمى عن يحبى بن معين ثقة وقال ابن شيبة عن يحيى جاهلى وقال العجلى كوفى تابعى ثقة قال عبدالملك بن سلع
قلت لعبد خير كم انى عليك قال عشرون ومائة سنة كنت غلاما ببلادنا فجاء نا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم
حنبل عن الثبت فى على فذ کر عبدحیر فيهم وقال الخطیب یقال اسم عبدخير عبدالرحمن وذكره مسلم فى الطبقة الاولى
من تابعى اهل الكوفة وذكره ابن عبدالبر وغيره فى الصحابة لادراكه وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وحزم بصحبته
عبدالصمد بن سعيد الحمصى فى كتاب الصحابة الذين نزلوها لكنه التبس عليه بآخخر يسمى باسمه
1079 #قوله بوضوء بفتح الواو اى ماء يتوضؤ به ولو كسرت فمعناه الظرف الذی فیه الماء ۱۲۰
۱۲- #قوله الى وضوثئى هو بضم الواو ای الطهور بالضم ١9
وله وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم اى مثله کما وکیفا-
١ #قوله يدلك اى يخلل اصابع رحليه باصابع يديه ١9
71 #قوله هذا لايكون الخ ظاهره ان هذا کلام الامام الطحاوی رحمه الله تعالی ردا على قائلى المسح ويمكن ان
يكون قول بعض رواة الحديث_ ١7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
فمضمض واستدشق ثلثا 4۲۲ وغسل وجهه ثلثا وذراعیه ثلشا ثلشا ومسح برأسه 4۲۳ و وضأ
قدمیه حدئنا احمد بن داود قال حدثنا مُسدّد قال ثنا ابوعوانة عن موسی بن ابی عائشة عن عمرو بن
شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله كيف الطهور فدعا بماء
فتوضاً ثلثا ثلشا :6۲ ومسح برأسه وغسل رجلیه ثم قال هکذا الوضوء فمن زاد 6۲۰ علی هذا او
نقص فقد اساء وظلم حدثنا یونس وابن ابی عقیل قالا انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن عمرو بن
يحيئ المازنى عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم هل تستطيع ان ترِيّنى كيف كان رسول الله
۲۲3 قوله فمضمض واستنشق ثاثا المضمضة لغة التحريك ومنه مضمض النعاس فى عينيه اذا تح ركتا بالنعاس ثم
اشتهر استعماله فی وضع الماء فی الفم و تحریکه واصطلاحا استیعاب الماء حمیع الفم کما فی الخلاصة ولوشرب الماء
عبا اجزأه عن المضمضة وهویفید ان محه لیس من حقیقتها وقیل لا یحزئه ومصا لا يجزئه كذا فى فتح القديروقال فى
البحر الافضل ان یلقیه لانه ماء مستعمل اقول انما یکون مستعسلاً بعد انفصاله عن العضو فالماء الذی فی الفم کیف
یصیر مستعملا قیل ان یلقیه - والاستنشاق لغة من النشق وهو جحذب الماء ونحوه بریح الانف الی داخله واصطلاحا
ایصال الماء الی مارن الانف کذا فی الحلاصة و المارن مالان من الانف کذا فی البحر والسنة فیهما المبالغة لغیرالصائم
وهو فى المضمضة الى الغرغرة وفی الاستنشاق الی ما اشتد من الانف کذا فی فتح القدیر اما المبالغة للصائم فمکروه
لحدیت لقیط ان النبی صلى الله علیه وسلم قال وبالغ فی الاستتشاق الا ان تکون صائما احرحه ابوداژد والترمذی
و غیرهما بالاسانید الصحيحة قال الترمذی هو حدیث حسن صحیح والمضمضة والاستدشاق کل واحد منهما ثا ثثا
بمیاه حديدة وهذا مذهیتا لما روی الطبرانی عن طلحة بن مصرف عن ابیه عن حده کعب بن عمرو الیمامی ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلثا واستنشق ثلثا فاخذ لكل واحدة ماء جديداً وكذا روى عنه ابوداؤد فى سننه
وسكت عنه وهو دليل رضاه بالصحة فكان حجة وما ورد مما ظاهره المخالفة فمحمول على الموافقة كما فى فتح
ازقدير وفی السراج الوهاج ولو تمضمض ثلثا من غرفة واحدة لم يصر آتيا بالسئة وذكر الصيرفى انه يصير آتياً بالسنة اه
قال فى البحر ولا يخفى انه يكون آتياً بسنة المضمضة لاسنة كونها ثلا بمياه فالنفى والاثبات فى القولين بالاعتبارين فلا
احتلاف-۲ ۱
ڑ۳ ۲ جقوله مسح براسه لم يقيده بقوله ثلشا فهذا بظاهره يدل على ان مسح الراس مرة واحدة والتثليت ليس بسنة فيه كما
فى سائر الاعضاء وها هو مذهبنا قال العبنى وقال الشافعى المسنون ثلث مسحات والحجة عليه ان المسنون يحتاج الى
رع وحديث عثمان رضى الله تعالئ عنه وان كان فيه توضأ ثلثا ثلثا وفيه انه مسح براسه مرة وقال الكرمانى الشرع
برزی قال الشافعی فی مسنونية الثلث ماروى ابوداؤد فى سننه انه عليه الصلؤة والسلام مسح ثلثا والقياس على سائر
الاعضاء وقلت روى ابوداؤد حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا اسرائیل عن عامر عن شقیق بن حمزة
عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضى الله تعالئ عنه غسل ذراعيه ثلثا ومسح راسه ثلثا ثم قال رأيت رسول
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فعل هذا قلت المذكور من حديث الجماعة هو مسح الراس مرة واحدة ولهذا قال ابوداؤد
فى سنته احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مرة فانهم ذكروا الوضوء ثاثا وقالوا فيها مسح راسه ولم
یذکروا عدداً کما ذکروا فی غیره ووصف عبدالله بن زید وضوء النبی صلی الله علیه وسلم وقال مسح براسه مرة واحدة
متفق عليه وحديث على رضى الله تعالئ عنه وفيه مسح راسه مرة واحدة وقال الترمذى هذا حديث حسن صحیح و کذا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷
صلى الله عليه وسلم یتوضا فدعا بماء فتوضاً وغسل رجلیه حدئنا بحر قال ثنا ابن وَهُب قال حدثتى
معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیه ان ابا جبیر الکندی قدم على رسول الله
صلی الله علیه وسلم فامر له بوضوء فقال توضاأً یا اباجبیر فبداً بفیه فقال له رسول الله صلی الله عليه
وسلم لاتبداً بفیک فان الکافر یبداً بفیه ودعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بماء فتوضاً تكث ثلثا
ثم مسح برأسه وغسل رجلیه حدئنا فهد قال ثنا ادم قال ثنا الليث بن سعد عن معاوية ثم ذکر مخله
باسناده قال فهد فذ کرته لعبدالله بن صالح فقال سمعته من معاوية بن صالح فهذه الأثار قد تواترت
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه فى وضوئه للصلوة وقد روی عنه ايضاً ما يدل
409 ان حكمهما الغسل فمما رُوى فى ذلك ما حدثنا يونس وابن ابى عقيل قالا انا ابن وهب ان
مالكا حدثه عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وصف عبدالله ابن ابى اوفى وابن عباس وسلمة بن الاكوع والربيع كلهم قالوا ومسح براسه مرة واحدة ولم يصح فى
احاديئهم شئ صريح فى تكرار المسح وقال البيهقى قد روى من اوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار فى مسح الراس الا
انها مع لاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند اهل المعرفة وان كان بعض اصحابنا يحتج بها اه هذا كله كلام على
ان التثليث لم يثبت برواية يعتد بها اما القياس بلى سائر الاعضاء المغسولة ففاسد لان المسح يقتضى التخفيف فى وظيفة
الراس والتثليث ينافيه وايضا الحديث المشهور الذى رواه ابن زيمة وصححه وغيره ايضاً عن طريق عبدالله بن عمرو بن
العاص فى صفة الوضوء حيث قال قال النبى صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من زاد على هذا فقد اساء وظلم فان فى
رواية سعيد بن منصور التصريح بانه مسح راسه مرة واحدة فدل على ان الزيادة فى مسح الرأس على المرة غير مستحبة
ويحمل ماروى من الاحاديث فى تثليث المسح ان صحت على ارادة الاستيعاب بالمسح لا انها مسحات مستقلة لجميع
الراس جمعا بين هذه الادلة هذا التوجيه ذكره ابن حجر فى فتح البارى ورد عليه العينى بقوله فيه نظر لان الثلث نص فيه
والاستيعاب بالمسح لا يتوقف على العدد والصواب ان يقال الحديث الذى فيه المسح ثلثا لا يقاوم الاحاديث التى فيها
المسح مرة واحدة لذا قال الترمذى والعمل غليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن
بعدهم أه اقول النظر الذی ذکره العلامة العینی لایتوحه لانه لم یذ کر انه یتوقف علی العدد بل سلك الجمع بانه يمكن
أن مسح رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه ثلث مرات بقصد الاستیعاب بان مسح بعض راسه اولا وبعضه ثانیا و بعضه
تاثا فظن الراوی انه ثلث مسحات کما حاء فی الاحادیث انه اقبل وادبر ای مسح بعض راسه فی الاقبال وبعضه فی
الادبار فکذا هذا و الله تعالی اعلم ۱۲۳
3 قوله ثلثا ثاثا المراد بالثلث المستوعبة للعضو واما اذا لم تستوعب العضو الا بغرفتین فهی غسلة واحدة ولو شك
هل غسل ثلثا ام اثنتين جعل ذلك اثنتين واتى بثالثة ١
$ )قولە فمن زاد الخ روى هذا الحديث ابوداؤد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وفيه زيادة بعد قوله ومسح
براسه وادخل اصبعیه السباحتین فى اذنيه ومسح بابهامیه علی ظاهر اذنیه وبالسباحتین باطن اذنیه وزاد بعد قوله وغسل
رحلیه قوله ثثا ثلثا ورواه احمد فی مسنده والنسائی فی سننه بلفظ قد اساء وتعدی وظلم قال العینی قال الشیخ تقی الدین
فى الامام هذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لصحة الاسناد الى عمرو بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن 47079 فغسل وجهه خرجت 4589 من وجهه كل خطيئة 46۲۰۹
نظر اليها بعيئه فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها 48.9 يداه فاذا غسل رجليه
خرجت كل خطيئة ١ مشت اليها رجلاه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابن ابى مريم قال انا موسى بن
يعقوب قال حدثنى عبّاد بن ابى صالح السمان انه سمع اباه يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت
رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول ما من مسلم یتوضاً فيغسل سائر رجليه الا خرج مع قطر الماء
كل سيئة مشئ بهما الیها حدئنا ابن ابی داود قال ثنا الحمانی قال ثنا قبس بن الربيع عن الاسود بن
قيس عن ثعلبة بن عباد العبدى عن ابيه قال ما ادراكم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ازواجاً وافراداً ما من عبد يتوضأ فيُحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل کعبیه ثم یقوم فیصلی
ركعتين الا غفرالله له ما سلف من ذنبه حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش البصرى قال ثنا
ابوالوليد قال ثنا قيس فذ کر مثله باسناده حدئنا محمد بن الحجاج الحضرمى قال ثنا على بن معبد
قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن ايوب عن ابى قلابة عن شرحبيل بن السْمْط انه قال من يحدثنا عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول
اذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطایاه من وجهه واطراف لحیته فاذا غسل یدیه
شعیب اه اما اساء ته فیترك السنة وظلم آی علی نفسه بمخالفة البی صلی الله تعالی علیه وسلم او لانه اتعب نفسه
واضاع الماء فیما زاد علی الثلث من غیر حصول واب له واضاعة الماء اسراف کما جاء فی الحدیث فان قلت كيف
یکون ظالما فی النقصان وقد ورد فی الاحادیث الوضوء مرة مرة ومرتین ومرتین کما ذکر قلت اجیب عنه باجوبة الاول
فیه حذف تقدیره او نقص من واحدة ویژیده ما رواه ابونعیم بن حماد من طریق المطلب بن حنطب مرفوعاً الوضوء مرة
ومرتین وثلشا فان نقص من واحدة او زاد علی ثلث فقد احطأوهو مرسل ورجاله ثقات الثانی ان الرواة لم یتفقوا علی ذکر
النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على قوله فمن زاد فقط كذا رواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث بن عمرو بن شعي
عن ابيه عن جديه قال جاء اعرابى الى النبى عليه الصلواة والسلام فسأله عن الوضوء فاراه لا ثلشا ثم قال هذا الوضوء فمن
زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ثم قال لم يوصل هذا الخبر غير الاشجعى ويعلى وزعم ابوداؤد فى كتاب التفرد انه
من منفردات اهل الطائف ورواه ابن ماحة فى سننه كذلك الثالث انه يكون ظالما لنفسه فى ترك الف يلة والكمال وان
كان يجوز مرة مرة ومرتين مرتين- الرابع انه انما يكون ظالما اذا اعتقد لاف السنية فى الثلث ويقال معنى اساء فى
الادب بتركه السنة والتادب بآداب الشريعة ومعنى ظلم اى ظلم نفسه بما نقصها من الثواب وفى تركه الفضيلة والكمال
ويقال انما يكون ظالما اذا اعتقد حلاف السنية فى الثلث ويقال الاساءة ترحع الی الزيادة و الظلم اى النقصان لان الظلم
وضع الشئ فى غير محله قلت الزيادة على الثلث ايضاً وضع الشئ فى غير محله وايضاً انما ي يتمشى هذا فى رواية تقديم
الاساء ة على النقصان اه وقال فى البحر واختلف فى معنى قوله فمن زاد على اقوال والصحيح انه محمول على الاعتقاد
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۸
سقطت خطایاه من اطراف انامله فاذا مسح برأسه سقطت خطایاه من اطراف شعره فاذا غسل رجلیه
خرجت خطایا رجلیه من بُطون قدمیه حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال حدثبی معاوية بن صالح عن
ضمرة بن حبیب وابی یحیی وابی طلحة عن ابی امامة الباهلی عن عمرو بن عبسة قال قلت یارسول
الله كيف الوضوء قال اذا توضأت فغسلت يديك ثلثا خرجت خطاياك من بين اظفارک ت۳۱
واناملك فاذا مضمضت واستنشقت فى مدخريك وغسلت وجهك وذراعيك الى المرفقين
وغسلت رجليك الى الكعبين 4708 اغتسلت 4*3 من عامة خطاياك فهذه الأثار تدل ايضاً
على ان الرجلين فرضهما الغسل لان فرضهما لوكان هوالمسح لم يكن فى غسلهما ثواب الاترى
ان الرأس الذى فرضه المسح لا ثواب فى غسله :۳ فلما کان فی غسل القدمين ثواب دل
ذلك ان فرضهما هو الغسل وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ایضاً مایدل علی ذلک
حدٹنا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا اسرائيل عن ابی اسحاق عن سعید بن ابى كريب عن جابر بن
دون نفس الفعل حتى لو زاد او نقص واعتقد ان الثلث سنة لا يلحقه الوعيد كذا فى البدائع واقتصر عليه فى الهداية وعلى
الاقوال كلها لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك او بنية وضوء آخحر بعد الفرا غ من الاول فلا باس به لانه نور على نور وكذا
ان نقص لحاجة لا باس به كذا فى المبسوط واكثر شروح الهداية ويؤيده ما رواه ابن المنذر باسناد صحيح ان ابن عمر
رضى الله تعالئ عنهما كان يغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات فانه كان يقصد بذلك الانقاء ويفسر الاسباغ المذ كور
فى الحديث بالانقاء وهو تفسير باللازم لان الاسباغ هو الاتمام والتکمیل -۱۲
#8 قوله مایدل الاحاديث المذكورة سابقا مسوقة لبيان غسل الرجلين واما الاحاديث الآتية فهى وان لم تكن لبيان
سل الرحلین بل کان سوقها لبيان فضيلة الوضوء لکن ذکر فیها غسل الرجلین وئوابه فهذه الاحادیث کما نری تدل
على ان وظيفة الرجلین الغسل فیتثبت بها قول الحمهور ۱۲
۷9 وله المسلم او المومن هذا شك من الراوی -۱۲ ۱
([8؟#قوله حرحت المراد بالخروج المجاز والاستعارة فى غفرانها لانها لیست باحسام فتحرج حقیقة ۱۲
49" #قوله كل خطيئته المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما يدل عليه حديث مالم توت كبيرة وهذا مذهب اهل
السنة ان الكبائر لا تغفر الا من توبة او من رحمة الله تعالئ وفضله لا من اعمال العبد فان قلت هذه الاحاديث تدل على ان
الوضوء يكفر السيئات وفى رواية من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفرله ما تقدم من
ذنبه وفى رواية أخرى الا غفرله ما بينه وبين الصلوة التى تلبها وفى حديث آخخر من توضا هكذا غفرله ما تقدم من ذنبه
و کانت صلوته ومشیه الى المسحد نافلة وفی حدیث آخر الصلوات الحمس کفارة لما بینهن وفی حدیث آخخر الصلوات
الخمس والجمعة الی الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا احتنبت الکباثر فهذه الاحادیث کلها صحاح
وقد ذ كرها مسلم وغیره فاذا کفرالوضوء فماذا تکفر الصلوة واذا کفرت الصلوة فما ذا تکفر الحمعات ورمضان و کذلك
صوم یوم عرفة کفارة سنتین ویوم عاشوراء کفارة سنة واذا وافق تامینه تامین الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه فاحاب
العلماء ان كل واحد من هذا المذكورات صالح لتكفير فان وحد مایکفره من الصغاثر کفره وان لم يصادف صغيرة
ولاكبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وان صادف كبيرة اوكبائرولم يصادف صغيرة رجونا ان یخفف من
عوتمأا ع Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰
۷۹
عبدالله قال رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال ویل للاعقاب ۲۰۴
من النار حدثنا ابوبكرة قال ثنا مؤمّل بن اسمُعيل قال ثنا سفيان عن ابى اسحاق عن سعيد بن ابى
كرب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ۳۰8 اسبغوا
الوضوء 4779 حدثنا ابوبكرة قال ثنا عمرو بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثنی یحبی بن
ابى كثير قال ثنا ابوسلمة قال ثنا سالم مولى المهرى قال سمعت عائشة تنادى عبدالرحمن اسبغ
الوضوء فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ویل للاعقاب من النار حدثنا ابوبكرة
قال ثنا ابوعاصم قال ثنا ابن عجلان عن المقبری عن ابی سلمة آنه سمع عائشة رضی الله عنها تقول
یا عبدالرحمن فذکر مثله حدئنا ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال ثا حرب بن شداد عن یحیی بن ابی
کثیر عن سالم الدّوسى عن عائشة مثله حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا ابوزرعة قال انا حيوة بن شریح
قال انا ابوالاسود ان اباعبدالله مولئ شداد بن الهاد حدثه انه دخل على عائشة زوج النبى صلى الله
عليه وسلم وعندها عبدالرحمن بن ابى بكر ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا ابن ابی مریم قال انا
سليمن بن بلال قال حدثنى سُهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ويل للاعقاب من النار يوم القيلمة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد
بن زياد عن ابى هريرة قال قال ابوالقاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار
الكبائر والله تعالئ اعلم ١7
7٠ . #قوله بطشتها اى اكتسبتها ١7
له اظفارك حمع ظفر وفی الظفر لغات اجودها ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز ويجوز اسكان الفاء
على هذا ويقال ظفر بكسر الظاء واسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئ بهما فى الشواذ وجمعه اظفار وجمع الجمع اظافير
ويقال فى الواحد ایضاً اظفور والله اعلم ۱۲۰
وله الکعبین قال النووى فى شرح صحیح مسلم واتفق العلماء على ان المراد بالكعبين العظمان الناتيان بين
الساق والقدم وفى كل رحل كعبان وشذت الرافضة فقالت فى كل رجحل كعب وهو العظم الذى فى ظهر القدم وحجة
العلماء فى ذلك نقل اهل اللغة والاشتقاق والحديث الصحيح الذى فى مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فغسل رجله
اليمنى الى الكعبين ورجله الیسری کذلك فاثبت فى كل رجل كعبين اه قال فى البدائع والكعبان هما العظمان الناتيان
فى اسفل الساق بلا حلاف بين أصحابنا كذا ذكره القدورى لان الكعب فى اللغة اسم لما علا وارتفع ومنه سميت
الكعبة كعبة واصله من كعب القناة وهو انبوبها سمى به لارتفاعه وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعبا لارتفاع ندييها
و كذا فى العرف يفهم منه الناتى يقال ضرب كعب فلان وفى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فى تسوية
الصفوف فى الصلاة الصقوا الكعاب بالكعاب ولم يتحقق معنى الالصاق الا فى الناتى ويؤيد هذا القول اى ان الكعب هو
العظم الناتب بان ما یو حد مر خحلق الانسان و احد فان تثنيته بعبارة | قوله تعال' فقد صغت قلويكما اى قلياكما
ی یود من و ر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A.
حدثنا ابن خريمة قال ثدا على بن الجعد قال ثنا شعبة فذ کر مغله باسناده حدثدا يونس قال ثنا يحيى
بن عبدالله ابن بُكير قال حدثنى الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبدالله بن
الحارث بن جزء الزبیدی قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون
الاقدام من النار حدئنا ربیع الجیزی قال ثنا ابوالاسود قال ثنا اللیث وابن لهيعة قالا ثنا حيوة بن
شریح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبدالله بن الحارث بن جَزء يقول قال رسول الله صلى الله
علیه وسلم فذ کر مثله حدئنا احمد بن داود قال ثنا ابوالولید قال ثا زاندة عن منصور عن هلال بن
یساف عن ابی يحيى عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب
من النار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن هلال بن یساف عن ابی یحیی
عن عبدالله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى قوماً توضؤا وكانهم تركوا من أَرْجُلِهم شيئا
فقال ويل للاعقاب من الدار اسبغوا الوضوء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا
زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ابى يحيىئ عن عبدالله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فاتى على ماءٍ بين مكة والمديئة فحضرت العصر فتقدم
وماكان اثنتين من نحلقه فتثنيته بلفظهما ولو کان كما زعموا لقيل وارحلكم الى الكعاب كالمرافق
۳۳8 وله اغتسلت الخ ای تطهرت انت وغفرت ذنوبك-۱۲
8 قوله فی غسله ولو غسله احد لناب مناب المسح ویجوز الوضوء لکن لا ثواب فى غسله 7 ١
۰ قوله ويل للاعقاب الخ هذا وعيد ومعلوم ان الوعيد لا يستحقه الا من ترك الفرض فى المجمع الويل الحزن
والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع فى هلكة دعى بالويل قال العينى هى كلمة عذاب وهلاك وعن ابى سعيد
الخدری رضی الله تعالی عنه ويل واد فی جهنم لو ارسل فيه الجبال لماعت من حره وقيل ويل صديد اهل النار وهذا من
المصادر التى لا فعل لها والاعقاب جمع عقب مثال كبد وهو المستاخحر الذى يمسك موححر شراك النعل وقال ابوحاتم
عقب وعقب مثال كبد وصفر وهئ مونثة ولم يكسر العين كما فى كبد وكتف وقال النضر بن شميل العقب يكون فى
المتن والساقين مختلط باللحم يمشق منه مشقاً ويهذب وينقى من اللحم ویسوی منه الوتر واما العصب فالعلیا ء الغلیظ
ولا ضير فيه وقال الليث العقب موخحر القدم فهو من العصب لا من العقب وقال الاصمعی العقب ما اصاب الارض موخر
الرحل ای موضع الشراك وفی المحصص عرش القدم اصول سلامياتها المنتشرة القريبة من الاصابع وعقبها موخرها
الذى يفصل عن موخر القدم وهو موقع الشراك من حلفها ١7
1 #قوله من النار كلمة من للبيان كما فى قوله فاحتنبوا الرجس من الاوثان ویجوز ان تکون بمعنى فى كما فى قوله
تعالی اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة ای فی یوم الجمعة-۱۲
وله اسبغوا الوضوء الاسبا غ مصدر اسبغ وثلاثيه من سبغت النعمة تسبغ سبوغاً ای اتسعت وقال اللیث کل شیع
طال الى الارض فهو سابغ واسبغ الله عليه النعمة اى اتمها قال الله تعالی واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطتة واسباغ
الوضوء ابلاغه مواضعه وایفاء کل عضو حقه والترکیب یدل علی تمام الشی و کماله وقال ابن عمر رضی الله تعالی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸۱
اناس فانتهینا البهم وقد توضزا واعقابهم تلوح لم يَمَسّها ماءٌ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ويل
للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء حدئنا احمد بن داود قال ثنا سهل ابن بکار قال ثنا ابوعوانة عن
بی بشر +47 عن يوسف بن ماك 4749 عن عبدالله بن عمرو قال تخلف 44۰ عنا رسول
عنهما اسباغ الوضوء الانقاء لكن فى حديث ابن عمرو رضى الله تعالئ عنهما لا يراد بالاسباغ الانقاء لان الانقاء
مستحب والاسباغ المذكور فرض كما يدل عليه قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ويل وكما يدل عليه قوله صلی الله
تعالی عليه وسلم فى حديث رفاعة بن رافع رضى الله تعالئ عنه المذكور سابقاً وهو لا تتم صلواة احدكم حتى يسبغ
الوضوء كما امره الله عزوجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين او يقال ان تفسيره
بالانقاء تفسير بلازمه لانه يستلزم الانقاء. ۲ ۱
۳۸9 قرله ابى بشر هو بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن اياس اليشكرى المعروف بابن وحشية
الواسطى وقيل البصرى قال احمد ويحيى وابوحاتم ثقة وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث مات سنة اربع وعشرین ومائة
روی له الجماعة ۱۲
۳۹9 قوله يوسف بن ماهك بن بهزاد يكسرا لباء وقيل بضمها ایضا والاول اصح وبالزاء المعجمة الفارسی المکی نزلها
سمع ابن عمرو ابن عمرو وعائشة وغيرها وسمع اباه ماهك قال يحيى ثقة توفى سنة ثلث عشرة ومائة روی له الجماعة
وفى لفظه ستة وجوه ضم السين وفتحها وكسرها مع الهمزه وتركها والصحيح الذی حاء به القرآن ضمها بلا همز
وماهك بفتح الهاء غيرمنصرف لانه اسم اعجمى علم وفى رواية الاصيلى منصرف وقال بعضهم فكانه لحظ فيه الوصف
ولم یبین ماذا الوصف وقد اخذ هذا من کلام الکرمانی فانه قال فان قلت العحمة والعلمية فيه عقب قول الاصيلى انه
منصرف قلت شرط العجمة مفقود وهوالعلمية فی العجمة لان ماهك معناه القمير فهو الى الوصف اقرب قلت كل منهما
لم یحقق کلامه والتحقیق فیه ان من یمنعه الصرف یلاحظ فیه العلمية والعحمة اما العلمية فظاهر واما العجمة فان ماهك
بالفارسية تصغیر ماه وهوالقمر العربی وقاعدتهم انهم اذا صغروا الاسم أدخلوا فى آحره الکاف واما من یصرفه فانه
يلاحظ فيه معنى الصفة لان التصغير من الصفات والصفة لا تجامع العلمية لان بينهما تضاداً فحيئذ يبقى الاسم بعلة
واحدة فلا يمنع من الصرف ولوجوز الكسر فى الهاء يكون عربياً صرفاً فلا يمنع من الصرف اصلا لانه حينئذ يكون اسم
فاعل من مهكت الشئ امهكه مهكا اذا بالغت فى سحقه قاله ابن دريد وفى العباب مهكت الشئ اذا ملسته او يكون من
مهكة الشباب بالضم وهو امتلاؤه وارتواء ه ونماؤه وذكر الصغانى هذه المادة ثم قال عقيبها ویوسف بن ماهك من
التابعين الثقات ويمكن ان يقال انه عربى مع كون الهاء مفتوحة بان يكون علما منقولا من ماهك وهو فعل ماض من
المماهكة وهو الجهد فى الجماع من الزوجين فعلى هذا لا يجوز صرفه اصلا للعلمية ووزن الفعل وقال الدارقطنى مامك
اسم امه والاكثر على انه اسم ابيه واسم امه مسيكة وعن على بن المدينى ان يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهان واحد
قلت فعلى قول الدارقطنى يمنع من الصرف اصلا للعلمية والتانيث فافهم هذا كله من العينى اقول كونه منصرفا لا يظهر
وجهه وما ذكروه كله تعسف غير قابل القبول واشتقاقه من المهك اوالمماهكة فبعيد ايضاً كل البعد لانه من العجم وهم
يسمون بهذا الاسم وهو تصغير ماه فجعله عربيا ومشتقا غير صحيح لهذا اقتصر النووى على منع صرفه حيث قال هو غير
منصرف لانه اسم عجمى علم اه فلا يظهر عندى كونه منصرفاً والله تعالئ اعلم ١7 صدرالشريعة مولانا المولوى امجد
على الاعظمى اطال ظله علينا
٤٠ قوله تخلف الخ فى هذا الحديث فوائد الاولى ان العجلة التى يترك بها امر شرعى مذمومة كما جاء فى حديث
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸۲
الله صلى الله علیه وسلم فی سفرة 61۱ سافرناها فد کنا 6:۲ وقد ارهقتنا صلوة العصر ونحن
نتوضاً ونمسح علی ارجانا فنادی بلال 4۳ ويل للاعقاب 444 من النار مرتين اوثلثا حدثنا
ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال ثنا ابوعوانة فذ کر مثله قال ابوجعفر فذ کر عبدالله بن عمرو انهم کانوا
یمسحون 4:0 حتی امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم باسبا غ الوضوء وخوفهم فقال ويل
التأنى من الرحمن والعحلة من الشیطان الثانية رفع الصوت بالعلم اذا احتاج اليه للبعد او كثرة جمع او غير ذلك ويلحق
بذلك ما اذا كان فى موعظة كما ثبت ذلك فى حديث جابر كان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم اذا حطب وذ کر
الساعة اشتد غضبه وعلا صوته الحديث اخرحه مسلم ولا حمد من حدیث النعمان فی معناه وزاد حتی لو ان رحلا
بالسوق لسمعه الثالثة النهی عن منکر رآه والرابعة اعادة الحدیث مرتین وثلثا حتی یفهم من يخخاطب به والخامسة ان
الحسد يعذب فى جهنم ۱۲
٤3 قوله سفرة الخ هذا السفر من مكة الى المدينة كما مر فی رواية ابی یحی عن عبدالله بن عمرو وظاهر الحدیث
يدل على ان عبدالله بن عمرو کان فی هذا السفر- ۱۲
٤۲ وله فاد کنا بفتح الکاف والضمیر برجع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصلواة العصر بالرفع فاعل
ارهقتنا وحملة قد آرهقتنا حال وروی ارهقنا بلفظ المذ کر وحینتذ یجوز نصب الصلوة علی انه مفعول به ای اخرنا
الصلزة ویحوز رفعها علی انها فاعل ویجوز تذکیر الفعل لان الصلوة مونث غیر حقیقی قال العینی ارهقتنا الصلوة ای
غشیتا الصلوة ای حملتتا الصلوة على ادائها وقیل قد اعحلتنا لضیق وقتها وقال القاضی ومنه المراهق بالفتح فی الححر
ویقال بالکسر وهو الذی اعحله ضیق الوقت ان یطوف وفی الموعب قال ابوزید رهقتنا الصلوة بالکسر رهوقا حانت
وارهقنا عن الصلوة ارهاقا احرناها عن وقتها وقال صاحب العین استاحرنا عنها حتی یدنو وقت الأحرى ورهقت الشىئ
رهقا ای دنوت منه وفی الحکم ارهقنا اللیل ودنا منا ورهقتنا الصئواة رها حانت وفی رهقتنا الصلوة غشیتنا وفی
لاشتقاق للرمانی اصل الرهق الغشیان و کذا قاله الزحاج وقال ابوالنصر رهقتی دنا منی وقال اين الاعرابی رهقته وارهقته
بمعنی دلوت منه وقال الحوهری رهقه بالکسر یرهقه رهقا ای غشیه قال الله تعالی ولایرهق وحوههم قتر ولاذلة وقال
بوزید ارهقه سر اذا كلفه اياه يقال لا ترهقنى لا ارهقك اى لا تعسرنى لا اعسرك وقيل فى قوله تعالى/ ولاترهقنى من
مركا عسرأ اى لا تلحق بى من قولهم رهق الشئ اذاعشيه وقيل لا تعجلنى ويجئ على قول ابى زيد لا تكلفنى اه ۱۲
49 #قوله فنادى بلال الخ هذا النداء بامره صلی الله تعالیٰ عليه وسلم ۱۲
49 4 #قوله للاعقاب ای اصحاب الاعقاب الذين قصروا فى غسلها كما فى قوله تعالئ واسأل القرية اى اهل القرية
۱۲
09 قرله انهم كانوا يمسحون الخ يفهم من كلامه انهم كانوا يمسحون قبل هذا على الارجل فنسخ هذا الحکم
وامروا بالفسل قال العینی ٩/۲ وفيه نظر لان قوله نمسح على ارجلنا یحمتل ان یکون معناه نخسل غسلا حفیفا مبقعا حتی
بری کانه مسح والدلیل علیه ما فی الروایات الاحری رأی قوما توضوا وكانهم تركوا من ارجلهم شینا فهذا یدل علی
آنهم کانوا یفسلون ولکن غسلا قرییا من المسح فلذلك قال لهم اسبغوا الوضوء وایضا انما یکون الوعید علی ترك
الفرض ولولم یکن الغسل فی الاول فرضاً عندهم لما توحه الوعید لان المسح لوکان هو المشمول فیما بینهم کان
يامرهم بتركه وانتقالهم الى الغسل بدون الوعيد ولاحل ذلك قال القاضی عیاض معناه نغسل والصواب ان يقال ان امر
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸۳
للاعقاب من النار فدل ذلك ان حکم المسح الذی کانوا یفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذکرنا
فهذا حکم هذا الباب من طریق الأثار واما وجهه من طریق النظر (4:7 فانا قد ذکرنا فیما تقدم من
هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجلیه فی وضوئه من القواب فثبت
بذلك انهما مما يُغسل وانهما ليستا كالرأس الذى يُمسح وغاسله لاثواب له فى غسله وهذا الذى
رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباغ الوضوء ووعیده وانكاره عليهم فى ذلك الغسل يدل على ان وظيفة الر جلین هو
الغسل الوافى لا الغسل المشابه بالمسح كغسل طؤلاء وقال القاضى عياض معناه نغسل كما هو المراد فى الآية بدليل
تباين لروایات ولیس معناه ما اشار اليه بعضهم انه دليل على انهم كانوا يمسحون فنهاهم النبى صلى الله عليه وسام عن
ذلك وامرهم بالغسل وقالوا ايضاً لوكان غسلا لامرهم بالاعادة لما صلوا وهذا لاحجة فيه لقائله لانه عليه السلام قد
اعلمهم بانهم مستوجبون النار على فعلهم بقوله ويل للاعقاب من النار وهذا لا يكون الا فى الواحب وقد امرهم بالغسل
له اسبغوا الوضوء ولم يات انهم صلوا بهذا الوضوء ولا انها كانت عادتهم قبل فيلزم امرهم بالاعادة قال العينى وقول
2 وقد امرهم بالغسل بقوله اسبغوا الوضوء غير مسلم لان الامر بالاسباغ امر يتكميل الغسل والامر بالغسل فهم من
الوعيد لانه ل يكون الا فى ترك واجحب فلما فهم ذلك من الوعيداكده بقوله اسيغوا لوضوء ولهذا ترك العاطف فوقع هذا
تاد بابشل آل خان وغيرهما من اعضاء الوضوء لانه لم يقل اسبغوا الرجلين بل قال اسبغوا الوضوء والوضوء هو
5 الاعضاء الثلثة ومسح الراس ومطلوبية الاسباغ غير مختصة بالرجلين فكما انه مطلوب فيهما فكذلك مطلوب فى
0 ل قوله الامر بالغسل فهم من الوعيد فيه نظر لانه يفهم من كلامه السابق انهم كانوا مامورين بغسل الرجلين
نك ززا قال معنى قوله نمسح نغسل غسلا خفيفاً فلما تركوا هذا الامر واشتغلوا بالغسل الخحفيف بحيث بقى فى
0 لمعة قال النبى صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب لانهم تركوا الواحب الذى كان عايهم واستحقوا هذا الوعيد
5 الا اذى يوجب غسل الرجلين كان قبل هذا الوعيد فاين يستفاد الامر من الوعيد وهذا الامر الذى يفهم من
ل e 1 ل الوضوء هو اعادة الامر السابق الذى امروا به والا لم يكن لهذا الوعيد معنى لانهم لم يكونوا
عه يمكن توجيه قول الامام الطحاوى انهم فهموا من آية الوضوء وقوله تعالئ وارحلکم انه معطوف
00 9 ليا كالرا ولذا مسحوا ارجلهم واحطاوا فى فهم معنى الآية فلما رأى النبى صلى الله
على رژسکم ویکون وظفیتها لمسح کار ر | ن لا يبقى فى ارجلهم لمعة فعّر من هذا بالنسخ واما عدم
عليه وسلم منهم ما فعلوا نبههم بخطاهم وامران يغسلوا بحيث لا ييقى فى ار 00
0 اماد فر هه انهم اخطأوا فى فهم معنى الآية باجتهادهم ومثل هذا الخطأ ليجب بطلان العمل فلذا لم يومروا
36 اما احتلاف الروايات فجوابه انهم كانوا على حالات شتى فبعضهم غسلوا وبقيت فى ارجلهم لمعة بسبب
د كان سببها ناعير الصلواة وبعضهم مسحوا لما ظنوا ان وظيفة الارحل المسح فكان قوله صلى الله عليه وسلم
ا يدر ليقي 9 بسا غسل بقع ولا يمسحوا على ارحلهم بدل الفسل هذا ما ستح لي أوان تحرير هذه الاسطر
غ بعد ذلك امرا 7 ١
وسا رجه من مارت النظر الخ لم ثبت فوضية سل رین من الاحاديث اراد اذ شتها من طريق انظر فى
الاحاديث التى لبيان ثواب غسل الرجلين وهذه الاحاديث وان ذكر فيها غسلهما صراحة لكن لا تدل دلالة ظاهرة على
ان وظيفتهما الغسل لانه يمكن ان يقال هذا الثواب المذكور فى الاحاديث يحصل بغسلهما لكن يجوز ان يكون المسح
مجزيا فلم يغبت فرضية الغسل فائبت من هذا النظر انه لو لم يكن فرضا لم يكن فيه ثواب فثبتت الفرضية وبطل قول من
قال بمسح- ۱۲
ا ا ی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A
ثبت بهنه الأثار قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم الله وقد اختلف الناس فی قوله تعالی
وارجلکم فاضاف قوم الى قوله تعالى وامسحوا برؤسكم قصرا على معنی وامسحوا برژسکم
وأرجلکم واضافه قوم الى قوله تعالی فاغساوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق فقرژا وأرجلکم نسقا
على قوله فاغسلوا وجوهکم واغسلوا ایدیکم واغسلوا ارجلکم علی الاضمار والنسق وقد اختلف
فى ذلك 440 اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم فمما روی 4۸ عنهم فی
ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوداژد عن قیس عن عاصم عن زر ان عبدالله بن مسعود قرأ
وارجلکم بالفتح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن اسحاق قال ثنا عبدالوارث بن سعيد ووهیب
بن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قرأها کذلک حدئنا ابن مرزوق قال ثنا
يعقوب قال ثنا عبدالوارث عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مثله حدثنا محمد ابن
خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال سمعت هُسَيماً يقول انا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس
انه قرأها كذلك وقال عاد الى الغسّل 445 حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد بن
سلمة عن قيس عن مجاهد قال رجع القراءة الى الغسل وقرأ وارجلكم ونصبها حدثنا ابن مرزوق
!4 #قوله وقد اختلف فى ذلك الخ قال فى البدائع الآية قرئت بالقرائتين بال لنصب و الخحفض فمن قال بالمسح احذ بقراء
ة الخفض فانها تقتضى كون الارجل ممسوحة لا مغسولة لانها تكون معطوفة على الرأس والمعطوف يشارك المعطوف
عليه فى الحكم ولنا قراء ة النصب وانها تقتضى كون وظيفة الارجل الغسل لانها تكون معطوفة على المغسولا ت وهی
قاله بعض مشائخنا ان قراء ة النصب محكمة فى الدلالة على كون الارجل معطوفة على المغسولات وقراء ة الخفض
محتملة لانه يحتمل انها معطوفة على الرؤس حقيقة ومحلها من الاعراب الخفض ويحتمل انها معطوفة علی الوحه
ولیدین حقيقة ومحلها من الاعراب النصب الا ان حفضها للمجاورة واعطاء الاعراب بالمجاورة طريقة شائعة فى اللغة
بثیر حائل وبحائل اما بغير الحائل فكقولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد والخرب نعت الجحر لا نعت الضب
والبرودة نعت الماء لا نعت الشن ثم حفض لمکان المحاورة واما مع الحائل فکما قال تعالی یطوف علیهم ولدان
مخلدون باکواب واباریق الی قوله وحور عين لانهن لا بطاف بهن و کما قال الفرزدق -فهل انت ان ماتت اتانك راکب :
الى آل بسطام بن قيس فحاطب فثبت ان قراء ة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة فكان العمل بقراء ة النصب
ای لا ان فى هذا اشكالا وهو ان هذا الكلام فى حد التعارض لان قراءة النصب محتملة ايضاً فى الدلالة علی کون
الارحل معطوفة على اليدين والرجلين لانه يحتمل انها معطوفة على الراس والمراد بها المسح حقيقة لكنها نصبت على
المعنى لا على اللفظ لان الممسوح به مفعول به فصار كانه قال تعالئ وامسحوا برؤسكم والاعراب قد يتبع اللفظ وقد
يتبع المعنى كما قال الشاعر معاوی آننا بشر فاسجح : فلسنا بالجبال ولا الحدیدا. نصب الحدید عطفا على الجبال
بالمعنی لا باللفظ معناه فلسنا الجبال ولا الحدید فکانت کل واحدة من القرائتین محتملة فی الدلالة من الوجه الذى
ذکرنا فوقع التعارض فیطلب الترجیح من جانب آخر وذلك من وحوه احدها ان الله تعالی مد الحکم فی الارحل الی
سیف ۰ سس سر و
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Ao
قال ثنا ابوداود قال ثنا حماد فذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا سفيان بن
عيينة عن هشام بن عروة عن ابیه مثله حدئنا ابن مرزوق قال ثنا یعقوب قال ثنا عبدالوارث قال ثنا
ابوالتياح عن شهر بن حوشب مثله حدئنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال نا حماد عن عاصم عن
الشعبی قال نزل القرآن بالمسح 40.9 والسنةٌ بالغسل حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا
عبدالوارث قال ثنا حميد الاعر ج عن مجاهد انه قرأها وارجلكم خفضها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
ابوداود عن قرة عن الحسن انه قرأها كذلك وقد روى عن جماعة 40198 من اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يغسلون فمما روى فى ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا
ابونعيم قال ثنا سفيان عن الزبير بن عدى عن ابراهيم قال قلت للاسود اكان عمر يغسل قدميه فقال
الكعبين ووجحوب المسح لا يمتد اليهما والثانى ان الغسل يتضمن المسح اذا الغسل اسالة والمسح اصابة وفى الاسالة
اصابة وزيادة فكان ماقلناه عملا بالقرائتين معا فكان اولى والثالث انه قد روى جابر وابوهريرة وعائشة وعبدالله ابن عمرو
وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوماً تلوح اعقابهم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا
الوضوء وروی انه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال هذا وضوء لا یقبل الله الصلوة الا به ومعلوم ان قوله ويل للاعقاب
من النار وعيد لا يستحق الا بترك المفروض وكذا نفى قبول صلوة من لا يغسل رحليه فی وضوء ه فدل ان غسل الرجلين
فى فرائض الوضوء وقد ثبت بالتواتر ان النبى صلى الله عليه وسلم غسل رجليه فى الوضوء لا يجحده مسلم فكان قوله
وفعله بيان المراد بالآية فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة ان الارجل فى الآية معطوفة على المغسول لا على الممسوح
فكان وظيفتها الغسل لا المسح على انه ان وقع التعارض بين القرائتين فالحكم فى تعارض القرائتين كالحكم فى تعارض
الآيتين وهو انه ان امكن العمل بهما مطلقا يعمل وان لم يمكن للتنافى یعمل بهما بالقدر الممکن وههنا لا یمکن الجمع
بين الغسل والمسح فى عضو واحد فى حالة واحدة لانه لم يقل به احد من السلف ولانه يؤدى الى تكرار المسح لما
ذكرنا ان الغسل يعضمن المسح والامر المطلق لا يققضى الشكرار فيعمل بهما فى الحالتين قتحمل قراءة النصمب على ما اذا
ماکانت الرجلان بادیتین وتحمل قراء ة الحفض على اذا ماكانتا مستورتين بالخفين توفيقاً بين القراء تين وعملا بهما
بالقدر الممكن وقال العينى ۲ والقراء تان نقلهما الائمة تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف اهل
اللغة ان كل واحدة من القراء تين محتملة للمسح بعطفها على الراس ومحتملة للغسل بعطفها على المغسول ثم يحتاج
بعد ذلك الى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على ان المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على انه اذا غسل فقد
ادى فرضه واتى بالمراد وانه غير ملوم على ترك المسح فثبت ان المراد الغسل وما ورد فيه من البيان عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من فعل وقول علمنا انه مراد الله تعالئ وقد ورد البيان على الغسل قولا وفعلا اما فعلا فهو ما ثبت بالنقل
المستفيض المتواتر انه صلى الله عليه وسلم غسل رحليه فى الوضوء ولم تختلف الائمة فيه واما قولا فما رواه جابر
وابوهريرة وعائشة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن الحارث ابن جزء الزبيدى وخالد بن الوليد ويزيد بن ابى سفيان
وشرحبيل ابن حسنة وابوامامة وابوبكر الصديق وانس بن مالك ومحمد بن محمود وغيرهم من الصحابة رضى الله
عنهم_
»6 قوله فمما روی الخ قال العینی ۲4۹/۲ روی عاصم عن ابی عبدالرحمن السلمی قال بينا يوم نحن والحسن يقرء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸1
نعم کان یخسلهما غسلا ۰۲ حدثنا روح بن الفرج قال ثنا یوسف بن عدی قال ثنا ابوالاحوص
عن مغيرة عن ابراهيم قال توضأ عمر فغسل قدمیه حدئنا محمد بن خزيمة قال ثنا ابوربيعة قال ثنا
ابوعوانة عن ابی حمزة قال رأیت ابن عباس یخسل رجلیه ثلثا ثلثا حدثنا ربیع الجیزی قال ثنا
ابوالاسود قال انا ابن لهيعة عن عمارة بن غزيّة عن ابن المجمر ۰۳ قال رأيت ابا هريرة 4۰1
يتوضا مرة وکان اذا غسل ذراعیه كاد ان يبلغ نصف العضد 4۰0 ورجلیه الی نصف الساق فقلت
له فی ذلک فقال ارید ان اطیل غرتی 07۲ انی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ان
امتى يأتون يوم القيئمة غُرَأً 4010# مُحَْجَلِينُ من الوضوء ولايأتى احد من الامم کذلک حدثا ابن `
مرزوق قال شا يعقوب قال ثنا ابوعوانة عن ابى بشر عن مجاهد انه ذكر له المسح على القدمين
فقال کان ابن عمر یغسل رجلیه تغسلا وانا اسکب 6۰۸ علیه الماء سکباً حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
عبدالصمد قال ثنا شعبة عن ابى بشر عن مجاهد عن ابن عمر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعام
قال ثنا عبدالعزیز بن عبدالله الماجشون عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر انه كان يغسل رجليه اذا
توضاً حدئنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبدالسلام عن عبدالملک قال قلت لعطاء ابلعک
على علي رضی الله تعالی عنه القرآن و حلیس قاعد الی جنبه یحادثه فسمعته یقرژ وارحلکم ففتح علیه الحلیس بالحفض
فقال علی وزحره انما هو فاغسلوا وحوهکم واغسلوا ارجلکم من تقدیم القرآن العظیم وتأخیره- ۱۲
)وله عاد الی الغسل ای ارجلکم معطوف علی وجوهکم وداحل تحت فاغسلوا وحکمها الغسل لا المسح -
۱۲
و ٠ قوله نزل القرآن بالمسح الخ معناه ان ظاهرالقرآن یحکم بالمسح لولا فعل النبى صلى الله عليه وسلم وقوله
بالفسل فالسنة وقعت بیان للمراد ولیس مراده ان حکم القرآن المسح والسنة تبين الغسل لانه صلی الله عليه وسلم كان
ماموراً بتبليغ احكام الله تعالئ وبیان مراده فکیف یمکن ان یقول او یفعل فعلا یخالف امر الله تعالی ومراده كما نص عليه
ام المؤمنين عائشة رضى الله تعالئ عنها انه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن اى يعمل بما فيه فكلام الشعيى يدل
على انه قرأ ارحلكم بالخفض وتوهم انه معظوف على رؤسكم فلهذا قال نزل القرآن بالمسح والا فلوقرئ بالنصب او
بالخفض ويكون العطف على الاعضاء المغسولة فلا يقال ان القرآن نزل بالمسح ويويد ان حكم القرآن الغسل ماذكرناه
سابقا عن البدائع وعمدة القاری فاحفظ واتقن- ۱۲
([1 0 #قوله روى عن جماعة الخ لما فعل جماعة من الصحابة فعلا فهو دليل على ان عندهم دليل من الكتاب والسنة
لانهم خيار هذه الامة والمشهود بهم الخیر وهم فی خیر القرون وافعالهم واقوالهم حجة عندنا ۱۲
40 قوله یفسلهما غسلا ای بالغا بحیث لم یبق منهما شرع اوالمراد بالخسل البالغ التشلیث - ۱۲
)وله ابن المحمر هو نعیم ین عبدالهالمجمر حالس ابی هربرة عشرین سنة والمجمر بضم المیم و کسر المیم اسم
الفاعل من الاحمار على الاشهر ویقال المحمر بفتح الجیم وتشدید المیم الثانية المکسورة من التحمیر وهو التبخیر سمی
به لانه کان یجمر مسحد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم اى يبخخره ويطلق على ابنه نعيم مجازاً کذا قال النووی
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AY
عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على القدمين قال لا وقد زعم زاعم
وه ان النظر یوجب مسح القدمین فی وضوء الصلوة قال لانی ریت حکمهما بحکم الرأس
اشبه لانی رأیت الرجل اذا عدم الماء فصار فرضه التیمم یمم وجهه وبدیه ولائیمم رأسه ولارجلیه
فلما كان عدم الماء يُسقط فرض غسُل الوجه والیدین الی فرض آخر وهو التیمم ویسقط فرض
الراس والرجلین لا الى فرض ثبت بذلك ان حكم الرجلين فى حال وجود الماء کحکم الرأس لا
کحکم الوجه والیدین فکان من الحجة علیه فی ذلک انا رآینا اشیاء یکون فرضها الغسل فی حال
وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض فى حال عدم الماء لا الى فرض من ذلك الجنب عليه ان
يغسل سائر بدنه بالماء فى حال وجوده وان عَدِمٌ الماءَ وجب عليه التيمم فى وجهه ويديه فاسقط
فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا الى بدل فلم يكن ذلك بدليل ان ما سقط فرضه من
ذلك لا الى بدل كان فرضه فى حال وجود الماء هو المسح فكذلك ايضاً لايكون سقوط فرض
الرجلين فى حال عدم الماء لا الى بدل بدليل ان حكمهما كان فى حال وجود الماء هو المسح
فبطلت بذلك علة المخالف اذا كان قد لزمه فى قوله مثل ما الزم خصمه.
ي e
وقال بعضهم فیه نظر فقد حزم ابرهیم الحربی بان نعيما كان يباشر ذلك قلت كل منهما كان يبخر المسجد نقل ذلك عن
بحماعة فحينئذ اطلاق المجمر على كل منهما بطريق الحقيقة فلا يصح دعوى المجاز فى نعيم كذا قاله العينى۔ ١١
إ٤ ه€قوله قال رأيت ابا هريرة الخ احرجه مسلم والبخارى فى الطهارة وقال بعض الشارحين هذا الحديث رواه مع ابی
هريرة سبعة من الصحابة رضى الله عنهم ذكرهم ابن مندة فى مستخرجه ابن مسعود وجابر بن عبدالله وابوسعيد الخدرى
ابوالدرداء احرجه احمد والطیرانی باسناد فیهابن لهیعة فقال ابوالدرداء قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم انا اول
من يؤذن له بالسجود يوم القيامة واول من يرفع راسه فانظر بين يدى فاعرف امتى من بين سائر الامم ومن خلفى مثل ذلك
وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك فقال رحل كيف تعرف امتك يا رسول الله من بين سائر الامم فيما بين نوح
الى امتك قال هم غر محجلون من اثرالوضوء وليس لاحد كذلك غيرهم واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم
تسعى بين ايديهم ذريتهم كذا فى العينى 17/1
إه ه4قوله نصف العضد ورجليه الخ قالوا فيه تطويل الغرة وهو غسل شئ من مقدم الرأس ومايجاوز الوجه زائدا على
القدر الذى يجب غسله لاستيقان كمال الوجه وفيه تطويل التحجيل وهو غسل مافوق المرفقين والكعبين وادعى ابن
بطال ثم القاضى عياض ثم ابن التين اتفاق العلماء على انه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهى دعوى باطلة فقد
ثبت ذلك عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى هريرة وعمل العلماء وفتواهم عليه فهم محجوجون بالاجماع
وقد ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما من فعله اخرجه ابن ابى شيبة وابوعبيد باسناد حسن کذا قاله العینی ۲4۹/۲
والاظهر ان اطالة التحجيل الى نصف العضد ونصف الساق كما هو مذكور فى هذا الحديث وان روى عن ابى هرير”
A^
1$ قوله غرتى الخ الغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء بياض فى جبهة الفرس وقيل الاغر من الخيل الذى غرته
اكثر من الادهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الخدين ولم تصل
(۷ قول غُرا بضم الغين المعجمة وتشديد الراء هو جمع أغر أى ذوغرة ومحجلين جمع مححل بتشديد الحيم
المفتوحة من التحجيل قال ابن سيده هو بياض يكون فى قوائم الفرس كلها وقيل هو ان يكون البياض فى ثلث قوائم
منهن دون الاخرى فى رحل ويدين فلايكون التحجيل فى اليدين خاصة الا مع الرجلين ولا فى يد واحدة دون الاحرى الا
مغ الرجلين والتحجيل بياض قل او كثر حتى يبلغ نصف الوظيف ولون سائره ماكان كذا فى العينى والمراد بالغر
المحجلين بياض وججوههم وايديهم وارحلهم بنور الوضوء اى من اثر الوضوء بضم الواو ويجوز فتحها اى من احلها
والغرة ولتحجیل من حواص هذه الامة لا اصل الوضوء وسمی نور مواضع الوضوء غرة وتحجيلا تشبيها۔ ١١
589 #قوله أسكبٌ الخ سکب الماء وسکبا وسکوبا انصب وسکبه غیره بتعدی ولا یتعدی_ ۱۲
(۹قوله زعم الزاعم الخ حلاصة ما زعمه ان النظر یوجب ان یکون حکم الرجلین هو حکم الراس کما فی التیمم
حکمهما حکم الراس لان المتیمم کما لایمسح راسه فی التیمم لا یمسح رجلیه فکذلك يجب ان يكون فى الوضوء ان
یمسح الرحلین کما یمسح الراس وجوابه ان الحكم فى حال عدم يغاير الحكم فى حال وجود الماء لان الجنب يحب
عليه غسل سائر بدنه عند وجود الماء واما عند عدمه فیحب ان علیه ان یتیمم ویمسح وجهه ویدیه وسقط فرض ساثر
بدنه لا الى بدل فکذا فى الوضوء يحب عايه غسل الرجلین عند وجود الماء وسقط فرضهما لا الی بدل عند عدم الماء
فحکمهما فی الخالتین مختلف فلا یقاس حکم احدی الحالتین علی الاحری - ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸۹
باب الوضوء هل يجب لكل صلوة ام لا
حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر العقدى قال ثنا سفیان 4۱ عن علقمة بن مرقد عن سلیمن بن بريدة
عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلوة فلما كان الفتح [۲)»صلى الصلوات
بوضوء واحد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم وابوحذيفة قالا ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن
سلیمان بن بريدة عن ابیه قال صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فحح مکة (4۳ خمس
صلوات بوضوء واحد ومسح علی خفیه 6:3 فقال له عمر صنعت شین یارسول الله صلى الله عليه
باب الوضوء هل يجب لكل صلؤة ام لا
قو له سفيان هو اله به البیهقی فی سنثه- ۱۲ ۰
ب دقع مكة کہا بای فی لحدیت اتی اتح لذ طن راد نه تح مكة كم ف قو تا
أذ! جحاء ز م الفتح اى فتح مكة ۱۲
امي 0 1-9 الحديث اخرجه مسلم وابوداؤد والترمذى البيهقى وابن ابى شيبة وابويعلى وغيرهم قال
الترمذى هذا حديث حسن صحیح وروی هذا الحديث على بن قادم عن سفيان الثورى وزاد فیه توضا مرة مرة وروى
سفیان اثرری هذا الحدیث ایضا عن محارب بن دثار عن سلیمان بن بريدة ان النبى صلى الله عليه وسلم کان پترضا لکل
صلواة اه کیع عن سفیان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن ابيه وروى عبدالر حمن بن مهدى وخيره عن سليات من
محا 0 9 عن سليمان بن بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح من حديث و كيع والعمل على هذا
عند اهل العلم انه يصلى الصلوات بوضوء واحد مالم يحدث وكان بعضهم يتوضاً لكل صلوة استحبابا وارادة الفضل اه
ف هذا ا اع من المسائل منها جواز مسح الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم
00 هذا جائز عند الجمهور بل ادعى النووى الاجماع والنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يواظب على الوضوء
لكل صاواة عملا بالانضل وصلى الصلوات فى هذااليوم او فى مواضع أر بوضوء واحدبيانا جوز لكلا يتوهم متوهم ان
تجديد الوضوء لكل صلراة واحب نظراً بظاهر فعله كما قال صلى الله تعالئ عليه وسلم لعمر عمدا صنعته يا عمر ومعنى
الآية اذا قمعم الى الصلوة اذا قمتم وانتم محدثون ومنها جواز سوال المفضول الفاضل عن بعض اعماله التى فى ظاهرها
ریازنة للعادة لانها قد تکون عن نسیان فیرحع عنها وقد تکون تعمدا لمعنی حفی علی المفضول فیستفیده ۱۲
باع يهقوله ومسح على حفیه عطف على قوله صلى وجعله حالا يتقدير قد كما توهم بعضهم تعسف و كذا ارجا ضمير
تصنعه الى المجموع او الى الوضوء لكل صلؤة فبعيد لان قوله لم تكن تصنعه وقع صفة شيا فيرجع الضمير اليه والا فتخخلو
عن العائد وان کان المراد بقوله شینا هو الوضوء لکل صلوة وقال الطیبی الضمیر المنصوب فيه بمعنى اسم الاشارة
والمشار الیه المذ کور ای الصلوات الحمس بوضوء واحد والمسح علی الخفین وعمدا تمییز او حال من الفاعل قدم
اهتماما بشرعية المستاتین فی الدین واحتصاصا ردا زعم من لا بری جواز المسح علی الخفین وفیه دلیل علی ان من قدر ان
يصلى صلوات بوضوء واحد لایکره صلوته الا ان یغلب علیه الاحبثان وقال فی المرقاة لکن رجع الضمیر الی محموع
الحمع الم ذکور والمسح علی الخفین يوهم انه لم يكن یمسح علی الخفین قبل الفتح والحال انه ليس كذلك فالوجه ان
يكون الضمير الى الجمع فقط تجريدا عن الحال فانه بيان للقضية الواقعة فى نفس الامر وغايته انه يفيد استمرار حكم
المسح الى آخر الاسلام فینتفی توهم نسخه والله اعلم اه والاولی ان يرجع الضمير الى شيئا كما قلنا- ١5
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۰
وسلم لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوحذيفة قال ثنا سفيان قال
ثنا علقمة عن سليمن عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لكل صلوؤة فذهب قوم
}4 الى ان الحاضرين يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلوة واحتجوا فی ذلك بهذا الحديث
وخالفهم فی ذلک اکثر العلماء فقالوا لإيجب الوضوء الا من حدث و کان مما ژوی عن اللبی صلی
مه فال ثنا ابن وهب قال
اخبرنی اسامة بن زید وابن جریج وابل سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة من الانصار ومعه اصحابه فقربت 473 لهم شاة
مصلية فاكل واكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فاكل ثم حانت العصر
فصلی ولم یتوضا قال ابوجعفر ففی هذا الحديث انه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذى كان فى
وقت الظهر وقد يجوز ان يكون وضوثئه لكل صلواة على ما روى بريدة كان ذلك على التماس
الفضل لا على الوجوب فان قال قائل فهل فى هذا من فضل فيلتمس قيل له نعم قد حدثنا يونس قال
انا ابن وهب قال اخبرنى عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن ابى غطيف 409 الهُذلی قال صلیت 4/7
#ه#قوله فذهب قوم الخ واليه ذهبت طائفة من الظاهرية یقولون ان المقیمین یحب علیهم الوضوء لکل صلوة دون
المسافرین وذهبت طالفة الی ان الوضوء واحب لکل صلوة مطلقاً من غير حدث وروى ذلك عن ابن عمر وابى موسى
وجابرین عبدالله وعبيدة السلمانی وابی العالية وسعیا. بن المسيب وابراهيم والحسن وحكى ابن حزم فى کتاب الاجماع
هذا المذهب عن عمرو بن عبيد قال وروينا عن ابراهيم النخعی انه لا یصلی بوضوء واحد اکثر من حمس صلوات
ومذهب اکثر العلماء من الائمة الاريعة واکثر اصحاب الحدیث وغيرهم ان الوضوء لا يجب الا من حدث_ ۱۲ عینی
۱۱۳/۳
۶ قوله فقربت لهم شاة مصلية الخ مصلية ای مشوية من صلی اللحم صلیا بریاد کرد گوشت رایا در آتش افگند کذا
فى منتهى الارب قال العینی مصلية ای مشوية قال بعضهم من الصلاء بالکسر والمد وهو الشیی قلت الصلاء الشواء ولیس
بالشی یقال صلیت اللحم اصلیه صلیا شویته وصلیته بالتشدید واصلیته القيته فی النار اه_وفى هذا الحديث فوائد منها
الذحاب الی الاصدقاء والاحباء لزبارتهم ومنها اطعام المزور الزاثر مما بتیسر له ومنها استحباب اکل الزاثر مما قرب الیه ان
اشتهی الیه ولذا تعحب سیدنا ابراهیم علیه السلام لما قرب الی اضیافهم العحل الحنیذ وحاف منهم ومنها انه لا ینقض
الوضوء لكل شئ مما مست النار والله تعالئ اعلم- ۱۲
:وله ابى غطيف ويقال غطيف وغضيف روى عن ابن عمر قال ابن ابى حاتم عن ابى زرعة لا يعرف اسمه وقال ابن
يونس ابو غطيف الهذلى يروى عن حاطب بن ابى بلتعة وعبيد بن رویفع- ۱۲
8# #قوله صليت الخ روى هذا الحديث ابوداؤد وابن ابى شيبة واما قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب
له عشر حسنات فرواه الترمذی وابن ماحة ایضا ثم قال الترمذى روى هذا الحديث الافريقى عن ابى غطيف عن ابن عمر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۱
مع عبدالله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف فی مجلس فی داره فانصرفت معه حتی اذانودی
بالعصر دعا بوضوء فتوضاً ثم خرج وخرجث معه فصلی العصر ثم رجع الی مجلسه ورجعت معه
حتی اذا نودی بالمغرب دعا بوضوء فتوضاً فقلت له ای شی هذا يا ابا عبدالرحمن (+6 الوضوء
عند كل صلواة فقال وقد فَطِدتَ 6۱۰ لهذا منی لیست بسنة 46۱۱ ان کان لکاف وضوئی لصلوة
الصبح صلواتى كلها مالم احدث ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ
(117» على طهر (+41 كتب الله له بذلك عشر حسنات ففى ذلك رَعِيْتُ يا ابن اخى ثقد يجوز
۱ ان یکون رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فعل ما روى عنه بُريدة لاصابة هذا فطل
هذ ف فقال هذا اسناد مشرقى وقال
وهو اسناد ضعيف قال على قال يحبى بن سعد دس ر يوي ول ماه اس
الافريقى ضعيف فى الحديث وفى الافريقى اقوال مختلفة لا ب
۱ 0 ن الافريق قال نعم قلت
ابوداؤد قلت لان ابن صالح یحتج بحدیث الافریقی ل نعم
القطان وغيره ورأيت محمد بن اسمعيل
الجرح والتعدیل فضعفه بعضهم ووئقه بعضهم قال ۱
صحیح الکتاب قال نعم وقال الترمڏی ضعیف عند ر ل ر یل
۰ اه يه
يقوى امره ويقول هو مقارب الحديث وقال النسأى ضعيف د بت | ۱
تكلم فيه ويقول هو ثقة وقال ابن رشدين عن احمك بن صالح من تكلم فى ن
وقال ابو العرب القيروانى كان ابن انعم من اجلة التابعين عدلا فى ق“ لى الله عليه وسلم لم اسمع احداً من اهل
ارا ۱ و ىة م أدب الرا هذه
الطريقة كانت جارية فى السلف- ١١ ۰
١۰ قد فطنت الخ ای علمت انی اتوضا لکل ا ر کون تارکها مسیتاً ولکنی اتوضا لکل صلوة
6 قوله ليست بسنة الخ اى الصلوة بالوضوء ال ل ر
و یورین و۱ ON كان قد صلى بالوضوء الاول صلاة و كرهه قوم
ق له م. ی ضا ال ف ش ح السنة تحدید الوضوء مستحب ا د
قوله من تو الخ فى شرح 00 وله مجحب قلت والظا معتاه الطو اف والتلاوة
اذا لم يصل بالاول صلوة ذكره الطيبى وقال ابن الملك وان لم يصل فلا * يستحب م 0
ولعل سبب الكراهة هو الاسراف قاله القارى- وقال النووى فى شرط. ! 0 الغالث يستحب لمن فعل به مالايجوز
صلی به صلوة سواء كانت فريضة او نافلة والثائى لا سحب ا ر ی ر یر اس بشرط ان يتخلل بين التجديد
الابطهارة كمس المصحف وسجود الثلاوة والرابع يستحب وان لم يفعل ؛ ١ ان ا
والوضوء زمن يقع بمثله تفريق اه وقال ی اج رل رو نے ویر لذاتها فاذا لم يؤد به عمل مما هو
۱ ۱ 7 أل م بادة غي 3
من الاسراف وقال ١ لحلبى فى شرح المنية اطبقوا على ان الوضوء as 7
المقصود من شرعیته کالصلوة وسحدة التلاوة ومس المصحف ينبغى ان لا يشرع ره قرب
فيكون اسرافاً محضاً اهب ۱۲
۱۳ توله علی طهر ای وضوء -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۲
لان ذلك كان واجباً عليه وقد روى انس بن مالك ايضاً مايدل على ما ذكرنا حدثنا ابن مرزوق .
قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال أتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ۱۰ بوضوء فتوضا منه فقلت لانس اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا
عند كل صلواة 41١8 قال نعم قلت فانتم 4۱۷ قال کنا نصلی الصلوات بوضوء فهذا انس 6۱۸5
قد علم حکم ما ذکرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضاً على غيره وقد
۔ يجوز ايضا 419 ان يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نِسِحٌ فنظرنا فى ذلك هل نجد شيئا
من الأثار يدل على هذا المعنى فاذا ابن ابى داود قد حدثنا قال ثنا الوهبى قال ثنا ابن اسحاق عن
محمد بن یحیی بن حبان [۲۰) عن عبدالله بن عبدالله بن عمر قال قلت له ارأيت توضئ ابن عمر
٠ 3 ا فقر له قد يجوز الخ المقصو د من هذا الكلام ابطال قولهم بابداء الاحتمال لانه اذا حاء الاحتمال بطل الاستدلال
والا فالحديث ظاهره يدل على ان الوضوء لکل صلوة غیر واحب لانه صلی الله تعالی عليه وسلم صلى الصلوات يوم فتح
مكة بوضوء واحد وقال عمداً صنعته فذلك دلیل علی ان وضوء ه لکل صلوة کان لطلب الفضل لا للوجوب_ ۱۲
٠١ قوله اتى رسول الله صلی الله عليه وسلم الخ هذا الحدیث اخحرحه البخاری وابوداژد والترمذی وابن ماحة و
عبدالرزاق والدارمی وفی رواية للترمذی عن محمد بن اسحق عن حمید عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان
. يتوضأ لكل صلؤة طاهراً او غير طاهر الحديث ثم قال الترمذى والمشهور عند اهل الحديث حدیث عمرو بن عامر عن
انس وقد كان بعض اهل العلم يرى الوضوء لكل صلواة استحباباً لا على الوجوب ١7
۱ قوله یتوضا عند کل صلوة وظاهره ان تلك کانت عادته صلى الله عليه وسلم لكن حديث سويد بن النعمان رضى
الله تعالئ عنه الذى ياتى فى باب ترك الوضوء مما غیرت النار یدل علی ان المراد الغالب_ ۱۲
9 قوله قلت فانتم القائل عمرو بن عامر وفى رواية البخخارى قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئخ احدنا الوضوء ما
لم يحدث ۱۲
(توله فهذا انس الخ هذا تاويل ثان وضوء ه صلى الله تعالئ عليه وسلم لكل صلواة وحاصله ان انسا رضى الله
تعالى عنه مع انه علم ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يتوضؤ لكل صلاة لم يران هذا واحب على غيره فان كان هو
فرضا فهر حاص بالنبی صلی الله تعالئ عليه وسلم لا انه عام له لغيره ۱۲
119 قوله وقد يحوز ايضا الخ هذا احتمال ثالث وحاصله انه لو سلم ان حديث بريدة رضى الله عنه يدل على فريضته
لكل صللاة فيمكن انه كان فرضا اولا ثم نسخ قال ابن حجر في فنح البارى قال الطلحاوى يحتمل ان ذلك كان واجبا عليه
خاصة ثم نسخ بوم الفتح لحديث بريدة يعنى الذى اخرجه مسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح
برضره واحد وال عمر سأله فقال عمداً فعلته وقال يحتمل انه كان يفعله استحبابا ثم حشى ان يظن وجوبه فتركه لبيان
الحوازقلت وهذا اقرب وعلی تقدیرالاول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فانه کان فی خیبر وهی
قبل الفتح بزمان اه اقول الطحاوى رحمه الله ما ادعی فی کتابه هذا آن الوضوء لکل صلوة نسخ بحدیث بريدة رضی الله
عنه بل هو قال ان الوضوء لکل صلوة لو قيل انه كان واجبا عليه صلى الله علیه وسلم فهو منسوخ وناسخه حدیث
عبدالله بن حنظلة بن ابی عامر رضی الله عنه وهو قوله فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لکل صلوة فقول ابن حجر ان التبی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۳
لكل صلوة طاهراً کان او غیر طاهر عم ذاک <(4۲۱ قال حلَتیه 4۲۲ اسماء ابنة زید بن
الخطاب ان عبدالله بن حنظلة 6۲۳ بن ابی عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یر
بالوضوء لکل صلوة طاهراً كان او غير طاهر فلما شقّ 474 ذلك عليه أمِرٌ بالسواک لکل صلوة
وکان ابن عمر 6۲۰ یری ان به قوةً على ذلك فكان لايد ع الوضوء لکل صلوة ففی هذا الحديث
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان آمر بالوضوء لکل صلوة ثم نسخ ذلک 4۲۰ فثیت یما
صلی الله عليه وسلم صلی فی منزل الصهباء صلوتین بوضوء وهو قبل الفتح بزمان لاورود له و کیف یقول انه منسوخ
بحدیث بريدة رضی الله تعالی عنه مع ان الحصم احتج علی فرضیته لکل صلوة بحدیث بريدة رضی الله تعالی عنه فلو قيل
ان حدیثه ناسخ یلزم کونه ناسخحا ومنسوخاً معا وهو کما تری واما قوله وعلی تقدیر الاول فالدسخ الی آخره فهو ایضا
غیر صحیح لان القائلین بفرضية الوضوء لکل صلوة یحصصونه بالمقیمین ولا یقولون بفرضیته علی المسافرین ايضاً
فیقولون ان حدیث بريدة رضی الله عنه کما یفید اداء الصلوات بوضوء واحد للمسافر فکذا حدیث سوید بن النعمان
فعلی تقدیر النسخ لا ینسخ هذا ولا ذلك واما وله يحتمل ان ذلك كان واجبا عليه خاصة فهو ايضا غير صحيح لانه لم
یذ کر فید حاصة فی کلامه ولا هو يستفاد منه بل حاصل ما قال انه لوكان واحباً فهو منسوخ ۱۲
٠١9 #قوله محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء و کسرها وتشدید الباء قال الطیبی تابعی انصارى سمع ابن عمر وانس
بن مالك وعمه واسع بن حبان بفتح الحاء اه ويؤيده مافى المغنى وشرح المشكؤة لابن الحجر وقال المؤلف فى اسماء
رجاله یکنی ابا عبدالله الانصاری وهو شیخ مالك بن انس وکان یعظمه وحبان بکسر الحاء وتشديد الموحدة اه ويؤيده
نقل العسقلانی فی تحریر المشتبه کذا فى المرقاة اقول والذى رأيته فى ترجمته فى اسماء رحال المشكؤة هو هذا محمد
بن یحیی بن حبان يكنى ابا عبدالله الانصارى روى عنه جماعة وهو من مشائخ مالك بن انس و كان مالك يبجله ويذكره
بكل فضل من العبادة والزهد والفقه والعلم مات بالمدينة سنة احدى وعشرين ومائة وهو ابن اربع وسبعين سنة حبان
بفتح الحاء وتشدید الباء الموحدة وقال فی التقریب محمد بن يحبى بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة بن منقذ
الانصارى المدنى ثقة فقيه من الرابعة ۱۲
۱ ۲ قوله عم ذاك وفى مشكوة المصابيح برواية احمد عمن احذه قال نی المرقاة متعلق بمعنی ریت ای احبرنی عمن
ذه والضمير بمعنی اسم الاشارة والمشار الیه الوضوء المخصوص اه وعلی رواية الکتاب معناه احبرنی عن سبب ذالك
وماوجهه ۱۲
بإ ۲ قوله حدثنيه الضمير المنصوب راجع الى توضى ابن عمر ۲ ۱
بإ #قرله ان عبدالله بن حنظلة الخ رواه ابوداؤد واحمد وزاد احمد فى روايته بعد قوله امر بالسواك عند كل صلواةٌ
و وضع عنه الوضوء الا من حدث وقال ابوداؤد بعد ذكر هذا الحديث ابراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحق قال عبيد
الله بن عبدالله اه وحنظلة هذا هو الغسيل ويقال له الغسيل لانه روى عن عروة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لامرأة حنظلة ماكان شانه قالت جنبا وغسلت احدى شقيه فلما سمع الهيعة خرج فقتل اى يوم احد فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأیت الماشكة یخسله ذکره الطیبی-
#۲قوله فلما شق الخ وفى رواية ابن خزيمة فى صحيحه لما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صللاة ووضع عنه
الوضوء الا من حدث ۱۲
ه47 قوله كان ابن عمرالخ قال ابن شاهين لم يبلغنا ان احدا من الصحابة والتابعین کانوا یتعمدون الوضوء لکل صلوة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹٤
ذكرنا ان الوضوء یُجزی 4۲۷ مالم يكن الحدث فان قال قائل 6۲۸ فقی هذا الحدیث ایجاب
السواك لكل صلوة فکیف لاتوجبون ذلک وتعملون بکل الحدیث اذ کنتم قد عملتم ببعضه قیل
له قد يجوز ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم خص بالسواک لکل صلوة دون امته ویجوز ان
يكونوا هم وهو فى ذلك سواءً وليس يوصّل الى حقيقة ذلک الا بالتوقیف فاعتبرنا ذلك هل
نجد فيه شيئا یدلنا علی شئ من ذلك فاذا على بن معبد قد حدثنا قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا
آبی عن ابن اسحق قال حدثنی عمی عبدالرحمن بن یسار عن عبیدالله بن ابی رافع عن ابیه عن علی
414 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق 47.8 على امتى لامرتهم بالسواكف
«401 عند كل صلوة حدثنا ابوبكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا ابوعوانة عن سليمن قال ثنا
الا ابن عمر قال العينى ١١77 وفيه نظر لانه روى ابن ابى شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين كان الخخلقاء
يتوضؤن لكل صللاة وفى لفظ کان ابوبکر وعمر وعثمان یتوضون لکل صلوة ۱۲
وله ثم نسخ ذلك قیل علیه وهو ضعیف لقوله علیه السلام المائدة آخحر القرآن نزولا فاحلوا حلالها و حرموا
حرامها اقول لا یستلزم نسخ الوضوء لکل صلوة نسخ آية الوضوء لان الصلوة فرضت بمکة و المسلمون یصلون قبل
الهجرة ولم يثبت انهم كانوا يصلون قبل نزول المائدة من غير وضوء فعلم انهم كانوا مامورین بالوضوء قبل بوحی غیر
متلو فيمكن ان يكون المراد بهذا النسخ نسخ ذلك الحكم الذى ثبت بوحى غير متلو وهو الوضوء لكل صلاة لا نسخ آية
المائدة فلا يتمشى عليه ما قيل فافهم والله تعالئ اعلم والدليل على ان حكم الوضوء كان قبل نزول المائدة قول جریر
رضى الله تعالئ عنه لما مسح على الحفين وقال رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يمسح فقالوا انما كان ذلك
قبل نزول المائدة قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة فلو لم يكن الوضوء قبل نزول المائدة لماكان لهذا السوال
والحواب معنی ولذا قال الترمذی فی سننه وغیره و کان یعجبهم حديث جرير فى المسح علی الخفین لان اسلامه كان
بعد نزول المائدة ثم رأيت فى شرح منية المصلى قال فان قیل هذه الأية مدنية بالاحماع والصلوة فرضت بمکة فیلزم
کون الصلة بلا وضوء الی وقت نزولها قلنا لا يلزم لحواز ان بثبت قبلها بالوحی الغیر المتلو اوالاحذ من الشرائع السابقة
كما يدل عليه قوله علیه الصلوة والسلام حیث توضاً دا شا هذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی فان قيل اذا ثبت بهذه
الطريقة فما فائدة نزول الآية قلنا لعلها تقرير امر الوضوء وتثبيته فانه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعا للصلوة احتمل ان لا
يهتم الامة بشانه ويتساهلوا فى مراعاة شرائطه واركانه بطول العهد عن زمن الوحى وانتقاص الناقلين يوما فيوما بحلاف
ما اذا ثبت بالنص المتواتر الباقى فى كل زمان على كل لسان اه م5 ١
9 قوله يحزئ من احزأ ى يكفى وضوء واحد لاداء الصلوات ولا يحب عليه الوضوء مالم يحدث ١7
89 #قوله فان قال قائل الخ حاصل قوله انكم اذا عملتم بحديث عبدالله بن حنظلة رضى الله عنه وقلتم ان حديثه ناسخ
وفى الحديث امران احدهما انه ناسخ لحديث الوضوء لكل صلؤة والثانى اقامة السواك مقام الوضوء لكل صلوة فاذا
عملتم بالامر الاول فلم لاتعملون بالامر الثانی و کیف لاتوحبون السواك لکل صللاة فاجاب بان هذا الحديث يحتمل
معنيين الاول ان السواك لكل صلراة خاص به صلى الله عليه وسلم دون امته والثانى ان يكونوا هم وهو فى ذلك سواء .
فنظرنا هل السواك لكل صلاة تحاص به او عام له ولامته فوحدنا ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يوحب السواك على امته
ع الامرين لم يجب علينا- ؟ ١
فثبت ان الثاذ
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹
عبدالله بن یسار عن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال ثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن نبى
الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالله بن خلف الطفّاوی قال ثنا
هشام بن حسان بن عبیدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال ابوجعفر
هذا حديث غريب ما كتبناه الا عن ابن مرزوق حدثنا على بن معبد قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا
ابى عن ابى اسحق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن زيد
۵ #قوله عن على الخ حديثه رواه الدارقطنى_ ١17
#6۳۰قوله لولا ان اشق الخ احرج البحاری حدیث ابی هريرة فی کتاب الصوم تعلیقا ولفظه لولا ان اشق علی امتی
لامرتهم بالسواك عند کل وضوء واحرج حدیث ابی هربرة النسائی عن سوید بن نصر وفی الموطا عن ابن شهاب عن
حمید بن عبدالرحمن عن ابی هريرة انه قال لولا ان یشق علی امته لامرهم بالسواك مع کل وضوء وبهذا اللفظ رواه اکثر
الرواة عن مالك ورواه بشر بن عمر ورو ح ین عبادة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن ابى هريرة ان رسول الله صلى
الله تعالی علیه وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك مع کل وضوء واخرجه ابن حزيمة فی صحیحه من
حدیث روح ورواه الدارقطنی فی غرائب مالك من حديث اسمعيل ب بن ابى اويس وعبدالرحمن بن مهدی ومطرف ابن
عبد الرحمن وابن عثمة بما یقتضی ان لفظهم مع کل وضوء ورواه الحاکم فی مستد رکه مصححا بلفظ لفرضت عليه م
السواك مع کل وضوء ورواه المشنی عنه مع کل طهارة ورواه ابومعشر عنه لولا ان اشق علی الناس لامرتهم عند کل صلوة
بوضوء ومع الوضوء بسواك والله تعالی اعلم - قال البخحاری وبروی نحوه عن جابر وزید بن خالد عن النبی صلی الله عليه
وسلم ای یروی نحو خدیث ابی هريرة عن جابر بن عبدالله الانصاری وعن زید بن خالد الجهنى كذافی العينى 11/1۱
اقول فى السواك احتلاف فالشافعية یقولون باستحبایه عند کل وضوء وصلوة حمعاً بين الروايتین والحنفية یقولون
باستحبابه عند الوضوء او ازالة الرائحة الكريهة ویقولون رواية عند کل صلوة فیها تقدیرا ای عند وضوء کل صلوة ومثل
هذا التقدير شائع فى الکلام فالسواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلوة لانه مظنة حراحة اللثة وخرو ج الدم وهو ناقض
للوضوء فیفضی الی الحرج وهو مدفو ع ولانه لم يرو انه صلى الله عليه وسلم استاك عند القيام الى الصلوة فيحمل قوله
عند كل صلوة على عند وضوء کل صلوة وایضا لو کان استحبابه عند كل صلوة لاستاك الخلفاء ونقل عنهم قال المحقق
ابن الهمام فى فتح القدير ويستحب فى حمسة مواضع اصفرار السن وتغير الرائحة والقيام من النوم والقيام الى الصلواة
وعند الوضوء اه ثم اقول وفى الحديث انواع من العلم الاول يظهر منه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته فدفع
المشقة عنهم والثانی ان مطلق الامر للوحوب وهو حقیقته والا فالسواك ماموربه استحبابا والثالث یوخذ منه انه صلی الله
تعالئ عليه وسلم آمر وناهٍ ويجب على امته امتثال اوامره ونواهيه والرابع يتبين منه ان كثيراً من الاحکام فی اختیاره
ومشيته صلى الله تعالئ عليه وسلم كما نبه عليه فى احاديث كثيرة وهذا لا يخفى على من له ادنى مسكة فى علم
الحديث ١١
119 #قوله بالسواك السواك بالكسر هو ما يدلك به الاسنان من العيدان يقال ساك فاه يس وكه اذا دلكه بالسواك فاذا لم
تذكر الفم قلت استاك قال ابن الملك السواك يطلق على الفعل وعلى العود الذى يستاك به وقال بعضهم السواك بالكسر
اسم للاستياك وللعود الذى يستاك به والمراد ههنا الاول وهو ظاهر او الثانی علی حذف المضاف ای استعماله قال
العلامة القاری فی المرقاة قال علمائنا ینبغی ان یکون السواك من الاشجار المرة فی غلظ الحنصر وطول الشبر وان یکون
الاستياك عرضا لاطولا وقال بعضهم ینبغی ان یستاك طولا وعرضا فان اقتصر علی احدهما فعرضا وان یکون حال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۹
بن خالد 4578 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا على بن معبد قال ثنا يعقوب قال ثنا
أبى عن ابی اسحق قال ثنی سعید المقبری عن عطاء مولی ام ضبيَة عن ابی هريرة عن النبی صلی الله
عليه وسلم مثله حدثنا يونس وابن ابى عقيل قالا انا ابن وهب قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن
حميد بن عبدالرحمن عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ان اشّقّ على
أمتى لامرتهم بالسواک مع کل صلوة حدثنا این مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن ابن
شهاب عن حمید بن عبدالرحمن عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق
على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء حدثنا يونس قال انا انس بن عياض عن محمد بن عمرو
عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتى لامرتهم
بالسواك عند كل ضلواة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد
بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبرى عن ابى
النضمضة وعليه الاكثرون وقيل قبل الوضوء لولم يكن معه سواك اوكان مقلوع الاسنان استاك باصبع یمینه لما فی
المحيط قال على رضى الله تعالئ عنه التشويص بالمسبحة والابهام سواك ولما روی الببهقی وغیره عن انس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم یجزی) من السواك الاصابع وتکلم فیه وروی الطبرانی عن عائشة قالت قلت یا رسول الله
الرحل یذهب فوه يستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخحل اصبعه فى فيه قال النووى يستحب ان يستاك بعود من اراك
وبما يزيل التغير من الخرقة الخشنة وبالاصبع ان لم تکن لينة ولم یجد غیرها ویستحب ان يبدأ بالحانب الايمن بغمه
عرضا ولا یستاك طوله لثلا یدمی لحم اسنانه فان حالف صح مع كراهة قيل عرضا حال من الفم کذا فی شرح الامام
الرافعی نقله الطیبی قال فى البحر و کیفیته ان یستاك اعالی الاسنان واسافلها والحنك ویبتدی/ من الحانب الایمن واقله
ثلث فى الاعالى وثلث فى الاسافل بثلث مياه واستحب ان يكون لينا من غیر عقد فی غلظ الاصبع وطول شبر من
الاشجار المرة المعروفة ويستاك عرضا لا طولا ای فی عرض الاسنان لا فی طولها لانه بحرج لحم الاسنان وقال الغزنوی
بستالك طولا وعرضا والاكثر على الاول ویستحب امساکه بالید المینین والسنة فى كيفية آحذه آن تجعل الخنصر من
بمينك اسفل السواك تحته والبنصر والوسطئ والسبابة فوقه واحعل الابهام اسفل رأسه تحته کما رواه ابن مسعود
ولايقبض القبضة على السواك فان ذلك يورث الباسور ويبدأ بالاستان العليا من الحانب الایمن ثم الایسر ثم السففلی
کذلك کذافی شرح منية المصلى وتقوم الاصبع اوالخرقة الخشنة مقامه عند فقده او عدم اسنانه فى تحصيل الثواب لا
* و حوده والافضل ان يبدء بالسبابة اليسرى ثم باليمنى والعلك يقوم مقامه للمرأة لکون المواظبة علیه تضعف اسنانها
يمتحي له! قعل 7 كثيرة منها انه يرضى الرب ويسخط الشيطان ومن حشی من السواك القی ترکه ویکره ان
يستاك مضطجعا فانه يورث كبر الطحال كذا فى السراج الوهاج - ۱۲
( قوله عن زيد بن خالد الخ رواه ابوداؤد والبيهقى وفيه زيادة قال ابوسلمة فرأيت زيداً يجلس فى المسجد وان
السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلوة استاك وبلغنى عن البحاری انه كان یقول حدیث ابی
سلمة عن زيد بن حالد اصح ورواه الترمذى ايضا ولفظه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك عند کل صلواة ولاحرت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰.
۹¥
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا ابن
عيينة عن ابی الزناد عن الاعر ج عن ابی هريرة یرفعه مثله فثبت ۳۳ بقوله صلی الله علیه وسلم لو
لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة انه لم یأمرهم 4۳:3 بذلک وان ذلک
ليس علیهم وان فی ارتفاع ذلک ۵ عنهم هر المجعول بدلا من الوضوء لکل صلرة دلیل
4 على ان الوضوء لكل صلوة لم يكن عليهم ولا امرو به وان المأمور به النبى صلى الله عليه
وسلم دونهم وان حكمه كان فى ذلك غير حكمهم فهذا وجه هذا الباب من طريق تسحيح معانى
الأثار وقد ثبت بذلك ارتفا ع وجوب الوضوء لکل صلوة واما وجه ذلک من طریق النظر ۳۷
صلوة العشاء الی ثلث اللیل قال فکان زید بن خالد یشهد الصلوات فی المسجد وسواکه علی اذنه الحدیث ثم قال
الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وقال الترمذی وحدیث ابی سلمة عن ابی هريرة وزید بن خالد عن النبی صلی الله
عليه وسلم کلاهما عندی صحیح لانه قد روى من غير وجه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث
و حدیث ابی هريرة انما صحح لانه قد روی من غیر وحه واما محمد فزعم ان حدیث ابی سلمة عن زید بن خالد اصح۲ ۱
۳۳ قوله فثبت الخ وثبت ايضاً بدلالة النص ان النبی صلی الله تعالئ عليه و سلم لما لم یامرهم بانسواك عند کل صلوة
لاحل المشقة فثبت بذلك انه لم يامرهم بالوضوء لكل صلوة لان مشقة الوضوء ازید من السواك فافهم واستقم- ۱۲
٣ ٤ قوله انه لم يامرهم الخ لان لولا تدل علی انتفاء الشی لثبوت غیره والحقيقة انها مركبة من لو ولا و'لو'تدل على
انتفاء الشی لانتفاء غیره فتدل ههنا مثلا علی انتفاء الامر لانتفاء نفی المشقة وانتفاء اللفی ثبوت فیکون الامر منتفیا بثبوت
المشقة فتدل علی ان المندو ب لیس بمامور لانتفاء الامر مع ثبوت الندبية وایضا حعل الامر تقبلا وشاقا عليهم وذلك انما
یکون فی الوجوب کذا فی المرقاة وقال الطیبی اذا كان لولا يستدعى امتناع الشئ لوجود غیره وظاهر ان المشقة ليست
بثابتة فلا بد من مقدر ای لولا حوف المشقة اوتوقعها لامرتهم» قال الشیخ العبد ابواسحق الشیرازی فی کتاب اللمع فی
الاصول فى هذا الحديث دليل على ان الاستدعاء على وجه الندب ليس بامر حقيقة فان السواگ عند کل صلوة مندوب
اليه وقد اخخبر النبى صلى الله عليه وسلم انه لم يامر به فدل على ان المندوب اليه غير مامور به ١١
0" 4قوله وفى ارتفاع ذلك اليخ لى لما جعل السواك بدلا من الوضوء لكل صلوة ولم يامرنا النبى صلى الله عليه وسلم
بالسواك فعلم ان الوضوء لكل صلزة لم يجب على الامة والا لامرهم به؟ ١
79 قول دليل الخ هذا جواب سوال مقدر تقديره ان الآية تقتضى وجوب الوضوء عند القيام الى الصللاة لانه جعل
القيام اليها شرطا لفعل الطهارة وحكم الجزاء ان يتأخخر عن الشرط ويتكرر بتكرر الشرط فيجب الوضوء عند كل صلوة
طاهرا کان ام لا فاجاب المصنف رحمه الله تعالی ان هذا الشرط مقيد بالحدث ومعنى الآية اذا قمتم الى الصلاة وانتم
محدثون وهذا القيد ثبت بالحديث المتواتر المعنى ويمكن ان يجاب بان الآية لوكانت مطلقة ويجب الوضوء عند القيام
الى الصلؤة لوحب الوضوء على المسافر ايضا ولا يصح تخمصيصه بحديث سليمان بن بريدة لانه خبرالواحد وهو لايفيد
التخصيص ويمكن ان يجاب بان الآية لوافادت وجوب الوضوء لكل صلوة کما قلتم فیجب ان یتوضاً للنوافل من غیر
حدث لان الوضوء شرط الصلواة وشروطها كما انها شروط للفرائض فكذا للنوافل لا فرق بينهما وهذا باطل بالاجماع
لانه لم يقل به احد واقول ثانيا يجب على المصلى ستر العورة لقوله تعالئ حذوا زينتكم عند كل مسجد قال البيضاوى
ای لصلوة وطواف فيفيد الآية ان ستر العورة واحب لکل صلوة وهذا الحكم لمن كان كاشف العورة فيجب عليه ان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۸
فانا رأینا الوضوء طهارة من حدث فاردنا آن ننظر فی الطهارات من الاحداث کیف حکمها وما الذی
ینقضها فوجدنا الطهارات التى توجبها الاأحداث علی ضربین فمنها الغسل ومنها الوضوء فکان من
جامع او أَجُنبَ وجب عليه الغسل وكان من بال او تغوّط وجب عليه الوضوء فکان الغسل الواجب
بما ذكرنا لاينقضه مرور الاوقات ولاينقضه الا الاحداث فلما ثبت ان حكم الطهارة من الجماع
والاحتلام كما ذكرنا كان فى النظر ايضاً ان يكون حكم الطهارات من سائر الاحداث کذلک وانه
لاينقض ذلك مرورٌ وقت كما لاينقض الغسل مرورٌ وقتِ وحجة اخری ۳۸۲ انا رأيناهم اجمعوا
ان المسافر يُصلى الصلواتٍ كلها بوضوء واحد مالم يحدث وانما اختلفوا فى الحاضر فوجدنا
الاحداث من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل ما اذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به
عليه طهارة فانه اذا كان من المسافر كان كذلك ايضاً ووجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو
كان حاضراً ورأينا طهارة اخرئ ینقضها خروج وقت وهى المسح على الخفين فكان الحاضر
والمسافر فى ذلك سواءً ینقض طهارتهما خروجٌ وقتٍ ما وان كان ذلك الوقت فى نفسه مختلفا
فی الحاضر والمسافر فلما ثبت ان ماذکرنا کذلک وان ما ینقض طهارة الحاضرین من ذالک
ینقض طهارة المسافرین وکان خروج الوقت عن المسافر لاینقض طهارته کان خروجه عن المقیم
ایضاً کذلک قیاساً ونظراً على مابينا من ذلك وهذا قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم
الله تعالی وقد قال بذلک جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن خزيمة قال ثنا
حجاج قال ثنا حماد عن ابی عمران الجونی عن انس بن مالک ان اصحاب ابی موسی الاشعری
توضوًا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا لیتوضوا فقال لهم مالکم احدئتم فقالوا لا فقال
الوضوء من.غير حدث 4549 ليوشك «.:4 ان يقتل الرجل اباه واخاه وعمّه وابن عمه وهو
واس سا ا ل لضت
01 #قوله واما وجحه ذلك من طريق النظر حاصله ان الطهارة على ضربين الغسل والوضوء فكما ان الغسل لاينقضه
مرورالوقت بل ينقضه مايوجبه اى الحدث الاكبر فكذلك الوضوء لاينقض بمرور الوقت بل بالحدث الاصغر ۲ ۱
ف ؟ قوله وححة اخخرى الخ حاصلها ان المسافر لما جاز له ان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم يحدث وهذا
بالاحماع وانما اختلفوا فى المقيم والاحداث لااختلاف بينها فى حق المسافر والمقيم فكل ما كان حدثا يوجب
الطهارة على المسافر فهو موجب للطهارة على المقيم من دون فرق فلذا لم يجب انتقاض الوضوء فى المسافر بمرور
لي عدا واه بوي حر ور در اد و ب نا
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۹
انساً يقول كنا نصلّى الصلوات کلها بوضوء واحد ما لم نحدث حدئنا ابوبکرة ثناابوداود قال ثنا
شعبة قال اخبرنى مسعود بن على عن عكرمة ان سعدا كان یصلی 6:۱ الصلوات کلها بوضوء
واحد ما لم يُحدث حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال ثنا شعبة فذكر باسناده
مثله غير انه لم يذكر عكرمة وزاد وكان على بن ابى طالب رضى الله عنه 4419 يتوضأ لكل صلوة
ويتلو إذًا قُمْتَمُ إِلَى الصّلوةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأ يدِيَكُمُ قال ابوجعفر وليس فى هذه الآية عندنا دليل
على وجوب الوضوء لكل صلوة لانه قد يجوز ان يكون 4:09 قوله ذلك على القيام وهم محدثون
الاترى انهم قد اجمعوا ان حكم المسافر هو هذا وان الوضوء لايجب عليه حتى يُحدث فلما ثبت
ان هذا حكم المسافر فى هذه الآية وقد خوطب بها کما خوطب الحاضر ثبت حکم الحاضر فیها
کذلک ایضا وقد قال 4٤ ٤ ابن الفغواء انهم کانوا اذا احدثوا لم یتکلموا حتی یتوضوا فنزلت هذه
للمسافر ان یصلی الصلوات بوضوء واحد فکذلك للمقیم-۱۲
739 #قوله الوضوء من غير حدث ای انتم تتوضون من غیر حدث والظاهر انهم ارادوا ان یتوضوا وزعموا ان الوضوء
علیهم واجب والا فلا اعتراض عليهم لو توضوا للاستحباب وتحصیل الفضل۱۲
.« #قوله ليوشك اى الوضوء من غير حدث حهل اذا اعتقد وحوب الوضوء ويوشك ان یذمب العلم ویظهر الحهل
فیقتل الرحل اباه واحاه وغیرهما ولایدری ان ما یفعله حائر ام لا قال العینی واحرج عبدالرزاق فی مصنفه وقال حدئنا
معمر عن قتادة عن يونس بن جبير ابى غلاب عن عطاء بن عبدالله الرقاشى قال كنا مع ابی موسی الاشعری فی جیش
على ساحل دجلة اذ حضرت الصلوة فنادى مناديه للظهر فقام الناس الی الوضوء فتوضاً ثم صلى بهم ثم جلسوا حلقا فلما
حضرت العصر نادى مناد العصر فهب الناس للوضوء یضاً فامر منادیه الا لا وضوء الا علی من احدث قال اوشك العلم
ان یذهب ویظهر الجهل حتی یضرب الرحل امه بالسیف من الجهل - ۲( ۳
١ 4 #قوله ان سعدا كان يصلى الخ رو وأه ابن ابى شيبة شيبة ایضا ولفظه عن عكرمة قال قال سعد اذا توضأت فصل بوضوء ك
ذلك مالم تحدث قال العينى رجال هذا السند الذی ذ سره الطحاوی کلهم ثقات و رداود هو الطیالسی صاحب المسند
ومسعود بن على البصرى وثقه ابن حبان وغیره- ۱۲
يلم ع #قوله كان على أبن ابى طالب رضى الله عنه الخ وضوء على رضى الله عنه لكل صلؤة الظاهر انه كان للاستحباب
, بحصيل الفضل لا لانه رضى الله تعالئ عنه كان يعتقد بوجوب الوضوء لكل صلة فاما تلاوته هذه الآية فلاتدل على انه
يعتقد الوجوب كما بينه المصنف رحمه الله ان الامر بالوضوء محمول على القيام الى الصلواة فى حالة الحدث
لإمطلقا ۱۲
جام ع قوله لانه قديجوز ان يكون الخ بل هذا هو الظاهر لان الحدث شرط وحوب الوضوء بدلالةالنص فانه ذكر التيسم
فى قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط الى قوله فتيمموا صعيدا طيبا مقرونا بذكر الحدث
وهو بدل عن الوضوء والنص فى البدل نص فى الاصل وايضا بضاقولة تعالى اذا قمعي امن مضا جعكو وهو كاية عن النوم
وهو حدث وانما صرح بذكر الحدث فى الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم ان الوضوء يكون سنة وفرضا والحدث شرط
فى الفرض دون السنة لان الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلك-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١٠.٠
الآية اذا قمتم الى الصلوة فاخبر ان ذلك انما هو القيام الى الصلواة بعد حدث حدثنا ابن مرزوق
مرة اخرى قال ثنا عبدالصمد وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن مسعود بن على بذلك ولم يذكر
عكرمة حدثنا ابن خزيمة 6:۰ قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن محمد ان شريحا 479 »
كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحبٍ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا الحجاج عن يزيد بن ابراهيم عن
الحسن انه كان لایری بذلک باسا والله اعلم.
باب الرجل يخ رج من ذكره المذى كيف يفعل
حدثنا ابراهيج بن ابی داد قال ثنا أميّة بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن
ابن ابی نجیح عن عطاء عن ایاس ابن خليفة عن رافع بن خدیج ان علیّ امر عمّاراً418 ان يسأل
۲ عینی ۲۳۱/۲
٤ ٤ قوله وقد قال الخ روی ابوبکر الرازی فی الاحکام والطبرانی فی الکبیر من طریق جابر بن عبدالله بن ابی بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن علقمة بن الغفراء عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احنب او اهراق
الماء انما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم علیه فلا برد علینا حتى نزلت يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فدل هذا الحديث
على ان الآية نزلت فى ايجاب الوضوء من الحدث عند القيام الى الصلوة وان التقدير فى الآية اذا متم الى الصلواة وانتم
محدئون کذافی العینی ۲۳۰/۲-
59 4 #قوله حدثنا ابن خحزيمة الخ قال العینی هذا اسناد صحیح وحماد هو ابن سلمة وایوب هو السختیانی ومحمد هو
ابن سیرین-۲ ۱
( #قوله ان شریحا هو اين الحارث بن قیس الکوفی القاضی ویقال شریح بن شرحبیل ویقال ابن شراحیل ویقال کان
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن قال ابن معين كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه استقضاه
عمرعلی الکوفة واقره علی واقام علی القضاء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة روى عن النبى صلى الله تعالىا عليه وسلم
مرسلا وعن عمر وعلى وابن مسعود وعروة البارقى وعبد الرحمن بن ابى بكر وعنه ابووائل والشعبى وقيس بن ابى حازم
ابن سيرين وانس بن سيرين وابراهيم النخعى وغير واحد قال شريح وليت القضاء لعمر وعثمان وعلى فمن بعدهم الى ان
استعفیت من الححاج قال و كان له مائة والعشرون سنة وعاش بعد استعفائه سنة ثم مات وقال اين المدینی ولی شریح
البصرة سبع سنين زمن زياد وولى | فة ثلثا و حمسین سنة قال على وتعلم العلم من معاذ قال العجلى كوفى تابعى ثقة
وفال ابوحصین كان شاعراً فائقاً وكذا قال ابن سيرين وزاد وكان تاجراً وكان كوسجا ؟١
۱ باب الرجل یخحرج من ذکره المذی کیف یفعلٌ
وله عمارا هو ابن یاسر ابوالیقظان مولی بنی محزوم وامه سمية من لحم وكان ياسر قدم من اليمن الى مكة
وحالف ابا حذيفة بن المغيرة فزوحه مولاته سمية فولدت له عمارا فاعتقه ابوحذيفة واسلم عمار وابوه قدیما و کانوا
ممن يعذب فى الله وقتل ابوجهل سمية فهى اول شهيد فى الاسلام وعن مسدد قال لم يكن فى المهاجرين من ابواه
مسلمان غير عمار بن ياسر روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة اليمان وقال ابن البرقى شهد بدرا والمشاهد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١٠١
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذى 409 فقال يغسل مذاكيره 4۳ یتوضاً قال ابوجعفر
فذهب قوم 4:8 الى ان غسل المذاکیر واجب على الرجل اذا آمُذی واذا بال واحتجوا فى ذلكف
بهذا الاثر خالفهم فى ذلك اخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على
کلها وقال ابوعمرة الحا کم آحی النبی صلی الله علیه و سلم بینه وبین حذيفة وقال عاصم عن ذر عن عبدالله اول من اظهر
اسلامه سبعة فذ کر فیهم عماراً وامه سمية وقال المسعودی عن القاسم بن عبد الرحمن اول من بنی مسجدا یصلی فیه
عمار بن ياسر وقال على بن ابى طالب قال النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم لعمار ايذنوا له مرحبا بالطیب المطیب وقال
ان عمارا ملىع ايمانا الى بشاشه وقال فيه اهتدوا بهدى عمار قتل مع على بصفين سنة سبع و ثلثين وهو ابن ثلث وتسعين
سنة ورأى ابو ميسرة عمرو بن شرحبيل وكان من افاضل اصحاب عبدالله فی المنام انه ادمس الجنة فاذا هو بقباب
مضروبة فقلت لمن هذه قالوا لذى الكلاع وحوشب وكان قتل مع معاوية قال فاين عمار واصحابه قالوا امامك قال وقد
قتل بعضهم بعضا قالوا نعم انهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة قال فما فعل اهل النهروان قال لقوا مرحا
۲ قوله المذىء المذى بفتح الميم وسكون الذال وتشديد الياء وبكسر الذال المعجمة وتخفيف الياء فالاوليان
مشهورتان اولهما انصحهما واشهرهما والثالغة حكاها ابوعمر الزائد عن ابن الاعرابى وهو الماء الابیض الرقری الذی
یخرج عند الملاعبة والتقبیل وقال ابن الاثير هو البلل الازج الذى يحرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يعقبه فتور وريما
لایحس بخروجه وهو فی النساء اکثر منه فى الرجال ١١
6۳ قوله مذاکیره الخ هذا الحدیث رواه الجماعة فی بعض طرقه مذاکیره وفی بعضها ذکره وانشیه وفی بعضها ذ کره
وفی بعضها فیه الوضوء وفی بعضها توضأ واغسله وفی بعضها توضاً وانضح فرحك والمذاکیر حمع ذکر علی لاف
قیاس وقیل جمع لا واحد له وقیل واحده مذکار وانما جمع مع انه فی الحسد واحد بالنظر الی ما یتصل به واطلق على
کاس که سل رس ارف کلم ای مج رل سا
كانهم فرقوا بين الذكر الذى هو حلاف الانثى والذكر الذی هو الفرج فی الحمع وقال الاعفش هو حمع لا و
كابابيل قلت ان الابابيل جمع ابول كعجاجيل جمع عجول وقیل هو جمع مذکار ولکنهم لم یستعملوه وت رکوه والنکتة
فى ذکره بلفظ الجمع الاشارة الی تعمیم غسل الخحصیتین وحوالیهما کانه جعل كل جزء من هذا لمجموع کذ کر فی
حکم الغسل ۱۲
449 قوله فذعب قوم الخ اجمعوا على ان المذى لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء لانه نجس ولهذا يحب منه غسل
الذكر والمراد منه عند الشافعى غسل ما اصابه منه وانعتلف عن مالك فی سل الذ کر کله قال عياض والخلاف مبنى
على انه هل يتعلق الحكم باول الاسم اوبآخره لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم يغسل ذكره واسم الذ کر بطلی علی
البعض وعلی الکل واحتلف عن مالك ایضا هل یحتاج الی النية ام لا وعن الزهرى لا يغسل الانثيين من المذى الا ان
یکون اصابهما شیع وفی المغنی لابن قدامة المذی ینقض الوضوء وهو ما بخرج لزجا متسببا عند الشهوة فيكون على
راس الذ کر واحتلفت الروایات فی حکمه فروی انه لایوجب الاستنجاء والوضوء والرواية الثانية یحب غسل الذ کر
والانثيين مع الوضوء وقال ابو عمر المذى عند جميعهم يوجب الوضوء مالم يكن خارجا عن علة أو باردة أو زمانة فان
كان كذلك فهو ايضا كالبول عند حميعهم فان كان سلسالا ينقطع فحكمه حكم سلسل البول عند جميعهم ايضا الا ان
طائفة توجب الوضوء على ماكانت هذه حاله لكل صلوة قياسا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه ولاتوجبه واما
المذى المعهود المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرحل اهله لما یجری من اللذة او لطول عزبة فعلی هذا المعنی حرج
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰
ایجاب غسل المذاکیر ولکنه لیتقلص المذی فلایخر ج قالوا ومن ذلك 409 ما امر به المسلمون
فى الهدى اذا كان له لبن ان ينضح ضرعه بالماء ليتقلص 438 ذلك فيه فلايخرج وقد جاء ات
الاثار متواترة بما یدل علی ماقالوا فمن ذلک ما حدئناابن ابی داوّد وابن ابی عمران قالا ثنا غمرو
بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال قال على رضى الله عنه كنت رجلا مذاء 40# فامرت رجلا 49 يسأل النبى صلى
الله علیه وسلم فقال فیه الوضوء حدئنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منه _ر قال انا هشیم
قال انا الاعمش عن منذر ابى يعلى الثورى عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن ابيه قال
كنت اجد مذيّاً فامرت 458 المقداد ۱۰8 ان يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك
واستحييت ان اسأله 4١١9 لان ابنته عددى فسأله فقال ان كل فحل يمذى فاذا كان المنى ففيه
السوال فی حدیث علی رضی الله تعالی عنه وعلیه یقم الحواب وهو موضع اجماع لاحلاف بين المسلمين فى ايجاب
الوضوء منه وایجاب غسله ونجاسته_ ۱۲
6قوله ومن ذلك الخ وایضا من ذلك ما امرت به المستحاضة ان تغتسل لكل صلوة فغسلها هذا لیس علی الوجوب
عند المحققین بل لیتقلص دمها وهذا الغسل علاج لها ۱۲
1$ قوله ليتقلص اى ليتروى وينضم ولايخرج لان الماء البارد حاصیته ان یقطع اللبن ويرده الى داحل الضرع و كذلك
اذا اصابت انثيين رد المذى وكسره ۱۲
([#قوله مذاء بالنصب صفة رجلا وهو على وزن فعال بالتشديد للمبالغة فى كثرة المذى مذى الرحل يمذى من باب
ضرب یضرب وامذی_ ۱۲
9[ قوله امرت رحلا الخ هذا الرحل یجوز ان یکون مقدادا او عمارا او غیرهما واحتلفت الروایات فى ان السائل من هو
ففی بعضها السائل هو علی رضی الله عنه بنفسه وفی بعضها السائل غیره ولکنه حاضر وفی بعضها هو المقداد وفی
بعضها هو عمار وحمع ابن حبان بين هذا الاعتلاف ان علیا سأل عماراً ان یسئل ثم امر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه
وروی عبدالرزاق عن عائش بن انس قال تذا کر علی والمقداد وعمار المذی فقال علی انتی رحل مذاء فأسألا عن ذلك
النبى صلى الله عليه وسلم فسأله احد الرحلين وقال این بشکوال ان الذی تولی السوال عن ذلك هو المقداد وصححه
وقال بعضهم وعلى هذا فنسبته عماراً الى انه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه قصده لکن تولی المقداد
الخطاب قلت كلاهما كانا مشتركين فى هذا السوال غير ان احدهما قد سبق به فيحتمل ان يكون هو المقداد ويحتمل
ان يكون هو عمارا وتصحيح ابن بشكوا ل على انه هوالمقداد يحتاج الى برهان ودل ماذكر فى الاحاديث المذكورة ان
كلا منهما قد سأل وان عليا سال فلا يحتاج بعد هذا الى زيادة حشو فی الکلام فافهم- ۱۲ عینی ۲۱۹/۳
91 #قوله فا مرت المقداد» هذا الامرليس للوجوب للقرينة اللفظية والمعنوية والمفيد للوجوب صيغة الامر لا لفظ الامر
وليست ههنا صیغته. ۱۲ . .
١١3 المقداد بکسر المیم وسکون القاف وبالمهملتین این عمر وابن ثعلبة البهرانی ویقال له اين الاسود لان اسود بن
عبد یغوث رباه اوتبناه او حالفه او تروج بامه ویقال له الکندی لانه اصاب دما فی بهراء فهزب متهم الی كندة فحالفهم
۱۰۳
الفسل واذا کان المذى ففيه الوضوء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال ثنا زائدة
بن قدامة عن ابی حصین ۱۲ عن ابی عبدالرحمن عن علی رضی الله عنه قال کنت رجلا مذاء
وکانت عندی بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال توضا واغیله حدئنا صالح ثنا سعید قال ثنا هشيم قال انا يزيد بن ابى زياد قال ثنا عبدالرحمن
بن ابى ليلى عن على رضى الله عنه قال سُعل النبى صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال فيه الوضوء
فى المنى الغسل حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا اسرائيل قال ثنا ابواسحق عن هانئ بن
۳ ۶ب AN Id ms ع 0 ال
هانی عن علىّ رضى الله عنه قال كنت رجلاً مذاء فکنث اذا امذيثٌ اغعسلت ۳ فسالث لت
قال ذ غئ بمة قال : : قال انا اسراد
صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء حدثنا ابن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاءٍ قال نا اسرائيل ح
a ۰ ۳۹ 5 ۳ ۰ م مس ٠ ا شي 2 قا تیا
وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا اسرائيل ثم ذكر باسناده مثله حدننا ابن زب 3
۳ 0 ۶ مه عه. 3 دع قال
عبدالله بن رجا قال ثنا زائدة قال ثنا لكين بن الربيع فار عن حصين بن بي عن حي
1 ا ا الما
كدت رجلاً مذاءً فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال اذا رأيت المذى فتوضأ واغسل ذ كر
4١ :( واذا رأيت المنى فاغعسل حدئنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن بشار قال ا
0 تل کد ذا فاردت ان
دينار عن عطاء عن عائش بن انس قال سمعت علياً على المنبر يقول كنت رجلا ماه ار
ثم اصاب فيهم دما فهرب الى مكة فحالف الاسود وهو قديم الم ا
بدا ولم يثبت انه شهد فيه فارس مع رسول الله صلی اذله عليه وسلم غيره دس ور n ا
ا 5 2 رغ واحد ت د
عم سم وس قا ود بقل تس ی
على عشرة اميال من المدينة ثم حمل الى رقاب الرجال اليها سنة ثلث وثلثين فى 3
علیه عشمان رضی الله تعالی عنه وهو ابن سبعین سنة روی له الجماعة-۲ ۱ ١ عنها کانت تحت نکاحه وفیه استحباب
ای و ا 00 الاستمتاع بحضرة ابویها واحتها وابتها
۳ 0 5 ۰ .اه پا و عمد 1 © ابو د 0
ی
وغيرهم من اقاربها لان المذى يكون غالباً عند ملاعبة الزوحة وقبلتها ونحو
۱۲ 46قوله ابی حصین بفتح الحاء المهملة و کسر الصاد- 0
۱۳ 6توله اختسلت الخ هذا غسله ابحتهاده وقیاسه علی خروج المنی-
۱ : 2 5 تائلة يجاب
١ [9 #قوله وال ديرك E ۱۳32۷ د فلا تجب المجاوزة الى غير محله ويؤيده ما فى
الجمهور نظروا الى المعنى فان الموجب لغسله انما هو خخروج ا ...بوي وي شا وان البق لايرف على
روایة اعبری توضاً واخسله فیرجع الضمیر الی المذدی ونظیرهذا قوله من مس 3 کره تبتر يتو
مس حمیعه عند القائلین به- ۱۲ 5
فضل تلاوة القرآن العزيز ان قسام حیاء جناية
١٠ قوله فاستحییت منه ذكر اليافعى فى الارشاد والتطريز لفضل تلاوة القرأنا ر ر ل ارال
كآدم لما قيل له افرارا منا بل حياء منك وحياء التقصي كحياء الملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك وحياء ٠
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰
اسأل النبى صلى الله علیه وسلم فاستحییت منه ۱۰۴ لان ابنته کانت تحتی فامرت عمارا 4۱3
فسأله فقال یکفی منه الوضوء قال ابوجعفر افلا ترى ان عليّاً لما ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم
ما اوجبه علیه فی ذلک ذکر وضوء الصلوة فثبت بذلک ان ماکان سوی وضوء الصلوة مما امر به
فانما کان ذلک لغیرالمعنی 4۱۷۶ الذی وجب له وضوء الصلوة وقد روى.سهل بن حنيف عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقد دل على هذا ايضاً حدثنانصر بن مرزوق وسلیمن بن شعیب
قالا ثدا يحيئ بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن اسحق عن سعيد بن عبيد بن السَباق عن
ابيه عن سهل بن حنيف 41897 انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال فيه الوضوء
فاخبر ان ما يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفى ان يكون عليه مع الوضوء غيره فان قال قائل فقد
روی عن عمر بن الخنطاب ما یوافق ما قال اهل المقالة الاولی فذکر ما حدئنا ابوبکرة قال ثنا
ابوعمر قال انا حماد بن سلمة قال انا سليمن التيمى عن ابى عثمان النهدى ان سليمن بن ربيعة
الباهلى تزوج امرأة من بنی عُقيل فكان يأتيها فيلاعبها فيمذى فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب
كاسرافيل تسربل بجناحه حياء من الله وحيآء الكرم كحياء النبى صلى الله عليه وسلم كان يستحيى من امته ان يقول
احرجوا فقال الله ولامستانسين لحديث وحيآء الحشمة كحياء على حين امر المقداد بالسوال عن المذى لمكان فاطمة
وحيآء الاستحقار كموسى قال لتعرض لى الحاجة من الدنيا فاستحيى ان اسألك يا رب فقال له سلنى حتى ملح عجينك
وعلف شاتك وحيآء هو حياء الرب حل حلاله يستر على عبده يوم القيامة
( ۱ قوله آمرت عمارا یستفاد منه جواز الاستنابة فى الاستفتاء وانه یجوز الاعتماد علی الحبر المظنون مع القدرة علی
المقطوع به لان عليا رضى الله تعالی عنه امر غیره بالسوال مع تمکنه من سوال النبی صلی الله علیه و سلم الا ان هذا قد
ينازع فيه ويقال لعل عليا رضى الله عنه كان حاضرا فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما استحبی ان یکون
السوال منه بنفسه (نووى) وقال ابن حجر فى فتح البارى واستدل به على قبول خبرالواحد وعلی جواز الاعتماد علی
الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وفيهما نظر لما قدمناه من ان السوال كان بحضرة على رضى الله عنه ثم لو صح
ان السوال كان فى غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القرائن التى تحف الخخبر فترقيه عن الظن الى القطع
قاله القاضى عياض وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال به علی قبول خبرالواحد مع کونه خبر واحد انه صورة من
الصور التی تدل وهی کثيرة تقوم الحجة بحملتها لا بفرد معين منها
۷ )وله لغرالمعنی الخ اى هذا الغسل لغرض آخخر وهو ان يتقلص المذى- ١7
١89 #قوله عن سهل بن حنيف حديث سهل رضى الله عنه رواه الترمذى وابوداؤد ولفظه قال كنت القى من المذى
شدة وكنت اكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء قلت
يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه قال يكفيك بان تاذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه أصابه
والمراد من النضح فى هذا الحديث الغسل كما فى رواية مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما وتوضأ وانضح فرحك قال
النووى معناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد حاء فى الرواية الاحرى يغسل ذكره فتعين حمل النضح
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۵ ۰ ۱
فقال اذا وجدت الماء فاغسل فرجک وآنثییک وتوضاً وضوئک للصلوة قیل له یحتمل ان یکون
وجه ذلک ایضاً ما صرفنا الیه وجه حدیث رافع بن خدیج وقد وی عن جماعة ممن بعده ما
يوافق ذلك حدثنا ابوبكرة قال ثنا مزمل بن اسماعیل قال ثنا سفیان اللوری ح وحدثنا ابوبكرة قال
العجلى عن ابن عباس قال هو المنى والمذی والودی ۲۱۵ فاما المذی والودی فانه یخسل ذکره
ويتوضاً واما المنى ففيه الغسل حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا سفیان عن ابى جمرة قال قلت
لابن عباس انى اركب الدآبة فامذى فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوئك للصلؤاة افلاترئ
4179 أن ابن عباس حين ذكر ما يجب فى المذى ذكر الوضوء خاصة وحين امر اباجمرة امره مع
الوضوء بغسل الذكر حدثنا ابوبكرة قال ثنا وهب قال ثنا الربيع ابن صبيح عن الحسن فی المذی
والودى قال يغسل فرجه ۲۳۲ ویتوضاً وضوء ه للصلواة حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا
سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير 4749 قال اذا امذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ
عليه
١99 #قوله يحتمل ان يكون الخ ويؤيده ماقال محمد بن الحسن رحمه الله فی موطاه قال اخحبرنا مالك اخبرنى زيد بن
اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال انى لاجده يتحدر منى مثل الخريزة فاذا وحد احدكم ذلك فليغسل
فرجه ولیتوضاً وضوء ه للصلوة قال محمد وبهذا ناحذ یفسل موضع المذی ویتوضاً وضوء ه للصلوة ۲ ۱
۰ توله کلاهما الخ قال العینی هذان الطریقان حسنان جیدان واثر اين عباس رضى الله تعالی عنه احرجه ابن ابی
شيبة ایضا واحرحه عبدالرزاق ایضاولفظه قال من المنی الغسل ومن المذی والودی الوضوء یغسل حشفته ویتوضاً
منه۲ ۱
۱ ۲)قوله المذی والودی قال الاموی المذی والودی مشددتان کالمنی والمشهور ان الودی بفتح الواو وسکون
الدال هو بلل اللزج یخرج من الذ کر بعد البول یقال ودی ولایقال اودی قاله الحوهری وقال غیره اودی ایضا وقیل
التشديد اصح وافصح من السكون_ ١7
و1 #قوله افلا ترى الخ فقوله هذا يدل على ان مايجب فى المذى هو الوضوء خخاصة و اما امره ابا جمرة بفسل الذکر
ايضا فلار الة نجاسة المذی عن جسمه_۲ ۱
,(۲۳)فوله یفسل فرجه ای ما اصابه منه لا کله وانما اطلق بناء على انه غالبا يتفرق فى مواضع من الذكر فيغسل كله
احتياطا واما اذا علم موضعه فيكتفى بغسله_ ١١
(( ؟ #قوله عن سعيد بن جبير الخ اخرجه ابن ابى شيبة ايضا وسعيد بن جبير بن هشام الاسدى الوالبى مولهم ابومحمد
ويقال ابوعبدالله الكوفى قال ضمرة بن ربيعة عن اصبغ بن زيد الواسطى كان له ديك يقوم من الليل لصياحه فلم يصح ليلة
حتی اصبح فلم ب يستيقظ سعيد فشق عليه فقال ماله قطع الله صوته فما سمع له صوت بعدها فقالت امه یا بنی لاتد ع الله
على شئ بعدها وعن عبدالله بن مسلم قال کان سعید بن جبیر اذا قام الى الصلؤة كانه وتد وعن القاسم بن ابى ايوب
الاعر قال كان سعيد بن جبير یبکی باللیل حتی عمش وعنه قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية فى الصلوة بضعا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۹
وضوء ه للصلوة قال ابوجعفر فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معانى الأثار فقد ثبت به ما
وعشرین مرة واتقوا یوما ترحعون فیه الی الله قال يزيد بن هارون وانبأنا عبدالملك بن ابى سليمان عن سعيد بن جبير انه
كان یختم القرآن فی کل لبلتین وعن هلال بن خباب قال حرحت مع سعید بن جبیر فی ایام مضین من رحب فاحرم من
الكوفة بعمرة ثم رحع من عمرته ثم احرم بالحج فى النصف من ذی القعدة و کان یخرج فی کل سنة مرتین مرة للحج
ومرة للعمرة وعن عطاء بن دینار عن سعید بن حبیر قال ان الخحشية ان تخحشی الله حتی تحول خشیته بينك وبین معصیتك
فتلك الخشية والذ کر طاعة الله فمن اطاع الله فقد ذ کره ومن لم یطعه فلیس بذاکر وان اکثر التسبیح و تلاوة القرآن وعن
حصیف قال رآیت سعید ين جبیر صلی رکعتین حلف المقام قبل صلوة الصبح قال فاتيته وصليت على جنبه وسألته عن
آية من کتاب الله فلم یجبنی فلما صلی الصبح قال اذا طلع الفجر فلا تتکلم الا بذ کر الله حتی تصلی الصبح وعن یحبی
بن عبدالرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية وامتازوا اليوم ايها المجرمون حتى يصبح وعن معاوية بن اسحق
قال لقيت سعيد بن جبير عند الميضأة فرأيته ثقيل اللسان فقلت له مالى اراك ثقيل اللسان قال قرأت القرآن البارحة مرتين
ونصف وعن حماد ان سعید بن جبیر قراً القرآن فی رکعة فی الکعبة وقراً نی ال رکعة الثانية بقل هو الله احد وقال كثير بن
تميم الدارى كنت جالسا مع سعيد بن جبير فطلع علیه ابنه عبدالله و کان به من الفقه فقال انی لاعلم خحیر حالاته قالوا
وماهو قال هو ان یموت واحتسیه وقال یعقوب القمّى عن جعفر بن ابى المغيرة كان ابن عباس اذا اتاه اهل الكوفة
يستفتونه يقول اليس فيكم ابن ام الدهماء يعنى سعيد بن جبير وقال عمرو بن ميمون عن ابيه لقد مات سعيد بن جبير وما
علی ظهر الارض احد الا وهو محتاج الى علمه وقال عثمان بن بوذويه كنت مع وهب بن منبه وسعيد بن جبير يوم عرفة
فقال وهب لسعيد ابا عبدالله كم لك منذ حفت من الححاج قال حرحت عن امراتی وهى: حامل فجاء نى الذى فى بطنها
وقد جرح وجهه وقال هشيم حدثنى عتبة مولى الحجاج قال حضرت سعيد بن جبير حين اتى به الحجاج بواسط فجعل
الحجاج يقول له الم افعل بك الم افعل بك فيقول بلى قال فما حملك علی ما صنعت من خحروحك علینا قال بيعة كانت
علي قال فغضب الححاج وصفق بيديه وقال فبيعة اميرالمؤمنين كانت اسبق واولى وامر به فضربت عنقه وقال عمر بن
سعيد بن أبى حسين دعا سعيد بن جبير ابنه حين دعى ليقتل فجعل ابنه يبكى فقال مايبكيك ما بقاء ابيك بعد سبع
وشمسین سنة وقال ابو القاسم الطبرى هو ثقة امام حجة على المسلمين قتل فی شعبان سنة حمس وتسعين وهو ابن 69
سنة وقال ابو الشيخ فتله الححاج صبرا سنة ۰ ٩قلت وقال این حبان فی الثقات کان فقیها عابدا فاضلا ورعا کان یکتب
لعبدالله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفة ثم كتب لابى بردة بن ابی موسی ثم حرج مع ابن الاشعث فی
حملة القراء فلما هزم اين الاشعث هرب سعيد بن جبير الى مكة فاحذه خالد القسری بعد مدة وبعث به الى الحجاج
فقتله الحجاج سنة 40 وهو ابن 49 سنة ثم مات الححاج بعده بایام وفی رواية عاش بعده حمسة عشر یوما وفی رواية
اخحری نثة ایام و کان یقول مالی ولسعید بن جبیر کلما اردت النوم احذ برحلی وعن الحسن قال لما اتی بسعيد بن حبير
قال انت الشقی بن کسیر قال بل انا سعيد بن جبير قال بل انت الشقى بن كسير قالت كانت أمى اعرف باسمى منك قال
ما تقول فى محمد قال تعنى النبى صلى الله عليه وسلم قال نعم قال سيد ولد آدم المصطفی خیر من بقی وخیر من مضی
قال فما تقول فى ابى بكر الصديق قال الصديق خخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى حميداً وعاش سعيداً ومضى
على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل قال فما تقول فى عمر قال عمر الفاروق خيرة الله وحيرة رسوله
مضی حمیداً على منهاج صاحبيه لم يغير ولم يبدل قال فما تقول فی عشمان قال المقتول ظلما المجهز حیش العسرة
المسبل بثر رومة المشتری بیته فی الجنة صهر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابنتیه زوحه النبی صلی الله علیه و سلم
بوحى من السماء قال فما تقول فى على قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من اسلم وزوج فاطمة
۱۰۷
وصفنا واما وجه ذلک من طریق النظر ۲۰ فانا رآینا خروج المذی حدثا فاردنا ان ننظرنا فى
خرو ج الاحداث ما الذى يجب به فكان خرو ج الغائط يجب به غسل ما اصاب البدن منه ولایجب
غسل ماسوی ذلک الا التطهر للصلوة و کذلک خروج الدم من ای موضع ما خحرج فی قول من
جعل ذلک حدثا ۲ فالنظر علی ذلک ان یکون کذلک خروج المذی الذی هو حدث
لایجب فيه غسل غیر الموضع الذی اصابه من البدن غیر التطهر للصلوة فثبت ذلك ايضاً بما
ذکرنا من طریق النظر وهذا قول ابی حنيفة وابى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی
باب حکم المنی هل هو طاهر ام نجس(4۱
حدئنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحکم عن ابراهيم عن همام بن الحارث انه
وابوالحسن والحسین قال فما تقول في قال انت اعلم ونفسك قال بث بعلمك قال اذا نسوك ولا نسرك قال بث بعلمك
قال اعفنى قال لا عفا الله عنى ان عفيتك قال انى لاعلم انك مخالف لكتاب الله ترى من نفسك امورا تريد بها الهيبة
O O
تفسد علی دنیای وافسد عليك آخرتلك قال يا غلام السيف والنطع فلما ولى ضحك قال قد بلغنى انك لم تضحك قال قد
كان ذلك قال فما اضحكك عند القتل قال من جرأتك علی الله عزوحل ومن حلم الله عنك قال يا غلام اقتله فاستقبل
القبلة فقال وحهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا مستلما وما انا من المشركين فصرف وجهه عن القبلة
فقال اینما تولوا فشم وحه الله قال اضرب به الارض قال منها حلقنکم وفیها نعید کم ومنها نحرحکم تارة احری قال اذبح
عدو الله فما انزعه لایات القرآن منذ الیوم-
جه قوله واما وحه ذلك من طریق النظر حاصله ان خروج المنی حدث فیکون حکمه حکم سائر الاحداث
ومايو حب خرو ج الاحداث يوحب المنى ايضا فخرو ج الغائط والبول يجب به غسل ما اصاب البدن منه لاما سوى ذلك
الا الوضوء للصلوة فكذلك خرو ج المذى لايجب فيه غسل غير موضع النجاسة الا التطهیر للصلوة ۱۲
۲١ ترله من حمل ذلك حدثا الخ فيه اشارة الى ان ف الدم اختلاا ين الئمة والعلماء قال بعضهم هو قض وضو
کما هومذهینا وقال بعضهم لاینقضه کما هو مروی عن بعض الائمة ۱۲
باب حکم المنی هل هو طاهر ام نحس
۱ قوله باب حکم المنی اختلف العلماء فى طهارة منى الآدمى فذهب مالك وابوحنيفة الى نجاسته الا ان اباحنيفة
قال یکفنی فی تطهیره ف رکه اذا کان یابسا وهو رواية عن احمد وقال مالك لابد من غسله رطبا ویابسا وقال اللیث هو
نجس ولاتعاد الصلوة منه وقال الحسن لاتعادالصلة من المنی فی الثوب وان كان كثيرا وتعاد منه فی الحسد وان قل
وقال الامام الشافعی وغیره انه طاهر وقال بعض الشافعية ان منى المرأة نجس دون منى الرحل
419 قوله انه كان نازلا الخ حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها هذا احرجه مسلم وابوداود والنسائی وغیرهم-۲ ۱
۳ قوله من ثوبه وفی رواية الترمذی عن ابراهیم عن همام بن الحارث قالت ضاف عائشة ضیف فامرت له بملحفة
صفراء فنام فیها فاحتلم فاستحیی ان یرسل الیها وبها اثرالاحتلام فنغمسها فی الماء ثم ارسل بها فقال عائشة لم افسد علینا
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۸
ا
کان نازلاً 4۲3 علی عائشة فاحتلم فرأته جارية لعانشة وهو یفسل اثر الجنابة من ثوبه +4 او
يغسل ثوبه فاخبرت بذلک عانشة فقالت عائشة لقد رآیسی وم زد «؛4 على ان أفركه ( ۰ من
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابوبكرة قال ثنا وهب بن جرير قال نا شعبة عن الحکم
فذکر باسناده مغله حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال 7 ثنا عبیدالله بن غمرو عن زید بن ابی انيسة
عن الحكم عن ابراهيم النخعى عن همام عن عائشة نحوه حدثنا ابوبكرة قال ثنا يحيئ بن حماد قال
ثنا ابوعوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن همام فذكر نحوه حدثنا فهد قال ثنا على قال ثنا عبيدالله
عن زيد عن الاعمش فذكر مثله باسناده حدثنا ابن ابی داؤد قال ثنا يوسف بن عدى قال انا حفص
عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد وهمام عن عائشة مغله حدثنا فهد قال ثنا الحمانى قال
ثنا شريك عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا
المسعودى عن حماد عن ابراهيم عن همام عن عائشة مثله غير انه قال لقد رأيتنى وما ازيد على ان
أحته «<4 من النوب فاذا جفٌ دلكته حدثنا ابن ابی داد قال ثنا عبدالله بن محمد بن اسماء قال ثنا
مهدی بن میمون قال ثنا واصل الاحدب عن ابراهیم النخعى عن الاسود قال لقد رأتنى عائشة وانا
اغسل جنابة 4۷ من وبی فقالت لقد رأيتنى وانه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما
ٹوبنا انما کان یکفیه ان یف رکه باصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعى فهذه الرواية تدل
على ان الثوب الذى غسله الضيف وهو همام بن الحارث كان لعائشة رضى الله تعالئ عنها لا له فاضافة الثوب الی همام
كما فى رواية الطحاوى لاحل الملابسة لانه كان فى يده وفى استعماله فى هذا اليوم-؟ ١
44 قوله وما ازيد على ان افركه ظاهره يدل على انها تفركه ولاتغسله وقد جاء فی رواية احری عنها كنت اغسل المنى
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يحمل على ان الثوب الذى لاتزيد على فركه هو ثوب النوم كما يبينه
رواية الترمذى انها انكرت على ضيفها غسل الملحفة وعليه حمل الطحاوى رحمه الله ان الثوب الذى تعركه هو ثوب
التوم لائوب الصلوة واما ان یقال+لتوزیع بان المنی اذا کان یابسا فتفركه وان كان رطبا فتغسله واما ان يقال انها تغسله
للتنظیف لا للتطهیر و لاتزید علی الفرك للتطهیر لان الفرك یکفی للطهارة و لاحاحة الی الغخسل-۲ ۱
م ) قوله افركه يقال فركته عن الثوب فركا من باب قتل حسسته وهو ان تحكه بيدك حتى تنفتت وتنقشر كذا فى
مصباح المنير ١7
4539 قوله احته الحت هو القشر حت الرجل الورق وغيره حتا من باب قل ازاله وفى الحديث وحتيه ثم اقرصيه قال
الازهرى الحت ان يحك بطرف حجر او عود والقرص ان یدلك باطراف الاصابع والاظفار دلکا شدیدا ویصب علیها
الماء حتی تزول عینه واثره کذا فی مصباح المنیر-۲ ۱
۲ قوله جنابة الخ قال الکرمانی الجنابة معنی لاعين فکیف یغسل قلت المضاف محذوف ای اثر الجناية او موجبه
اوهی محاز عنه ویقال المراد من الحنابة المنی من باب تسمية الشی باسم سیبه وان وحوده سبب لبعده عن الصلوة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۹
يزيد ان يفعل به هكذا تعنى يفركه حدئنا ابن ابى داود قال ثدا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا
الاوزاعى عن عطاء عن عائشة قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى
المبئ حدثنا ابن ابى داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن ابى هاشم عن ابى مجلز عن
الحارث بن نوفل عن عائشة مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابن ابى السرىٌ قال ثنا مبشر بن
اسمعیل قال ثنا جعفر بن بُرقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كنت افرك المنى من مرط
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مروطنا يومئذ الصوف حدثنا احمد بن عبدالله بن
عبدالرحيم البرقى قال ثنا الحميدى قال ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعی عن یحبی بن سعید عن عمرة
عن عائشة قالت كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابساً واغسله
او امسحھ اذا کان رطبا شک الحميدى حدثنا ابن ابى داوّد قال ثنا يوسف بن عدی قال ثنا عبثر بن
قاسم عن بُرد آخی یزید بن ابی زیاد عن ابی سفانة اللخعی عن عائشة قالت کنت افرک المنی من
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمه الله فذهب
الذاهبون 6۸ الی آن المنی طاهر وانه لایفسد الماء وان وقع فيه وان حكمه فى ذلك حكم
النخامة واحتجوا فی ذلک بهنه الأثار وخالفهم فی ذلک آخرون 4٩2 فقالوا بل هو نجس وقالوا
e
۸8 قوله فذهب الذاهبون اراد بهولاء الذاهبین الشافعی واحمد واسحق وداژد. ۱۲
۹8 وله آخرون اراد بالآحرین الاوزاعی والثوری واباحنيفة واصحابه ومالکا واللیث بن سعد والحسن بن حی وهو
رواية عن احمد ۱۲
٠١99 #قوله انما حاء ت فى ذكر ثياب الخ اعترض علیه فی فتح الباری بقوله هو مردود بما فی احدی روایات مسلم من
حديثها لقد رأيتنى افركه من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم فركا يصلى فيه وهذا التعقيب بالفاء ينفى احتمال تخحلل
الغسل بين الفرك والصلراة واصرح منه رواية ابن خزيمة انها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وعلى
تقدير عدم ورود شئ من ذلك فليس فى حديث الباب ما یدل علی نجاسة المنی لان غسلها فعل وهو لا يدل على
الوجوب بمجرده واحاب عنه فى عمدة القارى بقوله هذا استدلال فاسد لان كون الفاء للتعقيب لا ينفى احتمال تخلل
الغسل بين الفرك والصلرؤة لان اهل العربية قالوا ان التعقيب فی کل شئ بحسبه الا ترى انه يقال تروج فلان فولد له اذا لم
يكن بينهما الا مدة الحمل وهو مدة متطاولة فيجوز على هذا ان يكون معنى قول عائشة لقد رأيتنى افركه من ثوب رسول
الله صلی الله عليه وسلم اردات به ثوب النوم ثم تغسله فيصلى فيه ويحوز ان تكون الفاء بمعنى ثم كما فى قوله تعالئ ثم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضفة عظما فکسونا العظم لحما فالفاء ات فیها بمعنی ثم للتراحى
معطوفاتها فاذا ثبت جواز التراحی فی المعطوف یجوز ان یتخلل بین المعطوف والمعطوف عليه مدة يجوز وقوع الفسل
فی تلك المدة ویژید ما ذکرنا مارواه البزار نی مسنده والطحاوی فی معانی الاثار عن عائشة قالت کنت افرك المنی من
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱۰
سس
لاحجة لكم فى هذه الأثار لانها انما جاء ت فى ذكر ثياب طإ. 4١ ينام فيها ولم تأت فى ثياب يُصلى
فیها 4۱۱3 وقد رأينا الغياب النجسة بالغائط والبول والدم لابأس بالنوم فيها ولاتجوز الصلوة فيها
فقد يجوز ان يكون المنى كذلك وانما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا یصلح النوم
فى الثوب النجس فاذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك
ونقول من بعد لاتصح الصلوة فى ذلك فلم نخالف شيئا مما روى فى ذلك عن النبى صلى الله
عليه وسلم وقد جاء عن عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان
یصلی فیه اذا اصابه المنی ما حدثنا يونس قال ثنا يحيئ بن حسان قال ثنا عبدالله بن المبارک وبشر
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم یصلی فیه واماقوله واصرح منه رواية ابن خزيمة الخ فهو لا یساعده ایضا فیما
ادعاه لان قوله وهو یصلی حملة اسمية وقعت حالا منتظرة لان عائشة رضی الله تعالی عنها ما کانت تحك المنی من
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه فى الصلوة فاذا کان کذلك یحتمل تخلل الغسل بین الفرك و الصلوة اه
اقول اما قول ابن حجر فليس فى حديث الباب ما يدل الخ فلم يجب عنه العلامة العينى وانا اقول بتوفيقه تعاليان القائلين
بطهارة المنى لما استدلوا باحاديث الباب على طهارته فقال الامام الطحاوى جوابا عنه لاحجة لكم فى هذه الآثار الخ
وظاهر قوله هذا انه منع فى مقابلة الاستدلال والمانع يكفى له الاحتمال لانه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فقال هذه
الثياب التى فركتها عائشة رضى الله تعالئ عنها ثیاب نوم لا ثیاب صلوة ولیس الواحب ان ینام فی ثیاب طاهرة ففرکها
وعدم غسلها لایدل علی طهارة المنی فکیف استدلاتم بهذه الاحاديث فاذا كان هذا الكلام منعا وماذ کره سند للمنع
فیلزم علیکم ان تثبتوا المقدمة الممنوعة ولیس لکم ان توردوا المنع لان المنع فی مقابلة المانع حلاف اصول المناظرة
وهو غير مسموع واقول ثانياً لوكان المنی طاهراً کما قلتم لت رکه لنبی صلی الله تعالئ عليه وسلم وصلى فيه مرة لبيان
الحواز ولما لم يصل فيه مرة من غیر فرك وغسل علم انه نجس-
)وله ولم تات فی ثیاب يُصلى فيها الخ ويؤيده حدیث ام حبيبة رضی الله تعالئ عنها لما سئلت هل كان النبی
صلی الله تعالئ عليه وسلم يصلى فى الثوب الذى يجامعها فيه قالت نعم اذا لم ير فيه اذى رواه ابوداؤد قال حدثنا عيسى
بن حماد المصری احبرنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن هديج عن معاوية بن ابى سفيان
انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبى صلى الله تعاليئ عليه وسلم الحديث فهذا الحديث يدل على انه صلى الله عليه وسلم لم
يصل فى ثوب اصابه المنى من دون ازالة ولم یجیع فی حدیث انه صلى الله عليه وسلم صلى فى مثل تلك الثياب قط
فمواظبته على هذا يدل على نجاسته_ ١١
( قوله كنت الخ هذا اللفظ يدل على تكرار هذا الفعل منها فهذا اول دليل على نجاسة المنى- ١
9[ #قوله كنت اغسل الخ الظاهر ان ذلك كان بعلم النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم نحصوصاً اذا تكرر منها مع التفاته
صلى الله تعالئ عليه وسلم الى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله ويدل عليه قولها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله
تعالئ عليه وسلم فيخرج الى الصلوة وان بقع الماء فى ثوبه فان الظاهر انه يحس ببلل ثوبه وهو موحب الالتفات الى حال
الثوب والفحص عن خبره وعند ذلك يبدو له السبب فى ذلك وقد اقرها عليه فلو كان طاهرا لمنعها من اتلاف الماء لغير
حاجة فانه حينئذ سرف قى الماء اذليس السرف فى الماء الا صرفه لغير حاجة ومن اتعاب نفسه فيه لغير ضرورة على ان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱
بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمن بن يسار عن عائشة قالت كنت 4۱۲اغسل 4۱۳
المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلوة وان بُقَع الماء ۱:5 لفی وبه
حدثنا ابوبشر الرقى قال ثنا ابومعاوية عن عمرو فذ کر باسناده نحوه حدئنا علی بن شيبة قال ثنا يزيد
بن هرون قال انا غمرو فذ کر باسناده مثله قال ابوجعفر فهکذا کانت عائشة تفعل بثوب النبی صلی
الله عليه وسلم الذى كان يصلى فيه تغسل المنى منه وتفركه من ثوبه الذى كان لايصلى فيه وقد
وافق ذلك ما روى عن ام حبيبة حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا اسحق بن بكر بن مضر قال حدثنى ابى
عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ابى حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن ديج 4١٠9 عن معاوية
فى صحيح مسلم عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى ثم يخترج الى الصلواة فى ذلك الثوب وانا انظر الى
اثر الغسل فیه فان حمل على حقيقته من انه فعله بنفسه فظاهراو على مجازه وهو امره بذلك فهو فرع علمه ويدل على
نحاسة المنی ما رواه الدارقطنی عن عمار بن ياسر قال اتى علىّ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وانا على بير ادلو ماء
فى ركوة قال يا عمار ما تصنع قلت يا رسول الله بابى انت وامى اغسل ثوبى من نخحامة اصابته فقال يا عمار انما يغسل
الوب من حمس الغائط والبول والقئ والدم والمنى يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذى فى ركوتك الا سواء
قال لم يروه عن على بن زيد غير ثابت بن حماد وهو ضعيف وله احاديث فى اسانيدها الثقات وهى مناكير ومقلوبات
ودفع بانه وحد له متابع عند الطبرانى رواه فى الكبير من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد سندا ومتنا وبقية الاسناد
حدئنا الحسين بن اسحاق التسترى حدئثنا على بن بحرحدثنا ابراهيم بن زكريا العجلى حدثنا حماد بن سلمة به فيطل
جزم البيهقى ببطلان الحديث بسبب انه لم يروه عن على بن زيد سوى ثابت وقوله فى على هذا انه غير محتج به دفع بان
مسلما روى له مقرونا بغيره وقال العجلى لا باس به وروى له الحاكم فى المستدرك وقال الترمذى صدوق وابراهيم بن
زکریا ضعفه غیر واحد ووثقه البزار فتح القدیر ص۱۳ واما ما قال البيهقى فى ثابت بن حماد انه متهم بالوضع فما
رأيت احدا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقى وقد ذكر ايضا هو هذا الحديث فى كتاب المعرفة وضعف ثابتا هذا ولم
ینسبه الی التهمة بالوضع ۱۲ الحوهر النقی ص 5 ۱-
إ٤ ١ قوله ان بقع الماء الخ يضم الباء الموحدة وفتح القاف وبالعین المهملة جمع بقعة کالنطف والتطفة والبقعة فى
الاصل قطعة من الارض یخالف لونها لون ما یلیها وقرء البعض بفتح الباء الموحدة وسكون القاف جمع بقعة كتمرة
وتمر مما يفرق بين الحنس والواحد منه بالتاء وقال التیمی يريد بالبقعة الاثر قال اهل اللغة البقع احتلاف اللونين يقال
غراب ابقع وقال ابن بطال البقع بقع المنى وطبعه قلت هذا ليس بشئ لان فى الحديث صرح وان بقع الماء ووقع عند ابن
ماجة وانا ارى اثر الغسل فيه یعنی لم یحف اخرج هذا الحديث البخاری عن عبدان وعن قتيبة وعن مسدد وعن موسى بن
اسمعيل وعن عمرو بن نخالف واخرجه مسلم فى الطهارة عن ابی بكر بن ابى شيبة وعن ابى كامل وعن ابى كريب
ويحبى بن ابى زائدة اربعتهم عن عمرو بن ميمون به واحرجه ابوداؤد فيه عن النفيلى عن زهير به وعن محمد بن عبيد
البصرى عن سليم بن اخنضر عن عمرو بن ميمون به واحرجه الترمذى فيه عن احمد بن منيع عن ابى معاوية عن عمرو بن
ميمون نحوه وقال حسن صحيح واخرحه النسائى فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به واحرجه ابن ماجة فيه عن ابی
بكر بن ابى شيبة عن عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألتٌ سليمان يسار فذكره عينى 45/7 -١
6۱۰ قوله معاوية بن حدیج بمهملة ثم جیم مصفراً مختلف فى صحبته ذكره ابن سعد فى تسمية من نزل مصر من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱
بن ابی سفیان انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم هل كان النبى صاء الله عليه
58 فقالت نعم اذ زی حدثنا يونس قال انا
وسلم يصلى فى الثوب 6١7 الذى يضاجعكي فيه فقالت نعم اذا لم يصبه اذى حدثنا يونس قال
ابن وهب قال اخبرنی عمرو وابن لهيعة واللیث ۱۷ عن یزید فذکر باسناده مغله وشد روی عن
عائشة (4۱۸ ایضا ما یوافق ذلک حدثنا ابن ابی داوّد قال ثنا المقتمی قال ثنا خالد بن الحارث عن
اشعث عن محمد عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لايصلى فی لح نسائه حدثنا فهد قال ثنا احمد بن حمید قال نا غندر عن شعبة عن اشعث فذ کر
باسناده مثله غير انه قال فى تُحَفِنَا قال ابوجعفر فثبت بما ذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يكن يصلى فى النوب الذى ينام فيه اذا اصابه شئ من الجنابة وثبت ان ماذكره الاسود وهمام عن
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انما هو فى ثوب النوم لا فی ثوب الصلوة فکان من الحجة
لاهل القول الاوّل على اهل القول الثانى فى ذلك ما حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال
انا خالد بن عبدالله ۱٩8 عن خالد عن ابی معشر عن ابراهیم عن علقمة والاسود عن عائشة قالت
کنت افرک المنی 6۲۰ من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم یابسا باصابعی ثم یصلی فیه
ولايغسله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال انا شريك عن منصور عن ابراهيم عن همام عن
عائشة مثله حدثنا محمد بن الحجاج وسليمن بن شعيب قالا ثنا خالد بن عبدالرحمن قال ثنا حماد
الصحابة قال و كان عثمانيا وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال ان اباه كان صحابيا وقال المفضل الغلابى لمعاوية
الامرة علی غزو المغرب مرارا آحرها سنة حمسین وتوفی سنة ائنتین و حمسین وقال البخحاری مات قبل عبدالله بن عمرو
بن العاص رضی الله تعالی عنه ۱۲
( ۱ قوله یصلی فى الثوب الخ احرحه ابوداود کما مر ذکره واحرحه اين ماجة -۱۲
#۶ قوله اللیث هوا للیث بن سعد کماهو م ذکورفی سئن ابن ماحة- ۱۲
۱۸9 قوله قد روى عن عائشة الخ رواه ابو داود بسنده عن عائشة رضى الله تعالئ عنها ۲ ۱
وله اخبرنا خالد بن عبدالله الخ خالد الاول هو الواسطى الطحان واما خالد الثانى فهو الحذاء وهو حالد بن
مهران ابو المنازل بضم الميم البصرى قال ابن سعد لم يكن خالد بحذاء ولكن كان يجلس اليهم قال وقال فهد بن حيان
انما كان يقول احذ على هذا النحو فلقب الحذاء قال و كان خالد ثقة مهيبا كثير الحديث وقال ابوالوليد الباحى قرأت
علی ابی ذر الهروی فی کتاب الکنی لمسلم خالد الحذاء ابو المنازل بفتح المیم قال ابوالولید والضم اشهر-
ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل
11۲۳
بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اف ركه من ثوب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم يصلى فيه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا قزعة بن سويد قال حدثنى حميد
اياس قال ثنا عيسئ بن ميمون قال ثنا القاسم بن محمد عن عائشة مثله قالوا ففى هذه الأثار انها
»م e 6 0 =“ / = 0 ۰ 5 ۰ .
كانت تفرك المنىّ من ثوب الصلوة كماتف ركه من ثوب النوم قال ابوجعفر ولیس فى هذا عندنا
دليل على طهارته فقد يجوز ان یکون (۲۱)» کانت تفعل به هذا فیطهر بذلک الثوب والمنی فى
نفسه نجس کما قد روی فیما اصاب النعل من الاذی حدئنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا
الاوزاعى عن محمد بن عجلان عن سعیدالمقبری عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
مکانه فان لم تره نضحت حوله لقد رأیتتی اف رکه من وب رسول الله صلى الله عليه و سلم فركا فيصلى فيه ۱۲
»وله فقد یجوز ان یکون الخ لما استدل القائلون بطهارته بان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم صلی فی وب
اصابه المنی بعد الفرك ولم یغسله فثبت ان ذلك الثوب طاهر و الا لغسله فاحاب المصنف رحمه الله تعالی بان الصلوة فی
ذلك الثوب لا تستلزم طهارة المنی فی نفسه لانه یمکن ان یکون المنی نجساً فیطهر بذلك الفرك کما جاء فی حدیث
ابی هريرة رضی الله تعالی عنه اذا وطی احد کم الاذی الحدیث واعترض علیه فی فتح الباری بان الحنفية یحملون الغسل
علی ما کانت رطبا والفرك على ما كان يابسا فهذه الطريقة غير مرضية لانه لو کان نجسا لکان القیاس و حوب غسله دون
الا کتفاء بف رکه کالدم وغیره وهم لا یکتفون فی مالا یعفی عنه من الدم بالفرك وایضا بالفرق بین الرطب والیابس یرده ما
فى رواية ابن حزيمة عن عائشة کانت تسلت المنی من ثوبه بعرق الاذحر ثم یصلی فیه وتحکه من ثوبه یابسا ثم یصلی فیه
فانه یتضمن ترك الغسل فی الحالتین واحاب عنه العلامة العینی حدیث الغسل لایدل علی نحاسة المنی بدلالة غسله
و کان هذا هو القیاس فی یایسه ولکن حص هذا بحديث الفرك والنبى صلى الله عليه وسلم لم یت رکه علی ثوبه ابداً
و کذلك الصحابة من بعده ومواظبته صلى الله عليه وسلم على فعل شئ من غير ترك فى الجملة يدل على الوجوب بلا
نزاع فيه فان قلت مالايجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخخاط قلت لا نسلم ان القياس صحیح لان المخاط لا
يتعلق بخروجه حدث ما اصلا والمنى موجب لاكبر الحدثين وهو الجنابة وقياسه على الدم وغيره قياس فاسد لانه لم
يات نص بجواز الفرك فى الدم ونحوه وانما جاء فى يابس المنى على حلاف القياس فيقتصر على مورد النص اما
استدلاله برواية ابن زيمة فجوابه انه ليس فيه دليل على طهارته وقد يجوز ان يكون كان عليه السلام يفعل بذلك فيطهر
الثوب والحال ان المنى فى نفسه نجس كما قد روى فيما اصاب النعل من الاذی وهو ما رواه ابو داود بسنده کما مر
ذكره وايضا رواه الطحاوى وهو مذكور فى الكتاب فان قلت فى سنده محمد بن كثير الصنعانى وقد تكلموا فيه قلت
وثقه ابن حبان وروی حدیثه فی صحیحه واحرجه الحاکم فی مستد رکه وقال صحیح علی شرط المسلم ولم یخرجاه
وقال النووی فی الحلاصة ورواه ابوداود باسناد صحیح ویلتفت الی قول این قطان وهذا حدیث رواه ابوداود من طریق لا
يظن بها الصحة ورواه ابوداود ایضا من حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها بمعناه وروی ایضا نحوه من حدیث ابی
سعید الخدری رضى الله تعالی عنه واحرحه اين حبان ایضا اه ویژید قول الحنفية بنحاسة المنی حدیث ام حبيبة رضی
الله تعالئ عنها لما سئلت هل كان التبى صلى الله صلى الله عليه وسلم الحدیث-۲ ۱
0
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١15
ا
وسلم اذا وطی احدکم (۲۲) الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب ۲۲ قال ابوجعفر فکان
ذلک التراب 6۲:۳ يُجزى من غسلهما ولیس فى ذلك دليل على طهارة الاذی فی نفسه
فکذلک ما روینا فی المنی یحتمل آن یکون کان حکمه عندهم کذلک یطهر التوب بازالتهم ایاه
عنه بالفرك وهو فى نفسه نجس كما كان الاذى يطهر النعل بازالتهم ایاه عنها وهو فى نفسه نجس
فالذی وقفنا علیه من هذه الأثار المروية فى المنى هو ان الثوب يطهر مما اصابه من ذلك بالف رک
اذا كان يابساً ويُجزى ذلك من الغسل وليس فى شی من هذا دلیل علی حکمه هو فی نفسه 1 طاهر
هوام نجس فذهب ذاهب الى انه قد رُوى عن عائشة مايدل على انه كان عندها نجساً وذكر فى
۲۲ قوله اذا وطئ احد كم الخ روى هذا الحدیث ابوداود بسنده عن محمد بن کثیر الصنعانى عن الاوزاعى عن ابن
العجلان عن سعيد ابن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة رضى الله تعالئ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه اذا وطی
الاذى بخفیه فطهورهما التراب وفی رواية احری لابی داود عن ابی المغيرة واين مزید وابن عبدالواحد عن الاوزاعی قال
انبئت ان سعيد المقبری حدث عن ابیه عن ابی هريرة ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال اذا وطی احد کم بنعله
الاذی فان التراب له طهور وفی رواية احری لابی داد عن الاوزاعی عن محمد بن الولید قال اخبرنی ایضاً سعيد بن ابى
سعيد عن القعقا ع بن حکیم عن عائشة عن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بمعناه-۲ ۱
۶ قوله فطهورهما التراب قال العلامة القارى فى المرقاة قال فى شرح السنة ذهب اكثر اهل العلم الى ظاهر الحديث
وقالوا اذا اصاب اكثر الخف اوالنعل نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب اثرها فهو طاهر وجازت الصلوة فيها وبه قال
الشافعى فى القديم وقال فى الجديد لا بد من الغسل بالماء فيؤل هذا الحديث بان الوطأ على نجاسة يابسة فيتشبث به
شئ منها ويزول بالدلك كما اول حديث ام سلمة بان السوال انما صدر فى ما جر من الثياب على ما كان يابساً من القذر
اذ ربما يتشبث شئ منها فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان المكان الذى بعده يزيل ذلك عنه لان الاحما ع منعقد علی ان
الثوب الذى اصابته نجاسة لا يطهر الا بالغسل قال التوربشتى بين الحديثين بون بعيد فان حديث ام سلمة على ظاهره
یخالف الاحماع لان الثوب لایطهر الا بالغسل بحلاف الخحف فان جماعة من التابعین ذهیوا الی ان الدلك یطهره علی
ان حديث ابى هريرة حسن لم يطعن فیه و حدیث ام سلمة مطعون فيه لان ممن برویه ام ولد لابراهیم وهی محهولة قیل
كان الشيخ يحمل الثوب على النجاسة اليابسة ردا لقول محی السنة انهما محمولان علی اليابسة وحدیث الخف على
الرطبة والظاهر ان کلاهما محمول علی الرطبة اذ قال فی الاول طهورالتراب وفی الثانی یطهره ما بعده ولا تطهیر الا بعد
النحاسة وبناء الامر على الیسر ودفع الحرج قاله الطیبی وفیه ان قول ابی حنيفة فی ظاهر الرواية ان النحف انما یطهر
بالالك اذا جفت النحاسة علیه بخحلاف الرطبة نعم عن ابی یوسف انه اذا مسحه علی وجه المبالغة والنجاسة متحسدة
کالعذرة والروث والمنی تطهر اذا كان بحیث لايبقی لها اثر وعلیه الفتوی لعموم البلوی وان لم تكن النجاسة متحسدة
کالخمر والبول لا تطهر الا بالغسل کذا ذ کره قاضی خاد
٤9 وله فكان ذلك التراب الخ ای تطهیر النجاسات لا یختص بالغسل بل له طرق شتی الغسل والمسح کالسیف
والسکین والمرآة ونحوها یطهرها المسح بحرقة طاهرة والفرك وهذا فی المنی اذا اصاب الثوب فان كان رطبا يحب
غسله وان حف علی الثوب اجزأ فیه الفرك والحت والدلك کالحف اذا اصابته النحاسة ذات حرم یطهر بالحت والدلك
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
110°
ذلك ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا مسدد قال ثنا يحيئ بن سعيد عن شعبة عن عبدالرحمن بن
القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت فى المنى اذا اصاب الثوب اذا رأيته فاغسله وان لم تره فانضحه
۲۰ حدئنا ابوبكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر باسنإده مثله حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا
عبدالرحمن بن زیاد قال حدئنا شعبة قال انا ابوبكر بن حفص قال سمعت عمتى تحدث عن عائشة
مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر باسناده مثله قال فهذا قد دل على
نجاسته عندها قيل له ما فى ذلك دليل على ما ذكرت لانه لوكان حكمه عندها حكم سائر
النجاسات من الغائط والبول والدم لامرت بغسل الثوب كله اذا لم يعرف موضعه منه الا ترئ
۲۰ آن ثوباً لو اصابه بول فخفى مكانه انه لا يُطمّره النضح وانه لابد من غسله كله حتى يعلم
طهوره من النجاسة فلما كان حكم المنى عند عائشة اذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح
ثبت بذلك ان حکمه کان عندها بخلاف سائر اللجاسات وقد اختلف اصحاب النبى صلى الله
عليه وسلم فی ذلک فروی عنهم فی ذلک ما حدئنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید قال نا
هشیم قال انا حصین عن مصعب بن سعد عن ابیه انه کان یفرک الجنابة من وبه فهذا بحتمل ان
یکون(4۲۷ کان یفعل ذلک لانه عنده طاهر ویحتمل ان یکون کان یفعل ذلک کما یفعل بالروث
المحکوک من التعل لا لانه عنده طاهر حدئنا پونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن
صار رمادا یحکم بطهارته والاستحالة کالخمر اذا تحللت طهرت والدبا غ وال زكوة واللضح ۱۲
۰ 4)۲توله فانضحه قال زین العرب والمراد من النضح ههنا الغسل بان یصیب شيئا فشيئا تحقيقا لازالة النجاسة وهذا
تفسیر لحدیث الحت والترص ولما کان هذا من ذلك القبیل فسرناه به وان کان قد یکون بمعناه فی بعض الاماکن- ۱۲
۲۹ )قول الا تری الخ یفهم من کلامه انه لو اصاب وبا بول فنسی مکانه لا یطهر ذلك الثوب حتی يغسله کله لکن
رأيت فى فتاوى قاضيخخان حيث قال ثوب اصابت النجاسة طرفا منه فنسی ذلك الموضع فغسل منه طرفا جازت الصلوة
فيه اه وظاهره ان هذا الغسل یفید طهارة الثوب لو کان بالتحری ولذا قال فى الخلاصة اذا تتجس طرف من اطراف
الثوب ونسيه فغسل طرفا من اطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب هو المخختار فلو صلى مع هذا الثوب صلوات
ثم ظهر ان النجاسة فی الطرف الا خر یجب علیه اعادة الصلوات التى صلى مع هذا الثوب اه فيفهم منه انه لو غسل طرفا
منه مع التحرى ثم ظهر نخلافه لا يجب اعادة الصلوات التى صلى مع هذا الثوب كما لو صلى الى غير القبلة مع التحرى ثم
ظهر خخطأه لا يجب الاعادة فكذا هذا واما ما قال الامام الطحاوى رحمة الله تعالئ عليه فهو حكم الاحتياط ولذا قال لا
بد من غسله كله يعلم طهوره من النجاسة اى لايتيقن طهوره حتى يغسل كله و مثله قال فى البدائع غسل الجميع احتياطا
لان موضع النجاسة غير معلوم ولیس البعض اولی من البعض فتامل_ لکن قوله ان حكم المنى كان ضدها بخلاف سائر
النجاسات محل نظر لان حكم سائر النجاسات اذا نسى مكانها هو هذا اى يغسل موضع منه بالتحرى فيطهر سائر
الثوب ١١
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹
عروة عن ابيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى
رکب فیهم غمرو بن العاص وان عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر بن
الخطاب وقد كاد ان يصبح فلم يجد ماء فى الركب فركب حتى جاء الماءَ فجعل يغسل ما رأى من
الاحتلام حتى اسفر فقال له عمرؤٌ اصبحتٌ ومعنا ثياب فدّع ثوبك فقال عمر بل اغسل ما رأیك
وانضح ما لم اره حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه عن زيد بن
الصلت انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الججرف 40١88 فنظر فاذا هو قد احتلم ولم يغتسل
فقال والله ما أرانى الا قد احتلمت وما شعرت وصلَّيتٌ وما اغتسلت فاغتسل وغسل ما رأى فى
ثوبه ونضح مالم يره فامًا ما روى يحيى بن عبدالرحمن عن عمر فهو يدل على ان عمر فعل مالابد له
منه لضيق وقت الصلؤاة ولم يدكر ذلك عليه احد ممن كان معه فدل ذلك على متابعتهم اياه على
مارأى من ذلك وامًا قوله وانضح ما لم آره ۲۰۴ بالماء فان ذلک يحتمل ان يكون اراد به
وانضح ما لم أرَ مما اتوهم انه اصابه ولا آتيقَنُ ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يُستانف
ویقول هذا البلل من الماء حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوالوليد قال ثنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن
الزهرى عن طلحة بن عبدالله عن ابی هريرة قال فی المنی یصیب الثوب ان رأیته فاغسله والا
۷ قوله ویحتمل ان یکون الخ هذا الاحتمال هو الراجح لانه لو کان طاهرا عنده فلا یحتاج الی الفرك ۱۲
)له الحرف الخ هو موضع قریب من المدينة واصله ما تجرفه السیول من الاودية والحرف انحذك الشىئ من وجه
الارض بالمجرفة (محمع) والحرف ب بضم الراء وبالسکون للتخفیف ما حرفته السیول واکلته من الارض وبالتحفیف
سمی ناحية قريية من اعمال المدينة علی نحو ثلثة ایام (مصباح) الحرف بضم الجیم و الراء وقد تسکن الراء وهو ماتحری
فيه السيول وأكلته من الارض وهو جمع جرفة بکسر الجیم وفتح الراء وزعم الزبیر ان الحرفة على ميل من المدينة وقال
إن اسح على ترسخ وخناك كان المبطلمون يعسكروة اذا ارادوا الا رووز ان ق قور آنه جا ا اميال الى جحهنة الخنام
به مال ابوعمر واموال اهل المدينة ویعرف ببثر جشم وبفر حمل عینی 4/4 ۱ ۱۲
99 #قوله و وانضح مالم اره هذا النضح لدفع الوسوسة لا للتطهیر کما جاء فی حدیث الحکم بن سفیان رضی الله عنه
کان النبی صلی الله عليه وسلم اذا بال توضاً ونضح فرجه رواه ابوداود والنسائی فکما ان هذا النضح لیس للتطهير كذلك
فی حدیث عمر ین الخطاب رضی الله عنه التضح لقطع الوسوسة قال علی القاری فی المرقاة ونضح فرجه ای ورش ازاره
بقلیل من الماء او سراوله به لدفع الوسوسة تعلیما للامة قال فی النهاية الانتضاح بالماء هو ان یاخذ قلیلا منه فیرش
مذاکیره بعد الوضوء لینتفی عنه الوسواس فان الرجل اذا لم ينتضح ووحد بعد ذلك بللا ربما يظن انه خرج منه بول
بحلاف ما اذا نضح فانه اذ ذاك یعلم ان البلل منه فلا یقع فی الوسوسة ۱۲
$ ۰ قوله والافاغسل الثوب کله غسل الثوب کله لیحصل العلم بطهارته جزما والا ففسل موضع منه بالتحرى كاف
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱۷
قال ثنا سفیان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال امسحوا باذخرة 401١9 فهذا یدل
على انه قد كان يراه طاهراً حدثنا سليمئن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن
دینار عن عطاء عن ابن عباس نحوه حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر
يكون اراد بالنضح الغسل لان النضح قد يسمئ غسلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى
لاعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعنى يضرب البحر بجانبها ويحتمل ان يكون ابن عمر اراد غير
ذلك حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوالوليد قال ثنا ابوعوانة عن عبدالملك بن عمير قال سئل جابر بن
سمرة 4۳۲۶ وانا عنده عن الرجل يصلى فى الغوب الذى يجامع فيه اهله قال صل فيه الا ان ترى فيه
شيئاً فتغسله ولاتنضحه فان النضح لايزيده الا شرًاً (+» حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوالوليد قال ثنا
السرى بن يحيئ عن عبدالكريم بن زشید قال سئل انس بن مالک عن قطيفة اصابتها جنابة لايُدرى
اين موضعها قال اغسلها قال ابوجعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما روينا عن رسول
لحصول غلبة الظن بطهارته كما بيناه ۱۲
)وله امسحوا باذخر الخ هذا الحدیث رفعه بعضهم وقال الدارقطتی لم برفعه هذا اسحق الازرق عن شريك
القاضى ورواه البيهقى من طريق الشافعى موقوفاً على ابن عباس قال هذا هوالصحيح وقد روى عن شريك عن ابن ابى
ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت اه لكن قال ابن الجوزى فى التحقيق اسحق الازرق امام مخرج له فى الصحيحين ورفعه
زيادة وهى من الثقة مقبولة ولانه مبداً حلق الانسان وهو مکرم فلایکون اصله نجسا وهذا ممنو ع فان تکریمه یحصل بعد
الانسان دم وهو نجس والحدیث بعد تسلیم حجیته رفعه معارض بما قدمنا ويترحح ذلك بان المحرم مقدم علی المبیح
ثم قیل نما یطهر بالفرك اذا لم یسبقه مذی فان سبقه لا یطهر الا بالغسل ومن هذا قال شمس الائمة مسئلة المنی مشکلة
لان كل فحل يمذى ثم يمنى الا ان يقال انه مغلوب بالمنى مستهلك فيه فيجعل تبعا اه وهذا ظاهر فانه اذا كان الواقع انه
لا يمنى حتى يمذى وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم انه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما اذا بال ولم يستنج
بالماء حتی امنی فانه لایطهر حيشذ الا بالغسل لعدم الملجئ كما قيل وقيل لو بال ولم ينتشر البول على راس الذكر بان لم
يحاوز الثقب فامنی لا يحكم بتنحس المنى وكذا ان جاوز لكن خحرج المنى دفقا من غير ان يتدشر على راس الذكر لانه
لم یوحد سوی مروره علی البول فی محراه ولا اثر لذلك فی الباطن ولو كان للمصاب بطانة نفذ الیها احتلف قال
التمرتاشی والصحیح انه یطهر بالفرك لانه من اجزاء المنى وقال الفضلی منی المرأة لا یطهر بالفرك لانه رقیق_ ۱۲
۳۲8 وله سئل جابر الخ وروی ابن ماجة من طریق یحبی بن یوسف الزمی سلیمان بن عبید الله الرقی قالا حدئنا عبید
الله بن عمرو عن عبدالملك بن عمیر عن جابر بن سمرة قال سأل رجحل النبى صلى الله عليه وسلم یصلی فی الثوب الذی
ياتى فيه اهله قال نعم الا ان یری فيه شيئا فیغسله-۲ ۱
۳۳ فان النضح لا يزيده الا شراً المراد من النضح ههنا الرش وظاهر ان رش الماء على الثوب النجس لا يزيده الا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱۸
الله صلى الله عليه وسلم دليل على حکمه کیف هو اعتبرنا ذلک من طریق النظر :۳ فوجدنا
خروج المنی حدثا اغلظ الاحداث لانه یوجب اکبر الطهارات فاردنا ان ننظر فی الاشیاء التی
خروجها حدث کیف حکمها فی نفسها فرآینا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان فی
انفسهما و کذلک دم الحیض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان فی انفسهما ودم العروق
کذلک فی النظر فلما بت بما ذ کرنا ان كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس فى نفسه وقد ثبت ان
خرو ج المنی حدث ثبت ایضاً انه فی نفسه نجس فهذا هو النظر فیه ۳۰3 غیر انا اتبعنا فی اباحة
که اذا کان یابساً ما روی فی ذلک عن النبی صلی الله علیه وسلم وهذا قول ابی حنيفة وابی
انتشاراً فى النجاسة ١١
((#74قوله من طريق النظر حاصله ان ختروج المنى حدث اكبر يوجب الغسل ورأينا الاحداث كالغائط والبول ودم
الحيض والاستحاضة كلها انجاس فكذلك المنى لما كان حدثا فيكون نجسا كسائر الاحداث فان قيل روى عن ابى
يوسف رحمه الله ان كل ما ليس بحدث ليس بنجس قال فى الهداية وهو الصحيح وفى شرح الوقاية انه ظاهر الرواية عن
اصحابنا الثلثة وفى رد المحتار من الدراية انها لا تنعكس فلا يقال مالا يكون نجسا لا يكون حدثا لان النوم والجنون
والاغماء وغيرها حدث وليست بنجسة فكذلك خروج المنی یکون حدا ولا یکون نجساً قلنا ما قال الامام الطحاوی
ان المنی لما کان حدئا کان نحسا ای کل ما یکون حدئا فهو نجس فالمراد منه ان الرطوبة التی تحرج من بدن الانسان
هی حدث فتکون نجسا فهذه الكلية صادقة واما ما قالوا انها لا تتعکس فمرادهم من الحدث اعم من ان یکون رطوبة
اولا کالریح والنوم والاغماء فیطابق الکلامان ولا تحالف بینهما ولما قید الحدث بالرطوبة الخارحة عن بدن الانسان
فبين الحدث والنحس نسبة التساوى فیتحقق احدهما یتحتق الا حر وبانتفاء احدهما ینتفی ال خر والله تعالی اعلم- ۱۲
وله فهذا هو النظر فيه الخ مقصوده ان النظر يحكم بنجاسته وبان لا يطهر الثوب الا بالغسل كسائر الننجحاسات
لكن تركنا القياس وعملنا بالسنة ان الفرك يطهره ولا حاحة الى غسله وقال الخحطابى ليس بين حديث الغسل وحديث
فرك تعارض لان الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنى بان يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على
الوجوب وهذه طريقة الشافعى واحمد واصحاب الحديث وكذا الجمع ممکن علی القول بتجاسته باذ يسبل اش
على ماكان رطبا والفرك على ما كان يابسا وهذه طريقة والطريقة الاولی ارحح لان فیها العمل بالخبر والقياس معا لانه
و کان نجسا لکان القياس وجوب غسله دون الاکفاء بف رکه کالدم وغیره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم
بالفرك قال العینی من هو الذی ادعی تعارضاً بين الحدیئین المذ کورین حتی یحتاج الی التوفیق ولا نسلم التعارض بینهما
"صلا بل حديث .لغسل يدل على نجاسة المنی بدلالة غسله و کان هذا هو القياس ايضا فى يابسه لكن حص بحدیث
الفرك وقوله بان يحمل الغسل على الاستحباب للتنظیف لا علی الوجوب کلام واه وهو كلام من لا یدری مراتب الامر
الوارد من الشرع فاعلى مراتب الوجوب وادناها الاباحة وهنا لا وجه للثانى لانه عليه الصلواة والسلام لم يت ركه على ثوبه
بدا و كذلك الصحابة من بعده ومواظبته صلى الله عليه وسلم على فعل شئ من غير ترك فى الجملة يدل على الوجوب بلا
نزاع فيه وايضا الاصل فى الكلام الكمال فاذا اطلق اللفظ ینصرف الی الكامل اللهم الا ان ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل
عليه حينئذ وهو فحوى كلام اهل الاصول ان الامر المطلق اى المجرد عن القرائن يدل على الوحوب ثم قوله والطريقة
الاولى ارجح الخ غير راجح فضلا عن ان يكون ارجح بل هو غير صحيح لانه قال فيها العمل بالخبر وليس كذلك لان من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی .
باب الذی یجامع ولاینزل
حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال ثنا ابی قال نا الحسین المعلم عن یحیی
بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن عطاء بن یسار عن زید بن خالد الجهنی <۱ انه سأل عنمان 4۲
بن عفان عن الرجل يجامع فلاينزل قال ليس عليه الا الطهور ۳ ثم قال سمعته 4 من اللبی
صلى الله عليه وسلم قال وسألت ۰ علی بن ابی طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبیدالله
وابی بن کعب فقالوا ذلک قال واخبرنی ابوسلمة 18 قال حدئنی عروة انه سأل اباایوب 4۷۲
یقول بطهارة المنى يكون غير عامل بالخبر لان الخبر يدل على نجاسته كما قلنا وكذلك قوله فيها العمل بالقياس غير
صحیح لان القیاس وجوب غسله مطلقا ولکن حص بحدیث الفرك کما ذکرنا وقوله کالدم وغیره الخ قیاس فاسد لانه
لم يات نص بجواز الفرك فی الدم ونحوه وانما جاء فی یابس المنی علی حلاف القیاس فیقتصر علی مورد التص ۲ ۱-
عینی 4/۳ ۱4-
باب الذی یحامع ولاینزل
(9 ۱ وله الحهنی بضم الجیم وفتح الهاء وبالنون نسبة الی جهينة بن زید- ۱۲
«(؟ #قوله انه سأل عمان الخ اعرجه البخحاری عن ابی معمر وسعد بن حفص واخرجه مسلم عن زهیر بن حرب وعبد بن
حمید وعبدالوارث بن عبد الصمد بن عبدالوارث ثلثتهم عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن ابیه عن حسین المعلم به ولفظ
البخحاری قال ارآیت اذا جامع الرجل امرأته فلم یمن قال عثمان یتوضاً للصلوة ویخسل ذ کره وقال عشمان سمعته من رسول
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فسألت عن ذلك على بن ابى طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبید الله وابی بن کعب
فامروه بذلك واحرحه البزار ایضا ولفظه عن زید بن حالد الجهنى انه سأل عثمان عن الرجل يجامع امرأته ولا ينزل فقال
ليس عليه الا الوضوء وقال عشمان اشهد اننی سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ١17
۳$ قوله لیس عایه الا الطهور اى تطهير مواضع التى اصابتها النجاسة والوضوء بازالة النجاسة الحكمية وليس عليه
الغسل كما تبينه الرواية الآتية ان ليس علیه غسل وفی رواية البحاری قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة وقال عثمان
سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم-
4 قوله سمعتهالخ الضمیر المنصوب فیه برجع الی ما ذ کره من قوله الطهور وهذا سماع ورواية منهوالاول فتوی منه ۱۲
«9ه #قوله قال وسألت الخ القائل زید بن حالد وسواله عنهم بعد الاستفتاء من عثمان وقولهم فتوی منهم لا رواية فان
قلت حدیث زید بن خالد المذ کور معلول لانه ثبت عن هوّلاء الخمسة الفتوی بخلاف ما فى هذا الحديث قلت كونهم
افتوا بخلافه لا یقدح فی صحة الحدیث لانه کم من حدیث منسوخ وهو صحیح فلا منافاة بینهما الا تری ان ابیا رضی
الله تعالئ عنه كان يرى الماء من الماء لظاهر الحدیث ثم ابر عنه سهل بن سعد ان النبی صلی الله علیه وسلم حعل الماء
من الماء رحصة فی اول الاسلام ثم نهی عن ذلك وامره بالغسل_ ۱۲
#قوله قال واخبرنى ابوسلمة الضمير فى قال يرجع الی یحبی واخبرنی هذا عطف علی مقدر تقدیره قال یی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۰
فقال ذلک حدئنا یزید قال ثنا موسی بن اسماعیل قال ثنا عبد الوارث فذ کر باسناده مثله غير انه لم
يذكر عليّاً ولاسؤال عروة ابا ايوب حدئنا فهد قال ثنا الحمّانی قال ثنا عبدالوارث عن الخسین
المعلم عن یحیی عن ابى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت عشمان عن الرجل
يجامع اهله ثم يُكسِل 488 قال لیس علیه غسل فاتیت الزبیر بن العوام وابی بن کعب فقالا مغل
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد قال ثنا موسی بن اسمعیل قال ثنا حماد بن سلمة ح
وحدئنا ابوخزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابى ايوب الانصارى
عن أبىّ بن كعب انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الا کسال الا الطهور 4٩3 حدئنا
خسین بن نصر قال ثنا نعيم قال انا عبدة بن سليمن عن هشام بن عروة عن ابيه قال حدثنى ابوايوب
الانصارى عن أبِىَ بن كعب قال سألت 4٠١9 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع
فيُكسل قال يغسل ما اصابه ويتوضأ وضوء ه للصلواة حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن بشار قال ثنا
سفیان قال نا عمرو بن دینار عن غروة بن عياض عن ابى سعيد الخدرى قال قلت لاخوانى من
اخبرنى بكذا وكذا واخبرنى بهذا وانما احتجنا الى التقدير لان اخبرنى مقول قال وهو مفعول حقيقة فلا يجوز دول
الواو بينهما وكذا وقع فى رواية البخخارى واخبرنى بالواو ووقع فى رواية مسلم بحذف الواو على الاصل وفيه اشعار بان
هذا من حملة ما سمع یحیی من ابی سلمة -۱۲
وله انه سأل ابا ایوب الخ وفی رواية البحاری قال یحیی واحبرنی ابوسلمة ان عروة بن الزبیر اخبره ان ابا ايوب
ابره انه سمع ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال الدارقطنى فيه وهم لان ابا ايوب لم يسمعه من رسول الله
صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من ابى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك هشام عن ابيه عن ابى
ايوب عن ابى بن كعب واجاب العينى بان قوله لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى وقد جاء هذا الحديث
عن وحه أخخر عن ابى ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اثبات والاثبات مقدم على النفى على ان ابا سلمة بن
عبدالرحمن بن عوف اکبر قدرا وسنا وعلما من هشام بن عروة وحديث الاثبات رواه الدارمى وابن ماجة فان قلت حكى
الاثم عن احمد ان حديث زيد بن الد المذكور فى هذا الباب معلول لانه ثبت عن هولاء الحمسة الفتوی حلاف ما فى
هذا الحديث قلت كونهم افتوا بخلافه لا يقدح فى صحة الحديث لانه كم من حديث منسوخ وهو صحيح فلا منافاة
بينهما الا ترى ان ابيا كان يرى الماء من الماء لظاهر الحديث ثم اخبر عنه سهل بن سعد ان النبى صلى الله عليه وسلم
حعل الماء من الماء رحصة فی اول الاسلام ثم نهی عن ذلك وامر بالغسل- ۱۲
۸9) وله ثم یکسل يقال اكسل الرجل فى الجماع اذا خحالط اهله ولم ينزل 7 ١
1 قوله الا الطهور بضم الطاء اى الوضوء وغسل مواضع النجاسة؟ ١
4٠9 قوله سألت الخ اخرجه مسلم ولفظه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجحل يصيب من المرأة ثم
یکسل فقال یخسل ما اصابه من المرأة ثم یتوضاً ویصلی واحرحه ایضا این ابی شيبة واحمد- ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۱
الانصار 46۱۱ انزلوا الامر 6۱۲ كما تقولون الماء من الماء 4۱۳ آرآیتم ان اغتیل فقالوا لا والله
حتی لایکون فی نفسک حرخ مما قضى الله ورسوله حدثنا يزيد قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن
الحكم عن ذکوان ابی صالح عن ابی سعید > )١ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل
من الانصار فدعاه فخرج اليه ورأسه یقطر ماءٌ قال لعلنا اعجلناک قال نعم قال اذا أمجلّت او
أقحطتٌ 4١١« اى فقد ماؤك فعليك الوضوء 6۱۰8 حدئنا احمد بن عبدالرحمن قال ثنا عمی
عبدالله بن وهب قال اخبرنی عمرو بن الحارث ان ابن شهاب اخبره عن ابی سلمة بن عبدالرحمن
عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء ۱۷ حدثنا ابوبكرة قال ثنا
۶ ۱ 46قوله قلت لاخوانی من الانصار الخ هذا الحدیث اخحرج ابوالعباس السراج فی مسنده نحوه- ۱۲
۱ 4قوله انزلوا امرا الخ ای لو ان احدا قال بعد وحوب الغسل من الا کسال وقال بوجویه من الانزال کما قلتم ولکن
اذا حامع ولم ینزل واغتسل ففیه حرج ام لا فقالوا ان فی نفسه حرج مما قضی الله ورسوله ففیه حرج- ۱۲
۳ قوله کما تقولون الماء من الماء الخ فیه حناس تام والمراد بالماء الاول ماء الغسل وبالثانى المنى اى يجب الغسل
بعد انزال المنی-۲ ۱
۱ 46قوله عن ایی سعید ان رسول الله صلی الله علیه وسلم الخ احرحه البحاری ومسلم عنه- ۱۲
۰۶ 6۱قوله اذا أعحلت بو أقحطت الخ بضم الهمزة واسکان العین و کسر الجیم و کذا اقحطت بضم الهمزة و کسر
الحاء وقد روی بعضهم بفتح الهمزة والحاء والروایتان صحیحتان ومعنی الاقحاط ههنا عدم انزال المنى وهو استعارة من
قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الارض وهو عدم احراجها التبات کذا فی النووی اه وحکی الفراء قحط المطر
بالکسر وفی المحکم الفتح اعلی وقحط الناس بالکسر لا غیر واقحطوا و کرهها بعضهم ولا یقال قحطوا ولا اتحطوا
وحکی ابوحنيفة قحط القوم وفی امالی الهحری اقحط الناس وقال التمیمی وقع فی الکتاب قحطت والمشهور اقحطت
ماء یقال للذی اعحل فی الانزال فی الحماع ففارق ولم بنزل او حامع فلم یأئه الماء اقحط قال الکرمانی فعلی هذا
التقدير لم يكن لقوله اعجلت فائدة اللهم الا ان يقال انه من باب عطف العام علی الخاص فان قلت کلمة و ههنا هل هو
شك من الراوى أو تنويع الحكم من قوله عليه السلام قلت الظاهر انه من كلامه عليه الصلاة والسلام ومراده بيان ان عدم
الانزال سواء كان بامر حارج عن ذات الشخمص أو كان من ذاته لا فرق بينهما فى الحكم فى ان الوضوء عليه فيهما ؟ ١
و17 جقوله فعليك الوضوء يحوز فى الوضوء الرفع والنصب اما الرفع فعلى انه مبتداً وخببره عليك والنصب على انه
مفعول عليك لانه اسم فعل نحو عليك زيدا ومعناه فالزم الوضوء -۱۲
۷ قوله الماء من الماء الخ قال النووى اما حدیث الماء من الماء فالحمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا انه
منسوخ ویعنون بالدسخ ان الغسل من الحما ع بغیر انزال کان ساقطا ثم صار واجبا وذهب ابن عباس وغيره الى انه ليس
منسوخا بل المراد به نفی وحوب الغسل بالروية فی النوم اذا لم ينزل وهذا الحکم باق بلا شك واما حدیث ابی بن کعب
ففيه حوابان احدهما انه منسوخ والثانی انه محمول علی ما اذا باشرها فی ما سوی الفرج قال فى فتح البارى قد ذهب
الجمهور الی ان مادل علیه حدیث الباب من الا کتفاء فی الوضوء اذا لم ینزل المحامع منسوخ لما دل علیه حدیثا ابى
هريرة وعائشة المذ کوران فی الباب قبله والدلیل علی النسخ مارواه احمد وغیره من طریق الزهری عن سهل بن سعد قال
حدئنی ابی بن کعب ان الفتیا التی کانوا یقولون الماء من الماء رحصة کان رسول الله صلى الله تعالئ علیه وسلم رحص
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۱1
ابراهيم بن بشار قال ثنا سفیان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دینار عن عبدالرحمن بن السائب عن
عبدالرحمن بن سعاد عن ابی ایوب الانصاری عن اللبی صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا
العلاء بن محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال
بعث رسول الله صلى الله علیه وسلم الی رجل من الانصار فابطاً فقال ما بسک قال کنت اصبث
من اهلى فلما جاء رسولك اغتسلت ولم احدث شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء
من الماء والغسل على من انزل قال ابوجعفر فذهب قوم 4۱۸۴ الی ان من وطی فى الفرج فلم ینزل
فليس عليه غسل واحتجوا فى ذلك بهذه الأثار وخالفهم فی ذلک خرون ۱۹۳ فقالوا عليه
الغسل وان لم يُنزل واحتجوا فى ذلك بما حدثنا محمد بن الحجاج وسليمن بن شعيب قالا ثنا
بشر بن بكر قال ثا الاوزاعی قال حدثنی عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها سَيئْلت عن
الرجل (۲۰ یجامع فلا ینزل فقالت فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ۲۱ فاغتسلنا منه
بها فى اول الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الاسمعیلی هو صحیح علی شرط البخاری
كذا قال وكانه لم یطلع على علته فقد احتلفوا فی کون الزهری سمعه من سهل نعم احرجه ابوداژد وابن حزيمة ایضا من
طریق ابی حازم عن سهل ولهذا الاسناد ایضا علة احری ذکرها ابن ابی حاتم وفی الجملة هو اسناد صالح لان یحتج به
وهو صريح فى النسخ على ان حديث الغسل وان لم ینزل ارحح من حدیث الماء من الماء لانه بالمنطوق وترك الغسل من
حدیث الماء من الماء بالمفهوم او بالمنطوق ایضا لکن ذلك اصرح منه ۱۲
۸9 قوله فذهب قوم الخ قال العينى وفى المحلى وممن رای ان لا غسل من الایلاج فی الفرج ان لم يكن انزال عشمان
بن عفان وعلى بن ابى طالب وزبير بن العوام وطلحة بن عبیدالله وسعد ین ابی وقاص وابن مسعود ورافع بن حدیج
وابوسعید الخدری وابی بن کعب وابوایوب الانصارى وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وحمهرة الانصار
رضى الله تعالئ عنهم وهو قول عطاء بن ابى رباح وابى سلمة بن عبدالرحطن وهشام بن عروة والاعمش وبه قالت
. الظاهرية _ ۰
۶ قوله وخالفهم فی ذلك آخرون وبه قال ابی حنيفة ومالك والشافعی والثوری واحمد واسحق وابوئور والطبری
وابوعبید وغیرهم من علماء الامصار والیه ذهب حمهور اصحاب داود واختلف الصحابة فيه فذهب بجمع كثير الى
وحوب الغسل وان لم ینزل وبعضهم قالوا بالوضوء عند عدم الانزال ومنهم من رحع عنه وممن قال بوجوب الغسل
عاثشة وعمر وعثمان وعلی وزید کما ذکره مالك وابن عباس وابن عمر احرجه ابن ابی شيبة منهما وابوبکر احرجه
عبدالرزاق والنعمان بن بشیر وسهل بن سعد وعامة الصحابة والتابعين ذكره ابن عبدالبر ولم يختلف فى ذلك عن ابى بكر
وعمر واحتلف فيه عن عثمان وعلى وزید» ثم اعلم ان الامة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه
انزال وعلی وجوبه بالانزال وكانت جماعة من الصحابة على انه لا يجب الا بالانزال ثم رجحع بعضهم وانعقد الاجماع
بعد الآخترين كذا ذكره النووى7١-
۲١ قوله انها سئلت عن الرجل الخ هذا الحديث احرجه الترمذى ايضاً ولفظه اذا جاوز الخحتان الختان وجب الغسل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰.
۱۳۳
جمیعاً حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادى قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح
وحدثنا ابن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن عبدالعزيز بن
نعمان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى 4۲۲p الختانان 4۲۳۸
اغتسل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن
المسيب قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :6۲ اذا التقی الختانان أ بوجب
الغسل فقال ابوموسی انا اتيكم بعلم ذلک فنهض وتبعته حتى اتى عائشة فقال يا ام المؤمنين انى
ارید ان اسألک عن شی رانا استحیی ان اسالک فقالت سل فانما انا امک قال اذا التقى الختانان
فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا وقال هذا حديث حسن صحيح واحرجه ابن ماجة ايضاً وروى
مالك ١١
۲١8 قوله فعاته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الضمير المنصوب راجع الى الجماع مع عدم الانزال ولفظ رسول
الله اما مرفو ع عطفا على الضميرالمتصل واما منصوب اذا كانت الواو بمعنى مع وانه ناسخ لحدیث الماء من الماء۲ ۱
۲۲3 قوله اذا التقی الختانان الخ قال اصحابنا العقاء الختانین یوجب الغسل ای مع تواری الحشفة فان نفس ملاقاة
الفرج بالفرج من غیر التواری لا وحب الغسل ولکن یوب الوضوء عندهما خلافا لمحمد وفی المحیط لواتی امرأته
وهى بكر فلا غسل مالم ينزل لان ببقاء البكارة يعلم انه لم یوجد الایلاج ولکن اذا حومعت البکر فی ما دون الفرج
فحبلت فعليه الغسل لوجود الانزال لانه لا حبل بدونه وقال ابوحنيفة لا يحب الغسل بوطى البهيمة او الميتة الا
بانزالءالعينى_ وقال النووى معناه غيبت ذكرك فى فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك ان ختان المرأة فی اعلی
الفرج ولا يمسه الذكر فى الجماع وقد اجمع العلماء على انه لو وضع ذكره فى خختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا
عليه ولا عليها فدل على ان المراد ما ذكرناه واما وجوب الغسل بسبب التقاء الختانين وان لم ينزل فلان الالتقاء سبب
الانزال وقد يدار الحكم على السیب الظاهر کما ان السفر نازل منزلة المشقة فبمحرد السفر تجری احکامه کذا ههنا لما
كان الالتقاء سببا ظاهرا للانزال ونفس الانزال الذی ترتب علیه الغسل یتغیب عن بصرالمنزل وقد يخفى اه وفی
البحرالرائق المراد بالتقاء الختانین غيبوبة الحشفة لان الثابت فی الفرج محاذاتهما لا التقاء هما لان ختان الرجل هو
موضع القطع وهو مادون حضيرة الحشفة وختان المرأة موضع قطع جلدة منها کعرف الديك فوق الفرج وذلك لان
مدخل الذكر هو متعرج المنی والولد والحیض وفوق مدخل الذکر مخرج البول کاحلیل الرجل وبینهما جلدة رقيقة
یقطع منها فی الختان فحصل ان ختان المرأة متسفل تحت مخرج البول وتحت مخرج البول مدحل الذ کر فاذا غابت
الحشفة فی الفرج فقد حاذی ختانه عتانها ولکن یقال لموضع ختان المرأة الخفاض فذكر ختانین بطریق التفلیب_ ۱۲
173 #قوله الختانان هما موضع القطع من ذ کر الغلام وفرج الجاریة. ۱۲
49 ۲)قولهقال ذ کراصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الخ وروی مالك عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب
ان ابا موسى الاشعرى اتى عائشة ام المومنين رضى الله تعالئ عنها فقال لقد شق علی احتلاف اصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى امر انى لاعظم ان استقبلك به فقالت ماهو ما كنت سائلا عنه امك فاسئلنى عنه فقال لها الرحل يصيب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳
أيجب الغسل فقالت كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا التقی الختانان اغتسل حدئنا ابن
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر باسناده مثله حدثنا يونس قال شنا ابن وهب قال اخبرنى
عياض بن عبدالله القرشى وابن لهيعة عن ابى الزبير المكى عن جابر بن عبدالله قال اخبرتنى ام
كلثوم عن عائشة ان رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يُكسل
هل عليه من غسل وعائشة جالسةٌ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لافعل (۲۰)» ذلک انا
ومذه ثم نختسل قالوا فهذه الأثار تخبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان يغتسل اذا جامع
وان لم يُنزل فقيل لهم هذه الأثار انما تخبر عن فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد يجوز ان
یفعل ما لیس علیه والأثار الاول تخبر بحما یجب وما لایجب فهی اولی فکان من الحجة لاهل
المقالة الثانية علی اهل المقالة الاولی ان الأثار التی رویناها فى الفصل الاول من هذا الباب على
ضربین فضرب منهما الماء من الماء لاغیر وضرب منهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال
لاغسل على من اكسل حتى يُنزِل فامًا ماکان من ذلک فيه ذكر الماء من الماء فان ابن عباس
409 قد روى عنه فى ذلك ان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به قد كان غير ما حمله عليه
اعله فیکسل ولا ینزل قالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال ابوموسی لا استل عن هذا بعدك ابداً ورواه
الشافعی ایضا عن مالك واحرجه البیهقی من طریقه وقال الامام احمد هذا اسناد صحیح الا انه موقوف علی عائشة رضی
الله تعالی عنها وقال ابوعمر هذا الحدیث موقوف فى المؤطا عند جماعة من رواته وروی موسی بن طارق وأبوقرة عن
مالك عن يحبى بن سعيد بن المسیب عن ابی موسی عن عائشة رضى الله تعالی عنها ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم
قال اذا التقى الختانان وجب الغسل ورواه مسلم عن ابى بردة عن ابى موسى قال اختلف فى ذلك رهط من المهاحرين
والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاحرون اذا حالط فقد وحب الغسل قال
قال ابوموسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لى فقلت لها يا اماه او يا ام المومنين انى اريد ان
اسئلك شيئا وانى استحييك فقالت لا تستحيى ان تسئلنى عما كنت سائلا عنه امك التى ولدتك فانما انا امك قلت فما
یوحب الغسل قالت علی الخبیر سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان
الختان فقد وجب الغسل ۱۲۳
۱۲۰ )قرله انى لافعل الخ هذا الحديث رواه مسلم ایضا ۲٠
۲9 قرله فان ابن عباس الخ حاصله ان ابن عباس رضى له تعالی عنهما قال حديث الماء من الماء فى الاحتلام لا فى
الجماع اى لو رأى فى المنام انه انزل ثم استيقظ فلم ير بللا لايجب عليه الغسل ويمكن ان يقال ان هذا الحديث فى
الاكسال ايضاً كما حمله عليه عثمان وعلى وزبير وغيرهم رضى الله تعالی عنهم فهذا الحدیث منسوخ کما بينه ابى بن
كعب رضى الله تعالئ عنه انه كان رنحصة فى اول الاسلام ثم نهى عن ذلك وامر بالغسل والظاهران قول ابن عباس رضى
لله تعالی عنهما قول من طریق التأویل لکن سباق حدیث ابی سعید الحدرى رضى الله تعالئ عنه الذی احرجه مسلم فی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۵
اهل المقالة الاولی حدئنا فهد قال ثنا ابرغسان قال نا شریک عن داود عن عکرمة عن ابن عباس
قوله الماء من الماء انما ذلك فى الاحتلام اذا رأى انه يجامع ثم لم يُنزل فلا غسل عليه فهذا ابن
عباس قد اخبر ان وجهه غیر الوجه الذی حمله علیه اهل المقالة الاولی فضاذ قوله قرلهم واما ما
روی فیما بین فيه الامر واخبر فيه بالقصّة وانه لاغسل عليه فى ذلك حتى يكون الماء فانه قد روى
عن النبى صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة
عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة 40079 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد
4089 بين شعبها 4519 الاربع ثم اجتهد .47 فقد وجب الغسل حدثنا محمد بن على بن داؤد
سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علی باب عتبان فصرخ به فحرح یجر ازاره فقال علیه السلام اعجلنا الرحل
فقال عتبان یارسول الله ارأیت الرحل یعحل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء
من الماء فهذا السیاق یدل علی ان هذا الحدیث ليس فی الاحتلام بل فى الجماع ويمكن ان يقال ان قول ابن عباس هذا
لیس تأویلا للحدیث واخراجا له من کونه منسوخا بل غرضه بیان حکم المسئلة بعد العلم یکونه منسوخحا وحاصله ان
عمومه منسوخ فبقی حکمه فی الاحتلام ولذا قال الامام الطحاوی بعد حدیث ابی الذی یأتی فی هذه الصفحة فهذا ابی
یخبر ال هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء- ۱۲
۲۷8 قوله عن ابی هربرة الخ احرجه مسلم فى الطهارة عن ابى حثيمة زهیر بن حرب وابی غسان المسمعی واين المثنی
واین بشار اربعتهم عن معاذ بن هشام عن ابیه عن الحسن به وعن محمد عمرو عن ابن ابی عدی وعن ابن المثنی عن
وهب حریر کلاهما عن شعبة به واحرحه ابوداود فیه عن مسلم بن ابراهیم عن هشام وشعبة کلاهما عن قتادة وانحرحه
النسائى فيه عن محمد بن عبد الاعلی عن خالد بن حارث عن شعبة به واخرجه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابی شيبة عن ابی
نعيم الفضل عن ابن د کین۔۲ ١ |
[۲۸)قوله اذا قعد اى حلس احدكم بين شعبها اى المرأة والشعب بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة النواحى
واحدها شعبة قال زين العرب والمراد منها ههنا رجلاها وطرفا شفريها وقيل هى الرجلين واليدين وقيل الرحلين والفخذين
-؟١ المحدث السورتى عليه الرحمة_
۲۹ قرله شعبها الخ بضم الشین المعجمة وفتح العين المهملة جمع شعبة ويروى اشعبها جمع شعب وقال ابن اثير
الشعبة الطائفة من كل شئ والقطعة منه والشعب النواحى واختلفوا فى المراد بشعبها الاربع وقيل هى اليدان والرجلان
وفیل الفعذان والرحلان وقيل الرجلان والشفرال واحتار القاضى عياض ان المراد من الشعب الاربع نواحيها الاربع
والاقرب ان یکون المراد الیدین والرحلین او الرحلین والفخذین ویکون الجماع مکنیا عنه بذلك یکتفی بما ذکر عن
التصريح وانما رجح هذا لانه اقرب الی الحقيقة فی الحلوس بینهما والضمیر فی حلس برجع الی الرحل و کذلك الضمیر
المرفو ع فی جهدها واما الضمیر الذی فی شعبها والضمیر المنصوب فی جهدها واما الضمیرالذی فی شعبها والضمیر
المنصوب فی جهدها فیرجعان الی المرأة وان لم یمض ذکرها لدلالة السیاق علیه کما فی قوله تعالی حتى توارت
بالححاب وقال التورپشتی شعبها الاربع الرحلان والشفران لانه یتناول ساثر الهیئات التی تتمکن بها المباشرة من الزو ج
واذا فسر بالیدین والرحلین اختصت بهيأة واحدة وانما عدل الى الكناية بذ کر الشعب الاربع للاحتناب عن التصریح
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۹
البغدادى قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام وأَبانٌ عن قتادة فذکر باسناده مثله حدئنا فهد قال تنا
خیم قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه
وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ثم أَلْرَّق الختانُ الختانَ فقد
وجب الغسل حدئنا احمد بن عبدالرحمن قال ثنا عمى قال ثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن
حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاوز
الختان الختان 4١8 فقد وجب الغسل قال ابوجعفر فهذه الأثار تضادٌ الأثار الاوّل ولیس فی شی
من ذلک دلیل علی الناسخ من ذلك ماهو فنظرنا فى ذلك فاذا على بن شيبة قد حدثنا قال ثنا
الحمّانى قال ثنا عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سهل بن سعد عن أَبىّ بن كعب
409 قال انما كان الماء من الماء فى اول الاسلام فلما احكم الله الامر نهى عنه حدثنا احمد بن
بذكر الشفرين ولو اريد به اليدان والرجلان لصرح بها وبه قیل جهدها حضرها ودفعها وارى اصل الكلمة من الجهد الذى
وهو الحد فى الامروبلوغ الغاية وانما عبر بهذا اللفظ المبهم تنزها من التفوه بفحش ذكره صريحا ما وجد الى الكناية
سبيلا الا فى صورة تدعو الضرورة الى التصريح على ماذكر فى حديث ماعز بن مالك وغيره لتعلق الحد بذلك وقد اعتد
فى هذا الحديث على فهم المخاطبين فعبر عنه بالجهد والمراد منه التقاء الختانين عرفنا ذلك بحديث عائشة رضى الله
تعالئ عنها
(٠/#قوله ثم احتهد الخ وفى رواية البخارى وبعض مرويات مسلم ثم جهدها وهو بفتح الجيم والهاء اى بلغ جهده
فيها وقيل بلغ مشقتها يقال حهدته واحهدته اذا بلغت مشقته وقيل معناه كدها بحركته وفى رواية مسلم من طريق شعبة
وهشام عن قتادة ثم احتهد ورواه ابوداود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة عن الحسن عن ابى رافع عن ابى هريرة
رضی الله تعالی عنه عن النبى صلى الله تعالئن عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب
الغسل اى موضع الختان بموضع الختان لان الحتان اسم للفعل وهذا يدل على ان الجهد ههنا كناية عن معالجة الايلاج
وفى رواية البيهقى من طريق ابن ابى عروبة عن قتادة اذا التقى الختانان فقد وحب الغسل وروی ایضا بهذا اللفظ من
حديث عائشة رضى الله عنها اخرجه الشافعى من طريق سعيد بن المسيب عنها ولكن فى طريقه على بن زيد وهو ضعيف
ژرواه ابن ماجة من طريق قاسم بن محمد عنها برحال ثقات ورواه مسلم من طریق ابی موسی الاشعری عنها ولفظه
ومس الختان الختان والمراد بالمس الالتقاء دل عليه رواية الترمذى بلفظ اذا جاوز وليس المراد حقيقة المس حتی لو
حصل المس بدون التقاء الختانين لا يجب الغسل بلا حلاف والحاصل ان ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المنى بل
متى غابت الحشفة فى الفرج وجب الغسل عليهما وان لم ينزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطرالوراق عن الحسن فى
آخر هذا الحديث وان لم ينزل ووقع ذلك فى رواية قتادة ايضا رواه ابن أبي خثيمة فى تاريخه عن عفان قال ثنا همام وابان
قالا اخبرنا قتادة به وزاد في آخخره انزل او لم ينزل وكذا رواه الدارقطنى وصححه من طريق على بن سهل عن عفان كذا
ذكرها ابو داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن قتادة وقيل الجهد من اسماء النكاح فمعنى جهد نکحها وانما عدل الى
الكناية للاحتناب من التفوه بما ينفحش ذكره صريحا؟ ١
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۷
عبدالرحمن قال ثنا عمّی قال ابرنی عمرو بن الحارث قال قال ابن شهاب حدئبی بعض من ارضی
6۲۳ عن سهل بن سعد الساعدى ان أبىّ ابن كعب الانصارى اخبره ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم جعل الماء من الماء 4۳۶8 رخصة فی اول الاسلام ثم نهی عن ذلک وامر بالغسل حدثنا
یزید بن سنان وابن ابی داود قالا حدثنا عبدالله بن صالح قال حدئنی اللیث قال حدثنى عقيل عن
ابن شهاب قال قال سهل بن سعد الساعدى حدثنى أبىّ بن كعب ثم ذكر مثله قال ابوجعفر فهذا ابىّ
یخبر ان هذا هو الناسخ 4008 لقوله الماء من الماء وقد روى عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على
هذا ايضا حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال انا يحيئا بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن
719 #قوله اذا جاوز الختان الختان ای تعدی الختان وهو موضع القطع من فرج الذکر والانشی کما مر قال العلامة
ابوالطیب فى شرح الترمذی وهو اعم من ان يكون مختونا ام لا اذ محاوزة حتانها كناية لطيفة عن الحماع وهی غيبوبة
الحشفة والختان الاول مرفو ع علی الفاعلية والثانی منصوب علی المفعولية ۲ ۱ المحدث السورتی رحمه الله تعالی -
۳۲ قوله عن ابى بن كعب الخ قال الشیخ تقی الدین فی الامام وأعل هذا الحدیث بان فیه انقطاعا بین الزهری وسهل
يدل عليه رواية الكتاب الآتية ورواية ابن ماجة قال قال سهل بن سعد الساعدی وعند آبی داود وقال ابن وهب آخبرنی
عمرو بن حارث عن ابن شهاب قال حدئنی بعض من أرضی عن سهل بن سعد الساعدی. وهذا یقتضی آن الزهری لم
یسمعه من سهل وقد جزم بذلك البیهقی فقال وهذا الحدیث لم یسمعه الزهری من سهل انما سمعه من بعض اصحابه
عن سهل-۱۲
)وله بعض من ارضى الخ فان قلت هذا الراوى مجهول فلا حجة فيه قلت الظاهر انه ابوحازم سلمة بن دینار
الاعرج لان البيهقى روى هذا الحديث ثم قال ورويناه باسناد آخر موصول عن ابى حازم عن سهل بن سعد والحديث
محفوظ عن سهل عن ابی بن کعب کما اخحرحه ابوداود وقال ابن عبدالبر فی الاست ذ کار انما رواه ابن شهاب عن ابى
حازم وهو حدیث صحیح ثابت بنقل العدول له وقال ابن حبان تتبعت طرق هذا الخبر علی ان احد احداً رواه عن سهل
بن سعد فلم احد فی الدنیا احدا الا ابا حازم فيشبه ان یکون الرحل الذی قال الزهری حدثنى من ارضى عن سهل بن سعد
وهو ابوحازم قال ابوداود نا محمد بن مهران الرازی قال ثنا بشر الحلبى عن محمد بن غسان عن ابى حازم عن سهل بن
سعد قال ثنى ابى بن كعب عن الفتيا التى كانوا يفتون ان الماء من الماء کانت رحصة رحصها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فی بدء الاسلام ثم امرنا بالاغتسال بعد واحرجه ابن ماحة و الترمذی وقال الترمذی هذا حدیث > ن صحیح -۱۲
8 #7قوله حعل الماء من الماء الخ احرج هذا الحديث ابوداود والترمذی وقال الترمذدی هذا حديث حسن
صحیح ۲ ۱
قولە ان هذا هو الناسخ وایضاً احرج ابن حبان فی صحیحه والدارقطنی فی سننه عن الحسین بن عمران عن
الزهرى قال سالت عروة فى الذى يجامع ولاينزل قال على الناس ان يأخذوا بالآخر فالآحر من قول رسول الله صلى الله
علیه وسلم حدئتنی عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل
بعد ذلك وامر الناس بالغسل واخحرحه الحازمی فی کتابه من جهة ابن حبان وقال هذا حديث قد حكم ابن حبان بصحته
غير ان الحسین بن عمران کثیرا ما یاتی عن الزهری بالمناکیر وقد ضعفه غیر واحد من اهل الحدیث وعلی الحملة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۸
محمود بن لبید انه سأل زید بن ثابت عن الرجل یصیب اهلّه ثم یکسل ولاینزل فقال زید یغتسل
فقلت له ان آبی بن کعب کان لایری فیه الغسل فقال زید ان با قد نزع عن ذلک قبل ان يموت
حدئنا یونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن یحیی بن سعید فذ کر باسناده مخله قال ابو جعفر
فهذا آبی قد قال هذا وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلايجوز هذا عندنا الا
وقد ثبت نسخ ذلک 4058 عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال انا ابن
وهب ان مالکا حدثه عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب آن عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان
وعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم کانوا یقولون اذا مس الختان الختان ۳۷ فقد و جب
الغسل فهذا عنمان (6۳۸ ایضاً يقول هذا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه
فلايجوز هذا الا وقد ثبت الدسخ عنده حدثنا ابن مرزوق قال حدئنا حمید الصائغ قال ثنا حبیب بن
شهاب عن ابيه قال سألت اباهريرة مایوجب الغسلّ فقال اذا غابت المُدُوَّرَةٌ 417 قد روى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقد ذكرناه عنه فى هذا الباب مايخالف ذلك فهذا ايضأً دليل
على نسخ ذلك حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد ابن ابى انيسة
عن عمرو بن مُرَّةَ الجملى عن سعيد بن المسيب قال كان رجال من الانصار يفتون ان الرجل اذا
جامع المرأة ولم يُنزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لايتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ
ذلك ايضاً لان عشمان والزبير هما من المهاجرين وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
قد روينا عنهما فى اوّل هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلايجوز ذلك منهما الاوقد ثبت
فالحدیث بهذا السیاق فیه مافیه ولکنه حسن جید فی الاستشهاد قال الشیخ الذی وحدته فی کتاب الضعفاء للعقیلی انه
روى هذا الحديث ثم اعله بالحسین بن عمران وقال لا يتابع على حديثه ولا يعلم هذا اللفظ عن عائشة الا فى هذا
الحديث اه وذكر العقيلى عن آدم بن موسى قال سمعت البخارى يقول حسين بن عمران الجهنى لا يتابع على حديثه
و کذلك ذکر ابوالعرب القروی عن ابی بشر قال ولم اقف علی اکثر من هذا فی حسین بن عمران وهو انحف من قول
الحازمی وقد ضعفه غیر واحد بل لو قيل ليس فيه جزم بالتضعيف لم یبعد ذلك اه کذا قاله الزیلعی فی التخریج ۲ ۱
۶ ۲ قوله الاوقد ثبت نسخ ذلك الخ قال الشافعی لا احسبه تركه الا انه ثبت له ان النبى صلى الله عليه وسلم قال بعده
ما نسخه وقال البیهقی قول ابی بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه بعد ذلك يدل على انه ثبت عنده ان رسول الله
صلى الله قال بعده ما نسخخه وكذلك عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وغيرهما كما ياتى فى الكتاب_ ١١
۳۷3 قوله اذا مس الختان الختان والمعنى حاذاه والا فحقيقة المس غير شرط اذ تلك المحاذاة يوجد بدخول تمام
الحشفة فی الفرج فلم یشترط غیره وذ کر الختان عرج مخرج الغالب ذکره العلامة المحدث القاری- ۱۲
۳ قوله فهذا عثمان الخ وكذلك رواه محمد بن الحسن فى موطاه قول عثمان رضی الله عنه فاما ما روى فى اول
الباب من حديث زيد بن حالد الجهنی انه قال عثمان رضى الله عنه ليس فيه الا الطهور فيدفعه ما رواه مالك ان ان عثمان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۹
اللسخ عندهما ثم قد کشف ذلک عمر بن الخطاب رضی الله عنه بحضرة اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس على غیره
وامرهم بالغسل ولم يعترض عليه فى ذلك احد وسلّموا ذلك له فذلك دليل على رجوعهم ايضاً
الى قوله حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا ابوعبدالرحمن المقرى قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن
ابى حبيب عن معمر بن ابی حبيبة 4:۰ قال سمعت عبيد بن رفاعة الانصارى يقول كنا فى مجلس
فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الانزال فقال زيد ما على احدكم اذا جامع فلم ينزل الا ان
یغسل فرجه ویتوضاً وضوء ه للصلوة فقام رجل من اهل المجلس فاتى عمر فاخبره بذلك فقال
عمر للرجل اذهب انت بنفسک فأتنى به حتى تكون انت الشاهد عليه فذهب فجاء به وعند عمر
ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على بن ابى طالب ومعاذ بن جبل رضى الله
عنهما فقال له عمر انت عدرٌ نفسك ثفتى الناسٌ بهذا فقال زيد آم والله ما ابتدعته ولكنى سمعته
من اعمامى رفاعة بن رافع ومن ابى ايوب الانصارى فقال عمر لمن عنده من اصحاب النبى صلى
الله عليه وسلم ما تقولون فاخلتفوا عليه فقال عمر يا عبادالله فمن اسأل بعدكم وانتم اهل بدر
الاخيار فقال له علىّ بن ابى طالب فارسل الى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فانه ان كان شئ من
ذلك ظهرت عليه فارسل الى حفصة فسألها فقالت لاعلم لى بذلك ثم ارسل الى عائشة فقالت
اذا جاوز الخختانٌ الختان فقد وجب الغسل فقال عمر عند ذلك لا اعلم احدا فعله ثم لم يغتسل الا
جعلته نكالا حدئنا ابن ابی داود قال ثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال ثنا ابن ادريس عن محمد بن
اسحق ح وحدثنا ابن ابی داود قال ثنا عیاش ابن الولید قال ثنا عبدالاعلی بن عبدالاعلی عن ابن
اسحق عن يزيد بن ابى حبيب عن معمر بن ابى حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن ابيه قال انى لجالس
رضى الله عنه يوجب الغسل بالتقاء الختانين وقال فى الاستذكار حديث زيد بن خالد هذا حديث منكر لا يعرف من
مذهب عثمان ولا من مذهب علی ولا من مذهب المهاجرین رضی الله عنهم انفرد به يحبى بن ابى كثير وهو ثقة الا انه
جاء بما شذ فیه وانکر علیه -۲ ۱
9 قوله المدورة ای الحشفة_ ۱۲
۰ قوله عن معمر بن ابی حبيبة فی جمیع روایات الکتاب عن معمر بن ابی حبيبة واما فی رواية ابی بکر بن ابی شيبة
نی مصنفه فهو معمر بن ابی حيية قال فی عمدة القاری رواه الطحاوی نا روح بن الفرج قال حدئنی یحیی بن عبدالله بن
بکیر قال نى الليث قال حدثنى معمر بن ابی حبيبة بضم الحاء المهملة وفتح الیاء آخرالحروف المکررة فهی حيية بنت
مرة بن حيية بمثناتین تحتانیتین مصغرا العدوی مولاهم نقة من الخامسة وقال فی تهذیب التهذیب معمر بن ابی حبيبة
ويقال حيية بیائین مثناتین من تحت وروی عن عبید الله بن عدى بن الخيار وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن رفاعة بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۰
68 عند عمر بن الخطاب اذ جاء رجل فقال یا امیرالمژمنین هذا زيد بن ثابت یفتی اللاس فى
الغسل من الجنابة برأيه فقال عمراعجل على به فجاء زید فقال عمر قد بلغنى من امرك ان تفتى
الناس بالغسل من الجنابة برأيك فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فقال له زيد آم والله يا
امير المؤمنين ما افتيت برأيى ولكنى سمعتٌ من اعمامى شيئا فقلثٌ به فقال من اىّ اعمامک فقال
من أبىّ بن كعب وابى ايوب رفاعة بن رافع فالعفتٌ الى عمر فقال مايقول هذا الفتى قال قلت انا كنا
لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لانغتسل قال ١ فسألتم النبى صلى الله عليه
رافع وروى عنه يزيد بن ابى حبيب وبكير بن عبدالله بن الاشج والليث بن سعد قال عثمان بن سعيد الدارمى عن ابن معين
ثقة وقال ابوسعيد بن يونس هو مولى معمر بن عبدالله العدوى ويقال عن يحيى بن معين هو مولى لابنة صفوان وذكره
ابن حبان فی الثقات له عند الترمذی حدیثه عن ابن المسيب عن عمر فى الصوم فى السفر اه وفى رواية الترمذى فى
الصوم عن يزيد بن ابى حبيب عن معمر بن ابی حییق ۱۲
٤۱ وله انی لحالس الخ احرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه قال ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن اسحق عن
يزيد بن ابى حبيب عن معمر بن ابى حيية مولى ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن ابيه رفاعة بن رافع قال بينا انا
عند عمر بن الخطاب رضی الله تعالئ عنه اذ دحل علیه رحل فقال یا امیرالمومنین هذا زید بن ابت یفتی الناس فى
المسجد برآیه فى الغسل من الجنابة فقال عمر علی به فحاء زید فلما رأه عمر قال اى عدو نفسه قد بلغت انك تفتى الناس
برأيك فقال يا امير المؤمنين بالله ما فعلت لكني سمعت من اعمامي حديثاً فحدثت به من ابى ايوب ومن ابى بن كعب
ومن رفاعة بن رافع فاقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال وقد كنتم تفعلون ذلك اذا اصاب احدكم من المرأة فاكسل لم
يغتسل فقال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيه نهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال لا ادرى فامر عمر بجمع المهاجرين والانصار
فحمعوا له فشاورهم فاشار الناس ان لا غسل فى ذلك الا ماكان من معاذ وعلى رضى الله تعالی عنهما فانهما قالا اذا
حاوز الختان الختان فقد وحب الغسل فقال عمر رضی الله عنه هذا وانتم اصحاب بدر وقد احتلفتم فمن بعد کم اشد
احتلافا قال فقال علی رضى الله تعالئ عنه يا امير المؤمنين انه ليس احد اعلم بهذا ممن سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ازواحه فارسل الی حفصة فقالت لا علم لى بهذا فارسل الى عائشة فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب
الغسل فقال عمر رضى الله تعالئ عنه لا اسمع برحل فعل ذلك الا اوجعته ضربا عينى_ففى رواية ابن ابى شيبة هذه
تصریح بان عبید بن رفاعة روی الحدیث عن ابیه رفاعة بن رافع واما الامام الطحاوی فقد ذکر اولا نی سنده الذی سبق
ذکره ان عبیدا روی هذا الحديث من غير واسطة ابيه وهو نفسه كان حاضرا فى هذه الواقعة عند عمر رضى الله تعالی عنه
فاحتجنا ان ننظر ان هذه الرواية عن رفاعة او ابنه عبيد فرأينا فى التهذيب ترحمة عبید وهی هذه حيث قال عبيد بن رفاعة
بن رافع بن مالك بن العجلان الانصارى المرقى وقيل فيه عبيد الله ارسل عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عن ابيه
ورافع بن خدیج واسما بنت عمیس وعنه اولاده ابراهیم واسطعیل وحمید ذکره ابن حبان فی الثقات قلت ذكره ابونعيم
فی الصحابة وقال مختلف فیه قیل انه ادرك النبی صلی الله عليه وسلم وذكرله حديثا رواه عن النبى صلى الله عليه و سلم
احتلف فیه علی اللیث فروی عنه باسناد عن عبيد بن رفاعة عن ابيه وهو الصواب وقال البغوی یقال انه ولد فی عهد النبی
صلى الله عليه وسلم ام ویوید ذلك ما احرحه الطحاوی من طریقه قال كنا فى مجلس فيه زيد بن ثابت فذكر مسئلة
سس سس ت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۱
وسلم عن ذلك فقلت لا قال عَلَىَّ بالناس فاتفق الناس ان الماء لایکون 4۲ الا من الماء الا ما
كان من علىٌ ومعاذ بن جبل فقالا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال یا امیرالمومنین له
اجد احداً اعلم بهذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازاوجه فارسل الی حفصة فقالت لا
علم لی فارسل الی عائشة فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم 6:۲ عمر
وقال كئن آخبرث باحد یفعله ثم لایفتسل لانهکته عقوبةٌ حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن
عبدالله بن بكير قال حدثنى الليث قال حدثنى معمر بن ابى حبيبة عن عبيدالله بن عدى 6:4 بن
الخيار قال تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة
فقال بعضهم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم انما الماء من الماء فقال عمر
الذى يجامع ولا ینزل فقام رحل من المحلس فذ کر ذلك الی عمر فارسل الى زيد بن ثابت الحديث فهذا يدل على انه
کا فی زین عمر ابن عشر ستین او نحوها حمی یحضر محلسن زید بن ثایت ویثبت هله لقعة وذ کره مسلم فی الطیقة
الاولی من التابعین وقال العجلی مدنی تابعی نقة اه فظهر منه ان عبیدا روی هذه القصة بلا واسطة ابیه وسیاق عبارة هذه
القصة على ما روى ابن ابى شيبة يدل ايضا ان عبيداً كان حاضراً لانه قال فى اثنائها فاقبل عمر على رفاعة بن رافع ولم يقل
علی واما فی الرواية الاحری للطحاوی عن عبد الاعلی بن عبد الاعلی فهی كالرواية التی فی مصنف ابی بکر بن ابی شيبة
وفيها عن عبيد بن رفاعة عن ابيه لكن فى هذه الرواية فالتفت الي عمر كما هى مذكورة فى الکتاب_ ۲ ۱
٤۲3 قوله ان الماء لا يكون الخ فان قلت ادعى بعضهم ان التنصيص على الشىئ باسمه العلم يوحب نفى الحكم عما
عداه لان الانصار فهموا عدم وحوب الاغتسال بالاكسال من قوله صلی الله تعالی علیه وسلم الماء من الماء ای
الاغتسال واجب بالمنی فالماء الاول هو المطهر والثانی هو المنی ومن للسببية والانصار کانوا من اهل اللسان وفصحاء
العرب وقد فهموا التتحصیص منه حتی استدلوا به علی نفی و جوب الاغتسال بالا کسال لعدم الماء ولو لم یکن التنصیص
باسم الماء موحبا للنفی لما صح استدلالهم علی ذلك قلت الذی یقول بهذا ابوبکر الدقاق وبعض الحنابلة والجواب ان
ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيص بل انما هو من اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عند عدم المعهود ونحن
نقول هذا الکلام للاستغراق والانحصار کما فهمت الانصار لکن لما دل الدلیل وهو الاجماع علی وحوب الاغتسال
من الحیض والتفاس ایضا نفی الانحصار فی ما وراء ذلك ما یتعلق بالمنی وصار المعنی حمیم الاغتسالات المتعلقة
بالمنى منحصر فيه لايثبت لغيره فان قلت فعلى هذا ينبغى ان لا يجب الغسل بالا کسال لعدم الماء قلت الماء فیه ثابت
تقدیرا لانه تارة یثبت عيانا كما فى حقيقة الانزال ومرة دلالة كما فى التقاء الختانين فانه سبب لنزول الماء فاقيم مقامه
لكونه امراً حفیا کالنوم فاقیم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه فان قلت المنسوخ ينبغى ان يكون حكما شرعياً وعدم
وجوب الغسل عند عدم الانزال ثابت بالاصل قلت عدمه ثابت بالشرع اذ مفهوم الحصر فى انما يدل عليه لان معنى
الحصر اثبات المذكور ونفى غير المذكور فيفيد انه لاماء من غير الماء ۱۲ عینی-
419 #قوله فتحطم اى غضب غضبا شديداً من قولهم يتحطم عليه غيض اى يتلظى ويتوقد من الحطمة النار ويمكن ان
يكون معناه انكسر من الحطم وهو الكسر قال فى منتهى الارب تحطم شكسته كرديد وتحطم غيظا بسوخحت از حشم۔
1
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۲
قد اختلفتم علی وانتم اهل بدر الاخیاز فکیف بالناس بعدکم فقال على بن ابى طالب يا
اميرالمؤمنين ان اردتٌ ان تعلم ذلك فارسل الى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فسلهن عن
ذلك فارسل الى عائشة فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر عند ذلک لا
اسمع احداً یقول الماء من الماء الا جعلته نکالا فهذا عمر قد حمل الناس علی هذا بحضرة
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم یُنکر ذلک علیه مُنکر وقول رفاعة فی حدیث ابن
اسخق فقال الباس الماء من الماء یحتملان یکون عمر لم یقبل ذلک لانه قد بحتمل ان يكون على
ماحملوه علیه 64۰8 من ذلک ویحتمل ان یکون کما قال ابن عباس فلما لم یثبتوا له ذلک تركف
قولهم فصار الی ما راه هو وساثر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد روی عن آخرین
منهم ما يوافق ذلك ايضاً حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال ثنا حماد بن
زيد عن الحجاج 41479 عن ابى جعفر 44079 عن محمد بن على 4488 رضى الله عنهما قال
اجتمع المهاجرون انه ما اوجب عليه الحد من الجلد والرجم اوجب الغسل ابوبكر وعمر وعثمان
«9؛ ؛ #قوله عبيدالله بن عدى الخ هو عبيدالله بن عدى الخيار بن عدى بن نوفل بن عبدمناف النوفلى القرشى المدنى
قال ابوالقاسم البغوى بلغنى انه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ابن سعد فى الطبقة الاولى من تابعى
اهل المدينة وقال امه ام قتال بنت اسيد بن ابى العيص ومات بالمدينة فى حلافة الوليد بن عبدالملك و كان ثقة قليل
الحديث وقال خليفة مات فى آخحر حلافة الوليد وقال العجلى تابعى ثقة من كبار التابعين وهو ابن اعت عثمان وذكره
ابن حبان فى الثقات وقال ابن ماكول قتل ابوه يوم بدر كافرا وقال ابن اسحق حدثنى الزهرى عن عطاء بن يزيد عن عبيد
لله بن عدی بن الخیار و کان من فقهاء قريش وعلمائهم وقدادرك اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم متوافرین قلت ذکره
ابن حبان فی الصحابة ولد فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم ثم ذ کره فی نقات التابعین وقال مات سنة ٩۰ واما کون
ابيه قتل ببدر فليس بمتفق عليه فقد ذكر ابن سعد أباه فى مسلمة الفتح وذكر له المدينى قصة مع عثمان بن عفان فى
خلافته ولعلها التی وقعت فی البخحاری بسبب وليد بن عقبة ۱۲
٤٥ قوله علی ما حملوه الخ وحينكذ يكون هذا الحديث منسوخاً كما رواه ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ان هذا
كان فى بدء الاسلام ثم نهى عن ذلك فلما كان هذا الحدیث منسوخا فلا حجة لاحد فیه ۱۲
([7 44 قوله الحجاج هوالححاج ابن ارطاة- ۱۲
٤۷ )قول عن ابی جعفر هو محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمی ابوجعفر الباقر امه بنت الحسن
بن على بن ابى طالب قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وليس يروى عنه من يحتج به وقال العحلی مدنی تابعی ثقة
وقال ابن البرقی کان فقیها فاضلا وذکره النسائی فی فقهاء اهل المدينة من التابعين وقال محمد بن فضيل عن سالم بن
ابى حفصة سالت ابا جعفر وابنه حعفر بن محمد عن ابى بكر وعمر فقالا لى ياسالم تولهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا
امامى هدى وعنه قال ما ادركت احداً من اهل بيتى الا وهو يتولاهما قال ابن البرقى كان مولده سنة ست و حمسین وقیل
انه مات سنة اربع عشرة وقيل ست عشرة وقيل سبع عشرة وقال ابن سعد مات سنة ثمانى عشرة ومأة وهو ابن ثلث
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۳
وعلی رضی الله عنهم حدئنا یزید قال ثنا عبدالرحمن بن مهدی قال ثنا سفیان عن منصور عن
ابراهیم عن عبدالله 6:٩ فی الرجل یجامع فلا یُنزل قال اذا بلغت ذلك اغتبلت حدثنا يزيد قال
ثنا عبدالرحمن قال ثنا سفیان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله مثله حدثنا يونس قال
انا ابن وهب ان مالكاً حدثه عن نافع عن ابن عمر قال اذا خلف الختان الختان ۰۰ فقد وجب
الغسل حدثنا روح ثنا ابن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الصقعب 4017 بن زُهير عن عبدالله بن
الاسود قال كان ابى يبعثنى الى عائشة قبل ان احتلم فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب .
الغسل فقالت اذا التقت المواسی 0۲۳ حدئنا یونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابی
وسبعین سنة قلت فان ثبت ذلك فیکون مولده سنة حمس واربعين ولكن ابن سعد لم ينقل ذلك الا عن الواقدى كذا
صرح به فی الطبقات الکبری- ۱۲
489 #قوله عن محمد بن على هو محمد بن على بن ابى طالب الهاشمى ابوالقاسم المدنى المعرو ف بابن الحنفية وهی
حولة بنت جعفر بن قیس من بنی حنيفة روی عن ابيه وعثمن وعمار ومعاوية وابى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم قال
العجلى تابعى ثقة كان رحلا صالحا يكنى ابا القاسم قال ابراهيم بن الجيد لا نعلم احدا اسند عن على ولا اصح مما اسند
محمد قال البخارى فى تاريخه حدثنا موسى بن اسمعيل حدئثنا ابوعوانة عن ابى حمزة قال قضينا نسكنا حين قتل ابن
الزبير ثم رجعنا الى المدينة مع محمد فمكث ثلثة ايام ثم توفى وقال ابن حبان كان من افاضل اهل بيته روى عنه قال قال
علی یا رسول الله صلی ارأیت ان ولد لی ولد بعدك اسمیه باسمك واکنیه بکنيتك قال نعم فکانت رحصة من رسول الله
صلی الله علیه وسلم لعلی فلذا سمی محمدا وکنی بابی القاسم وعن علی بن الحسین قال كتب ملك الروم الى
عبدالملك بن مروان يتهدده ویتواعده ويحلف له ليحملن اليه مأة الف فى البر ومأة الف فى البحر او يؤدى اليه الجزية
فسقط فى ذرعه فكتب الى الححاج ان اکتب الی ابن الحنفية فتهدده وتواعده ثم اعلمنی"ما یرد اليك فکتب الححاج الی
این الحتفية بکتاب شدید يتهدده ویتواعده بالقتل قال فكتب اليه ابن الحنفية ان للّه عزوحل ثلث مأة وستين نظرة الى
خحلقه وانا ارجو ان ينظر الله عزوجل الي نظرة یمنعنی بها منك قال فبعث الححاج بکتاه ی عبدالملك بن مروان فکتب
عبد الملك فکتب عبد الملك الی ملك الروم نسحته فقال ملك الروم ما حرج هذا منك ولا انت كتبت به ولاحرج الا
من بیت نبوة مات فی سنة احدی وثمانین وله حمس وستون سنة ودفن بالبقیع رحمه الله ۱۲
٤۹ قوله عن عبدالله هوابن مسعود رضی الله تعالی عنه وهذا منقطع لان ابراهیم روی عن علقمة عن عبدالله کما
ياتى فى الكتاب بعد هذا
6 قوله اذا حلف الختان الجحتان الخ ای جعله خلفه یعنی جاوز وجاء فى الحديث حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما
يخلفهم اى يتقدمهم ويتركهم وراء ها وفی الحدیث اذا رأیتم الحنازة فقوموا حتی تخلفکم ای ت رکتم وراء ها ۱۲
019 #قوله الصقعب بوزن حعفر ابن زهير بن عبدالله بن زهير الازدى الكوفى ثقة من السادسة تقريب روى عن زيد بن
اسلم وعطا ء بن ابى رباح وعمر بن شعيب وغيرهم وعنه جرير بن حازم وحماد بن زید واين اخته لوط بن يحيى ابو
مخلف قال ابوزرعة ثقة وقال ابو حاتم شيخ ليس بالمشهور وذكره ابن حبان فى الثقات تهذیب التهذیب ۱۲
9ه #قوله التقت المواسى هو كناية عن التقاء الختانين والمواسى جمع موسی ماس راسه موسا من باب قال حلقه
والموسى آلة الحديد معناه بالفارسية استره وقیل المیم زائدة ووزنه مفعل من اوسی راسه بالالف وعلی هذا منصرف بنون
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳
النضر عن ابی سلمة قال سألت عانشة 4۰۳ ما یوجب الغسل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد
وجب الغسل حدثنا يونس قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبید الله عن عبدالکریم عن میمون بن مهران
«؛ ه» عن عائشة قالت اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل حدئنا احمد بن داوّد قال ثنا عبدالله بن
محمد بن اسماء قال ثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال اذا اختلف الختان الختان ۰۰ فقد
وجب الغسل حدثنا احمد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد ابن زید عن عاصم عن زر عن علي رضی الله
عنه مخله قال ابوجعفر فقد ثبت بهنه الأثار التی رویناها صحة قول من ذهب الی وجوب الغسل
فى التنكير وقيل المیم اصلية ووزنه فعلی وزان حبلی وعلی هذا لا ینصرف لالف التانیث المقصورة واوجز اين الانباری
فقال الموسی یذ کر ویژنث وینصرف ولاینصرف ویجمم علی قول الصرف المواسی وعلی قول المنع الموسیات
کالحبلیات لکن قال ابن السکیت الوحه الصرف وهو مفعل من اوسیت راسه اذا حلقته ونقل فی البار ع عن ابی عبيدة لم
اسمع تذ کیر الموسی - ۱۲ مصباح المنیر-
۲8 قوله سالت عائشة الخ قال محمد بن الحسن فى موطاه اخحبرنا مالك اخبرنا ابوالنضر مولی عمر بن عبیدالله عن
ابى سلمة بن عبدالرحمن انه سال عائشة ما يوجب الغسل فقالت اتدرى ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروخ يسمع الديكة
تصرخ فیصرخ معها اذا حاوز الحتان الحتان فقد وحب الغسل وانما قالت ذلك لابی سلمة لان ابا سلمة لا یقول بذلك
لانه قلد فيه من لا علم به فاعتبته بذلك وقد تقدم عن ابی سلمة روایته عن عطاء بن بسار وعن ابی سعید الحدری مرفوعا
الماء من الماء ان ابا سلمة کان یفعل ذلك فلذلك نفرته عنه قاله این عبد البر وقولها مثل الفرو خ یحتمل معنیین احدهما
انه كان صبيا قبل البلو غ فسال عن مسائل الحما ع الذی لا یعرفه ولم يبلغ حده والثانی انه لم یبلغ مبلغ الکلام فی العلم-
۱۲
9 #قرله میمون بن مهران الحزرى ابو ايوب الرقي الفقيه نشا بالكوفة ثم نزل الرقة ذكره ابو وبة فى الطبقة الاولى
من التابعين قال عبدالله بن أحمد سمعت ابى يقول ميمون بن مهران ثقة اوثق من عكرمة وذكره بخیر وقال العحلی
حزرى تابعى ثقة وكان يحمل على علي وقال ابوزرعة والنسائى ثقة وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن
حبان فى الثقات وقال ابن خخراش جليل وقال سعيد بن عبدالعزيز عن اسمعيل بن عبدالله قال ميمون بن مهران كنت
افضّل عليا على عثمان فقال لى عمر بن عبدالعزيز ايهما احب اليك رجل اسرع فى المال او رجحل اسرع فى كذا يعنى فى
الدماء قال فرحعت وقلت لا اعود وقال جعفر بن برقان حدئنا ميمون بن مهران قال اتيت المدينة فسألت عن افقه اهلها
فدفعت الى سعيد بن المسيب وحعلت اسئله فقال انك تسال مسئلة رجحل كانه قد تبحر ما ههنا قبل الیوم وقال حعفر بن
برقان وفرات بن سلیمان کان عمر بن عبدالعزیز اذا نظر الی میمون بن مهران قال اذا ذهب هذا وضربه صار الناس من
بعده رجراجة وقال سعید بن عبدالعزیز من سلیمان بن موسى كان علماء الناس فى زمان هشام هولاء الاربعة فذ کر فیهم
میمون وقال ابوالملیح الرقی ما رایت احدا افضل من میمون بن مهران وقال المیمونی عن ابیه سمعت عمی عمروین
ميمون يقول ماكان ابى یکثر الصلوة ولا الصیام لکنه كان يكره ان يعصى الله تعالئ وبه الى ميمون انه كان یقول وددت
ان اصبعی قطعت من هنا وانی لم آل فقلت ولا لعمر قال لا لعمر ولا لغیره قال ابوالمليح الرقى قال رحل لميمون بن مهران
يا ابا ايوب ما یزال الناس بخیر ماابقاك الله تعالئ لهم فقال له میمون اقبل علی شانك فما یزال الناس بخیر ما اتقوا ربهم
وقال ابوالملیح سمعت عبدالکریم یقول لاعلم لنا بكم يا امل الرقة من رآیناه من حانب میمون علمنا انه مستقیم ومن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۰۵
بالتقاء الختانین فهذا وجه هذا الباب من طريق الأثار وامّا وجهه من طریق النظر 4۰15 فانا رآیناهم
لم یختلفوا ان الجما ع فی الفر ج الذی لا انزال معه حدث فقال قوم هو اغلظ الاحداث فاوجبوا فیه
اغلظ الطهارات وهو الغسل وقال قوم هو کاخف الاحداث فاوجبوا فیه اخف الطهارات وهو
الوضوء فاردنا آن ننظر الی التقاء الختانین هل هو اغلظ الاشیاء فنوجب فیه اغلظ ما یجب فی ذلک
فوجدنا اشیاء یوجبها الجماع وهو فساد الصیام والحج فکان ذلک بالتقاء الختانین وان لم یکن
معه انزال ویوجب ذلک فی الحج الدم وقضاء الحج ویوجب فی الصیام القضاء والکفارة فی قول
من یوجبها ولوکان جامع فی ما دون الفرج وجب عليه فى الحج دم فقط ولم يجب عليه فى الصيام
شی الا ان ینزل و کل ذلک محرم علیه فی حجه وصیامه وکان من زنی بامرأة خت 4۰۷۲ وان لم
ینزل ولو فعل ذلک علی وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب علیه المهر وکان لو جامعها فیما
دون الفرج لم يجب عليه فى ذلك حد ولا مهر ولكنه يُعرّر اذا لم تکن هناک شبهة و کان الرجل
اذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لاخلوة معه فی الفرج ثم طلقها کان علیه المهر انزل او لم ثزل
ووجبت علیها العدة واحلها ذلک لزوجها الاوّل ولوجامعها فیما درن الفرج لم یجب فى ذلک
عليه شئ وكان عليه فى الطلاق نصف المهر ان كان سمّى لها مهراً او المتعة اذا لم يكن سمى لها
رأيناه يكره ناحيته علمنا انه یاخحذ ناحية احری وقال جعفر بن محمد بن نوح عن ابراهیم بن محمد المستمرى صلى
میمون بن مهران فی سبعة عشر یوما سبعة عشر الف رکعة فلما کان الیوم الثامن عشر انقطع فی حوفه شئ فمات قال
حليفة مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة وقال المیمونی مات سنة سبع عشرة- ۱۲
۱۲- #قوله احتلف الختان الحتان الخ اى جاء وذهب وهو کناية عن دخول الحشفة ٥
3 ه#قوله واما وجهه من طريق النظر الي حاصله ان الجماع الذى لا انزال فيه حدث بالاجماع واخختلفوا فى انه حدث
اصغر او أكبر فاردنا ان ننظر ان حكمه ماذا فوجدنا ان الجماع يوجب فساد الصيام والحج وان لم يكن معه انزال
ويوجب الدم فى الحج وقضاء الحج ويوجب فى الصيام القضاء والكفارة ولوكان الجماع فى مادون الفروج وجب عليه
فى الحج دم فقط ويفسد الحج ولم يجب فى الصيام شئ فان كان ذلك محرما عليه فى حجه وصيامه فلماكان حكم
الجماع الذى لا انزال معه فى الحج والصيام كحكمه مع الانزال علم ان حكمه فى وجوب الغسل حكم الجماع الذى
معه انزال وايضا لو زنا رجل بامرأة حد وان لم ينزل ولوفعل ذلك بالشبهة سقط الحد ووجب عليه العقر ففى هذه المسئلة
حكم الجماع الذى لا انزال معه كحكمه مع الانزال فكذلك فى وجوب الغسل وكذلك لو تزوج رجل الامرأة ثم
جامعها من دون خلوة ثم طلقها لزم علیه المهر کاملا سواء انزل او لم ینزل ووحبت عليه االعدة وحلت لزوجها الاول
فلما كان الجماع الذى لا انزال معه یوجب ما اوجبه الجما ع الذی معه الانزال من الحدود والمهور وغیر ذلك فیکون
حکمه کذلك فی الحدث ایضا ای یجب فیه الفسل_ ۱۲
۷ قوله خدّ الخ قال فى البدائع روى عن على رضى الله تعالی عنه انه قال فی الاکسال یوجب الحد افلا یوحب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۹
مهراً فكان يجب فى هذه الاشياء التى وصفنا التى لاانزال معها اغلظ ما يجب فی الجماع الذی معه
الانزال من الحدود والمهور وغير ذلك فالنظر على ذلك ان يكون كذلك هو فى حكم
الاحداث اغلظ الاحداث ويجب فيه اغلظ ما يجب فى الاحداث وهو الغسل وحجة اخرى 4۰۸
فى ذلك انا رأينا هذه الاشياء التى وجبت بالتقاء الختانين فاذا كان بعدها الانزال لم يجب بالانزال
حكم ثان وانما الحكم لالتقاء الختانين الاترى ان رجلا لو جامع امرأة جماع الزنا فالتقى ختاناهما
وجب الحد عليهما بذلك ولو اقام عليهما حتى انزل لم يجب بذلك عليه عقوبة غير الحد الذى
وجب عليه بالتقاء الختانين ولوكان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب عليه المهر بالتقاء
الختانين ثم اقام عليها حتى انزل لم يجب عليه فى ذلك الانزال شئ بعد ما وجب بالتقاء الختانين
وكان ما يحكم به فى هذه الاشياء على من جامع فانزل هو ما يحكم به عليه اذا جامع ولم يُنزل وكان
الحکم فى ذلک هو لالتقاء الختانین لا للانزال الذی یکون بعده فالنظر علی ذلک ان یکون
الغسل الذى يجب على من جامع وانزل هو بالتقاء الختانین لا بالانزال الذی یکون بعده فثبت
بذلک قول الذین قالوا ان الجماع یوجب الغسل کان معه انزال او لم یکن وهذا قول ابی حنيفة
وابى يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله تعالی وحجة اخری فی ذلک ان فهدا حدئنا قال ثنا
على بن معبد قال ثنا عبيدا لله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن ابى صالح قال سمعت عمر بن
الخطاب يخطب فقال ان نساء الانصار يُفتين ان الرجل اذا جامع فلم يُنزل فان على المرأة الغسل
«وه» ولا غسل عليه وانه لیس کما افتین واذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال ابوجعفر
فی السبیل الأحر حکمه حکم الایلاج فی السبیل المعتاد فی وحوب الغسل بدون الانزال اما علی اصل ابی یوسف
ومحمد فظاهر لانه یوحب الحد افلا پوجب صاعا من ماء واما علی اصل ابی حنيفة فانما لم یوحب الحد احتیاطا
والاحتیاط فی وحوب الغسل ولان الایلاج فيه سبب لنزول المنی عادة مثل الایلاج فی السبیل المعتاد والسبب یقوم مقام
المسیب خحصوصاً فی موضع الاحتیاط ولا غسل فی مادون الفرج بدون الانزال- ۱۲
) قوله وحجة احری الخ حاصلها ان هذه الاشياء التى تلبت بالتقاء الختانین سواء کان مع الانزال اولا ولم یحب
بالاتزال حکم آحر غیر ما وجب بالتقاء الحتانین فعلم ان الحکم الذی یتعلق بالحما ع انما هو بالتقاء الختانین لا بالانزال
مثلا لو زنی بامرأة فالتقی ختاناهما وحب الحد علیهما بذلك سواء انزل او لم ينزل ولو اقام حتى انزل لم يجب عليه
عقوبة احری و کذلك فی وحوب المهر لو کان الوطیع بالشبهة بالتقاء الختانین لا بالانزال فلما كان مدار جميع الاحكام
علی التقاء الختانین لا علی الانزال فوجوب الغسل ایضا بالتقاء هما لا بالانزال» وقال محمد بن الحسن رحمه الله فى
آثاره احبرنا ابوحنيفة قال حدثنا عون بن عبدالله عن الشعبى عن على بن ابى طالب رضى الله تعالی عنه انه قال یوجب
الصداق ویهدم الطلاق ویوحب العدة ولایوجب صاعا من ماء ای ان التقاء الختانین یثبت به هذه الاحکام فکیف
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۷
ففی هذا الاثر آن الانصار کانوا یرون آن الماء من الماء انما هو فی الرجال المجامعین لا فی النساء
المجامعات وان المخالطة توجب علی النساء الغسل وان لم يكن معها انزال وقد رآینا الانزال
یستوی فیه حکم النساء والرجال فی وجوب الغسل علیهم فالنظر علی ذلک ان یکون حکم
المخالطة التی لا انزال معها یستوی فیها حکم الرجال والنساء فی وجوب الغسل علیهم.
باب کل ما غیرت النار هل یوجب الوضوء ام لا (4۱
حدئنا ابن ابی داود واحمد بن داود قالا شا ابوعمر الحوضی قال ثنا همام عن مطر الوراق 4۲ قال
قلت عمن اخذ الحسن الوضوء مما غیرت النار 4۳۸ قال اخذه الحسن عن انس واخذه انس عن
ابی طلحة واخذه ابوطلحة 4 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا
لايجب به الغسل- ١7
9ه 6قوله فان على المرأة الغسل الخ قال شیخنا المجدد رحمه الله وهذا کما قال بعض منا ان الرحل اذا رأى فى منامه
شيئا ووجد لذة فاستيقظ ولم ير بللا لا غسل عليه.وان وحدت المرأة ذلك تغتسل والفارق رقة منيها مع اتساع فرجها
فلعل المنى تقاطر قليلا وغاب فى الفرج الدانعل غیر مجاوز للفرج الخخارج ولم يعثر عليه لجفافه وانمحاءه بالرقة ۱۲
باب أكل ماغيّرت النارهل يوجب الوضوء ام لا
۱8 قوله ما غيرت النار الخ ای طبخ على النارواثرت فيه ۱۲
توله عن مطر الوراق الخ هو مطر بن طهمان الوراق ابو رجاء الخراسانی السلمى مولى علي قال ابوطالب عن احمد
كان يحيى بن سعيد یضعف حدیثه عن عطاء وقال عبدالله بن احمد سألت ابی عن مطر الوراق فقال کان یحبی بن سعيد
يشبه حديث مطر الوراق بابن ابی لیلی فی سوء الحفظ قال فسألت ابی فقال ما اقربه من این ابی لیلی فی عطاء حاصة
وقال مطر فی عطاء ضعیف قال عبدالله وقلت لیحبی بن معین مطر فقال ضعیف فی حدیث عطاء وقال اسحق بن منصور
عن یحبی بن معین صالح وقال ابوزرعة صالح روایته عن انس مرسلة لم یسمع منه وقال ابن ابی حاتم قلت لابی سمع من
حفصة قال هو اکیر من حفصة وقال ایضا سألت ابی عنه فقال هو صالح الحدیث احب الي من سلیمان بن موسی و کان
کبر اصحاب قتادة وقال النسائی لیس بالقوی وقال اين حبان فی التقات مات قبل الطاعون سنة حمس وعشرین ومائة
وذكره البخارى فى التجارة فى البحر من الجامع فقال وقال حليفة لا باس به وقال ابن سعد كان فيه ضعف فى الحديث
وقال العجلى بصرى صدوق وقال مرة لاباس قيل له تابعى قال لا وقال ابوبكر البزار:ليس به بأسء رأى انساً وحدث عنه
بغير حديث ولا نعلم سمع منه شيئا ولا نعلم احدا ترك حديثه وقال الأحرى عن ابى داود: ليس هو عندی بحجةءولایقطع
به فی حدیث اذ احتلف وقال الساحي: صدوق بهم» ولما ذكره ابن حبان قال: ربما اخطأء وكان معجباً برأيه وقرأت فى
تذكرة ابن حمدون: ان المنصور قتله فعلى هذا يكون تأحرت وفاته الى قرب الأربعين ومائة
71 #قوله الوضوء مما غيرت النار الخ روى الترمذى حديث الوضوء مما مست النار عن ابى هريرة رضى الله تعالی عنه
ثم قال وفى الباب عن ام حبيبة وام سلمة وزيّد بن ثابت وابى طلحة وابى ايوب وابى موسى ١١
9 #قوله واحذه ابوطلحة الخ احرجه الطبرانى ايضاً فى الكبير ورواه النسائى ايضا عن ابى طلحة ولفظه توضأوا مما
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۸
عمرو بن خالد قال ثنا یعقوب ۰8 بن عبدالرحمن الزهرى قال حدثنى ابى عن ابيه وهو محمد بن
عبدالله وهو ابن عبدالله القارىٌ عن ابى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم انه اككل ثور اقطٍ 4# فتوضاأ منه قال عمرو والغور القطعة حدثنا ابوبكرة
قال ثناابوعامر قال ثنا ابن ابى ذئب عن الزهرى عن عبدالملك بن ابى بكر عن خارجة بن زيد عن
زيد بن ثابت 4079 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضوًا مما غيرت النار حدثنا ابن ابى
داد وفهد قالا شا عبدالله بن صالح قال حدئی اللیث بن سعد قال حدثنى عبدالرحمن بن خالد بن
مسافر عن ابن شهاب فذ کر باسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق واين ابی داوّد قالا ثیا عبدالله بن
صالح قال اخبرنی اللیث قال حدئنی غقیل عن ابن شهاب فذکر مثله باسناده حدثدا فهد وابن ابی
داود قالا حدثنا عبدالله بن صالح قال اخبرنی الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال اخبرنی سعید
بن خالد بن عمرو بن عشمان انه سأل عروة بن الزبیر عن ذلک فقال عروة سمعت عائشة تقول
429 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ کر مثله حدثنا ابوبکرة قال ثنا ابوداؤد قال نا حرب بن
غیرت النار کما رواه الحسن عن انس رضی الله عنه وفی الرواية الاحری له عن ابن ابی طلحة عن ابی طلحة ولفظه
توضأوا مما انضحت النار- ۱۲
)قوله يعقوب هو ابن عبدالرحطن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاری المدنی حلیف بنی زهرة سکن الاسکندرية
روی عن ابیه وزید بن اسلم وعنه ابن وهب وابن عمر وسعید بن المنصور وابوصالح قال الدوری عن ابن معین ثقة وذ کره
اين حبان فی الثقات قال احمد نقة (تهذیب التهذیب) القاری بشدید السحتانية ثقة من الثامنة مات سنة احدی وئمانین-
۱۲
1 قوله ثور اقط الخ المراد بالوضوء ههنا غسل الید والفم منه ومنهم من حمله علی ظاهره قال القاضی الوضوء فی
اللغة غسل بعض الاعضاء وتنظيفه من الوضأة ؛ بمعنی النظافة والشرع نقله الی الفعل المحصوص وقد جاء علی اصله ای
فى المعنى اللغوى ومن نظائره غسل اليدين لازالة الدسومة توفيقاً بينه وبين حديث ابن عباس وغيره وحمل البعض على
الوضوء الشرعى وقال لو نسلم كان هذا الحكم فى اوائل الاسلام ثم نسخ كذا فى المرقاة شرح المشكؤة واراد بالوضوء
الوضوء الشرعى والثور القطعة قال الازهرى الاقط یتحذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمثل ويتحجر وهو بفتح
الهمزة وكسرالقاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها مثل تخفيف كبد نقله الصنعانى عن الفراء قال
اذى وفى التوضيح الاقط شئ بصنع من الين ولك بان يول لين فيطبخ ذكلما طفا عليه من بباض اللبن شي مع فى
اناء وهو من اطعمة العرب قلت ليس هو مخخصوصا بالعرب بل فى سائر البلدان الشمالية والترك الرحالة يعملون هذا وقال
ابن الاثير الاقط لبن يابس خفيف مستحجر يطبخ به قلت لا يطبخ به الا بعد ان يعركوه باناء المسخن فى الاوانى الختزف
حتى ينحل و يصير كاللبن ثم يطبخون به ماشاؤوا من الاطعمة التى يطبخونها من اللبن- ١7
۷3 قوله عن زید بن ثابت الخ رواه مسلم ولفظه الوضوء مما مست النار ورواه النسائی والطبرانی فی الکبیر- ۲ ۱
89# 4قوله سمعت عائشة الخ اخرجه مسلم وابن ماجة ١7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۹
شداد عن یحیی بن ابی کثیر قال حدئنی ابوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان اباسعيد بن أبى سفيان
ابن المغيرة 499 اخبره انه دخل على ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فدعت له بسویق
4٠١« فشرب ثم قالت يا ابن اخى توضأ فقال انى لم أحدث شيئا فقالت ان رسول الله صلى الله
علیه وسلم قال توضوّا مما مست النار حدثنا ربیع الجیزی قال ثنا اسحق بن بکر بن مضر قال ثنا ابی
عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن ابی سلمة عن ابی سفیان
بن سعید بن الاخدس عن ام حبيبة #6۱۱مثله غیر انه قال یا ابن اختی حدئنا ابن ابی داود وفهد قالا
ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذ کر مثله
باسناده حدئنا ابربکرة قال ثنا سعید بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هريرة
قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم توضوا مما غیرت النار ولو من ور اقط حدثنا محمد بن
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی هريرة قال
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم توضوا من ور اقط حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا المقدمی قال ثنا
عبدالاعلی عن معمر عن الزهری عن ابی سلمة عن ابی هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم توضژا مما مست النار ولو من ثور اقط فقال ابن عباس يا اباهريرة فانا نذهن بالدهن وقد
سحن بالنار ونتوضاً بالماء وقد سخن بالنار فقال یا ابن اخحی ۱۲۲ اذا سمعت الحدیث من رسول
۹8 قوله ان ابا سعید بن ابی سفیان بن المغيرة هومن سهو الناسخ والافهو ابوسفیان بن سعید بن المغيرة بن الاحنس
بن شریق الثقفی المدنی روی عن خالته ام حبيبة بدت ابی سفيان رضى الله تعالی عنها وعنه ابو سلمة بن عبدالرحمن وثقه
ابن حبان (تهذیب التهذیب) والصواب ما فی الرواية الثانية للامام الطحاوی عن ای سلمة عن ابی سفیان بن سعید بن
الا خنس وهو نسبة الى الحد و کذا فی رواية ابی داد والنسائی عن ابی سفیان بن سعید- ۱۲
٠١ قوله بسويق الخ السویق بالسین والصاد لغة فیه لمکان المضارعة والحمع اسوقة وسمی بذلك لانسیاقه فی
الحلق والقطعة من السویق سويقة وعن ابی حنيفة الحذيذة السویق لان الحنطة جذت له یقال حذذت الحنطة للسویق
وقال ابوحاتم اذا ارادوا ان یعملوا الفريصة وهی ضرب من السویق ضربوا من الزرع ما بریدون حین یستفرك ثم ی نه
وتسهیمه ان یسخن علی المقلی حتی بیبس وان شاژوا حعلوا معه علی المقلی الفودنج وهو اطیب الاطعمة وعاب رجحل
السويق بحضرة RK GE ۳ المریض وهو يسر فؤاد
الحزين ويرد من نفس المحرور وجيد فى التسمين ومنعوت فى الطب وقفارة لحلق البلغم وملتوته يصفى الدم وان شنت
كان شرابا وان ش شعت كان طعاما وان شئت كان ثريداً وان شعت خبیصا ۱۲
١ ۱3 قوله عن ام حبيبة الخ احرجه ابوداژد واحمد فی مسنده واللسائی- 1۲
9 قوله يا ابن احى وفى الرواية الاحرئ يا ابن احتى لعل قولها يا ابن احى علی محاورة العرب يقولون للصغار يا ابن
احی وللکبار یا عمى والافهو ابن احتها كما ذكرته من التهذيب ومثل ذلك جاء فى رواية البخارى فى باب وحوب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١5٠
الله صلى الله عليه وسلم فلاتضرب له الامغال 41١١9 حدثنا يونس قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا
بكر بن مضر قال ثنا الحارث بن یعقوب ان عراک بن مالک اخبرنا قال سمعت اباهريرة »1١
یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول توضوا مما مست النار حدئنا ربیع الجیزی قال
ثنا اسحق بن بكر قال حدثنى ابى عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن
عمر بن عبدالعزيز عن ابراهيم بن عبدالله بن قارظ قال رأيت ابا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد
فقال اكلثٌ من اثوار اقطٍ 41١٠١9 فتوضأت انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضوا
مما مست النار حدثنا فهد وابن ابى داود قالا ثنا عبدالله بن صالح قال حدئنی اللیث قال حدئنی
عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذ کر مثله باسناده حدئنا ابن خزيمة قال ثنا مسلم بن ابراهیم
قال ثنا ابان بن يزيد قال ثنا یحیی بن ابی کثیر عن عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی عن المطلب بن
حنطب عن ابی هريرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مثله حدثنا ابن ابی داوّد قال ثنا ابومعمر
قال ثنا عبدالوارث عن حسین المعلم عن یحیی فذکر مثله باسناده حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا یحیی
بن معين قال ثنا عبدالرحمن بن مهدی عن معاوية بن صالح عن سلیمن بن ابی الربیع عن القاسم
مولی معاوية قال اتيت المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم قلت من هذا قالوا سهل
الصفا والمروة عن عائشة رضى الله تعالئ عنها انها قالت لعروة بئسما قلت يا ابن اخحى ومعلوم ان عروة كان ابن اءحتها
اسماع ۱۲
۱۳ قوله فلاتضرب له الامثال هذا ابن عباس مع جلالة شانه ووفور علمه لایمکن ان یخحالف قول رسول الله صلی الله
عليه وسلم او يعترض عليه بل هو یعترض علی فهم ابی هربرة رضی الله تعالی عنه بانه ما فهم هذا الحدیث لان الوضوء
فى هذا الحديث محمول على الوضوء اللغوی وفهم منه ابوهربرة الوضوء الشرعی فما فهمه حطا ولیس هذا استدلالا فی
ی و و ی ینقض الوضوء
كما رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علیه ثيابه ثم حرج الى
الصلؤة ولقى بلدية خبز ولحم فاكل ثلث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء وايضا روى عن الوليد بن كثير قال ثنا محمد
بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة ثم قال مسلم وفيه ان ابن عباس
شهد ذلك من النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وروى البيهقى عن محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس فى
بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد فحعل یعحب ممن یزعم ان الوضوء مما مست النار ويضرب فيه
الامثال ويقول انا نستحم بالماء المسخين ونتوضا به وندهن بالدهن المطبوخ وذكر اشياء مما يصيب الناس مما قد
مست النار ثم قال لقد رأيتنى فى هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضا ثم لبس ثيابه فجاء المؤذن
فخرج الى الصلوة حتی اذا کان فی الححرة حارجا من البیت لقيته هدية عضو من شاة فا کل منها لقمة او لقمتين ثم صلى
وما مس ماء ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱
بن الحنظلية 4۱ فسمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکل لحما فلیتوضاً حدئنا
ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حمادٌ عن ايوب عن ابى قلابة عن رجل من اصحاب النبی صلی الله
عليه وسلم قال كنا نتوضأ مما غيرت النار ونمضمض من اللبن ولانمضمض من التمر فذهب قوم
(۱۷الی الوضوء مما غیرت النار واحتجوا فی ذلک بهنه الاثار وخالفهم فی ذلک اخرون
41 قالوا لاوضوء فی شی من ذلک وذهبوا فی ذلک الی ما روی عن رسول الله صلی الله
عليه وسلم فى ذلك حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه ح وحدثنا صالح بن عبدالرحمن
قال ثنا القعنبى قال ثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم اكل كتف شاة 41١19 ثم صلى ولم يتوضأ حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا محمد بن
المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن زيد بن اسلم فذكر نحوه باسناده حدثنا
۱قوله سمعت ابا هريرة احرجه الطبرانی فی الکبیر واحمد فی مسنده واحرحه الترمذی والسراج فی مسنده
وابوداود فی سننه وابن ماحة او الفاظهم متقاربة ۱۲۰
۱۲ #قوله اثوار اقط الخ اثوار جمع ور وهی قطعة کما مر- ١69
۵ #6۱قوله سهل بن حنظلية صحابی انصاری اوسی والحنظلية امه او من امهاته واختلف فى اسم ابيه وقال فی تهذیب
التهذیب اسم ابیه عمرو ویقال الربیع بن عمرو ویقال عقیب ین عمرو بن عدی بن زید بن حشم بن حارئة بن الحارث بن
الخزرج بن عمر وهو نبیت بن مالك بن اوس الانصاری له صحبة والحنظلية امه وقیل ام ابیه وقیل ام حده شهد بيعة
الرضوان و احدا والحندق وال شاهد کلها ما حلا بدرا قال البحارى كان عقيما لا يولد له بايع النبى صلى الله عليه وسلم
تحت الشجرة قال ابوزرعة الدمشقى توفى فى صدر نحلافة معاوية رضى الله تعالئ عنه ۱۲
9( قوله فذهب قوم هو الحسن البصرى والزهرى وابوقلابة وابومجاز وهو مروى عن عمر بن عبدالعزيز وهو قول زيد
بن ثابت وابى طلحة وابى موسى وابى هريرة وانس وعائشة ام المؤمنين وام حبيبة ام المؤمنين وابى ايوب رضى الله تعالی
عنهم ١7 عينى
9[ وله وحالفهم فى ذلك آحرون الخ وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخحلف وممن ذهب اليه ابوبكر
الصديق وعمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وعبد الله بن مسعود وابو الدرداء وابن عباس وعبدالله
بن عمروانس بن مالك وجحابربن سمرة وزيد بن ثابت وابى بن كعب وعامر بن ربيعة واب وأمامة رضى الله تعالئ عنهم وهو
مذهب مالك وابى حنيفة والشافعى واحمد واسحاق بن راهويه ويحبى بن يحبى وابى ثور وابى خثيمة والاوزاعى
وسفيان الثورى واهل الشام واهل الكوفة واهل الحجاز والحسن بن الحسن والليث بن سعد وابى عبيد وداود بن على
وابن جریر الطبری رحمهم الله تعالی -۱۲
۹9 وله اکل كتف شاء الخ احرجه مسلم وابوداود حمیعا فى الطهارة قال الترمذی وروی من غیر وجه عن ابن
سيرين عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه عطاء بن یسار وعکرمة ومحمد ین عمروبن عطاء وعلی بن
عبدالله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالئ عليه و سلم عن القعنبی عن مالك والکتف قال ابن
سيده الكتف العظم بما فيه وهی انثی والحمع اکتاف یقال کتف بفتح الکاف وكسرالتاء وكتف بكسر الكاف وسكون
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
13:1
على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال انا محمد بن الزبیر الحنظلی عن علی بن عبدالله ابن
العباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا احمد بن يحيئ الصُوَّرِىٌ قال ثنا
الهيئم بن جميل قال ثنا ابن ثوبان عن داود بن على عن ابيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه
وسلم مثله حدثنا ابن ابی داود قال ثنا ابوعمر الحوضى قال ثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال تنا حماد عن
هشام بن عروة عن ابى نعيم هو وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس انه قال
اکل رسول الله صلی الله عليه وسلم خبزاً ولحماً 4۲۰۵ ثم ذکر مثله حدثنا ربیع الجيزى قال ثنا
ابوالاسود قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابى حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة الذولی عن
محمد بن عمرو بن عطاء انه دخل على ابن عباس يوماً فى بيت ميمونة فضرب على يدى وقال
عجبت من ناس يتوضؤن مما مست النار والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابه
ثم اتى بشريد ۲۱ فاکل منها ثم قام فخرج الی الصلوة ولم یتوضاً حدثنا يونس والربيع المؤذن
قالا ثنا اسد ح ۲۲ وحدئنا بکر بن ادریس قال ثنا ادم بن ابى اياس ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا
ابوداود قالوا ئا شعبة قال سمعت ابا عون محمد بن عبیدالله الثقفی یقول سمعت عبدالله بن شداد
بن الهاد یحدث عن ام سلمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خر ج الی الصلوة فنشلت ۲۳۲ له
لتاء وقیل هی عظم عریض خحلف المنکب وهی تکون للناس وغیرهم والکتف من الابل والخیل والبغال والحمیر وغیرها
كتفة قوله اکل کتف شاة ای اکل لحمه وفی رواية البخاری فی الاطعمة تعرق ای اکل ما علی العرق بفتح العین
المهملة وسکون الراء وهو العظم ویقال له العراق بالضم ایضا وفی لفظ انتشل عرقا من قدر ومنه مسلم انه اکل عرقا او
لحما ثم صلی ولم یمس ماء ورواه ابو اسحق السراج فی مسنده بزيادة ولم یمضمض وفی مسند احمد انتهش من کتف
وعند ابن ماجة نم مسح یده بمسح کان تحته وفی المصنف اکل من عظم او تعرق من ضلع-
قوله حبزا ولحما الخ روی مثله مسلم فی صحیحه والبیهقی فی ستنه -۱۲۰
۲۱9 قوله اتی بثرید الخ الثرید هو من ثردت الخبز ردا واذا کسرته فهو رید ومثرود والاسم الثردة بالضم والثرید غالبا
لا یکون الا باللحم -۱۲
7799 #قوله ح الخ اذا کان للحدیث اسنادان او اکثر کتبوا عندالانتقال من اسناد الی اسناد ح وهی حاء مهملة مفردة
والمختار انها ماحوذة من التحول لتحوله من اسناد الی اسناد آحر وانه یقول القاری اذا انتهى اليه ح ویستمر فی قراء ة ما
بعدها وفائدته ان لا بر کب الاسناد الثانی م الاسناد الاول فیجعلا اسنادا واحداً وقیل انها من حال بين الشيئين اذا حجز
لکونها حالت بین الاسنادین وانه لا یلفظ عند الانتهاء الیها بشیی ولیست من الرواية وقیل انها رمز الی قوله الحدیث وان
اهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا البها الحدیث وقد کتب حماعة من الحفاظ موضعها صح فیشعر بانها رمز صح"
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱:۳
کتفاً فاکل منها ثم خرج فصلی ولم یتوضاً 6۲:3 حدئنا ابوبكرة قال ثنا مؤمل بن اسمعيل قال ثنا
سفیان الثوری عن ابی عون قال سمعت عبدالله بن شداد یقول سأل مروان اباهريرة عن الوضوء مما
غیرت النار فامره به ثم قال كيف نسأل احدا وفینا ازواج اللبی صلی الله علیه وسلم فارسلوا الى ام
سلمة زو ج النبی صلى الله عليه وسلم فسألوها ثم ذکر مثل حدیث شعبة حدئنا ابن مرزوق قال ثنا
عشمان این عمر قال اخبرنی ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن ام سلمة قالت
قرَبتُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6۲۰3 جنباً مشويا فاكل منه ولم يتوضاً.حدثنا ابوبكرة
قال شناابوداؤد الطيالسى قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن
عبدالله ۲۰8 قال اتینا ومعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بطعام فا کلنا ثم قمنا الی الصلوة ولم
وحسنت ههنا کتابته لا یتوهم انه سقط متن الاسناد الاول ١7
۴ قوله فنشلت الخ اى احذته قبل النضج وهو النشیل قال العینی فی عمدة القاری یقال نشلت اللحم من المرق ی
آحرجته منه ونشلت اللحم عن القدر وانتشلته اذا انتزعته منها وقیل هو أحذ اللحم قبل التضح» والنشيل ذلك اللحم اه
وروی البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ
وعن ايوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبى صلى الله عليه وسلم عرقاً من قدر فاكل ثم ضلى ولم
يتوضأ ١١
49 ” #قوله ولم يتوضأ قال فى المرقاة اى لا شرعيا ولغويا لبيان الجواز اه والظاهر ان يقال لم يتوضأ وضوء شرعيا لان
الوضوء اذا يطلق يراد به الوضرء الشرعى لانه حقيقة شرعية فلا يترك معناه الشرعى بدون قرينة ١17
۲۰ #قوله قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ حديث ام سلمة رواه الترمذى عن ابن جريج عن محمد بن
يوسف عن عطاء بن يسار عن ام سلمة احبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوياً فاكل منه ثم قام
الى الصللاة وما توضا ثم قال وهذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه ورواه احمد قال ابن حجر وسنده حسن
ورواه النسائی- ۱۲
()) قوله عن جابر بن عبدالله الخ روى سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان قال سألنا الزهرى عما مست النار
فاخبرنا فى ذلك باحاديث امر فيها بالوضوء عن ابى هريرة وعن عمر بن عبدالعزيز وعن خارجة بن زید عن سعید بن خالد
وعن عبدالملك بن ابى بكر فقلت له ان ههنا رجلا من قريش يقال له عبدالله بن محمد يحدث عن جابر بن عبدالله ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج الى اهل سعد بن الربيع فى نفر من اصحابه منهم جابر بن عبدالله فاكلنا خبزاً ولحما
ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه وما مس احد منا وضوء وانصرفت مع ابى بكر فى ولايته من
المغرب فابتغى عشاء فقيل ليس ههنا الا هذه الشاة وقد ولدت فحلبها ثم طبخ لنا لباء فاكل واكلنا معه ثم قال كيف قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء مال اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلما جاء ه اعطانى ثلث حفنات ثم حرج الى
المسجد فصلى بالناس وما مس من ماء وما مسسته وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ربما حفن لنا فى ولايته فاكلنا
الخبز واللحم فيخرج فيصلى ونصلى معه وما يمس احد منا وضوء وقال الزهرى وانا احدثكم ايضا ان كنتم تريدونه
حدثنى على بن عبدالله بن عباس ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل عضوا فصلى ولم يتوضأ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١5
یتوضاً احد منا ثم تعشینا ببقية الشاة ثم قمنا الی صلوة العصر ولم یمس احدّ منا ماء ۰۲۷ حدئنا
يونس قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد فذ کر باسناده مثله حدئنا
ابن ابى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد بن
المنکدر ۲۸ عن جابر قال دعتنا امرأة من الانصار فذبحت لنا شاة ورشت لنا صوراً ۲۹ فدعا
وحدثنی جعفر بن عمرو ین امية الضمری عن ابیه انه رای رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل عضواً فصلى ولم يتوضاً
فقلنا وما بعد هذا فقال انه یکون امر فیکون بعده الامر- ۱۲
7074 #قوله ولم يمس احد منا ماء وهو كناية من عدم الوضوء او المراد منه لم يغسل احد منا ايدينا بعد الاكل وججاء فى
رواية ابی داود وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده
بمسح کان تحته ثم قام فصلی قال العلامة القارى فى المرقاة وفيه انه لا كراهة فى عدم غسل اليد من الطعام لكن يشترط
ان یزال ما فیها من آثره-۲ ۱
7839 #قوله محمد بن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن هدير بالتصغیر التیمی ابوعبدالله ویقال ابوبکر احد
الائمة الاعلام قال اسحق بن راهويه عن ابن عيينة كان من معادن الصدق ويجتمع اليه الصالحون ولم يدرك احد الجدر ال
يقبل الناس منه اذا قال قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم منه وقال الحميدى ابن المنكدر حافظ وقال ابن معين
وابوحاتم ثقة وقال الترمذى سألت محمدا سمع محمد بن المنكدر من عائشة قال نعم وذكره ابن حبان فى الثقات وقال
كان من سادات القراء قال الواقدى وغيره مات سنة ثلثين وقال البخارى عن هارون بن محمد الفروى مات سنة احدى
وثلثين ومائة وقال ابن المدينى عن ابيه بلغ ستا وسبعين سنة قلت فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير فيكون
روايته عن عائشة وابى هريرة وعن ابى ايوب الانصارى وابى قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة وقد قال ابن معين وابوبكر
البزار لم يسمع من ابى هريرة وقال ابو زرعة لم یلقه واذا کان کذلك فلم يلق عائشة لانها مانت قبله وقال ابن عيينة ما
رأيت احدا اجدر ان يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يسأل عمن هو من ابن المنکدر یعنی لتحریه واحرج
ابن سعد من طریق ابی معشر قال دحل المنکدر علی عائشة رضی الله تعالئ عنها فقال انى قد اصابتنى جائحة فاعينينى
فقالت ما عندی شیع لو کان عندی عشرة آلاف لبعشت بها اليك فلما خرج من عندها جاء تها عشرة آلاف من عند حالد
بن اسد فقالت مااوشك ما ابتلیت ثم ارسلت فی اثره فدفعتها الیه فدحل السوق فاشتری جارية بالف درهم فولدت له ثافة
فكانوا عباد اهل المدينة محمد وابو بكر وعمر واذا كان كذلك فلم يلق عائشة لانها ماتت قبله وقال الواقدى كان ثقة
ورعا عابدا قليل الحديث يكثر الاسناد عن جابر وقال العجلى مدنى تابعى ثقة وقال الشافعى فى مناظرته مع عشرة فقلت
ومحمد بن المنكدر عندكم غاية فى الثقة قال احل وفى الفضل وقال يقعوب بن شيبة صحيح الحديث جدا وقال ابراهيم
بن المنذر غاية فی الحفظ والاتقان والزهد حجة (تهذیب التهذیب) وفی کتاب الصفوة لابن الجوزی عن الحارث بن
الصواف قال قال محمد بن المنکدر کابدت نفسی اربعین سنة حتی استقامت وعن سفیان قال قال محمد بن المنکدر
ربما قام من الليل يصلى ويقول كم من عين الآن ساهرة فی رزقی و کان لی جارمبتلی فکان يرفع صوته من الیل یصیح
وكان محمد يرفع صوته بالحمد فقيل له فى ذلك فقال يرفع صوته بالبلاء وارفع صوتى بالنعمة وفى رواية انه بينا هو ذات
ليلة قائم يصلى اذا استبكى فكثر بكاء ه حتى فزع له اهله فسألوه ما الذى ابكاك فاستعجم عليهم فتمادى فى البكاء
فارسلوا الى ابى حازم واحبروه بامره فجاء ابو حازم اليه فاذا هو یبکی فقال یا احى ما الذى ابكاك قد رعت اهلك فقال له
انی مرت بی آية من کتاب الله عزوحل فقال ما هی قال قول الله عزوحل وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
:۱
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهور فا کلنا ثم صلی ولم یتوضاً حدئنا ربیع المژذن قال ثنا اسد
قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنکدر قال دخلت علی بعض ازواج النبی صلی الله علیه
وسلم فقلت حدئینی فی شی مما غیرت النار فقالت قلٌ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا
الا قلينا له حبّة تكون بالمدينة فيأكل منها ويصلى ولايتوضاً حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا
عمارة ابن زاذان عن محمد بن المنكدر قال دخلت على فلانة بعض ازواج النبى صلى الله عليه
وسلم قد سماها ونسيت قالت دخل على رسول الله صلى الله علیه وسلم وعندی بطن معلّق فقال
. لو طبخت لنا من هذا البطن کذاو کذا قالت فصنعناه فأکل ولم یتوضاً حدثنا ابن خزيمة قال ثنا
حجاج قال ثنا حماد عن عمار بن ابى عمار عن ام حكيم قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأكل كنفا فاذنه بلال بالاذان فصلى ولم يتوضأ حدثنا ابن مرزوق وربيع الجيزى وصالح بن
عبدالرحمن قالوا ثنا القعنبى قال ثنا فائد مولى عبيدالله بن على عن عبيدالله عن جده قال طبخت
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة (7.0» فاكل منها ثم صلى العشاء ولم يتوضاً حدثنا
محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبى قال ثنا عبدالعزيز عن عمرو بن ابى عمرو عن المغيرة بن ابى رافع
فبكى ابوحازم معه واشتد بكاء هما قال فقال له بعض احله جثنا بك لتفرح عنه فزدته قال فاخبرهم ما الذى ابكاهما وعن
عمر بن محمد بن المنكدر قال کنت امسك علی ابی المصحف قال فمرت مولاة له فکلمها فضحك الیها ثم اقبل يقول
انا لله انا لله حتی ظننت انه قد حدث شی فقلت مالك قال اما کان لی فی القرآن شغل حتی مرت هذه فکلمتها وعن عبد
الله بن المبارك قال قال محمد بن المنكدر بات عمر يعنى انحاه یصلی وبت اغمز رجل ابی وما احب ان لیلتی بلیلته وعن
جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر انه کان یضع خده بالارض ثم یقول لامه قومی ضعی قدميك علی حدی قال
سفيان بن عبينة قیل لمحمد بن المنکدر ای العمل احب اليك قال ادحال السرور على المؤمن قيل فما بقى من لذتك قال
الافضال علی الاخوان وعن عبدالعزیز بن یعقوب الماجشون ای یوسف قال قال لی ابی ان رژية محمد بن المنکدر
تنفعنی فی دینی وعن عکرمة عن محمد بن المنکدر انه جزع عندالموت فقیل له لم تجز ع قال احشی آية من کتاب الله
عزوحل قال الله عزوجل ویدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون فانی احشی ان یبدولی من الله مالم اکن احتسب وعن
ابن زيد قال اتی صفوان بن سليم الى محمد بن المنکدر وهو فى الموت فقال يا ابا عبدالله كأنى اراك قد شق عليك
الموت قال فما زال يهون عليه الامر وينجلى عن محمد حتى لكان فى وجهه المصابیح ثم قال له محمد لو تری ما انا فيه
لقرت عينك ثم قضی رحمه الله -۱۲
399 #قوله صورا بفتح الصاد منصوب بنزع الخافض اى شت فى صور وهو الملتف من النخل قال فى القاموس الصور
النخل الصغار او المجتمع جمعه صيران وفى مجمع البحار الصور الجماعة من النخل وجاء فى الحديث يطلع من تحت
هذا الصور رجحل من اهل الجنة فطلع ابوبكر اتى امرأة من الارض ففرشت له صورا وذبحت له شاة فى حاشية نسخة من
اليمن صوابه فى صور ففى هذه الرواية ففرشت موضع ورشت وروى سعيد بن منصور عن جابر رضى الله تعالئ عنه قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱:1
عن ابی رافع ۳۱۴ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ولم یذ کر العشاء حدئنا محمد بن
الحجاج قال ثنا اسد قال ثنا سعيد بن سالم عن محمد بن ابى حميد قال حدثتنى هند بنت سعيد
بن ابی سعید الخدری عن عمتها قالت زارنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم اکل عندنا
كتف شاةٍ ثم قام فصلی ولم یتوضاً حدئنا ربیع الجیزی قال نا نصر بن عبدالجبار قال ثنا ابن لهيعة
عن سليمن بن زياد عن عبدالله بن الحارث الزبيدى قال اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
طعاماً فى المسجد قد شُوَّىَ ثم اقيمت الصلوة فمسحنا ايدينا بالحصباء ثم قمنا نصلى ولم نتوضاً
حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالعزیز بن عبدالله الاویسی قال حدثنى ابراهيم بن سعد عن صالح بن
كيسان عن ابن شهاب قال اخبرنى جعفر بن عمرو بن امية ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم 4٠١8 يأكل ذراعا يحتزٌ منها :۳ فَدُعِىَ الى الصلؤة فقام فطرح السکین (۳۰»
فصلی ولم یتوضاً حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جماء رسول من عند امرأة من الانصار فقال ان فلانة تدعوك فقام رسول
لله صلی الله علیه وسلم وقمنا معه حتی انتهینا ببسطت لنا فی صور وهو النخل الملتف فأتت بشاة مشوية وذلك قبيل
الظهر فا کل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا معه ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوضاً وصلی الظهر ثم انها
بعثت فقالت یا رسول الله الا ابعث لك ببقية او فضلة بقيت من الشاة قال بلى فاتى به فاكل رسول الله صلى الله عليه
وسلم واكلنا معه ثم قام فصلى ولم يتوضأ وروى البيهقى فى شعب الايمان عن جابر بن عبدالله عن عمرة بنت حرام انها
جعلت للنبى صلى الله عليه وسلم فى صور نخل ملتف کنسته ورشته وطيبته ثم ذبحت له شاة فاكل ثُمْ توضأ فصلى
الظهر فقدمت اليه من لحمها فا کل وصلى العصر ولم يتوضا كذا فى كنز العمال ١
۰۶ وله بطن شاة الخ یعنی الکبد وما معه من حشوها- ۱۲
( وله عن ابی رافع الخ وروی احمد عن ابی رافع رضی الله عنه انه قال اهدیت لنا شاة فحلتی در فذحل
رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ما هذا یا ابا رافع فقال شاة اهديت لنا يارسول الله صلى الله عليه وسلم فطبختها فى
القدر قال ناولنی الذراع يا ابا رافع فناولته الذراع ثم قال ناولنى الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولنی الذراع
O O O 0
بماء فتمضمض فاه وغسل اطراف اصابعه ثم قام فصلى ثم عاد اليهم فوجد عندهم لحما بارداً فاكل ثم دحل المسجد
تصلی ول سس ماه ولی ری سم هن برقع ال هد ند کت اشوی رسول ال صلی ا
الشاة نم صلی ولم یتوضاً ۱۲
۳۲9 قوله هند بنت سعید قال محمد بن الحسن فى آثاره حدثنا ابوحنيفة قال حدئنا عبدالرحمن بن زاذان عن ابی
سعيد الخدرى رضى الله عنه قال دخحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى فاتيته بلحم قد شوى فطعم منه فدعا
بماء فغسل بكفيه ومضمض ثم صلى ولم یحدث وضوء وحدیث هند بنت سعید رواه این ابی خثيمة وابن عساکر ۱۲
۳۳3 قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ احرجه البخاری فی الصلوة عن عبدالعزیز بن عبدالله وفی الجهاد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱:۷
مولی بنى حارثة ان سويد بن النعمان حدثه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (-۳» عام
خيبر حتى اذا كان بالصهباء 4۳۷ وهی من ادنی خیبر نزل فصلی العصر ثم دعا بالازواد فلم يُوْتَ
الا بالسویق (4۳۸ فامر به فثری 4۳۰۳ فاکل واکلنا ثم قام الی المغرب فمضمض <44۰
ومضمضنا ثم صلی ولم یتوضاً 4۱ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن یحیی فذ کر
نحوه باسناده غیر انه لم یقل وهی من ادنی خیبر حدئنا علی بن معبد قال ثنا مکی بن ابراهیم قال ثنا
الجعید بن عبدالرحمن عن الحسن بن عبدالله بن عبیدالله ان عمرو بن عبیدالله حدثه قال رأيت
رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل کتفا ثم قام فصلی ولم یتوضاً حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن
عمرو قال حدثنی ابراهیم بن اسمعیل عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت وغیره من مشيخة
كذلك وفی الاطعمة عن ابی الیمان وفیه عن محمد بن مقاتل ایضا واحرحه مسلم فی الطهارة عن محمد بن المصباح
وعن احمد ین عیسی واخرحه الترمذی فی الاطعمة عن محمود بن غیلان واخرجه النسائی فی الوليمة عن احمد بن
محمد واخرجه ابن ماجة فى الطهارة عن عبدالرحمن ابراهيم بن دحيم واخرجه البيهقى فى سننه عن ابن شهاب وقال
الترمذى هذا حديث حسن صحيح ١7 عينى
٤$ ٣قوله يحتز الخ بالحاء المهملة وبالزاء اى يقطع يقال احتزه اى قطعه وفيه دلالة على جواز قطع اللحم بالسكين
عند الا کل وهذا اذا کان القطع للضرورة الداعية واما اذا کان من غیر ضرورة فهو منهی عنه لما رواه ابوداؤد والبيهقى عن
عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله عليه و سلم لا تقطعوا اللحم بالسکین فانه من صنع الاعاحم
وانهسوه فانه اهنأً وامرء وهذا الحدیث وان کان ضعیفا لکن لما کان القطع بالسکین من غير حاجة داعية من فعل
الاعاجم واهل الترفه کان الاجتناب منه اولی لا سیما فی هذا الزمان لان القطع بالسکین عند الا کل من فعل التصاری-
)وله السکین الخ علی وزن فقیل کثزیب یذ کر ویونث وحکی الکسائی سکینة ولعله سمی به لانه يسكن حركة
المذبوح به وفى السكين لغتان التذكير والتانيث يقال السکین جید وحیدة. ۱۲ عینی
۳)قوله حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سويد بن النعمان هذا احرجه البحاری والنسائی وابن ماجة
وقوله عام خییر منصوب علی الظرفية وخیبر بلدة معروفة بینها وبين المدينة نحو اربع مراحل وقال ابوعبيد ثمانية برد
وسمیت باسم رحل من العمالیق نزلها و کان اسمه خیبر بن قانية بن مهلائیل و کان عثمان رضی الله عنه مصرها وهی غیر
منصرف للعلمية فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عياض اختلفوا فى فتحها فقيل فتحت عنوة وقیل صلحا
وقيل جلا اهلها بغير قتال وقيل بعضها صلحاوبعضها عنوة وبعضها جلاء اهلها بغير قتال وكان خروجهم الى يبر فى
جمادى الاولى سنة سبع وابعد من قال انها فی سنة ست وقال موسی بن عقبة لما رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم
من الحدييية مکث بالمدينة عشرین یوما او قریبا من ذلك ثم حرج الی خیبر وهی التی وعده الله اياها وحكى موسى عن
الزهری ان افتتاح خیبر فی سنة ست و الصحیح ان ذلك فی اول سنة سبع وقال ابن اسحق ثم اقام رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالمدينة حين رحع من الحدييية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج فی بقية المحرم الی خیبر ۱۲ عینی ۱۰/۳ و
۷ -
۲۷ قوله بالصهباء بالمد موضع علی روحة من خیبر کذا رواه البحاری فی الاطعمة وقال البكرى على بريد على لفظ
- م۵۱ ۷۷۵ م200٩ م ازووچ۴ 0۵1۲ Library Islamic Ebook
۱:۸
ببی عبدالاشهل عن ام عامر بنت یزید امرأة ممن بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم انها جاء ت
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق 6:۲2 فی مسجد بنی عبدالاشهل فعرقه ثم قام فصلی
ولم یتوضاً ففی هذه ال*ثار ما ینفی آن یکون اكل ما مست النار حدثا لان رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم یتوضاً منه وقد یجوز ان یکون ما امربه من الوضوء فی الأثار الاول هو وضوء الصلوة
ویجوز ان یکون هو غسل الید لاوضوء الصلوة الا انه قد ثبت عنه بما روینا انه توضأ وانه لم يعوضأ
فاردنا ان نعلم ما الاخر من ذلک فاذا ابن ابی داد وابوامية وابوزرعة الدمشقی قد حدّئونا قالوا
حدثنا على بن عيّاش قال ثنا شعيب بن ابى حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال
كان آخر الامرين 1۳ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار حدثنا
٠ محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبدالعزیز بن مسلم عن سهیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اکل من ور اقط فتوضاً ثم اکل بعده کتفاً فصلی ولم
تانیث اصهب وقوله وهو من ادنی خیبر ای اسفلها وطرفها جهة المدينة وقوله فصلی العصر الفاء فیه لمحض العطف
ولیست للجزاء اذ قوله اذا لیست حزائية بل هی ظرفية وقوله الازواد حمع زاد وهو طعام یتخذ للسفر-
8+ وله السویق هو دقیق الشعیر او لسلت المقلی بماء او سمن ۱۲
8 وله فشری ای صب علیه ماء ثم لت وفی مجمع الغرائب ثری یثری ثرية اذا بل التراب وانما بل السويق لما كان
لحقه من الییس- ۱۲ 1
٤١ قوله فمضمض اى قبل الدخول فى الصللة وفائدة المضمضة مع انه لا دسومة للسویق ازالة مایحتبس منه شیی فى
اثناء الاسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن احوال الصلوة_ ۱۲
(1 4 قوله ولم يتوضاأ قال الخطابى فيه دليل على ان الوضوء مما مست النار منسوخ لانه متقدم وخخيبر كانت سنة سبع
وقال بعضهم لا دلالة فيه لان اباهريرة حضر بعد فتح خيبر قلت لا يستبعد ذلك لان ابا هريرة ربما يروى حديئا عن
صحابى كان ذلك قبل ان يسلم فيسنده الى النبى صلى الله عليه وسلم لان الصحابة کلهم عدول - عینی ۱۰/۳-
وله بعرق قال فی النهاية هو عظم احذ منه معظم اللحم عرقت العظم وتعرقته واعترقته اذا احذت منه اللحم
باسنانك ۱۲ 4 ۱
٤۳$ قولە کان آخر الامرین الخ انحرجه ابوداژد والنسائی وابن حبان فی صحیحه والبیهقی فی سننه وابن حزيمة
حديث جابر رضى الله تعالى عنه ورواه ابوداؤد بسنده عن ابن جریج قال اخبرنی محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن
عبدالله يقول قربت للنبى صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاکل ثم دعا بوضوء فتوضاً به ثم صلی الظهر ثم دعا بفضل
طعامه فاكل ثم قام الى الصلواة ولم یتوضاً وایضا رواه عن شعیب بن ابی حمزة عن محمد بن المنکدر وعن جابر قال كان
آخر الامرین من رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غیرت النار ثم قال ابوداود وهذا الا عتصار من الحدیث
الاول ومراده بهذا ان حديث جابر الذى رواه شعيب بن ابی حمزة هوالذی رواه ابن حریج والحدیث الثانی مخحتصر من
الحدیث الاول الذی روآه ابن حریج ویفهم من کلام البیهقی ان غرض ابی داد من قوله هذا انه اشار الی ان من استدل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹
یتوضاً فثبت بما ذکرنا ان اخرالامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما
غيرت النار وان ماخالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثانى هذا ان كان ما امر به من الوضوء يريد به
وضوء الصلوة وان كان لايريد به وضوء الصلوة :(44» فلم يغبت بالحديث الاول انَّ اكل ما غيرت
النار حدتٌ فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الأثار انَّ اكل ما مست النار ليس بحدث وقد روى
ذلك جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداوّد قال
ثنا رباح بن ابى معروف عن عطاء عن جابر وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا هشام عن ابى
الزبير عن جابر ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا ابوعوانة عن ابى بشر عن سليمن بن قيس
بقول جابر هذا ای کان آخرالامرین الخ علی نسخ وجوب الوضوء فاستدلاله غير تام فان قول جابر لا يدل على ان ترك
الوضوء مما مست النار كان آخخر فعله صلى الله تعالی عليه وسلم مطلقا بل فى هذه الواقعة يعنى اكل اولا ثم توضأ وصلى
ثم اکل ولم يتوضأ فصلى العصر فلايستدل به على النسخ لانه يمكن ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما
مست النار بعد هذه القصة فلا یکون حدیث جابر رضی الله تعالی عنه ناسخا لحدیث الوضوء مما مست النار اقول قول
ابى داود هذا من غير دليل لان وضوء ه صلی الله علیه وسلم بعد اکل الخحیز واللحم لم یثبت انه کان لاحل الا کل لیقال
ان الوضوء من الا کل کان اولا وترك الوضوء کان آخرا بل یحتمل ان وضوء ه صلی الله عليه وسلم كان اولا لوجود
حدث آخر او لتحصیل الفضيلة ولو سلم ان الوضوء أولاً کان من اجل الا کل وثانیا لم یتوضاً بعد الاكل فلا نسلم ان ترك
الوضوء محتص بذلك المحلس لان آحر الفعلین فی هذا المحلس یجوز ان یکون آخر الفعلین مطلقا فلما لم یثبت انه
صلی الله علیه و سلم فعل او امر بحلافه بعد ذلك المجلس لا یضر هذا الاعتصار من الحدیث الاول والعلماء المحققون
لما استدلوا بهذا الحدیث علی نسخ الوضوء مما مسته النار ثبت انه ليس فيه الاختصار وعلی تقدیر الاعتصار ترك
الوضوء مما مسته النار آخرالفعلين مطلقا ولا يخقص بهذا المجلس ولا سيما وقد ثبت من كبار الصحابة رضى الله تعالئ
عنهم کابی بکر وعثمان وعلی وابی بن کعب رضی الله عنهم انهم لم یتوضوا بعد اکل ما مسته النار فثبت من فعل
اصحابة رضی الله تعالٰ عنهم ان الوضوء مما مسته النار لو حمل على المعنى الشرعی کان منسوخاء ٠١ .
( 6 قوله ان کان لا يريد به وضوء الصلؤة الخ يعنى ان لفظ الوضوء قد يطلق ويراد به المعنى الشرعى وهو غسل الوجه
واليدين والرجلين ومسح الراس وقد يطلق ويراد به غير هذا والاطلاق الثانی ایضا حاء فی بعض الاحادیث كما فى رواية
الترمذى عن عكراش بن ذويب قال بعثنى بنو مرة ابن عبيد بصدقات اموالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت
عليه اليمدينة فوجدته جالسا بين المهاحرين والانصار قال ثم احذ بيدى فانطلق بى الى بيت ام سلمة فقال هل من طعام
فانینا بجفنة کثيرة لشرید والوزر فاقبلنا ناكل منها فخبطت بيدى فى نواحيها واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين
يديه فقبض بيده الیسری علی یدی الیمنی ثم قال یا عکراش کل من موضع واحد فانه طعام واحد ثم اتینا بطبق فیها الوان
التمر او الرطب شك عبیدالله فحعلت آکل من بين يدى وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطبق قال يا
عكراش كل من حيث شئت فانه غيرلون واحد ثم اتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بیدیه ومسح ببلل کفیه
وجهه وذراعيه وراسه وقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۵۰
عن جابر ح وحدئنا ابوبکرة قال ثنا ابراهیم بن بشار قال ثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جایر ح
وحدننا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر ح وحدثنا ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال ثنا زائدة قال
ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر قال اکلنا مع ابی بکر الصدیق 4:0۴ رضی الله عنه خبزا
ولحماً ثم صلی ولم یتوضاً وفی حدیث عبدالله بن محمد خاصة وا کلنا مع عمر خبزاً ولحما ثم قام
الی الصلوة ولم یمس ماء حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزید بن زریع قال ثنا
روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن ابى بكر وعمر رضى الله عنهما مثله حدثنا
يونس قال ثنا ابن وهب ان مالكاً حدثه عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول
رأيت ابابكر الصديق رضى الله عنه اكل لحما ثم صلَى ولم يتوضأ حدثنا ابن ابی داؤد قال ثنا
ابوعمر الحوضى قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال لى سلیمن بن هشام ان هذا لایْدَغْنا یعنی
الزهرى ان تأكل شيئاً الا امرنا ان نتوضأ منه فقلت سألت عنه سعيد بن المسيب :6 فقال اذا
اكلته فهو طيّب ليس عليك فيه وضوء فاذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء فقال ما اراكما الا
حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث اه المقصود من ايراد هذا الحديث ان الوضوء قد يطلق على غير
الوضوء الشرعى لا اثبات ان اكل ما مست النار لا ينقض الوضوء لان هذا الحديث غير قابل للاحتجاج به والعلاء بن
الفضل الراوى لهذا الحديث غير ثبت ذكره بعضهم فى الضعفاء وقال ابن حبان يتفرد من ابيه باشياء منكرة عن اقوام
مشاهير وقال ابن قطان لا يعرف حاله فان قلت قد تقرر ان الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء شرعاً هى
غسل جميع اعضاء التى تغسل فى الوضوء لا غسل اليدين ولا يترك هذه الحقيقة الا بدليل قلت نعم كن ههنا دليل وهو
فعل النبى صلى الله عليه وسلم وتركه الوضوء مما مست النار فان قلت یمکن ان یکون فعله حاصا به نحکمه ان له
يتوضاً وامر صلى الله عليه وسلم ان توضأوا مما مست النار فلا يدل فعله على ان المراد به الوضوء اللغوی قلت کون فعله
صلی الله عليه وسلم خخاصا به لا يثبت الا بدليل صريح ولم يوجد بل وجد دليل على خخلافه وهوان غيره صلى الله عليه
وسلم اكل معه ولم يتوضا ولم يأمره صلى الله علیه وسلم بالوضوء وایضا الحلفاء الراشدون واکابر الصحابة رضى الله
عنهم لم يتوضأوا بعده صلی الله عليه وسلم فكيف يدعى التخخصيص_ ح ۱
قوله أكلنا مع ابى بكر الصديق الخ احرجه البيهقى اعلم ان عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست النار
دليل على انه منسوخ وقد جاء هذا المعنى عن مالك نضًا روى عن محمد بن الحسن عن مالك انه سمعه يقول اذا جاء
عن لنبی صلی الله علیه وسنم حدینان منحتلفان وبلغنا ان ابا بكر وعمر عملا باحد الحديثين وتركا الآخر كان ذلك دليلا
على أن الحق فيما عملا به كذا فى الاستذكار وذكر البخخارى فى صحيحه تعليقاً واكل ابوبكر وعمر وعشمان رضى الله
عنهم فلم يتوضأوا وروى الطبرانى فى مسند الشاميين باسناد حسن من طريق سليمان بن عامر قال رأيت ابا بكر وعمر
وعثمان اكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا وروى ابن ابى شيبة عن هيشم اخبرنا على بن زيد حدثنا محمد بن المدكدر قال
اکلت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع ابى بكر وعمر وعشمان حبزا ولحما فصلوا ولم یتوضأوا ۱۲۰
719 #قوله سعيد بن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المخزومى قال نافع عن ابن عمر هو والله احد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۱
قد اختلفتما فهل بالبلد من احد فقلت نعم اقدم رجل فی جزيرة العرب قال من هو قلت عطاءٌ فارسل
فجی به فقال ان هذین قد اختلفا علی فما تقول فقال حدئنا جابر بن عبدالله ثم ذکر عن ابی بکر
الصدیق رضی الله عنه مثله حدئنا محمد بن عبدالله بن میمون قال ثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی
عن عطاء قال حدثنی جابر انه رأی ابابکر فعل ذلک حدئنا ابوبكرة قال ثنا ابوالولید قال ثنا ضعبة
عن حماد ومنصور وسليمن ومغيرة عن ابراهيم ان ابن مسعود 4:۷ وعلقمة خرجا من بيت
المتقنين وعن عمرو بن ميمون بن مهران عن ابيه قال قدمت المدينة فسالت عن اعلم اهل المدينة فدفعت الی سعيد بن
المسیب وقال ابن شهاب قال لی عبدالله بن ثعلبة بن ابی صعیران کنت ترید هذا یعنی الفقه فعليك بهذا الشيخ سعيد بن
المسیب وقال قتادة ما رآیت احدا قط اعلم بالحلال والحرام منه وقال محمد بن اسحق عن مکحول طفت الارض كلها
نی طلب العلم فما لقیت اعلم منه وقال سلیمان بن موسی كان افقه التابعين وقال البخارى قال لى على عن ابى داود عن
شعبة عن اياس بن معاوية قال لى سعيد بن المسيب ممن انت قلت من مزينة قال انى لاذكر يوم نعى عمر بن الطاب
النعمان بن مقرب على المتبر قال وقال لنا سليمان بن حرب ثنا سلام بن مسكين عن عمران بن عبدالله الخحزاعى عن ابن
المسیب قال انا اصلحت بين على وعثمان رضى الله عنهما قال وقال لنا سليمان عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن
سعيد مثله وقال الدورى عن ابن معين ههنا قوم يقولون انه اصلح ببن على وعثمان وهذا باطل وقال ايضا قد رأى عمر
وكان صغيراً قلت يقول ولدت سنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله عنه فقال يحيى ابن ثمان سنين يحفظ شيئا قال
وسمعته يقول مرسلات ابن المسيب احب الى من مرسلات الحسن ومرسلات ابراهيم صحيحة الا حديث الضحك فى
الصلوة وحدیث تاحر البحرین وقال ابوطالب قلت لاحمد سعید بن المسیب فقال ومن مثل سعید نقة من اهل الخیر
فقلت له سعید عن عمر حجة قال هو عندنا حجة قد ری عمر وسمع منه واذا لم یقبل سعید عن عمر فمن یقبل وقال
المیموتی وحنبل عن احمد مرسلات سعید صحاح لا نری اصح من مرسلاته وقال عثمان الحارئی عن احمد افضل
التابعین سعید بن المسیب وقال ابن المدینی لا اعلم فی التابعین اوسع علما من سعید بن المسیب قال واذا قال سعيد
مضت السنة فحسبك به قال هو عندی احل التابعین وقال الرببع عن الشافعی ارسال ابن المسیب عندنا حسن وقال اللیث
عن يحيى بن سعيد كان ابن المسيب یسمی رواية عمر کان احفظ الناس لاحکامه واقضیته وقال ابراهیم بن سعد عن ابیه
عن سعيد ما بقى :احد اعلم بکل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وکل قضاء قضاه ابوبکر و کل قضاء قضاه
عمر قال ابراهیم عن ابيه واحسبه قال و کل قضاء قضاه عثمان منى وقال مالك بلغنى ان عبدالله بن عمر كان يرسل الى
ابن المسيب يسأله عن بعض شان عمر وامره وقال مالك لم يدرك عمر ولكن لما كبر اكب على المسئلة عن شانه وامره
وقال قتادة كان الحسن اذا اشكل عليه شئ کتب الی سعید بن المسیب وقال العجلی کان رحلا صالحاً فقيها وكان لا
یاخذ العطاء وكانت له بضاعة يتجر بها فى الزيت وقال ابوزرعة مدنى قرشى ثقة امام وقال ابوحاتم ليس فى التابعين انبل
منه وهو اثبتهم فى ابى هريرة قال الواقدى مات سنة اربع وتسعين فى خخلافة الوليد وهو ابن حمس وسعبين سنة وقال ابو
نعيم مات سئة ثلاث وتسعين قال ابن خبان فى الثقات كات من سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعبادة وفضلا وكان
افقه اهل الححاز وأعبر الناس لرژیا ما نودی بالصلوة من اربعین سنة الا وسعید فی المسحد فلما بايع عبد الملك للوليد
وسلیمان وابی سعید ذلك فضربه هشام بن اسعميل المخخزومى ثلثين سوطا والبسه ثيابا من من شعر وامر به فطیف به ثم
سجن (تهذیب التهذیب) وعن عبدالرحمن بن حرملة قال ماکان انسان یجتری على سعيد بن المسيب يسأله عن شئ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰
عبدالله بن مسعود یریدان الصلوة فجی بقصعة من بیت علقمة فیها ثرید ولحم فاكلا فمضمض ابن
مسعود وغسل اصابعه ثم قام الی الصلوة حدئنا ابن حزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن الحجاج
عن الاعمش عن ابراهیم التیمی عن ابيه عن ابن مسعود قال لان اتوضاً من الکلمة المنتدة 44۸
احب الى من ان اتوضأ من اللقمة الطيبة حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن محمد بن
المنکدر وصفوان بن سلیم انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى عن ربيعة بن
عبدالله بن الهُدیر 449 انه تعشی مع عمر بن الخطاب ثم صلی ولم یتوضاً حدئنا یونس قال انا ابن
وهب ان مالکا حدثه عن ضمرة بن سعید المازنی عن ابان بن عنمان ان عشمان اکل خبزاً ولحما
وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلی ولم یتوضاً حدئنا ابن ابی داود قال ثنا ایوب بن سلیمن بن
مضطحم فحلس فحده فقال له ذلك الرحل وددت انك لم تتعن فقال انی کرمت ان احدئك عن رسول الله صلى الله
سعيد بن المسيب وعن يزيد بن حازم قال كان سعيد بن المسيب یسرد الصوم وعن عبدالمنعم بن ادریس عن ابیه قال
صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة وعن على بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ما يعس الشيطان
من شئ الا اتاه من قبل النساء وقال لنا سعيد وهو ابن اربع وثمانين سنة وقد ذهبت احدى عينيه وهو يعشو بالاخرى مامن
شئ احوف عندى من النساء وعن عبدالله بن محمد قال قال سعيد بن المسيب ما اكرمت العباد انفسها بمثل طاعة الله
عزو جل ولا امانت انفسها بمثل معصية الله وكفى بالمؤمن نصرة من الله عزو جل ان بری عدوه یعمل بمعصية الله وعن
سعيد بن المسيب قال من استغنى بالله افتقر اليه الناس وعن سفيان بن عيينة قال قال سعيد بن المسيب ان الدنيا نذلة الى
كل نذل اميل وانذل منها من اذها من غير حقها وطلبها بغير وحهها ووضعها فى غير سبيلها وعندمالك بن انس قال
قال سعيد بن المسيب انه ليس من شريف ولا عالم ولا ذى فضل الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغى ان تذ کر
عيوبه من كان فضله اكثر من نقصه وهب نقصه لفضله ۱۲۰ کتاب الصفوة لابن الجوزی_
4139 4قوله ان ابن مسعود قال محمد بن الحسن فى آثاره اخبرنا ابوحنيفة قال حدثنا يحيى ین عبدالله عن ابی ماحد
الحنفى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال بينما نحن فى المسجد قعودا مع ابن مسعود رضى الله عنه اذ اقبلوا بحفنة وقلة
عن ماء من باب الفيل نحونا فقال ابن مسعود رضى الله عنه انى لاراكم ترادون بهذه فقال رجحل من القوم اجل يا ابا
عبدالرحمن مأدبة كانت فى الحى فوضعت فطعم منها وشرب من الماء ثم صب على يديه فغسلهما ومسح وجهه
وذراعيه يبلل يديه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث اه فبين رضى الله عنه ان الاكل مما مست النار ليس بحدث ان ماجاء
من الوضوء مما مست النار فالمراد منه غسل اليدين ومسح الوجه والذراعين اى الوضوء اللغؤى لا الشرعى وروى
البيهقى فى سننه عن عامر عن علقمة والاسود انهما اکلا مع ابن مسعود حبزا ولحما ولم یتوضاً - ۱۲
4 قوله لان اتوضاً من الكلمة المنتنة الخ اراد به انی کیف اتوضاً من اللقمة الطيبة لان آکلها لا بوجحب خبثا فکیف
یوحب حدنا والحدث نحاسة حکمية وموجبها لا یکون طیبا ولو کنت اتوضاً من غیر حدث فالوضوء من الكلمة المنتنة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1١57
عفمان یی بغريد فأكل ثم 7 تمضمض ثم غسل يده ثم قام فصلى للناس ولم يتوضا حدثنا ابوبكرة قال
ثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة عن ابى نوفل بن ابى عقرب الکنانی ۰۰ قال رأيتٌ ابن عباس 4۰۱
اكل خبزا رقيقاً ولحماً حتى سال الودك على اصابعه فغسل يده وصلى المغرب حدثنا ابوبكرة
قال ثنا عنمان بن عمر قال ثنا اسرائیل عن طارق عن سعيد بن جبير ان ابن عباس اتى بجفنة من ثريد
خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا زائدة عن ابى اسحق السبيعى عن سعيد بن جبير قال دخل
قوم على ابن عباس فطعمهم طعاما ثم صلى بهم على طنفسة 40١2 فوضعوا عليها وجوههم
وجباههم وماتوضوا حدئنا ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال ثا المسعودی عن سعيد بن ابى بردة عن ابيه
قال قال ابن عمر لابی هريرة ماتقول فی الوضوء مما غیرت النار قال توضأ منه قال فما تقول فى
الدهن والماء المسخن یتوضاً منه فقال انت رجل من قریش وانا رجل من دّوس قال یا اباهريرة
لعلک تلتجی ٠١ الى هذه الآية بَلْ هُم قَوْمْ خَصِمُوّنَ حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن
احب الى من ان اتوضاً من اللقمة الطيبة لان الکلمة المنتنة هی الخبيثة فهی وان لم تكن حدثا لكنها مناسبة بالحدث
لاحل خبثها بحلاف اللقمة الطيبة ومثل هذا روی عبدالرزاق فی مصنفه عن عائشة رضی الله تعالئ عنها قالت يتوضأ
احد کم من الطعام الطیب ولا یتوضاً من الکلمة العوراء یقولها_
٤۹8 قوله عن ربيعة بن عبدالله بن الهدیر ویقال ابن ربيعة بن الهدیر قال ابن سعد ولد على عهد النبى صلى الله عليه
وسلم وروی عن ابی بکر رضی الله عنه وغیره و کان ثقة قليل الحديث وقال العجلى تابعى مدنى ثقة من كبار التابعين
البخارى عن ابى بكر بن ابى مليكة قال كان ربيعة من خيارالناس ذكره ابن حبان فى الثقات وقال هو وابن ابى عاصم
مات سنة )٩۳( ثلث وتسعین- ۱۲
8 ۰ ه#قوله عن ابی نوفل بن ابی عقرب البکری الكندى العريجى بة ع ل و ری ۳۳۱۳۵ ان ی
مرب ی ا ا و ا ر و ل ا
من الثالثة وفی تهذیب التهذیب روی عن ابیه او جده وعائشة ئشة واسماء قال اسحق بن منصور عن ابن معین نقة ذکره ابن
حبان فی الثقات وسماه شعبة معاوية بن عمر وقال کنت آتیه وابوعمر وین العلاء فاسثله عن الفقه ویسأله ابوعمرو عن
العربیة- ۱۲
4019 قوله رأيت ابن عباس الخ قال محمد بن الحسن فى آثاره اخبرنا ابوحنيفة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن
جبير عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما انه قال لو اتيت بجفنة من نبز ولحم فأكلت منها حتى أشبع وبع س(١) من
لبن ابل فشربت منه حتى اتضلع وانا على وضوء لا ابالى ان لا امس ماء اتوضأ من الطيبات قال محمد وهذا قول ابى
حنيفة وبه ناحذ لا وضوء مما غيرت النار وانما الوضوء مما حرج وليس مما دحل اه وروى عبدالرزاق عن ابن عباس
رضى الله عنهما قال انما النار بركة الله وما تحل من شئ ولا تحرمه ولا وضوء مما مست النار ولا وضوء مما دحل انما
(١)هكذا النسخة الهندية من كتاب الآثار بالباء الموحدة ولم آحده فی کتب اللغة فاظن آن یکون کذا "ولعس من لبن وهو شئ مما ی وکل أو
يشرب» في لساب العرب ما ذقت لعوساً أى شيداً
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١64
عدى قال ثنا ابوالاحوص عن حصين عن مجاهد قال قال ابن عمر لاتتوضاً من شی تأكله حدثنا ابن
خزيمة قال ثنا حجاج قال نا حماد عن ابی غالب عن ابی امامة انه اکل خبزا ولحما فصلی ولم
یتوضاً وقال الوضوء مما یخرج 4۰4۴ ولیس مما يدخل قال ابوجعفر فهژلاء الجلّة من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرون فى اكل ما غيرت الباروضوء ! وقد وی عن آخرین منهم
مغل ذلك ممن قد رُوى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء مما غيرت النار
فمن ذلک ما حدثنا نلیمن بن شعیب قال ثنا بشر بن بکیر قال ثنا الاوزاعی 4۰۰ قال حدثنی
اسامة بن زيد الليثى قال حدثنى عبدالرحمن بن زيد الانصارى قال حدثنى انس بن مالک قال بينا
انا وابوطلحة الانصارى وأبىٌ بن کعب آتینا بطعام سخن فا کلنا ثم قمت الی الصلوة فتوضأت فقال
الوضوء مما حرج من الانسان- 0
4079 قوله علی طنفسة بکسر طاء وفاء وضمهما وبکسر ففتح بساط له خمل رقیق وحمعه طنافس-(مجمع) وفی
القاموس الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبکسر الطاء وفتح الفاء وبالعکس واحدة الطنافس للبسط واللیاب والحصیر من
سعف عرضه ذراع-
3 قوله لعلك تلتجی الخ یعنی ان قولك هذا نشأ من جهة الحصومة وهنه الطريقة لا بخحتارها الا من لیس عنده دلیل
على اثبات أحكام الشريعة فلو كان تغيبر النار سیبا لوجوب الوضوء فکیف یتوضاً بالماء المسخن وای حکم عندك فی
الدهن ومذه المعارضة من این عباس رضى الله عنه قوية وما اجاب ابوهريرة رضی الله تعالی عنه منها بشیی فثبت ما قال
. ابن عباس رضى الله عنه ۱۲ ۱
)قوله الوضوء مما بخرج الخ ومثل هذا روی عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال الوضوء مما حرج وليس مما
دخل رواه لدارقطتی واحرج ایضا فی کتاب غرائب مالك عن ابن عمر مرفوعا لا ینقض الوضوء الا ما حرج من قبل ودبر
وقال فى فتح القدير وضعف بشعبة مولى ابن عباس وقال فی الکامل بل بالفضل بن المختار قال سعيد بن منصور انما
يحفظ هذا من قول ابن عباس وقال البيهقى روى عن على من قوله ۱۲
و قوله الاوزاعى هو عبدالرحمن بن عمرو بن ابى عمرو واسمه يحمد الشامى ابوعمرو الاوزاعى الفقيه نزل بيروت
فی احر عمره فمات بها مرابطا وروی عنه من شیوخه الزهری ویحیی بن ابی کثیر وقتادة وغیرهم قال الحاكم ابواحمد
فى الكنى الاوزاعى من حمير وقد قيل ان الاوزاع قرية بدمشق وعرضت هذا القول علی احمد بن عمیر فلم یرضه وقال
انما نبل الاوزاعى لانه من أوزاع القبائل وقال ابوسليمان بن زهر هو اسم وقع على موضع مشهور بدمشق يعرف بالاوزاع
سكنه فى صدرالاسلام بقايا من قبائل شتى وقال ابوزرعة الدمشقى كان اسم الاوزاعى عبدالعزيز فسمى نفسه
عبدالرحمن وكان اصله من سبأ السند وكان ينزل الاوزاع فغلب ذلك عليه واليه فتوى الفقه لاهل الشام لفضله فيهم
و كثرة روايته وبلغ سبعين سنة وكان فصيحا ورسائله توثر وقال عمرو بن على عن ابن مهدى الائمة فى الحديث اربعة
الاوزاعى ومالك والثورى وحماد بن زيد وقال ابوعبيد عن ابن مهدى ماكان بالشام اعلم بالسنة منه وقال عثئمان الدارمى
عن ابن معين ثقة ما.اقل ما روى عن الزهرى وقال ابوحاتم امام متبع لما سمم وقال ابومسهر عن هقل بن زیاد احاب
الاوزاعى فى سبعين الف مسئلة او نحوها وقال ابن عبينة كان امام اهل زمانه وقال امية بن يزيد بن ابى عثمان كان عندنا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱ ۵ ۵
احدهما لصاحبه اعراقية 4۰8 ثم انتهرانی فعلمت انهما افقه منی حدئنا یونس قال ثنا ابن وهب ان
مالکا حدثه عن موسی بن عقبة عن عبدالرحمن بن زید الانصاری آن انس بن مالک قدم من العراق
ثم ذکر مثله وزاد فقام ابوطلحة وآبی فصلیا ولم یتوضاً حدثنا ابن ابی داوّد قال ثنا ابن ابى مريم قال
انا يحيى بن ايوب قال حدثنی اسمعیل بن رافع ومحمد بن النیل عن عبدالرحمن بن زید الانصاری
عن انس بن مالک قال اکلت انا وابوطلحة وابوایوب الانصاری طعاماً قد مسته النار فنقمت لان
اتوضاً فقالا لی اتتوضاً من الطیبات ۰۷ لقد جعت بها عراقيةٌ فهذا ابوطلحة وابوایوب قد صلیا
بعد اکلهما مما غیرت النار ولم یتوضاً او قد رویا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه امر
بالوضوء من ذلک فیما قد روینا عنهما فی هذا الباب فهذا لایکون عندنا الا وقد ثبت نسخ ما قد
رویا عن اللبی صلی الله علیه وسلم من ذلک عندهما فهذا وجه هذا الباب من طریق الأثار واما
وجهه من طریق النظر فانا قد رأينا هذه الاشياء التى قد اختلف فى اكلها انه ینقض الوضوء ام لا اذا
مستها النار واجمع ان اکلها قبل مماسّة النار ایاها لاینقض الوضوء فاردنا ان ننظر هل للنار حکم
يجب فى الاشياء اذا ما مسّتها فينتقل به حكمها اليها فرأينا الماء القُراح طاهراً تَؤدّئ به الفروض ثم
رأيئاه اذا سّحْنَ فصار مما قد مسّته النار ان حكمه فى طهارته على ماکان عليه قبل مُماسّة النار اياه
وان النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه الى غير ماكان عليه فى البدء فلما كان ما وصفنا
کذلک کان فی النظر ان الطعام 6۰۸8 الطاهر الذى لايكون اكله قبل ان تمسه النار حدثا اذا مسته
لم وس سس مس ووو ب ووو ووو و و و و د
ارفع من مكحول جمع العبادة والورع والقول بالحق وقال ابن سعد ولد سنة ثمان وثمانین و کان ثقة مامونا صدوقا
فاضلا حيرا كثير الحديث والعلم والفقه وكان مكتبه باليمامة ومات ببيروت سنة ثمان وخمسین ومائة وقال الآحرى من
ابی داود مات الاوزاعی فی الحمام وقال ابن حبان فى الثقات كان من فقهاء اهل الشام وقرائهم وزهادهم و کان السیب
فی موته انه کان مرابطا ببیروت فدخل الحمام فزلق فسقط وغشی علیه ولم یعلم به حتى مات قال ابواسحق الفزارى ما
رآیت مثل رحلین الاوزاعی والثوری فاما الاوزاعی فکان رحل عامة واللوری کان رحل خحاصة ولو حيرت لهذة الامة
لاحترت لها الاوزاعی لانه كان اکثر توسعا و کان والله اماما لا لا نصیب الیوم اماما ولوان الامة اصابتها شدة والاوزاعی
فیهم لرایت لهم ان یفزعوا الیه وقال ابن المبارك لو قیل لی اعتر لهذه الامة لاحترت الوری والاوزاعی ثم لاخترت
الاوزاعی لانه ارفق الرحلین وقال الخريبى كان الاوزاعی افضل اهل زمانه وقال بقية بن الولید انا لنمتحن الناس بالاوزاعی
فمن ذکره بخیر عرفنا انه صاحب سنة وقال الولید بن مزيد ما رأيت احدا كان اسرع رجوعا الى الحق منه وقال الشافعی
ما رآیت احدا اشبه فقهه بحدیثه من الاوزاعی وقال البحلیلی فی الارشاد اجاب عن ثمانين الف مسئلة فی الفقه من حفظه
وقال الولید بن مسلم فیما رواه ابوعوانة فی صحیحه احترقت کنبه زمن الرجفة ۲ ۱
8 40 قوله اعراقية ای مستلة الوضوء مما مست النار عراقية ولا یقول بها احد من اهل الحجاز فلو كانت صحيحة لكان
بها علم عند امل المدينة وقوله فعلمت انهما افقه فیه اشارة الی ان من اراد به الوضوء الشرعی فلم يفقه ولم يدر ما اراد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰5
انار لاتنقله عن حاله ولاتغیر حکمه ویکون حکمه بعد مسیس النار ایاه کحکمه قبل ذلک قیاسا
ونظراً على ما بینا وهو قول ابى حنيفة وایی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالئ وقد فرق
قوم بين لحوم الغنم ولحوم الابل فاوجبوا فى اكل لحوم الابل الوضوء ولم یوجبوا ذلک فى اكل
لحوم الغنم واحتجوا فی ذلک بما حدئنا ابوبکرة قال ثنا مومّل بن اسمعیل قال ثنا سفیان قال ثنا
سماك عن جعفر بن ابى ثور عن جابر بن سمرة 4059 قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتوضأ من لحوم الابل قال نعم قيل افنتوضاً من لحوم الغنم قال لا حدثنا على بن معبد قال ثنا معاوية
بن عمرو قال.ثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جعفر بن ابى ثور عن جابر عن النبى صلى الله عليه
وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة ثنا الحجاج ثنا حماد عن سماک بن حرب ت۰۰ عن جعفر
41١9 عن جده جابر بن سمرة ان رجلا قال يارسول الله اتوضأ من لحوم الغدم قال ان شعت فعلت
النبى صلى الله تعالی علیه وسلم بقوله توضاأوا مما مست النار وهذا الحدیث اخرجه البیهقی فی سننه ۲ ۱
۷ قوله اتتوضاً من الطیبات الخ ورواه احمد عن انس رضی الله تعالی عنه وزاد فيه لم یتوضاً منه من هو حیر منك
ای النبی صلی الله عليه وسلم وقوله انتوضاً من الطیبات فیه اشارة الی ان نقض الوضوء انما یکون بخبیث ینافیه کالخحارج
من السبیلین وهو معقول المعنی وفی معناه حروج الدم والقیح والقی عندنا وغیره الحق به وان لم يكن معقول المعنى
کالنوم والاغمام والحتون والسکر لانه مظنة لخرو ج الحبیث ولذا قلنا نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلوة على حلاف
القیاس فیقتصر علی المورد والحاصل ان الموحب منفی عقلا ونقلا- ۱۲
۸ قوله کان فی النظر ان الطعام الخ یعنی ان الماء كما كان قبل مسیس النار طاهرا یتوضاً به ثم اذا سخن بالتار لم
يتغير حكمه فى الطهارة والطهورية فکذلك حکم الطعام کما لا يكون اكله قبل ان تمسه النار حدثا فکذلك بعد مسیس
النار ایاه لا یتغیر ولا یتبدل حکمه_ ۱۲
8 )وله عن حابر بن سمرة الخ حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه عن جعفر بن ابى ثور
ورواه ابن ماجة ايضا وروى ابوداؤد والترمذى وابن ماجة عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال سكل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضژا منها وستل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لاتتوضوا منها قال
الترمذى وفى الباب عن جابر بن سمرة واسيد بن حضير وقد روى الححاج بن ارطاة هذا الحديث عن عبدالله بن عبدالله
عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن اسيد بن حضير والصحيح حديث عبدالرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب وهو قول
احمد واسحق وروى عبيدة الضبى عن عبدالله بن عبد الله الرازى عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن ذى العزة وروى حماد
بن سلمة هذا الحديث عن حجاج بن ارطاة فاحطأ فيه فقال عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن ابيه عن اسيد بن
حضير والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرازى عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب قال اسحق اصح ما فى
هذا الباب حدیثان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث البراء وحديث جابر بن سمرة اه واقول ذكر ابن ماجة
حدیث ابن عمر ایضا من حدیث محارب بن دثار یقول سمعت عبدالله بن عمر یقول سمعت رسول الله صلی الله عليه
وسلم یقول توضوا من لحوم الابل الحدیث وذ کر الطبرانی فی الاوسط حدیث اسید بن حضیر قال قال رسول الله صلی
الله عليه وسلم توضؤا من لحوم الابل ولا تصلوا فی مناحها واخحرج ایضا فی الکبیر حدیث سليك الغطفانی عن النبی
الفط تا سس ۰-۳ سعع اق ةولق سس«
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۷
وان شئت لم تفعل قال قال يارسول الله اتوضأ 48 من لحوم الابل قال نعم حدثنا محمد بن
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ابوعوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب #779 عن جعفر بن ابى ثور
عن جابر بن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا لایجب
الوضوء للصلوة بأکل شى من ذلك وكان من الحجة لهم فى ذلك انه قد يجوز ان يكون الوضوء
الذی اراده اللبی صلی الله علیه وسلم هو غسل اليد وفرّق قوم بين لحوم الابل ولحوم الغنم :7
فى ذلك لما فى لحوم الابل من الغِلْظ ومن غلبة ودكها على يد كلها فلم يرخص فى تركه على
اليد واباح ان لایتوضاً من لحوم الغدم لعدم ذلك منها وقد روينا فى الباب الاول فى حديث جابر ان
صلی الله عليه وسلم قال توضوا من لحوم الابل ولا توضؤا من لحوم الغنم وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى مبارك
ال ا ل
ولحومها ولا یصلی فی اعطانها ۱۲
)وله عن سماك بن حرب سماك بکسراوله وتخفیف المیم هو این حرب بن اوس بن خالد الذهلی البکری
ابوالمغيرة الکوفی قال حماد بن سلمة عنه اد ركت ثمانين من الصحابة وقال عبدالرزاق عن الثوری ما سقط لسماك
حديث وقال صالح بن احمد عن ابيه سماك اصح حديثا من عبدالملك بن عمير ١١
41199 قوله عن جعفر هو حعفر بن ابى ثور واسمه عكرمة وقيل مسلمة وقيل مسلم السوائى ابوثور الكوفى روى عن
جده جابر بن سمرة وهو جده من قبل امه وقيل من قبل ابيه قال ابوحاتم بن حبان جعفر بن ابى ثور وهو ابوئور بن عكرمة
فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم انهما رحلان محهولان وقال الترمذی فی العلل جعفر مشهور وقال الحاکم
ابواحمد هومن مشائخ الکوفیین الذین اشهرت روایتهم عن جابر ولیس ذکر عکرمة فی نسبه بمحفوظ و کذا من قال
جعفر بن ثور من غير تكنية وصحح حدیثه فی لحوم الابل مسلم وابن خزيمة وابن حبان وابوعبدالله بن مندة والبیهقی
وغیرواحد وذکرالبخاری فی التاریخ الاختلاف فى نسبته الى جابر بن سمرة وصدر کلامه بقوله قال سفیان و زکریا
وزائدة عن سماك عن حعفر بن ابى ثور بن حابر عن جابر بن سمرة فکانه عنده آرحح -تهذیب التهذیب_ وقال البیهقی
فى سننه وذهب على بن المدينى الى ان جعفر بن ابى ثور هذا مجهول اخبرناه ابوعبدالله اللحافظ نا الحسن بن محمد
بن اسحق الاسفرائنى نا محمد بن احمد بن البراء قال قال على حعفر هذا مجهول كذا قال على وقد اخبرنا محمد بن
ابراهيم الفارسى نا ابراهيم بن عبدالله ثنا ابواحمد بن فارس عن محمد بن اسمعيل البخخارى قال جعفر بن ابى ثور جده
جابر بن سمرة قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن ابى ثور بن جابر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم
فى اللحوم قال وقال اهل النسب ولد جابر بن سمرة خالد وطلحة ومسلمة وهوابوئور قال وقال شعبة عن سماك عن ابى
ثور عكرمة بن حابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال ابوعيسى الترمذى فيما بلغنى عنه حديث الثورى اصح من حديث
شعبة وشعبة اخطأ فيه فقال عن ابى ثور وانما هو جعفر بن ابى ثور وجعفر بن ابى ثور هو رجحل مشهور وهومن ولد جابر
بن سمرة روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبدالله بن موهب واشعث بن ابى الشعثاء قال محمد بن اسحق بن
حزيمة وهولاع آلثلثة من احلة رواة الحدیث قال الشیخ ومن روی عنه مثل هولاء حرج من ان يكون مجهولا ولهذا اودعه
مسلم بن الحجاج فی کتابه الصحیح وقد روی سفیان الصوری عن حبیب بن ابی ثابت قال انبأنی من سمع جابر بن
سمرة یقول کنا نمضمض من البان الابل ولا نمضمض من البان الغنم وکنا نتوضاً من لحوم الابل ولا نتوضاً من لحوم
2 2 Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۸
اخر الامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار فاذا كان ما تقدم
منه هو الوضوء مما مست النار وفی ذلک لحوم الابل وغیرها کان فی ت رکه ذلک ترک الوضوء
من لحوم الابل ایضاً فهذا حکم هذا الباب من طریق الأثار وامّا من طریق النظر فانا قد رآینا الابل
والغنم سواءً فی حل بیعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وانه لاتفترق احکامهما فی شئ من
ذلک فالنظر علی ذلک انهما فی اکل لحومهما سواء فکما کان لاوضوء فی اکل لحوم الغتم
فکذلک لاوضوء فی اکل لحوم الابل وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم
الله تعالى.
الغنم ۱۲
79 #قوله اتوضأ بحذف همزة الاستفهام وفى رواية لمسلم ااتوضأ باثبات الهمزتين وفى المصابيح ان اتوضأ وفى
نسححة منها ايتوضاً بالياء مجهولا ١7
وله عن عثمان بن عبدالله بن موهب هو بفتح الميم وكسر الهاء التيمى ابوعبدالله ويقال ابوعمرو المدنى
الاعرج مولى آل طلحة وقد ينسب الى جده قال ابن معين وابوداؤد والنسائى ويعقوب بن شيبة نقة وقال العحلی تابعی
ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات مات سنة ستين ومائة_ ۱۲
4 #قوله وفرق قوم بين لحوم الابل ولحوم الغدم الخ قال النووى اختلف العلماء فى اكل لحوم الجزور فذهب
الاكثرون الى انه لا ينقض الوضوء وممن ذهب اليه الخلفاء الاربعة الراشدون ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود
وابى بن كعب وابن عباس وابوالدرداء وابوطلحة وعامر بن ربيعة وابوامامة رضی الله تعالی عنهم وحماهیر التابعین
ومالك وابوحنيفة والشافعى واصحابهم وذهب الى انتقاض الوضوء به احمد بن حنبل واسحق بن راهويه ويحيى بن
يحبى وابوبكر المنذر وابن حزيمة واختاره الحافظ ابوبكر البيهقى وحكى عن اصحاب الحديث مطلقا وحكى من
حديثه من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم أاتوضأ من لحوم الغنم قال ان شنت فتوضا وان شكت فلا تتوضأ قال أأتوضؤ من لحوم الابل قال نعم فتوضا من
لحوم الابل الحدیث_وقد اجاب الحمهور من هذا الحديث بحديث جابر كان آخبرالامرين من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خماص والخاص مقدم على
العام والله اعلم اه اقول بتوفيق الله وتوقيفه ان ما قال النووى من أن حديث جابر عام وحديث الوضوء بلحوم الابل
حاص الخ لا نسلم العموم والحصوص الاصطلاحیین ولو سلم فعندنا معشرة الحنفية ان العام ايضا قطعى كالحاص فى
افادة الحكم ويصلح ان يكون ناسخا له فحديث جابر بن عبدالله ناسخ لحديث جابر بن سمرة رضى الله تعالئ عنهما
ولذا قال الامام الطحاوی ان آخرالامرین من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار و کان ما تقدم
منه هو الوضوء مما مست النار وفى ذلك لحوم الابل وغیرها فصارحدیث حابر بن سمرة منسوخا هذا لو حمل الوضوء
علی الوضوء الشرعی واما لو حمل على الوضوء اللغوى اى غسل اليد والفم فهو آكد لما فى لحوم الابل من الغلظ ومن
غلبة ود کها علی ید آکلها کما بینه لمصنف و کما جاء فی الحدیث الوضوء قبل الطعام ینفی الفقر وبعده ینفی اللمم
وروی الترمذی عن سلمان قال قرأت فی التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده فذ کرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١8
باب مس الفرج »١© هل يجب فيه الوضوء ام لا
حدثنا ابوبكرة قال ثنا الحسين بن مهدی قال ثنا عبدالرزاق قال انا معمر عن الزهری عن عروة
(۲ انه تذاکر هو ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حدئتنی بسرة بنت صفوان انها
سمعت 4۳ رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمر بالوضوء من مس الفرج فکان عروة لم یرفع
واحبرته مما قرأت فی التوراة فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ب ركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ۱۲۰
باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا
((١#قوله مس الفرج اى القبل والدبر سواء كان بشهوة او بغير شهوة فعندنا مس الفرج مطلقا لا ینقض الوضوء
وعند الشافعى ينقض اذا مس بباطن الاصابع وعند مالك ينقض مطلقاً ولو مس امرأته بشهوة او بغير شهوة فرجها
او سائر اعضاء ها من غير حائل ولم ينتشر لها لا ینتقض وضوء ه عندنا وعند عامة العلماء وقال مالك ان كان
المس بشهوة یکون حدثا وان کان بغیر شهوة بان کانت صغيرة او کانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثا وهو
احد قولی الشافعی وفی قول یکون حدثا کیف ما کان بشهوة او بغیر شهوة وهل تنتقض طهارة الملموسة
لاشك انها لا تتتقض عندنا وللشافعی فیه قولان واحتجوا فی نقض الوضوء بمس المرأة بقوله تعالی اولامستم
النساء ونحن نقول اللمس كناية عن الجماع فقد نقل عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما ان المراد من اللمس
الجماع وهو ترجمان القرآن وذکر ابن السکیت فی اصلاح المنطق ان اللمس اذا قرن بالنساء براد به الوطوء
تقول العرب لمست المرأة ای حامعتها الا ان اللمس يحمتل الجماع اما حقيقة او مجازا فيحمل عليه توفيقا بين
الدلائل لان عائشة رضى الله تعالئ عنها سئلت عن هذه الحادئة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
بعض نسائه ثم یحرج الی ااصلوة ولا يتوضأ ولان اللمس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالباً
فاشبه مس الرجل الرجل والمرأة المرأة ولان مس احد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا لوقع
الناس فى الحرج كذا فى البدائع وقال ابن الهمام فى فتح القدير ان المراد باللمس فى هذه الآية الجماع لانه
سبحانه وتعالی افاد فى بيان حكم الحدثين الاصغر والاكبر عند القدرة على الماء بقوله تعالئ اذا قمتم الى الصلوة
الى قوله تعالئ وان كنتم حنبا فاطهروا فبين انه الغسل ثم شرع فی بيان الحال عند عدم القدرة عليه بقوله تعالئ
وان كنتم مرضى او على سفر الى فتيمموا صعيداً طيباً الآية ولفظ لمستم مستعمل فى الجماع فيجب حمله عليه
ليكون بيانا لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده فيتم الغرض بخلاف ما ذهبوا اليه من
كونه باليد ويدل عليه من السنة ما فى صحيح مسلم من مس عائشة قدميه صلى الله عليه وسلم حين طلبته صلى
الله عليه وسلم لما فقدته ليلا وهما منصوبتان فى السجود ولم يقطع صلوته لذلك وعنها انه صلی الله علیه وسلم
كان يقبل بعض نسائه فلا يتوضاً رواه البزارفى مسنده باسناد حسن- ۱۲
و1 #قوله عروة هو ابن الزبير بن العوام بن حويلد بن اسد بن العزى بن قصى الاسدى ابوعبدالله المدنى روى عن
ابیه واحیه عبدالله وامه اسماء بنت ابی بكر و خالته عائشة وعلی بن ابى طالب وغيرهم من الصحابة رضى الله
عنهم كان نقة کثیرالحدیث فقیها عالما ثبتا مامونا وقال العحلی مدنی تایعی نقة وكان رحلا صالحاً فلم يدحل
فی شئ منالفتن قال ابن شهاب کان اذا حدئنی عروة ثم حدئتنی عمرة صدق عندی حدیث عمرة حدیث عروة
فلما بحرتهما اذا عروة بحر لاینزف وقال یحبی بن ايوب عن هشام بن عروة کان ابی يقول انا كنا اصاغر قوم ثم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1١
(«؛4 بحديثها رأساً فارسل مروان اليها شرطيًا فرجع فاخبرهم انها قالت سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فذهب قوم 0 الی هذا الاثر واوجبوا الوضوء من
مس الفرج وخالفهم فى ذلك اخرون 41 فقالوا لاوضوء فيه واحتجوا فى ذلك على اهل
المقالة الاولئ فقالوا فى حديثكم هذا ان عروة لم يرفع بحديث بسرة رأساً فان كان ذلك لانها
۷ عنده فی.حال من لایژخذ ذلک عنها ففی تضعیف من هو اقل من عروة لبسرة ما يسقط به
نحن اليوم كبار وانكم اليوم اصاغر وستکونون کبارا فتعلموا العلم تسودوا به ویحتاحوا الیکم فوالله ما سألنى
الناس حتی نسیت وعده ابوبالزناد فی فقهاء المدينة السبعة مع مشيخة سواهم من اهل فقه وفضل وقال خالد بن
نزار عن ابن عيينة کان اعلم الناس بحدیث عائشة عروة وعمرة والقاسم- ۱۲
۲#قوله انها سمعت الخ حدیث بسرة رواه ابوداود والترمذی والبیهقی وابن ماحة وللسائی والحاکم فی
المستدرك وابن حبان وابن حزيمة وغیرهم الا ان البحاری ومسلما لم یخرحاه لاحتلاف وقع فی سماع عروة
منها اومن مروان وصححه احمد والترمذی والدارقطنی ویحیی ابن معين فیما حگاه ابن عبدالبر والبیهقی وقال
الترمذى هذا حديث حسن صحیح هکذا روی غیر واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن ابیه عن بسرة وروی
ابوأسامة وغيرواحد هذا الحدیث عن هشام بن عروة عن ابيه عن مروان عن بسرة عن النبى صلى الله عليه و سلم
حدلنا بذلك اسحق بن منصور اخبرنا ابواسامة بهذا وروی هذا الحديث ابوالزناد عن عروة عن بسرة عن النبى
صلى الله عليه وسلم حدئنا بذلك على بن حجر ثنا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن ابيه عن عروة عن بسرة عن النبى
صلى الله عليه وسلم نحوه قال محمد اصح شئ فى هذا الباب حديث بسرة وقال ابوزرعة حديث ام حبيبة فى
هذا الباب اصح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ابى سفيان عن ام حبيبة وقال محمد
لم يسمع مكحول من عنبسة بن ابى سفيان وروى مكحول عن جل من عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا
الحديث صحيحا اه هذا قول الترمذى لكن فى صحة حديث بسرة كلام ولذا لم يخرحاه فى |
من الامام الطحاوى فى هذا الباب ان هذا الحديث لا يعتد به7 ١
٤3 )قوله لم يرفع بحديثها راسا الخ اى لم يطمئن ولم يقبله ولذا ارسل مروان اليها شرطيا فلما لم يقبل عروة قول
روان مع قوله حدثتنى بسرة بنت صفوان الذی یخبر بسماع مروان من بسرة فکیف یقبل قول شرطی مروان
الذى هو مجحهول ١١
«ه4قوله فذهب قوم الخ وهو مروى عن ابن عمر وابی ايوب الانصاری وزید بن خالد وابی هريرة وعبدالله بن
عمرو بن العاص وحایر وعائشة رضی الله تعالی عنهم وهو مذهب مالك والشافعی واحمد واسحق والاوزاعی
والزهری. ۱۲ ۱
1$ قول وخالفهم فی ذلك آحرون الخ وهم علی بن ابی طالب وعمار بن یاسر وعبدالله بن مسعود و حذيفة
اليمان وعمران بن حصين وابن عباس وابوالدرداء وسعد بن ابی وقاص فى احدى الروايتين وسعيد بن المسيب
وحسن البصرى وسعيد بن حبير وابراهيم النخعى وربيعة بن عبدالرحمن وسفيان الثورى واصحابه ويحيى بن
معين واهل الكوفة رضى الله تعالئ عنهم_؟١١
وله فان کان ذلك لانها الخ واعترض علیه بعضهم بان عروة لم یرفع بحدیث مروان راسا لايدل على انه
یحین ویاتی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱2۱
حدینها وقد تابعه علی ذلک غیره 4۸5 حدئنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی زید عن
ربيعة انه قال لو وضعت یدی فی دم اوحيضة ما نقض وضوئی فمس الذ کر ایسر ام الدم ام الحيضة
قال وكان ربيعة يقول لهم ویحکم مثل هذا یأخذ به احد ویعمل بحدیث بسرة والله لو ان بسرة
شهدت علی هذه النعل لما اجزث شهادتها انما قوام الدین الصلوة وانما قوام الصلوة الطهور فلم
يكن فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين الا بسرة قال ابن زيد على هذا
ادركنا مشيختنا ما منهم واحد يرى فى مس الذكر وضوءٌ وان كان انما ترك ان يرفع بذلك رأساً
لان مروان :#13 عدده ليس فى حال من يجب القبول عن مثله فان خبر شرطئ مروان عن بسرة دون
خبره هو عنها فان کان مروان خبره فى نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطيه اياه عنها کذلک
احرئ ان لايكون مقبولاً وهذا الحديث ايضاً فلم يسمعه الزهری من عروة انما دس به وذلک ان
يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن ابن شهاب عن عبدالله بن ابى بكر بن محمد عن
عروة بن الزبير عن مروان ابن الحكم قال الوضوء من مس الذكر قال مروان اخبرتنيه بسرة بدت
كان ذلك لتضعيف بسرة او لتضعیف مروان بل الظاهر انه لما کان انتقاض الوضوء بمس الذ کر مخالفا للقیاس
و کان عروة لم یسمع به قبل ذلك لم یرفع بذلك راسا فلما ارسل مروان شرطیا واحبره بتصدیقها ایاه سکت
والجواب ان مروان لو کان عند عروة فی حال من یقبل روایته فلاوجه لعدم رفعه بذلك راسا لانه لما احبر انه
سمع من بسرة هذا الحدیث وهو عنده لو کان نقة نبتا فیجب علیه قبول خبره ولم یحتج مروان الى ان یبعث
شرطيا له لتصدیقها خبره وایضا لم یحتج عروة الى ان يذهب الی بسرة ویسمع الخبر منها کما یقول القائلون
بنقض الوضوء فثبت ان عروة لم یطمئن بخبر مروان ولا بخبر شرطيّه
9م #قوله وقد تابعه على ذلك غیره الخ واعترض علیه بعضهم ان ما اسنده بالربيعة انما هو رد بالقیاس وهو لم
یسمع بمعارضة المنقول الاتری الی ان الامام الشافعی رد انتقاض الوضوء بالقهقهة على محمد والحسن بن زياد
بالقیاس ولم یضر ذلك فی شیع بثبوت الحدیث فیه بطرق فکذلك ههنا اقول لیس هذا ردّا للحدیث بالقیاس كما
ذکر بل حاصل ماقال ربيعة ان حديث مس الذكر غير ثابت وبسرة عنده لیست ممن یقبل خبره فى هذا الباب
ولذا قال ربيعة لو ان بسرة شهدت الخ یعنی هذا الامر مما یبتلی به الحاصة و العامة ولم یثبت من احد من الصحابة
هذا الامر فما قال احد الا بسرة فکیف یتر ك ما علیه الامة بة ل هذه كما قال عمر رضى الله تعالئ عنه فى حديث
فاطمة بنت قیس فقول ربيعة هذا مثل قول عمر رضی الله تعالی عنه والقهقهة فی الصلوة لیست مثل مس الذذ کر
ولیست فیها البلوی العامة فکیف یقاس علیها حدیث بسرة ۱۲
٩ وله مروان هو مروان بن الحکم بن العاص بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف الاموی ابوعبدالملك ویقال
ابوالقاسم یقال ابوالحکم ولد بعد الهجرة بسنتین وقیل باربع وروی عن النبی صلى الله عليه وسلم ولا يصح له
منه سماع وروی ایضا عن عثمان وعلی وزید بن ثابت وابی هريرة وبسرة بنت صفوان و کتب لعلمان وولی امرة
المدينة ایام معاوية وبویع له بالخلافة بعد موت معاوية بن یزید بن معاوية بالحابية وغلب مروان علی دمشق ثم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹
صفوان فارسل الی بسرة فقالت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یتوضاً منه فذ کر مس
الذکر قال ابوجعفر فصار هذا الاثر انما هو عن الزهری عن عبدالله بن ابى بكر عن عروة فقط حط
بذلک درجة لان عبدالله بن ابی بکر لیس حدیثه عن عروة کحدیث الزهری عن عروة ولاعبدالله
بن ابى بكر عندهم ۱۰8 فی حدیثه بالمتقن لقد حدثنی یحیی بن عشمان قال ثنا ابن وزیر قال
سمعت الشافعی یقول سمعت ابن عيينة یقول کنا اذا رأينا الرجل یکتب الحدیث عند واحد من نفر
سماهم منهم عبدالله بن ابی بکر سخرنا منه لانهم لم یکونوا یعرفون الحدیث وانتم فقد تضعفون ما
هو مثل هذا باقل من كلام مثل ابن عيينة وقال اخرون ان الذى بين الزهرى وبين عروة فى هذا
الحديث ابوبكر بن محمد حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثنى الاوزاعى قال
اخبرنى ابن شهاب قال حدثنى ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۱۲۶ قال حدثنى عروة عن
بسرة بنت صفوان انها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكر فان
قالوا فقد روى هذا الحديث ايضا هشام بن عروة عن ابيه وهشام فليس ممن يتكلم فى روايته بشئ
علی مصرومات فى رمضان سنة حمس وستین و کان ولایته تسعة اشهر قال البحاری لم یر النبی صلی الله علیه
وسلم قال ابن عبدالبر فی الاستیعاب ولد یوم الحندق وعن مالك انه ولد یوم احد وقد قال مروان فی کلام دار
الاسمعیلی علی البخاری تخریج حدیثه وعد من موبقاته انه رمی طلحة احد العشرة یوم الحمل وهما حمیعاً مع
عائشة فقتل نم وثب على الخلافة بالسیف تهذیب التهذیب_قال ابن حبان ومعاذ الله ان نحتج بمروان بن
الحكم فى شئ من كتبنا ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتی بعث مروان شرطیا له الى بسرة فسألها ثم
اناهم فاخبرهم بما قالت بسرة ثم لم یقنعه ذلك حتی ذهب عروة الی بسرة فسمع منها فالخبر من عروة عن بسرة
متصل لیس بمنقطع وصار مروان والشرطی کأنهما زائدان فی الاسناد اه لکن فی سماع عروة من بسرة کلام
عندالحفاظ. ۱۲
۰ توله ولاعبدالله بنابی بکر عندهم الخ واعترض علیه بان القول بان عبدالله بن ابى بكر غير متقن غير
رحمه الله روى عن سفيان بن عيينة يقول كنا اذا رأينا الرحل يكتب الحديث الخ ثم قال وانتم قد تضعفون ماهو
مثل هذا بأقل من کلام مثل ابن عيينة فلما قال ابن عبينة فی عبدالله بن ابی بکر ما قال فقد سقطت حجیته فانتم
كيف احتججتم بهذا الحديث فما قال الذهبى لايساوى ماقال ابن عيينة-
١4 4 قوله انما هو هکذا رواه اللسائی -۱۲
( #قوله ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری البخاری بالنون والجیم المدنی القاضی اسمه و کنیته
واحد وقيل انه يكنى ابا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة قال ابن معين وابن خراش ثقة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳
ثم ذكروا فى ذلك ما حدثنا ابن ابى عمران قال ثنا عبيدالله بن محمد التیمی قال انا حماذ ۱۳
بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه قال سألنى مروان عن مس الذكر فقلت لاوضوء فيه فقال
مروان فيه الوضوء ثم ذكر مثل حديث ابى بكرة الذى فى اول هذا الباب عن حسين بن مهدى
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذ کر باسناده مثله غیر انه قال فانکر
ذلك عروة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا على بن مسهر عن هشام فذ کر
مثله باسناده حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال حدثنى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن هشام بن
عروة عن ابيه عن بسرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم #١43 ذكره فلايصلين
حتى يتوضأ حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا يحيى بن صالح قال نا ابن ابی الزناد عن هشام عن ابيه عن
مروان عن بسرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قيل له ان هشام بن عروة ایضا لم یسمع هذا من
ابيه وانما اخذه من ابى بكر ايضا فدلّس به عن ابيه حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا
همام عن هشام بن عروة قال حدثنى ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة انه كان جالسا مع
مروان ثم ذكر الحديث على ما ذكره ابن ابى عمران وابن خزيمة فرجع الحديث الى ابى بكر ايضا
فان قالوا فقد رواه عن عروة ایضا غیرالزهری وغیر هشام فذكروا فى ذلك ما حدثنا محمد
بن الحجاج وربیع المژذن قالا شا اسد قال نا ابن لهيعة قال ثنا ابو الاسود انه سمع عروة یذ کر عن
بسرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قبل لهم كيف تحتجون 1١9 فى هذا بان لهيعة وانتم
وذکره ابن حبان فی الثقات وقال عطاف بن خالد عن امه عن امرأة ابى بكر بن محمد بن حزم قالت ما اضطجع
ابوبكر على فراشه منذ اربعين سنة بالليل وقال محمد بن على بن شافع قالوا لعمر بن عبد العزيز استعملت ابابكر
بن حزم غرك بصلوته فقال اذا لم يغرنى المصلون فمن يغرنى قال و کانت سجدته قد احذت جبهته وانفه وذکره
عندنا احد بالمدينة عنده من علم القضاء ماكان عند ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان أمره عمر بن عبد
العزيز وكتب اليه ان يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبدالرحمن والقاسم بن محمد ولم يكن بالمدينة
انصارى امير غير ابى بكر ين حزم ١
۱۲ #قوله قال اعبرنا حماد الخ کذا رواه الحاكم فى السمتدرك وابن ماجة فی سننه_ ١73
١ 8: #قوله اذا مس احدكم الخ رواه الحا کم فی السمتدرك عن سعید بن عبدالرحمن الجمحی ۱۲
١ #قوله فرجع الحديث الى ابى بكر ایضا اعترض عليه بعضهم بانه لو سلمنا انه لم يسمع من ابيه بل من ابی
بكر بن محمد فهو غير مضر لان ابا بكر بن محمد ثقة حجة اقول فافهم المعترض كلام الطحاوى رحمه الله لانه
ليس مقصوده ان رجحو ع الحدیث الی ابی بکر بن محمد یضعفه بانه لیس بحجة بل مقصوده انه اذا رجع الحدیث
الى ابى بكر بن محمد وهو يرويه عن عروة انه كان حالسا مع مروان ثم ذکر الحدیث علی ما ذکره ابن ابی
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1٤
لاتجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به علیکم ولم ارد بشی من ذلک الطعن على عبدالله بن ابی
بكر ولاعلى ابن لهيعة ولاعلى غيرهما ولکنی اردت بیان ظلم الخصم فثبت وهاء حدیث الزهری
بالذى دخل بينه وبين عروة ووهاء حدیث الزهری ایضاً وهشام بالذی بين عروة وبسرة لان عروة
لم يقبل ذلك ولم يرفع به رأساً وقد سقط الحديث باقل من هذا وان احتجوا فى ذلك بما حدثنا
ابوبكرة قال ثنا ابوداوّد قال ثنا هشام عن يحيى بن ابى كثير انه سمع رجلا يحدّث فى مسجد رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك قيل لهم كفى
بکم ظلماً ان تحتجوا بمثل هذاوان احتجوا فی ذلک بما حدثنا علی بن معبد قال ثنا یعقوب ابن
ابراهيم بن سعد قال ثنا ابى عن ابن اسحق قال حدثنى محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن
شهاب عن عروة ابن الزبير عن زيد بن خالد 4109 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من
مس فرجه فلیتوضاً حدئنا ابن ابی داود قال ثنا عیاش الرقام قال ثنا عبدالاعلی عن ابن اسحق فذ کر
باسناده مثله قیل له انت لاتجعل محمد بن اسحق 4۱۸ حجة فى شئ اذا خالفه فيه مغل من خالفه
عمران وابن حزيمة وفیه انکار عروة علی مروان فکیف یحتج بحدیث هشام ایضا ۱۲
١9 #قوله قيل لهم كيف تحتجون الخ اعترض عليه بان الزام الحصم بعدم قبول رواية ابن لهيعة لا یفید فان
المقام مقام التحقیق لامقام الالزام فانه ان سأل ماذا تقولون فی هذا الحدیث فانکم تقبلون روایات ابن لهيعة فما
الجواب اقول ذکر الطحاوی رحمه الله اولا مذهب الخحصم ودلائله وثانیا ما قالت الحنفية فى هذه المسئلة
ودلائلهم فالمقام الاول فی ذکر ححة المخالفین فلا بد ان تتم الححة علی اصولهم ومسلماتهم والحدیث الذی
رواه ابن لهيعة عندهم غیر صحیح واین لهيعة لیس بحجة عندهم فیرد علیهم ما اورد الطحاوی رحمه الله ان
حصمکم لو ذکر حديثا برواية ابن لهيعة فانتم تقولون ان ابن لهيعة ضعیف و حدیثه لیس بصحیح فان كان كذلك
عند کم فکیف تحتجون بحديث ابن لهيعة وهو عندكم ليس بصحيح واما لو سألنا عن حديث ابن لهيعة فتقول
حديثه عندنا صحيح لكن لم نستدل به فكيف يجوز ان يسألنا عن حديثه واما تحقيق المسكلة وبيان الحق فيها
فانا نستدل بحديث طلق بن على وهو حديث صحيح ثابت مستقيم ويؤيده اقوال الصحابة والتابعين والقياس
أيضا يشده فهو اولى بالاحتجاج من حديث بسرة وايضا لو قال الحصم ان حدیث ابن لهيعة عندکم صحیح
فكيف تركتموه فاقول هذا ايضا الزام لا تحقيق فما هو جوابكم فهوحوابنا ۱۲۰
9[ #قوله عن زيد بن حالد الخ ارج حديث زيد احمد فی مسنده ورواهالبزار والطبرانی- ۱۲
[#18قوله محمد بن اسحق هو محمد بن اسحق بن يسار ابوبكر المطلبى مولاهم المدنى نزيل العراق امام
المغازى صدوق ليس راى انسا وابن المسيب وابا سلمة بن عبدالرحمن وروى عن ابيه وعميه وعبدالرحمن
وموسى والاعرج وعبيدالله بن عبدالله بن عمر وغيرهم وقال مفضل الغلابى سالت ابن معين عنه فال كان ثقة
وكان حسن الحديث وقلت انهم يزعمون انه راى ابن المسيب فقال انه لقديم وقال الدورى عن ابن معين قد
سمع محمد بن اسحق من ابان بن عثمان وابى سلمة بن عبدالرحمن والقاسم بن محمد وعطاء وقال على بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
11°
فى هذا الحديث ولا اذا انفرد ونفس هذا الحدیث منکر واخلق به آن یکون غلطاً لان عروة حين
المدینی مدار حدیث رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم علی ستة فذ کرهم ثم قال فصار علم الستة عند ائنی
عشر فذکر ابن اسحق فیهم وقال ابن عبينة ریت الزهری قال لمحمد بن اسحق اين كنت فقال هل یصل اليك
احد قال فدعا حاجبه وقال لا تحجبه اذا حاء قال اين المدینی سمعت سفیان قال قال ابن شهاب وسئل عن
مغازیه فقال هذا اعلم الناس بها وقال ابن ابی حثيمة عن ابن معین قال عاصم بن عمربن قتادة لا یزال فی الناس
علم ما بقی ابن اسحاق وقال ابن ابی عثيمة عن هارون بن معروف سمعت ابا معاوية یقول کان ابن اسحق من
احفظ الناس فکان اذا کان عندالرحل حمسة احادیث او اکثرها فاستودعها ابن اسحاق وقال التفیلی عن عبدالله
بن حالد كنا اذا حلسنا الی اين اسحاق فاخذ فی فن من العلم قضی مجلسه فی ذلك الفن وقال المیمونی حدئنا
ابوعبدالله بحدیث استحسنته عن ابن اسحاق فقلت له یا ابا عبدالله ما احسن هذه القصص التی یجوم بها ابن
اسحاق فتبسم الي متعجبا وقال صالح بن احمد عن علی بن المدینی عن ابن عبينة قال جالست ابن اسحاق منذ
بضع وسبعین سنة وما يتهمه احد من اهل المدينة ولا يقول فيه شيئا لقلت لسفيان كان ابن اسحاق حالس فاطمة
بنت المنذر فقال اخیرنی اين اسحاق انها حدئته وانه دحل علیها وقال عبدالله بن احمد ثُنا ابوبکر بن الخلاد
الباهلی سمعت یحیی بن سعید یقول سمعت هشام بن عروة يقول يحدث ابن اسحاق عن امرأتى فاطمة بنت
۱ المنذر والله ان رها قط قال عبدالله فحدئنا ابی بذلك فقال ولم ینکر هشام لعله حاء فاستاذن علیها فاذنت له
احسبه ولم یعلم وقال الاثرم عن احمد هو حسن الحدیث وقال مالك دحال من الدحاحلة وقال البخاری رأیت
علی بن عبدالله یحتج بحدیث ابن اسحاق قال وقال علی ما ریت احدا یتهم ابن اسحق قال وقال لی ابراهیم پن
المنذر ثثا عمر بن عثمان ان الزهری کان یتلقف المغازی من ابن اسحاق فیما یحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة
والذى يذكر عن مالك فى ابن اسحق لا يكاد یتبین و کان اسمعیل بن ابی اویس من اتبع من رآینا لمالك احرج
الى كتب ابن اسحاق عن ابيه فى المغازى وغيرها فانتحبت منها کثيراً قال وقال لی ابراهیم بن حمزة کان عند
ابراهیم ین سعد عن ابن اسحاق نحومن سبعة عشر الف حدیث فی الاحکام سوی المغازی وابراهیم بن سعد من
اكثر اهل المدينة حديثا فى زمانه قال ولو صح عن مالك تناوله من ابن اسحاق فلربما تکلم الانسان فیرمی صاحبه
بشئ ولايتهمه فى الامور كلها قال وقال ابراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح نهانى مالك عن شیخین من قریش
وقد اكثر عنهما فى المؤطا وهما ممن يحتج بهما قال ولم ينج كثير من الناس من كلام ؛ بعض الناس فيهم نحو ما
يذ كر عن ابراهيم من كلامه فى الشعبى وكلام الشعبى فى عكرمة ولم يلتفت اهل العلم فى هذا النحو الا ببيان
وحجة ولم تسقط عدالتهم الا ببرهان وحجة قال وقال عبدی بن بعیش ثنا يونس بن بكير سمعت شعبة يقول ابن
اسحاق امير المؤمنين لفظه قال وقال لى بعض اهل المدينة ان الذى يذكر من هشام بن عروة قال كيف يدخل ابن
اسحاق على امرأتى لو صح عن هشام جائز ان تكتب اليه فان اهل المدينة يرون الكتاب جائزا وجائز ان يكون
سمع منها وبينهما حجاب الى هنا عن البخارى وقال البخارى ايضا محمد بن اسحق ينبغى ان يكون له الف
حدیث ینفرد بها وقال ابراهیم الحربی حدئنی مصعب قال کانوا یطعنون علیه بشیع من غير جنس الحديث وقال
ابوزرعة الدمشقی وابن اسحاق رحل قد احمع الکبراء من اهل العلم علی الاخذ منه وقد اختبره اهل الحديث
فرأوا صدقا وخيرا مع مدحة ابن شهاب له وقد ذاكرت دحيماً قول مالك فيه فرأى ان ذلك ليس للحديث انما هو
لانه انهمه بالقدر وقال الزبيرى عن الدراوردى وجلد ابن اسحاق يعنى فى القدر وقال الجوزجانى الناس يشتهون
حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع وقال موسى بن هارون سمعت محمدبن عبدالله بن نمير يقول كان محمد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۰۹۹
سأله مروان عن مس الفرج فاجابه من رآیه ان لاوضوء فيه فلما قال له مروان عن بسرة عن النبی
صلى الله عليه وسلم ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله
بن اسحاق يرمى بالقدر وكان ابعد الناس منه وقال يعقوب بن شيبة سمعت ابن نمير يقول اذا حدث عمن سمع
منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وانما اتى من انه يحدث من المجهولين احاديث باطلة قال يعقوب
وسالت ابن المدينى كيف حديث ابن اسحاق عندك فقال صحيح فقلت له فكلام مالك فيه قال مالك لم يجالسه
ولم يعرفه ثم قال على اى شئ حدث بالمدينة قلت له وهشام بن عروة قد تكلم فيه قال على الذى قال هشام ليس
بححة لعله دحل على امرأته وهو غلام فسمع منها قال وسمعت عليا يقول ان حديث ابن اسحاق لتبين فيه
الصدق بروی مرة حدئنی ابوالزناد ومرة ذ کر ابوالزناد وهو من اروی الناس عن سالم ابی النضر وروی عن رحل
عنه وهو من اروی الناس عن عمرو بن شعیب وروی عن رجحل عن ايوب عنه وقال يعقوب بن سفيان قال على لم
احد لابن اسحاق الا حدیئین منکرین نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احد کم یوم
الجمعة والزهری عن عروة عن زید بن خالد اذا مس احدكم فرجه والباقى يعنى المناكير فى حديثه يقول ذكر
فلان ولكن هذا فيه حدثنا وقال محمد بن عثمان بن ابی شيبة سألت عليا منه فقال صالح وسط وقال ايوب بن
اسحاق بن سامرى سالت احمد فقلت له يا ابا عبدالله اذا انفرد ابن اسحق بحديث تقبله قال لا والله انى رأيته
يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا قال ايوب وكان على ابن المدينى يثنى عليه
ويقدمه وقال ابوداود وسمعت احمد ذكر محمد بن اسحاق فقال كان رحلا يشتهى الحديث فياحذ كتب
الناس فيضعها فى كتبه وقال المروذى قال احمد بن حنبل كان ابن اسحاق يدلس الا ان كتاب ابراهيم بن سعد
اذا كان سماع قال حدثنى واذا لم يكن قال 'قال“ وقال ابو عبدالله قدم ابن اسحاق بغداد فكان لا يبالى عمن
يحكى عن الكلبى وغيره قال فقلت له ايما احب اليك ابن اسحق او موسی بن عبيدة فقال ابن اسحق وقال حنبل
بن اسحق سمعت ابا عبدالله يقول ابن اسحق ليس بحجة وقال عبدالله بن احمد ما رأيت ابى اتقن حديثه قط
وكان يتبعه بالعلو والتزول قیل له يحتج به قال لم يكن يحتج به فى السنن وقال عباس الدورى عن ابن معين
محمد بن اسحق ثقة وليس بحجة وقال يعقوب بن شيبة سالت ابن معين عنه فقلت فى نفسك من صدقه شئ قال
هو صدوق وقال ابوزرعة الدمشقى قلت لابن معين وذكرت له الحجة محمد بن اسحق منهم فقال كان ثقة انما
الحجة مالك وعبيد الله بن عمر وقال ابن ابى خثيمة سمعت ابن معين يقول محمد بن اسحاق ليس به باس وقال
مرة ليس بذاك ضعيف وقال مرة ليس بالقوى وقال الميمونى عن ابن معين ضعيف وقال النسائى ليس بالقوى
وقال العجلى مدنى ثقة وقال ابن يونس قدم الاسكندرية سنة )١14( وروى عن جماعة من اهل مصر احاديث لم
يروها عنهم غيره فيما علمت وقال ابن عيينة سمعت شعبة يقول محمد بن اسحاق امير المؤمنين فى الحديث
وفى رواية عن شعبة نميل له لم قال لحفظه وفى رواية لو سود واحد فى الحديث لسود محمد بن اسحاق وقال
ابن سعد كان ثقة ومن الناس من یتکلم فیه و کان حرج الى المدينة قديما فاتى الكوفة والجزيرة والرى وبغداد
فاقام بها حتى مات بها سنة (1 0) وقال فى موضع آخر ورواته من اهل البلدان اكثر من رواته من اهل المدينة لم
يرو عنه منهم غير أبراهيم بن سعد وقال ابن عدى ولمحمد بن اسحاق حديث كثير وقد روى عنه ائمة الناس ولو
لم يكن له من الفضل الا انه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شئ الى الاشتغال بمغازى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبدء الخلق لكانت هذه فضيلة سبق اليها وقد صنفها بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۷
فکیف یجوز ان ینکر 4۱۰۹ عروة على بسرة ما قد حدثه اياه زيد بن خالد عن النبى صلى الله عليه
وسلم فان احتج فى ذلك بما حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا اسمعيل بن ابى اويس قال ثنا ابراهيم بن
اسمعيل بن ابى حبيبة الاشهلى عن عمرو بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بذلک حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا الفروى اسحق بن محمد قال ثنا
ابراهيم فذكر مثله باسناده قيل لهم انتم لاتسرّغون خصمكم ان يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح
فکیف تحتجون به انتم علیه ثم ذلک ایضاً 4۲۰3 فی نفسه منکر لان عروة لما اخبره مروان عن
وقد فتشت احادیثه الکثيرة فلم اجد فيها ما يتهيأ ان يقطع عليه بالضعف وربما احطأوا بهم فی الشیع بعد الشئ
كما يخطئ غيره وهو لا باس به قال عمرو بن على مات سنة حمسین وقال الهیثم بن عدی مات سنة احدی
وقال ابن معین وابن المدینی مات سنة ائنتین وقال خليفة بن حیاط مات ستة اثنتين اوثلاث وخمسين ومائة روى
له مسلم فی المتابعات وعلق له البحاری قلت وذکره النسائی فی الطبقة الحامسة من اصحاب الزهری وقال ابن
المدینی لقة لم یضعه عندی الا روایته عن ال الکتاب وکذبه سلیمان التیمی ویحیی القطان ووهیب بن خالد
فاما وهیب والقطان فقلدا فیه هشام بن عروة ومالکا واما سلیمان التیمی فلم يتبين لى لاى شئ تكلم فيه والظاهر
انه لامر غير الحدیث لان سلیمان لیس من اهل الجرح والتعدیل قال ابن حبان فی الثقات تکلم فیه رحلان هشام
ومالك فاما قول هشام فلیس مما یجرح به الانسان وذلك ان التابعین سمعوا من عائشة من غیر ان ینظروا الیها
و کذلك ابن اسحاق کان سمع من فاطمة والستر بینهما مسبل واما مالك فان ذلك كان منه مرة واحدة ثم عاد له
الى ما يحب ولم يكن يقدح فيه من اجل الحديث انما كان ينكر تتبعه غزوات النبى صلى الله عليه وسلم من
اولاد اليهود الذين اسلموا وحفظوا قصة خحيبر وغيرها و كان ابن اسحق يتتبع هذا منهم من غير ان يحتج بهم
وكان مالك لا يرى الرواية الا عن متقن ولما سثل ابن الميارك قال انا وحدناه صدوقا ثلاث مرات قال ابن حبان
ولم يكن احد بالمدينة يقارب ابن اسحاق فى علمه ولايوازيه فى جمعه وهو من احسن الناس سياقا للاخبار الى
ان قال وكان يكتب عمن فوقه ومثله ودونه فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج الى النزول فهذا يدلك على
صدقه سمعت محمد بن نصر الفراء يقول سمعت يحيى بن يحيى وذكر عنده محمد بن اسحاق فوئقه وقال
الدارقطنى اختلف الائمة فیه ولیس بحجة انما یعتبر به وقال ابویعلی الخحلیلی محمد بن اسحاق عالم كبير وانما
لم یخرجه البحاری من احل روایته المطولات وقد استشهد به واکثر عنه فیما یحکی فی ایام النبی صلی الا عليه
وسلم وفى احواله وفى التواريخ وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة وقال ابن البرقى لم ار اهل الحديث یختلفون
فى ثقته وحسن حديثه وروايته وفى حديثه عن نافع بعض الد ع وقال ابوحاتم الرازى يكتب حديثئه وقال ابوزرعة
صدوق وقال الحاكم قال محمد بن يحيى هو حسن الحديث عنده غرائب وروى عن الزهرى فاحسن الرواية
قال الحاكم وذ کر عن البوشنجی انه قال هو عندنا ثقة ثقة وتعقب الذهبی قول هشام حدث عن امرأتى الى آخره
فقال وقوله وهی بنت تسع غلط بین لانها اکبر من هشام بثلاث عشرة سنة وکان احذ ابن اسحاق عنها وقد
حاوزت الخمسین وقد روى عنها ايضا غير محمد بن اسحق من الغرباء محمد بن سوقة_ ۲ تهذیب التهذیب -
4١9 قوله فكيف يجوز ان ينكر الخ اعترض عليه بان القول بتقديم موت زيد بن خالد الجهنى وهم منه لا
ينبغى لاهل العلم ان يطعنوا فى الاحبار بالتوهم فقد بقى زيد بن حالد الى سنة ثمان وسبعين من الهجرة ومات
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۸
بسرة بما اخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلک لا عن عائشة ولاعن غیرها فان احتجوا فی
ذلك بما حدثنا يزيد ابن سنان قال ثنا دحيم ابن اليتيم قال ثنا عمرو بن ابى سلمة عن صدقة بن
عبدالله #45١9 عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر ۲۲۷ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بذلك قيل لهم صدقة بن عبدالله هذا عددكم ضعيف فكيف تحتجون به وهشام بن زيد فليس من
اهل العلم الذين يغبتون بروايتهم مغل هذا وان احتجوا فى ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا
عمرو بن خالد قال ثنا العلاء بن سليمن عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم
انه قال من مس فرجه فلیتوضاً قيل لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عند کم ضعیف وان احتجوا
فى ذلك ايضاً بما حدثنا يونس قال ثنا معن بن عیسی القزاز عن یزید بن عبدالملک ۲۳۲ عن
مروان بن الحکم سنة حمس وستین هکذا ذکره اهل العلم بالتواریخ فیجوز ان یکون عروة لم یسمع من احد
حین ساله مروان ثم سمعه من بسرة بعد ذلكك من زید بن خالد اقول هذا الاعتراض نشاأً من التوهم لانه احتلف فی
موت زيد بن خالد علی اقوال قال فی تهذیب التهذیب قال احمد البرقی توفی سنة ثمان و سبعین وهو ابن خمس
ونمانین سنة وقال ابن سعد وآحرون مات فی آخر ایام معاوية وقال البغوی مات سنة مان وستین وقال ابن حبان
فی الصحابة مات سنة ثمان وسبعین قال وقد قیل سنة ثمان وستین و کذلك احتلف فى مکان موته قیل بالمدينة
وقيل بالكوفة وقيل بمصر فالراحح عندالامام الطحاوى رحمه الله انه توفى قبل مروان وليس قول اهل التاريخ
حجة عليه بل هو امام فى الحديث والسير فكيف يعترض عليه بهذا القول ١١
۲١ وله ثم ذلك ایضا لان عروة لو سمع هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها لما انكر على مروان فى
حدیث بسرة ولما افتی عند مروان برأیه -
)وله صدقة بن عبدالله لسمین ابومعاوية ویقال ابومحمد الدمشقی قال عبدالله بن احمد عن ابیه ماکان
من حديثه مرفوعا فهو منكر وماكان من حدينه مرسلا عن مكحول فهو اسهل وهو ضعيف جدا وقال فی موضع
خر لیس یسوی شيئا احاديثه مناكير وقال المروزى عن احمد ليس بشئ ضعيف الحديث وقال ابن معين
والبخارى وابوزرعة والدسائی ضعیف وقال مسلم منکر الحدیث وقال عثمان الدارمی عن دهیم نقة وقال ابوزرعة
الدمشقى عن دهيم مضطرب الحديث ضعيف وقال يعقوب بن سفيان عن دهيم صدقة من شيوخنا لاباس به قال
فقلت له عبدالله بن يزيد يروى عنه مناكير وقال ان يحيى لم يحمل عنه وعن امثاله عن صدقة انما قلنا عن ابی
حفص ضعيف وقال ابوزرعة شيخ وقال ابى شيخ يكتب حديثه وقال الدارقطنى متروك كان بالبصرة ثم صار
بالكوفة ذكر صاحب الكمال انه هو صدقة والد ابى حماد مفضل بن صدقة ووهم فى ذلك فان والد ابى حماد
اسمه صدقة بن سعيد كما تقدم واما هذا فلم يخرجوا له شيئا- ١7
۲۲3 قوله عن ابن عمر الخ احرجه الدارقطنى عن اسحق بن محمد الفروى عن عبدالله عن نافع عن عبدالله بن
عمر مرفوعا من مس ذكره فليتوضاأ وضوء ه للصلوق ۱۲
9[ #قوله يزيد بن عبدالملك بن مغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم النوفلى ابوالمغيرة قال ابو
حاتم عن احمد ضعيف الحديث وقال البخارى لينه يحيى وقال احمد عنده مناكير وقال معاوية عن ابن معين
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۹
المقبری عن ابی هريرة ۲48 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افضی بيده الى ذكره
لیس بینهما ستر ولاحجاب فليتوضاً قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لايستوى حديثه شيئاً
فكيف تحتجون به وان احتجوا فى ذلك بما حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا عبدالله بن نافع
الصائغ قال ثنا ابن ابى ذئب عن عقبة بن عبدالرحمن عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر
بن عبدالله 48٠9 عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن قيل لهم هذا الحديث
كل من رواه عن ابن ابی ذئب من الحفاظ یقطعه ویوقفه ۲78 على محمد بن عبدالرحمن فمن
ذلك ما حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا ابن ابى ذئب عن عقبة عن محمد بن عبدالرحمن عن
ليس حديثه بذاك وقال عثمان الدارمى عن ابن معين ماكان به باس وقال احمد بن صالح المصری لیس حدیثه
بشئ وقال ابوزرعة ضعيف الحديث وقال مرة واهى الحديث وغلط القول جدا وقال ابوحاتم ضعيف ا لحديث
منكر الحديث جدا وقال البخارى احاديثه شبه لاشئ وضعفه جدا وقال النسائى متروك الحديث وقال فى موضع
آخحر لیس بثقة وقال ابن عدى ليس حدیثه بالکثیر وعامة ما يرويه غير محفوظة وقال ابن سعد كان حلدا صارما
تَة وله احادیث وتوفی بالمدينة سنة سبع وستین ومائة وقال الساحی فیه ضعف وعنده مناکیر وقال ابن حبان لما
احرج له فى صحيحه مقرونا بغيره اما يزيد بن عبدالملك فقد تبرآنا من عهدته فی کتاب الضعفاء وقال الدارقطنی
ضعیف وقال ابوالعرب قال مالك بن عیسی یزید النوفلی ضعیف وقال الحاکم روی عن سهیل وسعید وابن
حصيفة مناكير وقال ابوعمربن عبدالبر احمع علی تضعیفه کذا قال وتبعه عبدالحق فقال لا اعلم احدا وثقه ولیس
ذاگ بجید۲ ۱
( وله عن ابی هريرة الخ احرجه این حبان فى صحيحه عن يزيد بن عبدالملك ونافع بن ابى نعيم القارى عن
المقبرى عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر
ولا حائل فلیتوضاً ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه واحمد فى مسنده والطبرانى فى معجمه والدارقطنى
فی سننه واحرج الببهقی فی سننه عن اسحق بن محمد الفروى ثنا يزيد بن عبدالملك النوفلی عن المقبری عن ابی
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذکره فعلیه الوضوء وایضا احرحه عن عبدالرحمن بن
القاسم عن يزيد بن عبدالملك النوفلی عن سعید بن ابى سعيد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من افضى بيده الى فرحه ليس دونها حجاب فقد وحب عليه وضوء الصلوة وهكذا رواه معن بن عي
وحماعة من الثقات عن يزيد بن عبدالملك الا ان یزید تکلموا فیه ثم قال البیهقی وقداخبرنا ابوالء ين بن الفضل
القطان انا عبدالله بن جعفر النحوی ثنا یعقوب بن سفیان حدئنی الفضل بن زیاد قال سألت ابا عبدالله یعنی احمد
بن حنبل عن يزيد بن عبدالملك النوفلى فقال شيخ من اهل المدينة ليس به باس قال الشیخ ولابی هربرة فیه اصل
اه واعترض عليه فى الجوهرالنقى بقوله اغلط العلماء القول فى يزيد بن عبدالملك فقال ابوزرعة واهى الحديث
واغلظ القول فيه جدا وقال النسائی متروك الحديث وقال الساجى ضعيف منكر الحديث وانحتلط بآخرة
والییهقی احفی ما قیل فیه علی ان الذى حكاه عن ابن حنبل لم ار احدا ذكره عنه غيره بل قد حکی عنه حلاف
ذلك فذ کر البخاری وغیره عنه انه قال عنده مناکیر وفی المیزان للذهبی ضعفه احمد وغیره وقدمنا فی باب
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۰
النبی صلی الله علیه وسلم بذلک فهولاء الحفاظ یوقفون هذا الحديث على محمد بن عبدالرحمن
ويخالفون فيه ابن نافع وهو عندکم حجة علیه ولیس هو بحجة علیهم فکیف تحتجون بحدیث
منقطع فى هذا وانتم لاتلبتون المنقطع وان احتجوا فی ذلک بما حدثنا صالح بن عبدالرحمن
ویونس وربیع الجیزی قالوا ثنا عبدالله بن یوسف عن الهیثم بن حمید قال اخبرنی العلاء بن الحارث
عن مکحول عن عنبسة بن ابی سفیان عن ام حبيبة 4۲۷۴ زوج النبی صلی الله علیه وسلم قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فلیتوضاً حدئنا ابن ابی داود قال ثنا
ابومسهر عن الهيثم فذكر باسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع ايضأ لان مكحولاً لم يسمع
(۲۸ من عنبسة بن ابى سفيان شيئاً حدثنا بذلك ابن ابى داوّد قال سمعت ابا مسهر یقول ذلک
وانتم تحتجون فی مثل هذا بقول ابی مسهر 4.9 وان احتجوا فى ذلك بما حدثنا يونس
بشير عن ابى هريرة من افضى بيديه الى فرحه فلیتوضاً وثانيهما عن عبدالرحمن بن مهدى عن عمر بن ابى وهب
عن حمیل العجلی عن ابی وهب الخزاعی عن ابی هريرة قال من مس فرجه فليتوضاً ومسه من مسه يعنى من وراء
الثوب فليس عليه وضوء ١١
«9ه ؟#قوله عن جابر بن عبدالله حديثه احرجه ابن ماجة عن عبدالرحمن الدمشقى عن عبدالله بن ناقع الى آخر
السند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس اح د کم ذ کره فعلیه الوضوء واحرجه البیهقی فی سننه من
طريق الشافعى عن عبدالله بن نافع بلفظ اذا افضى احدكم بيده الى فرحه فليتوضا ۱۲
9 وله ویوقفه الخ ای کل من روی هذا الحدیث من الحفاظ عن ابن ابی ذئب لا یذ کرون فيه حابر بن
عبدالله فهو حدیث مرسل والمرسل لا یکون حجة عندکم- ۱۲
([0" #قوله عن ام حبيبة رضى الله تعالئ عنها الخ حدیث ام حبيبة رضی الله تعالی عنها احرجه الترمذی وابن
ماحة والطبرانى والحاكم وقال الترمذى نقلا عن ابى زرعة حديث ام حبيبة فى هذا الباب اصح وهو حديث
العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ابى سفيان عن ام حبيبة ١
(قوله مکحولا لم یسمع الخ قال الترمذى قال محمد لم یسمع مکحول من عنبسة بن ابى سفيان وروى
مكحول عن رحل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا وفى تهذيب التهذيب قال
الدورى عن ابن معين قال ابومسهر لم یسمع مکحول عن عنبسة بن ابی سفيان ولا ادرى ادركه ام لا وقال
النسائى لم يسمع من عنبسة اه وفى الجوهر النقی وفی الام عن ابن معين قال هذا اضعف احادیث هذا الباب
اه
( )وله یقرل ذلك ای یقول ابومسسهر ان مکحولا لم یسمع من عنبسة - ۱۲
۰$ وله بقول أبى مسهر لان ابا مسهر من اصحاب الحرح والتعدیل واعرف باحوال رواة الحدیث وهو
فاضل عالم فکیف لا یحتج بقوله قال احمد کان عندکم ثلائة اصحاب حدیث مروان والولید وابومسهر وقال
ابوداژد سمعت احمد یقول رحم الله آبا مسهر ماکان اثبته وحعل یطریه وقال المیمونی عن احمد كيس عالم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۱
قال ثنا معن بن عیسی عن عبدالله بن الممل المخزومی عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده ان
بسرة سألت النبی صلی الله علیه وسلم فقالت المرأة تضرب بیدها فتصیب فرجها قال تتوضاً يا
بسرة حدئنا ابن ابی داود قال ثنا الخطیب بن عشمان الفوزی قال ثنا بقية عن الزبیدی عن عمرو بن
شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم اّما رجل مس فرجه فلیتوضاً وایما
امرأة مسَثُ فرجها فلتتوضاأً قیل لهم انتم تزعمون ان عمرو بن شعیب لم یسمع من ابیه 4۳۱ شیتا
وانما حدیثه عنه عن صحيفة فهذا علی قولکم منقطع والمنقطع لایجب به عندکم حجة فقد ثبت
فساد هذه الأثار كلها التى يحتج بها من يذهب الى ايجاب الوضوء من مس الفرج وقد رُويت اثارٌ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فمنها ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن
جابر عن قيس بن طلق ۳۲ عن ابیه انه سأل اللبی صلی الله علیه وسلم افی مس الذ کر وضوء قال
بالشامیین قلت وثابت قال زعموا وقال احمد بن ابی الحواری عن ابن معین ما رأیت منذ حرحت من بلادی
ابن معين ثقة وقال ابوحاتم والعحلی ثقة وقال ابوزرعة عن ابی مسهر یتولد لی والاوزاعی حی قال وقال محمد
بن عثمان التنوخحی ما بالشام مثل آبی مسهر وذکره فقال کان من احفظ الناس قال فحکیت له قول ابن معین فقال
صدوق وقال فیاض بن زهیر عن اين معین من ثبته ابومسهر من الشاميين فهو ثبت وقال مروان بن محمد كان
سعید بن عبدالعزیز یجلس ابامسهر معه فی صدر المحلس وقال ابوحاتم ما ریت فی من کتبنا عنه انصح منه ولا
رأیت احدافی كورة اعظم قدرا ولا احل عند اهل العلم من ابی مسهر بدمشق وقال ابوداود کان من ثقات الناس
لقد کان من الاسلام بمکان حمل علی المحنة فابی وحمل علی السیف فمد راسه وحرد السیف فابی ان يجيب
فلما رأوا ذلك منه حمل الى السجن فمات وقال ابوسعید کان روایته لسعید بن عبدالعزیز وغیره و کان اشحص
من دمشق الی المامون فی المحنة فسئل عن القرآن فقال کلام الله فدعی له بالسیف لیضرب عنقه فلما ری ذلك
قال محلوق فامره باشخاصه الی بغداد فحبس بها فلم یلبث الا یسیرا حتی مات فى رحب سنة ثماني عشرة
ومائتین وذکر آن المامون قال له لو قلتها قبل ان ادعو بالسيف لا کرمتك ولکنك مخخرج الآن فنقول قلتها فرقا من
السیف وقال ابن حبان كان امام اهل الشام فی الحفظ والاتقان ممن نی بأنساب اهل بلده وانبائهم والیه كان
برجع اهل الشام فى الجرح والعدالة لشیوحهم وقال دحیم ولد سنة اربعين ومائة وكذا قال غير واحد فى تاريخ
مولده ووفاته قلت وقال ابوحاتم ثة وقال الحاكم ابواحمد كان عالما بالمغازى وايام الناس وقال ابن حبان فى
الثقات کان ابن معین یفخم من امره وقال فی ترحمة عمروین واقد من کتاب الضعفاء کان من الحفاظ المتقنين
فاضلا۔ :
۳۱ قوله لم يسمع من ابيه قال اسحق بن منصور عن يحيى بن معين اذا حدث عمرو بن شعيب عن ابيه عن
حده فهو کتاب ومن هنا حاء ضعفه وقال ابوزرعة روی عنه الثقات وانما انکروا علیه کثرة روایته عن ابیه عن
جده وقال انما سمع احادیث یسيرة و احذ صحيفة کانت عنده فرواها وانما تکلم فیه بسبب کتاب عنده وما اقل
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷
لا حدثنا ابوبكرة قال ثنا مسدد قال ثنا محمد بن جابر ۳۳۸ فذ کر باسناده نحوه حدئنا محمد بن
العباس اللؤلؤى قال ثنا اسد قال ثنا ايوب بن عتبة ح وحدئنا ابوبشر الرّقّی قال ثنا حجاج قال ثنا
ایوب بن عتبة ۳48 عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه حدئنا حسین بن
ما نصيب عنه مما روى عن غير ابيه عن جده من المنكر وقال الآحرى قلت لابى داود عمروبن شعيب عندك
حجة قال لا ولا نصف حجة وقال جرير كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبدالله بن عمرو (تهذیب التهذیب)قال
الزيلعى فى تخریجه ومن فوائد شیخنا الحافظ حمال الدین المزى قال عمرو بن شعيب يأنى على ثلثة أوجه
عمروین شعیب عن ابیه عن جده وهو الجادة وعمرو بن شعیب عن ابیه عن عبدالله بن عمرو وعمرو بن شعيب
عن ابیه عن حده عبدالله بن عمرو فعمرو له تلثة احداد محمد وعبدالله وعمروبن العاص فمحمد تابعی و عبدالله
وعمرو صحابیان فان کان المراد بحده محمدا فالحدیث مرسل لانه تابعی وان کان المراد به عمرو فالحدیث
منقطع لان شعيبا لم يدرك عمرا وان كان المراد به عبدالله فیحتاج الی معرفة سماع شعیب من عبدالله وقد ثبت
فی الدارقطنی وغیره بسند صحیح سماع عمرو من ابیه شعیب وسماع شعیب من جده عبدالله-۲ ۱
۳۲3 قوله قيس بن طلق بن على بن المنذر الحنفى اليمامى قال عتمان الدارمى سألت ابن معين قلت عبدالله بن
نعمان عن قيس بن طلق قال شيوخ يمامية ثقات وقال العجلى يمامی تابعى ثقة وابوه صحابى وذكره ابن حبان
فى الثقات فاما قول الامام الشافعى انه لا يعرفه فغير قادح لان الذين يعرفونه يعدلونه ويقولون انه ثقة فقول هؤلاء
راحح مقبول وحديث قيس بن طلق رواه حماعة باسانیدهم منهم ايوب بن عتبة كما اخرج محمد فى موطاه
والطحاوى فى معانى الآثار ومنهم محمد بن جابر كما رواه الطحاوى وابن ماجة وابوداود ومنهم الاسود
احرحه الطحاوی وذکر ابوداود انه قد رواه هشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبة وابن عيينة وحریرالرازی عن
محمد بن حابر عن قیس ومنهم عبدالله بن بدر احرج النسائی عن هناد عن ملازم عنه واحرج الترمذی عن هناد
باسناد النسائی واحرجه ابن ابی شيبة وعبدالرزاق فی مصنفیهما- ۱۲
779 #قوله محمد بن جابر هو محمد بن جابر بن سيار بن طلق السهيمى الحنفی ابوعبدالله الیمامی اصله کوفی
و كان اعمى قال عبدالله بن احمد عن ابيه كان محمد بن جابر ربما الحق او يلحق فى كتابه يعنى الحديث وقال
الدورى عن ابن معين كان اعمى واختلط عليه حديثه وكان كوفيا فانتقل الى اليمامة وهو ضعيف وقال عمروين
على صدوق كثير الوهم متروك الحديث وقال ابن ابى حاتم عن محمد بن يحيى سمعت ابا الوليد يقول نحن
نظلم محمد بن جابر بامتناعنا من التحديث عنه قال وسمعت ابى وابازرعة يقولان من كتب عنه باليمامة وبمكة
هر صدوق الا آن فی احادیثه تخالیط واما اصوله فهی صحاح وقال ابوزرعة محمد بن حابر ساقط الحديث عند
هل العلم قال وقال ابى ذهبت كتبه فى آخخر عمره وساء حفظه وكان يلقن وكان ابن مهدى يحدث عنه ثم تركه
بعد و كان يروى احاديث مناكير وقال البخخارى ليس بالقوى يتكلمون فيه روى مناكير وقال ابوداود ليس بشئ
وقال النسائى ضعيف وقال ابن عدى روى عنه من الكبار ايوب وابن عون وسرد جماعة قال ولا انه فى ذلك
المحل لم يرو عنه هؤلاء قال ابن المبارك فى تاريخه مررت به وهو بمنى يحدث الناس فرأيته لا يحفظ حديثه
فقلت له ايها الشيخ انك حدثتنى بكذا وكذا قال فجاء نى الى رحلى ومعه كتابه فقال لى انظر فنظرت فاذا هو
صحیح فقلت لا تحدث الا من کتابك احرج حديث طلق بن على ابن ماحة على بن محمد وحدثنا وكيع عن
محمد بن جابر ورواه ابو داود عن مسدد عن محمد بن حابر ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۳
نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ملازم بن عمرو (۳۰)» عن عبدالله بن بدر السحيمى عن قيس
بن طلق عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابوامية قال ثنا الاسود بن عامر وخلف بن
الوليد واحمد بن يونس وسعيد بن سليمن عن ايوب عن قيس انه حدثه عن ابيه عن النبى صلى الله
عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ملازم عن عبدالله بن بدر 4۳۰8 عن
قیس بن طلق عن ابیه عن اللبی صلی الله علیه وسلم انه سأله رجل فقال یا نبی الله ماتری فی مش
الرجل ذکره بعد ما توضأً فقال اللبی صلی الله علیه وسلم هل هو الا بضعة منک او مضغة منک
فهذا حدیث ملازم صحیح ۳۷8 مستقیم الاسناد غیر مضطرب فی اسناده ولافی متنه فهو اولی
عندنا مما رویناه اولاً من الأثار المضطربة فی اسانیدها ولقد حدئی ابن ابی عمران قال سمعت
عباس بن عبد العظيم العنبری یقول سمعت علی بن المدینی یقول حدیث ملازم هذا حسن من حدیث
بسرة فان کان هذا الباب ۳۸۵ یژخذ من طریق الاسناد ۳۹8 واستقامته فحدیث ملازم هذا
٤ ۳ قوله ايوب بن عتبة ابويحيى قاضى اليمامة من بنى قيس بن علبة قال احمد ضعیف وقال فى موضع آخر
ثقة الا انه لا يقيم حديث یحیی بن ابی کثیر وقال الدوری عن ابن معين قال ابوكامل ليس بشئ وقال مرة عن
يحبى ليس بالقوى ومرة ليس بشئ وقال ابن المدينى والجوزحانی وابن عمار وعمرو بن على ومسلم ضعيف زاد
عمرو وكان سيئ الحفظ وهومن اهل الصدق وقال العجلى يكتب حديثه وليس بالقوى وقال البخارى هو
عندهم لين وقال سعيد البردعى قال ابوزرعة حديث اهل العراق عن ضعيف ويقال حديثه باليمامة اصح وقال ابن
حاتم عن ابى زرعة قال سليمان بن داؤد بن شعبة اليمامى وقع ايوب بن عتبة الى البصرة وليس معه كتب فحدث
من حفظه وكان لا يحفظ فاما حديث اليمامة ما حدث به ثمه فهو مستقيم قال وسمعت أبى يقول ايوب بن عتبة
فيه لين قدم بغداد ولم يكن معه كتب وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط واما كتبه فى الاصل فهى
صحيحة عن يحيى بن ابى كثير قال لى هذا الكلام من سليمان بن ابى داود بن شعبة وكان عالما باهل اليمامة
وقال هو اروى الناس عن يحيى واصح الناس كتابا عنه قال ابوحاتم ايوب اعجب الي من عبدالله بن بدر قال وهو
احب الى من محمد بن حابر وقال النسائى مضطرب الحديث وقال فى موضع آخخر ضعيف وقال الترمذى عن
البخمارى ضعيف جدا لا احدث عنه كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه وقال ابن حبان کان یخطی کثیرا
ويهم حتى فحش الحطأ منه مات سنة (۰ ۱۲-۱۲
9 قوله ملازم بن عمروبن عبدالله بن بدر السحيمى ابوعمرو اليمامى يلقب بلزيم قال ابوطالب عن احمدمن
الثقات وقال صالح بن احمد عن ابیه حاله مقارب وقال عبد الله بن احمد عن ابيه كان يحبى بن سعيد يختاره
على عكرمة ابن عمار ويقول هواثبت حديثا منه قال عبدالله قال ابى ملازم ثقة وقال عثمان الدارمى عن ابن معين
ثقة وكذا قال ابوزرعة والنسائى وقال ابوحاتم صدوق لا باس به وقال ابوداود ليس به بأس وذكره ابن حبان فى
الثقات وقال عمرو بن على كان فصيحا قلت وقال ابوبكر الضبعى شيخ الحاكم فيه نظر وقال الدارقطنى يمامى
ثقة يخرج حديثه ١7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١74
4:۰ أحسن اسناداً وان كان يؤخذ من طريق النظر فانا رأيناهم لايخعلفون انّ مسّ ذكره بظهر کفه
۳قوله عبدالله بن بدر بن عميرة بن الحارث قال ابن معین وابوزرعة والعجلی نْقة وذکره اين حبان فى
الثقات. ۱۲
۷۶ وله حدیث ملازم صحیح قال الترمذی وحدیث ملازم بن عمرو عن عبدالله بن بدر اصح واحسن فان
ملازم بن عمرو وقیس بن طلق صدوقان وعبید الله بن بدر نقة وطلق بن علی صحابی فالسند حید قوی. ۱۲
۳۸$ قوله فان کان هذا الباب الخ حدیث ملازم رواه اصحاب الستن الا ابن ماحة ورواه ابن حبان فی صحیحه
فهذا حدیث صحیح معارض لحدیث بسرة بنت صفوان انه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذکره فلیتوضاً
و کلا الحدیئین مع ذلك لم یسلم من الطعن مرة فی بسرة بالحهالة ومرة بان عروة لم یسمع من بسرة بل من مروان
بن الحكم او الشرطى على ماعرف ومرة بالتكلم فى ملازم والحق انهما لاینزلان عن درجة الحسن لکن یترحح
حدیث طلق بان حدیث الرحال اقوی لانهم احفظ للعلم واضبط ولهذا حعلت شهادة امرأتین بشهادة رحل وقال
ابن المدینی حدیث ملازم احسن من حدیث بسرة وقال الحازمی فی الاعتبار روايته عن عمروبن علی الفلاس انه
قال حديث طلق اثبت عندنا من حدیث بسرة بنت صفوان وذکر تصحیحه عن الطبرانی ایضا و صححه ابن حبان
قاله الحافظ فی التلحیص وقال ابن حزم فی المحلی هذا خبر صحیح وصحح الحا کم حدیث ملازم عن عبدالله
بن بدر عن قیس عن علی لمتن آخر ووافقه الذهبی وما رجح به حديث بسرة من انه ناسخ لان طلقا قدم على
النبى صلى الله عليه وسلم فى اول سنى الهجرة وهو يبنى المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يقول قربوا اليمانى
من الطين فانه من احسنكم له مسأء و متن حديث بسرة رواه ابوهريرة وهو متأحر الاسلام فغیر لازم لان ورود
طلق اذ ذاك ثم رجوعه لا ينفى عوده بعد ذلك وهم قد روواعنه حديثا ضعيفا من مس ذكره فليتوضاً وقالوا سمع
منه صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وحديث ابى هريرة مضعف ايضا لان فى سنده يزيد بن عبدالمالك
ومما يدل على انقطاع حديث بسرة باطنا ان امر النواقض مما يحتاج الخاص والعام اليه وقد ثبت عن على
وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وابى الدرداء وسعد بن ابى
وقاص انهم لا يرون النقض منه وان روى عن غيرهم كعمرو ابنه وابى ايوب الانصاری وزید بن خالد وابى هريرة
وعبداله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وان سلکنا طریق الجمع حعل مس ال کر کناية عما یحرج منه وهو
من اسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشئ ویرمزون علیه بذ کر ماهو من روادفه فلما کان مس الذكر غالبا يرادف
حروج الحدث منه ويلازمه عبربه عنه كما عبر تعالی بالمجیع من الغائط عما یقصد الغائط لاحله ویحل فیه ۱
فيتطابق طريقا الكتاب والسنة فى التعبير فيصار الى هذا لدفع التعارض كذا فى فتح القدیر و کما احاب المحقق
على الاطلاق عن منسوخية حدیث طلق بن على رضى الله تعالئ عنه احاب العلامة العینی ایضا فی عمدة القاری
وفى البناية بهذا الجواب وذکر فی حاشية التحریج ان اثبات النسخ یتوقف علی امور الاول ان قدوم طلق كان
عند بناء المسجد والثانى ان المسجد لم يبن الا فى السنة الاولى من الهجرة والثالث ان طلقا لم يجئ بعد هذه
القدمة والرابع ان بسرة لم تحی فی السنة الاولی من الهحرة والحامس ان كل من روى حديث النقض لم يحضر
احد منهم البناء واما السادس فبأن المراد بالوضوء فى حديث بسرة ليس الا وضوء الصلوة المتعارف عند
الناس_فاما الاول فلم يستدل به ابن حبان ولم يذكرسنده واسنده البيهقى والحازمى من حديث محمد بن حابر
عن عبدالملك بن بدر عن طلق بن على قال قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد الحديث
ح و ا و 1۹۱۱۱۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۰
او بذراعيه لم يجب فى ذلك وضوء فالنظر ان يكون مسه اياه ببطن کفه کذلک وقد رأیناه لو ماسّه
لا وقال فيه الحازمى والبيهقى ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر ضعيفان وقال البيهقى محمد بن جابر متروك فلم
يثبت على طريقكم ان قدومه كان فى اول سنى الهجرة واما الثانى فهو مجرد الدعوى لان ابا هريرة قال انهم
كانوا يحملون اللبن الى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قال فاستقبلت رسول الله صلى الله
عليه وسلم الحديث رواه احمد ومعلوم ان قدوم ابی هربرة عام فتح حیبرواما الثالث فلم يغبت ايضا واما الرابع
فکاف لرده آن بسرة قدیم الهجرة و اما الحامس فان ابا هريرة کان حاضرا عند بناء المسحد کما مر واما السادس
فیمکن ان یکون المراد بالوضوء فی حدیث بسرة غسل الید» واعترض علیه بعض الافاضل بان احتمال ان یکون
طلقا سمع هذا الحدیث بعد ایی هريرة مردود بما حاء فی رواية النسائی عن حماد عن ملازم نا عبدالله بن بدر
عن قيس بن طلق بن على عن ابيه قال خرحنا وفدا حتی قدمنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فبایعناه
وصلینا معه فلما قضی الصلوة حاء رحل کأنه بدوی فقال یا رسول الله ما تری فی رحل مس ذکره فی الصلوة
قال مل هو الامضغة منك او بضعة منك ومثله فی رواية ابن ابی شيبة وعبدالرزاق وغیرهما وظاهر هذه الروایات
ان سماع طلق هذا الحدیث كان عند قدومه المجلس النبوی ومن المعلوم ان قدومه كان فى السنة الاولی من
الهجرة ولم يثبت قدومه مرة ثانية ايضا وسمع الحديث عند ذلك اقول بتوفيق اللله تعالی ان هذا الکلام لا معنی
تحته لان المجیب احاب بانه یمکن ان یکون طلق سمعه بعد ابى هريرة فكيف يدعى ان حديث ابى هريرة ناسخ
لحديث طلق لانه يحتمل ان طلقا سمع بعد ابى هريرة فمع هذا الاحتمال كيف يقال ان حديث طلق منسوخ
والذى يستفاد من رواية النسائى وغيره ان طلقا سمعه عند قدومه فى المجلس النبوى وقدومه كان السنة الاولى
وهذه الرواية لا تنبئ انه لم يقدم مرة ثانية فمع بقاء هذا الاحتمال كيف يدعى النسخ واقول ثانيا ان اسلام ابى
هريرة وان كان متأخرا عن قدوم طلق بن على لكن لا يلزم ان حديث ابى هريرة متأخر من حديث طلق بن على
لان ابا هريرة كثيرا ما يروى عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسام
فيمكن ان يكون ابو هريرة سمع هذا الحديث من غيره فلا يلزم تأخر حديث ابى هربرة عن حديث طلق ثم رأيت
ذلك الفاضل قال فی آحر کلامه نقلا عن فتح المنان وغيره بان رواية الصحابى المتأخر الاسلام لا يستلزم تأحر
حديثه فيجوز ان يكون المتاخر سمعه من صحابى متقدم فرواه بعد ذلك واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
ذاعترض ايضا ذلك الفاضل على تضعيف حديث ابى هريرة بان حديث ابى هريرة احرجه الحاكم فى المستدرك
وصححه الاحمد فى م.نده والطبرانى والبيهقى والدارقطنى وفى مسنده يزيد بن عبدالملك متكلم فيه لكن ليس
#حيث يترك حديثه مع ان حديث النقض مروى من طرق عن جماعة الصحابة منهم ام حبيبة وعائشة وعبدالله بن
عمر وبسرة وأبوايوب بل قد روى عن طلق بن على راوى عدم النقض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من مس ذكره فليتوضا اخحرحه الطبرانی فى معحمه عن الحسن بن على عن حماد بن محمد الحنفى عن ايوب بن
عتبة عن قيس بن طلق عن ابيه أقول اولا صرح جماعة من المحدثين بان حديث ابى هريرة ضعیف فالذس
يقولون دعوى النسخ انما يصح بعد ثبوت صحة حدیث ابی هربرة هم علی بينة وبرهان وهم لا یسلمون صحته
وان صححه بعضهم كما قلت وثانيا انك قلت ان محئ طلق بن على لم يثبت مرة ثانية ثم تقول انه روى حديث
عدم النقض وبين كلا الكلامين تناف ١17
«#9[9قوله يوذ من طريق الاسناد الخ حديث طلق بن على رواه ثلثة محمد بن جابر وايوب بن عتبة وملازم
فاما محمد بن حابر وايوب بن عتبة ففيهما كلام عند الاكثر وهما ضعيفان كما بيناه فى احوالهما من تهذيب
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۹
بفخذه لم يجب علیه بذلک وضوء والفخذ عورة فاذا کانت مماسته ایاه بالعورة لاتوجب عليه
وضوء فمماسته ایاه بغیر العورة احری ان لاتوجب علیه وضوء فقال الذین ذهبوا الی ایجاب الوضوء
منه فقد اوجب الوضوء فی مماسته بالکف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فذ کروا فی
ذلک ما حدئا ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال ثنا شعبة قال انبانی الحکم قال سمعت مصعب بن سعد
بن ایی وقاص یقول کنت آمیبکٌ المصحف علی ابی فمسسثٌ فرجى 4419 فامرنی ان أتوضاً
حدلنا سلیمن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال كان ابن عمر
وابن عباس یقولان فی الرجل یمس ذكره قالا يتوضأ قال شعبة فقلت لقتادة عمن هذا فقال عن عطاء
بن ابى رباح حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن ابيه انه راه صلَى صلوة لم يكن
یصلیها قال فقلت له ماهذه الصلوة قال انی مسست فرجی فدسیت ان اتوضاً حدئنا ابن خزيمة قال
نا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا
ابوعوانة عن ابراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال صلينا مع ابن عمر او صلى بنا ابن عمر ثم سار ثم
اناخ جمله فقلت یا اباعبدالرحمن انا قد صلینا فقال ان اباعبدالرحمن قد عرف ذلك ولكنى
مسست ذکری قال فتوضاً واعاد الصلوة قیل لهم اما ما رویتموه عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص
فانه قد وی عن مصعب بن سعد عن ابیه خلاف ما رواه عنه الحکم حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا
ابوعامر قال ثنا عبدالله بن جعفر عن اسمعیل بن محمد عن مصعب بن سعد قال کنت اخذ علی ابی
المصحف فاحتککت فاصبتٌ فرجی فقال اصبت فرجک قلت نعم احتککت فقال اغمس یدک
فى التراب ولم یأمرنی ان اتوضاً وژوی عن مصعب ایضاً ان اباه امره بغسل يده حدثنا محمد بن
خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال حدئنا زائدة عن اسمعیل بن ابی خالد عن الزبیر بن عدی عن
مصعب بن سعد مثله غير انه قال قم فاغسل يدك فقد يجوز ان يكون الوضوء الذى رواه الحكم فى
بصحة حديث ملازم ولم يقل فى رواية محمد بن جابر وايوب بن عتبة شيئا لكن لما اتفقت روايتهما برواية
ملازم فلا باس بایراد روایتهما ورحح ابوحاتم محمد بن حابر علی ابن لهيعة وصحح حدیثه الطبرانى وايوب بن
عتبة وان تكلم فيه لکن قال ابن عدی مع ضعفه یکتب حدیثه وقال ابن معین لاباس به وقال الدارقطنی یعتبر وقال
احمد ثقة ولم یفحش فیه القول احد سوی الحفظ لکنه متابع قوی -
وله مس ذکره بظهر کفه الخ العحب من الذین یاحذون بحدیث بسرة ویقولون ان مس الذ کر
بظهرالکفین لابوجب الوضوء ولیس فی حدیث بسرة ان من مس ذکره ببطن کفه بل ذکر فیه مطلق الخس فان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۷
حدیثه عن مصعب هو غسل الید 4:۳ علی ما بینه عنه الزبیر بن عدی حتی لاتتضاد الروایتان وقد
روى عن سعد من قوله انه لاوضوء فى ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا
زائدة عن اسمعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال سئل سعد 11 عن مس الذ کر فقال ان
كان نجساً فاقطعه fio لابأس به حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال انا
هشیم قال ثنا اسمعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال قال رجل لسعد انه مس ذكره وهو فى
الصلوة فقال اقطعه انما هو بضعة منک فهذا سعد لما کشفت الروایات عنه ثبت عنه انه لاوضوء فی
مس الْذ کر واما ما روی عن ابن عباس فی ایجاب الوضوء فیه فانه قد روی عنه خلاف ذلک 41:77
حدئنا ابوبکرة قال ثنا یعقوب بن اسحق قال ثنا عکرمة بن عمار قال ثنا عطاء عن ابن عباس قال ما
أبالى ايّاه مسست او انفى حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا ابن ابی ذئب عن شعبة مرلی ابن
عباس عن ابن عباس مثله حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منصور قال ثنا هشیم قال انا
الاعمش عن حبيب ابن ابى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه کان لایری فی مس الذکر
كان المس ببطن الکف ینقض الوضوء فکذا بظهر کفه وهذا الفرق بلا فارق وقال محمد بن الحسن رحمه الله
فى كتاب الحجج وكيف افترق بطن الكف وظهرها ولئن كان الوضوء ینتقض اذا مس ببطن الکف انه ینتقض
اذا مسها بظهرها ويمكن ان يراد بالوضوء فى حديث بسرة الوضوء اللغوى اى غسل اليدين لا الوضوء الشرعى
كما قالوا فى اكل ما مست النار ان المراد بالوضوء غسل اليدين والفم فكذا ههنا فیتفق الحدیثان ای حدیث
بسرة و حدیث طلق ولم یتعارضا. ۱۲
8 قوله فمسست فرجی الخ حدیث مصعب بن سعد رواه البیهقی فی سننه - ۱۲
( #قوله فامرنی ان اتوضا الخ المراد بالوضوء فی هذا الحديث غسل اليد کما یجی رواية احری عنه انه قال
قم فاغسل يدك ولعل حکمة الامر فی غسل الید کون ذلك محل خروج النحاسة فربما تکون فی الید والمحل
رطوبة سیما عند الاستنجاء بالاححار وذلك مظنة للتلویث وهو تعبدی و الله تعالی اعلم ۱۲
#قوله غسل الید الخ وكذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذکره فلیتوضاً علی غسل الیدین لان
الصحابة رضی اللهتعالی عنهم کانوا یستنجون بالاحجار دون الماء فاذا مسوه بايدیهم کانت تتلوث حصوصا
فى ايام الصيف فامروا بالغسل لهذا ۱۲۰ کذا فی البدائع-
[٤٤)قوله ستل سعد الخ قال ابوبکر بن ابى شيبة فى المصنف حدثنا و کیم عن اسمعیل عن قيس قال سأل
رجحل سعدا يعنى ابن ابى وقاص من مس الذكر فقال ان علمت بضعة منك نحسة فاقطعها وهذا سند صحیح
وقال محمد بن الحسن فى الآثار اخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالئ
عنه مر برجل يغسل ذكره فقال ما تصنع ويحك ان هذا لم يكتب عليك وقال فى كتاب الحجج اخبرنا يحيى بن
المهلب عن اسمعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال جاء رجل الى سعد بن ابى وقاص فقال أ يحل ان
امس ذکری وانا فی الصلوة فقال ان علمت ان منك بضعة نجسة فاقطعها ١۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YA
وضوءٌ فهذا ابن عباس قد روی عنه غیر ما رواه قتادة عن عطاء عنه فلم نعلم احداً من اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم افتئ بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه فى ذلك اكثر اصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العباس قال ثنا عبدالله بن محمد بن المغيرة قال انا مسعر
عن قابوس عن ابی ظبيان عن على رضى الله عنه 4179 انه قال ما ابالی انفی مسست او انی او
ذکری حدئنا ابوبکرة قال ثنا یحبی بن حماد قال ثنا ابوعوانة عن سلیمن عن المنهال بن عمرو عن
قيس بن السكن قال قال عبدالله بن مسعود 4:۸8 ما ابالی ذکری مسست فی الصلوة 4419 او
اذنى او انفى حدثنا بكر بن ادريس قال ثنا ادم بن ابى اياس قال ثنا شعبة قال ثنا ابوقيس قال سمعت
هزیلا یحدث عن عبدالله نحوه حدئنا صالح قال ثنا سعید قال انا هشیم قال انا الاعمش عن المنهال
ابن عمرو عن قيس بن السكن عن عبدالله مثله حدثنا صالح قال ثنا سعید قال ثنا هشیم قال انا
سلیمن الشیبانی عن ابی قیس فذ کر باسناده مثله اخبرنا ابوبکرة قال ثنا ابواحمد الزبیری قال ثنا
مسعر عن عمير بن سعيد ح وحدشا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا مسعر عن عمير بن سعيد قال كدت
فى مجلس 0.8 فيه عمّار بن یاسر فد کر مس الذكر فقال انما هو بضعة منک مثل انفی او انفک
٤ هقوله فی حدیث سعد ان کان نجسا فاقطعه الخ قال ابوبکر بن ابی شيبة فی المصنف حدئنا و کیع عن
اسمعيل عن قيس قال سأل ريحل سعدا يعنى ابن ابى وقاص عن مس الذکر فقال ان علمت بضعة منك نجسا
فاقطعها وهذا سند صحیح کمافی الحوهر النقی -
٤1$ قوله فانه قد روى عنه حلاف ذلك وقال محمد بن الحسن فى الموطا اخبرنا طلحة بن عمرو المكى
احبرنا عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس انه قال فى مس الذ كر وانت فى الصلوة ما ابالی مسسته او مسست انفی
وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدنى اخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال ليس فى مس الذكر وضوء
وقال اخبرنا ابوالعوام البصرى قال سأل رجل عطاء بن ابى رباح قال يا ابا محمد رحل مس فرحه/زعد مارتوضياً قال
رحل من القوم ان ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول ان كنت تستنجسه فاقطعه قال عطاء ؛ بن“ابى ركاح هذا
والله قول ابن عباس ۱۲
479 #قوله عن على کی آل کا مت ری تیر ی فیرظ فیا کین کک ا ری ر ای
ظبيان عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال ما ابالى اياه مسست او أنفى او أذنى وقال فى كتاب الحتحج
والاثار اخبرنا ابوحنيفة عم حماد عن ابراهيم النخعى عن على بن ابى طالب قال فى مس الذكر مسسته او طرفم
انفى_ ١١
٤۸3 )وله قال ابن مسعود رضى الله عنه واحرج ابن ابى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن سفيان عن قيس عن
هزیل ان اخاه سأل ابن مسعود فقال انی احلك بیدی الی فرحی فقال ابن مسعود ان علمت ان منك بضعة نحسة
فاقطعها واخرج ایضا عن ابن فضیل عن الاعمش عن المنهال عن قیس بن سکن قال قال عبدالله ما ابالی مسست
ذکری او اذنی او ابهامی اوانفی وقال محمد فی الموطا وفی کتاب الححج اخبرنا ابو کدينة یحیی بن المهلب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۷۹
وان لکفک موضعاً غيره 4019 اخبرنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا سفيان عن اياد بن لقيط عن
البراء بن قيس ح وحدثناابوبكرة قال ثنا ابوداوّد قال ثنا ابوشعبة عن منصور قال سمعت سدوسياً
يحدث عن البراء بن قيس ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا عبيدالله بن اياد بن لقيط عن ابيه
عن البراء بن قيس قال سمعت حذيفة یقول ما ابالی ۰۲۲ ایاه مسست او انفی حدثنا محمد بن
خزيمة قال شنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن
قتادة عن المخارق بن احمد عن حذيفة نحوه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عمرو بن ابى رزين قال ثنا
هشام بن حسّان عن الحسن عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم على ابن
ابى طالب وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن الیمان وعمران بن حصین ورجل آخر انهم کانوا لایرون
۳ فى مس الذكر وضوء أ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمئن بن
عن ابی اسحق الشیبانی عن ابی قیس عبدالرزجمن بن ثروان عن علقمة عن قيس قال جاء رجل الى عبدالله بن
مسعود قال انی مسست ذكرى وانا فى الصلوة فقال عبدالله اولا قطعته ثم قال وهل ذكرك الا كسائر حسدك
وقال فیه وفی کتاب الححج واخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهیم آن اين مسعود سثل عن الوضوء من مس
الذ کر فقال ان کان نجسا فاقطعه واحبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور بن المعتمر عن ابی قیس عن علقمة
بن شرحبيل قال قلت لعبدالله بن مسعود انی احك حسدی وانا فی الصلوة فامس ذکری فقال انماهو بضعة
منلث-۱۲
49 4 قوله مسست فى الصلوة الخ فلما كان المس فی الصلوه لا ینقض الوضوء فخارج الصلوة اولی- ۱۲
۰ قوله کنت فی مجلس الخ احرجه محمد بن الحسن فی الموطا وفی کتاب الحجج عن مسعر بن کدام
عن عمير بن سعيد الحدیث و اخرجه اين ایی شيبة ایضافی مصنفه_ ۱۲
8 قوله وان لکنك موضعا غیره ای لا تضع يدك على ذکرك من غیر ضرورة- ۱۲
9ه #قوله يقول ما ابالى الخ قال محمد فى الموطا و کتاب الحجج اخبرنا مسعر بن کدام عن اياد بن لقيط عن
البراء بن قيس قال قال حذيفة بن اليمان فى مس الذكر مثل انفك وقال فيهما اخبرنا سلام بن سليم عن منصور بن
المعتمر عن السدوسى عن البراء بن قيس قال سألت حذيفة بن اليمان عن الرجل یمس ذکره فی الصلوة فقال انما
وه جقوله انهم كانوا لا يرون الخ قال محمد بن الحسن رحمه الله فی کتاب الحجج فالذی لا احتلاف فيه
عندنا ان على بن ابى طالب وعبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رضى الله
عنهم لم يروا فى مس الذكر وضوء فاين هؤلاء من بسرة بنت صفوان وهل ذكرتموه عن احد غيرها قالوا قد كان
ابن عمر يقول ذلك قيل لهم ان ابن عمركان رجلا مشددا فى الوضوء والغسل وقد ذكرتم عنه انه كان ينضح
الماء فى عينيه اذا اجنب ولستم تاحذون فى ذلك بقوله فهذا فيما يرى بشئ مما يشدد به ابن عمر رضى الله تعالی
عنهما على نفسه الا ترى ان ابن عمر رضى الله عنه يغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات كما ذكرنا سابقا قال
محمد بن الحسن فى ذلك عندنا آثار كثيرة وذكر تلك الآثار ثم قال كيف نترك احاديث هؤلاء كلهم
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۸۰۰
شعیب قال ثنا عبدالرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصین :4۰ نحوه
حدئنا صالح قال ثنا سعید. قال ثنا هشیم قال انا حمید الطویل عن الحسن عن عمران بن حصین مثله
فان كان يجب فى مثل هذا إهه4 تقليد ابن عمر فتقليد من ذكرنا 407 اولئ من تقليد ابن عمر
واحتماعهم علی هذا علی حدیث بسرة بنت صفوان امرأة ليس معها رحل والنساء الی الضعف ماهن فی الرواية
قد اخبرت فاطمة بنت قیس عمر رضی الله عنه ان زوحها طلقها ثلثا فلم یحعل لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم سکنی ولا نفقة قال عمر لن نقبل قولها وقال ماکنا لنجیز فی دیننا قول امرأة فکذلك بسرة بنت صفوان لا
یجوز قولها مع من خالفها من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اه وروی البیهقی باسناده قال على بن
المدینی احتمع سفیان وابوحریج فتذاکرا مس الذ کر فقال ابن جریج یتوضاً منه وقال سفيان لا يتوضأ منه فقال
سفيان ارأيت لو ان رحلا امسك بيده منيا ماكان عليه فقال ابن حريج يغسل يده قال فايهما اكبر المنى او مس
الذكر فقال ما القاها على لسانك الا الشيطن وذكر عبدالرزاق فى مصنفه عن الثورى قال دعانى وابن حريج بعض
امرائهم.فسألنا عن مس الذكر فقال ابن جريج يتوضا وقلت انا لا وضوء فلما احتلفنا قلت لابن جریج ارأيت لو ان
رجحلا وضع يده على منى قال يغسل يده قلت فايما انجس المنى او الذكر قال المنى قلت كيف هذا ۱۲
٤ قوله عن عمران بن حصين الخ احرجه ابن ابى شيبة عن ابن عدى عن حميد عن الحسن ان عمران بن
حصین قال الحدیث ۱۲
4009 قوله فان كان يجب فى مثل هذا الخ ذکر الحاکم حكاية اجتماع الحفاظ یحبی بن معین واحمد بن
"حنبل وابن المدینی ومناظرتهم فی حدیث الوضوء فقال حدئنا ابوبکر محمد بن عبدالله بن الجراح العدل
الحافظ بمرو ثنى عبدالله بن یحیی القاضی السرحسی نی یعقوب بن مرحی الحافظ قال احتمعنا فی مسحد
اليف انا واحمد بن حنبل وعلی بن المدینی ویحی بن معین فتناظروا فی مس الذ کر وقال یحیی بن معين یتوضا
منه وقال علی بن المدینی بقول الکوفیین وتقلد قولهم واحتج یحبی بن معين بحدیث بسرة بنت صفوان واحتج
بن المدينى بحديث طلق بن على عن ابيه وقال ليحيى بن معين كيف تتقلد اسناد بسرة ومروان انما ارسل شرطیا
علی رد حوابها اليه فقال يحبى ثم لم يقنع بذلك عروة حتی اتی بسرة فسألها فشافهته بالحديث ثم قال يحى
ولقد اكثر الناس فى قيس بن طلق وانه لا يحتج بحديثه وقال احمد بن حنبل كلا الامرين على ما قلتما فقال
يحبى مالك عن نافع عن ابن عمر انه توضاً من مس الذ کر فقال علی کان ابن مسعود يقول لايتوضاً منه وانما هو
بضعة من حسدك قال يحيى عمن فقال عن سفيان عن ابی قیس عن هزیل عن عبدالله واذا احتمع ابن مسعود
وابن عمر واختلفا فابن مسعود اولى ان يتبع فقال له احمد بن حنبل نعم ولکن ابوقیس الاودی لا یحتج بحدیثه
فقال على حدثنى ابو نعيم حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال ما ابالى مسسته او انفى وقال
احمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء اخخذ بهذا ومن شاء اخذ بهذا وقال يحيى بين عمير بن سعيد وعمار بن
یاسر مفازة انتهى- اقول اما قيس بن طلق فهو ممن يحتج بحديثه وحديئه صحيح كما قال الترمذى بعد رواية
الحدیث عنه هذا الحدیث اصح واحسن وقال الطحاوی صحیح مستقیم الاسناد واما حدیث ابن مسعود فرواه
الامام الطحاوی بطرق کثيرة فلا ینزل هذا الحدیث عن درحة الحسن واما ما قال يحيى بين عمير بن سعيد
وعمار بن ياسر مفازة فهو بعيد كل البعد عن مثله فانه قديم وقد ذكر البخارى فى تاريخخه عنه انه قال كان اول من
اتانا سعد ثم اتانا بعده المغيرة وقتل عمر وهو عليها يعنى على الكوفة وقال ابن سعد بقى حتى ادركه محدم بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۸۱
وقد ژوی ذلک (4۰۷ایضاً عن سعيد بن المسيب والحسن حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش
قال ثنا مسلم بن ابراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب انه كان لايرى فى مس
الذكر وضوء أ حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداوٌد قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن مثله حدثنا ابوبكرة
قال ثنا عبدالله بن حمران قال ثنا اشعث عن الحسن انه کان یکره مس الفرج فان فعله لم ير عليه
وضوء ؟ حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشیم قال انا يونس عن الحسن انه کان لایری فی مس
الذ کر وضوء ا"فبهذا ناخذ وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
جابر وروی عنه و کان قة وله احادیث قال فی تهذیب التهذیب عمیر بن سعید عن نحعی الصهبانی ابویحیی
الکوفی روی عن علی وابی موسی وسعد بن ابی وقاص وابن مسعود والحسن بن علی وعلقمة ومسروق
وغیرهم فلما کان هو من قدماء التابعین كما سمعت حتى انه روى عن على وابن مسعود فكيف يقال ان بينه
وبين عمار بن ياسر مفازة فقول عمار بن ياسر انما بضعة منك صحيح ثابت ويدل على بطلان قول يحيى مارواه
الطحاوى بسنده عن عمير بن سعيد قال كنت فى مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال انما هو بضعة
منك لان فيه تصريحا بان عمير بن سعيد لقى عمار بن ياسر و كان فى مجلسه حاضرا وهذه المناظرة لا اثر لها فی
رد قولنا معاشر الحنفية كما زعمه الحاكم والله تعالى الم والحاصل ان القائلين بعدم نقض الوضوء من مس
الذكر جمع عظيم من الصحابة رضى الله تعالئ عنهم وعلى هذا المعنى قال فى البدائع ان القول ينقض الوضوء
مخخالف لاجماع الصحابة رضى الله تعالئ عنهم اه والعجب انه مما يتكرر وقوعه ويعم به البلوى ويتعلق
بالرحال وحديث نقض الوضوء منه حفى على كبار الصحابة وعظمائهم ولم يروه احد منهم الا امرأة وهذا بعيد
کل البعد۔ ۱۲
460قوله فتقلید من ذکرنا الخ لان الا کثر منهم افقه من ابن عمر کعلی بن ابی طالب وعبد الله بن مسعود
رضى الله تعالئ عنهما فلا يعدل عن قولهم الى قول ابن عمر رضى الله عنهما- ١١
طإ/اه#قوله وقد روى ذلك الخ قال محمد بن الحسن رحمه الله فى الموطاء فى كتاب الحج اخبرنا ابراهيم بن
محمد المدنى اخبرنا الحارث بن ابى ذباب انه سمع سعید بن المسیب یقول لیس فی مس الذ کر وضوء -۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1A۲
باب المسح على الخفين کم وقته للمقیم والمسافر(۱»
حدئنا ابن ابى داؤد قال شنا ابن ابى مریم قال انا يحيئ بن ايوب قال حدثنى عبدالرحمن بن رزين عن
باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر
١9 #قوله المسح على الختفين قال فى الهداية المسح على الخحفين جائز بالسنة والاخبار فیه مستفيضة حتی قیل ان من لم
يره كان مبتدعا قال ابن الهمام رحمه الله قال ابوحنيفة رضى الله عنه ما قلت بالمسح حتى جاء نى فيه مثل ضوء النهار
وعنه احاف الکفر علی من لم ير المسح على الخفين لان الآثار التى حاء ت فیه فی حبز التواتر وقال ابویوسف خبر المسح
يحوز نسخ الکتاب به لشهرته وقال احمد لیس فی قلبی من المسح شی فیه اربعون حدیثا عن اصحاب رسول الله صلی الله
تعالی علیه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروی این المنذر فی آحرین عن الحسن البصری قال حدثنی سبعون رجلاً من
اصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم انه علیه الصلوة والسلام مسح على الخفين وممن روی المسح عنه صلی الله علیه
وسلم ابویکر وعمر وعلی وابن مسعود وابن عمر واین عباس وسعد والمغيرة وابوموسی الاشعری وعمروین العاص
وابوایوب وابوامامة وسهل بن سعد وجابر بن عبدالله وابوسعید وبلال وصفوان بن عسال وعبدالله بن الحارث وسلمان
وئوبان وعبادة بن الصامت ویعلی بن مرة واسامة بن زید وعمروین امية الضمری وبريدة وابوهربرة وعائشة رضوان الله
تعالی علیهم احمعین قال الشیخ ابوعمر بن عبدالبر لم یرو عن احد من الصحابة انکار المسح الا ابن عباس وعائشة وابی
هريرة فاما اين عباس وابوهريرة فقد جاء عنهما بالاسانید الحسان حلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة واما عن عائشة
رضى الله تعالئ عنها ففى صحيح مسلم انها احالت ذلك على علم علي وفی رواية قالت وسعلت عنه اعنی المسح مالی
بهذا علم ومارواه محمد بن مهاجر البغدادى عنها لان اقطع رجلى بالموسى احب الي من أن أمسح على الخفين حديث
باطل نص على ذلك الحفاظ اه وقال العينى فى عمدة القارى المسح على الخفين جائز ولا ينكره الا المبتدع الضال
وقالت الخوارج لا يجوز وقال صاحب البدائع المسح علی الحفین جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة الا شيئا روى
عن ابن عباس انه لايجوز وهو قول الرافضة ثم قال وروی عن الحسن البصری انه قال اد ر کت سبعین بدریا من الصحابة
كلهم يرى المسح على الخفين ولهذا رأه ابوحنيفة رحمه الله تعالی من شرائط اهل السنة والجماعة فقال نحن نفضل
آشیخین ونحب الختنین ونری المسح علی الخفین ولا نحرم نبيذ الجر یعنی المثلث وقال الکرحی انحاف الکفر علی من
یر السسح على الخفين والامة لم يختلف ان رسول الله صلى له تال عليه وسلم مسح وقال البيهقى إنما جحاء كراهة
0 علي دابن عماس وعائشة رضى الله عنهم فاما الرواية عن علي سبق الكتاب بالمسح على الحفين فلم يرو ذلك
موصول يثبت مثله واما عائشة فثبت عنها انها احالت بعلم ذلك على علي رضی الله عنه واما این عباس فانما کرهه
ين ثم غبت مسح النبى صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة فلما ثبت رحم الیه وقال الجوزقانی فی کتاب
مموضوعات انكارعائشة غير ثابت عنها وقال الكاشانى واما الرواية عن ابن عياس فلم تصح لأن مداره:على عكرمة وروى
نه لما بلغ عطاء قال كذب عكرمة (اى رأيت ابن عباس يمسح عليه) وروى عن عطاء أنه قال كان ابن عباس يخخالف
اناس فی المسح على الخنفين فلم يمت حتى تابعهم وروى عن احمد انه قال المسح افضل يعنى من الغسل لان النبى صلى
الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشعبى والحكم واسحق وفى الهداية من رأه جائزا ثم لم يمسح
اخد بالعزيمة و کان ماجورا وحكى القرطبى مثل هذا عن مالك انه قال عند موته وعن مالك فيه اقوال احدها انه لايحوز
اصلا الثانى انه يحوز ويكره الثالث وهو الاشهر يحوز ابدا من غير توقيت الرابع انه یحوز بتوقیت الخحامس انه یجوز
للمسافر دون الحاضر السادس عکسه وقال اسحق والحكم وحماد المسح افضل من غسل الرحلین وهو قول الشافعى
واحدی الروایتین عن احمد وقال ابن المنذر هما سواء وهو رواية عن احمد وقال اصحاب الشافعی الغسل افضل من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۳۸۳۳
محمد بن يزيد بن ابی زياد عن عبادة بن نَسَىٌ عن آبی بن عمارة 4۲3 وصلی مع رسول الله ضنلی
الله عليه وسلم عمارة القبلتين 4+8 انه قال يارسول الله امسح علی الخفین قال نعم قال یوم
يارسول الله قال نعم قال ويومين يارسول الله قال نعم وثلث يارسول الله قال نعم حتى بلغ سبعاً ثم
قال امسح ما بدالک حدئنا ابن ابى داود قال ثنا سعيد بن عفير قال انا يحيئ بن ايوب عن
عبدالرحمن بن رزین انه اخبره عن محمد بن يزيد عن ايوب بن قطن عن عبادة عن ابی بن عمارة قال
وکان ممن صلّی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انکار المسح الا مالکا والروایات الصحاح عنه بحلاف ذلك وقال ابوعمر ابن عبدالبر مسح على الخحفين سائر اهل البدر
والحديبية وغيرهم من المهاحرين والانصار وسائرالصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين اه من قال ان المسح افضل
استند بان النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه احذوا به ولو کان الغسل افضل لاعتاروه ومن قال الغسل افضل استند بان
المسح رحصة والغسل عزيمة ومن المعلوم ان الاحذ بالعزيمة اولی وبان الغسل اشق لاسیما فی ایام البرد واعتیار الاشق لا
سیما علی المکاره افضل وبان ثبوت الغسل بالکتاب وثبوت المسح بالسنة فالاخذ بما ثبت بالکتاب اولی وافضل وبان
الطريقة الغالبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انما هى الغسل والمسح ثبوته عنهم قليل بالنسية الى ثبوت
الغسل وبان احتیار الغسل ابعد من شبهة الحلاف فانه قد وقع الحلاف فی جواز المسح من عهد الصحابة الی من بعدهم
وان کان الحلاف فيه رکیکا والقول بعدم جوازه ضعیفا وبهذا ظهر بطلان ما استند به آرباب تفضیل المسح فان النبی
صلى الله علیه وسلم واصحابه وان کان ثبت منهم المسح لکنه قلیل بالدسبة الى الغسل ومن المعلوم ان ما احذوا به غالبا
افضل مما احذوا به احیانا على انه لا یلزم من ثبوته عنهم کونه افضل فانهم کثیرا ما کانوا یعملون بالایسر ترفیها وتیسیرا
على الامة مع انه منقوض بسائر الرحص الثابتة عنهم کترك الصوم فی السفر ونحوه ویدل على کون الغسل افضل حدیث
على رضى الله عنه قال رخمص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وغير ذلك من الاخبار الدالة علی ان المسح
رحصة والغسل عزيمة ویرد علیه ان المسح ان کان رحصة فهو رحصة اسقاط کما صرح به الاصولیون فینبغی ان لا یکون
الغسل مشروعا ولا یثاب علی اتیان العزيمة اذ لا تبقی العزيمة مشروعة اذا کانت الرحصة رحصة اسقاط کما فی قصر
الصلوة واحاب عنه المحقق علی الاطلاق والعینی وغیرهما ان العزيمة ههنا لم تبق مشروعة فی حق لابس التحف مادام
متخففا والئواب انما هو باعتبار النزع والغسل فاذا نزع سقط سبب الرخصة فى حقه فكان هذا نظير من ترك السفر و سقط
عنه سیب الرحصة ویتفرع علیه ان احدا لو صب الماء فی الحف بنية الخسل یصیر آثما وما قالوا ان الغسل اولى فالمراد انه
اولی باسقاط سبب الرحصة بنز ع الخف لا فى حالة لبس الخف وتفصيل المسئلة فى مسلم الثبوت_
(۲قوله عن آبی بن عمارة الخ هو بکسرالعین وهذا الحدیث روى ابوداؤد فى سننه وابن ماجة والبيهقى فى سننهما
وابن حبان والحاكم فى المستدرك قال النووى فى شرح صحيح مسلم وهو حديث ضعيف باتفاق اهل الحديث قال
ابوداؤد وقد اختلف فى اسناده وليس هو بالقوى وضعفه البخارى فقال لا يصح وقال ابوزرعة الدمشقى عن احمد رجاله
لا يعرفون وقال ابوالفتح الازدى هو حديث ليس بالقائم وقالابن حبان لست اعتمد على اسناد بره وقال الدارقطنى لا
يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن ايوب اخختلافا كثيرا وقال ابن عبدالبز لا يثبت وليس له اسناد قائم ونقل النووى فى
شرح المهذب اتفاق الائمة على ضعفه فما قال الحاكم فى المستدرك هذا اسناد مصری لم پنسب واحد منهم الی جرح
فلا یعبا به - ۱۲
9 #قوله القبلتين الخ اى بيت المقدس والکعبة فانه صلی الله تعالی عليه وعلى اصحابه وآله وسلم بعد ما هاحر صق
الى بيت المقدس ستة او سبعة عشر شهرا ثم وجه الى الكعبة كما قال الله تبارك وتعالئ قد نرى تقلب و حهك فی السماء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A4
نحوه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ابن عفير قال ثنا یحیی بن ایوب عن عبدالرحمن بن رزین عن
محمد بن يزيد بن ابی زياد عن ايوب بن قطن عن عبادة عن ابى بن عمارة عن رسول الله صلى الله
علیه وسلم فذهب قوم الی هذا :4 فقالوا لاتوقيت للمسح على الخفين فى السفر ولافى الحضر
قالوا وقد شد ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب ايضاً فذكروا ما حدثنا سليمئن بن شعيب قال ثنا
بشر بن بکر ۰ قال ثنا موسی بن علی 18 عن ابيه عن عقبة بن عامر قال اتردثٌ 407 من الشام
الى عمر بن الخطاب فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة یوم الجمعة فدخلت على
عمر وعلی خفان جرمقانیان فقال لى متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة
وهذه الجمعة فقال لى اصبت السنة 4/88 حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن ابى الوزير قال ثنا
المفضل بن فضالة قاضى اهل مصر عن يزيد بن ابى حبيب عن عبدالله بن الحكم 458
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجحهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره- ١
. 9( #قوله فذهب قوم الخ قال النووى وهو قول مالك فى المشهور عنه وقول قديم ضعيف من الشافعى اه وقال فى
البدائع وعن ابى الدرداء وزيد بن ثابت وسعيد رضى الله تعالئ عنهم انه غير موقت ١١
9 #قوله بشر بن بكر التنيسى بكسرالفوقانية والنون المشددة ابوعبدالله البحلى دمشقى الاصل ثقة يغرب من التاسعة
مات ۲۰۵هج وقیل ۲۰۰هج ۱۲ ۱
(قوله موسی بن علی بن رباح اللخمی ابوعبدالرحمن البصری صدوق ریما احطاً من السابعة مات سنة ست وستین
ومائة وله نیف وتسعون- ۱۲ - التقریب وقال ابن عبدالیر ما انفرد به فلیس بالقوى وقال ابن معين لم يكن بالقوى -
179 #قوله اتردت افتعال من الورود ای جشت الى عمر بن الحطاب واردا من الشام ۱۲۰
9 توله اصبت السنة هذا الحدیث اخرجه الیهقی فی سننه باسانیده عن علی بن رباح فی رواية اصبت وفی روایتین
اصبت السنة ثم قال وقد روينا عن عمر رضی الله تعالئ عنه لتوقیت فاما ان یکون رجع الیه حین جاء ه التغبت عن النبى
صلى الله تعالئ عليه وسلم فى التوقيت واما ان يكون قوله الذى يوافق السنة المشهورة اولى واما روايته عن عمر رضى الله
تعالئ عنه فهى هذه اخبرنا ابوعبدالله الحافظ اخبرنى عبدالرحمن بن الحسن ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة عن
حماد عن ابراهيم عن الاسود عن نباتة عن عمر رضى الله عنه قال المسح للمسافر ثلثة ايام ولياليهن واخخبرنا ابوبكر محمد
بن أبراهيم الحافظ ثنا ابونصر احمد بن عمرو انبأ سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبدالله بن الوليد ثنا
سفيان عن عاصم عن ابى عثمان عن عمر رضى الله عنه انه قال يمسح الرجل على خحفيه الى ساعتها من يومها وليلتها
ويمكن ان يكون معنى قوله اصبت السنة اى فى نفس المسح وهذا رد على من زعم ان المسح على الخفين لايجوز ٠١
۹ رل عبدالله بن الحكم هو عبدالله بن الحكم بن ابى زياد القطوانى ابوعبدالرحمن الكوفى الدهقان ذكره ابن حبان
فی اقات وقال مطین مات سنة حمس وخحمسین ومائتین هکذا فی التهذیب وذکر فی موضع آخر الحکم بن عبدالله
البلوى المصرى روى عن على بن رباح وعنه يزيد بن ابى حبيب قال اسحق بن منصور عن يحبى بن معين ثقة وهكذا
سماه ابو عاصم عن حيوة عن يزيد بن ابى حبيب وقال الليث وعمرو بن الحارث والمفضل بن فضالة وغيرهم عن يزيد بن
ابى حبيب عن عبدالله بن الحكم وهو الصحيح قال ابوبكر التيسابورى كان ابوعاصم يضطرب فيه واهل مصر اعلم به
انتهى واما ابن ماحة فرواه عن ابى عاصم عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابى حبيب عن الحكم بن عبدالله البلوى عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
مر ۱
البلوی ۱۰ عن عقبة بن عامر بمثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى عمرو وابن لهيعة
والليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عبدالله بن الحكم البلوى انه سمع على بن رباح 4١١9 اللخمى
يخبر عن عقبة بن عامر فذكر مثله غير انه قال فقال اصبت ولم يقل السنة قالوا فقول عمر هذا العقبة
اصبت السنة يدل ان ذلك عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم لان السنة لاتكون الا عنه وخالفهم
فی ذلک اخرون 4١١8 فقالوا بل يمسح المقيم على خفيه 4108 يوماً وليلة والمسافر ثلثة ايام
ولياليهن وقالوا اما ما رويتموه عن عمر من قوله اصبت السنة فلیس فی ذلک دلیل علی انه عنده
عن النبى صلى الله عليه وسلم لان السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم علیکم بسنتى :۱ وسنة الخلفاء 6۱۰ الراشدین المهدیین 4۱7۲ حدئنا به
على بن رباح اللخمى عن عقبة بن عامر الجهنى انه قدم على عمر بن الختطاب من مصر فال منذ کم لم تنز ع حفيك قال
من الحمعة الی الجمعة قال اصبت السنة ورواية الطحاوی هو الاصح ۱۲
۰ قوله البلوی فی لب اللباب البلوی بفتحتین نسبة الی بلی بن عمرو بن الحلف بن قضاعة ۱۲
١١# #قوله على بن رباح بن قصير ضد الطویل اللخمی ابوعبدالله البصرى ثقة والمشهور فیه علی بالتصغیر و کان
یغضب منها من صغار الثالثة مات سنة بضع عشرة ومائة التقریب قال الترمذی قال موسى بن علي لا اجعل احدا فى محل
صغر اسم ابی- ۱۲
۲ وله آحرون وهم حمهور الصحابة والتابعین والفقهاء والمحدئین قال فی البدائع روی من عمرو علی وابن
مسعود وابن عباس وابن عمر وسعد بن ابی وقاص وحابر بن سمرة وابی موسی الاشعری والمغيرة بن شعية رضی الله
تعالی عنهم انه موقت اه. قال الترمذی وهو قول العلماء من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم والتابعین ومن بعدهم
من الفقهاء مثل سفیان الثوری واین المبارك والشافعی واحمد واسحاق قالوا یمسح المقیم یوما وليلة والمسافر ثلثة ايام
ولياليهن وقد روى بعض اهل العلم انهم لم یوقتوا فی المسح علی الخفین وهو قول مالك بن انس والتوفیت اصح- ۱۲
۱۳ قوله علی حفیه الخ الخف فی الشرع اسم للمتخذ من الجلد الساتر للکعبین فصاعداً وما الحق به وسمی الحف
عيفا من الخحفة لان الحكم خمف به من الغسل الى المسج ۰۷۲۲
ط؛ ١ #قوله عليكم بسنتى اى الزموا بطريقتى الثابتة عنى واجبا او مندوبا والسنة ما وضعه رسول الله صلى الله عليه
من احكام الدين وهى قد تكون واحبا كزكاة الفطر وقد تكون غير واجب
کذافی الطیبی بادنی تغییر- ۲ ۱
جه 4١ قوله وسنة الخحلفاء فانهم لم يعملوا الا بسنتى فالاضافة اليهم اما لعملهم بها او لاستنباطهم واختيارهم اياها كذا
فى المرقاة والظاهر ان المراد بسنة الخلفاء طريقتهم التى عملو! بها فماكان منها ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فهو
سنته وما لم يثبت منه صلى الله علیه وسلم صریحا فهو سنة الخلفاء لان ظاهر العطف یقتضی المغايرة ویژیده ما قاله
الطحاوی رحمه الله وقال الطیبی وانما ذکر سنتهم فى مقابلة سنته لانه علم انهم لا یخطون فیما « تفریج که رن ره
بالاحتهاد ولانه صلوات الله عليه عرف ان بعض سنته لا یشتهر الا فی زمانهم فاضاف الیهم دفعا لتوهم من ذهب الی رد
تلك | لسنة واطلق القول باتبا ع سنتهم سدا لهذا الباب اه والظاهر هو الاحتمال الاول کما قلنا_ ۱۲
١٦3 قوله الراشدین المهدیین ای الذین هداهم الله تعالئ الى الحق قيل هم الخحلفاء الاريعة ابوبکر وعمرو عثمان وعلي
ماو وسلم
كقراءة القرآن فى غير الصلؤة وما اشبه ذلك
رضى الله تعالئ عنهم لانه عليه الصلوة والسلام قال الخلافة بعدى ثلثون سنة وقد انتهى بخلافة علي كرم الله وجهه قال
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۸۹
. ابوامية قال ثنا ابوعاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمی عن
العرباض بن سارية 4۱۷3 عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة فى
أووش 419 اصابع المرأة يا ابن اخى انها السنة بريد قول زيد بن ثابت فقد يجوز ان يكون عمر
راى ما قال لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فسمّى رأيه ذلك سنة مع انه قد جاء ت
(۱۰ الأثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك بتوقيت المسح للمسافر
والمقيم بخلاف ما جاء به حديث ابى بن عمارة فمما روى عنه فى ذلك ما حدثنا حسين بن نصر
قال ثنا الفريابى قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن
شريح بن هانى عن على رضى الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلغة ايام ولياليهن
للمسافر ويوماً وليلة للمقيم يعنى المسح على الخفين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى
قال ثنا ابوالاحوص عن ابى اسحق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال رأيت عليا فسألته
عن المسح على الخفين فقال كنا نؤمر اذا كنا سفراً ان نمسح ثلثة ايام ولياليهن واذا كنا مقيمين
بعض المحققين ووصف الراشدين بالمهديين لانه اذا لم يكن مهتديا فى نفسه لم يصح ان يكون هاديا لغيره لانه يوقع
الخلق فى الضلالة من حيث لا يشعر وهم الصدیق رالفاروق وذوالنورین وابوتراب علي المرتضی رضی الله تعالی عنهم
احمعین لانهم لما کانوا افضل الصحابة وواظبوا علی استمطار الرحمة من السحابة التبوية و حصهم الله بالمراتب العلية
والمناقب السنية ووطنوا انفسهم علی مشاق الاسفار ومحاهدة القتال مع الکفار انعم الله علیهم بمنصب الخحلافة
العظمی والتصدی الی الرياسة الکبری لاشاعة احکام الدین واعلاء اعلام الشر ع المتین رفعا لدرجاتهم وازدیادا لمثوباتهم
ولا یخفی ان هذا من حملة معجزاته علیه الصلوة والسلام الدال علی صدق نبوته لانه استبد بذ کر هذا الغیب وقال
الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا ووقع كما قال وقال التوربشتی: واما ذکر سنتهم فى مقابلة سنته لانه
علم انهم لا یخطون فیما یستخرجون من سنته أو أن بعضها ما اشتهر الا فى زمانهم وليس المراد انتفاء الحلافة عن غيرهم
حتى ينافى قوله عليه الصلوة والسلام یکون فی امتی انا عشر خليفة بل المراد تصویب رأیهم وتفخيم امرهم» وقيل: وهم
ومن على سيرتهم من ائمة المسلمين المجتهدین فی الاحکام فانهم خلفاء الرسول علیه الصلواة والسلام فی احیاء الحق
وارشادالخلق واعلاء الدین و کلمة الاسلام کذا قاله العلامة القاری فی المرقاة ۱۲
وله عن عرباض بن سارية الخ احرحه احمد وابوداود والترمذی وابن ماحة وقال الترمذی حدیث حسن
E a
١3 #قوله أروش جمع أرش وهو الدية قال فى المجمع الارش ما يأحذه المشترى من البائع اذا اطلع على عيب فى البيع
ومنه اروش الجنایات لانها حابرة للنقص وسمی به لأنه سبب النزاع من ارشت بينهم اذا وقعت بینهم الحصومة انتهی
وفی المصباح ارش الجراحة دیتها والجمع آروش مثل فلس وفلوس وأصله الفساد یقال ارشت بين القول تأريضاً اذا
أفسدت ثم استعمل فى نقصان الاعیان لازالة فساد فیها ویقال أصله عرش-
١ 1 قو له مع أنه قد جاء ت الخ أى هذا الحديث الذى رواه أبي این عمارة خبر الواحد والاأحادیث المتواترة جاء ت
بتوقيت المسح فالعمل بهذه الاحاديث أولئ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AY
فيوماً وليلة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن عتيبة عن
شریح بن هانی قال اتیت عائشة 4۲۰ فقلت یا ام المؤمنين ما ترين فى المسح على الخفين فقالت
ايتِ علياً فهو اعلم بذلك منى كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كنا اذا
كنا سفراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ان لا نتزع خفافنا ثلثة ايام 4١1! وثلث ليال
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون عن ابى عبدالله
الجدلی عن خزيمة ابن ثابت ((۲۲)» عن النبى صلى الله عليه وسلم انه جعل المسح على الخفين
للمسافر ثلثة ايام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة قال ولو اطنب له السائل فى مسألته لزاده حدثنا ربيع
المؤذن قال ثنا يجيئ بن حسان قال ثنا سفيان وجرير عن منصور فذكر باسناده مثله الا انه قال ولو
استزدناه لزادنا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن ابى
عبدالله الجدلى عن خزيمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله الا انه لم یقل ولو استزدناه لرادنا
٠١9 #قوله اتيت عائشة الخ رجه مسلم فى صحيحه من حديث شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على
الحفين الحديث واتحجره النسائى وابن ماجة والدارقطنى_ ١7
۲١ وله ثلثة ايام اللخ وه الدلالة على التوقيت على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهر وعلى مذهب من لا يقول به
يقال الاصل منع المسح فيما زاد ولما لم یثبت فهو علی المنع- ۱۲ :
779 #قوله عن حزيمة بن ثابت الخ حدیث خزيمة اخرحه ابوداود والترمذی وابن ماحة عن ابی عبدالله الحدلی عن
حزيمة بن ثابت قال الترمذى حديث حسن صحيح زاد ابوداود ولو استزدته لزادنا وابن ماحة فى رواية ولو مضى السائل
على مسئلته مضی لجعلها مسا قال البیهقی فی المعرفة قال الشافعی معنی قوله لو استزدناه لزادنا ای لو سألناه اکثر من
ذلك لاحاب وهذا يعكر عليه رواية ابن ماحة لجعلها حمسا قال الشيخ تقى الدين فى الامام وحدیث خزيمة فیه ثلث علل
الاولى الام فى اسناده وله ثلث مخارج رواية ابراهيم النخعى ورواية ابراهيم التيمى ورواية الشعبى ثم فى بعضها
ذكر الزيادة اعنى لو استزدناه لزادنا وبعضها ليست فيه فاما رواية النخعى فانها عن ابى عبدالله الجدلى عن خزيمة وليس
فيها ذكر الزيادة دم على احتلاف فى هذه الرواية اعنى رواية النخعى ولها طرق اشهرها عن حماد عنه ولها ايضا عن
اه طرق ورواه شعبة سم وتا عن ابراهيم الا انها عللت بان ابراهيم لم يسمعه من ابی عبدالله الحدلی فذکر
ابيهقى عن انى ميسى لترمذى انه قال سألت محمدا يعنى البخخارى عن هذا الحديث فقال لا يصح عندى حبديث خزيمة
بن ثابت فى المسح لانه لايعرف لابى عبدالله الحدلى سماع من خزيمة وكان شعبة يقول لم يسمع ابراهيم النخعى من
ابى عبدالله الحدلى حديث المسح على الخفين وقد استدل على ذلك برواية زائدة بن قدامة قال سمعت منصورا يقول
كنا فى حجرة ابراهيم النخعى ومعنا ابراهيم التيمى فذكرنا المسح علی الخفین فقال ابراهيم التيمى حدئنا عمرو بن
ميمون عن ابى عبدالله الجدلى عن خزيمة ثم هى على وجهين احدهما ما فيه الزيادة والثانى مالا زيادة فيه فاما ما فيه
الزيادة فهى صحيحة عن ابراهيم مشهورة بهذا الاسناد عن منصور عن ابراهيم وله طرق عن منصور وفیها الزيادة حرجها
الطبرانى عنه واما ما لا زيادة فيه ففى رواية ابى عوانة عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم التيمى بالسند عن خزيمة عن النبى
صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلث وللمقيم يوم لم يزد انحرجه الترمذى فهذا مشهور
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AA
حدثنا ربیع ا موذن ال ثنا یحیی قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهیم فذ کر مثله باسناده
حدئنا ابوبكرة قال ثنا ابوداد الطیالسی قال ثنا شعبة عن الحکم وحماد بن ابراهیم فذ کر باسناده
مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود وابوعامر قالا ثا هشام عن حماد عن ابراهیم فذ کر باسناده مغله
حدئنا سلیمن بن شعیب قال ثنا الخصیب قال ثنا همام ح وحدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا هدبة قال ثنا
همام عن قتادة عن ابی معشر عن ابراهیم عن ابی عبدالله الجدلی عن خزيمة انه شهد آن اللبی صلی .
الله عليه وسلم قال ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن حماد عن ابراهیم
عن ابى عبدالله عن خزيمة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال
ثنا شعبة قال انا الحكم وحماد عن ابراهیم باسناده مثله حدئنا ابن ابی داود قال ثنا عبدالرحمن بن
وخالفه ابوالاحوص فرواه عن منصور عن ابراهیم التیمی عن ابی عبدالله الحدلی عن خحزيمة بن ثابت فاسقط من الاسناد
عمرو بن میمون ووحه آخر من المخالفة فی حدیث التیمی رواه شعبة عن سلمة بن کهیل عن الحارث بن سوید عن
عمرو بن ميمون عن حزيمة بن ثابت لیس فیه الزيادة ولا مسح المقيم فزاد فى السند الحارث بن سويد بين التیمی وعمرو
بن میمون واسقط الحدلی اخرج هذه الرواية کذلك الطبرانی والبیهقی قال الببهقی وهو ضعیف العلة الثانية الانقطاع
كما مر العلة الثالثة ذكر ابن حزم ان ابا عبدالله الحدلى لا يعتمد على روايته قال الشيخ واقول ذكرا لترمذى فى جامعه بعد
احراحه حدیث خزيمة من جهة ابی عوانة بسنده كما تقدم قال وذكر من يحيى بن معين انه صیحح حدیث خحزيمة فی
المسح وابوعبدالله الحدلى اسمه عبد بن عبد ويقال عبدالرحمن بن عبد ثم قال هذا حديث حسن صحیح ولکن الطریق
فيه ان تعلل طريق ابراهيم بالانقطاع كما تقدم وطريق الشعبى بالضعف كما تقدم ويرجع الى طريق ابراهيم التيمى
فالروايات متظافرة برواية التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن خزيمة واما اسقاط ابى الاحوص لعمرو بن
میمون من الاسناد فالحکم لمن زاد فانه زيادة عدل لاسيما وقد انضم اليه الكثرة من الرواة واتفاقهم على هذا دون ابی
الاحوص واما زيادة سلمة الحارث بن سويد واسقاط الجدلى فيقال فى اسقاط الحدلی ما قيل فى اسقاط ابى الاحوص
له واما زيادة الحارث بن سوید فمقتضی المشهور من افعال المحدئین والاکثر ان يحكم بها ويجعل منقطعا فى ما بين
أبراميم وعمرو بن ميمون لان الظاهر ان الانسان لايروى حديثا عن رجحل عن ثالث وقد رواه هو عن ذلك الغالث لقدرته
على اسقاط الواسطة لكن اذا عارض هذا الظاهر دليل اقوى منه عمل به كما فعل فى احاديث حكم فيها بان الراوى علا
ونزل فی الحدیث الواحد فرواه علی الوجهین وفى هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة و قصة فى الحكاية وان ابراهيم
لتيمى قال حدثنا عمرو بن ميمون فصرح بالتحديث فمقتضى هذا التصريح لقائل ان يقول لعل ابراهیم سمعه من عمرو بن
ميمون ومن الحارث بن سويد عنه ووجه آخر على طريقة الفقه فهو ان يقال ان كان متصلا فيما بين التيمى وعمرو بن
ميمون فذاك وان كان منقطعا فقد تبین ان الواسطة بينهما الحارث بن سويد وهو من اکابر لثقات قال ابن معين ثقة ما
بالكوفة احود اسنادا منه وقال احمد بن حنبل مثل هذا یستل عنه لجلالته ورفعة منزلته واعرج له الشیخحان فى الصحيحين
وبقية الجماعة واما قول البخارى انه لا يعرف لابى عبدالله الحدلى سماع من خزيمة فلعل هذا بناء على ما حكى عن
بعضهم انه يشترط فى الاتصال ان يثبت سماع الراوى من المروى عنه ولو مرة هذا او معناه وقيل انه مذهب البخارى وقد
اطنب مسلم فى الرد لهذه المقالة واكتفى بامكان اللقاء وذكر له شواهد واما ما ذكره ابن حزم ان ابا عبدالله الحدلى لا
يعتمد على روايته فلم يقدح فيه احد من المتقدمين ولا قال فيه ما قال ابن حزم ووثقه احمد بن حنبل ويحيى بن معين
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۸۹
المبارک قال ثنا الصعق بن حزن ۲۳ قال ثنا علی بن الحکم عن المنهال بن عمرو عن زر بن
حبیش الاسدی عن عبدالله بن مسعود ۲:8 قال كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء
رجل من مراد يقال له صفوان بن عسّال فقال يارسول الله انى أسافر بين مكة والمدينة فافتنى عن
المسح على الخفين فقال ثلغة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم
عن زرٌ قال اتيت صفوان بن عسّال ۲۰ فقلت حك فى نفسى او فى صدرى المسح على الخفين
وهما هما و صحح الترمذی حدیثه_ اه
۲۳ قوله الصعق هو الصعق بن حزن قیس البکری ثم العیش ابوعبدالله البصری الصعق بسکون المهملة الثانية
و کسرها وحزن بفتح المهملة وسکون الزاء قال اسحق بن منصور عن ابن معين ليس به بأس وقال الدورى عن ابن معين
ثقة وكذا قال ابوزرعة وابوداؤد والنسائى وقال ابوحاتم ما به بأس وقال الآجرى عن ابى داؤد قرة فوقه وقال محمد بن
الحسين ابن ابى الجنى حدثنا عارم عن الصعق وكانوا يرونه من الابدال ذكره ابن حبان فى الثقات وقال موسى بن
اسمعیل ثنا الصعق و کان صدوقا وقال یعقوب بن سفیان صالح الحدیث وقال العجلى ثقة وقال الدارقطنى ليس بالقوى_
۱۲
۲ )4قوله عن عبدالله بن مسعود الخ قال الزيلعى فى التخريج حدیث ابن مسعود احرجه ابن عدی فی الکامل والبزار
فى مسنده عن سليمان بن يسير ويقال ابن اسير مولى ابراهيم النخعى عن ابراهيم النخعى عن علقمة عن عبدالله قال
نمسح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحضر يوما وليلة وفى السفر ثلثة ايام وفى لفظ عن النبى صلى الله
علیه وسلم قال فی المسح علی الحف للمسافر ثلثة ایام وللمقیم یوم وليلة وضعف سليمان هذا عن ابن معين ونقل عن
البخارى انه قال ليس بالقوى ثم قال هوو هو الى الضعف أقرب منه الی الصدق اه واخرحه الطیرانی فی معجمه الاوسط
عن ايوب بن سويد ثنا سفیان الثوری عن منصور عن خیثمه عن ابى عبيدة عن عبدالله نحوه- ۱۲
9ه 7 #قوله اتيت صفوان بن عسال الخ ارج حدیثه الترمذی والنسائی وابن ماحة عن زر بن حبيش انه سأل صفوان بن
عسال عن المسح علی الخفین فقال كان رسول الله صلی الله علیه. وسلم یامرنا اذا کنا سفرا ان لا ننز ع حفافنا ثلثة ايام
ولياليهن الا من جنابة ولکن من غائط وبول ونوم قال الترمذی حدیث حسن صحیح وقال الترمذی قال محمد احسن
شئ فی هذا الباب حديث صفوان بن عسال ورواه این حزيمة واین حبان فی صحیحیهما ورواه احمد فی مسنده
والطیرانی فی معحمه وروی الترمذی حدیثه بکماله فی کتاب الدعوات من حدیث سفیان وحماد بن زید کلاهما عن
عاصم عن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال المرادی اسئله عن المسح علی الحفین فقال ما جاء بك یا زر فقلت
ابتغاء العلم فقال ان الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضاً بما یطلب قلت انه.حك فی صدری المسح علی الخفین
بعد الغايط والبول و کنت اما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت اسئلك هل سمعته يذكر فى ذلك شیا
قال نعم كان يامرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خحفافنا ثلثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم
قال فقلت هل سمعته يذكر فى الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره فتاداه رجحل یا
محمد يا محمد فقلنا له ويحك اغضض من صوتك فانك عند النبى صلى الله عليه وسلم فاجابه النبى صلى الله عليه
وسلم على نحو من صوته هاؤم» فقال الرحل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع
من احب قال فما برح يحدثنى ان الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لايغلق ما لم تطلع الشمس من
۰
0
قبله وذلك قوله تعالی یوم یاتی بعض آیات ربك لاینفع نفسا ایمانها الأية اه قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح
ورواه النسائی فی باب الوضوء عن الغایط من حدیث سفیان الثوری وسفیان بن عبينة ومالك بن مغول وزهیر وابی بکر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ا
بعد الغائط والبول فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شينا قال نعم كنا اذا
كنا سفراً 6۲۰۴ او مسافرین مرن ان لا دزع خفافنا ثلشة ايام ولياليهن الا من جنابة [۲۷) ولكن من
غائط [۲۸) وبول خدثنا ابن مرزوق قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن زید عن عاصم فذ کر
مثله باسناده حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فذكر
باسناده مغله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبدالواحد بن زياد قال ثنا ابوروق عطية بن
الحارث قال ثنا ابوالغريف عبيدالله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثنى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى سرية فقال للمسافر ثلث وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين حدثنا ابوبكرة قال
ثنا ابراهيم ابن ابى الوزير قال ثنا عبدالوهاب الثقفى عن مهاجر عن عبدالرحمن بن ابى بكرة عن
ابيهدظ5؟4 عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وزاد اذا لبستهما على طهارة «. 4 حدثنا صالح بن
بن عياش وشعبة كلهم عن عاصم به بقصة المسح فقط ورواه ابن ماجة فى باب الوضوء من النوم عن سفيان عن عاصم به
بقصة المسح وفى الفتن عن اسرائيل عن عاصم به بقصة التوبة وفى العلم عن عمر عن عاصم به بقصة العلم ورواه ابن
حبان فى صحيحه فى النوع الحادى والسبعين من القسم الاول من حديث سفيان عن عاصم به بتمامه ورواه ابن حزيمة
فى صحيحه من حديث معمر عن عاصم به بقصة المسح والتوبة قال الشيخ تقى الدين فى الامام ذكر انه رواه عن عاصم
اكثر من ثلثين من الائمةوهو مشهور من حديث عاصم لكن الطبرانى رواه من حديث عبدالكريم بن ابى المخارق عن
حبيب بن ابى ثابت عن زر وهذه متابعة غريبة لعاصم من زر الا ان عبدالكريم ضعيف اه وعاصم روى له البخارى ومسلم
مقرونا بغيره ووثقه الامام احمد وابوزرعة ومحمد بن سعد واحمد بن عبدالله العجلى وغيرهم وكان صاحب سنة وقراءة
للقرآن غير انهم تكلموا فى حفظه قال العقيلى لم يكن فيه الاسوء الحفظ وقال الدارقطنى فى حفظه شئ وقال ابن معين لا
باس به وقال ابوحاتم محله الصدق ولم يكن بذاك الحافظ وقال النسائى ليس به باس - ۱۲ زیلعی-
٠ 7[( #قوله اذا كنا سفرا الخ وهو جمع مسافر كتجر جمع تااجر وصحب جمع صاحب ١ ١
7139 #قوله الا من جنابة الخ استثناء مفر غ تقدیره ان لا ننز ع حفافنا من حدث من الاحداث الا من جنابة فانه لا یجوز
للمغتسل اذ يمسح على الخحف بل يجب عليه التزع وغسل الرجلین کساثر الاعضاء ولما کان قوله الامن جنابة موذنا
بائبات التزع منها استدركه بالاحداث التی لم بجب فیها التزع لیعلم احتصاص وجوب النزع بالجنابة دون غیرها من
اسباب الحدث علی وجه التا کید فقال ولکن عطف علی مقدر یدل علیه الامن جنابة وقوله من غائط متعلق بمحذوف
تقديره فنحن ننزع من جنابة ولکن لا نتزع من غانط وبول ونوم الواو فیهما بمعنی او یعنی بل نمسح علیهما من اجل
احدها کذافی المرقاة_ ۱۲
)وله ولکن من غایط الخ قال الطيبى حق لكن ان يخالف ما بعدها لما قبلها نفيا واثباتا محققا او مؤولا فالمعنى
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزع خحفافنا فى الجنابة لكن لا ننزع ثلثة ايام ولياليهن من بول او غايط وغيرهما
اذا كنا سفرا وزعم بعضهم رد هذه الرواية لان ظاهرها ينافى قاعدة العطف لكن ليس فى محله غاية ما فيه انها تحتاج الى
تأويل حتى يوافق تلك القاعدة ومثل ذلك لا يقتضى الرد كذا فى المرقاة فان قيل لم لا يجوز المسح على الحف للمغتسل
ويجوز للمتوضئ قلنا لان الجنابة يقل وقوعها فلا يكون فى نزع الحف مشقة بحلاف سائر الاحداث- ۱۲
319 #قوله عن عبدالرحمن بن ابى بكرة عن ابيه حدیثه رواه ابن خزيمة فى صحيحه والطبرانى فى معجمه والبيهقى فى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۱
عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منصور قال انا هشیم قال انا داؤد بن عمرو الحضرمى عن بسر ابن
عبیدالله الحضرمی عن ابی ادریس الخولانی قال ثنا عوف بن مالک ۳۱ الاشجعی عن النبی
سننه عن المهاجر بن مخلد عن عبدالرحمن بن ابى يكرة عن ابيه ان النبى صلى الله علیه وسلم رخحص للمسافر ثلثة ايام
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال الترمذى فى علله الكبير سألت محمداً يعنى البخارى اى حديث اصح عندك فى التوقيت
فى المسح على الخحفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث ابى بكرة حديث حسن ورواه ابن ماجة والدارقطنى وابن
ابى شيبة ايضا وقال فى المصابيح رواه الاثرم فى سننه وابن خزيمة والدارقطنى وقال الحطابی هو صحیح الاسناد هکذا
فی المنتقی ورواه الترمذی ایضا قال العلامة القاری فی المرقاة وقال غیر الحطابی انه حسن الاسناد وعلی کل منهما هو
حجة فی ان مدة المسح مقدرة وهو ما علیه عامة العلماء -
۳١ قوله اذا لبستهما على طهارة الخ قال ابن حجر هذا الحديث دليل علی اشتراط الطهارة عنداللبس وهو مذهب
الشافعى والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية فى الوضوء وخالفهم داود فقال اذا لم يكن على رحليه نجاسة عند
اللبس جاز له المسح ولو تیمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لان التيمم مبيح لا رافع وخالفهم اصبغ ولو غسل رجليه بنية
الوضوء ثم لبسها ثم اکمل باقی الاعضاء لم یبح المسح عندالشافعی ومن وافقه علی ایجاب الترئیب و کذا عند من لا
یوجبه بناء علی ان الطهارة لا تتبعض لکن قال صاحب الهداية من الحنفية شرط اباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة
قال والمراد بالکاملة وقت الحدث لا وقت اللبس ففی هذه الصورة اذا اکمل الوضوء ثم احدث حاز له لمسح لانه وقت
الحدث كان على طهارة كاملة اه والحدیث حجة علیه لانه حعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لحواز المسح والمعلق
بشرط لا یصح الا بوجود ذلك الشرط وقد سلم ان المراد بالطهارة الکاملة ولو توضاً مرتبا وبقی غسل احدی رحلیه
فلیس"لم غسل الانية ولبس لم يبح له المسح عند الاكثر واجازه الثوری والکوفیون والمزنی صاحب الشافعی ومطرف
صاحب مالك وابن المنذر وغیرهم لصدق انه ادحل كلا من رجليه الحفين وهی طاهرة وتعقب بان الحکم المرتب علی
التثنية غیر الحکم المرتب علی الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لان الاحتمال باق قال لکن ان ضم اليه دليل يدل على
ان الطهارة لا تتبعض اتجه اه اقول ما اورد على صاحب الهداية غير وارد لان صاحب الهداية لم يقل باشتراط كمال
الطهارة وقت اللبس حتی یقال والمعلق بشرط لا يجوز الا بوجود ذلك الشرط بل قال یشترط کمال الطهارة وقت
الحدث حتی لو غسل رجلیه وس خفيه ثم اكمل الطهارة ثم احدث يجزئه المسح وهذا لان الخف مانع خلول الحدث
بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لوكانت ناقصة عند ذلك كان الحف رافعا واما الحديث المذ كور فليس
بحجة على صاحب الهداية لانه لا يفهم من نص الحديث ادخخال الرجلين فى الخحفين بعد كمال الطهارة بل يفهم ان
يلبسهما وقدماه كانتا طاهرتين فاخذنا من هذا اشتراط الطهارة لاحل جواز المسح سواء كانت الطهارة حاصلة وقت
الحدث او وقت اللبس وتقييده بوقت اللبس امر زائد لا يفهم من العبارة ويدل على ما قلنا حديث المغيرة رضى الله عنه
على ما رواه البخمارى قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فاهويت لانزع حفیه فقال دعهما فانی ادحلتهما
طاهرتين فمسح عليهما فانه صلى الله عليه وسلم رتب المسح علی الخفین علی ادحال القدمین طاهرتین لاعلی طهارة
ر الاعضاء فهو يعم ما اذا لبسهما بعد الوضوء الكامل وما اذا غسل الرجلين ثم لبسهما ثم اكمل الطهارة او غسل
احدی الرجلین ولیس خفا ثم غسل الرجل الاحری ولبس خفا آخر فالحديث لا يدل على وقوع اللبس بعدالطهارة
الكاملة فحيتئذ معتی الحدیث ان یکونا ملبوسين على طهارة كاملة قال محمد بن الحسن فى کتاب الححج قال
ابوحنيفة رحمه الله فی رحل غسل قدمیه ثم لبس خفیه فلم یحدث حتی استأنف بقية الوضوء آن ذلك یجزئه وان احدث
بعد ذلك توضأ ومسح علی خفیه لانه حين غسل رجليه لم یحدث حتی توضاً بقية وضوئه فقد صار طاهرا أرأيت لو تزع
الحفين بعد ذلك ثم احدث توضاأً ومسح علی خفیه فکذلك لو لم ینزعهما اه-وایضا یدل علی ما ذهب الیه حدیث
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۹۲
صلى الله عليه وسلم مثله فی التوقیت خاصة وزاد انه جعل ذلک فی غزوة تبوک حدئنا ربیع
المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن داوّد فذكر باسناده مغله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
مكى بن ابراهيم قال ثنا داوّد بن يزيد عن عامر عن عروة بن المغيرة انه سمع اباه ۲۲ يقول كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فاتيته بماء وعليه جبّة شامية فتوض ومسح على
الخفین فکانت سنة للمسافر ثلثة ایام ولیالبهن وللمقیم یوم وليلة حدئنا فهد قال ثنا احمد بن يونس
قال ثنا ابوشهاب عن الحجاج بن ارطاة عن ابى اسحق عن على بن ربيعة عن على بن ابى طالب
۳۳۹« عن النبی صلی الله علیه وسلم فی المسح علی الخفین للمقیم یوم و ليلة وللمسافر ثلثة ایام
ولیالیهن فهذه الأثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقیت فی المسح علی
الخفین للمسافر ثلثة ایام ولیالیها وللمقیم یوم وليلة فلیس ينبغئ لاحد ان يترك مثل هذه الأثار
المتواترة الی مغل حديث أبىّ بن عمارة واما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر فانه قد تواترت
الأثار ايض عن عمر بخلاف ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيئ بن حسان قال ثنا ابوالاحوص
عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لنباتة الجعفى :۳ وكان اجرأنا على عمر سله
عن المسح علی الخفین فسأله فقال للمسافر ثلثة ایام 6۳۰ ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدئنا
شريح بن هانئ عن على رضى الله عنه على ما رواه محمد بن الحسن فى كتاب الحجج ولفظه اذا لبسهما ورحلاه
۳١3 وله نا عوف بن مالك الخ حدیثه احرجه احمد والدارقطنی والبیهقی واين ابی شيبة واسحق بن راهيويه والبزار
والطبرانی فی معجمه الوسط وقال لا یروی عن عوف الا بهذا الاسناد تفرد به هشیم فی مسانیدهم قال فی الامام داود بن
عمرو قال ابن ابى حاتم عن ابيه ثقة وقال احمد مقارب الحديث فى مسانيدهم اخبرنا هشيم عن داود بن عمرو عن بشر
بن عبيدالله عن ابى ادريس عائذ الله عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفین فی
غزوة تبوك ثلثة ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم قال صاحب التنقيح قال احمد هذا من احود حديث فى المسح
على الخفين لانه فى غزوة تبوك ثلثة ايام وهى آحر غزوة غزاها ۱۲
۶ قوله انه سمع اباه الخ حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه رواه الائمة الستة وليس فيه بيان المدة ورواه الحاكم
المبتدرك وزاد فيه وقال المغيرة يارسول الله انسيت قال لا بل انت نسيت بهذا امرنى ربى عزوجل وفى رواية ابى
دلود ایضا هه بزيادة وقال اسناده صحیح ولم یخرجاه بهذه الزيادة ورواه الطبرانی فی معجمه وزاد فیه التوقیت- ۱۲
ظ) وله عن علی بن ابى طالب رضى الله عنه ايخ حديئه رواه مسلم والدسائی وابن ماجة والدارقطنى من شریح بن
هانئ كما تقدم وقال الامام ورواه ابان بن تغلب عن صلة بن زفر عن شتير بن شكل عن على بن ابى طالب مرفوعا المسافر
يمسح ثلثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة قاله الزيلعى فى التخريج؟ ١
9 ۲)قوله قلنا لبنانة الحعفى هذا تصحيف والصحيح نباتة بضم اوله وقيل بفتحه ثم موحدة ثم مثناة الوالبى او الحعفى
ذكره فى التقريب فى حرف النون وفى تهذيب التهذيب نباتة الوالبى ويقال الجحعفى روى عن عمر بن الحطاب وسويد بن
غفلة وعنه الاسود بن يزيد وعاصم بن كليب قال ابوحاتم كان معلما على عهد عمر وذكره ابن حبان فى الثقات وقال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۹۲۳
ابوبكرة قال ثنا مؤمّل قال ثنا سفیان اللوری قال ثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة ان نباتة سأل
عمر عن ذلک فقال امسح علیهما یوماً وليلة حدثنا صالح قال ثنا سعید قال ثنا هشیم قال انا مالک
بن مغول عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال اتينا عمر فسأله نباتة عن المسح علی الخفین
فقال عمر للمسافر ثلثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا شعبة
عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن نباتة عن عمر مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعامر قال ثنا هشام
عن حماد فذكر باسناده مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام قال ثنا حماد عن ابراهيم
عن الاسود عن عمر مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الاصبهانى قال انا حفص عن عاصم عن
ابى عشمانان عمر قال من ادخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته
49 حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ابوعوانة عن يزيد بن ابى زياد عن زيد بن وهب قال
كتب الينا عمر فى المسح على الخفين ثلثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة فهذا عمر قد جاء عنه
فى هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوقيت للمسافر وللمقيم وقد
كان من المعلمين على عهد عمر وقال الدارقطنى الاصبغ بن نباتة يروى عن علي ونباتة بن الجعد بن حعفر يروى عن عمر
المحدثون يقولون بضم النون وسمعت ابابکر الانباری هما بفتح النون-۱۲
7 #فقال للمسافر ثلثة ايام الخ قال محمد بن الحسن فى آثاره اخبرنا ابوحنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهیم عن حنظلة
۱ بن نباتة الجعفی ان عمر بن الحطاب رضی الله عنه قال المسح علی الخفین للمقیم یوما وليلة وللمسافر ثلثة ایام ولیالیهن
اذا لبستهما وانت طاهر وقال فی کتاب الحجج والثار فی المسح للمقیم یوما وليلة وللمسافر ثلثة ایام ولیالیها کثيرة
معروفة وما كنت اظن ان احدا ممن نظر فى الفقه يشكل عليه الآثار فی هذا ثم ذکر اثر عمر بن الخحطاب رضی الله عنه
بذلك السند الذى ذكره فى آثاره ثم قال احبرنا یعقوب بن ابراهیم قال اخبرنا یزید بن ابی زیاد عن زید بن وهب الجهنی
قال كتب الينا عمر بن الخحطاب رضی الله عنه فى المسح على الخفين ان للمسافر ثلثة ایام وللمقیم یوما ولیلة- ۱۲
وله الی مثل ساعته من یومه ولیلته قال الزیلعی فی تخریجه واما ابتداء مدة المسح علی الخفین ففیه ثلثة اقوال
عندنا فقیل من وقت اللبس وقیل من وقت المسح وقیل من وقت الحدث قال ابن دقيق العيد فى الامام اما من اعتبرها من
وقت اللبس فقد استدل له بحدیث صفوان بن عسال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا مسافرین او سفرا
ان لانتز ع حفافنا ثلثة ايام ولیالیهن من حیث انه حعل الثلث مدة اللبس واما من اعتبرها من وقت المسح فبحدیث ابی
بكرة وفيه الفاظ اقواها فى مرادهم ما علق الحكم فيه بالمسح كالرواية التى ذكرها عبدالرزاق عن معمر وفیها امرنا ان
نمسح على الحفين اذا نحن ادخلناهما على طهر ثلا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا اه قلت وهذا اللفظ ايضا فى حديث
صفوان بن عسال عند احمد فى مسنده أمرنا ان نمسح علی الخفین الحدیث وفی لفظ له وقال للمسافر ثلثة ایام ولیالیهن
یمسح علی خفیه اذا ادحل رحلیه علی طهور وللمقیم یوم وليلة اه وفی البدائع ثم احتلف فی اعتبار مدة المسح انه من
ای وقت یعتبر فقال عامة العلماء یعتبر من وقت الحدیث بعد اللبس فیمسح من وقت الحدث الی وقت الحدث وقال
بعضهم یعتبر من وقت اللبس فیمسح من وقت اللبس الی وقت اللبس وقال بعضهم یعتبر من وقت المسح فیمسح من
وقت المسح الی وقت المسح حتی لو مسح بعد ما انفجر الصبح ولیس خفیه وصلی الفحر ثم احدث بعد طلو ع الشمس
ثم توضاً ومسح علی خفیه بعد زوال الشمس فعلی قول العامة یمسح الي ما بعد طلوع الشمس من البوم الثاني ان كان
ا
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹٤
یحتمل حدیث عقبة ايضاً ان يكون ذلك الكلام كان من عمر لانه علم ان طريق عقبة الذى جاء منه
طريقا لا ماء فيه فكان حكمه ان يتيمم فسأله متى عهدک بخلع خفیک اذا کان حکمک هو
التيمم فاخبره بما اخبره وهذا الوجه اولى ما حمل عليه هذا الحديث لیوافق ما روی عن عمر سواه
ولایضاده وقد روی عن غیر عمر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یوافق ما روینا فی
التوقیت حدئنا فهد قال ثنا ابوغسان قال ثنا زهیر قال ثنا ابواسحق عن القاسم بن مخيمرة عن شریح
بن هانی 4۳۷۲ قال اتيت عائشة فسألتها عن المسح علی الخفین فقالت ايتِ عليًاً فانه اعلمهم
بوضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسافر معه فاتيته فسألته فقال يوم وليلة للمقيم وثلغة
ايام ولياليهن للمسافر حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل 45/29
عن ابراهيم التيمى عن الحارث بن سويد قال جعل عبدالله المسح على الخفين ثلغة ايام للمسافر
مقيما وان كان مسافرا يمسح الى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع وعلى قول من اعتبر وقت اللبس يمسح الى ما بعد
انفجار الصبح من اليوم الثانى ان كان مقيما وان كان مسافراً الى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع وعلى قول من اعتبر
وقت المسح يمسح الى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثانى ان كان مقيما وان كان مسافراً يمسح الى ما بعد زوال
الشمس من اليوم الرابع والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس لان الخف جعل مانعا من سراية الحدث الى القدم
ومعنى المنع انما يتحقق عتد الحدث فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت لان هذه المدة ضربت توسعة وتيسيرا لتعذر نزع
الخفین فی کل زمان والحاجة الی التوسعة عند الحدث لان الحاجة الى النزع عنده ولوتوضا ولبس حفيه وهو مقيم ثم
سافر فان سافر بعد الاستکمال مدة الاقامة لا تتحول مدته الی مدة مسح السفر لان مدة الاقامة لما تمت سری الحدث
السابق الى القدمین فلو جوزنا المسح صار الحف رافعا للحدث لامانعا ولیس هذا عمل الخف فی الشر ع وان سافر قبل
ان یستکمل مدة الاقامة فان سافر قبل الحدث وبعد الحدث قبل المسح تحولت مدته الی مدة السفر من وقت الحدث
او سافر بعد المسح فکذلك عندنا وعند الشافعی لایتحول ولکنه یمسح تمام مدة الاقامة وینز ع حفیه
ویفسل رحلیه ثم يبتدئ مدة السفر واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ولم یفصل ولنا قوله صلی
الله عليه وسلم والمسافر ثلثة ايام ولياليها وهذا مسافر ولاحجة له فی صدرالحدیث لانه یتناول المقیم وقد بطلت الاقامة
بالسفر هذا اذا كان مقيماً فسافر وأما اذا كان مسافرا فاقام فان اقام بعد استكمال مدة السفر نزع حفیه وغسل رجلیه لما
ذكرنا وان اقام قبل ان يستكمل مدة السفر فان اقام بعد تمام يوم وليلة او اكثر فكذلك يتزع حفيه ويغسل رجلیهلانه لو
مسح لمسح وهو مقيم اكثر من يوم وليلة وهذا لايحوز وان اقام قبل تمام يوم وليلة انم يوما وليلة لان اكثر ما فى الباب انه
مقيم فيتم مدة المقيم اه_
۲۷ وله عن شريح بن هانئ هو شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك او الحارث بن كعب الحارثى المذجحى ابوالمقدام
الكوفى ادرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره ذكره ابن سعد فى الطبقة الاولى من تابعى اهل الكوفة وقال کان من
اصحاب علي وشهد معه المشاهد وكان ثقة وله احاديث وقتل بسجستان مع عبيدالله بن ابى بكرة وقال الحسن بن الحر
عن القاسم بن مخيمرة ما رأيت افضل منه واثنى عليه خخيرا وقال الاثرم قيل لاحمد شريح بن هانع صحيح الحديث قال
نعم هذا متقدم جدا وقال المروزى عن احمد ثقة وقال ابن معين والنسائى ثقة وقال ابن راش صدوق ذكره ابن حبان فى
الثقات قال خليفة قتل مع ابن ابى بكرة بسحستان سنة ثمان وسبعين وكذا قال ابن حبان وقال ابن البرقى كان على شرطة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
14°
وللمقيم یوماً وليلة حدثنا ابن خزيمة قال شا حجاج قال ثنا ابوعوانة عن المغيرة عن ابراهيم عن
عمرو بن الحارث قال سافرت مع عبدالله 4559© فكان لاينزع خفيه ثلثاً حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
عبدالصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسی بن سلمة قال سأل ابن عباس ٤. عن المسح على
الخفين قال للمسافر ثلثة ایام ولیالبهن وللمقیم یوم وليلة حدثنا ابوبکرة قال ثنا ابوالولید قال ثنا
شعبة ف ذ کر باسناده مثله حدئنا صالح قال ثنا سعید قال ثنا هشیم قال اخبرنی غیلان بن عبدالله قال
سمعت ابن عمر يقول ذلک حدئنا ابن ابى داود قال ثنا هدبة قال ثنا سلام بن مسکین عن
عبدالعزیز عن انس مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سعيد بن قطن عن ابی زيد
الانصارى عن رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلک حدئنا ابن خزيمة قال ثنا
حجاج قال ثنا حماد عن يونس وقتادة عن موسى بن سلمة عن ابن عباس مثله فهذه اقوال اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقت على ماذكرنا من التوقيت فى المسح على الخفين
للمسافر والمقيم 4419 فلاينبغى لاحد ان يخالف ذلك وهذا الذى ذكرناه ايضا قول ابى حنيفة
علي رضى اله عنه وذكره مسلم فى المحضرمین- ۱۲
و1 #قوله عن سلمة بن كهيل هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمى التنعى (بكسر المثناة الفوقانية وكسر النون
ومهملة نسبة الى تنع بطن من همدان) ابو يحيى الكوفى دخل على ابن عمر وزيد بن ارقم قال ابوطالب عن احمد سلمة
بن کهیل متقن للحدیث وقیس بن مسلم متقن للحدیث ما نبالی اذا احذت عنهما حدیثهما وقال اسحق بن منصور عن
ابن معين ثقة وقال العجلى كوفى تابعى ثقة ثبت فى الحدیث وهو من ثقات الکوفیین وقال ابن سعد كان ثقة
كثيرالحديث وقال ابوزرعة ثقة مامون ذكي وقال النسائى ثقة ثبت وقال ابن المبارك عن سفيان ثنا سلمة بن كهيل و كان
ركنا من الاركان وشد قبضته وقال ابن مهدى لم يكن بالكوفة اثبت من اربعة منصور وسلمة وعمرو بن مرة وابى حصين
. وقال ايضا اربعة فی الکوفة لا یختلف فی حدیثهم فمن احتلف علیهم فهو مخطی فذ کره منهم وقال جرير لما قدم شعبة
البصرة قالوا له حدئنا عن ثقات اصحايك فقال ان حدئتکم عن ات اصحابی فانما احدثکم عن نفر یسیر من هذه
الشيعة الحکم بن عتيبة وسلمة بن کهیل وحبیب بن ابی ثابت ومنصور قال یحی بن سلمة بن کهیل ولد ایی سنة سبع
واربعین ومات یوم عاشورا سنة احدی وعشرین وماأة قال اين المدینی فی العلل لم بلق سلمة احدا من الصحابة الا جندبا
واباححيفة وقال الولید بن حرب عن سلمة سمعت جندبا ولم اسمع غيره يقول قال النبى صلى الله عليه و سلم احرحه
مسلم وهو فی البخاری من طریق الثوری عن سلمة وقال عبید بن جناد عن عطاء الحفاف آتی سلمة بن کهیل زید بن
علي بن حسين لما حرج فنهاه عن الخرو ج حذره من غدر اهل الكوفة فابى فقال له فتاذن لى ان احرج من البلد فقال لم
قال لا آمن ان یحدث لك حدث فلا آمن علی نفسی قال فاذن له فخرج الى اليمامة - ۱۲
۳۹8 قوله سافرت مع عبدالله الخ قال محمد بن الحسن فى آثاره احبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهیم عن محمد بن
عمرو بن الحارث ان عمرو بن الحارث بن ابى ضرار صحب ابن مسعود رضى الله عنه فى سفر فاتت عليه ثلثة ايام ولياليها
لا ینز ع حفیه وقال فى كتاب الحجج اخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن عبدالاعلى بن عامر عن ابى عبيدة بن عبدالله بن
مسعود عن امه قالت کان عبدالله بن مسعود يلبس نحفيه صلؤاة الفحرفلا ینزعهما حتی یأوی الی فراشه-۲ ۱
٤ ٠8 قوله سألت ابن عباس الخ قال محمد بن الحسن فى كتاب الحجج اخبرنا طلحة بن عمرو المكى قال اخبرنا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
= سے ت `
۱۹۹
وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی.
باب ذکر الجنب (۱» والحائض والذی لیس علی وضوء وقرائتهم القران
حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضین ابی
ساسان عن المهاجر بن قنفذ 408 انه سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد
عليه فما فرغ من وضوء ه قال انه لم یمنعنی ان ارد علیک الا انی کرهت ان اذکر الله عز وجل الا
عطاء بن ابى رباح عن ابن عباس قال المسح علی الخفین للمقیم یوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام اذا كان ادخلهما وهو
طاهرتان_ ۱۲
19 قوله للمسافر والمقيم الخ علم من هذه الاحاديث المرفوعة وآثار الصحاية رضى الله عنهم ان المقیم یمسح على
الخفين كما ان المسافر يمسح وهو قول الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين الا ان مالك بن انس
رحمه الله ذهب الى ان المقيم لا يمسح على الخفين كذا ذكره محمدبن الحسن رحمه الله فى الموطا بقوله وقال مالك
بن انس لا يمسح المقيم على الخفين وعامة هذه الاثار التى رواها مالك فى المسح انما هى فى المقيم ثم قال لا يممسح
المقيم على الخحفين والآثار التى روى مالك هى هذه قال محمد اخبرنا مالك حدثنا سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش انه قال
رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اتى بماء فتوضاً فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه ثم مسح على الخفين
ثم صلى واخبرنا مالك حدثنا نافع وعبدالله بن دينار ان عبدالله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن ابى وقاص وهو اميرها
فرأه عبدالله وهو یمسح علی الخفین فانكر ذلك عليه فقال له سل اباك اذا قدمت عليه فنسى عبدالله ان يسأله حتی قدم
سعد فقال اسألت اباك فقال لا فسأله عبدالله فقال اذا ادحلت رحليك فى الخفين وهو طاهرتان فامسح عليهما قال
عبدالله وان حاء احدنا من الغائط قال وان جاء احد کم من الغائط واحبرنا مالك احبرنی نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم
توضاً ففسل وحهه ویدیه ومسح براسه ثم دعی لجنازة حین دخل المسجد ليصلى عليه فسمح علی حفیه ثم صلی فهذه
ال نار عن سعد بن ابى وقاص وعمر بن الخحطاب وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم تدل دلالة ظاهرة ان المقیم یمسح على
الخفين وكذلك الآثار المرفوعة التى فيها ذكر التوقيت للمقيم والمسافر ايضا تدل على ان المقيم يمسح على خحفيه وقال
مسحما بن الحسن فى كتاب الحجج اهل المدينة اختلفوا فى ذلك فقال بعضهم لا يمسح المقيم على الخفين منهم مالك
ان انس ومن اح بقوله وقال غر من اهل المدينة المسافر والمقيم فى ذلك سواء یمسحان علی الخفین ابدا ولیس فی
كك وقت وقد كان مالك بن انس يقول بهذا القول زمانا من عمره ثم رحع وقال لا يمسح المقيم على الحفين فاى
۱ الاول أو قوله الآخر وقال محمد بن الحسن الآثار فى المسح للمقيم يوما وليلة
وا امسافر ثلثة ايام ولياليها كثيرة معروفة وما كنت اظن ان احدا ممن نظر فى الفقه يشكل عليه الآثارفى هذا ؟ ١
۱ باب ذكر الجنب والحائض والذى ليس على وضوء وقراء تهم القرآن
)وله باب ذکر الجنب الخ يعنى ان الحنب والحائض ومن ليس له وضوء هل يذكرون الله تعالئ ويقرؤن القرآن ام
لا فقال بعضهم ليس لهم ذلك والحق ان كلهم يذكرون الله تعالی واما قراءة القرآن فالحنب والحائض واللفساء ولا
يقرؤن والذى له وضوء يقرؤمن غيران يمس منها
وله المهاجر بن قنفذ بالذال المعجمة وهما لقبان واسم المهاجر عمرو واسم قنفذ حلف روی العسکری من طريق
الحسن عنه انه هاجر الی النبی صلی الله علیه وسلم فاحذه المش رکون فاوثقوه علی بعیر فحعلوا یضربون البعیر سوطا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۷
علی طهارة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثا حماد قال انا خمید وغیره عن الحسن عن
المهاجر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول اوقال مررت به وقد بال فسلّمتٌ عليه فلم يرد
علی حتی فرغ من وضوثه ثم رد على فذهب قوم <(4 الى هذا فقالوا لاينبغى لاحدٍ ان يذكر الله
تعالی بشئ الا وهو على حال يجوز له ان يصلى عليها وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا من سُلّم
عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وان كان فى مصر وقالوا فى ما سوى السلام مثل
قول اهل المقالة الاولى وكان مما احتجوا به فى ذلك ما حدثنا به ربیع المژذن قال ثنا اسد قال ثنا
محمد بن ثابت العبدی ح وحدئنا حسین بن نصر وسلیمن بن شعیب قالا ثنا یحیی بن حسان قال ثنا
محمد بن ثابت قال ثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر الى ابن عباس فى حاجة لابن عمر فقضی
حاجته فكان من حديثئه يومئذ انه قال مرّ رجل على رسول الله صلى الله علیه وسلم :»4 فى سككة
من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل ان
يتوارى فى السكة «ه»4 فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه ثم ضرب ضربة اخرئ فتيمم
لذراعيه قال ثم ردّ عليه السلام وقال اما انه لم يمنعنى ان ارّدَ عليك الا انى كنت لست بطاهر
حدثنا ابن ابى داوٌّد قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا ابواحمد الزبيرى قال ثنا سفيان عن الضحاك بن
ویضربونه سوطا فافلت فاتی اللبی صلی الله علیه وسلم فقال هذا المهاحر حقا ولم یکن بومثذ اسمه مهاحر کذا فی زهر
الربی وفی التقریب صحابی اسلم یوم الفتح وولاه عثمان شرطته مات بالبصرة وفی تهذیب التهذیب المهاجر من سلمة
الفتح ذ کر ابن سعد والعسکری ان عثمان استعمله علی شرطته وقال ابن عبدالیر سکن البصرة ومات بها-۲ ۱
۳3 قوله فذهب قوم الخ منهم الحسن البصرى وهو يقول ان حدیث مهاحر غیرمنسوخ وتمسك بمقتضاه واوجب
الطهارة للذ كر وقیل بتاویل الخبر على الاستحباب لان بن عمر ممن روى فى هذا الباب وهو قائل بجواز الذ كر بلاطهارة
والصحابی الراوی اعلم بالمقصود.۲ ۱
٤ قوله مر رحل علی رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وفى رواية ابن ماجة عن ابى هريرة رضی الله عنه قال مر رحل
على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الارض فتيمم فرد عليه السلام
وفی رواية احری له عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان رجلا مر على النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو يبول
فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتنى مثل هذه الحالة فلم تسلم علي فانك ان فعلت ذلك لم ارد
عليك وفی رواية احری له عن ابن عمر رضی الله عنهما قال مر رجل على النبى صلى الله عليه وسلم وهويبول فسلم عليه
فلم يرد عليه فاستفيد من هذه الاحاديث ان السلام على من هو فى قضاء الحاجة والبول مكروه للمسلم عليه ان لا يرده بل
لا يرده لان السلام فى هذه الحالة مكروه والجواب ليس بواحب فهو لا يستحق الجواب نعم لو فرغ قبل غيبوبته فله ان
يجيب اما بعد التيمم او قبله وفى هذه الحالة لا يتكلم مطلقا لانه مكروه فضلا عن السلام لان السلام اسم من اسماء الله
تعالئ فلذا قال النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم انه لم يمنعنى ان ارد عليك الا انى كرهت ان اذكر الله عزوجل الا على
طهارة واما قول ام المومنين عائشة رضى الله تعالئ عنها كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يذكر الله على كل
احیانه فیحص منه هذه الحالة وامثالها واما ان یراد بذ کر الله تعالی الذ کر القلبی فهو لایعتص بحال دون حال- ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ب =
السسيسم راخ ا . >
۱۹۸
عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلاً سلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول 47 فلم يرد
عليه حتى اتى حائطا فتيمم حدثنا ربيع المؤذن قال ثدا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن
ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عمیر مولی ابن عباس 4۷ انه سمعه یقول اقبلت انا وعبدالله
بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابى الجهم (۸» بن الحارث
بن الصمة الانصاری فقال ابوالجهم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 من نحو بير
8 قوله حتی کاد الرحل ان یتواری فی السکة الخ مثله روی الطبرانی فی الاو سط ورواه ابوداود عن حيوة عن ابن
الهاد ان نافعا حدثه عن اين عمرو ایضا رواه البزار بسند صحیح عن نافع عنه- ۱۲
8 قوله وهو يبول الخ هكذا رواية النسائى وفى رواية احمد بن حنبل كان يبول اوقد بال وفی رواية ابن ماحة وهو
یتوضاً کما راوه الطحاوی اولا ویمکن ان یراد من التوضیء البول فتطابق الروايتان وقد مر منا شئ فى باب التسمية على
الوضوء _ ١١
«[#قوله عمير مولى ابن عباس وهو مولى ام الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس واذا كان مولى ام الفضل فهو مولى
او لادها ۲ ۱
۶ توله ابی الجهم این الحارث بن الصمة وفی روايةالبخحاری ابی جهیم بن الحارث بن الصمة الانصاری قال العینی
ابرحهیم بضم الجیم وفتح الهاء وسکون الیاء آخر الحروف هو عبدالله بن الحارث بن الصمة بکسرالصاد المهملة
وتشدید المیم الصحابی الحزرحی وللبخاری حدیثان عنه ویروی ابوالجهیم بالالف واللام وقال الذهبی ابوجهیم ویقال
ابوالحهيم بن الحارث بن الصمة کان آبوه من کبار الصحابة وابوجهم عبدالله بن جهیم قال ابونعیم وابن مندة ابوجهیم
وابن الصمة واحد وكذا قاله مسلم فى بعض كتبه وجعلهما ابن عبد البر اثنين وعن ابن ابى حاتم عن ابيه قال ویقال
ابوالحهيم هو الحارث بن الصمة فعلى هذا تكون لفظة ابن فى متن الحديث زائدة لكن صححها ابوحاتم ان الحارث اسم
بیه لا اسمه وفی الصحابة شخحص آخر قال له ابوالجهم وهو صاحب الانبحانية وهو غير هذا لانه قريشى وهذا انصاری
قلت ابوالحهم هذا هو الذى قاله الذهبى ابوحهم عبدالله بن جهيم والصمة هو ابن عمرو بن عتيك الخحزرجى وفى رواية
مسا وتنا علی ابی الجهم بن الحارث بن الصمة الانصارى مثل رواية الطحاوى قال النووى هكذا هو فى مسلم وهو
7 وصوابه ما وقع فی صحبح البخاری وغیره ابوالجهیم بضم الجیم وفتح الهاء وزيادة ياء هكذا هو المشهور فى كتب
2 0 کره مسلم فی کتابه فی اسماء الرحال والبحاری فی تاریخه وابوداود والنسائی وغیرهم و کل من ذکره
من المصنفين فى الاسماء والکنی وغیرهما واسم ابوالجهیم عبدالله کذا سماه مسلم فی کتاب الکنی و کذا سماه ایضا
دشیره واعلم ان ابا الجهم هذا هو المشهور ایضا فی حدیث المرور بين یدی المصلی واسمه عبدالله بن الحارث بن
العسمة البخمارى فى رواية الطحاوى وقع ههنا لبوالحهم ثم ذکرفی باب التیمم بوجهیم قد روی عن النبى صلى الله تعا
۰ وسلم انه تيمم الخ على ما هو الصحیح فلعل سقطت الياء من الکانب و کتب ابوالحهم_ ۱
۹$ )قول قبل رسول الله صلى اللهتعالی علیه وسلم الخ احرحه مسلم فى الطهارة واحرجه ابوداؤد فيه عن عبدالملك بن
عيب بن الليث عن سعد عن ابيه عن جده واعرجه النسائى فيه عن الربيع بن سليمن عن شعيب بن الليث ومسلم ذكر
هذا الحديث منقطعا وهو موصول على شريطته وفيه عبدالرحمن بن یسار وهو وهم انما هو عبدالله بن یسار وروی
البغوى فى شرح السنة باسناده من حديث الشافعى عن ابراهيم بن محمد عن ابى الحويرث عن الاعرج على ابى جهيم بن
الصمة قال مررت على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على حتى قام الى جدار فحطه بعصا
كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعیه ثم رد علی قال هذا حديث حسر: كذا فى العينى وقال النووى
ا ا ا سح سح
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱۹۹
جمل3١٠» فلقيه رجل 4١١9 فسلّم عليه فلم يرّدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی اقبل علی
الجدار 4۱۲۶ فمسح بوجهه وبيديه ثم رد عليه السلام حدثنا ابوزرعة عبدالرحمن بن عمرو
مثل هذا الكلام ثم قال قال القاضى عياض ووقع فی روایتنا صحیح مسلم من طریق السمرقندی عن الفاسی عن الجلودی
عن عبدالله بن يسار على الصواب وهم اربعة احوة عبدالله وعبدالرحمن وعبد الملك وعطاء مولی ميمونة رضی الله
تعالی عنها- ۲ ۱-
#۱۰قوله من نحو بتر حمل الخ قال النووی وهو بفتح الجیم والمیم ورواية النسائی بثر الحمل بالالف واللام وهو
موضع بقرب المدينة قال العینی ای من حهة الموضع الذی یعرف ببثر جمل ویروی بیثر الحمل وهو موضع بقرب المدينة
فيه مال من اموالها-۲ ۱
۱۲ #قوله فلقیه رحل الخ هو ابوالجهیم الراوی وقد صرح به الشافعی فی حدیثه ١١1
۱ قوله على الجدار الخ اى جحدار هناك والجدار کان مباحا فلم یحتج الی الاذن بذاك او کان ممل وکا لغیره و کان
راضيا به عينى فلا يرد انه كيف تيمم بالجدار بغير اذن مالکه ویمکن ان یقال لاحاحة الی الاستیذان لانه استعمال بغیر
اضرار وفی مثله اذن عادة لاحاد الناس فالتبی صلی الله علیه وسلم اولی نعم ما رواه الشافعی فحته بعصا والحت لا يجوز
بغیر اذن مالکه فلا بد من الاستیذان لیکون الحت مباحا فاما ان یقال ان الجدار کان مباحا او ممل وکا لانسان یعرف
رضاه قال النووى هذا الحديث محمول على انه صلى الله علیه وسلم کان عادما للماء حال التیمم فان التیمم مع وحود
الماء لا يجوز للقادر على استعماله فلافرق بين ان يضيق وقت الصلوة وبین ان یتسع فلا فرق ایضا بین صلوّة الجنازة
والعید وغیرهما وقال ابوحنيفة رحمه الله تعالی یجوز ان یتیمم مع وحود الماء لصلوة الجنازة والعید اذا حاف فوتهما
و حکی البغوی من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه اذا حاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتیمم ثم توضاً وقضاها
والمعروف الاول انتهی- اقول حمل هذا الحدیث علی عدم الماء بعيد كل البعد لانه صلى الله عليه وسلم كان اذ ذاك فى
المدينة فكيف يقال انه كان عادما للماء اما عندنا معاشر الحنفية فيجوز فى مثل هذه الحالة التيمم اذا فات شئ لا الى بدل
کصلوة الحنازة والعید اذا اشتغل الرحل بالوضوء او الغسل وخاف فوتهما فیجوز التیمم واما حوف فوت الفريضة لضیق
الوقت فلا يجوز التيمم فى ظاهر الرواية لانه لو فانت فیکون القضاء بدلا لها فلاحاحة الی التیمم ولوتیمم وصلی ثم توضاً
وقضاها فهذا ایضا حسن لتحصیل شرف الوقت کذا قال فقهاء نا المتأحرون قال العینی قال ابن المتین قال بعضهم
یستنبط منه جواز التیمم فی الحضر وعلیه بوب البخاری الا انه لا دليل فيه انه رفع بذلك التيمم الحدث رفعا استباح به
الصلوة لانه فعله كراهية ان یذ کر الله علی غیر طهارة كذا رواه حماد فى مصنفه وقال ابن الجوزى كره ان يرد عليه السلام
لانه اسم من اسماء الله تعالی او یکون هذا فی اول الامر ثم استقر الامر على غير ذلك وفى شرح الطحاوى حديث المنع
من رد السلام منسوخ باية الوضوء وقیل بحدیث عائشة رضی الله تعالئ عنها كان يذكر الله على کل احیانه وقد جاء
ذلك مصرحا به فی حدیث رواه جابر الجعفی عن عبدالله بن مجمر بن ابى بكر بن حزم عن عبدالله بن علقمة بن غفرة
عن ابيه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اراد الماء نكلمه فلا یکلمنا ونسلم عليه فلا یسلم علینا حتی نزلت آية
الرخمصة يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى العسللؤة قال العينى استدل به بعض اصحابنا علی جواز التیمم علی الحجر لان
حيتان المدينة بنى بحجارة سود وقال ابن بطال فى تيمم النبى صلى الله عليه وسلم بالجدار رد على الشافعى اذ ليس
معلوما انه لم يعلق به ترابا وما ذلك الا تحكم بارد اذا الجدار قد يكون عليه التراب وقد لا يكون بل الغالب وجود الغبار
على الجدار مع انه قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم حت الجدار من عصا ثم تيمم فيحب حمل المطلق على المقيد
اه_قلت الجدار اذا "كان من حجر لا يحتمل التراب لانه لايثبت عليه خصوصا جدران المدينة من صححرة سوداء وقوله
مع انه يثبت الخ ممنوع لان حت الجدار بالعصا رواه الشافعى عن ابراهيم بن محمد كما ذكرناه عنقريب وهو حديث
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
الدمشقی قال نا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال ثنا ابى عن ابن اسحق
عن عبدالرحمن الاعرج عن عمير مولى ابن عباس فذكر مثله قالوا فبهذه الأثار رخصنا للذى يسلّم
عليه وهو غير طاهر ان يتيمم ويرد السلام ليكون ذلک جوابا للسلام وهذا کما رخص قوم فی
التيمم للجنازة وللعيدين اذا خيف فوت ذلك اذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلوة وذكروا فى
ذلك ما حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عمر بن ايوب الموصلى عن
المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس فی الرجل تفجاه الجنازة 6۱۳۸ وهو على غير وضرء قال
يتيمم ويصلى عليها حدثنا ابن ابی داد قال ثنا عمرو بن عون قال انا هشیم عن مغيرة عن ابراهيم
وعبدالملک عن عطاء وز کریا عن عامر ویونس عن الحسن مثله حدئنا ابوبکرة قال ثنا ابوداود قال
ثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا مؤمّل قال ثنا سفيان عن منصور عن
ابراهيم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن ابراهيم مثله حدثنا
صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن ابراهيم
وعبدالملك عن عطاء نحوه حدثنا ابوبكرة وابن مرزوق قالا ثنا ابوداؤد عن عبّاد بن راشد قال
سمعت الحسن يقول ذلك حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب مثله
قال وقال لی اللیث مثله حدئنا ابوبشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبدالملك بن ابى غنية
عن الحكم مثله فلما كان قد رخص فى التيمم فى الامصار خوف فوت الصلؤة على الجنازة 4١49
ضعيف فان قلت حسنه البغوى كا ذكرنا قلت كيف حسنه وشيخ الشافعى وشيخ شيخه ضعيفان لا يحتج بهما قاله مالك
وغيره وفيه علة احری وهی زيادة حت الجدار لم یات بها احد غير ابراهيم والحديث رواه ججماعة كما ذكرناه وليس فى
حديث احدهم هذه الزيادة والزيادة انما تقبل من ثقة ولو وقف الكرمانى على ما ذكرناه لما قال مع انه د ثبت عن النبى
صلى الله عليه وسلم حت الحدار بالعصا وايضا يدل هذا الحديث ان التيمم مسح الوجه واليدين لقوله فمسح بوحه
ويديه فان قلت اطلق يديه فيتناول الى الكفين والى المرفقين والى ماوراء ذلك قلت المراد منه زراعيه يفسره رواية
الدارقطنی وغیره فی هذا الحدیث فمسح بوجهه وزراعیه_ ۱۲ عینی
۶ وله تفحاه الجنازة الخ قال فى البحر الرائق وروى ابن على فى الكامل بسنده عن ابن عباس عن النبى صلى الله
عليه وسلم قال اذا فحتتك الجنازة وانت علی غير وضوء فتيمم ثم قال هذا مرفوعا غير محفوظ بل هو موقوف على ابن
عباس ورواه ابن ابى شيبة عنه ايضا وكذا رواه النسائى فى كتاب الكنى وروى البيهقى من طريق بحهة الدارقطنى ان ابن
عمر اتى الجنازة وهو على غير وضوء وتيمم وصلى عليها والحديث اذا كثرت طرقه وتعاضدت قويت فلا يضره الوقف
لان الصحابة کانوا تارة یرفعون وتارة لا یرفعون ۱۲
٤$ وله حوف فوت الصلوة على الجنازة الخ عقد البيهقى فى سننه بابا وعنونه بباب الصحیح المقیم یتوضاً
للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم ومقصوده انه كما لا يجوز الصلوة المكتوبة للصحيح المقيم من غير وضوء كذلك
. سا E E
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۰
وفی صلوة العیدین لان ذلک اذا فات لم یقض قالوا فکذلک رخصنا فى التيمم فى الامصار لرد
السلام لیکون ذلک جواباً للمسلم لان ذلك اذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك وان .
رد بعد ذلك فليس بجواب له وامّا ما سوى ذلك مما لايخاف فوته من الذكر وقراء ة القران فلا
ينبغى ان يفعل ذلك احد الا على طهارة وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا لابأس ان يذكر الله
تعالئ فى الاحوال کلها من الجنابة وغیرها ویقراً القران فى ذلك خلا الجنابة والحيض فانه
لاينبغى لصاحبهما ان يق رأالقران واحتجوا فى ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال دخلت على على رضى الله عنه انا ورجل منا
لا تحوز صلوتا الحنازة والعید بالتیمم وسرد فی هذا الباب الاحادیث التی فيها ذكر الوضوء للصلواة حتى انه ذكر حديث
ابن عمر بسند الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا وهو طاهر وكذلك رواه مالك عن نافع والذى
روى عنه فى التيمم لصلوة الجنازة يحتمل ان يكون فى السفر عند عدم الماء وفى اسناد حديث ابن عمر فى التيمم ضعف
ذكرناه فى كتاب المعرفة والذى روى المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس فى ذلك لا يصح عنه انما هوقول عطاء
كذلك رواه ابن جریج عن عطاء من قوله وهذا احد ما انكر احمد بن حنبل ويحيى بن معين على المغيرة بن زياد وقد رفع
الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو حطاء قد بیناه فی الخلافیات قال فى الجوهر النقى ذكره البيهقى فى هذا الباب
حديث لا يقبل الله صلواة احدكم حتى يتوضأ وحديث لا يقبل الله صلؤة بغير طهور قلت من يجوز التيمم للعيد والجنازة
يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآنى ببدل الوضوء وهو التيمم للضرورة كأنه توضأ كما قلتم فى
تيمم المريض والمسافر ثم ذكر ان ابا سلمة وعبدالرحمن بن ابى بكر خرجا الى جنازة سعد بن ابى وقاص فدعا
عبدالرحمن لوضوء الحديث قلت فى سنده عكرمة بن عمار تقدم ان البيهقى قال فى باب مس الفرج بظهر الكف غمزه
يحيى القطان وابن حنبل وضعفه البحاری حدا وقال فى باب الكسر بالماء اختلط فى آخر عمره وساء حفظه فروى مالم
يتابع عليه ثم فى القضية اشكال وهو عن عبدالرحمن توفى سنة ثلث وحمسين كذا ذكر ولم يذكروا اختلافا وفى
الاستيعاب هذا الاكثر ولم يختلفوا ان سعد بن أبى وقاص توفى بعد هذا التاريخ فلم يدرك عبدالرحمن وفاته ثم ذكر
حديث حذيفة وجعلت لى تربتها طهورا اذا لم يجد الماء قلت المراد بالوجود القدرة الا ترى ان المريض يتيمم لانه غير
قادر على استعمال الماء وان كان واجدا له والذى يخحشى فوات صلة الجنازة لو اشتغل بالوضوء ينزل بمنزلة غير القادر
2 على استعمال الماء ثم اسند عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا وهو طاهر قلت الذى يصلى عليها بالتيمم طاهر
فلم يخالف قوله ولم يرد ابن عمر انه لا يصلى عليها بالتيمم وانما اراد انه لا يصلى عليها بلاطهارة ردا على من يزعم انه
لاركوع لهاولا سجود فلا يشترط لها الطهارة والى هذا ذهب الشعبى ذكره عبدالرزاق وابن ابى شيبة فى مصنفيهما ثم
قال البيهقى والذى روى عنه يعنى ابن عمر فى التيمم لصللاة الجنازة يحمتل ان يكون فى السفر عند عدم الماء وفى اسناد
حديث ابن عمر فى التيمم ضعف ذكرناه فى كتاب المعرفة قلت الذى فى كتاب المعرفة انه قال اخبرنا ابوعبدالرحمن
وابوبكر بن الحارث قال اخبرنا على بن عمر الحافظ اخبرنا الخسين بن اسمعيل حدثنا محمد بن عمرو أبن ابى مذعور
حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا اسمعيل بن مسلم عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر انه اتی بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم
ثم صلى عليها ثم قال وهذا لا اعلمه الا من هذا الوجه فان كان محفوظا فانه يحتمل ان يكون ورد فى سفر وان كان
الظاهر فی خلافه فقد صرح البیهقی هناك بان الظاهر بحلاف التاویل الذی ذکره هنا ولم یذ کر فی سنده ضعفا کما التزمه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۲
ورجل من بنى اسد فبعثهما فى وجه ثم قال انكما علجان فعالجا عن دينكما قال ثم دخل المخرج ثم
خرج فاخذ حفنة من ماءٍ فمسح بها وجعل يقرأ القران فرانا کانا انکرنا علیه ذلک فقال کان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القران ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه 4١١9
عن ذلك شئ ليس الجنابة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال انا عمرو بن مرة
قال سمعت عبدالله بن سلمة فذكر مثله غير انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى
حاجته فيقرأ القران حدثنا حسين بن نصر وسليمن بن شعيب قالا ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا
شعبة فذكر باسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة فذكر باسناده مثله
حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش قال قال عمرو بن مرة عن عبدالله بن
سلمة عن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القران على كل حال الا
الجنابة حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السومى قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن ابى ليلى عن
هنا بل تشکك فی کونه محفوظا ولو صرح بانه غير محفوظ لم يلزم منه الضعف قال البيهقى والذى روى المغيرة بن زياد
عن عطاء عن ابن عباس فى ذلك لا يصح عنه انما هو قول عطاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاء وهذا احد ما انكر احمد
بن حنبل وابن معین عن المغيرة قلت المغيرة احرج له الحا کم فی المستدرك واصحاب السنن الاربعة ووثقه و کیع وابن
معين وعنه ليس به بأس وعنه له حدیث واحد منکر ووثقه احمد بن عبدالله ویعقوب بن سفیان وابن عمار حکاه الحسین
بن ادریس فی العضول التی علقها عنه وقال ابن عدی عامة ما یرویه مستقيم الا انه يقع فى حديثه كما يقع فى حديث من
لیس به باس من الغلط ثم رواية ابن حریج لاتعارض رواية لان عطاء کان فقیها فیجوز ان یکون افتی بذلك فسمعه ابن
حریج ورواه مرة احری عن ابن عباس فسمعه المغيرة وهذا اولی من تغلیط المغيرة والانكار عليه وقد تقدم نظير هذا ١١
وله لم یکن یحجزه الخ هذا رواه ابوداود ورواه البيهقى فى ستنه وابن ماجة والنسائى هذا الحديث صححه
جماعة منهم ابن زيمة وابن حبان وابوعلی الطوسی والترمذی والحاکم والبغوی فی شرح السنة واحرحه محمد بن
الحسن فی آثاره قال احبرنا شعبة بن الححاج عن عمرو بن مرة الحملی عن عبدالله بن سلمة الحدیث وفی سوالات
المیمونی قال شعبة لیس احد یحدث بحدیث اجود من ذا وفی کامل ابن عدى عنه لم يرو عمرو احسن من هذا و کان
شعبة يقول هذا ثلث راس مالى واحرجه ابن الجارود وفى المنتقى زاد ابن حبان قد يتوهم غير المتبحر فى الحديث ان
حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها كان يذكر الله تعالئن على كل احيانه يعارض هذا وليس كذلك لانها ارادث الذكر
الذى هو غير القرآن اذ القرآن يجوز ان يسمى ذكرا وكان لايقرء وهو جنب ويقرء ه فى سائر الاحوال قال العينى فان قلت
ذکر البزار اه لا بروی عن علی الاحدیث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخارى عن عمرو بن مرة كان
عبدالله یعنی ابن سلمة یحدثنا فتعرف ونتکر و کان قد كبر ولا یتابع فی حدیثه وذکر الشافعی هذا الحديث وقال وان لم
يكن احد الحديث يثبتونه وقال البيهقى وانما توقف الثانى فى ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبدالله بن سلمة
الكوفى و کان قد کبر وانکر من حدیثه وعقله بعض النكرة وانما روى هذا الحديث بعد كبر قاله شعبة وذكر الخطابى ان
الامام احمد كان يوهن حديث علی ویضعف امر عبدالله بن سلمة وذکره ابن الجوزی فی الضعفاء والمترو کین وقال
النسائی یعرف وینکر قلت الترمذی لما احرجه قال حدیث حسن صحیح وصححه ابن حبان ایضا وقال الحاکم فی
عبدالله بن سلمة انه غیر مطعون فیه وقال العحلی تابعی قة وقال ابن عدی ارجو انه لاباس به وفی رواية للبیهقی عن على
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۳
عمرو عن عبدالله بن سلمة عن على قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلّمنا القران على
كل حال الا الجنابة قال ابوجعفر ففيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحة ذكر الله
تعالی على غير وضوء وقراء ة القران كذلك ومنع الجنب من قراء ة القران خاصة وقد روی عن
رسول الله صلی الله عليه وسلم ايضاً فيما يدل على اباحة ذكرالله تعالئ على غير طهارة ما حدثنا
فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا ابوالاحوص عن الاعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن
حوشب قال ثنا ابوظبية قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
امرئ مسلم يبيت يبيت طاهراً على ذكر الله فيتعار 4158 من الليل يسأل الله تعالئ شيئا من امر الدنيا
والأخرة الا اعطاه اياه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال كنت انا وعاصم بن بهدلة
وثابت فحدث عاصم عن شهر بن حوشب عن ابى ظبية عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه
- وسلم مثله غير انه لم يذكر قوله على ذكرالله قال ثابت قدم علينا فحدّثنا هذا الحديث ولا اعلمه الا
عنه يعنى اباظبية قلت لحماد عن معاذ قال عن معاذ حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا على بن معبد قال ثنا
عبيدالله بن عمرو عن زيد بن ابى انيسة عن عاصم + بسي سه
باسناده فهذا ايضاً بعد النوم ففى ذلك اباحة ذكر الله تعالئ بعد الحدث وقد رُوى عن عائشة
a
سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یذ کر الله علی کل احیانه ففی
'هذا اباحة ذكر الله عزوجل فى حال الجنابة وليس فيه ولا فى حديث ابی ظبية من قراء ة القران شی
وفى حديث على بيان فرق ما بين قراءة القران وذكر الله تعالئ فى حال الجنابة وقد روى ايضا فى
اللهی عن قراء ة القران فی حال الجنابة ما حدئنا ابن ابی داوّد قال ثنا عبدالله بن یوسف قال ثنا
اسمعیل بن عیاش عن موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سحا سيا سي E O E
ري :نا لقال له ريسل ل برضا عير ورای شال عدر ی ف د جم اد واوا در
ورواه هشام عن ابن سيرين عن ابى مريم اياس بن صبيح قال كنت عند عمر فذكر معناه و ذکر البخحاری فی التاریخ-۱۲
۱ 4قوله فیتعار الخ التعار السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام وفى الموهب يقال فيه تعار يتعار ويقال لا يكون
ذلك الا مع كلام وصوت وقال ابن التين ظاهر الحديث ان تعار استيقظ وقيل تعار تقلب فى فراشه ولا يكون الايقظة مع
كلام يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيح تمطيه وقال الانين عند التمطى بائر الانتباته وعن ثعلب اختلف الناس فى تعار
وقال قوم انتبه وقال قوم تكلم وقال قوم علم وقال بعضهم تمطى وان ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱
۶ ۲۰
لايقرأ الجسب 41079 ولا الحائض القران حدثنا ابن ابى داود قال ثنا عمرو بن خالدح وحدثنا روح
بن الفرج قال ثنا ابن بكير قالا ثنا عبدالله بن لهيعة عن عبدالله بن سليمن عن ثعلبة بن ابى الكنود
179 #قوله لا يقرأ الجنب الخ رواه الترمذى بسنده عن اسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عر قال
وفى الباب عن على وقال حديث ابن عمر لا نعرفه الا من حديث اسمعيل بن عياش وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى واحمد واسحق قالوا لا تقرأ
الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا الا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض فى التسبيح والتهليل
قال وسمعت محمد بن اسمعيل يقول ان اسمعيل بن عياش يروى عن اهل الحجاز واهل العراق احاديث مناكير كأنه
ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به وقال انما حديث اسمعيل بن عياش عن اهل الشام وقال احمد بن حنبل اسمعيل بن
عياش اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير من الثقات قال فى البحر یمنع الحيض قراء ة القرآن و كذا الجنابة لقوله صلى
الله عليه وسلم لا تقرء الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه الترمذى وابن ماجة وحسنه المنذرى وصححه النووى
وقال انه يقرء بالرفع على النفى وهو محمول عن النهى كيلا يلزم الخحلف فى الوعد وبكسر الهمزة لالتقاء الساكنين على
النهى وهما صحيحان وعن على رضى الله تعالئ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء نا القرآن على كل
حال مالم يكن جنبا رواه ابوداؤد والترمذى وقال انه حسن صحيح ثم كلا من الحديثين يصلح مخصصا لحديث عائشة
رضى الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه بعد القول يتناول الذكر قرأة القرآن وبقولنا قال
اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين كماحكاه الترمذى فى جامعه وشمل اطلاقه الآية وما دونها وهو قول الكرخى
وصححه صاحب الهداية فى التجنيس وقاضيخحان فى شرح الجامع الصغير والولوالحى فى فتاواه ومشى عليه المصنف
فى المستصفى وقواه فى الكافى ونسبه صاحب البدائع الى عامة المشائخ وصححه معللا بان الاحاديث لم تفصل بين
القليل والكثير لكن ذكر ان القرأة مكروهة وفى كثير من الكتب انها حرام وفى رواية الطحاوى يباح لهما ما دون الآية
وسححه صاحب الخلاصة فی الفصل الحادی عشر فی القراة ومشی علیه فخر الاسلام فی شرح الجامع الصغیر ونسبه
زاهدی الی الا کثر وجهه صاحب المحيط بان النظم والمعنى يقصر فى ما دون الآية ويعجرى مثله فى محاورات الناس
د كلامهم فتمكنت فيه شبهة عدم القرآن ولهذا لا يجوز الصلوة به اه فحاصله ان التصحيح قد اختلف فيما دون الآية
3 س شيقى ترجيح القول بالمنع لما علمت من ان الاحاديث لم تفصل والتفصيل فى مقابلة النص مردود لان شيعا كما
فى فى نكرة فى سياق النفى فتعم وما دون الآية قرآن فيمتنع كالآية مع انه قد احيب ايضا بالاحذ بالاحتياط فيهما
0 الحواز فى | لصليزة والمنع للجنب ومن بمعناه ويؤيده ما رواه الدارقطنى عن على رضى الله عنه قال يقرء القرآن
نم یصب احدکم جنابة فان اصابه فلا ولا حرفا واحدا ثم قال وهو الصحيح عن على وهذا “كله اذا قرء على قصد انه
٠ ١١ذ قرأء على قصد الثناء او افتاح امر لا يمنع فى اصح الروايات وفى التسمية اثفاق انه لايمنع اذا كان على قصد
: ء او افتتاح امركذا فى الخلاصة وفى العيون لابى الليث ولوانه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء او شيعا من الآيات التى
“ها معنى الدعاء ولم يرد به القرأة فلا باس به اه واختاره الحلوانى وذكر فى غاية البيان انه المخغار لكن قال الهندوانى
لا افتى بهذا وان روى عن ابى حنيفة ضى الله عنه اه وهو الظاهر فى مثل الفاتحة فان : قرآن وهذا
ا رضی وهو الظاهر فی مثل فان المباح انما هو لیس بقرآن و
فران حقیقة وحکما ولفظا ومعنی وكيف لا وهو معجز يقع به التحدى عند المعارضة ولعجز عن الاتيان يمثله مقطوع به
وتغيبر المشروع فى مثله بالقصد المحرد مردود على فاعله بخملاف نحو الحمد لله بنية الشناء لان الخحصوصية القرآنية فيه
غير لازمة والا لانتفى جواز التلفظ بشئ من كلمات العربية لاشتمالها على الحروف الواقعة فى القرآن وليس الامر
احماعا بحلاف نحو الفاتحة فان الحصوصية القرآنية فيه لازمة قطعا وليس فى قدرة التكلم اسقاطها عنه مع ما هو عليه
من النظم الخاص كما هو فى المفروض وقد انكشف بهذا ما فی الخلاصة من عدم حرمة ما یحری علی اللسان عند
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۰6
عن مالك بن عبادة الغافقى قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب ۱۸ فاخبرت
عمر بن الخطاب فجرنى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان هذا اخبرنى
انك اكلت وانت جنب قال نعم اذا توضأتُ اكلتُ وشربتُ ولکنی لا اصلی ولا اقراً حتی اغتسل
ففى هذين الاثرين منع الجدب من قراء ة القران وفى احدهما منع الحائض من ذلك فثبت بما فى
هذین الحدیئین مع ما فی حدیث علی انه لاباس بذکر الله وقراء ة القران فی حال الحدث غير
الجنابة وان قراء ة القران خاصة مكروهة فی حال الجنابة والحیض فاردنا ان ننظر ای هذه الأثار
تأخر فنجعله ناسخا لما تقدم فنظرنا فى ذلك فاذا ابن ابى داود قد حدئنا قال قال ثنا اب و کریب قال
نا معاوية بن هشام عن شیبان عن جابر عن عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
عبدالله بن علقمة بن الغفواء عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهراق الماء انما
نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلايرد علينا حتى نزلت ايها الَّذِيْنَ امنُوآ إذَا قُمْتمْ إِلَى الصّلوةٍ فاخبر
علقمة فى هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ان حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه
الأية ان لا يتكلم وان لايرد السلام حتى نسخ الله عزوجل ذلك بهذه الأية فاوجب بها الطهارة
على من اراد الصلوة خاصة فثبت بذلك ان حديث ابى الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس
والمهاجر منسوخة کلها وان الحکم الذی فی حدیث علی متأخر عن الحکم الذى فيها وقد دل
الکلام من آیات قصيرة من نحو ثم نظر او لم يولد ثم اعلم انهم قالوا هنا وفی باب ما یفسد الصلوء ان القرآن یتغیر
بعظیمته فاورد الامام الخاصى كما نقله عنه السراج الهندی فی التوشیح بان العظيمة لو کانت مغيرة للقراء ة لكان ينبغى
انه اذا قرأ الفاتحة فى الاوليين بنية الدعاء لا تکون مجزء وقد نصوا علی انها محزء واحاب بانها اذا کانت فى محلها
لايتغير بالعظيمة حتى لولم يقرء فى الاوليين فقرأ فى الاحریین بنية الدعاء لا یجزء ه اه والمنقول فى التجنيس انه اذا قرأ
فى الصلوة فاتحة الكتاب على قصد الثناء حازت صلوته لانه وجدت القرأة فى محلها فلا يتغير حكمها بقصد اه_ولم
يقيد بالاوليين ولاشك أن الأحريين محل القراء ة المفروضة فان القراء ة فرض فى ركعتين غير عين وان كان تعيينها فى
الأوليين واجحبا فذ كر فى الغنية حلافا فيما اذا قرأ الفاتحة على قصد الدعاء فرقم شرح شمس الائمة الحلوانى انها لا تنوب
عن القرأة اه واما الا ذ کار فالمنقول اباحتها مطلقا ویدخل فیها اللهم امدنا الخ واما اللهم انا نستعينك الخ الذى هو دعاء
القنوت عندنا فالظاهر من المذهب انه لا یکره لهما وعلیه الفتوی کذا فی الفتاوی الظهیریه وغیرها وعن محمد يكره
لشبهة کونه قرآنا لاحتلاف الصحابة فی کونه قرآنا فلا یقرأه احتیاطا قلنا حصل الاحماع القطعی الیقینی علی انه لیس
بقرآن ومعه لاشبهة توحب الاحتیاط الم ذکور نعم المذ کور فی الهداية وغیرها فی باب الاذان استحباب الوضوء لذ کر
الله تعالی وترك المستحب لا یوحب الکراهة -
وله وهو جنب الخ وهو لفظ یستوی فیه الواحد وغیره والمونث وقد یحمع علی احناب وجنب یقال اجنب
یجنب والجنابة الاسم وهی فی الاصل البعد والحنب ببعد مواضع الصلوة وفی لسان العرب قا .لازهری انما قیل له
جنب لانه نهی ان یقرب مواضع الصلوة ما لم یتطهر فتجنبها واجنب عنها ای تتحی عنها وقیل لمحانية الناس ما لم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۰۹
على ذلك ايضاً ماحدثنا فهد قال ثنا ابونعيم قال نا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن کهیل
عن سعيد بن جبیر قال كان ابن عباس وابن عمر يقرء ان القرآن وهما على غير وضوءٍ حدئنا سلیمن
بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر باسناده نحوه حدثنا
محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبدالرحمن عن حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة قال ثا
حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس مثله حدثنا ابراهیم بن محمد الصیرفی قال
ثنا مسلم بن ابراهيم قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس انه كان يقرأ حزبه
4١٠9 7 وهو محدث حدثنا ابن خزيمة قال.ثنا حجاج قال ثنا حماد قال اخبرنى الازرق بن قيس عن
٠ رجل يقال له ابان قال قلت لابن عمر اذا اهرقت الماء اذکر الله قال ای شى اذا اهرقت الماء 4۲۰8
قال اذا بلب قال نعم اذكر الله فهذا ابن عباس وابن عمر قد رويا عن النبى صلی الله عليه وسلم انه
لم يرد السلام فى حال الحدث حتى يتيمم وهما فقد قرء ! القرآن فی حال الحدث فلایجوز ذلک
عندنا الا وقد ثبت النسخ ایضا عندهما 6۲۱۵ وقد تابمهما علی ماذهبا اليه من هذا قوم حدثنا ابن
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد الكوفى عن ابراهيم ان ابن مسعود كان يُقرئ رجلا
فلما انتهی الی شاطی الفرات ۲۲ کف عنه الرجل فقال له مالک قال احدئثْ قال اقرا فجعل
يقرأ وجعل يفتح عليه حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الاحول عن عزرة عن
سلمان انه احدث فجعل يقرأ فقيل له اتقرأ وقد احدثت قال نعم انى لست بجنب حدثنا سليمن بن
يغتسل والرجل جنب من الجنابة وكذا الاثنان والجميع والمونث کما یقال رحل رضی وقوم رضی وانما هو علی تاويل
ذوی حنب فالمصدر یقوم مقام ما اضیف الیه ومن العرب من یثنی ویحمع ویحعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل- اه
۱۹9 قوله حزبه ای الورد وما یعتاده الشحص من صلیاة وقراء ة وغیر ذلك -۲ ۱ مصباح المنیر
۲١ قوله اهرقت اراق الماء يريقه وهراق يهريقه بفتح هاء هراقة ویقال اهرقته اهرقه اهراقا لمع بین المبدل والمبدل
منه والمعنی صیبت الماء وهذا كناية عن البول بینه قوله اذا بلت وفی القاموس هراق الماء بهریقه بفتح الهاء هراقة بالکسر
واهرقه یهرقه امراقا واهراقه یهریقه امریاقا فهو مهریق وذلك مّهراق ومُهراق صبه و اصله اراقه يهريقه اراقة واصل اراق يريق
واصل يربق يريق واصل يريق یوریق وقالو اهريقه ولم يقولوا أريقه لاستثقال الهمزتین وزنة يهريق بفتح الهاء یهفعل
ومهراق بالتحريك مهفعل ام وقوله اهرقت الماء بمعنی صببته وهو كناية عن البول کما فصله الراوی نفسه- ۲ ۱
19" #قوله وقد ثبت النسخ ايضا عندهما القول بالنسخ انما يلزم لوكان المراد بما رویاه ان ذکر الله تعالی ورد السلام
لايجوز بدون الطهارة اما لوقيل باستحبابها للذكر ورد السلام ولاحاحة الى القول بالنسخ فیکون المراد ان ذکر الله
تعالئ على الطهارة اولى ولو قرأ القرآن او ذکر الله بدون الوضوء او التیمم فهذا ایضا يجوز فاذا رويا عن النبى صلى الله
عليه وسلم فى رد السلام ما رويا وعملا بعده صلى الله عليه وسلم على حلاف ما رويا فهذا انما يكون بعد العلم بالناسخ
والمنسوخ او العلم بان التيمم ههنا للاستحباب لا للوحوب وراوى الحديث أعلم بمعناه من غيره فثبت ان الوضوء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۷
شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال سألت قتادة عن الرجل يقرأ القران وهو غير
طاهر فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول كان ابوهريرة ربما قرأ السورة وهو غير طاهر حدثنا ابن
مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن ابى هريرة مثله حدثنا ابن خزيمة قال
ثنا حجاج قال ثنا همام عن قتادة فذكر باسناده مثله فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسح حديث ابن
عباس ومن تابعه وثبوت حديث على على ما قد شده من اقوال الصحابة فبذلك نأخذ فنكره
للجنب والحائض قراء ة الآية تامة 49 ولانرى بذلك باساً للذى على غير وضوءٍ ولانرى لهم
جمیعاً باساًبذ کر الله تعالی وقد روی عن عمر بن الخطاب فی منع الجنب ايضاً من قراء ة القران ما
یوافق ما قلنا حدئنا ابراهیم ابن محمد الصیرفی قال ثنا عبدالله بن رجاء قال ثنا زائدة عن الاعمش
عن شقيق عن عبيدة قال كان عمر يكره ان يقرأ القران (:4)۲ وهو جنب حدئنا فهد قال ثنا عمر بن
حفص قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش فذكر مثله باسناده فهذا عندنا اولى من قول ابن عباس لما قد
تیم غبر واحبین علی المحدث لذكر الله تعالئ وهو المعالوب:والله تعائئ اعلي. ۱۲
۵ #قوله شاطی الفرات ای جانبه- ۱۲
46۲۳۶ قوله قرأة الاية تامة الخ هذا علی مذهب الطحاوی رحمة الله تعالی علیه فانه جوز للجنب والحائض قراء ة ما دون
الاية کما ذکرناه من البحر الرائق مفصلا واما ما وجهه صاحب المحیط بان ما دون الاية لیس بقرآن ویجری فی
محاورات الناس فعلیه کلام من وحوه اما اولا فبان بعض آية ربما یکون حملة تامة مستقلة بالافادة کقوله تعالی و اصبر
وآية تامة لا تکون کذلك کقوله تعالی اذا حاء نصر الله والفتح“ هذا فى المعنى والنظم يتبعه وان ارید التحدی فليس الا
بنحو اقصر سورة لا بکل آية فابلغ ما ورد به التحدی قوله تعالی فاتوا بسورة من مثله واما انیا فرب آية تامة تحری الفاظها
على الالسنة فی محاوراة الناس کقوله تعالی ثم نظر وقوله تعالی لم یلد وقوله تعالی ولم یولد_ علی انهما آیتان وقوله
تعالی مدمامتان_ واما ثالثا فجریانه فی تحاور الناس انما پورث الاشتباه علی السامع انه حری علی لسانه ما وافق لفظه
نظم القرآن او قصد قرأة القرآن فتتمکن الشبهة عند السامع اما هو فالانسان علی نفسه بصيرة فاذا قصد التلاوة فلا معنی
للاشتباه عنده وانما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی والاشتباه عند السامع لا ینفی ما یعلمه من نفسه وکانه
لاحل هذا عدل المحقق علی الاطلاق فی الفتح عن هذا التقربر واقتصر على ما حمل عليه كلامهما آخر وهو عدم حواز
الصلوة به حيث قال و جهه ان مادون الأية لا یعدبه قارئا قال تعالی فاقرء وا ما تیسر من القرآن کما قال النبی صلی الله
عليه وسلم لا يقرأا لحنب القرآن فکما لا یعد قارئا بمادون الاية حتی لا تصح به الصلوة کذا لا يعد بها قارئا فلايحرم على
الحنب والحائض اه واما ما اورد علیه بان هذا تعليل فى مقابلة النص فجوابه انه لا يقيس المسألة على المسألة بل يريد
ان الاحاديث انما حرمت علی الجنب قراء القرآن وقد علمنا ان قراء ة ما دون الاية لا تعد قراء ة القرآن شرعا والا
لجازت به الصلوة مذا ما افاد شیخنا المحدد رحمه الله فی فتاواه
۲ )#قوله کان عمر رضی الله عنه یکره ان یقرء القرآن الخ وردت احادیث کثيرة بمنع قراء ة القرآن للحنب والحائض
منها حدیث عبدالله بن رواحة رضی الله تعالی عنه نهی رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم ان يقرء احدنا القرآن وهو
حنب قال ابوعمر رویناه عن وحوه صحاح ومنها حدیث حابر رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۰۸
وافقه مما قد رويناه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حديث على بن ابى طالب وابن عمر
رضى الله عنهما وابى موسى مالك بن عبادة وهو قول ابى حديفة وابى يوسف ومحمد بن الحسن
رحمهم الله تعالئ وقد روى عن ابن عباس ايضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه فى حديث
محمد بن ثابت الذی ذکرناه فیما تقدم فی کتابنا هذا حدئا یونس قال ثنا سفیان عن عمرو بن دینار
عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء 45٠8
فطعم فقيل له آلا تعوضاً فقال انى لا اريد ان اصلى فأتوّضًاً حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعاصم قال ثنا ابن
جريج قال اخبرنى سعيد بن الحويرث فذكر مثله باسناده حدثنا ابن ابى داود قال ثنا محمد بن
المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال شنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار فذكر مثله باسناده حدثنا
محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبدالرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو مثله باسناده
افلاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له الا تتعوضأ فقال لا اريد الصلة فاتوضاً 4١!
قال لايقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئا رواه الدارقطنى ثم البيهقى وقال اسناده صحيح ومنها حديث
ابى موسى رضى الله تعالئ عنه قال رسول الله صلى الله تعالئئ عليه وسلم يا علی لا تقرا القرآن وانت جنتب رواه
الدارقطنى واخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن الاسود بسند لا بأس به وابراهيم لا يقرء الحنب وعن الشعبى وابى وائل
مثله بزيادة والحائض هذا الكلام فى قراء ة القرآة واما الكلام فى حمل المصحف ومسه ففيه مذاهب فمنهم من جوز
حمل الحائض المصحف بعلاقته وكذلك الجنب وممن اجاز ذلك عبدالله بن عمر بن الخنطاب وعطاء والحسن البصرى
ومجاهد وطاؤس وابووائل وابورزين وابوحنيفة ومالك والشافعى والاوزاعى والثورى واحمد واسحق وابوزور والشعبى
والقاسم بن محمد وقال ابن بطال ورحص فی حمله الحکم وعطاء بن ابی رباح وسعید بن جبیر وحماد بن ابى سليمان
واهل الظاهر ومنع الحكم مسه بباطن الكف نخاصة واما مسه فعندالشافعى يباح للمخدث مس المصحف من غير غلاف
وقاس المس على القراء ة وقال يجوز له القراء ة فیجوز له المس واما عندنا فلا یجوز مس المصحف للجنب والحائض
والمحدث من غیر حائل لقوله تعالی لا یمسه الا المطهرون ولقوله صلی الله علیه و سلم لا یمس القرآن الا طاهرون ولان
تعظیم القرآن واحب ولیس من التعظیم مس المصحف بید حلها الحدث واعتبار المس بالقراء ة غیر سدید لان حكم
الحدث لم يظهر فى الفم وظهر فى اليد بدليل على انه افترض غسل اليد ولم يفترض غسل الفم فى الحدث هذا فى البدائع
وروى الدارقطنى فى سننه بسند صحبح متصل عن انس خحرج عمر بن الخطاب متقلدا السیف ودخل علی احته وزوجها
وخباب وهم یقرء ون سورة طه فقال اعطونی الکتاب الذی عندکم فاقرأه فقالت له اخته انك رجس ولا یمسه الا
لمطهرون فقم فاغتسل او توضاً فقام وتوضاً ثم اعذ الکتاب بیده وروی الدارقطنی ایضا بسند صحیح من حدیث سالم
يحدث عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یمس القرآن الا طاهر و کما ذکره الجوزقانی فی کتابه قال هذا
حدیث حسن مشهور وروی الدارقطنی ایضا من حدیث الزهری عن بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیه عن حده ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا فيه لا يمس القرآن الا طاهر وتفصیل هذه المسالة فی کتب
الفقه ۱۲
هه #7قوله خرج من الخلا الخ احرجه الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنه ولفظه حرج من الخلاء فقالوا الا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۹
فاخبر ان الوضوء انما يراد ۲۷۴ للصلوة لا للذكر فهذا معارض لما رويناه عن ابن عباس فى اول
هذا الباب وهذا اولئ لان ابن عباس عمل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عمله به على
انه هو الناسخ فان عارض فى ذلك معارض بما حدثنا فهد قال ثنا احمد ابن يونس قال انا زهير قال
ثنا جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیه عن عانشة قالت ما آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخلاء الا توضأ حين يخرج منه وضوء ه للصلوة قالوا فهذا يدل على فساد ما رويعموه عن عائشة انٌّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه قيل له ما فى هذا دليل على ماذ كرت
لانه قد يجوز ان يكون كان یتوضاً اذا حرج من الخلاء ولا یتوضاً اذا بال فیکون ذلک الحینْ حين
حدث قد كان يذكر الله فيه فيكون معنى قولها كان يذكرالله فى كل احيانه اى فى حين طهارته
وحدثه حتى لايتضاد الآثار مع انه قد خالف ذلك حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لما قال ارید الصلوة فاتوضاً فدل ذلك على انه لم يكن يتوضأ الا وهو يريد الصلواة فقد
يحتمل ان يكون ما حضرت منه عائشة من الوضوء عند خروجه انما هو لارادته الصلوة لا للعروج
من الخلاء ويحتمل ايضاً 419 ان يكون ذلك اخباراً منها عما كان يفعل قبل نزول الآية وما فى
حديث خالد بن سلمة اخباراً منها ماكان يفعل بعد نزول الآية حتى يتفق ما رُوى عنها وما روى عن
غيرها ولايتضادٌ من ذلک شی .
باب حکم بول الغلام والجارية قبل ان يأكلا الطعام
حدثنا احمد بن داوّد قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا معاذ بن هشام قال اخبرنى ابى عن قتادة عن ابى
حرب بن ابى الاسود عن ابيه عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى
ايتاك برشره قال قدت إلى ا هذا کے کی رر وی ا ع ی
الحويرث عن ابن عباس -؟١
۶ #قوله أريد الصلواة فاتوضأ الخ وجه الاستدلال بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب للذكر انه صلى الله عليه
وسلم بين ان الوضوء للصلؤة لا لغیرها فلا یجب الوضوء حيئئذ لانى لا ارید الصلوة وایضا كان من عادته صلى الله تعالئ
عليه وسلم اكل الطعام بعد التسمية وامربه فى غير حديث فلما قيل له توضأ وقال ما قال فعلم انه اكل الطعام بعد التسمية
من غير وضوء والتسمية ذكر الله تعالئ فثبت ذكر الله من غیر وضوء -۱۲
4۷ قوله ان الوضوء انما يراد الخ هذا الحصر يستفاد من لفظ الحديث لانه صلى الله تعالئ عليه وسلم رتب الوضوء
على ارادة الصلواة ورواية الترمذى انما امرت صريحة فى افادة الحصر ١7
${ قوله ويحتمل ايضا الخ اقول ويحمتل ايضا ان یکون وضوء ه صلی الله علیه وسلم حروحه من الخخلاء لاحل
ادراك فضيلة الوضوء لا لان الوضوء واحب فی هذا الوقت- ۲
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱
۳۱۰
77 ف م ای الم لید قال كنا
الرضیع يُغسل ۱ بول الجارية وينضح بول كن ابن 0 قال 1 0 ۳
ابوالاحوص عن سماک بن حرب عن قابوس بن المخعارق عن لبابة بنت الحارث ۲۶ 5 1
بن على رضى الله عنهما بال على النبى صلى اللهعلیه وسلم فقلت اعطنی ثوبک اغسله فقال !
يُفسل من الانثى وينضح من بول الذكر حدئنا فهد قال ثناابوبكر بن ابى شيمة قال نا ابو “دكن
فذكر مثله باسناده حدثنا يونس قال اناابن وهب قال اخبرنى مالك والليث وعمرو ویونس عن بن
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن [46 انها انت بابن لها (؛4 أم
ا ااا يسية
باب حكم بول الغلام والجارية قبل ان يأكلا الطعام
E با الله عليه وسلم وهذا الحديث اتخرحه
قوله لباية بنت الحارث هی احت ميمونة بنت الحارث زوج النبی صلی یه وسلم و 2
ابوداود وین ماجة وابن حزيمة فی صحیحه والببهقی ایضافی سننه من وحوه کثیرة- ۱
(4۳قوله عن ام قیس بنت محصن الخ احرجه البخحاری ومسلم وابوداود والترمذی والنسائی واين ماحة وام قيس بفتج
القاف وسکون الیاء وبعض بکسرالمیم وسکون الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وفی آحره نون وهی احت عکاشة
ابن محصن اسلمت بمكة قديما فبايعت النبى صلى الله عليه وسلم وهاجرت الى مدينة النبى صلى الله عليه وسلم
وكانت من المهاجرات الاول روى لها اربعة وعشرون حديثا فى الصحيحين منها اثنان وهى من المعمرات وقال ابن
عبدالبر اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمة وقال السهيلى اسمها آمنة وذكره الحافظ الذهبی فی تجرید الصحابة فی
الكنى ولم ی ذکر لها اسما-۱۲
)وله باین لها الخ الابن لا يطلق الا على الذكر بحلاف الولد فانه یطلق على الذ کر والانشی کلیهما والمراد منه
الرضيع ولذا نسره بقوله لم ياكل الطعام فاذا اكل يسمى فطيما وغلاما ايضا الى سبع سنين وقال الزمخشرى الغلام هو
الصغير الى حد الالتحاء فقال بعضهم من اهل اللغة مادام الولد فى بطن امه فهو جنين فاذا ولدته يسمى صبيا مادام رضيعا
فاذا فطم يسمى غلاما الى سبع سنين والطعام فى اللغة ما يوكل وربما خصت الطعام بالبر وفى حديث ابى سعيد كنا
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير والطعام بالفتح ما
يوديه الذوق يقال طعمه مر والطعم بالضم الطعام وقد طعم يطعم طعما فهو طاعم اذا اكل وذاق مثل غنم يغنم فهو غانم
قال تعالی فاذا طعمتم فانتشروا وقال تعالئ فمن لم یطعمه فانه منی ای من لم یذقه قاله الجوهری وقال الزمخشری ایضا
ومن لم يطعمه اى ومن لم يذقه من طعم الشيئ اذا ذاقه ومنه طعم الشی لمذاقه وقال اللووی المراد من الطعام ما عدا اللبن
الذى يرتضعه والتمر الذى يحنك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرها قلت لا يحتاج الى هذه التقدیرات لان المراد من
قوله لم ياكل الطعام لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه الى بطنه لانه رضيع لا يقدر على ذلك اما اللبن فانه مشروب '
غيرماكول فلا يحتاج الی استنائه لانه لم یدحل فى قوله لم ياكل الطعام حتى يستثنى منه وامًا العمر الذى يحنك به او
العسل الذى يلعقه فليس باختياره بل بعنف من فاعله قصدا للتبرك او المداواة فلاحاجة ايضا لاستثناء هما فعلم مما ذكرنا
ان المراد من قوله لم ياكل الطعام اى قصداً او استقلالا اوتقویا فهذا شان الصغیر الرضیع- ۱۲ 5
460 قوله فاحلسه الخ الضمیر المنسوب فیه يرجع الى الابن قال بعضهم إى وضعه ان قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل ان
یکون الجلوس حصل منه على العادة ان قلنا انه كان فى سن من يحبوا قلت ليس المعنى كذلك لان الحلوس يكون عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
51١
سس ااا
يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه (إه4 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
حجره ۶ فبال علی ثوبه 4۷8 فدعى بماءٍ فنضحه ولم یفسله حدثنا یونس قال ثنا سفيان عن
الزهری فذ کر مثله باسناده حدثنا ابن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا زائدة عن هشام ابن
عروة عن ابيه عن عائشة قالت أتى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى 489 يُحنكه 4۰ ویدعو له
فبال عليه فدعى بماءٍ فنضحه ولم يغسله قال ابوجعفر فذهب قوم الى التفريق بين حكم بول الغلام
وبول الجارية قبل ان يأكلا الطعام فقالوا بول الغلام طاهر 6۱۰ وبول الجارية نجس وخالفهم فى
نوم او اضطحا ع واذا کان قائما کانت الحالة التی یخالفها القعود والمعنى ههنا اقامه عن مضجعه لان الظاهر ان ام قيس
اتت به فهو فی قماطه مضطجم فاحلسه النبی صلی الله علیه وسلم ای اقام فی حجره وان کانت اتت به وهو فی یدها لان
كان عمره مقدار سنة او حاوزها قلیلا والحال انه رضیع یکون المعنی تناوله منها واحلسه فی حجره وهو يمسكه لعدم
مسکته لان اصل تر کیب هذه المادة يدل على ارتفا ع فى الشئ-
#719 حجره الخ الححر بکسر الحاء وفتحها وسکون الجیم لغتان مشهورتان -
قوله علی ثوبه الخ الظاهر ان الضمير فى ثوبه يرجع الى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وقد قيل انه يرجع الى الابن
ای بال الابن على ثوب نفسه وهو فى حجره صلى الله عليه وسلم فنضح عليه الماء خوفا ان يكون طار على ثوبه منه شئ
قلت هذا مما يؤيد قول الحنفية وقد نسب هذا القول الى ابن شيبان-
۸9 قوله بصبى الخ قال الجوهرى الصبى الغلام والجمع صبية وصبيان وهو من الواوى وفى المخصص ذكر ابن سيده
عن ثابت يكون صبيان مادام رضيعا وفى المنتخب للكراع اول مايولد الولد يقال له وليد وطفل وصبى وقال ابن الدريد
صبی وصبیان وصبوان وهذه اضعفها وقال ابن السکیب صبية وصبوة وفی المحکم صَبية وصبية وصّبوان و صبوان وقال
بعضهم الصبیان بکسر الصاد ویجوز ضمها حمع صبی قلت فی الضم لایقال انه صبوان بالواو وقد ومم هذا القائل حیث
لم یعلم الفرق بین المادة الواوية والمادة اليائية واصل صبیان بالکسر صبوان لان المادة و اوية فقلبت الواو ياء لانکسار ما
قبلها وذکر الدارقطنی من حديث حجاج بن رطاته ان هذا الصبی هو عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه وقیل ان الحسن وقیل
انه الحسین رضی الله عنهما وقال بعضهم یظهر لی ان المراد به ابن ام قيس قلت هذا ليس بظاهر اصلا والظاهر احد
الاقوال الثلثة واظهرها ما ذ کره الدارقطنی-
9[ 4قوله يحتكه الخ قال اهل اللغة التحنيك ان يمضغ التمر او نحوه ثم یدلك به حنك الصغیر وفیه لغتان مشهورتان
حنكته وحنكته بالتحفيف والتشديد والرواية ههنا يحنكهم بالتشديد وهى اشهراللغتين _ ٠
٠١9 4قوله بول الغلام طاهر الخ يفهم من هذا انهم يقولون بطهارة بول الغلام القائلون به داؤد الظاهرى والاوزاعى وفى
دواية عن مالك والشافعى ايضا ويه قال احمد واسحق وابوئور اما القائلون بالفرق بين بول الغلام وبول الجارية ان بول
کے ورل الجارية ینسل فهم کثیرون وهم یقولون ان البول نجس نکن بطهر بانضح وهذا عجیب جدا لانهم
لما قالوا انه نج وي . n ی 5
؛ نحس فکیف يطهر بالنضح لان الطهارة تكون بازالة النجاسة والنضح لايزيل بل يزيد ولذا قال الامام
او 4 عند القائلين بالتفریق بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس فهم وان لم يصرحوا بطهارته بل قالوا انه نجس لكن
E بلزمهم قال النووی قد احتلف العلماء فی كيفية بول الصبی والجارية علی ثلثة مذاهب وهی على ثلثة
اوحه لاصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبى ولا يكفى فى بول الجارية بل لابد من غسله
تس نس سح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۲
ذلک اخرون 4۱۱ فسووا بین بولیهما جميعا وجعلوهما نجسين وقالوا قد يحتمل قول النبى
صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح انما اراد باللضح صبّ الماء عليه فقد تسمى العرب ذلكف
نضحاً ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم انى لاعرف مدينة ينضح البحر بجانبها فلم يَعْنِ بذلک
النضح الرش ولكنه اراد يلزق بجانبها قالوا وانما فرق بينهما لان بول الغلام يكون فى موضع واحد
لضیق مخرجه وبول الجاربة یتفرق لسعة مخرجه فامر فی بول الغلام بالنضح يريد صب الماء فى
موضع واحد واراد بغسل بول الجارية ان يتتبع بالماء لانه يقع فى مواضع متفرقة وهذا محتمل لما
ذکرناه وقد زوی عن بعض المتقدمين مايدل على ذلك فمن ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال
ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب: انه قال الرش بالرش والصبٌ بالصب من
الابوال كلها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن انه قال بول
الجارية يغسل غسلاً وبول الغلام يتتبع بالماء افلاترى ان سعيدا قد سوّئ بين حكم الابوال كلها من
الصبيان وغيرهم فجعل ماكان منه رشأ يطهر بالرش 6۱۲ وماکان منه صبّ يطهر بالصب ليس ان
بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها كلها عدده نجسة وفرق بين التطهر من نجاستها عنده
كغيره من النجاسات والثانى انه يكفى النضح فيهما والثالث لا يكفى النضح فيهما وهما شاذان ضعيفان وممن قال
بالفرق علی بن ابی طالب وعطاء بن ابی رباح والحسن البصری واحمد بن حنبل واسحق بن راهویه وحماعة من السلف
واصحاب الحدیث واین وهب من اصحاب مالك رضی الله عنهم وروی عن ابی حنيفة وممن قال بوحوب غسلهما
ابوحنيفة ومالك فی المشهور عنهما واهل الكوفة واعلم ان هذا الحلاف انما هو فی كيفية تطهیرالشیم الذى بال عليه
الصبی وخلاف فی نحاسته وقد نقل بعض اصحابنا احماع العلماء علی نحاسة بول الصبی وانه لم یحالف فیه الا داود
الظاهری قال الخطابی وغیره ولیس تجویز من جوز المسح فی الصبی من احل ان بوله لیس بنجس ولکنه من احل
التحفيف فى ازالته فهذا هوالصواب واما ما حکاه ابوالحسن بن بطال ثم القاضی عیاض عن الشافعی وغیره انهم قالوا
بول الصبی طاهر فینضح فحكاية باطلة قطعا اه قال العینی قلت هذا انكار من غير برهان ولم ينقل هذا عن الشافعى
وحده بل نقل عن مالك ایضا ان بول الصغير الذى لا يطعم طاهر وكذا نقل عن الاوزاعى وداود الظاهرى ١١
١١9 #قوله وخالفهم فی ذلك آحررن الخ وهم ابوحنيفة واصحابه ومالك انه لا يفرق بين بول الصغير وا فيرة فی
تحاسته ويتعلوهما سواء فى وجوب الغسل منهما وهو مذهب ابراهيم النخعى وسعيد بن المسيب والحسن بن حى
والثورى رضى الله عنهم ۲ ۱
١19 #قوله يطهر بالرش القائلون بالنضح يستدلون بالاحاديث التى وقعت فيه الرش ويقولون لا حاجة الى غسل الثوب
بل الرش کاف ونحن نقول الرش بمعنی الغسل الخفیف والفارق بين الصبی والصبية ان بولها بسبب استیلاء الرطوبة
والبرد علی مزاحها یکون اغلظ وانتن فیقتصر فی ازالتها الی مزید مبالغة بخحلاف الصبی ومما يدل على ان الرش هو
الغسل قال فی محمع البحار فی تفسیر الرش صب الماء قلیلا قليلا وممايدل عليه ما قد صح عن ابن عباس رضى الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱۳
بضیق مخرجها وسعته ثم اردنا بعد ذلك ان ننظر فى الأثار الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم هل فيها ما يدل على شئ مما ذكرنا فنظرنا فى ذلك فاذا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا
قال ثنا ابومعاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بوتی بالصبیان فیدعو لهم فاتی بصبی مره فبال عليه فقال صُبَّوا عليها الماء صبَاً حدثنا ربيع قال ثنا
اسد قال ثنا محمد بن حازم فذكر باسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا عبدة بن
سليمن عن هشام عن ابيه عن عائشة انّ النبى صلى الله عليه وسلم أَتِىّ بصبى فبال عليه فاتبعه الماء
ولم يغسله حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام فذكر باسناده مثله غير انه لم يقل
ولم يغسله واتباع الماء حكمه حكم الغسل الاترى ان رجلا لو اصاب ثوبه عذرة فاتبعها الماء حتى
ذمب بها ان وبه قد طهّر وقد روی هذا الحدیث زائدة عن هشام بن عروة فقال فیه فدعی بماء
فنضحه عليه وقال مالک وابومعاوية وعبدة عن هشام بن عروة فدعی بماء فصبّه علیه فدل ذلک
ان النضح عندهم هو الصب 4١ حدثنا فهد قال ثنا احمد بن يونس قال ثنا ابوشهاب عن ابن ابی
لیلی عن عیسی بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابی ليلئ قال كنت عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجئ بالحسن رضی الله عنه فبال علیه فاراد القوم ان یعجلوه فقال ابنی ابنی
فلما فرغ من بوله صبٌ عليه الماء حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال انا و كيع عن ابن ابى ليلى
تعاليئ عنه انه لما يحكى وضوء رسول الله صلی الله عليه وسلم اخحذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها
واراد بالرش ههنا صب الماء قليلا قليلا وهو الغسل بعينه ومما يدل عليه حديث اسماء فى دم الحيض الذى يصيب الثوب
حتيه ثم اقرصيه e ا TT
#قوله ان النضح عندهم هو الصب ويدل عليه ما رواه ابوداود ود ۱ مت ات
رضی الله تعالی عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذی ماذا علیه
قال علي فان عندى ابنته وانا استحبي أن أسأله فقال المقداد فسألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا
وحداحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوئه للصلة ثم الذى يدل على انه اريد بالنضح ههنا الغسل ما رواه مسلم
وغيره عن علي رضى الله تعالئ عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم لمكان ابنته
فامرت المقداد بن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ولیتوضاً والقصة واحدة والراوی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم
واحد ومما یدل علی ان التضح یذ کر ویراد به الغسل مارواه الترمذی وغیره عن سهل بن حنيف قال كنت القى من
المذى شدة وكنت اكثر منه الغسل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء قلت
يارسول الله فكيف بما يصيب ثوبى منه فقال يكفيك ان تاحذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى انه اصابه وانه
اراد بالنضح ههنا الغسل ومما يدل عليه حديث اسماء فى دم الحيض الذى يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم تحته
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه كذا فى رواية الصحيحين ومما يدل عليه حديث انس رضى الله تعالئ عنه ان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
لل ا لے ص ا ت
1٤4
فذكر مثله باسناده حدثنا ابن ابی داؤد قال يحيئ بن صالح قال ثنا زهير بن معاوية عن عبدالله بن
عيسئ عن جده عبدالرحمن بن ابى ليلئ عن ابيه قال كنت جالساً عند رسول الله صلی الله عليه
وسلم وعلى بطنه اوعلئ صدره حسن او حسين فبال عليه حتى رأيثٌ بوله اساریع :4۱ فقمنا اليه
فقال دعوه فدعا بماء فصبّه علیه حدئنا فهد قال ثنا ابرغسان قال ثنا شریک عن سماک عن قابوس
عن ام الفضل قالت لما ولد الحسین قلت یارسول الله اعطنیه او ادفعه الى فلا کقله او ارضعه بلبنی
ففعل فاتيته به فوضعه على صدره فبال علیه فاصاب ازاره فقلت له یارسول الله اعطنى ازارک
اغسله قال انما يصب علی بول الغلام ویغسل بول الجارية قال ابوجعفر فهذه ام الفضل فی حدیتها
هذا انما یْضب علی بول الغلام وفی حدینها الذی ذ کرناه فی الفصل الاول انما ینضح من بول الغلام
فلما کان ما ذکرناه کذلک ثبت ان النضح الذی اراد به فی الحدیث الاول هوالصبٌ المذ کور
ههنا حتی لایتضاد الاثران 6۱۰ وهذا ابولیلی فلم یختلف عنه انه رأی النبی صلی الله عليه وسلم
صب على البول الماءً فنبت بهذه الأثار 4۱ ان حکم بول الغلام هو الغسل الا ان ذلك الغسل
حدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل فيه ثم قال قوموا فلأصلى لكم قال انس فقمت الى
حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء الحديث فيمكن ان يراد به فى الحديثء الغسل لازالة الاوساخ التى فى
ذلك الحصير ۱۲
قوله اساریع فی القاموس حطوط وطرائق الواحد اسرو ع ویسرو ع بضمهما والاصل يسروع بالفتح وضم اتباعا
للراء وفى الفائق كان على صدره صلى الله عليه وسلم الحسن او الحسین فبال فرایت بوله اساریع ای طرائق الواحد
اسروع سمى لاطراده من السرعة وهی ان تطرد الحركات من غیر ان یتخللها سکون وترقف وفی محمع البحار فرآیت
بوله اساریع ای طرائق- ۱۲
۶ قوله حتی لا يتضاد الاثران الخ الفاظ الحديث فى الروايات مختلفة فى بعضها فنضحه وفی بعضها فرشه وفی
بعضها فصبه وقال بعضهم لا تخالف بين الروايتين بين نضح ورش لان المراد به ان الابتداء كان بالرش وهو بتنقيط الماء
ثاشهی الی التضح وهو صب الماء ويؤيده رواية مسلم فى حديث عائشة من طريق حرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه
ولانى عوانة فصبه على البول يتبعه اياه قلت عدم التخخالف بين الروايتين ليس من الوجه الذى ذكره بل باعتبار ان النضح
والرش بعد كد ذكرنا عن الكتب المذكورة واما رواية مسلم فانها تثبت ان النضح عين الصب لان الاحاديث
المذ كورة فى هذا الباب باختلاف الفاظها تنتهى الى معنى واحد دفعا للتضاد الا ترى ان ام الفضل لبابة بنت الحارث قد
روى منها حديئان احدهما فيه النضح والثانى فيه الصب فحمل النضح على الصب دفعا للتضاد عملا بالحديثين على ان
الاحاديث الواردة فى حكم واحد باختلاف الفاظها یفسر بعضها بعضا(عینی) ثم اعلم ان هذه الاحاديث التى فى هذا
الباب كما تدل على حكم بول الصبى تفهم منها امور منها الرفق بالصغار والشفقة عليهم الا ترى ان سيد الاولين
والأخرين كيف كان ياخذهم فى ححره ويتلطف بهم حتى ان منهم من يبول علی ثوبه فلا يوثر فيه ذلك ولا يتغير ولهذا
هذا كان يخفف الصلؤة عند سماعه بكاء الصبى وامه وراء ه وروى عنه انه قال من لم يرحم صغيرنا فليس منا ومنها حمل
e
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰.
۳۱۵
یجزی منه الصبٌ وان حکم بول الجارية هو الغسل ایضاً وفرق فی اللفظ بینهما وان کانا مستویین
فی المعنی للعلة التی ذکرنا من ضیق المخرج وسعته فهذا حکم هذا الباب من طریق الأثار وامّا
وجهه من طریق النظر ۱۷ فانا رأینا الغلام والجارية حکم ابوالها سواء بعد ما یأکلان الطعام
فالنظر على ذلك ان يكون ايضاً سواء قبل ان يأكلا الطعام فاذا کان بول الجارية نجساً فبول الغلام
ايضاً نجس وهذا قول ابی حنيفة وایی یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی.
باب الرجل لايجد الا نبيذ العمر (۱) هل يتوضاً به او يتيمم
حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا قيس بن الحجاج 4۲۷ عن حنش ۳
الاطفال الى اهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم سواء كان عقيب الولادة او بعدها ومنها تحنيك المولود ومنها الندب الى
حسن المعاشرة واللين والتواضع ۱۲
١99 #قوله فثبت بهذه الآثار الخ اقول لما ثبت من الاحاديث ان النضح والرش يطلقان على الغسل كما ذكرنا سابقا
وجب حمل ماجاء فى هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى اسالة الماء عليه من غير فرك لانه متى صب الماء
عليه قليلا قليلا حتى تقاطر وسال حصل الغسل لان الغسل هوالاسالة فافهم فان قلت قد صرح فى رواية مسلم وغيره
فاتبعه بوله ولم يغسله فكيف يحمل النضح والرش على الغسل قلت معناه ولم يغسله بالفرك كما يغسل الثياب اذا اصابتها
النجاسة و نحن نقول به علی ان الاصيلى ادعى ان قوله ولم يغسله من كلام ابن شهاب راوى الحديث وان المرفوع انتهى
عند قوله فنضحه قال و کذلك رواه معمر عن ابن شهاب و کذا احرجه ابن ابی شیبة قال فرشه ولم یزد ۱۲
۱۷8 قوله من طريق النظر الخ قال ابن دقيق العيد اتبعوا فى ذلك القياس اراد ان الحنفية اتبعوا فی هذه المسئلة القیاس
يعنى ت ركوا الاحادیث الصحيحة وذهبوا الى القياس وقالوا المراد من قولها اى من قول ام قيس ولم يغسله اى غسلا مبالغا
فيه وهو حلاف الظاهر ويبعده ما ورد فى الاحاديث الاخر التى فيها التفرقة بينهما قلت هذا غير صحيح لانهم ما تبعوا فى
ذلك الا الا حادیث التی احتج حصمهم بها ولکن علی غیر وجه الذی ذکروا-۲ ۱
باب الرحل لایجد الا نبیذ التمر هل یتوضاً به او یتیمم
١ #قوله نبيذ التمر الخ النبيذ مشتق من النبذ قال ابن سیده انب حك الشئ وكل طرح نبذ والنبیذ الشیع المنبوذ والنبيذ
ما نبذته من عصير أو نحوه وقد نبذ وانتبذ ونبذ والانتباذ المعالجة وفی الصحاح و کتاب الشرح لابن مسعود درستویه
العامة تقول انبذت اه وذ كره اللحيانى فی نوادره ومن حمض الحامض انبذت لغة ولکنها قليلة وذ کرها ایضا ثعلب فی
کتاب فعلت و افعلت النبيذ فعيل بمعنی مفعول وهو الماء الذی ینتبذ فیه تمرات لتخرج حلابته الی الماء وفی النهاية لابن
الائير النبيذ ما يعمل من الاشربة من التمر والزبیب والعسل والحنطة والشعیر وغیر ذلك يقال نبذت الشعير والعنب اذا
انزلت علیه الماء فیصیر نبیذا فصرف من مفعول الی فعیل وانتبذته اتخذته نبیذا سواء کان مسکرا او غير مسكرا وهو من
باب فعل یفعل بالفتح فی الماضی والکسر فی المضارع کقرب یقرب ذکره صاحب الدستور فى هذا الباب قال فی البحر
الرائق النبيذ ان يلقى فى الماء تميرات فيصير رقيقا يسيل على الاعضاء حلوا غير مسكر ولا مطبوخ وهذا الذى اختلف فى
التوضى به اما لو توضاً به قبل حرو ج الحلاوة فیجوز بلا حلاف ولو کان مسکرا لایجوز به الوضوء بلا حلاف لانه حرام
ولوطبخ فالصحيح انه لا يتوضأ به اذا النار قد غيرته حلوا كان او مشتدا کمطبوخ الباقلاء کذا فی المبسوط والمحیط
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱۹
الصنعانی عن ابن عباس ان این مسعود خر ج 8 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن
«ه» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَعَك یا ابن مسعود ماء قال معی نبیذ فی اداوتی 49
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أصبّب علی فتوضاً به وقال شراب وطهور حدثنا ابوبکرة قال
یعنی بلا حلاف بين الثلثة وهو الاليق بما قدمناه من ان الماء يصير مقيداً بالطبخ اذا لم يقصد به المبالغة فى التنظيف وبه
يظهر ضعف ما صححه فی المفید والمزید انه یجوز الوضوء به بعد ما طبخ واما سائر الانبذة فانه لایحوز الوضوء بها عند
عامة العلماء وهو الصحیح لانه حواز الوضوء بنبیذ التسر ثابت بخحلاف القیاس بالحدیث ولهذا لایجوز عند القدرة علی
الماء المطلق فلا یقاس علیه غیره- ۲ ۱
99 #قوله قيس بن الحجاج بن حيى بن معدیکرب الکلاعی السلفی المصری بضم المهملة وفتح اللام وقیل الصنعانی
من صنعاء دمشق روی عن حنش الصنعانی قال ابوحانم صالح وذکره ابن حبان فی الثقات وقال ابن یونس یقال توفی
سنة تسع وعشرین ومائة-۲ ۱
#قوله حنش هو ابن عبدالله ويقال ابن على بن عمرو ابن حنظلة السبائی ابورشدین الصنعانی من صنعاء دمشق قال
اب عحلی و ابوزرعة نقة وقال ابوحاتم صالح ۱۲
([44قوله ان ابن مسعود حرج الخ حديث ابن مسعود رضی الله تعالئ عنه رواه الترمذى فى جامعه بسنده عن ابى زيد
وفال انما روى هذا الحديث عن ابى زيد عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم وابوزيد رجل مجهول عند اهل
الحدبت و نعرف له رواية غير هذا الحديث قد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره وقال بعض اهل
العلم لا يتوضا بالنبيذ وهو قول الشافعى واحمد واسحق وقال اسحق ان ابتلى رجل بهذا نتوضاً بالنبيذ ويتيمم احب الي
وقول من يقول لا يتوضاً بالنبيذ اقرب الى الكتاب واشبه لان الله تعالی قال فلم تكن ماء فتيمموا صعيداً طيبا قال العينى
قال ابن العربى فى شرح الترمذى ابوزيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشدين كيسان وابوروق وهذا يخرجه عن حد
الحهالة واما اسمه فلم يعرف فيجوز ان يكون الترمذى اراد انه مجهول الاسم اقول هذا التاويل لا يحتمل عبارة الترمذى
لانه يقول لانعرف له رواية غير هذا الحديث ثم قال هذا الحديث اربعة عشر رحلا عن اين مسعود کما رواه ابوزید الاول
0 5 الطحاوى والحاكم الثانى رباح ابوعلى عند الطبرانى فى الاوسط الثالث عبدالله بن عمر ابى موسى
ل الصحابة الرابع عمرو البكالى عند ابى احمد فى الكنى بسند صحيح الخامس ابوعبيدة بن عبدالله
0 بالا حوص وحديئهما عند محمد بن عيسى المدائنى فان قلت قال البيهقى محمد بن عيسئ المدائئى واهى
يث باطل قلت قال البرفانى فيه ثقة لا باس به وقال اللالكائى صالح ليس يدفع عن السماع السابع عبدالله
۷ 2 عند الحافظ أبى الحسن بن المظفر فى كتاب غرائب شعبته الثامن قابوس بن الزبيان عن ابيه عند ابن المظفر
١ + لا باس به التاسع عبدالله بن عمرو بن غيلان الثقفى عند الاسمعيلى فى جمعه حديث يحبى بن ابى كثيرعن
بى عنه العاشر عبدالله بن عباس عند ابن ماجة والطحاوى الحادى عشر ابووائل شقيق بن سلمة عند الدارقطنى الثائى
ران عبدالله روأه ابوعبيدة بن عبدالله عن طلحة بن عبدالله عن ابيه ان اباه حدثه الغالث عشر ابوعثمان بن سنه عند
بى حص بن شاهين فى كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق جيدة واحرجها الحاکم فى مستدركه الرابع عشر ابوعثمان
النهدى عند الدورقى فى مسنده بطريق لابأس بها ۱۲
$ قرله ليلة الحن الخ وحديث ليلة الحن على ما رواه البيهقى وغيره عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالی عنه
باسانیدهم قال اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال انى امرت ان اقرء على احوانکم من الحن ليقم معی رحل منکم
E O E E E E E a ۱ ۶
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱۷
ثنا ابوعمر الحوضی قال ثنا حماد بن سلمة قال اخبرنی علی بن زید بن جدعان عن ابی رافع مولی
ال عمر عن عبدالله بن مسعود انه کان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وان رسول
الله صلى الله عليه وسلم احتاج الى ماءٍ يتوضأ به ولم يكن معه الا النبيذ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوجعفر فذهب
ولا یقم معی رحل فی قلبه مثقال حبة من -حردل من كبر قال فقمت معه ومعى اداوة من ماء كذا قال حتى اذا برزنا حط
حولی خحطة نم قال لاتخرحن منها فانك ان حرحت منها لم ترنی ولم ارك الی یوم القيامة قال ثم انطلق حتی تواری عنی
قال فثبت قائما حتى اذا طلع الفجر اقبل قال مالی اراك قائما قلت ما قعدت خشية ان احرج منها قال اما انك لو حرحت
منها لم ترنی ولم ارك الی یوم القيامة بل معكك من وضوء قلت فماذا فی الاداوة قلت نبیذ قال تمرة حلو وماء طیب ثم
توضأً واقام الصلوة فلما قضی الصلوة قام الیه رحلان من الجن فسألاه المتا ع فقال اولم امرلکما ولقومکما ما یصلحکما
قال بلی ولکنا احبینا ان بحضر بعضنا معك الصلواة قال ممن انتما قال من اهل نصيبين فقال افلح هذان وافلح قومهما
وامرلهما بالعظام والرجیع طعاما وعلفا ونهانا ان نستنجى بعظم او روث ثم قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث ابوزيد
الذی روی حدیث اين مسعود رحل مجهول لا یعرف بصحبة عبدالله کذا قال محمد بن اسمعيل البخارى قال ابن
الهمام فی فتح القدیر اما ابوزید فذ کرالقاضی ابوبکر بن العربی فی شرح الترمذی انه مولی عمرو بن حریث روی عنه
راشد بن کیسان الیسی الکوفی وابوروق وهذا یخحرحه عن الحهالة واما ما قال بعضهم ان ابا فزارة رحل مجهول فغیر
صحیح لانه قال الشيخ تقى الدين فى الامام فی تجهیله نظر فانه روی هذا الحدیث عن ابی فزارة جماعة من اهل العلم
مثل سفیان اللوری وشريك والحراح بن ملیح واسرائیل وقیس بن الرببع وقال ابن عدی ابوفزارة راوی هذا الحدیث
مشهور واسمه راشدبن کیسان و کذا قال الدارقطنی قال فی الحوهر النقی ان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه كان معه
صلى الله عليه و سلم من وحوه ذکر البیهقی بعضها والدارقطنی وغیرهما بعضها وعن ابی عثمان وعن ابی عشمان النهدی
عن ابن مسعود قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فاحذ بيدى ابن مسعود حتی خحرج به الی بطحاء
مکة فاحلسه ثم خط علیه خطا ثم قال لاتبرحن حطك فانه سینتهی اليك رجال فلا تكلمهم فانهم لا يكلمونك فمضى
رسول الله صلى الله علیه وسلم حیث,اراد فبینا انا حالس فی خحطی اذ اتانی رجال کانهم الط فذ کر حدیثا طويلا احرحه
الترمذى وقال حديث حسن غریب من هذا الوجه وسلیمان الثیمی قد روی هذا الحدیث ایضا انتهی کلامه وقال
الطحاوی ما علمنا لاهل الكوفة حدیثا فما ثبت کون ابن مسعود معه عليه السلام ليلة الجن مما يقبل مثله الا ما حدثنا
يحيئ بن عثمان حدثنا اصبغ من الفرج وموسى بن هارون البردى قال حدثنا جحرير بن عبد الحميد عن قابوس عن:ابيه عن
بن مسعود قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخخط خطا وادخلنى فيه وقال لا تبرح حتى ارجع اليك ثم ابطأ فما
جاء ه حتى السحر وجعلت اسمع الاصوات ثم جاء فقلت اين كنت يارسول الله فقال ارسلت الى الجن فقلت ما هذه :
الاصوات التى سمعت قال هى اصواتهم حين دعوني وسلموا علي ورأيت فى مسند احمد بن حنبل عارم وعفان قالا
حدثنا معتمر قال قال ابى حدثنى ابوتميمة عن عمرو البكالى عن عبدالله بن مسعود قال استتبعنى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فانطلقنا حتى اتينا مكان کذا وکذا فحط لی حطا وقال لى كن بين ظهرى هذه لا تخخرج منها فانك ان
حرحت هلکت ثم ذکر حدیثا طویلا وهو فی المسند واخرج الطحاوى هذا الحديث فى كتابه المسمى بالرد على
الكرابيسى وقال البكالى هذا من اهل الشام ولم يرو هذا الحديث عنه الا ابوتميمة وهذا ليس بالهحيمى بل هو السلمى
اس سس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸
قوم[۷) الى ان من لم يجد الا نبيذ التمر فى سفره توضأ به واحتجوا فى ذلك بهنه الأثار وممن
ذهب الی ذلک ابوحنيفة ۸8 وخالفهم فی ذلک اخرون فقالوا لايتوضاً بنبیذ التمر ومن لم یجد
غیره تیم ولا يتوضأ به ومم ذهب الى هذا القول ابویوسف وکان من الحجة لاهل هذا القول علی
اهل القول الاول ان عبدالله بن مسعود انما روی ما ذکرنا عنه فی اوّل هذا الباب من الطرق التی
وصفنا وليست هذه الطرق طرقاً تقوم بها الحجة عند من یقبل خبر الواحد ولم یجی ایضاً المجی
الظاهر فیجب علی من یستعمل الخبر اذا تواترت الروایات به فهذا مما لایجب استعماله لما ذ کرنا
علی مذهب الفریقین اللذین ذکرنا ولقد روی عن ابی عبيدة بن عبدالله ما یدل علی ان عبدالله لم
يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذٍ حدثنا ابن ابی داد قال ثنا ابوبكر بن ابی شيبة قال
ثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال قلت لابى عبيدة أكان عبدالله بن مسعود مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر مثله باسناده
فلما انتفى عند ابى عبيدة ان اباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئلٍ وهذا امر لايخفى
الصورى ليس بالمعروف وقد وفق جماعة من المحققين بين الاحبار التى تقتضى انه كان معه وبين الاخبار التى تقتضى
انه لم يكن معه بانه كان معه وعند مخالطة للحن لم يكن معه وذكر ابن السيد البطليوسى فى التنبيه على اسباب الخلاف
انه حاء فى بعض الروايات لم يشهده احد غیری فاسقط بعض الرواة غيري-۲ ۱
4 قوله فی اداوتی الاداوة بکسر الهمزة اناء صغیر یتخذ من حلدللماء کالسطيحة و حمعها اداوی_ ۱۲
«#9قوله فذهب قوم الخ قال فى البدائع قال به جماعة من الصحابة منهم علی وابن مسعود وابن عباس رضى الله تعالئ
عنهم قال فى عمدة القارى وبه قال الحسن البصرى والاوزاعى وعكرمة واسحق ومحمد_؟ ١
9[ #قوله وممن ذهب الى ذلك ابوحنيفة الخ قال ابوحنيفة رحمه الله تعالئن كل وقت يحوز التيمم فيه يجوز التوضى به
كذا نی معراج الدراية يعنى ان فقد ماء مطلقا ولم يجد الا نبيذ التمر فانه يتوضا به وفى التوضى بنبيذ التمر عن ابى حنيفة
رحمه الله تعالئ ثلث روایات الاولی انه یتوضاً به جزما ويضيف اليه التيمم استحبابا وهو قوله الاول والثائية يجب الجمع
ببنه وبين التيمم كسؤر الحمار وبه قال محمد واختاره فى غاية البيان ورححه والثالثة انه يتيمم ولايتوضا به وهو قوله
الآخر وقد رجع اليه وهوالصحيح وبه قال ابويوسف والشافعى ومالك واحمد واکثر العلماء واعتاره الطحاوی وحکی
عن ابى طاهر الدباس انه قال انما اختلف اجوبة ابى حنيفة لاحتلاف الاسئلة فانه سئل عن التوضو به اذا كانت الغلبة
للحلاوة قال يتيمم ولا يتوضأ به وسئل مرة اذا كان الماء والحلاوة سواء قال يجمع بينهما وسثل مرة اذا كانت الغلبة
للماء فقال يتوضاً به ولا يتيمم وبالحملة فالمذهب الصحيح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز موافقة للائمة الثلث
فلاحاحة الى الاشتغال بحديث مسعود الدال على الجواز من قوله عليه السلام له ليلة الجن ما فى اداوتك قال نبیذ التمر
قال تمرة طيبة وماء طهور اخحرحه ابوداد والترمذی وابن ماحة لان من العلماء من تكلم فيه وضعفه وان اجيب عنه بما
ذ کره الزیلعی المخرج وغیره وعلی تقدیر صحته وهو منسوخ بآية التيمم لتاحرها اذا هى مدنية وعلى هذا مشى جماعة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
مثله على مثله بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر ان النبى صلى الله عليه وسلم فعله ليلتئلٍ اذ كان
معه فان قال قائل الأثار الأوّل اولى من هذا لانها متصلة وهذا منقطع لان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه
شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا 459 بكلام ابی عبيدة انما احتججنا به لان مثله على
تقدمه فی العلم وموضعه من بدالله وخلطته لخاصته من بعده لایخفی علیه مثل هذا من اموره
فجعلنا قوله ذلک حجة فیما ذکرناه لامن الطریق الذی وضعت وقد روينا عن عبدالله بن مسعود
من کلامه بالاسناد المتصل ما قد وافق ما قال ابوعبيدة حدئنا ابن ابی داود قال ثنا عمرو بن عون
قال ثنا خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء عن ابی معشر عن ابراهیم عن علقمة عن عبدالله قال لم
اكن مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وَلْوَدِدتُ انى كنت معه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد
قال ثنا يحيئ ابن زكريا بن ابى زائدة قال ثنا داؤد بن ابى هدد عن عامر عن علقمة قال سألت ابن
مسعود هل كان مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لم یصحبه منا احد ۱۰5 ولکن
فقدناه ذات ليلة فقلنا استطیر اواعتیل 6۱۱3 فتفرقنا فی الشعاب والاودية نلتمسه وبتنا بش ليلة
من المتاحرین فاذا علم عدم جواز الوضوء به علم عدم حواز الغسل به واحتلفوا علی قول من یجیز الوضوء به فی حواز
الغسل به فنصحح فی المبسوط حجوازه وصحح فی المقید عدمه ولافائدة فی التصحیحین بعد ماکان المذهب عدم الجواز
به فی الحدئین لان المجتهد اذا رحع عن قول لا يجوز الاخذ به کما صرح فی التوشیح ولقد انصف الامام الطحاوی
ناصر المذهب حیث قال ما ذهب الیه ابوحنيفة اولا اعتماداً علی حدیث ابن مسعود لا اصل له- ۱۲
9[ قوله قیل له لیس من هذه الحهة احتححنا الخ هذا الجواب علی سبیل التنزل وبعد التسلیم ان اباعبيدة لم یسمع من
ابیه رضى الله عنه والا فیمکن ان لا یسلم انه لم یسمع من ابیه بل یقول انه سمعه منه والدلیل عليه ما ذ کره الطبرانی فی
المعجم الاوسط من حدیث زیاد بن سعد عن ابی الزبیر قال حدثنی یونس بن عتاب الکوفی سمعت اباعبيدة بن عبدالله
يذكر انه سمع اباه يقول كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فی سفر الحدیث واخرج الحا کم فی مستد رکه حدیث ابی
اسحق عن أبى عبيدة عن ابيه فى ذكر يوسف عليه السلام وصحح اسناده وربما حسن الترمذى عدة احاديث رواها عن
ابيه عنها لما كان يوم بدر وجئ بالاسارى ومنها كان فى الركعتين الاوليين انه على الرد منها قوله ولاتحسبن الذين قتلوا
فى سبيل الله ومن شرط الحديث الحسن ان يكون متصل الاسناد عندالمحدثين وكيف ما سمعه من ابيه وقد كان عمره
سبع سنين حين مات ابوه عبدالله قاله غير واحد من اهل النقل وابن سبع سنین لا ینکر سماعه من الغرباء عند المحدثين
فکیف من الاباء القاطنین واما اسمه فقد ذكر فى الكنى لمسلم والكنى لابى احمد وكتاب الثقات لابن حبان وغيرها انه
عام والله اعلم وقیل اسمه و کنیته وهو هذلی کوفی احو عبدالرحمن وکان یفضل علیه کما قاله احمد حدث عن عائشة
رضی الله عنها وغیرها وحدث عن ابیه فی الستن وعند السبیعی وغیره مات ليلة دحیل (عینی) فما قال الترمذی فى باب
الاستنجاء بالحجرين و ابوعبيدة بن عبدالله بن مسعود لم یسمع من ابیه ولا یعرف اسمه فلیس بجید- ۱۲
٠١9 #قوله لم يصحبه منا احد الخ يمكن ان یکون معناه لم يكن معه منا احد غیری نفیا لمشارکته وابانة احتصاصه
بذلك كذا قال ابوالطيب والامام ابن الهمام فى فتح القدير وقال كما ذكره الامام الطحاوى ابومحمد البطليوسى فى
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۲۰
بات بها قوم نقول استطیر آم اغتیل فقال انه اتانی داعی الجن فذهبت آقرئهم القران فارانا آثارهم
فهذا عبدالله قد انكر ان يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 4١١9 فهذا
الباب ان كان يؤخذ من طريق صحة الاسناد فهذا الحديث الذى فيه الانكار اولى لاستقامة طريقه
كتاب التنبيه على الاسباب الموجبة للخلاف اه فاذا كانت الروايات مختلفة انه كان معه صلی الله تعالی عليه وسلم
اولم يكن فالاثبات مقدم على النفى اه ومما يدل على كونه معه فى ليلة الجن رواية الترمذى فى باب الكراهية ما
يستنجى به وقد روى هذا الحديث اسمعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابى هند عن الشعبى عن علقمة عن عبدالله انه
كان مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد احوانكم من الحن وكان رواية اسمعيل اصح من رواية حفص بن غياث ١7
١١9 #قوله استطير اواغتيل اى ذهب به بسرعة كان الطير حملته والاستطارة والتطاير التفرق والذهاب استطير او اغتيل
ای طارت به الجن (محمع) وقال فی موضع آحر استطیر اواغتیل ای قتل سرا والغيلة بالکسر القتل حفية - ۲ ۱
»وله فهذا عبدالله قد انکر ان یکون کان مع رسول الله صلی الله عليه و سلم ليلة الجن قال فی البدائع وقولهم ان
ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ليلة الجن دعوى باطلة لما روينا انه تركه فى الخحط وكذا
روى كونه رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فى خبر آخخر اجمع الفقهاء على العمل به وهو انه طلب منه احجارا
للاستنجاء فاتاه بححرین وروثة فالقی الروثة وقال انها رحس او ركس والدليل عليه انه روى انه لما رأى اقواما من الزط
بالعراق هقال ما اشبه هولاء بالجن ليلة الجن وفی رواية انه مر بقوم یلعبون بالكوفة فقال ما رأیت احدا اشبه هولاء من
الحن الذين رأيتهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وما روى انه قال ليتنى كنت معه وان علقمة قال وددنا ان
یکون معه فمحمول علی الحال التی حاطب فیها الجن ای لیتتی کنت معه وقت خطابه الجن وددنا ان یکون معه وقت
۰ ما حاطب الجن اه وقال العینی مجیبا عن هذا یجوز ان یکون صحبه بعض اللیل واستوقفه فی الباقی ثم عاد الیه فصح انه
لم يكن معه عند ليلة الجن لا نفس الخحروج وقد قيل ان ليلة الجن كانت مرتين ففى اول مرة حرج اليهم لم يكن مع النبى
صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ولا غيره كما هو ظاهر حديث مسلم ثم بعد ذلك خخرج اليهم وهو معه ليلة احری کما
روى ابوحاتم فى تفسريه فى اول سورة الجن من -حديث ابن جريج قال قال ابن عبدالعزيز بن عمر اما الجن الذين لقوه
بنخلة فحن نينوى واما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين قال فى البداية القائلون بعدم جواز التوضؤ يقولون ان هذا
الحديث منسوخ بآية التيمم لانها مدنية وليلة الجن كانت مكية قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ
والحديث مشهور عملت به الصحابة رضى الله عنهم قال ابن الهمام وفد نصيبين كانت قبل الهجرة بثلث سنين
و کلامهم یوهم ان ليلة الجن کانت بالمدينة ولم ینقل ذلك فی کتب الحدیث فیما علم لکن ذکر صاحب آکام المرجان
فى احکام الجان ان ظاهر الاحادیث الواردة فى وفادة الجن انها كانت ست مرات وذکر منها مرة فى بقيع الغرقد قد
حضرها این مسعود ومرتین بمکة ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزییر بن العوام وعلی هذا لا يقطع بالدسخ اه اقول
لان النسخ لا یثبت بالاحتمال فیحتمل ان حدیث ابن مسعود هذا کان بعد نزول المائدة فکیف یصح دعوی النسخ بها
قال فى فتح الباری قيل على تقدير صحته ای صحة حدیث ابن مسعود انه منسوخ لان ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالی
فلم تحدوا ماء فتیمموا انما كانت بالمدينة بلاحلاف و رد علیه العینی بان هذا القائل نقل عن این العضار من المالكية
وابن حزم من کبار الظاهرية والعحب منه انه مع علمه ان هذا مردود نقل هذا وسكت عليه وجه اسرد ما ذ کره الطبرانی
فى الكبير والدارقطنى ان جبريل عليه السلام أتى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة فهمزه بعقبه فأنبع الماء
هك 0-6 ا ا 1 ب س2 2
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۱
ومعنه وثبت رواته وان کان من طریق النظر فانا قد رآینا الاصل المتفق عليه انه لايتوضاً بنبيذ الزبيب
ولابالخل فکان النظر علی ذلک ان یکون نبیذ التمر ایضاً کذلک وقد اجمع العلماء ان نبیذ التمر
اذا كان موجوداً فى حال وجود الماء انه لايتوضاً به لانه ليس بماءٍ فلما کان خارجاً من حکم المیاه
فى حال وجود الماء كان كذلك هر فى حال عدم الماء وحدیث ابن مسعود الذى فيه التوضی
بنبيذ التمر انما فيه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به وهو غير مسافر لانه انما خرج من
مكة يريدهم فقيل انه توضا بنبيذ الحمر فى ذلك المكان وهو فى حكم من هو بمكة لاه ی الصلوة
فهو ايضاً فى حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك فى حكم استعماله اياه بمكة فلو ثبت هذا الاثر ان
النبيذ مما يجوز التوضى به فى الامصار والبوادى ثبت انه يجوز التوضى به فى حال وجود الماء وفى
حال عدمه فلما اجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضى به فى الامصار ولافيما
حكمه حكم الامصار ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر
المياه فغبت بذلك انه لايجوز التوضى به فى حال من الاحوال وهو قول ابى يوسف وهو النظر
عندنا والله اعلم.
وعلمه الوضوء وقا ل السهیلی آية الوضوء مکی ولکنه مدنی التلاوة وانما قالت عائشة رضی الله تعالی عنها آية التیمم
ولم تقل آية الوضوء ولان الوضوء كان مفروضا قبل غير انه لم يكن قرآنا يتلى حتى نزلت آية التیمم وحکی عیاض عن
ابی الجهم ان الوضوء کان سنة حتی نزل فيه القرآن بالمدينة اقول اولا نبه ابن حجر على ضعف هذا القول بلفظ قيل وما
سكت عنه مطلقا وثانيا ما ذكره الدارقطنى حديث نزول جبريل عليه السلام فهو لايدل على تقديم آية الوضوء بل يدل ان
الوضوء كان بمكة ايضا لانه ما قال احد ان آية الوضوء مكية بل هى مدنية بلا حلاف ويجوز ان يكون التوضؤ بالنبيذ
جائزا قبل نزول هذه الاية فاذا نزلت نسخته ومذا الطریق اسلم من الغاء حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه واما قوله
ان نزول قوله تعالئ انما كان فى المدينة فمنظور فيه لان نزوله لم يكن بالمدينة بل فى غزوة وان كانت الآية يقال لها
مدنية لان نزولها بعد الهجرة وما حکاه القاضی عیاض عن ابی الجهم ان الوضوء کان سنة فمعناه ان فرضيته كانت ثابتة
بالسنة لا انه من السنة الاصطلاحية کما يدل عليه حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها وغیرها حین افتقدت عقدها وما
كان معهم ماء ولیسوا علی ماء والله تعالی اعلم ثم قال ابن حجر فی فتح الباری او حدیث ابن مسعود محمول علی ماء
القيت فيه تمرات يابسة لم تتغیر له وصفا وانما كانوا يصنعون ذلك لان غالب ميائهم لم تكن حلوة اه هذا الحمل غير
صححيح لان صدرالحديث عند ابن ابى شيبة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له هل معك من وضوء قال قلت لا قال فما
ذا اداوتك قلت نبيذ التمر قال حلوة وماء طيب فلو لا انه حرج هذا الماء من الاطلاق لما قال لا يطهر انه ما القيت فيه
تمیرات بحیث لم یخرج عن حد الماء بل خرج ولذا نفی وقال لا وتنبه علیه ابن حجر المکی فقال وتسمية ابن مسعود
نبیذا محاز الاول والمراد به الوضوء اللغوی وهو ما ینبذ فیه شیع وان لم يغيره هذا ما افاد شیخنا المحدد رحمه الله
تعالی-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
م اع
۳۳۲
باب المسح علی النعلین
حدثنا ابوبکرة وابراهیم بن مرزوق قالا ثنا ابرداود قال نا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة قال
ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن اوس بن ابى اوس 4۱ قال ریت ابی توضاً ومسح
على نعلين له فقلت له اتمسح على النعلين فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
النعلين 4١9 حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال انا شریک عن يعلى بن عطاء عن اوس بن ابی
اتفعل هذا فقال ما ازيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل قال ابوجعفر فذهب
قوم الى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين وقالوا قد شدّ ذلك ما رُوى عن على رضى
الله عنه فذكروا فى ذلك ما حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود ووهب قالا ثا شعبة عن سلمة بن کهیا
عن ابی ظبیان انه رأی علیّا رضى الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل
المسجد فخلع نعلیه ثم صلی وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا لانری المسح علی النعلین و کان
من الحجة لهم فى ذلك انه قد يجوز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين
تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك الى جوربيه لا الى نعليه وجورباه ما لوكانا عليه بلا
نعلين جاز له ان يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحاً اراد به الجوربين فاتى ذلك على
الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذى تطهر به ومسحه على النعلين فضل وقد
بين ذلك ما حدثنا على بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا عيسئ بن يونس عن ابى سنان عن
الضحاك بن عبدالرحمن عن ابى موسى 488 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على
باب المسح علی النعلین ۱
19 #قوله اوس بن ابى اوس قال احمد فى مسنده اوس بن ابی اوس الثقفى وهو اوس بن حذيفة وقال البخاری فی
تاريخه اوس بن حذيفة الثقفى والد عمرو بن اوس ويقال اوس بن ابى اوس وكذا قال ابن حبان فى الصحابة وقال ابؤنعيم
فى معرفة الصحابة احتلف المتقدمون فى اوس هذا فمنهم من قال اوس بن حذيفة ومنهم من قال اوس بن ابى اوس وكنى
أباه ومنهم من قال اوس بن اوس واما اوس بن اوس الثقفى وقيل اوس بن ابى اوس فروى عنه الشاميون قال الدورى عن
يحبى بن معين أوس بن اوس واوس بن ابى اوس واحد وقيل ان ابن معين اءحطأ فى ذلك لان اوس بن ابی اوس هو اوس
بن حذيفة قلت تابع ابن معين جماعة على ذلك منهم ابوداود والتحقيق انهما اثئان وانما قيل فى اوس بن اوس هذا اوس
بن أبى اوس وقيل فى اوس بن ابى اوس الآتى اوس بن اوس غلطا وتوفى اوس بن حذيفة سنة تسع و حمسین- ۱۲
9[ #قوله يمسح على النعلين الخ حديث ابى اوس الثقفى اخرجه البيهقى فى سننه وابوداود ولفظه رأيت رسول الله
صلی الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وفى راوية للبيهقى ومسح على نعليه ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۳
جوربیه ونعلیه حدثنا ابوبکرة وابن مرزوق قالا ثا ابوعاصم عن سفيان الثورى عن ابی قيس عن
هزیل بن شرحبیل عن المغيرة بن شعبة 4:8 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فاخبر
ابوموسى والمغيرة عن مسح النبى صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه وقد روى عن ابن
عمر فى ذلك وجه آخر حدثنا ابن ابى داود قال ثنا احمد بن الحسين اللهبى قال ثنا ابن ابى
فُديك عن ابن ابى ذئب عن نافع ان ابن عمر كان اذا توضأ بإه» ونعلاه فى قدميه مسح على ظهور
قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا فاخبر ابن عمر انّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد كان فى وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه فقد يحتمل ان
يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على نعليه كان فضلاً فحديث ابی اوس 4)٦
يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه ان يكون كما قال
3“ #قوله عن ابى موسى الخ حديث ابى موسى رواه البيهقى فى سننه عن ابى سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن
عبدالرحمن عن ابى موسى وقال الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه عن ابى موسى وعيسى بن سنان ضعيف لا
يحتج به ونقل عن يحى بن معين ان عيسى بن سنان ضعيف قال فى الجوهر النقى ذكر عبدالغنى فى الكمال سمع
الضحاك من أبى موسى وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره وقد احرج الترمذی فی الجنائز حدیثا فی سنده عیسی بن
سنان هذا و-حسنه۔ ۱۲
43 قوله عن المغيرة بن شعبة حدیث المغيرة بن شعبة احرحه جماعة من المحدئین کالترمذی واین ماجة وغيره_ ١١
چقولە ان ابن عمر كان اذا توضاً الخ حديث ابن عمر هذا یعارض حدیثه الذی رواه الجماعة عنه کالبخاری فی
مواضع من صحیحه ومسلم وابی داود والترمذى والنسائی وابن ماجة ولفظه للبحاری عن عبید بن حریج انه قال لعبد الله
بن عمر یا ابا عبدالرحمن رأیت تصنع اربعا لم ار احدا من اصحابك یصنعها قال وما هی یا ابن جریج قال رأيتك لا تمس
من الا رکان الا الیمانیین ورآيتك تلبس النعال السبتية ورآيتك تصبغ بالصفرة ورآيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا راووا
الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية قال عبدالله اما الاركان فانى لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا
اليمانيين واما النعال السبتية فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم یلبس نعل التی لیس فیه شعر ویتوضاً فیها فانا
احب ان البسها واما الصفرة فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال
فانى لم ار رسول الله صلی الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ففى هذا الحديث بين عبدالله بن عمر رضى الله
تعالی عنه ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يتوضأ فى النعلين اى يغسل الرجلين اذا كانتا فى النعلين قال العينى ظاهر
قوله یتوضاً فیها انه کان علیه الصلوة والسلام یخسل رجلیه وهما فی النعلین لانه قوله فیها ای فى النعال ظرف لقوله يتوضاً
٠ وبهذا يرد على من زعم ان ليس فى الحدیث تصریح بالغسل لانه قوله يتوضا فيها يدل على الغسل ولو اريد المسح يقال
عليها اه فثبت ان ما حكاه ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما فى هذا الحديث الذى رواه الامام الطحاوى فى هذا الباب
على نقض صححته وثبوته معارض لما رواه الجمهور عنه ومسح القدمين منسوخ فهذا الحديث لا يعمل به ۱۲
«[#1قوله فحديث ابى اوس الخ يحتمل ايضا ان ماذكر فى هذا الحديث من انه مسح على نعليه فهذا المسح كان حين
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Y٤
ابوموسى والمغيرة او كما قال ابن عمر فان کان کما قال ابوموسی والمغيرة فانا نقول بذلک لانا
لانری بأسا بالمسح ۷ علی الجوربین ۸ اذا كانا صفيقين قد قال ذلک ابویوسف ومحمد
حاز المسح علی الرحلین لانه حاء فی رواية ابی داود عن ابی اوس انه مسح على نعليه وقدميه فيجوز انه صلى الله عليه
وسلم اراد بهذا المسح المسح علی قدمیه واما ما وقع علی نعلیه فهو فضل فلما ثبت فی باب غسل الرحلین ان مسح
القدمين منسوخ بآية الوضوء وبحدیث ویل للاعقاب من النار ثبت ان الحدیث ایضا منسوخ فلایتم الاستلال به ۱۲
6۷ قوله لانری باسا بالمسح علی الجوربین الخ وتفصیل المسئلة علی ما فی البدائم وغیره من کتب الفقه اما المسح
علی الجوربین فان کانا محلدین او منعلین یجزئه بلا حلاف عند اصحابنا وان لم یکونا مجلدین ولا منعلین فان کانا
رقیقین یشفان الماء لایجوز المسح علیهما بالاحماع وان کانا خینین لایحوز عند ابی حنيفة وعند ابی یوسف ومحمد
یحوز وروی عن ابی حنيفة انه رحع الى قولهما فی آخر عمره وذلك انه مسح علی جورییه فی مرضه ثم قال لعواده فعلت
ما کنت امنع الناس عنه فاستدلوا به علی رحوعه وعند الشافعی لا یجوز المسح علی الجوارب وان كانت منعلة الا اذا
کانت محلدة الی الکعبین احتج ابویوسف ومحمد بحدیث المغيرة بن شعبة ان النبی صلی الله علیه وسلم توضاً ومسح
علی الجوربین ولان الحواز فی الحف لدفع الحرج لما یلحقه من المشقة بالتزع وهذا المعنی موحود فی الجورب
بخلاف اللفافة والمکعب لانه لا مشقة فی نزعهما ولابی حنيفة ان جواز المسح علی الخفین ثبت نصا بحلاف القیاس
فکل ماکان فی معني الخف فى ادمان المشى عليه وامكان قطع السفر به یلح به ومالا فلا ومعلوم ان غير المجلد
والمنعل من الجوارب لا يشارك الف فى هذا المعنى فتعذر الالحاق علی ان شرع المسح ان تثبت لطرفیه لکن الحاجة
الى طرفيه فی ما یغلب لبسه ولبس الحوارب مما لا یغلب فلا حاحة فیها الی طرفیه فبقی اصل الواحب بالکتاب وهو
سل الرحلین واما الحدیث فیحتمل انها کانا محلدین اومنعلین وبه نقول ولا عموم له لانه حکاية حال الا یری انه لم
یتناول الرقیق من الحورب واما الحف المتخذ من اللبد فلم یذ کره فی ظاهر الرواية وقیل انه علی التفصیل والاعتلاف
الذی ذکرنا وقیل ان کان یطبق السفر جاز المسح علیه والا فلا وهذا هو الاصح واما المسح علی الحرموقین من الجلد
فان لبسهما فوق الحفین جاز عندنا وعندالشافعی لا یجوز وان لبس الجرموق وحده قيل انه على هذا الخلاف والصحیح
انه يجوز عليه المسح بالاحماع وجه قوله ان المسح على الخحف بدل عن الغسل فلو جوزنا المسح علی الحرموقین
لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز ولنا ماروى عن عمر رضى الله تعالئ عنه انه قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مسح
على اأحترموقين ولان الحرموق يشارك الخف فى امكان قطع السفر به فيشاركه فى جواز المسح عليه ولهذا شاركه فى
حالة الانفراد ولان الجرموق فوق الخحف بمنزلة حف ذی طاقین وذا یجوز المسح عليه فكذا هذا وقوله المسح عليه بدل
عن المسح علی الخف ممنوع یل کل واحد منهما بدل عن الفسل قائم مقامه الا انه اذا نز ع الحرموق لایجب غسل
الرحلین لوجود شئ آحر هو بدل عن الفسل قائم مقامه وهو العف ثم انما يجوز المسح على الجرموقين عندنا اذا
لبسهما علی الجخفین قبل ان یحدث فان احدث ثم لبس الجرموقین لا يجوز المسح عليهما سواء مسح على الخحفين اولا
اما اذا مسح فلان حكم المسح استقر على الخخف فلا يتحول الى غيره واما اذا لم يمسح فلان ابتدء مدة المسح من وقت
الحدث وقد انعقد فى الخف فلا يتحول الى الجرموق بعد ذلك ولان جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر
النزع وههنا لاحاجة لانه لايتعذر عليه المسح على الخفين ثم لبس الحرموق فلم یجز ولهذا لم يجز المسح على الخفين
اذا لبسهما على الحدث كذا هذا ولو مسح على الجرموقين ثم نز ع احدهما مسح علی الحف البادی واعاد المسح علی
الحرموقين الباقى فى ظاهرالرواية وقال الحسن بن زياد وزفر يمسح على الخف البادى ولا يعيد المسح علی الجرموق
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
°
واما ابوحنيفة فانه کان لایری ذلک حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين وان
كان كما قال ابن عمر فان فى ذلك اثبات المسح علی القدمین فقد بینا ذلک وما عارضه وما
نسخه فی باب فرض القدمین فعلی ای المعنیین کان وجه حدیث اوس بن ابی ارس من معنی حدیث
ابی موسی والمغيرة ومن معنی حدیث ابن عمر فلیس فی ذلک مایدل علی جواز المسح علی
النعلین فلما احتمل حدیث اوس ماذکرنا ولم يكن فيه حجة فى جواز المسح على النعلين التمسنا
ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه فرأينا الخفين الذين قد جُوز المسح عليهما اذا تخرقا حتی
بدت القدمان منهما او اكثر القدمين فكل قد اجمع 419 انه لايمسح عليهما فلما كان المسح على
الخفين انما يجوز اذا غيبا القدمین ويبطل ذلك اذا لم يغيبا القدمين وكانت النعلان غير مغيّبين
الباقى وروى عن ابى يوسف انه لاينزع الجرموق الباقی ویمسح علی الخفین ابویوسف اعتبر الجرموق بالحف ولونزع
احد الحفین ینز ع الأحر ويغسل القدمين كذاهذا وجه قول الحسن وزفر انه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين
المسح على الخحف ابتداء بان كان على احد الخحفين جرموق دون الآخر فكذا بقاء واذا بقى المسح على الجرموق الباقى
فلا معنى للاعادة وجه ظاهر الرواية ان الرجلین فی حکم الطهارة بمنزلة عضو واحد ولا یحتمل التجزی فاذا انتقضت
الطهارة فی احذهمابنز ع الحرموق تنتقض فی الاخری ضرورة کما اذا نز ع احد الحفین اه قال فى البحر وما فى البدائع
من انها حكاية حال لا عموم لها فمسلم لو لم يرد ما رواه الطبرانى عن بلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
یمسح علی الخفین والحوربین اه ۱۲
وله علی الجوربین الخ هو ما یلیس فی الرجل لدفع البرودة ونحوه مما لا یسمی خحفا فما لم یکن مخیطا یسمی
لفافة وماکان مخیطا یسمی حوربا وهو قد یکون من الکرباس ومن الشعر ومن الادیم ومن المرعزی وغیر ذلك
والمرعزی بمیم مکسورة وقد تفتح فراء ساكنة فمهملة مکسورة فزاء مشددة مفتوحة فالث مقصورة وقد تمد مع
تحفیف الزای وقد تحذف مع بقاء التشدید الزغب الذی تحت شعر العنز کذا فی شرح النقاية وشرط المسح فیهما ان
يكونا منعلين او مجلدين عند ابى حنيفة رحمة الله تعالئ عليه حتى اذا كانا تخینین غیرمنعلین او مجلدین لایجوز عنده
حلافا لهما والمنعل بضم الميم وسكون النون اوبفتح النون وتشديد العين ما وضع الجلد على اسفله كالنعل للقدم
والمجلدين من التحليد ما وضع الجلد علی اعلاه واسفله کلیهما والشخین ان على الساق من غيرشد ولا يسقط ولا يشف.
قال العلامة الشامى فى حاشيته منحة الخالق عن شمس الائمة الحلوائى ان الحورب نحمسة انواع من المرعزى والغزل
والشعر والجلد الرقيق والكرباس وذكر التفاصيل فى الاربعة من الشخينين والخفيف والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير
المبطن واما الخامس فلا يجوز المسح عليه كيف ماكان اه والجرموق ويقال له الموق ما يلبس فوق الخف ليكون
وقاية له من | لوحل وقد مسح النبى صلى الله عليه وسلم على الجرموقين كما جاء من رواية بلال عند ابى داود وابن
خزيمة والحا کم وانس عند البیهقی وابی ذر عند الطبرانی والحرموق نوع من الحف ساقه اقصر من الحف وقیل هوالذی
فوق الحف_ ۱۲
۹8 قوله فکل قد احمع الخ قال الامام ابن حجر فى فتح البارى استدل الطحاوى على عدم اجزاء المسح علي النعلین
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹
للقدمين ثبت انهما کالخفین اللذین لایغیبان القدمین.
باب المستحاضة 4١} كيف تتطهر للصلوة
حدشا محمد بن النعمان السقطی قال ثنا الحمیدی قال ثنا عبدالعزیز بن ابی حازم قال حدثنی ابن
الهاد عن ابی بکر بن محمد بن عمرو اين حزم عن عمرة عن عائشة ۲۳ آن ام حبيبة ۳ بنت
جحش کانت تحت عبدالرحمن بن عوف وانها استحیضت حتی لاتطهر فد کر شأنها لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال لیست بالحيضة ولکنها رکضة 6:3 من الرحم لتنظر قدر قروء ها التی
تحیض لها فلتترک الصلوة ثم لتنظر ما بعد ذلک فلتغتسل عند كل صلوة وتصلی حدثنا ابن ابی
داؤد قال ثنا الوهبى قال ثنا محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن ام حبيبة بدت
جحش كانت استحيضت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالغسل لکل صلوة فان کانت لتغتمس فی الم رکن وهو مملو ماءٌ ثم تخرج منه وان الدم لغالبه
ثم تصلّى قال ابوجعفر فذهب قوم الى ان المستحاضة تد ع الصلوة ايام اقرائها ثم تخدسل لکل صلوة
واحتجوا فى ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروی فی هذه الأثار وبفعل ام حبيبة
بالاحماع على ان الخفين اذا تخرقا حتى تبدو القدمان ان المسح لايجزئ عليهما قال فكذلك النعلان لانهما لا يغيبان
القدمين اه وهو استدلال صحيح لكنه منازع فى نقل الاجماع المذكور اجاب العينى بانه غير منازع فيه لان مذهب
الجمهور ان مخالفة الاقل لا تضر الاجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور ١7
باب المستحاضة كيف تتطهر للصلواة
١9 #قوله المستحاضة الخ الاستحاضة دم ينفضه فرج امراءة لاجل داء ویحرج دم الاستحاضة من عرق یقال له العاذل
بالعین و الذال المعجمة _ ۱۲
۶ قوله عن عائشة الخ حدیث عائشة ان ام حبيبة استحیضت اخحرحه الستة احرجه البخاری عن الزهری عن عروة
وعمرة عن عائشة واحرجه مسلم فی الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح وابوداود عن يزيد بن الد بن موهب ثلاثتهم عن
ليث واخرجه الترمذى والنسائى جميعا عن قتيبة وقال الاوزاعی عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة واحرجه ابوداود
ايض عن عطاء عن محمد بن اسحاق اامسمى عن ابيه عن ابن ابى ذئب وقال ابو الحسن بن العبد وابويكر بن داسة وغير
واحد عن ابى داود باسناده عن عروة عن عمرة عن عائشة وابن ماجة عن الزهری عن عروة عن عمرة عن عائشة ١
(۲قوله ان ام حبيبة هی بنت جحش اخحت زینب ام المومنین وهی مشهورة بكنيتها وقال الواقدى والحربى اسمها
حبيبة و كنيتها ام حبيب بغیر هاء ورححه الدارقطنی والمشهور فی الروایات الصحيحة ام حبيبة باثبات الهاء و کانت زو ج
عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالی عنه کما ثبت عندالطحاوی وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث ووقع فی
الموطا عن هشام بن عروة عن ابیه عن زینب بنت ابی سلمة ان زینب بنت ححش التی کانت تحت عبدالرحمن بن عوف
كانت تستحاض الحديث فقيل هو وهم وقيل بل صواب وان اسمها زینب و کنیتها ام حبيبة واما کون اسم اخحتها ام
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
- الس س ل
۳۳۷
بنت جحش علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الربيع الجیزی قال ثنا عبدالله بن
یوسف قال ثنا الهیثم بن حمید قال اخبرنی النعمان والاوزاعی وابومُعیّد حفص بن غیلان عن
الزهری قال اخبرنی عروة وعمرة عن عائشة قالت استحیضت ام حبيبة بدت جحش فاستفتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بحيضة
ولکنه عرق فتقه ابلیس فاذا ادبرت الحيضة فاغتسلی وصّلّی واذا اقبلت فاترکی لها الصلوة قالت
عائشة فکانت ام حبيبة تغتسل لکل صلوة و کانت تغتسل احیاناً فی مرکن فى حجرة اختها زینب
وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان حمرة الدم لتعلوا الماء فتصلی مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فما منعها ذلك من الصلواة حدثنا ربيع بن سليمن المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا
ابن ابى ذئب عن الزهرى عن عروة وعبمرة ۰ عن عائشة آن ام حبيبة بدت جحش استحیضت
سبع سنین 2 فسألت اللبی صلی الله علیه وسلم عن ذلک فامرها ان تغتسل 6۷۲ وقال ان هذه
المومنین زینب فانه لم یکن اسمها الاصلی وانما کان اسمها نبرة فغیره الثبی صلی الله علیه وسلم فلعله سماها باسم
اعتها لکون اختها غلبت علیها الكنية فامن اللبس ولها احت احری اسمها حمنة بفتح الحاء المهملة وسکون المیم وفی
آحره نون وهی احدی المستحاضات وفی کتاب ابن الاثیر روی ابن عيينة عن الزهری عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة او
حبیب وعند ابن عبدالبر اکثرهم یسقطون الهاء یقولون ام حبیب واهل السیر یقولون المستحاضة حمنة والصحیح عند
امل الحدیث انهما کانت مستحاضتین حمیعا وقیل ان زینب ایضا استحیضت ولا یصح. ۱۲ عینی-
کقوله لکنها رکضة الخ اصله الضرب بالرحل و الاصابة بها کما تر کض الدابة وتصاب بالرحل ۱۲
«ه #قوله عن عروة وعمرة مکذا رواه الا کثرون بواو العطف عن ابن شهاب وفی رواية ابی الوقت وان عساکر عن
عروة عن عمرة عن عائشة بحذف الواو والمحفوظ اثبات الواو وان ابن شهاب رواه عن الشیخحین عروة وعمرة کلاهما
عن عائشة و کذا احرحه الاسمعيلى وغيره من طرق عن ابن ابی ذئب وکذا اخرحه من طریق عمرو بن الحارث وابوداود
من طریق الاوزاعی کلاهما عن الزهری عن عروة وعمرة احرحه مسلم ایضا من طریق اللیث عن الزهری عن عروة و حده
وکذا من طریق ابراهیم بن سعد وابوداود من طریق یونس کلاهما عن الزهری عن عمرة وحدها قال الدارقطنی هو
صحیح من رواية الزهری عن عروة وعمرة جمیعا. ۱۲ عینی
9 #قوله سبع سنين هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين الاول ان شرط حمع السلامة ان یکون مفرده مذکرا
عاقلا وليست كذلك والآخر كسراوله والقياس فتحه ١١ عينى
«[#قوله فامرها ان تغتسل وان مصدرية والتقدير فامرها بالاغتسال وفى رواية مسلم والاسمعيلى فامرها ان تغتسل
وتصلى ثم ان هذا الامر بالاغتسال مطلق يحتمل الامر بالاغتسال لكل صلوة ويحتمل الاغتسال فى الجملة وعن ابى داود
رواية تدل على الاغتسال لكل صلواة وهى عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش استحیضت فى عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلوة و کما رواه الامام الطحاوى قيل وقال البيهقى رواية ابن اسحق عن الزهرى غلط
لمخالفتها سائر الروايات عن الزهرى ولكن يمكن ان يقال انكان هذا مخالفة الترك فلا تناقض وان کان هذا مخالفة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۸
عرق ولیست بالحيضة فکانت هی تختسل لکل صلوة حدثنا يونس قال ثنا يحيئ بن عبدالله بن بکیر
قال حدثنى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله قال الليث لم يذكر ابن شهاب
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلواة حدثنا اسمعيل بن يحيى
المُزنى قال ثنا محمد بن ادريس قال انا ابراهيم بن سعد سمع ابن شهاب عن عمرة بنت
عبدالرحمن عن عائشة مثله ولم يذكر قول الليث حدثنا اسمعيل قال ثنا محمد قال ثنا سفيان عن
الزهری عن عمرة عن عائشة مثله قالوا فهذه ام حبيبة قد كانت تفعل هذا [۸) فی عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها بالغسل فكان ذلك عندها على
التعارض فليس كذلك اذ الاكثر فيه السكوت عن امر النبى صلى الله عليه وسلم لها بالغسل عند كل صلوة وفی بعضها
انها فعلته هى قلت قد تابع ابن اسحاق سليمان بن كثير قال ابو داود رواه ابوالوليد الطيالسى ولم اسمعه منه عن سليمان
بن کثیر عن الزهری عن عروة عن عائشة استحیضت زینب بنت ححش فقال النبی صلی الله علیه وسلم اغتسلى لكل
صلوة وقال ابوداود رواه عبدالصمد عن سلیمان بن کثیر قال توضئی لکل صلواة ثم قال ابوداود وهذا وهم من عبدالصمد
والقول فیه قول ابی الولید یعنی قوله توضنی لکل صلوة وهم من عبدالصمد قلت ذکر هذا فی حدیث حماد احرجه
النسائی وابن ماحة وقال مسلم فی صحیحه وفی حدیث حماد بن زید حرف ترکناه وهی توضئی لکل صلوة وقال
النووی واسقطها مسلم لانها مما انفرد به حماد قلنا لم ینفرد به حماد عن هشام بل رواه عنه ابوعوانة احرحه الطحاوی
فی کتاب الرد علی الکراییسی من طريقه بسند جید ورواه عنه ایضاً حماد بن سلمة احرجه الدارمی من طریقه ورواه عنه
ایضا ابوحتيفة واحرجه الطحاوی من طریق آبی نعیم وعبدالله بن يزيد المقری عن ابی حنيفة عن هشام واحرجه الترمذی
وصححه من طريق و كيع وعبدة وابی معاوية عن هشام وقال فی آخره وقال ابومعاوية فی حدیثه توضتی لکل صلوة وقد
حاء الامر ایضا بالوضوء فیما احرجه البیهقی فی باب المستحاضة اذا کانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن
شهاب عن عروة عن فاطمة بنت ابی حبیش الی آخحره علی ان حماد بن زید لو انفرد بذلك لکان کافیا لثقته و حفظه لا
سیمافی هشام ولیس مذا بمخالفة بل زيادة قة وهی مقبولة لا سیما من مثله - ۱۲-عینی-
(#قوله قد كانت تفعل هذا الخ یعنی ان النبى صلى الله تعلی علیه وسلم انما امرها بالغسل ففهمت انه اراد به الغسل
لكل صلوة فلذا كانت تفعل كذلك ولما كان هذا فى عهده صلی الله تعالئ عليه وسلم فالظاهر انه اطلع علیه وقررها
فیکون الغسل واجبا علی المستحاضة لکل صلوة قال العلامة العينى وفى التلويح وقوله فكانت تغتسل لكل صلة قيل هو
من قول الراوى ومعناه تغتسل من الدم الذى كان يصيب الفرج اذ المشهور من مذهب عائشة رضى الله تعالی عنها انها
كانت لاترى الغسل لكل صلوة يدل على صحة هذا قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم هذا عرق لان دم العرق لا یوحب
غسلا وقيل ان هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمة لان عائشة افتت بحديث فاطمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم
وخخالفت حديث ام حبيبة ولهذا قال ابومحمد الاشبيلى حاديث فاطمة اصح حديث يروى فى الاستحاضة وقال الخطابى
هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان امرها وكيفية شانها وليس كل مستحاضة يجب عليها
الاغتسال لکل صلوة و انما هی فیمن تبتلی وهی لا تميز دمها او كانت لها ايام فنسيتها وموضعها ووقتها وعددها فاذا
كانت کذلك فانها لا تدع شیثا من الصلوة و کان علیها ان تغتسل عند کل صلوة لانه یمکن ان یکون ذلك الوقت قد
۳۳۹
الغسل لكل صلوة وقد قال ذلك علىّ وابن عباس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتيا
بذلک حدثئنا سلیمن بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن ابى حسان عن
سعيد بن جُبير ان امرأة اتت ابن عباس بکتاب بعد ما ذهب بصره فدفعه الی ابنه فتترتر 43 فیه
فدفعه ال فقرأته فقال لابنه آلا هذرمته 4۱۰ کما هذرمه الغلام المصری فاذا فیه بسم الله الرحمن
الرحیم من امرأة من المسلمین انها استحیضت فاستفعت علیا فامرها ان تختسل ۱۱ وتصلی
فقال اللّهم لا اعلم القول الا ما قال علىّ ثلث مرّات قال قتادة واخبرنی عزرة عن سعید انه قیل له ان
الكوفة ارض باردة وانه يشق عليه الغسل لكل صلؤة فقال لوشاء الله لابتلاها بما هو اشد منه حدثنا
سليمن بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن ابراهيم عن ابى الزبير عن سعيد بن جبير ان امرأة
من اهل الكوفة استحيضت فكتبت الى عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير
تناشدهم الله 4۱۲ وتقول انی امرأة مسلمة اصابنی بلاء وانما استحیضت منذ سنتین فما ترون فى
ذلک فکان اوّل من وقع الکتاب فی يده ابن الزبير فقال ما اعلم لها الا ان تدع قروء ها وتغتسل
عند کل صلوة وتصلی فتتابعوا علی ذلک حدئنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن
حماد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس خاصّة مثله غیر انه قال تد ع الصلوة ایام حیضها فجعل اهل
هذه المقالة علی المستحاضة ان تغتسل لکل صلوة لما ذکرنا من هذه الأثار وخالفهم فی ذلک
اخرون فقالوا الذى يجب عليها ان تختسل للظهر والعصر غسلاً واحداً تصلی به الظهر فی آخر
وقتها والعصر فی اوّل وقتها وتختسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصلیهما به فتژخر الاولی
مس رو یر
صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب اه اقول ويمكن ان يقال ان غسلها لکل صلوة لیس علی سبیل
الوجوب لان دم العرق لا یوجب الفسل بل کان علی سبیل العلاج لان الماء یقطع الدم ویحبسه ولذا کانت تحلس فی
فى الماء القليل مع ان هذا الماء قد تغيرت أوصافه بالدم فصار نجسا فکیف یکون مطهرا وایضا یمکن ان يقال انها لما
حلست فى المركن وتنجس هذا الماء بالدم واصاب جسدها فلذا تغتسل لكل صلاة لان الماء النبجس اصاب سائر
حسدها ويدل على ما قلناه انه جاء فى حديث فاطمة بنت ابى حبيش الذى رواه الامام الطحاوى وابوداود وغيرهما ان
النبى صلى الله عليه وسلم قال لها لتجلس فى مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل فهذه الفاء تدل على ان الاغتسال
كان بعد جلوسها فى مركن صفرة مائه فعلم ان هذا الغسل لازالة نجاسة الماء النجس لا للاستحاضة والله تعالئ اعلم
١
۹8 قوله ترتر الترترة التحريك واكثار الكلام واسترخاء فی البدن والکلام ذکره المحد فی القاموس والمراد ههنا
الاسترخاء فی قرائته ۲ ۱ المحدث السورتی رحمه الله تعالی -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۳۰
منهما وتقدم الاخرة کما فعلت فی الظهر والعصر وتغتسل للصبح غسلاً وذهبوا فى ذلك الى ما
حدئنا ابن ابى داؤد قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارک قال انا سفیان اللوری عن عبدالرحمن
بن القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بدت جحش 4١09 قالت سألتٌ النبى صلى الله عليه
وسلم انها مستحاضة (:۱)» فقال لتجلس ایام اقرائها 4۱۰ ثم تفتسل وتزخر الظهر وتعجل
۵ »4 قوله الا هذرمته من الهذرمة وهی سرعة الکلام والقراء ۶ ۲۰ ۱ المحدث السورتی رحمه الله تعالی
»وله فامرها ان تغتسل الخ لیس فی هذا الحدیث ان علیا رضی الله تعالی عنه امرها بالغسل لکل صلوة بل معنی
الحدیث ان تغتسل بعد انقطا ع دم الحیض وتصلی- ۱۲
۱۲$ قولە تناشدهم الله يقال نشدتك الله والرحم اى سالتك بالله وبالرحم یقال نشدتك الله وانشدتك الله وبالله
وناشدتك الله وبالله اى سالتك واقسمت عليك ويناشدك الله وبالرحم اى سالت بالله وبحق القرابة ١17 مجمع
( وله عن زینب بنت جحش لیست هی ام المومنين زينب بل ھی اخختها ام حبيبة اشتهرت بكنيتها كما مر منا من
عمدة القارى ویمکن ان تکون زینب هذه هى ام المومنين والضمير فى انها مستحاضة ليس راجعا الى زينب بل الى امرأة
استحيضت سواء كانت هى اختها ام حبيبة او حمنة او امرأة احرى ويؤيد هذا ما جاء فى الروايات الاخحرى عن
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان امرأة استحيضت وقال بعضهم ان زينب ايضا استحيضت فالضمير راجع الى زينب ام
المومنين لكن هذا القول لا يصح وجاء فى رواية البخارى عن عكرمة عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف
معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم قال ابن الجوزى ما عرفنا من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم من كانت
مستحاضة والظاهر ان عائشة رضى الله عنها اشارت بقولها من نسائه اى من النساء المتعلقات به وهى ام حبيبة بنت
ححش اخحت زينب بنت ححش زو ج النبى صلى الله عليه وسلم وتعقب عليه العلامة العينى بان ابن الجوزى قد ذهل عن
الروايتين فى هذا الباب احلهما امرأة من ازواجه والاحری کان بعض امهات المومنین اعتكفت وهى مستحاضة وايضا
فد يبعد أن يعتكف مع النبى صلى الله عليه وسلم امرأة من غير زوجاته وان كان لها به تعلق وذكر ابن عبدالبر ان بنات
ححش الثلاثة كن مستحاضات زينب ام المومنين وحمنة زوج طلحة وام حبيبة زوج عبدالرحمن بن عوف وهى
المشهورة منهن بذلك وذكروا فى هذه المبهمة وهو قولها بعض نسائه ثلاثة اقوال فقيل هى سودة بنت زمعة وقيل رملة ام
حبيبة بنت أبى سفيان وقيل زينب بنت جحش الاسدية اول من ماتت من ازواج النبى صلى الله عليه وسلم بعده واما على
ما فال ابن الحوزى من ان المستحاضة ليست من ازواجه صلى الله عليه وسلم فقاد روى فكانت زينب بنت ام سلمة
استحيضت وهى لها تعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم لانها ربيبة ولكن هذا الحديث رواه ابوداود من حكاية زينب على
غيرها وهو الاشبه فان زينب كانت صغيرة فى زمنه صلى الله عليه وسلم لانه دحل على امها فى السنة الثالئة وزينب
ي
وله انها مستحاضة الخ قال الجوهری ! ستحیضت المرأة استمر بها الدم بعد ایامها فهی مستحاضة ولم یجز ان
يقال المستحيضة على بناء المعلوم لان المتیع فی اللفظ هو الاستعمال ولم یستعمل الا مجهولا كما فى نحو جن من
الجنون وانما لحق تاء التانیث فی المستحاضة وان کانت المستحاضة من حصائص النساء للاشعار بان الاستحاضة
حاصلة لها بالفعل اقول اصل الکلمة من الحیض والزوائد للمبالغة ولم یستعمل الا مجهولا لان الدم غلبت على المرأة
واما التاء فی المستحاضة فهی ایضا للمبالغة لا للتانیث لعدم الحاجة لان الاستحاضة مخحتصة بالمرأة قال العینی فان قلت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳1
العصر ۱۰ وتختسل وتصلی وتژخر المغرب وتعجَل العشاء وتغتسل وتصلی وتغتسل للفجر
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان امرأةً استحيضت من المسلمين
فسألوا اللبی صلی الله علیه وسلم ثم ذکر نحوه الا انه قال قدر ایامها حدئنا ابن مرزوق قال ثنا بشر
بن عمر قال ثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان امرأة استحیضت علی عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت ثم ذكر نحوه غير انه لم يذكر تركها الصلوة ايام اقرائها ولا
ايام حیضها حدئنا فهد قال ثنا الحمانی قال ثنا خالد بن عبدالله عن سهیل 4179 عن الزهرى عن
عروة عن اسماء ابنة عمیس قالت قلت يارسول الله ان فاطمة ۱۸8 بنت ابی حبیش 4١918
ما وجه بناء الفعل للفاعل فی الحیض وللمفعول فی الاستحاضة فقیل استحیضت قلت لما کان الاول معتاداً معروفا
نسب اليها والثانى لما كان نادرا وغير معروف الوقت و کان منسوبا الی الشیطان کما وردت انها ركضة من الشیطان
بنی لما لم یسم فاعله فان قلت ما هذا السین فیه قلت ان یکون للتحول کما فی استحمر الطین وهنا ایضا تحول دم
الحيض الى غير دمه وهو دم الاستحاضة۔ ۱۲ عینی
١9 #قوله لتجلس ايام اقرائها الخ المراد بالحلوس ههنا عدم اداء الصلوة والصيام اى تفعل فى هذه الايام ماكانت
الحائض تفعله والمراد بالقرء ههنا الحيض بالاتفاق بيئنا وبين الشافعى رحمه الله تعالئ لانه لوكان المراد ابالقرء الطهر
كما اراد فى مسئلة العدة لم يكن الحكم بالجلوس ثم الاغتسال صحيحا فههنا قرينة لتعيين الحيض عنده ايضا وظهر من
قوله صلى الله عليه وسلم لتجلس ايام اقرائها ان هذه المرأة كانت معتادة تعينت ايام حيضها قبل الاستحاضة اوكانت
مميزة بين دم الحیض والاستحاضة لکی تمیز بين ایام اقرائها وغیرها فتفعل فی کل منهما ما یلیق بها- ۱۲
۱ قوله تختسل وتوخر الظهر وتعحل العصر ای تحمع بین الصلاتین بین الظهر والعصر وبین المغرب والعشاء وهذا
الجمع صورى لا حقيقى كما يدل لفظ التاخير والتعحیل ای تودی الظهر فی آخر وقتها والعصر فی اول وقتها وبه قالت
الحنفية ان الجمع بين الصلاتين حيث ما جاء فى الحديث فهو صوری لا حقيقى لان الله تعالی قال ان الصلوة کانت علی
المومنین کتابا موقوتا فلو صلی احد کم صلوة فی غیروقتها فهذا لا یجوز سواء کانت جمع التقدیم ای صلی الصلوة قبل
وقتها کالعصر فی وقت الظهر او جمع التاخیر کالظهر فى وقت العصر الا ان فى الصورة الثانية سقطت من ذمته بالقضاء
وفی الصورة الاولی بقیت فی ذمته فانه لاصلی قضاء ولا اداء ۱۲
۱۲- قوله عن سهیل یعنی عن ابن ابی صالح ۱۷ ٠
۱۸8 فوله ان فاطمة بنت ابی حبيش الخ حديث فاطمة بنت ابى حبيش اخحرجه ابوداود عن الزهرى عن عروة عن اسماء
بهذا اللفظ ولكن فيه زيادة وتغتسل للفجر غسلا واحدا وفى رواية لابى داود عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت ابى
حبيش قال انها كانت تستحاض فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان
ذلك فامسکی عن الصلوة فاذا کان الآخر فتوضئى وصلّى ففى هذه الرواية لم يامرها النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل
بصلاتین وفی رواية احری لابی داود عن الزهری عن عروة بن الزییر قال حدئتنی فاطمة بنت ابی حبیش آنها امرت اسماء
او اسماء حدئتنی انها امرتها فاطمة بنت ابی حبیش ان تسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الایام
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۲
استحیضت منذ کذا وکذا فلم تصل فقال سبحان الله هذا من الشیطان ۲۰ لتجلس فى مركن
۲١( فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً : ثم تغتسل للمغرب و العشاء
غسلا واحداً وتتوضاً فیما بین ذلک فقوله وتتوضاً فیما بین ذلک یحتمل ان تتوضاً 6۲۲ لما
يكون بها من الاحداث التی توجب نقض الطهارات ویحتمل ان تتوضأ للصبح فليس فيه دليل على
خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان قالوا فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كما ذكرنا فى جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفى جمع المغرب والعشاء بغسل واحد
وافراد الصبح بغسل واحد فبهذا نأخذ وهو اولى من الآثار الأوّل التى فيها ذكر الامر بالغسل لكل
صلوة لانه قد روى مايدل على ان هذا ناسخ لذلك فذكروا ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا الوهبى
قال ثنا محمد بن اسحق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابیه عن عانشة قالت ان سهلة ابنة سهیل بن
عمرو استحيضت وان رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یأمرها بالغسل عند کل صلوة فلما
جهٌّدها ذلک امرها آن تجمع الظهر والعصر فی غسل واحد والمغرب والعشاء فی غسل واحد
وتغتسل للصبح قالوا فدل ذلك على ان هذا الحكم ناسخ للحكم الذى فى الأثار الأوّل لانه امر به
بعد ذلك فصار القول به اولئ من القول بالأثار الأوّل قالوا وقد رُوى ذلك ايضاً عن علىّ وابن
عباس فذكروا ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابومعمر قال ثنا عبدالوارث قال ثنا محمد بن حجادة
عن اسمعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها
وقال لها سَلِى غيرى قال فاتت ابن عمر فسألته فقال لها لاتصلّى ما رأيتٍ الدم فرجعت الى ابن
عباس فاخبرته فقال رحمه الله ان کاد لیکفرک قال ثم سألت علی بن ابی طالب فقال تلك ركزة
۳۶ من الشیطان او قرحة فى الرحم اغتسلى عند كل صلوتين مرة وصلى فلقيت ابن عباس بعد
التى كانت تقعد ثم تغتسل وفيها ايضا لم یامره بالاغتسال لصلاتین لصلاتین- ۲ ۱
4قوله ابی حبیش الخ هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة
واسم ابی حبیش قیس بن المطلب ب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی واما ما وقع فی رواية مسلم جاء ت فاطمة بنت ابى
يت ل ا
طلقت نلانا- ۲ ۱
وله هذا من الشیطان اشارة الی ترك الصلوة بالاستحاضة من وسوسة الشیطان او الی ان دم الاستحاضة من
ر کضة الشیطان کما حاء فی حدیث آخر واضافة دم الاستحاضة الی الشیطان لانه وحد بذلك طریقا الی التلبیس علیها
وقت طهرها وصلوتها وصیامها فکانها رکضة منه ولو حمل على ظاهره لكان اولى ومعناه ان الشيطان فتق هذا العرق
وسال منه الدم کما جاء فی حدیث عرق فتقه ابلیس- ۱۲ :
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۳
فسألته فقال ما اجد لكب الا ما قال علىّ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال نا حماد عن قیس بن:
سعد عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان ارضنا ارض باردة قال تخر الظهر وتعجل العصر وتختسل
لهما غسلاً واحداً وتژخر المغرب وتعجل العشاء وتختسل لهما غسلا وتختسل للفجر غسلا فذهب
هؤلاء الى هذه الأثار وخالفهم فى ذلك اخرون 4١48 فقالوا تع المستحاضة الصلوة ایام اقراء
ها ثم تختسل وتتوضاً لکل صلوة وتصلی وذهبوا فى ذلك الى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس
السوسی قال ثنا یحیی بن عیسی قال ثنا الاعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن عروة عن عائشة ان
فاطمة بنت ابى حبيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى استحاض
6۲۰ فلا ينقطع عنى الدم فامرها آن تک غ الصلوة ایام اقرائها (۲) ثم تغتسل لكل صلوة وتصلى
وان قَطر الدم علی الحصیر قطراً حدئنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا عبدالله ابن يزيد المقرى
۲۷۲ قال ثنا ابوحنيفة ح وحدثنا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا ابوحنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه
عن عائشة ان فاطمة بدت ابى حبيش اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت انى احيض الشهر
والشهرين فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ذلکت لیس بحیض وانما ذلک <4۲۸ عرق
۲ »وله مرکن بسکر المیم احانة یغسل فیها الثیاب یعبر بالفارسية بلگن وتغاره- ۱۲
۲ 6 قوله یحمتل ان تتوضاً الخ هذان الاحتمالان علی تقدیران لا یکون فی الحدیث ذ کر الغسل لصلواة الفحر کما هو
فی رواية الحمانی عن خالد بن عبدالله عن سهیل عن الزهری عن عروة واما علی رواية ابی داود التی رواها وهب ین بقية
عن خالد عن سهیل عن الزهری عن عروة ففیها وتفتسل للفجر غسلا واحدا وتوضاً فیما بين ذلك فليس فى هذه
الاحتمالان المذ کوران ۱۲
۲۳ )وله ركزة ای ضربة فى الجمع يركز بعود بضم كاف اى یضرب باسفله وی رکز العنزة یغرزها ۱۲
)وله حالفهم فی ذلك آحرون الخ حمهور العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين_ ٠١
(۲۰)قولهانی استحاض الخ هذاالحدیث رواه این ماجة وابوداود عن الاعمش عن حبیب ابن ابى ثابت عن عروة عن ۱
عائشة وقال ابوداود وحدیث الاعمش عن حبيب ضعيف وقال ابن الهمام فى فتح القدير وفسره ابن ماجة انه عروة بن
الزبير وقال ابن المدينى حبيب بن ثابت لم ير عروة بن الزبير فذكر ابوالقاسم بن عساكر هذا الحدیث فی ترجمة عروة
المزنى عن عائشة ولم يذكر فى ترجمة عروة بن الزبيرعنها وهو فی البحاری من حدیث ابى معاوية عن هشام بن عروة عن
ابیه وليس فيها زيادة وان قطر الدم على الحصير ۲ ۱
719 #قوله اقرائها جمع القرء والمراد به مهنا الحيض وان كان هو من الاضداد يطلق على الحيض والطهر ايهما كان
١
۷۶ #قوله عبدالله بن یزید المقرئ عبدالله بن يزيد العدوى مولى آل عمر ابوعبدانرحمن المقرى القصير اصله من ناحية
البصرة وقیل من ناحية الاهواز سکن مکة قال ابوحانم صدوق وقال النسائى ثقة وقال الخليلى ثقة حديثه عن الثقات
یحتج به ویتفرد باحادیث وقال ابوسعد الصغار عن جده عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرى كان ابن المبارك اذا سئل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
من دمک فاذا اقبل الحیض ۲۹ فَدَعِى الصلواة واذا ادبر فاغتسلى لطهرك ثم توضئى عند كل
صلواة حدثنا على بن شيبة قال ثنا بحيى بن يحيى قال قرأتُ على شريك عن ابى اليقظان ح و حدثنا
فهد قال ثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال انا شريك عن ابى اليقظان عن عدى بن ثابت عن
ايام حيضها ثم ۳۰ 5 ١ ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع
تغتسل وتتوضأ لكل صلواة وتصوم وتصلى قالوا وقد رُوى عن على مغل ذلك فذكروا ما حدثنا فهد
قال ثنا محمد بن سعيد قال انا شريك عن ابى اليقظان عن عدى بن ثابت عن ابيه عن على رضى
الله عنه مثله یعنی مثل حدیثه عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه وسلم الذی ذ کرناه فی
عن ابی قال زرزده یعنی ذهبا مضروبا حالصا وقال محمد بن عاصم الاصبهانی سمعت المقری يقول انا ما بين التسعين
الى المائة واقرأت القرآن بالبصرة ستة وثلائین سنة وههنا بمکة حمسا وثلائین سنة قال البحاری مات بمکة سنة عشرة او
ثلاث عشرة ومائتین وقال محمد بن عبدالله الحضرمی مات سنة ثلاث عشرة وذ کره ابن حبان فی الثقات- ۱۲
789 #قوله انما ذلكِ بكسر الكاف على خطاب المرأة اى انما ذلك الدم الذى زاد على العادة السابقة وانما ذلك الدم
الذى شكيته عرق اى دم عرق لا دم حیض فانه من الرحم- ۱۲ المحدث السورتی رحمه الله تعالی-
799 #قوله فاذا اقبل الحيض الخ فدعى الصلواة ای اترکیها واذا ادبر ای انقضی وانقطع الحیض فان قلت ما علامة ادبار
الحیض وانقطاعه والحصول فی الطهر قلت اما عند ابی حنيفة رضی الله عنه واصحابه الزمان والعادة هو الفیصل بینهما
فاذا ضلت عادتها تحرت وان لم یکن لها ظن احذت بالاقل واما عندالشافعی واصحابه احتلاف الالوان هو الفیصل
فالا سود اقوی من الاحمر والاحمر اقوی من الاشقر والاشقر اقوی من الاصفر والاصفر اقوی من الا کدر اذا حعلا حیضا
فتکون حائضا فی ایام القوی مستحاضة فی ایام الضعف والتمییز عنده بثاكة شروط احدها ان لا يزيد القوى على حمسة
عشر یوما والثانی ان لاینقص عن يوم وليلة لیمکن حعله حیضا والثالث ان لاینقص الضعیف من حمسة عشر یوماً لیمکن
حعله طهرابین بين الحيضتين وبه قال مالك واحمد وقال الثوری علامة انقطا ع دم الحیض والحصول فی الطهور ان ینقطع
روج الدم والصفرة والکدرة سواء حرحت رطوبة بیضاء او لم یخرج شی اصلا وقال الببهقی وابن الصبا غ التربة رطوبة
خفيفة لاصفرة فيها ولاكدرة تكون على القطعة اث الالوان وهنا يكون بعد انقطاع الحيض قلت الترية بفتح المثناة من
فوق و کسر الراء وتشدید الياء آخحر الحروف قال ابن الاثير الترية بالتشديد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من
كدرة او صفرة وقيل هو البياض تراه عند الطهر وقيل هى الخخرقة النى تعرف بها المرأة حيضتها من طهرها والتاء فيها زائدة
من الروية والاصل فيها الهمز لكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت اللفظة كانها فعلية وبعضهم يشدد الراء۔ ۲ ١عينى
١ )قوله المستحاضة تدع الصلوة الخ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات فیجوز لزوجها وطها فی حال جريان
الدم عند حمهور العلماء وروى ذلك عن ابن عباس وابن المسيب وحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد
بن ابى سليمان وبکر بن عبد الله المزنی والاوزاعی واللوری ومالك واسحق وابى ثور وروى عن عائشة ئشة رضى الله عنها
انها قالت لا ياتها زوجها وبه قال النخعى والحكم ؤسليمان بن يسار وكرهه ابن سيرين وقال أحمد لا ياييها الا ان يطول
ذلك بها وفى رواية عنه انه لايجوز وطثها الا ان يخاف زوحها العنت والمخختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما
روی عکرمة عن حمنة بنت ححش رضی الله تعالىٰ عنها انها كانت مستحاضة و کان زوجها يجامعها رواه ابوداود
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ro
الفصل الذى قبل هذا قال فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على نقول فعارضهم
معارض فقال اما حديث ابى حنيفة الذى رواه عن هشام عن عروة فخطاً 4۳۱3 وذلک ان الحفاظ
عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك فذكروا ما حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى
عمرو وسعيد بن عبدالرحمن ومالك والليث عن هشام بن عروة انه اخبرهم عن ابيه عن عائشة ان
فاطمة ابئة ابى حبيش جاء ت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4779 وكانت تستحاض فقالت
والبيهقى وغيرهما باسناد حسن قال اليخارى فى صحيحه قال ابن عباس المستحاضة ياتيها زوجها اذا صلت الصلوة
اعظم ولان المستحاضة كالطاهرة فى الصلواة والصوم وغيرهما فكذا فى الجماع ولان التحريم انما يغبت بالشرع ولم
يرد الشرع بتحریمه واما الصلوة والصیام والاعتکاف وقراء ة القرآن ومس المصحف وحمله وسحود الشکر ووحوب
العبادات علیها فهی فی ذلك کالطهارة وهذا محمع علیه واذا ارادت المستحاضة الصلوة فانها تومر بالاحتیاط فی طهارة
الحدث وطهارة اللحس فتفسل فرجها قبل الوضوء والتیمم ان کانت تتیمم وتحشو فرجها بقطنة او خرقة دفعا للنجاسة
او تقلیلا لها فان کان دمها قلیلا یندفع بذلك وّحده فلا شی علیها وان لم یندفع بذلك شدت مع ذلك علی فرجها
وتلحمت وهو ان تشد علی وسطها خرقة آو حبط و نحوه علی صورة النكتة وتاحذ خرقة احری مشقوقة الطرفین
فتدخلها بین فخذیها والیتها وتشدد الطرفین بالخرقة التی فی وسطها احدهما قدامها عند سرتها والآخحر حلفها وتحكم
ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بین الفخذین بالقطنة التی علی الفرج الصاقا جيدا او هذا الفعل يسمى تلجما
واستتفارا وتعصبا- ۲ انووی
719 #قوله فخطاء الخ مقصودالمعارض فى هذه المعارضة ان فى رواية ابى حنيفة عن هشام قوله ثم توضئی عند کل
صلوة لم یوحد فی الروایات الأ خر وهذه الروایات مخالفة لروایات آر فلا یعتد بها فاحاب المصنف ان ابا حنيفة رحمه
الله تعالی لم یتفرد بهذه الزيادة بل جاء فی رواية احری ایضا مایوافق هذا ویمکن ان یقال ان کان هذا مخالفة الترك فلا
تناقض وان كان هذا مخالفة التعارض فليس كذلك اذ فى اكثر الروايات السكوت عن الوضوء لکل صلواة وفی هذه
الرواية ذكر الوضوء فليس هذا بمخالفة بل زيادة ثقة وهى مقبولة لا سيما من مثله وثانيا انه وان لم يكن هذه الزيادة فى
رواية الحفاظ عن هشام لكن الوضوء لايضر لان الوضوء بعد الحدث بالضرورة وثابت بالنص سواء ذكر او لم يذكر
فابوحنيفة رحمه الله تعالئ ذكر وغيره لم يذ كر وثالثا فى رواية الحفاظ ليس ذكرالغسل بل اقتصروا على قوله واذا ذهب
قدرها فاغسلى عنك الدم ثم صلى ولم يقل احد ان المستحاضة بعد ذهاب ايام حيضها تكتفى على غسل الدم وتصلى بل
يجب عليها الغسل اجماعا فهذه الروايات التى ذكرها المعارض فى مقابلة رواية ابى حنيفة قاصرة عن بيان حكم
المستحاضة فلا تصلح بها معارضة لرواية ابى حنيفة ولذا قال الامام العينى قوله فاغسلى عنك الدم ثم صلى ظاهره مشكل
لانه لم يذكر الغسل ولا بد بعد انقطاع الحيض من الغسل واجيب عنه بان الغسل وان لم يذكر فى هذه الرواية فقد ذكر
فی رواية احری صحيحة قال فیها فاغتسلی والحدیث یفسر بعضه بعضا وجواب آخر هو بان يحمل الادبار على انقضاء
ایام الحیض والاغتسال وقوله واغسلی عنك الدم محمول على دم ياتى بعد الغسل والاول اوجه واصح واما قول بعضهم
فاغسلی عتك الدم فصلی ای فاغتسلی فغیر موحه اصلا- ۱۲
8 وله جاء ت الی رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ فی هذا الحدیث فوائد الاولی جواز استفتاء المرأة بنفسها
ومشافتها الرحال فی ما یتعلق بامر من امور الدین الثانية جواز استماع صوت المرأة عند الحاحة الشرعية الثالقة نهی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۹
يارسول الله انى والله ما اطهر أَقَآَدَ ع الصلوة 4۳۳ ابدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
ذلك عرق وليست بالحيضة 4048 فاذا اقبلت الحيضة فاترٌكى الصلواة واذا ذهب قدرها فاغسلى
عنک الدم ثم صلّی حدئنا محمد بن علی بن داوّد قال ثنا سلیمان بن داد قال ثنا عبدالرحمن بن
ابی الزناد عن ابیه وهشام کلاهما عن عروة عن عائشة مثله فهکذا روی الحفاظ هذا الحدیت عن
هشام ابن عروة لاکما رواه ابوحنيفة فکان من الحجة علیهم فی ذلک ان حماد بن سلمة قد روی
هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لابى حديفة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا
حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبى صلى الله
عليه وسلم مثل حديث يونس عن ابن وهب وحديث محمد بن على عن سليمن بن داؤد غير انه قال
فاذا ذهب قدرها فاغسلى عدي الدم وتوضئى وصلّى ففى هذا الحديث 4009 ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم امرها بالوضوء مع امره اياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلوة فهذا
معنى حديث ابى حنيفة وليس حماد بن سلمة عندكم فى هشام بن عروة بدون مالك والليث
وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
المستحاضة انها تتوضأ فى حال استحاضتها لوقت كل صلوة الا انه قد روى عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ماتقدم ذكرّنا له فى هذا الباب فاردنا ان ننظر فى ذلك لنعلم ما الذى ينبغى ان يُعمل
به من ذلك فكان ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رويناه فى اوّل هذا الباب انه امر
ام حبيبة بنت جحش بالغسل عند كل صلؤة فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى الفصل الثانى من هذا الباب فى حديث ابن ابى داؤد عن الوهبى فى امر سهلة
للمستحاضة عن الصلؤة فى زمن الحيض وهو نهى تحريم ويقتضى فساد الصلؤة هنا باجماع المسلمين ويستوى فيها
الفرض والنفل لظاهرالحديث ويتبعها الطواف وصلؤة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر الرابعة فيه دليل على
نجاسة الدم الخامسة ان الصلؤة تحب بمجرد انقطاع دم الحيض واعلم انها اذا مضى زمن حيضها وجب عليها ان
تغتسل فی الحال لاول صلوة تدر کها ولا یجوز لها بعد ذلك ان تترك صلوة او صوما فیکون حکمها حکم الطاهرات فلا
تستظهر بشی اصلا وبه قال الشافعی السادسة استدل بعض اصحابنا فی ایجاب الوضوء من خرو ج الدم من غير السبيلين
لانه صلى الله عليه وسلم علل نقض الطهارة بحرو ج الدم من العرق و کل دم یبرز من البدن فانما یبرز من عرق لان العروق
هی محاری الدم من الجسد ۲ (عینی ۱۲/۳
773 #قوله افاد ع الصلوة الخ قال الکرمانی فان قلت الهمزة تقتضی عدم المسبوقية بالغیر والفاء تقتضی المسبوقية به
فكيف يجتمعان قلت هو عطف على مقدراى أيكون لى حكم الحائضن فاد ع الصلوة او الهمزة مققحمة او توسطها جائز
بين المعطوفين اذا کان عطف الحملة علی الجملة لعدم استحاب ذکر الاول علی الثانی اوالهمزة باقية علی صرافة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۷
بدت سهيل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امرها بالغسل لكل صلوة فلما اجهدها ذلک
امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا فكان
ما امرها به من ذلک ناسخا لما کان امرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلؤة فاردنا ان ننظر فيما
روى فى ذلکی کیف معناه فاذا عبدالرحمن بن القاسم قد روى عن ابيه فى المستحاضة التى
استحيضت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف عن عبدالرحمن فى ذلك الثورى عنه
عن ابيه عن زينب بنت جحش آن النبی صلی الله علیه وسلم امرها بذلک وان تدع الصلوة ایام
اقراء ها ورواه ابن عيينة عيينة عن عبد الرحمن ايضاً عن ابیه ولم یذ کر زینب الا انه وافق الثوری فى معنی
متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل فى ایام الاستحاضة خاضَّة فبت
بذلك ان ايام الحيض كان موضعها معروفاً ثم جاء شعبة فرواه عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه
عن عائشة كما رواه الثورى وابن عيينة غير انه لم يذكر ايام الاقراء وتابعه على ذلك محمد بن
اسحق فلما رُوى هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من اين جاء الاختلاف فكان
ذكر ايام الاقراء فى حديث القاسم عن زينب وليس ذلك فى حدينه عن عائشة فوجب ان يجعل
روايته عن زينب غير روايته عن عائشة فكان حديث زينب الذى فيه ذكر الاقراء حديثا منقطعا لايثبته
اهل الخبر لانهم لايحتجون بالمنقطع وانما جاء انقطاعه لان زيدب لم يدركها القاسم ولم يولد فى
زمنها لانها توفيت فى عهد عمر بن الخطاب وهى اول ازواج النبى صلى الله عليه وسلم وفاة بعده
وكان حديث عائشة هو الذى ليس فيه ذكر الاقراء انما فيه ان النبى صلى الله عليه وسلم امر
الاستفهامية لانها للتقرير هنا فلا یقتضی الصدارة انتهی کلامه قلت هذا السوال عن استمرار حکم الحائض فی حالة دوام
الدم وازالته وهو كلام من تقرر عنده ان الحائض ممنوعة من الصلوة- ۱۲ 0
8 ۲قوله بالحیضة الخ بفتح الحاء و کسرها وهو بالفتح المرة وبالكسر اسم للدم والخرقة التى تستثفر بها المرأة
والحالة وقال الخطابی المحدئون یقولون بالفتح هو حطاء والصواب الکسر لان المراد بها الحالة ورد القاضی وغیره
وقالوا الاظهر الفتح لان المراد اذا اقبل الحیض- ۱۲
9ه #قوله ففى هذا الحديث الخ قال ابوداود وروى هشام بن عروة عن ابیه المستحاضة تتوضاً لکل صلوة ثم قال
وهذه الاحاديث كلها ضعيفة الا حديث قمير وحديث عمار مولى بنى هاشم وحديث هشام بن عروة عن ابيه قال محمد
فى موطاه اخبرنا مالك اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه قال ليس على المستحاضة ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم تتوضاً بعد
ذلك للصلرة قال الشافعی ذکر الوضوء عندنا غیر محفوظ ول وکان محفوظا لکان احب الينا من القياس اقول ما قال
الامام الشافعى رحمه الله تعالئ ففيه نظر لان اثبات الوضوء للمستحاضة لا يحتاج الى القياس بل هو ثابت بالنص وفى
التمهيد رواه ابوحنيفة عن هشام مرفوعا كرواية يحيى عن هشام سواء قال فيه توضئى لكل صللاة وفى صحيح البختارى
حدثنا محمد حدثنا ابومعاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة نم ذكر حديث فاطمة بنت ابى حبي حبيش الى ان
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۸
المستحاضة ان يجمع بين الصلاتين بغسل على ما فى ذلك الحديث ولم يبيّن ق مستحاضة هی
(۲۰) فد وجدنا المستحاضة قد تكون على معان مختلفة فمنها ان تكون مستحاضة قد استمر بها
الدم وایام حیضها معروفة لها فسبیلها ان تدع الصلوة ایام حيضها ثم تختسل وتتوضاً بعد ذلک
ومنها ان تكون مستحاضة لان ذمها قد استمر بها لا ینقطع عنها وايام حيضها قد خفيت عله
فسبيلها ان تغدسل لكل صلوة لانها لايأتى عليها وقت الا احدمل ان تكون فيه حائضاً او طاهرا من
حيض او مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها ان تكون مستحاضة قد خفيت عليها ايام
حيضها ودمّها غير مستمر بها ينقطع ساعةٌ ويعود بعد ذلك هكذا هى فى ايامها كلها فتکون قد
احاط علمها انها فى وقت انقطاع دمها اذا اغدسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهراً يوجب عليها
غسلاً فلها ان تصلى فى حالها تلك ما ارادت من الصلوات بذلك الغسل ان امكنها ذلك فلما
وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التى معانيها مختلفة واحكامها مختلفة
واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد فى حديث عائشة ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التى امر
النبى صلى الله عليه وسلم لها بما ذكرنا اىَ مستحاضة هى لم يجز لنا ان نحمل ذلك على وجه من
هذه الوجوه دون غيره الا بدليل يدلئا على ذلك فنظرنا فى ذلك هل نجد فيه دليلا فاذا بكر بن
ادريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبدالملك ابن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان
قالوا سمعنا عامر الشعبى يحدث عن قمیر 4۲۷ امرأة مسروق عن عائشة انها قالت فى
المستحاضة تد ع الصلوة ایام حیضها ثم تخدسل غسلاً واحداً وتتوضا عند كل صلواة حدثنا حسين
بن نصر وعلى بن شيبة قالا ثنا ابونعيم قال ثنا سفیان عن فراس وبیان عن الشعبی فذ کر باسناده مثله .
فلما روی عن عائشة ماذ کرنا من قولها الذی افتت به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و کان ما
ذكرنا من حكم المستحاضة انها تغتسل لكل صلوة وما ذكرنا انها تجمع بين الصلاتين بغسلٍ وما
ذكرنا انها تدع الصلواة ايام اقراء ها ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلوة وقد روى ذلك كله عنها ثبت
بجوابها ذلك ان ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لانه لايجوز عندنا عليها ان تدع
قال واذا ادبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى قال وقال ابى ثم توضئى لکل صلوة حتی یحی ذلك الوقت ای قال هشام بن
عروة قال ابى وهو عروة بن زبير قوله ثم توضئى لكل صللة حملة مقول القول وادعى قوم ان قوله ثم توضئى من كلام
عروة موقوفا عليه وقال الكرمانى فان قلت لفظ توضئى الخ مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو موقوف
على الصحابى قلت السياق يقتضى الرفع وقال بعضهم ل وکان هذا کلام عروة ثم تتوضاً بصيغة الاخبار فلما اتی به بصيغة
الامر شاکل الامر الذی فی المرفو ع وهو قوله فاغسلی قلت کلام کل من الکرمانی وهذا القائل احتمال فلا یقع به القطع
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۳۹
الناسخ وتفتی بالمدسو خ ولولا ذلک لسقطت روایتها فلما ثبت ان هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب
القول به ولم يجز خلافها هذا وجه قد يجوز ان يكون معانى هذه الأثار عليه وقد يجوز فی هذا وجه .
آخر يجوز ان يكون ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فاطمة بنت ابى حبيش
لایخالف ما روی عنه فی امر سهلة ابنة سهیل لان فاطمة ابنة ابی حبیش کانت ایامها معروفة وسهلة
كانت ايامها مجهولة الا ان دمها ینقطع فی اوقات ویعود فی اوقات وهی قد احاط علمها انها لم
تخرج من الحیض بعد غسلها الی ان صلّت الصلاتین جمیعاً فان کان ذلک کذلک فانا نقول
بالحدیئین جمیعاًفنجعل حکم حدیث فاطمة على ما صرفناه الیه ونجعل حکم حدیث سهلة على ما
صرفناه ایضا الیه وامّا حدیث ام حبيبة فقد وی مختلفاً فبعضهم یذ کر عن عائشة ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل عند كل صلوة ولم یذ کر ایام قرائها فقد یجوز ان یکون امرها
بذلک لیکون ذلک الماء علاجاً لها لانه یلص الدم فى الرحم فلایسیل وبعضهم برویه عن عائشة ۰
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تدع الصلوة ايام اقرائها ثم تغتسل لكل صلوة فان کان
ذلك كذلك فقد يجوز ان يكون اراد به العلاج وقد يجوز ان يكون اراد به ما ذكرنا فى الفصل
الذى قبل هذا لان دمها سائل دائم السيلان فليست صلوةٌ الا تحتمل ان تکون عندها طاهراً من
حيض ليس لها ان تصليها الا بعد الاغتسال فامرها بالغسل لذلك فان كان هذا هو معنى حديثها
فانا كذلك نقول ايضاً فيمن استمر بها الدم ولم تعرف ايامها فلما احتملت هذه الآثار ماذكرنا
وريناه عن عائشة من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ثبت ان ذلك هو حكم
المستحاضة التى لاتعرف ايامها وثبت ان ماخالف ذلك مما روى عنها عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى مستحاضة استحاضتها غير استحاضة هذه او فى مستحاضة استحاضتها مغل
استحاضة هذه الا ان ذلك على اىّ المعانى كان فما روى فى امر فاطمة ابئة ابى حبيش اولى لان
معه الاختيار من عائشة له بعد النبى صلى الله عليه وسلم وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله
وكذلك ايضاً ما رویناه عن علی فی المستحاضة انها تفتسل لکل صلوة وما رويناه عنه انها تجمع
ولا یلزم من مشا كلة الصیغتین الرفع- ۲ ۱عینی
۳ قوله ولم یبین اية مستحاضة هی الخ كانت فى زمن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جماعة من النساء
مستحاضات منهن ام حبيبة بت ححش وزینب بنت جحش واسماء ااحت ميمونة لامها وفاطمة بنی ابی حبیش و حمنة
بنت ححش ذکرها ابوداود وسهلة بنت سهیل ذکرها ایضا وسودة بنت زمعة ذکرها العلاء عن المسیب عن الحکم عن
- ما۵۱ هللا ه0ح0ج٩ م ازووع۴ ۵۵۱۲ ۱۵۲۵۲۱۷ Islamic Ebook
۳:۰
بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه انها تد ع الصلوة ایام اقرائها ثم تغتسل وتعوضأ لكل صلوة انما
اختلفت اقواله فی ذلک لاختلاف الاستحاضة التی افتی فیها بذلک واما ما رووا عن ام حبيبة فی
اغتسالها لکل صلوة فوجه ذلک عندنا انها کانت تتعالج به فهذا حکم هذا الباب من طریق الأثار
وهى التى يحتج بها فيه ثم اختلف الذين قالوا نها تتوضاً لکل صلوة فقال بعضهم تتوضا لوقت کل
صلوة ۳۸ وهو قول ابی حنيفة 4۳۹ وژفر وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی
بنت مرئد الحنارئية ذکر البیهقی وبادية بنت غیلان وذکرها ابن الاثیر وهی الثقفية التی قال عنها هیت المخنث تقبل باربع
وتدبر بشمان تزوجها عبدالرحمن بن عوف وابوها اسلم وتحته عشر نسوة (عینی)اقول هذا بالنظر الی ظاهر الفاظ
الحدیث التی وقعت فی بیان المستحاضات والا فقد قدمنا ان زینب بنت ححش المستحاضة هی ام حبيية بنت جححش
لازینب ام المومنین وایضا قد بینا ان زینب بنت ام سلمة لم تبلغ فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم مبلغ النساء فکیف
استحيضت فى زمنه صلى الله عليه وسلم ۲ ۱
«[#70قوله قمير بفتح الاول بنت عمرو الكوفية امراء ة مسروق بن الاجدع روت عن زوجها وعائشة ام المومنين وعنها
الشعبى ومحمد بن سيرين والمقدام بن شريح بن هانى وعبدالله بن شبرمة قال العجلى تابعية ثقة قال فى التقريب مقبولة
من الثالثة ١”
189 قوله تتوضأ لوقت كل صلاة الخ قال فى البدائع واما اصحاب الاعذار کالمستحاضة وصاحب الجرح السائل
والمبطون ومن به سلسل البول ومن به رعاف دائم او ريح ونحو ذلك ممن لایمضی علیه وقت صلوة الا ویوجد ما بتلی
به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لايكون حدثا فی الحال مادام وقت الصلوة قائما حتی ان المستحاضة
لوتوضأت فی اول الوقت فلها ان تصلی ماشاء ت من الفرائض والنوافل مالم یخرج الوقت وان دام السيلان وهذا عندنا
وقال الشافعی ان کان العذر من احد السبیلین کالاستحاضة وسلسل البول وخروج الریح یتوضاً لکل فرض ویصلی
ماشاء من النوافل وقال مالك فی احد قولیه یتوضاً لکل صلوة واحتجا بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال
المستحاضة تتوضاً لکل صلوة فمالك یعمل بمطلق اسم الصلوة والشافعی قیده بالفرض لانه الصلوة المعهودة ولان
طهارة المستحاضة طهارة ضرورية لأنه قارنها ماينافيها او طرأ عليها والشئ لايوجد ولا يبقى مع المنافى الا نه لم يظهر
حكم المنافى لضرورة الحاجة الى الاداء والضرورة الى اداء فرض الوقت فاذا فرغ من الاداء ارتفعت الضرورة فظهر حكم
المنافى والنوافل اتباع الفرائض لانه شرعت لتكميل الفرائض جبرا للنقصان المتمكن فيها فكانت ملحقة باجزائها
والطاهرة الواقعة لصلؤة واقعة لها بجميع اجزاء ها بحلاف فرض آخر لانه ليس بتبع بل هو اصل بنفسه ولنا ماروى
ابوحنيفة باسناده عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال المستحاضة تتوضاً لوقت کل صلوة وهذا نص فی الباب ولان
العزيمة شغل جميع الوقت بالاداء شكراً للنعمة بالقدر الممكن واحرازا للثواب على الكمال الا انه جوز ترك شغل بعض
الوقت بالاداء رخحصة وتيسيرا فضلا من الله وة تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء والقيام بمصالح القوام وجعل
ذلك شغلا لحمیع الوقت حکما فصار وقت الاداء شرعا بمنزلة وقت الاداء فعلا ثم قيام الاداء مب للطهارة فكذلك
الوقت القائم مقامه ومارواه الشافعی فهو حجة علیه لان مطلق الصلوّة ینصرف الی الصلواة المعهودة والمطلق یتصرف
الى المعهود المتعارف كما فى قوله صلى الله تعالی عليه وسلم الصللاة عماد الدين وما روى انه صلى الله عليه وسلم
صلی صلوات بوضوء و احد ونحو ذلك والصلوة المعهودة هی الصلوات الحمس فی البوم والليلة فكانه قال المستحاضة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
£
القولین قولا صحیحا فرآیناهم قد اجمعوا انها اذا توضَأث فى وقت صلوة فلم تصل حتى خرج
الوفت فارادت ان تصلى بذلك الوضوء انه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءٌ جديداً ورأيناهم لو
تتوضأ فى اليوم والليلة حمس مرات فلو اوجبنا عليه الوضوء لكل صلؤة أو لكل فرض تقضى لزاد على الخحمس بكر
وهذا خعلاف النص ولان الصلزة تذكر على ارادة وقتها قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حاديث التيمم اينما ادركتتى
الصاوة تيممت وصامت والمدرك هو الوقت دون الصلؤة التى هى فعله وقال صلى الله عليه وسلم ان للصلوة اولا وآعمرا
اى لوقت ويقال آتيك لصلوة الظهر اى لوقتها فجاز ان تذكر الصلياة ويراد بها وقتها ولايجوز ان يذكر الوقت
ويراد به الصلؤة فيحمل المحتمل على المحكم توفيقا بين الدليلين صيانة لهما عن التناقض اه ص۲۸ قال فى الهداية ا
قوله عليه السلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلوة وهو المراد بالاول اى المستحاضة تتوضاً لكل صلوة لان اللام
تستعار للوقت يقال آنيك لصلواة اظهر اى وقتها ولان الوقت اقيم مقام الاداء تيسيراً فيدارالحكم عليه اه قال فى فتح
القدير واما حديث المستحاضة تتوضأ لوقت کل صلوة قذ کر سبط این الجوزی ان الامام باحنيفة رضى الله عته رواه ام
وفى شرح مخختصر العلحاوى روى ابوحنيفة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
لا ابى ا لوقت كل صلؤة ذكره محمد فى الاصل معضلا وقال ابن قدامة فى المغنى وروى فى
بعض الفاظ حدیث فاطمة بنت ابى حبيش وتوضئى لوقت كل صلوة ولاشك ان هذا الحكم بالنسبة الى كل صلراة لانه
لا یحتمله غیره مت فا لظ الصلؤة شاع استعمالها فى لسان الشرع والعرف فى وقتها فمن الاول قوله صلى
بر e واوا الحدیث ای وقتها وقوله صلی الله عليه وسلم ايما رحل ادر کته الصلوة فلیصل ومن
لانیآتاك اصلوة اظهر ای لوقتها وهو مما لا بحصی كثرة فوحب حمله علی المحکم وقد رحح ایضا بان ترواد
الظاهر على انه لم برد حقيقة کل صلوة لجواز التفل مع الفرض بوضوء واحد» انتهی ص۱۲۵
1 ار ۲ حيفة لخ لكنهم اختلفوا ان الناقض خروج الوقت اودخوله او کلاهما فذهب ابوحنيفة ومحمد
0 بت اه سرد اوقت وذهب زفر رحمه الله تعالئ الى ان الناقض دخول الوقت وابويوسف
0 عنده كل واحد منهما فلو توضأت بعد طلوع الشمس لاينقض وضوئها عند
| فين 0 خردع E ای كد وزفر ینتقض وضوء ها بعد زوال الشمس ولوتوضأت قبل طلو ع
ل ْ 2 زثرلان الناقض عنده دخحول الوقت وهو لم يوجد قال فى الهداية والدليل لزقر
ان اعتبار الطهارة مع ١ فى للحاجة الى الاداء ولاحاجة قبل الوقت فلا تعد ٩ ف ان ةمق -
الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما انه لابد من تقدیم الطهارة e ا
يه ان یم الطهارة علی الوقت لیتمکن من الاداء كما دخل الوقت وخروج
۰ بل زد : بار ث عنده والمراد بالوقت وقت المفروضة حتی لوتوضاً المعذور لصلوة العيد
له ان يعلى اهر به مها وهر العسحيح لانها بمنزلة صلؤة الضحى ولو توضا مرة للظهر فى وقنه واحرى فيه للعصر
1 ِ أعصر به لانتقاضه بخمروج وقت المفروضة اه قال فى فتح القدير رأى فخرالاسلام ان زفرلم ير
ذ 0 بوسف فالکل متفقون على انتقاضه عند الخروج وانما لم يتتقض عند زفر بطلوع الشمس لان قيام الوقت
حعل عذر وله بثیت شبهته فصلحت لیقاء حکم العذر تحقیقا وانما تحتاج للظهارة الظهر عتك إلى بوسف فیما اذ
توضأت قبل الزوال ودخل وقت الظهر لان طهارتها ضرورية ولا ضرورة فى تقديمها على الوقت لا لان طهارتها انتقضت
عند الدخحول وهذا يفيد ان طهارتها لم تصح حتی لاتجوز الصلوةبها قبل دحول الوقت لا انها صحت وانتقضت مماقال
> + ب ی ی اس«
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲:۲
ب نات ف .قت صلوة فصلّت ثم ارادت آن تتطوع بذلک الوضوء کان ذلک لها مادامت فی
u u م 57 هو 9 الوقت ۰:» وان وضوء ها یوجبه الوقت لا
الصلوة وقد رآیناها لو فاتتها صلوات فارادت آن تقضیهن کان لها ان تجمعهن فی وقت صلوة
واحدة بوضوء واحد فلوکان الوضوء يجب عليها لكل صلوة لكان يجب ان تتوضأ لكل صلوة من
الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعاً بوضوء واحد ثبت بذلك ان الوضوء الذى يجب
عليها هو لغير الصلواة وهو الوقت وحجة اخری اناقد رأينا الطهارات تنتقض باحداث منها الغائط
والبول وطهارات تنتقض بخروج اوقات وهى الطهارة بالمسح على الخفین ینضها خروج وقت
المسافر وخروج.وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما ينقضها صلوةٌ انما
ينقضها حدث او خروج وقت وقد ثبت ان طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث
فقال قوم هذا الذى هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلوة ولم نجد
الفراغ من الصلواة حدثا فى شئ غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا فى غيره فاولى الاشياء
ان نرجع فى هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذى قد أجمع عليه ووّجد له اصل
ولانجعله کما لم یجمع علیه ولم نجد له اصلاً فثبت بذلک قول من ذهب الى انها تعوضأ لكل
محقق علی الاطلاق بعد ذکر دلیل زفر وابی یوسف رحمهما الله الذی فی الهداية ان هذا صریح فی موافقة کلام فخر
الاسلام وفی ان الطهارة قبله لم تصح لا انها انتقضت بعد الصحة وحینثذ فالخحلاف فی من توضأً قبل الزوال او قبل
الشمس ابتدائى فى نفس صحة الوضوء وعدمه بالنسبة الى الوقت لا مبنى علی مناط التقض فلیس وضع النحلاف
صحیحا فما ذکر فی النهاية من انها طهارة معتبرة فی حق النفل وقضاء الفوائت وعدم اعتبارها باعتبار ان الحاجة المتعلقة
باداء الوقتية منعدمة فى حق تلك الطهارة لا انها غير معتبرة اصلا - حسن اه ص ۱۲۷ -
وقال صاحب البدائع لو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلؤة العيد او لصلراة الضحى وصلى هل يحوز له ان
يصلى الظهر بتلك الطهارة اما على قول ابى يوسف وزفر فلا يشكل انه لايجوز لوجود الدحول واما على قول ابى حنيفة
ومحمد فقد احتلف المشائخ فیه قال بعضهم لایجوز لان هذه طهارة وقعت لصلوة مقصودة فتنقض بخرو ج وقتها وقال ,
بعضهم يجوز لان هذه الطهارة انما صحت للظهر للحاحة الى تقدیم الطهارة علی وقت الظهر علی ما مر فیصح بها اداء
صلؤة العيد والضحى والنفل كما اذا توضأً للظهر قبل الوقت ثم دحل الوفت انه يجوز له ان يودى بها الظهر وصلاة اعری
فى الوقت كذا هذا ولو توضأ لصلوة الظهر وصلی ثم توضاً وضوء آحری فی وقت الظهر للعصر فدحل وقت العصر هل
یجوز له ان یصلی العصر بتلك الطهارة علی قولهما احتلف المشائخ فیه قال بعضهم لایجوز لان طهارته قد صحت
لحمیع وقت طهر فتبقی ما بقی الوقت فلا تصح للطهارة الثانية مع قیام الاولی بل کانت تکرارا للاولی فالتحقت الثانية
بالعدم فتتتقض الاولی بخروج الوقت وقال بعضهم یجوز لانه یحتاج الی تقدیم الطهارة علی وقت العصر حتی یشتغل
حمیع الوقت بالاداء والطهارة الواقعة لصلوة الظهر عدم فی حق صلوّة العصر وانما تتتقض بخروج وقت الظهر طهارة
الظهر لا طهارة العصر-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰. 7
YEY
وقت صلوة وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
باب حکم بول ما ی کل لحمه
حدثنا ابوبكرة قال ثنا عبدالله بن بكر قال ثنا حميد عن انس قال قدم اناس من عرينة 4۱3 علی
رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة فاجتووها 459 فقال لوخرجتم عم الى ذود ۲ لنا فشربتم
من البانها قال وذكر قتادة انه قد حفظ عنه وابوالها حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش قال ثنا
عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن انس عن النبى صلى
الله عليه وسلم مثله وقال من البانها وابوالها فذهب قوم 4:7 الی ان بول مایوکل لحمه طاهر وان
حكم ذلك كحكم لحمه وممن ذهب الى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جعل ذلك رسول
١# 5 #قوله ان الذى ينقض تطهرها هو حروج الوقتاضافة البطلان الی الخرو ج محاز عقلی لانه لاتاثیر للخرو ج فی
الانتقاض حقيقتاً والمراد انه يظهر الحدث السابق عند حروحه ولهذا لایجوز لها المسح علی الخفين بعد الوقت اذا كان
العذر موجوداً وقت الوضوء او اللبس ولا البناءاذا عرج الوقت وهی فی الصلوة وظهور الحدث السابق عنده انما هو
مقتصر من كل وجه على التحقیق لا انه مستند الی اول الوقت ولهذا لو شرع صاحب العذر فی العطوع ثم حرج الوقت
لزمه القضاء ول و کان ظهوره مستندا لم یلزمه لان المراد بظهوره ان ذلك الحدث محکوم بارتفاعه الی غاية معلومة فیظهر
عندها مقتصرا لا ان یظهر قیامه شرعاً من ذلك الوقت ومن حقق انه اعتبار شرعى لم يشكل عليه مثله ثم انما یبطل
بخحروجه اذا توضأت علی السیلان او وحد السیلان بعد الوضوء اما اذا كان على الانقطاع: ودام الى حروج الوقت فلا
یبطل بالخرو ج ما لم یحدث حدئا آخر اویسیل دمها. بحر الرائق- ص۲۱۲ ۰
باب حکم بول ماي ؤكل لحمه
وله قدم ناس من عرينة الخ حدیث العرینین احرجه البخاری فی ثمانية مواضع فى باب الابل و الدو اب عن سلیمان
ین حرب وفی المحاربین عن قتيبة وفى الجهاد عن معلی بن اسدوفی المحاربین عن موسی بن اسمعیل وعن علی بن
عبدالله ومحمد بن الصلت وفی التفسیر عن على بن عبدالله وفی المغازی عن محمد بن عبدالرحیم وفی الدیات عن قتيبة
واحرجه مسلم فی باب المحاربین والمرتدین عن هارون بن عبدالله ين سلیمان بن حرب وعن الحسن بن احمد وعن
عبدالله بن عبدالرحمن وعن ابى بكر بن ابی شيبة ومحمد بن الصباح وعن محمد بن المثتی وعن احمد بن عثمان النوفلی
واحرحه ابوداود فی الطهارة عن سلیمان بن حرب وعن موسی بن اسمعیل وعن محمد بن الصباح وعن عمرو بن عثمان
وعن محمد بن قدامة واخرجه النسائی فی المحاربة عن احمد بن سلیمان وعن عمرو بن عثمان و وعن اسحاق بن منصور
وعن اسمعیل بن مسعود واعاد حدیث عمرو بن عثمان فی التفسیر وفى رواية مسلم ادحل بين ايوب وابى قلابة ابا رحاء
مولی ابی قلابة وذکر الدارقطتی ان رواية حماد بن زيد انما هی عن ایوب عن ابی رجاء عن ابی قلابة وقال سقوط ابی
رجاء وثبوته صواب ویشبه ان یکون ایوب سمع من ابی قلابة عن انس قصة العرینین مجردة وسمع من ابی رحاء عن ابی
قلابة حدیله مع عمر بن عبدالعزیز فی القسامة وفی آحرها قصة العرینین فحفظ عنه حما دین زید القصتین عن ابی رجاء
عین ابی قلابة وحفظ الاخرون عن ابی قلابة عن انس قصة العرینین حسب واخرجه الترمذی عن حماد بن سلمة عن
حمید وثابت وقتادة عن انس واخرجه ابن ماحة عن حمید عن انس و حدیث العرینین فی صحیح البخحاری هکذا عن انس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
الله صلى الله عليه وسلم دواءً لما بهم ثبت انه حلال لانه لوكان حراماً لم يداوهم به لانه داء لیس
بشفاء كما قال فى حديث علقمة بن وائل بن حجر حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال
حدثنا حماد ابن سلمة ح وحدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابوالوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن سماكف
بن حزب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد 478 الحضرمى قال قلت يارسول الله ان بارضنا
اعناباً نعتصرها افدنشرب منها قال لا فراجعته فقال لا فقلت يارسول الله انا نستشفى بها المريض قال
ذاك داء وليس بشفاء 407 وكما قال عبدالله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابى اسحق عن ابى الاحوص قال قال
عبدالله ماكان الله ليجعل فى رجس اوفيما حرم شفاء حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابونعيم قال ثنا
سفیان عن عاصم عن ابی وائل قال اشتکی رجل منا فنعت له السکر 4۸ فاتينا عبدالله فسألناه فقال
من ابوالها والبانها فانطلقوا راعی النبی صلی الله علیه وسلم واستاقوا النعم فحاء الخبر فی اول النهار فبعث فى آثارهم
فلما ارتفع النهار جبی بهم فامر فقطع ایدیهم وارجلهم وسمرت اعینهم والقوا فی الحرة یستسقون فلا یسقون- (العینی
)هذا الوفد کانوا اربعة من عرينة وثمانية من عکل وفی بعض الروایات کانوا سبعة اربعة من عرينة و ثلثة من عکل ) ۲۳
فقيل 'ناس من عرينة» كما فى الطحاوى لان اكثرهم كان من عرينة و کانت لقاح النبی صلی الله علیه وسلم ترعی بذی
الحدر ناحية بقباء قريبا من نمير على ستة اميال من مدينة فلما قدموا على اللقاح وشربوا من البانها وابوالها وصحوا قتلوا
راعى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعوا یده ورحله وغرزوا الشوك فی
لسانه وعينيه حتى مات فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اثرهم كرز بن جابر الفهرى ومعه عشرون فارسا فجئ
بهم ففعل بهم النبى صلى الله عليه وسلم كما فعلوا براعيه وكانت هذه الواقعة فى ماذكره ابن اسحق من المغازى فى
حمادی الآخرة سنة ست وذكره البخارى بعد الحديبية وكانت فى ذى القعدة منها وذكر الواقدى انها كانت فى شوال
)١8 4/7 منها وذ كرابن سعد ان عدد اللقاح کان حمس عشرة وانهم نحروا منها واحدة يقال لها الحنا ( عينى
)تولە عرينة بضم العين وفتح الراء وسكون الياء وفتح النون وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن انجار بن الغوث بن 19
وله فاحتووها ای اصابهم الحوی بالحیم وهو داء فی الحوف ومعناه استوحموها کما فسره فی الرواية الاحرى
ای لم توافقهم و کرهوها لسفم اصابهم ویقال الاحتواء كراهية المقام يقال احتویت البلد اذا کرهتها وان کانت موافقة
۱۲ لك فی بدنك واستوبلنها اذا لم توافقك فى بدنك وان احبیتها
قوله ذود بفتح الذال المعجمة وهو من الابل ما بين الثلث الى العشر وقيل ما بين الثلث الى التسع واللفظ مونث 4
۱۲- لاواحد لها من لفظها کالنعم
فوله فذهب قوم الخ منهم مالك واحمد ومحمد بن الحسن والاصطخری والرویانی الشافعیان وهو قول الشعبی
۱۲ وعطاء والنخعی والزهری وابن سیرین والحکم والثوری وان حزيمة وابن المنذر وابن حبان-
#قوله عن طارق بن سويد روى ابوداود هذا الحديث عن شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه وذ کر طارق بن 9:
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yt
ان الله لم يجعل شفائكم فيما حرّم عليكم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم عن عثمان بن الاسود
عن عطاء قال قالت عائشة اللهم لاتشف من استشفى بالخمر قالوا فلما ثبت بهذه الأثار ان الشفاء
لايكون فيما حرم على العباد ثبت بالاثر الاول الذی جعل النبی صلی الله عليه وسلم بول الابل فيه
دواء انه طاهر غير حرام وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ايضاً ما حدثنا
الربيع بن سلييمن المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن
459 عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فى ابوال الابل والبانها شفاء لذربة بطونهم
فقالوا ابوال الابل نجسة 4٠١8 قالوا ففى ذلك تثبيت ما وصفنا ايضاً وخالفهم فى ذلك آخرون
وحکمها حكم دمائها لاحكم البانها ولحومها وقالوا اما ما رويتموه فى حديث العرينيين 41١١9
فذلك انما كان للضرورة فليس فى ذلك دليل انه مباح فى غير حال الضرورة لانا قد رأينا اشياء
أبيحت فى الضرورات ولم تبح فى غير الضرورات ورويت فيها الآثارعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هرون قال انا همام ح وحدثنا عبدالله بن محمد بن
سويد او سويد بن طارق هذا الشسك من شعبة قال فى تهذيب التهذيب طارق بن سويد ويقال سويد بن طارق الحضرمى
ويقال الجعفى له صحبة روى حديثه سماك بن حرب واحتلف عليه فيه فقال شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه
قال ذكر طارق بن سويد او سويد بن طارق وقال حماد بن سلمة عن علقمة عن طارق ولم يشك ولم یذ کر اباه قلت قال
ابوحاتم الرازی سوید بن طارق اشبه وقال البحاری فی اسمه نظر وقال البغوی الصحیح عندی طارق بن سويد وكذا قال
ابو على بن السكن وقال ابن مندة سويد بن طارق وهم اه واخرحه مسلم والترمذى من طريق وائل بن حجر ان طارق بن
سويد واحرحه ابن ماحة عن طارق بن سويد بلا شك ولم يذكراباه ۱۲
«(/#قوله ذاك داء وليس بشفاء الخ اى مضر للجسد ولا يشفى مرضا فيحرم التداوى بالخمر اما من غص بلقمة ولم يحد
ما يسيغها به غير الخمر فيلزم ان يشربها ويسيغ اللقمة بها لان الاساغة امر متيقن بخلاف التداوى_ ١١
89 #قوله السكر بفتحتين الحمر فيما نقله ابن التين عن بعضهم وقيل هو نبيذ العمر اذا اشتد وقيل المراد من السكر
المسکر وقال صاحب الهداية ونة نقيع التمر والسكر ونقيع الزبيب اذا اشتد وغلى عد هذين القسمين من الانواع الاشربة
المحرمة الاربعة وعد قبلهما ائنین اخحرين وهما الخمر والطلاء وفی المحیط والمتخذ من التمر ثلائة السکر والفضیخ
والتبیذ العینی ۱۹۲/۲۱
« وله لذربة بطونهم الخ هو بالح رکة داء للمعدة فلا تهضم الطعام ویفسد فیها فلا تمسکه - ۲ ۱ مجمع
و١٠ #قوله وحالفهم فی ذلك آخرون منهم ابوحنيفة وابویورسف والشافعی وابوئور وآخرون کثیرون- ۱۲
١١ قوله ابوال الابل نجسة الخ بول ما ي وكل لحمه نجس عند ابى حنيفة رحمه الله قال فى البدائع والدليل على
نجاسة الابوال حديث عمار انما يغسل الثوب من حمس وذکر من جملتها البول مطلقا من غير فصل وما روى عن النبى
صلى الله عليه وسلم انه قال استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه من غير فصل وقوله تعالئ فيحرم عليهم الخبائث
ومعلوم ان الطباع السليمة تستخبثه وتحریم الشی لا لاحترامه و کرامته تتحیس له شرعا ولان معنی النحاسة فیه موجود
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲:1
خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا همام قال انا قتادة عن انس ان الزبیر 4۱۲۲
وعبدالرحمن بن عوف شکوا (6۱۳» الی اللبی صلی الله عليه وسلم القمّل فرخص لهما فی قمیص
الحرير فى غزاة لهما ( 4١ قال انس فرأيتٌ على كل واحد منهما قمیصا من حریر فهذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد اباح الخریر لمن اباح له اللبس من الرجال للحككة التى كانت بمن اباح
ذلك له فكان ذلك من علاجها ولم يكن فى اباحته ذلك لهم لعلل التى كانت بهم ما یدل علی آن
ذلك مباح فى غير تلك العلل فكذلك ايضاً ما اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعُريئيين
للعلل التى كانت بهم فليس فى اباحة ذلك لهم دليل ان ذلك مباح فى غير تلك العلل ولم يكن
فى تحريم لبس الحرير ما ينفى ان يكون حلالاً فى حال الضرورة ولا انه علاج من بعض العلل
فكذلك حرمة البول فى غير حال الضرورة ليس فيه دليل انه حرام فى حال الضرورة فثبت بذلكف
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر انه داء وليس بشفاء انما هو لانهم كانوا
:وهو الاستقذار الطبيعى لاستحالته الى فساد وهى الرائحة المنتنة فصاركروثه وكبول مالايوكل لحمه واما حديث
العرنيين فقد ذكر قتادة ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بشرب البانها دون ابوالها فلا يصح التعلق به على انه يحمتل ان
النبى صلى الله عليه وسلم عرف بطريق الوحى شفاء هم فيه والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن لحصول الشفاء فيه
کتناول الميتة عند المحمصة والخمر عند العطش واساغة اللقمة وانما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به ثم عند
ابى يوسف يباح شربه للتداوى لحديث العرنيين وعند ابى حنيفة لا يباح لان الاستشفاء بالحرام الذى لايتيقن حصول
الشفاء به حرام وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء ولا شفاء فيه عندالاطباء والحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم
عرف شفاء اولئك فيه على الخنصوص- 7١1-(1/1١5)وقال شمس الائمة حديث انس رضى الله تعالىئْ عنه قد رواه قتادة
عنه انه رخص لهم فى شرب البان الابل ولم يذكر الابوال وانما ذكره فى رواية حميد الطويل عنه والحديث حكاية حال
فاذا دار بين ان يكون حجة اولايكون حجة سقط الاحتجاج به اه اقول ما ذكره ملك العلماء فى البدائع وشمس الائمة
رحمه الله ان فى حديث انس هذا لم يذكر قتادة من ابوالها بل ذكره حميد الطويل فانى لم احصله لان قتادة ايضا ذكر من
'ابوالها كما فى رواية الامام الطحاوى ذكر قتادة انه قدحفظ عنه ابوالها وفى رواية حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة
وحميد عن انس فكيف يصح ان یقال انه لم یذ کر قتادة ابوالها ولو فرض ان قتادة لم يذكر هذا اللفظ فلما جاء فى رواية
ثقة لفظ ابوالها ايضا فاى حجة فى عدم ذكر قتادة لان زيادة الثقة مقبولة فالجواب هو ماذكره الامام الطحاوى ان هذه
الاجازة للضرورة وهو لایوحب الطهارة کشرب الخمر لاساغة اللقمة وا کل الميتة للاضطرار او یقال انه حصوص واقعة
ولا عموم لها والله تعالئ اعلم- او يقال ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم علم من طريق الوحى ان شفاء هم فیها فلم
يكن البول حراما لهم اما غيره صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا يعلم باليقين ان فيه شفاء فلم يجز له التداوى بالمحرم لان
قواعد الطب ظنية والتحربة كثيرا ما يغلط فلا يحصل القطع فلم يجز التداوى وهذا هو مذهبنا والله تعالئ اعلم
بالصواب_١١
١99 #قوله ان الزبير الخ احرجه البخخارى فى موضعين من صحیحه ومسلم فی اللباس ولفظه رحص تعبدالرحمن بن
۷ 0
یستشفون بها لانها خمر فذلک حرام و کذلک معنی قول عبدالله عندنا ان الله عزو جل لم يجعل
شفاء کم فیما حرم علیکم انما هو لما کانوا یفعلون بالخمر لاعظامهم ایاها ولانهم کانوا یعدونها
شفاءً فى نفسها فقال لهم ان الله لم یجعل شفاء کم فیما حرم علیکم فهذه وجوه هذه الأثار فلما
احتملت ما ذکرنا ولم یکن فیها دلیل علی طهارة الابوال احتجنا ان نرجع فنلعمس ذلک من طریق
النظر فنعلم كيف حكمه فنظرنا فى ذلك فاذا لحوم بنی آدم کل قد اجمع انها لحوم طاهرة وان
ابوالهم حرام نجسة فکانت ابوالهم باتفاقهم محکوما لها بحکم دمائهم لابحکم لحومهم فالنظر
على ذلك ان تکون کذلک ابوال الابل یحکم لها بحکم دمائها لا بحکم لحومها فثبت بما ذکرنا
ان ابوال الابل نجسة فهذا هو النظر وهو قول ابی حنيفة وقد اختلف المتقدمون فى ذلك فمما
رُوى عنهم فی ذلك ما حدثنا حسین بن نصر قال ثنا الفریابی قال ثنا اسرائیل قال ثنا جابر عن
محمد بن على قال لا باس بابوال الابل والبقر والغنم ان يُتداوئ بها فقد يجوز ان يكون ذهب الى
ذلك لانها عنده حلال طاهرة فى الاحوال كلها كما قال محمد بن الحسن وقد يجوز ان يكون
اباح العلاج بها للضرورة لا لانها طاهرة فى نفسها ولامباحة فى غير حال الضرورة حدثنا حسين بن
نصر قال ثنا الفریابی عن سفیان عن منصور عن ابراهیم قال کانوا یستشفون بابوال الابل لایرون بها
عوف والزییر بن العوام فی القمص الحریر فی السفر من حکة کانت بهما او وجع کان بهما وفی رواية لمسلم ان
عبدالرحمن بن عوف والزبیر بن العوام شكوا الى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم القمل فرحص لهما فی قمص الحریر
فى غزاة لهما وأحرجه ابوداود فى اللباس عن التفیلی ولفظه رحص رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لعبدالرحمن بن
عوف وللزبير بن العوام فى قمص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما واخرجه النسائى فى الزينة عن اسحق بن ابراهيم
واحرجه ابن ماجة فى اللباس عن ابی بکر بن شيبة و احرجه الترمذی عن همام عن قتادة- ۱۲
۱۳ قوله شکوا بلفظ التثئية كما فى التنزیل دعوا الله وبهما یقال شکوت وشکیت بالواو والياء وادعى ابن التين انه
وقع شکیا ثم قال وصوابه شکوا لان لام الفعل منه واو قلت ذ کر الجوهری شکیا ایضا- ۱۲ عینی ۱۹۹/۱
١ 8 #قوله فى غزاة لهما الخ قال بعضهم يجوز لبس الحرير فى الحرب ولذا ترجم الترمذى باب ماجاء فى لبس الحرير
فى الحرب وكذا البخارى ترجم باب الحرير فى الحرب واستدلا بهذا الحديث ومنهم من لايرى الترخيص بوجود
الحكة اوالقمل الا بقيد ذلك فى السفر كما فى رواية مسلم فى السفر وقال بعضهم التعليل ظاهر فى ذكر الحكة والقمل
واما كونه فى سفر او فى غزاة فليس فيه ما یقتضی ترجیح کون ذلك سببا وانما ذ کر المکان ای رحص لهما فیه ولایلزم
منه كون ذلك سببا قال العينى بل هو سبب ايضا لان فيه ارهاب العد وكما ابيح الخيلاء فيه فيجوز ان یکون کل واحد من
الغزو والسفر والحكة سيبا مستقلا وقال ابن العربى قد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم ارحص فی کل واحد منها
مفرداً فافرادها فى رواية اقتضى ان يكون كل وجه له حكما وجمعها يوجب ان يكون ثلاث علل اجتمعت فاثرت فى
الحكم على الاجحتماع كما تقتضيه على الانفراد _عينى 5 ١15/١ قال القرطبى الحديث حجة على من منع لبس الحرير
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲:۸
باساً فقد یحتمل هذا ایضاً ما احتمل قول محمد بن على رضى الله عنهما حدثنا حسين بن نصر قال
ثنا الفريابى قال ثنا سفيان عن عبدالكريم عن عطاء قال كل ما اكل لحمه فلا باس ببوله فهذا حديث
مكشوف المعنى حدثنا بكر بن ادريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن انه كره ابوال
الابل والبقر والغدم او كلاماً هذا معناه.
باب صفة التیمم (۱) كيف هى
حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا الوهبىٌ قال ثناابن اسخق عن الزهرى عن عبيدالله عن عبدالله بن عباس
عن عمّار 4۲8 قال کنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة
واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين الى المنكبين ظهراً وبطناً حدثنا ابن ابى داؤد ومحمد بن
وان کان بضرورة الان یدعی الحصوصية بالزبیر وعبدالرحمن فلایصح تلك الدعوى قال ابن حجر جنح الى ذلك عمر
فروى ابن عساكر من طریق ابن عون عن ابن سيرين ان عمر رأی علی خالد بن الولید قمیص حریر فقال ماهذا فذ کر خالد
قصة عبدالرحمن ین عوف فقال وانت مثل عبدالرحمن اولك مثل ما لعبدالرحمن ثم امر من حضره فمزقوه رجاله ثقات
لا ان فيه انقطاعا وقد احتلف السلف فی لباسه فمنع مالك وابوحنيفة مطلقاً وقال الشافعى وابویوسف بالجواز للضرورة
وقال العینی وقال اين العربی احتلف العلماء فی لباسه علی عشرة اقوال الاول محرم بکل حال والثانى يحرم الا فى
الحرب والثالث يحرم الا فى السفر الرابع يحرم الا فى المرض الخامس يحرم الا فى الغزو السادس يحرم الا فى العلم
السابع يحرم على الرجال والنساء الثامن يحرم لبسه من فوق دون لبسه من اسفل وهو الفرش قاله ابوحنيفة وابن
الماحشون التاسع يباح بكل حال العاشر محرم وان خلط مع غيره كالخز وقال ابن بطال احتلف الناس فى لباسه فاجازته
طائفة و کرهته آحری فممن کرهه عمر ین الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريز وقالوا الكراهة فى الحرب اشد لما
يرحون من الشهادة وهو قول مالك وابى حنيفة وممن اجازه فی الحرب انس روی معمر عن ثابت قال رأيت انس بن
مالك لبس الديياج فى فزعة فزعها الناس وقال ابو فرقد رأيت على تجافيف ابى موسى الديباج والحرير وقال عطاء
ییاج فی الحرب سلاح واجازه محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصرى وهو قول ابى يوسف ومحمد والشافعى
وذ كر ابن حبيب عن ابن الماحشون انه استحب الحرير فى الحهاد والصلؤة به حینذ للترهیب على العدو والمباهاة-
(عينى 5 )1١55/١
([1 مقرل لتيمم وهو مصدر تيم من باب التفعل واصله من الم وهو القصد يقول َه يؤمه ًاذا قصده وذكر ابومحمد
فى ب الواعى يقال ام وتامّم ويمّم وتيمم بمنى واحد والتيمم اصله من ذلك لانه يقصد التراب فيتمسح به وفى
الحامع عن الخليل التيمم يجرى محرى التوفى تقول تيمم اطيب ما عندك فاطعمنا منه اى توخحأه واحاز ان يكون التيمم
العمد والقصد وهذا الاسم كثر حتى صار اسما للتمسح بالتراب قال الفراء ولم اسمع يممت بالتخفيف وفى التهذيب
لابی منصور التیمم التعمد وهو ما ذکره البخاری فی التفسیر فی سورة المائدة ورواه ابن ابی حاتم وابن المنذر عن سفیان
قلت التيمم فى اللغة مطلق القصد وفی الشرع عبارة عن عن استعمال الصعید فی عضوین محصوصین علی قصد التطهیر
بشرائط محصوصة ای مسح الوجه والیدین لاستباحة الصلوة وامتثال الامر واحتلف فی التیمم هل هو عزيمة او رحصة
ا ا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳:۹
لنعمان قالا حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله الاویسی قال ثنا ابراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن شهاب ٠
فذكر باسناده مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالله بن محمد بن اسماء قال انا جويرية عن مالک
عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله انه اخبره عن ابيه عن عمّار قال تمسحنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وايدينا الى المناكب حدثنا محمد بن على بن داؤد قال ثنا
سعيد بن داؤد قال ثنا مالك ان ابن شهاب حدثه ان عبيدالله بن عبدالله اخبره عن ابيه عن عمار
مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهیم بن بشار قال نا سفیان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دینار عن ابن
شهاب عن عبيدالله عن ابيه عن عمار قال تیممنا مع اللبی صلی الله علیه وسلم الی المنا کب حدئنا
على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا ابن ابی ذئب خن الزهری عن عبیدالله بن عبدالله عن
عمار بن ياسر قال كنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم فی سفر فهلک عقد لعائشة فطلبوه حتی
اصبحوا ولیس مع القوم ماء فنزلت الرخصة فی التیمم بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بايديهم الى
الارض فمسحوا بها وجوههم وظاهر ايديهم الى المناكب وباطنها الى الأباط حدثنا محمد بن
نعمان وابن ابى داؤد قالا ئا الأويسى قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب
عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
قال ابوجعفر فذهب قوم 40 الى هذا فقالوا هكذا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى
المناكب والآباط وخالفهم فى ذلك آخرون «؛4 فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم التيمم للوجه
واليدين الى المرفقین ۰)» وقالت فرقة منهم التیمم للوجه والکفین 418 فکان من الحجة لهاتین
الفرقتين على الفرقة الاولی ان عمار بن ياسر لم يذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم امرهم ان
يتيمموا كذلك وانما اخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل ان تكون الآية (40 لما أنزلت لم تنزل
والتيمم فضيلة مضت بها هذه الامة دون الامم وثابت بالكتاب والسنة والاحماع ۱۲ العینی ۲/6-
واجمع العلماء على جواز التيمم من الحدث الاصغر وكذلك اجمع اهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب
والحائض والنفساء ولم يخالف منه احد من الخلف ولااحدمن السلف الا ماحاء عن عمر بن الحطاب وعبدالله بن
مسعود رضى الله تعالئ عنهما وحكى مثله عن ابراهيم النخنعى الامام التابعى وقيل ان عمرو بن عبدالله رضى الله عنهما
رجعاعنه وقد جاء ت بجوازه للجنب الاحادیث الصحيحة المشهورة ۱۲۰ نووی ص ۱۰-
قوله عن عمار الخ حديث عمار هذا اى المسح فى التيمم الى المناكب اخرجه آبوداود والییهقی والتسائی وابن
ماجة_
۳8 وله فذهب قوم الخ منهم الزهری- ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲6۰
بتمامها وانما انزل منها فتیمموا صعیداً طیباً 6۸ ولم یبین لهم کیف 448 يتيمموا فكان ذلك
عندهم علی کل ما فعلوا من التیمم لا وقت فى ذلک وقتا ولاعضواً مقصودا به اليه بعينه حتى نزلت
بعد ذلك فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما حدثنا احمد بن
عبدالرحمن قال ثنا عمى عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة عن ابى الاسود حدثه انه سمع عروة يخبره
4$ قوله و خالفهم فی ذلك آحرون وهم الجمهور من الصحابة والتابعین ومن بعدهم
«إه#قوله التيمم للوجه واليدين الى المرفقين وممن قال بهذا من العلماء على بن ابى طالب وعبدالله بن عمر والحسن
البصرى والشعبى وسالم بن عبدالله بن عمر وهو مذهب ابى حنيفة ومالك والشافعى واصحابهم وليث بن سعد وسفیان
الثورى غير ان عند مالك الى الكوعين فرض والی المرفقین اختیار-
18 قرله وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والاوزاعى واحمد واسحق وابن المنذر
«/ا#قوله فد يحدمل ان تكون الآية الخ ولو قيل ان الآية نزلت بتمامها فى وقت واحد وهم تيمموا بعد نزول الآية ففيه
ايضا حجة لهم فى حديث عماز المذكور لانهم فعلوا من عند انفسهم ما فعلوا لانه صلى الله تعالئ عليه وسلم علمهم
كيفية التيمم كذلك فهم مسحوا الايدى الى الآباط لان اليد يطلق من رؤس الاصابع الى الآباط ولما لم تذكرالغاية فى آية
التيمم فهموا ان الايدى كلها تمسح من رؤس الاصابع الى المناكب والآباط فلا حجة فى هذا الحديث للقائلين بالمسح
الى المناكب والآباط۔ ۱۲ اعظمى
6۸ قوله صعيدا طيبا أى ارضا طاهرة قال الاسمعی الصعید وجه الارض فعیل بمعنى مفعول ای مصعودعلیه وحكاه ابن
الاعرابی و کذلك قاله الحلیل وئعلب وفی الحمهرة هو التراب الذی لایخالطه رمل ولا سبخ هذا قول ابی عبيدة وقيل
وهو الظاهر من وجه الارض وقال الزحاج فی المعانی الصعید وجه الارض ولاتبالی اکان فى الموضع تراب ام لم يكن
لان الصعيد ليس اسما للتراب انما هو وه الارض ترابا كان اوصخرا لا تراب عليه قال تعالی فتصبح صعیدا زلقاً فاعلمك
ان الصعيد يكون زلقا وعن قتادة ان الصعيد الارض التى لانبات فيها ولا شجر ومعنى طيبا طاهرا وقال ابواسحق الطيب
انظیف وقیل الحلال وقيل الطيب ما تستطيبه النفس واكثر العلماء ان معناه طاهرا عينى 4 ثم اعلم انه احتلف العلماء
فى حنس ما يتيمم به فذهب الشافعى واحمد وابن المنذر الى انه لايجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو وقال
أبوحنيفة ومالك رحمهما الله يجوز التيمم بجميع انواع الارض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض اصحاب مالك
فحوزه بكل ما اتصل بالارض من الخمشب وغيره وعن مالك فى الثلج روايتان وذهب الاوزاعى وسفيان الثورى الى انه
یجوز بالشلج و کل ما علی الارض -
۹ قولە کین هى الخ اما عندنا فهو ضربتان ضربة للوجه وضربة للیدین الی المرفقین وهو احد قولی الشافعی وفی
قوله الآخخر وهو قول مالك ضربة للوجه وضربة لليدين الى الرسغين وقال الزهرى ضربة للوجه وضربة لليدين الى الآباط
وقال ابن ابى ليلى ضربتان يمسح بكل واحد منهما الوجه والذراعين جميعا وقال ابن سيرين ثلث ضربات ضربة للوجه
وضربة للذراعين وضربة أخرى لهما جميعا وقال بعض الناس هو ضربة وأحدة یستعملها فی وحهه ویدیه وحجتهم ظاهر
قوله تعالئ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه امر بالتيمم وفسره بمسح الوجه واليدين بالصعيد مطلقا
عن شرط الضربة والضربتين فيحرى على اطلاقه وبه يحتج الزهرى فيقول ان الله تعالئ امر بمسح اليد واليد اسم لهذه
الجارحة من رؤس الاصابع الى الآباط ولولاذكر المرافق غاية للامر بالغسل فى الوضوء لوحب غسل هذا المحدود
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٥۱
عن عائشة قالت اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ۱۰5 له حتى اذا کنا بالمعرس
تبلغ السرة فجعلت 40١2 قریباً من المدينة نعسثْ من اللیل وكانت على قلادة تدعی السمط
انعس فخرجت من عنقی فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلوة الصبح قلت یارسول
الله حرت قلادتی 4۱۲۲ من عنقی فقال ایها الناس ان امکم قد ضلّت قلادتها فابتغوها فابتغاها
الناس ولم یکن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها الی ان حضرتهم الصلوة ووجدوا القلادة ولم یقدروا
على ماء فمنهم من تيمم الى الكف ومنهم من تیمم الی المنکب وبعضهم علی جلده فبلغ ذلک
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت آية التيمم ففى هذا الحديث ان نزول آية التيمم كان بعد ما
احنب فتمعك فی التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عملت انه يكفيك الوجه والكفان ولنا الكتاب
والسنة اما الکتاب فقوله تعالی فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والآية حجة على مالك والشافعى
لان الله تعالئ امر بمسح اليد فلا يجوز التقييد بالرسغ الا بدليل وقد قام دليل التقييد بالمرفق وهو ان المرفق جعل غاية
للامر بالغسل وهو الوضوء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة
وهو الجواب عن قول من يقول ان التيمم ضربة واحدة لان النص لم يتعرض للتكرار لان النص ان كان لم يتعرض للتكرار
اصلا نصا فهو متعرض له دلالة لان التيمم حلف عن الوضوء ولا يجوز استعمال ماء واحد فى عضوين فى الوضوء فلا
يجوز استعمال تراب واحد فى عضوين فى التيمم لان الخلف لا يخالف الاصل وكذا هى حجة على ابن ابى ليلئ وابن
سيرين لان الله تعالئ امر بمسح :لوجه والیدین فیقتضی وحود وحود فعل المسح على کل واحد منهما مرة واحدة لان
الامر المطلق لایقتضی التکرار وفیما قالاه تکرار فلا تجوز الزيادة علی الکتاب الا بدلیل صالح للزيادة واما السنة فما روی
من حابر رضى الله تعالئ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال التیمم ضربتان ضرية للوجه وضربة للذراعین الی
المرفقين والحديث حجة على الكل واماحديث عمار ففيه تعارض لانه روی في رواية احری ان النبى صلى الله عليه
وسلم 0 يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين والمتعارض لا يصلح حجة بدائع ص41
(١٠#قوله من غزوة قيل هى غزوة بنى المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع وفيه وقعت قصة الافك قال العينى وقال ابن
سعد حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المريسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة خمس ورجحه
ابوعبدالله فى الا كليل وقال البخخارى عن ابن اسحق سنة ست وقال عن موسى بن عقبة سنة اربع وزعم ابن الحوزى إن
ابن حبيب قال سقط عقدها فى السنة الرابعة فى غزوة ذات الرقاع وفى غزوة بنى المصطلق قصة الافك قلت يعارض هذا
ما رواه الطبرانى ان الافنك قبل التيمم فقال حدثنا القاسم عن حماد حدثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا سلمة بن الفضل
وابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحق عن يحبى بن عباد عن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن عائشة قالت لما كان من امر
عقدى ماكان وقال اهل الافك ما قالوا حرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فی غزوة احری فسقط ایضا عقدی
حتى حبس الناس على التماسه وطلع الفجر فلقيت من أبي بكر ماشاء الله وقال يا بنية فى كل سفر تکونین عناء وبلاء
لیس مع الناس ماء فانزل الله الرحصة فی التیمم فقال ابوبکر انك ما علمت لمباركة قلت اسناده جيد حسن وادعى
بعضهم تعدد السفر برواية الطبرانی هذه ثم ان بعض المتاحرین استبعد سقوط العقد فی المریسیع قال لان المريسيع من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YoY
” تيمموا هذا التيمم المختلف الذى بعضه الى المناكب فعلمنا تيممهم انهم لم يفعلوا ذلك الا وقد
تقدم عندهم اصل التيمم وعلمنا بقولها فانزل الله اية التيمم ان الذى نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم
فهذا وجه حديث عمار عندنا ومما يدل ايضاً على ان هذه الأية تنفى ما فعلوا من ذلك ان عمار بن
ياسر وهو الذى روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم قد روى غيره عنه فى التيمم الذى عمله
بعد ذلك خلاف ذلك فمنه ما حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن
عزرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزئ عن ابيه ان عمّار بن ياسر سأل النبى صلى الله عليه وسلم
عن التيمم فامره بالوجه والكفين حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت
ذرٌ بن عبدالله يحدث عن ابن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه ان رجلاً اتى عمر رضى الله عنه فقال
انى كنت فى سفر فاجنبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تَصلّ فقال عمار يا اميرالمؤمنين اما تذكر انی
كنت انا واياك فى سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فامًا انت فلم تصل واما نا فتمرغت فى التراب فاتينا
النبى صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال اما انت فکان یکفیک وقال بيديه فضرب بهما ونفخ
فيهما 4109 ومسح بهما وجهه و کفیه (:۱» ففعل عمار اذ تمرغ یرید بذلک التیمم وان كان
ذلك بعد نزول الآية فانما كان ذلک منه عندنا والله اعلم لانه عمل على ان التيمم للجنابة غير
ناحية مكة بين قذيد والساحل وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث حتى اذا كنا بالبيداء او بيذات
الحيش وهما بين المدينة وخیبر کما حزم به النووی ویرد هذا ما ذکرناه عن ابى عبيد فى فصل اللعان وجزم ايضا ابن
التين ان البيداء هى ذوالحليفة وقال ابوعبيد ايضا ان ذات الجيش من المدينة على بريد قال وبينها وبين العقيق سبعة اميال
والعقیق من طریق مکة لا من طریق خیبر ویوید هذا ايضا ما رواه الحميدى فى مسنده عن سفيان حدثنا هشام بن عروة
"124 عن ابيه فى هذا الحديث فقال فيه ان القلادة سقطت ليلة الابواء اه عينى
#قوله السمط بالكسر حيط النظم وقلادة اطول من المحنقة قاموس_سمط بالكسر كردن بند وحمیل دراز تراز ١١9
۱۲ گلوبند منتهی الارب_
(توله قلادتی الخ ووقع فی بعض الروایات عن عروة عنها انها استعارت قلادة من اسماء فهلکت والحمع بینهما
ان اضافة القلادة الى عائشة رضى الله تعالئ عنها لكونها فى عنقها وفى تصرفها والى اسماء رضى الله تعالئ عنها لكونها
فى ملكها وذكر السفاقسى ان ثمنه كان يسيرا وقيل كان ثمنه اثني عشردرهماً الخ
قوله فضرب بهما ونفخ فيهما الخ استدل به بعضهم ان فى التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين وبه قال عطاء ۳3
والشعبی فی رواية والاوزاعی فی اشهر قولیه وهو مذهب احمد واسحق لكن نحن نقول المراد ههنا وصورة الضرب
۱۲ للتعلیم ولیس المراد جمیع ما یحصل به التيمم_
وله وحهه و کفیه الخ اما الحدیث الذی رواه ابوالجهیم فی التیمم الذی ذکره المصنف فی باب قرأة القرآن 8
للحائض فليس فيه لفظ كفيه بل فيه مسح وحهه ويديه وكذا رواه ابوداود والبحاری فی صحیحه فلفظهما مسح بو حهه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yor
التيمم للحدث حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما سواء حدثنا ابوبكرة قال ثنا
ابوداؤد قال ثنا زائدة وشعبة عن حصين عن ابى مالك عن عمار انه قال الى المفصل ولم يرفعه
حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علی بن معبد قال ثنا عیسی بن يونس عن الاعمش عن سلمة بن
كهيل عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له
انما يكفيك ان تقول هكذا وضرب الاعمش بيديه الارض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال اخبرنى الحكم 4١١« عن ذرٌ عن
عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيكف
هكذا وضرب شعبة بكفيه الى الارض وادناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه قال
ابوجعفر هكذا قال محمد بن خزيمة 418 فى اسناد هذا الحديث عن عبدالرحمن بن ابزی
4109 عن ابيه وانما هو عن ذرٌ عن ابن عبدالرحمن عن ابيه حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا
شعبة عن سلمة قال سمعت درا يحدث عن ابن عبدالرحمن بن ابرئ 4189 عن ابيه نحوه قال
ويديه فلا حجة فى هذا الحديث لمن یدعی ان التیمم هوالمسح علی الوحه والکفین قال ابن حجر فى فتح البارى
حديث ابى جهم ورد بذكر اليدين مجملا وحديث عمار ورد بذكر الكفين فى الصحيحين وبذكر المرفقين فى السئن
فهذان الحديثان صحيحان فى صفة التيمم وما سواهما من الاحاديث الواردة فضعيف او مختلف فى رفعه ووقفه
والراحح عدم رفعه ام اقول اما ما قال فی حدیث عمار فقد ذکرت بما فیه من الاضطراب وهو لیس بحجة لاحد واما
ذ کر فی حدیث ابی الجهیم انه محمل فلیس بصحیح قال العینی فى عمدة القارى لايطلق عليه حد الاحمال بل هو مطلق
يتناول الكفين والى المرفقين والی ما وراء ذلك ولکن رواية دارقطنی فی هذا الحدیث حصصته وفسرته بقوله فمسح
بوحهه وذراعيه واما قوله لم يرد فى صفة التيمم غير هذين الحديثين حديث صحیح مرفو ع فهو ایضا غیر صحیح لانه قد
دك فيه عن جابر مرفوعا ان التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين وان الحاكم قال اسناده صحيح وان
الذهبى قال اسناده صحيح ولا يلتفت الى قول من يمنع صحته فان قلت رواه جماعة موقوفا قلت الرفع اقوى واثبت لانه
اسند من و حهین_
#قوله حدشنا شعبة قال احبرنی الحکم الخ هكذا روى هذا الحديث النسائى عن نخالد قال حدثنا شعبة عن الحکم
سمعت ذراً يحدث عن ابن ابزى عن ابيه قال وسمعه الحکم عن ابن عبدالرحمن- ۱۲
١7 4قوله هكذا قال محمد بن خزيمة الخ قال بعضهم اشار الطحاوى الى انه وهم فيه لانه اسقط لفظة ابن ولابد منها
لان ابزى والد عبد الرحمن لا رواية له فى هذا الحديث قلت رواية محمد بن خزيمة المذكورة تبتنى على صحة قول من
يقول ان ابزى والد عبدالرحمن صحابى وهوقول ابن مندة فانه جعله من الصحابة وروی باسناده عن هشام عن عبيد الله
الرازى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان عن ابى سلمة بن عبدالرحمن ابن ابزى عن ابيه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم انه عطب للناس قائماً ثم قال مابال اقوام لا يعملون جيرانهم ولا يفقهونهم ولايفتونهم ولا يامرونهم
ولاينهونهم الحديث ورواه اسحق بن راهويه فى المسند عن محمد بن ابى سهل عن بكير بن معروف عن مقاتل عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
+
سلمة لا أدرى بلغ الذراعين ام لا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال انا سفيان عن سلمة
بن كهيل عن ابی مالک عن عبدالرحمن بن ابزی مثله وزاد فمسح بهما وجهه ويديه الى انصاف
الذراع حدثنا ابوبكرة قال ثنا ممل قال ثنا سفیان فذ کر باسناده مثله فقد اضطرب ۱۹ علینا
حديث عمار هذا غير انهم جمیعاً قد وا ان یکون قد بلغ المنکبین والابطین فثبت بذلک انتفاء ما
ژوی عنه فى حديث عبیدالله عن ابيه او ابن عباس وثبت احد القولين الآخرين فنظرنا فى ذلك فاذا
ابوجهیم قد روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تيمم وجهه وكفيه فذلك حجة لمن
ذهب الى ان التيمم الى الكفين وروى نافع عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه تيمم الى
مرفقيه وقد ذكرت هذين الحديثين جميعاً فى باب قراء ة القران للحائض وقد حدثنا محمد بن
علقمة بن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا وقد رده ابونعيم عليه وقال ذكر ابن
مندة ان البخاری ذکره فی کتاب الوحدان واحرج له حدیث ابى سلمة عن ابن ابزى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم
يقل فيه عن ابيه وقال ابن الاثير ابزى والد عبدالرحمن بن ابزى الخزاعى ذكره البخارى فى الوجدان ولايصح له صحبة
ولا رواية ولابنه عبدالرحمن صحبة ورواية قلت وكذلك لم يذكر ابوعمر ابزى فى الصحابة وانما ذكر عبدالرحمن لانه
لم يصح عنده صحبة ابزی ومع هذا وقع الاحتلاف فی صحبة عبدالرحمن ایضا فان این حبان-ذ کره فی التابعین وقال
ابویکر بن ابی داود ولم یحدث این ابی لیلی من التابعین الا عن ابن ابزی وقال البخحاری له صحبة وذ کره غیر واحد فى
الصحابة وقال ابوحاتم ادرك التبی ضلی الله علیه وسلم وصلی خلفه روی عنه اباه عبدالله وسعید۔ عینی ۲۱/۲
۱ قوله عبدالرحمن بن ابزی مختلف فی صحبته استخلفه نافع ین عبدالحارث علی اهل مكة ايام عمرو قال لعمر انه
لكاب الله عالم بالفرائض ثم سكن الكوفة روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن ابى بكر وعلى وعمر وغیرهم
رضى الله تعالئ عنهم قال ابن عبدالبر استعمله علي علی خراسان وذکره ابن سعد فى من مات رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهم احداث الاسنان وممن حزم بان له صحبة خليفة بن خیاط والترمذی ویعقوب بن سفیان وابوعروبة
والدارقطنی والبرقی وبقي بن مخحلد وغیرهم وفی صحیح البحاری من حديث ابن ابی المجالد انه سل عبدالرحمن بن
ابزى وابن أبى اوفى عن السلف وقالا كنا نصيب المغانم مع النبى صلى الله عليه وسلم الحديث وقال ابن سعد اخبرنا
بعاصم اخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران عن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابزی عن ابيه انه صلى مع النبى صلى الله عليه
وسلم فكان اذا حفض لايكير والباقى من احواله فى الحاشية الأخرى_ ١١
٠۲ 6قوله ابزى بفتح الهمزه واسكان الباء الموحدة وبعدها زاء مفتوحة_ ١819
۱۹3 )قوله فقد اضطرب الخ يعنى ان حديث عمار الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى كيفية اتيم مضطرب
سندا ومتدا أمأ اضطرابه سندا فبعضهم رواه عن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار وبعضهم عن این عبدالرحمن بن
أزى عن ابيه عن عمار وشعبة رواه عن الحكم عن ذر عن ابن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ومرة رواه عن حصين
عن ابى مالك عن عمار وكذلك رواه زائدة ومرة عن الحكم عن ذر عن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار ومرة عن
سلمة عن ذر عن ابن عبدالرحمن بن ابزى عن ابيه عن عمار والاعمش رواه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبدالرحمن
بن ابزى عن ابيه عن عمار وقتادة رواه عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى وسفيان عن سلمة بن كهيل عن ابى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yoo
الحجاج قال ثنا على بن معبد قال ثنا ابویوسف عن الربیع بن بدر قال حدثنی ابی عن جدی عن اسلع
التميمى قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال لى يا اسلع قم 4٠. فارحل لنا
قلت يارسول الله اصابتنى بعك جنابة فسكت عنى حتى اتاه جبرئيل بآية التيمم فقال لى يا اسلع
قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا
الى الماء قال يا اسلع قم فاغتسل فلما اختلفوا فى التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه
رجعنا الی النظر فی ذلک لنستخرج به من هذه الاقاویل قولا صحیحا فاعتبرنا ذلک فوجدنا
الوضوء علی الاعضاء التی ذکر الله تعالی في کتابه وکان التیمم قد اسقط عن بعضها فاسقط عن
الرأس والرجلین فکان التیمم هو علی بعض ما علیه الوضوء فبطل بذلک قول من قال انه الى
المناكب لانه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضأ كان احرى ان لايجب على مالايوضا ثم
اختلف فى الذراعين هل يؤممان ام لا فرأينا الوجه يؤمم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس
والرجلين لايؤمم منهما شئ فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم
كان كالوضوء سواء لانه جعل بدلا منه فلما ثبت ان بعض ما يغسل من اليدين فى حال وجود الماء
تيمم فى حال عدم الماء ثبت بذلك ان التيمم فى اليدين الى المرفقين قياساً ونظراً على ما بينا من
ذلک وهذا قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم الله تعالئ وقد روى ذلك عن ابن عمر
مالك عن عبدالرحمن بن ابزی واما اضطرابه متنا فبعضهم قال الوحه والکفین وبعضهم قال لا ادری بلغ الذراعین ام لا
وبعضهم یدیه الی انصاف الذراعین وعند ابن ماحة من حدیث محمد بن ابى ليلى القاضى ومسح على وجهه قال الحكم
ویدیه وقال سلمة ومرفقیه وفی رواية ایی داود قال شعبة کان سلمة یقول الکفین والوحه والذراعین وفی حدیث موسی
بن اسمعيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين وعندالدارقطنی لما تمرغ عمار رضی الله تعالی عنه
وسئله رسول الله صلی الله عليه وسلم فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها وقال تمسح بها وجهك وكفيك الى
الرسغين وفى الاوسط للطبرانى عن عمار تمسح وجحهك وكفيك بالتراب ضربة للوجه وضربة للکفین وعند البیهقی بسند
صحيح ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قال له الى المرفقين فهذه الروايات كلها مع احتلافها احتلافا كثيراً متفقة على
ان التیمم الذی علمه رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عماراً لم يكن الى الآباط والمناكب فانتفى ما قاله اهل المقالة
الاولى تمسكا بحديث عمار بن ياسر رضى الله تعالئ عنه اما تحقيق ان التيمم الى الرسغين او الى المرفقين فحديث عمار
رضى الله تعالئ عنه مختلف فيه فلا يحتج به ان المسح فى التيمم الى الرسغين بل لا بد ان ينظر فيه الى دليل آخر قال
الامام شمس الائمة السرحسی فی المبسوط التیمم الی المرافق فى قول علماء نا والشافعى رحمهم الله تعالئ وقال
الاوزاعى والاعمش الى الرسغين وقال الزهرى الى الآباط واحديث عمار رضى الله عنه قد ورد بكل ذلك فرجّحنا روايته
الى المرفقين لحديثين احدهما حديث ابى امامة الباهلى رضى الله تعالئ عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲
۲۰۹
وجابر حدثنا يونس قال ثنا على بن معبد عن عبيدالله بن عمرو عن عبدالكريم الجزرى عن نافع قال
سألت ابن عمر 40١9 عن التيمم فضرب بيديه الى الارض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة
اخرى فمسح بهما ذراعيه حدثنا على بن شيبة قال ثنا محمد بن عبدالله الكناسى قال ثنا عبدالعزيز
بن ابى رژاد عن نافع عن ابن عمر مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال
حدثنى يحيى بن ايوب عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر مثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب
ان مالكا حدثه عن نافع ان عبدالله بن عمر اقبل من الجرف 4۲۲ حتی اذا کان بالمربد ۲۳
تيمم صعيداً طباً فمسح بوجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى حدثنا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا عزرة
بن ثابت عن ابى الزبير عن جابر #849 قال اتاه رجل فقال اصابتنى جنابة وانى تمعكت فى التراب
فقال صرت حماراً وضرب بيديه الى الارض فمسح وجهه ثم ضرب بیدیه الى الارض فمسح بيديه
الی المرفقین وقال هکذا التیمم وقد روی مثل ذلک ت۲۰ ایضا عن الحسن حدثنا محمد بن
خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حمناد عن قتادة عن الحسن انه قال ضربة للوجه والکفین وضربة
ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين والثانى حديث الاسلع ان النبى صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتان
ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين والمعنى فيه ان التيمم بدل عن الوضوء ثم الوضوء فى اليدين الى المرفقين فالتیمم
كذلك وتقريره انه سقط فى التيمم عضوان اصلا وبقى عضوان فيكون التيمم فيهما كالوضوء فى الكل كما ان الصلؤة
فى السفر سقط منه ركعتان كان الباقى منها بصفة الكمال ولهذا شرطنا الاستيعاب فى التيمم حتى اذا ترك شيئا من ذلك
لم يجزه فى ظاهر الرواية كما فی الوضوء ولهذا قالوا لابد من نزع الخاتم فی التبمم ولابد من تخلیل الاصابع لیتم به
المسح ومن قال التيمم الى الرسغ استدل بآية السرقة قال الله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما ثم کان القطع من
الرسخ ولکنا نقول ذاك عقوبة وفی العقوبات لا یوخذ الا بالیقین والتیمم عبادة وفی العبادات یوخذ بالاحتیاط ۱۲
۱۰۷/۱
2 " #قوله يا اسلع قم فتيمم الخ هذا الحدیث اخرجه الطبرانی والدارقطتی والبیهقی_ ۱۲
)وله سالت ابن عمر حديث ابن عمر رواه الدارقطنى مرفوعاً من حديث نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه
د 7 و ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين قال الدارقطنى كذا رواه على بن طهمان مرفوعاً وقفه
وخشیم وغیرهما وهو الصواب و کذا رواه البیهقی فی سننه مرفوعاً وموقوفاً -
0 4 من الحرف الخ حديث ابن عمر هذا رواه محمد ايضا قال احبرنا مالك الخ وكذا رواه البيهقى
0 ارقطنى وفبه دليل على حواز التيمم فى الحضر لعدم الماء اذ ليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر قال محمد بن
سلمة وانما التيمم بالمربد لانه اف فوات الوقت یعنی المستحب وروی البخاری انه دخحل المدينة والشمس مرتفعة
ولم یعد ۱۲
73" #قوله بالمريد بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحد ودال مهملة موضع قريب من المدينة على ميل اوميلين
قاله الباحى وقال السفاقسى رويناه بفتح الميم وهو فى اللغة بكسرها وفى المحكم المربد محبس الابل وقيل هى من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۷
للذراعین الی المرفقین حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا ابرالاشهب عن الحسن مثله ولم یقل الى
المرفقین.
باب غسل «(۱ یوم الجمعة (4۲
حدئنا محمد بن علی بن محرز قال ثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابى عن ابن اسحق عن الزهرى عن
طاؤس قال قلت لابن عباس ظ۳ ذكروا 449 ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم
خحشبه او عصی تعترض صدور الابل فتمنعها من الخحروج ومربد البصرة من لك لانهم کانوا یحبسون الابل والمربد
فضاء وراء البیوت ترتفق به و المربد کالحجرة فی الدار و مربد التمر جرینه الذی یوضع فیه بعد الجذاد لیبس وقال سیبویه
هو اسم کالمسطح وانما مثله به لان المسطح بیبس وقال السهیلی المربد والحرین و المسطح و البیدر و الاندر و الجرجار
لغات بمعنی و احد. ۱۲
749 #قوله عن جابر رضى الله تعالئ عنه الخ هذا حديث جابر رواه الدارقطنى من حديث ابى للزبير عن جابر عن النبى
صلی الله علیه وسلم قال التیمم ضربة للوحه وضربة للذراعین الی المرفقین واحرجه البيهقى ايضا والحاكم ايضا من
حدیث اسحق الحربی وقال هذا اسناد صحیح وقال الذهبی ایضا اسناده صحیح ولا یلتفت الی قول من يمنع صحته
واحرجه این ابی شيبة موقوفاً کما رواهالطحاوی-
وه ١ #قوله وقد روى مثل ذلك اخ ووردت فى ذلك آثار صحيحة روى عن ابراهيم وطاژس وسالم والشعبی وسعید بن
المسيب نحوه وروى محمد عن ابى حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم فى التيمم قال تضع راحتيك فى الصعيد فتمسح
وحهك ثم تضعها الثانية فتمسح يديك وذراعيك الی المرفقین قال محمد وبه ناخذ وقال ابن ابى شيبة فى مصنفه احبرنا
ابن مهدی عن زمعة عن ابن طاژّس عن ابیه قال التیمم ضربتان ضربة للوحه وضربة للذراعین الى المرفقين حدثنا ابن علية
عن داود عن الشعبی قال التیمم ضربة للوجه وضربة للیدین الی المرفقین وروی فی ذلك ایضا عن ابی امامة وعائشة رضی
الله تعالئ عنهما مرفوعاً ولكنهما ضعیفان فحدیث ابی امامة حرجه الطبرانی باسناده اليه عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وفى اسناده جعفر بن الزبير قال شعبة وضع اربعمأة حديث وحديث
عائشة احرجه البزار باسناده عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للیدین الی
المرفقين وفى اسناده الحريش بن حریث ضعفه ابو حاتم وابوزرعة۲ ۱ عینی ۲٠۰/٤
باب غسل یوم الجمعة
إ١ قوله باب غسل الغسل لغة بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام سل الحسد واسم للماء الذی یختسل به ایضا ومنه
فی حدیث ميمونة فوضعت له غسلا کذا فی المغرب وقال النووی انه بفتح الغین وضمها لغتان والفتح افصح واشهر عند
اهل اللغة والضم هو الذی تستعمله الفقهاء او اکثرهم واصطلاحا هو المعنی الاول اللغوی وهو غسل جمیع البدن ۱۳
وله الجمعة وهى بضم الميم على المشهور وحكى الواحدى اسكان الميم وفتحها وقری بها فى الشواذ قاله
الزمحشری وقال الزحاج قری بکسرها ایضا وقال الفراء حففها الاعمش ولقلها عاصم واهل الحجاز وقال الازهری من
ثقل اتبع الضمة الضمة ومن حفف فعلی الاصل والقراء قرژها بالتشقیل وفی الموهب لابن التیانی من قال بالتسکین قال فی
حمعه جمع ومن قال بالتثقیل قال فی جمعه حمعات ثم اختلفوا فی تسمية هذا اليوم بالجمعة فروى عن ابن عباس رضى
الله تعالی عنهما انه قال انما سمی یوم الجمعة لان الله تعالئ جمع فيه خلق آدم علیه الصلواة والسلام وروی ابن حزيمة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۸
الجمعة واغسنلوا رژسکم ۰ وان لم تکونوا جنباً 47 واصییوا من الطیب [۷) فقال ابن عباس
اما الغسل فنعم واما الطیب فلا اعلمه 4۸8 حدئنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابواليمان قال انا شعيب بن
ابى حمزة عن الزهرى قال قال طاؤس قلت لابن عباس ثم ذكر مثله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعاصم
قال ثنا ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس عن ابن عباس مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
عفان ابن مسلم قال ثنا شعبة عن ابی اسحق عن یحبی بن وتاب قال سمعت رجلاً سأل ابن عمر عن
الغسل 4٩۲ یوم الجمعة فقال امرنا به رسول الله صلی الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا ابونعيم
قال ثنا اسرائیل عن ابی اسحق عن نافع وعن یحیی بن وثاب قالا سمعنا ابن عمر یقول سمعت
عن سلمان رضی الله تعالی عنه مرفوعا یا سلمان ماتدری یوم الحمعة قلت الله اعلم ورسوله اعلم قال به جمع ابوك
أواب و كم وفى الامالى لثعلب انما سمی یوم الجمعة لان قریشا كانت تجتمع الى قصى فى دار الندوة وقيل لان كعب بن
لوئ كان يجمع فيه قومه فیَذ کرهم ویامرهم بتعظیم الحرم ویخبرهم بانه سیبعث منه نیی روی ذلك الزبیر فی کتاب
النسب عن ابی سلمة بن عبدالرحمن مقطوعاً وفی کتاب الداودی سمی یوم الجمعة یوم القيامة لان القيامة تقوم فیها
الناس وقال ابن حزم وهو اسم اسلامى ولم يكن فى الجاهلية انما كانت تسمى فی الحاهلية العروبة فسمیت فی الاسلام
الحمعة لانه یجنمع فيه للصلوة اسما ماحوذا من الجمع وفی تا تفسیر عبد بن حمید اخحبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ايوب
عن ابن سيرين قال جمع اهل المدينة قبل ان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل ان تنزل الجمعة وهم الذين
سموها الجمعة وذلك ان الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وكذا للنصارى فهلم فلنجعل يوما نجتمع
فيه ونذكر الله ونصلى ونشكره فاحعلوه يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا الى اسعد فصلى
بهم ركعتين وذ هم فسموا الجمعة حين اجتمعوا اليه وذبح لهم اسعد شاة فتغدوا وتعشوا من شاة وذلك لقلتم فانزل الله
فى ذلك بعد اذا نودى للصلواة من يوم الحمعة الآية اه وقال الزحاج والفرء وابوعبيد وابوعمرو كانت العرب العاربة
تقول ليوم السبت شهباء وليوم الاحد اول وليوم الاثنين اهون وليوم الثلاثاء حبار وللاربعاء دبار وللحمیس مونس ولیوم
الجمعة العروبة اول من نقل العروبة الى يوم الجمعة كعب بن لوئ ثم لفظ الجمعة بسكون الميم بمعنى المفعول اى اليوم
المجموع فيه وبفتحها بمعنى الفاعل اى اليوم الجامع للناس قال الكرمانى فان قلت لم انث الجمعة وهو صفة اليوم قلت
ليست التاء للتانيث بل للمبالغة كما يقال رجل علامة؛ وهى صفة للساعة؟ ١ عينى ١51/5
(۳)قوله قلت لابن عباس الخ اخحرجه البحاری واعرجه مسلم ولفظه انه ذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الغسل
يوم الجمعة قال طاؤس فقلت لابن عباس ويمس طيبا اودهنا ان كان عند اهله قال لا اعلمه وكذا رواه البخارى ايضا وفى
رواية ابن ماحة عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم عيد جعله الله
للناس فمن جاء الى الجمعة فليغتس| ١
41 #قوله ذكروا الخ لم يسم طأؤس من حدثه بذلك ص45 والظاهر انه ابوهريرة لان المصنف ذکر رواية فی هذا الباب
عن طاوس قال سمعت ابا هريرة يقول الحديث وكذلك رواه ابن حزيمة وابن حبان
$ قو له واغسلوا رؤ سکم الخ اما تاكيد لاغتسلوا من باب ذکر الخاص بعد العام وبیان لزيادة الاهتمام به اویراد بالاول
الغسل المشهور الذی هو کفسل الحنابة وبالثانی التتظیف من الاذی- ۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲0۹
رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلک حدثا ابن مرزوق قال ثنا ابوداؤد قال ثدا شعبة عن
الحکم انه سمع نافعا بحدث عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه وسلم بذلک حدئنا ابن مرزوق
قال ثنا ابوعاصم عن ابن جريج عن الزهرى عن حديث سالم بن عبدالله عن عبدالله عن حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا سليمئن بن حرب
قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكف
حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابراهيم بن ابى الوزير قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى
صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا عبدالرحمن بن الجارود ابوبشر البغدادی قال ثنا ابن ابى مريم
قال حدثنى الليث بن سعد قال حدثنى ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن
عمر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بذلک حدئنا محمد بن عبدالله بن ميمون قال ثنا الوليد
بن مسلم قال ثنا الاوزاعی عن يحيى بن ابى كثير قال حدثنى ابوسلمة عن ابی هريرة قال سمعت
عمر علی المنبر یقول الم تسمعوا اللبی صلی الله علیه وسلم یقول اذا جاء احدکم الجمعة 4۱۰
فليغتسل حدثنا محمد بن حميد قال ثنا يحيئ بن عبدالله بن بکیر قال ثنا المفضل بن فضالة عن
18 قوله وان لم تكونوا حنبا الخ يستفاد منه ان الاغتسال بوم الجمعة للجنابة یجوز عن الجمعة سواء نواه للجمعة
اولاوقال ابن المنذر اكثر من يحفظ فيه من اهل العلم يقولون یجزی غسلة واحدة للجنابة والحمعة وقال ابن بطال رویناه
عن ابن عمر ومحاهد ومکحول والثوری والاوزاعی وابی ور وقال احمد ارو ان یحزئه وهو قول اشهب وغیره وبه قال ۱
المزنی وعن احمد انه لایجزیه عن غسل الجنابة حتی ینویها وهو قول مالك فى المدونة وذکره ابن عبدالحکم وذکر ابن
المنذر عن بعض ولد ابی قتادة انهقال من اغتسل للجنابة یوم الجنابة اغتسل للجمعة۲ ۱ - العینی ۱۷۷/٩
۷ قوله من الطیب الخ هذه من للتبعیض ای بعض الطیب_ ۱۲
9 4قوله فلا اعلمه الخ وهذا يخمالف ما رواه ابن ماجة من رواية صالح بن ابی الاحضر عن الزهری عن عبيد بن السباق
عن ابن عباس مرفوعا من جاء الى الجمعة فليغتسل فان كان له طيب فليمس منه لكن صالح ضعيف وخالفه مالك فرواه
عن الزهری عن عبید بن السباق مرسلا-۲ ۱ العینی ۱۷۷/۲
9[ #قوله سأل ابن عمر عن الغسل الخ حدیث ابن عمر احرحه البخاری ومسلم وغیره اما البخحاری فلفظه اذا جاء
احدكم الجمعة فليغتسل ولفظ مسلم اذا اراد احد کم ان ياتى الجمعة فليغتسل وفى.رواية اخرى له من جاء منكم الجمعة
فليغتسل واحرجه النسائى بلفظ البخاری وفی رواية له مثل رواية مسلم الثانية وفى لفظ اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل
واحرجه الترمذی ولفظه من اتی الحمعة فلیفتسل و احرجه اين ماحة ولفظه عن ابن عمر رضی الله عنه قال سمعت النبى
صلى الله عليه وسلم یقول علی المنبر من اتی الجمعة فلیفتسل وفی رواية لابن حبان فى صحيحه وابى عوانة فى
مستخرجه من اتی الجمعة من الرحال و النساء فلیغتسل ورواه ابن حزيمة بزيادة ومن لم ياتها فليس عليه غسل من الرجال
والنساء ۱۲ العینی ۱۵/7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
اوو
۳۹۰
عياش ابن عباس عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن نافع مولی عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر
عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 41١9© عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال على
كل محتلم الرواح الى الجمعة 41١: وعلى من راح الى الجمعة الغسل حدثنا روح بن الفرج قال
ثنا يحيئ بن عبدالله ويزيد بن موهب وعبدالله بن عباد البصرى قالوا حدثنا المفضل فذكر مثله
باسناده حدثدا على بن شيبة قال ثنا ابوغسان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا ز کریا بن ابی زائدة عن
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبیب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يأمر بالغسل 4۱۳ یوم الجمعة حدئنا فهد قال ثنا ابونعیم قال ثنا سفیان عن سعد بن
ابراهیم عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن رجل من اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم من
الانصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل یوم الجمعة وان
' يتطيب من طيب ان كان عنده حدئنا ابن ابی داژد قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبدالله عن داد بن
ابی هند ح وحدثنا فهد قال ثنا ابوبکر بن ابی شيبة قال ثنا ابوخالد عن داد عن ابی الزبیر عن جابر
4١ 4 عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الفسل واجب 4۱۰ علی کل مسلم فی کل اسبوع یوم
وهو يوم الجمعة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سلیم ۱۰ عن عطاء بن يسار عن ابى
سعید الخدری یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم الغسل یوم الجمعة 4۱۷ واجب علی کل محتلم
وانما المعنی اذا اراد احد کم الجمعة فلیغتسل وقد حاء مصرحا به فی رواية اللیث عن نافع و لفظه اذا اراد احد کم ان ياتى
الحمعة فلیغتسل ونظیر ذلك قوله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تقدیره اذا اردت ان تقرا القرآن فاستعذ وقوله تعالیم
اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا الأية تقدیره اذا اردتم ان تقوموا الى الصلؤة والمراد بالمجیء هو ان يحضر الى الصلؤة او الى
المكان الذى تقام فيه الجمعة وذكر المجئ باعتبار الغالب والا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع او مقيما به
ویستفاد من هذا الحدیث ان غسل الجمعة للصلوة لا ليوم الجمعة واستدل به مالك على ان الغسل يكون متصلا
بالذهاب ووافقه الاوزاعی واللیث والحمهور قال فی الهداية ثم هذا الغسل للصلوة عند ابی یوسف یعنی لا یحصل له
اثراب لا اذا صلی صلوة الجمعة بهذا الغسل حتى لو اغتسل بعد الجمعة اواول اليوم وانتقض ثم توضاً وصلی لایکون
مدر کا لثواب الغسل وهو الصحيح واحترز به عن قول الحسن بن زياد فانه قال لليوم اظهارا لفضيلته وبقوله قال داؤد وفى
المبسوط وهو قول محمد وفى المحيط وهو رواية عن ابى يوسف فعلى هذا عن ابى يوسف روايتان ولو اتفق يوم الجمعة
ويوم العید اویوم عرفة وجامع ثم اغتسل ینوب عن الکل یعنی اذا نوی فی هذا الغسل انه يغتسل للكل ؟١ العينى
1011
۶ قوله عن حفصة رضی الله تعالی عنها حدیث حفصة رواه النسائی باسناد صحیح علی شرط مسلم قاله النووی
۱۲
١ $ قوله اذا جاء احدکم الحمعة الخ ظاهره ان یکون الغسل عقیب المجی لان الفاء للتعقیب ولکن لیس ذلك المراد
۳۰۱
۱۸ حدٹنا يونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن صفوان فذ کر باسناده مثنه حدئنا صالح بن
عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منصور قال ثنا هشیم قال اخبرنا یزید بن ابی زیاد عن عبدالرحمن بن
ابی لیلی عن البراء بن عازب :۱49 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من الحق علی کل
مسلم ان یغتسل یوم الجمعة وان یمس من طيب ان كان عند اهله فان لم يكن عندهم طیب فان
الماء طیب قال ابوجعفر فذهب قوم 4:۲۰ الی ایجاب الغسل یرم الجمعة و احتجوا فی ذلک بهذه
الأثار وخالفهم فی ذلک آخرون ۲۱۶ فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما قد امر به
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان قد كانت فمنها ما رُوى عن ابن عباس فى ذلك حدثنا فهد
قال ثنا ابن ابى مريم قال انا التراوردى ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبى قال ثنا
الدراوردى قال حدثنى عمرو بن ابى عمرو عن عكرمة قال سُئل ابن عباس 45١8 عن الغسل يوم
الجمعة أ واجب هو قال لا ولكنه طهور وخير فمن اغدسل فحسن ومن لم يغتسل فليس عليه
بواجب وساخبركم كيف بداً کان الناس مجهودین یلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان
المسجد ضيقاً مُقارب السقف انما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم حار
وقد عرق الناسٌ فى ذلك الصوف حتی ثارت ریاخ حتى آذى بعضهم بعضاً فوجد النبى صلى الله
علیه وسلم تلک الریا ح فقال یایّها اللاس اذا کان هذا البوم فاغتسلوا ولیمس احد کم امثل ما یجد
١9 #قوله على كل محتلم الرواح الى الجمعة الخ یستفاد منه ان وقت الصلوة بعد الزوال لان الرواح لا یستعمل الا فی
المجوء بعد الزوال-۲ ۱
46قوله کان یامر بالغسل الخ حدیث عائشة احرجه البزار ولفظه من اتی الحمعة فلیفتسل- ۱۲
49 ۱ #قوله عن جابر رضی الله تعالی عنه الخ احرحه النسائی عن بشر عن واؤد بن ابى هند عن ابی الزبیر ۱۲
۱٥ قوله واحب اى متأكد فى حقه كما يقول الرحل لصاحبه حقك واجب على اى متأكد لا ان المراد الواجب
المحتم المعاقب عليه وشهد لصحة هذا التاویل احادیث صحیحة غیره کما یاتی-۱۲
۱ )قوله صفوان بن سلیم بضم السین المهملة وفتح اللام الامام القدوة ممن یستسقی به یقولون ان جبهته ثقبت من
کثرة السجود و کان لایقبل حوائز السلطان مات سنة اثنتین وئلئین ومائة بالمدينة قال ابن الجوزى فى کتاب الصفوة
صفوان بن سلیم الزهری مولی حمید بن عبدالرحمن بن عوف یکنی اباعبدالله قال عبدالعزیز بن ابى حازم عادلنى 1
صفوان بن سليم الى مكة فما وضع جنبه فی المحمل حتی رجع وقال سلیمان بن سالم کان صفوان بن سلیم فى الصيف
یصلی باللیل فی البیت وفی الشتاء صلی فی السطح لثلا ینام وعن انس بن عیاض قال ریت صفوان بن سلیم ولوقیل له
غدا القيامة ماکان عنده مزید علی ما هو علیه من العبادة وعن ابی علقمة المدینی قال لایکاد بخحرج من مسجد النبى صلى
الله تعالی علیه وسلم فاذا اراد ان یخحرج بکی وقال اعشی ان لا اعود اليه وعن محمد بن ابى منصور قال قال صفوان بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۲
اااللمل ۳
من ذهنه وطیبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخیر ولبسوا غیر الصوف و کفوا العمل ووسع مسجدهم
فهذا ابن عباس يخبر ان ذلک الامر الذى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يكن
للوجوب عليهم وانما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو احد من زوى عنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالغسل وقد رُوى عن عائشة فى ذلك شئ حدثنا
قال ثا عبيدالله عن يحيئ قال سألتٌ عمرة عن غسل یوم الجمعة فذكرت انها سمعت عائشة تقول
کان الناس غمّال انفسهم 64۲۳۷ فیروحون بهيأتهم فقال لو اغتسلتم ۲:8 فهذه عانشة تخبر بان
رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان ندبهم الى الغسل للعلة التی اخبربها ابن عباس وانه لم
يجعل ذلك عليهم حتماً وهى احد من روينا عنها فى الفصل الاوّل ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يأمر بالغسل فى ذلك اليوم وقد رُوى عن عمر بن الخطاب ما يدل على ان ذلك لم يقع
عدده موقع الفرض حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هلرون قال انا هشام بن حسان عن محمد بن
عمر الأن حين توضأتٌ فقال ما زدت حين سمعت الاذان على ان توضأتٌ ثم جئتٌ فلما دخل امير
المؤمنين ذكرته فقلت يا اميرالمؤمنين اما سمعت ما قال قال وما قال قلت قال ما زدت على ان
توضاث حين سمعت النداء ثم اقبلت فقال اما انه قد علم انا أمرنا بغير ذلك قلتٌ وما هو قال
الغسل قلت انتم ايها المهاجرون الاولون اما الناس جميعاً قال لا ادرى حدثنا يونس قال ثنا ابن
وهب ان مالکا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله ۲۰ قال دخل رجل من اصحاب رسول
سلیم اعطی الله احدا ان لا اضع جنبی علی فراش حتی الحق بربی قال فبلغنی ان صفوان عاش بعد ذلك اربعین سنة لم
یضع جنبه فلما نزل به المؤت قيل له رحمك الله الا تضطجع قال ما وفيت لله بالعهد اذا قال فاسند فما زال کذلك حتی
خرحت نفسه قال احمد بن حنبل فى صفوان بنى سليم هذا رجل انما يستسقى بحديثه ويستنزل المطر بذكره؟ ١
19 6قوله الغسل يوم الحمعة الخ حديث ابى سعيد هذا احرجه البخارى فى مواضع من صحیحه قفی الصلوة عن
عبدالله بن یوسف والقعنبی کلاهما عن مالك وفی الشهادات عن على بن عبدالله واحرحه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى
عن مالك واخرجه ابوداؤد فى الطهارة عن القعنبی واحرحه النسائی فی الصلوة عن قتيبة عن مالك واحرحه ابن ماحة فیه
عن سهل بن زنجلة عن سفیان-۲ ۱ - العینی ۱5۵۳/۲
١9 #قوله علی کل محتلم ای بالغ وهو مجاز لان الاحتلام یستلزم البلو غ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة ان
الاحتلام اذا كان معه الانزال موحب للغسل سواء کان یوم الحمعة اولا-۲ ۱
۱۶ 4عن البراء بن عازب اخحرحه ابن ابی شیبة ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۳
الله صلى الله عليه وسلم المسجد یوم الجمعة وعمر بن الخطاب بخطب فقال عمر اي ساعة هذه
فقال یا امیرالمومنین انقلبت من السوق فسمعت النداء 4۲8 فما زدت علی ان توضاأث فقال عمر
الوضوء ایضاٌ وقد علمثْ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان یأمر بالغسل قال مالک والرجل
عثمان بن عفان حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالله بن محمد بن اسماء قال ثنا جويرية عن مالک عن
الزهرى عن سالم عن ابيه مثله غير انه لم یذ کر قول مالک انه عشمان حدثنا ابوبكرة قال ثنا حسین
بن مهدی قال ثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهری عن سالم عن ابن عمر مثله حدئنا محمد بن
عبدالله بن ميمون قال ثنا الولید عن الاوزاعى عن يحيئ بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابی هريرة ح
وحدئنا ابوبكرة قال ثنا ابوداژد قال ثنا حرب بن شداد قال حدثنی یحی گقال حدثنی ابوسلمة قال
حدثبی ابوهريرة 4۲۷ قال بینما 4۲۸۷ عمر یخطب الناس اذ دخل عشمان بن عفان فعرض له عمر
۲۰ قوله فذهب قوم الخ حکی وحوبه عن طائفة من السلف حکوه عن بعض الصحابة وبه قال اهل الظاهر و حکاه
ابن السنذر عن مالك وحکاه الخحطابی عن الحسن البصری ومالك رحمهم الله تعالیی- ۱۲
۵ وله و حالفهم فی ذلك آحرون الخ هو مذهب حمهور العلماء من السنف و الحلف وفقهاء الامصار قالوا انه سنة
مستحبة لیس بواجب قال القاضی وهو المعروف من مذهب مالك و اصحابه-۱۲
۱۲ #قوله سكل ابن عباس اخحرحه الببهقی وابوداژد عن عکرمة ١19
۲۳ وله کان الناس عمال انفسهم الخ حدیث عائشة احرجه البحاری ومسلم وابوداد والبیهقی بالفاظ مختلفة فی
رواية عن عمرة وفی رواية عن عرو-۱۲
۲٤3 وله لو اغتسلتم الخ لو للتمنی فلا تحتاج الی الجواب واما اذا کانت علی الشرط فجوابها محذوف ای لو
اغتسلتم لکان حسنا ویستفاد منه ان من اراد المسجد اومحالسة الناس فيجتنب الرائحة الكريهة فی بدنه وئوبه۱۲۰
له #7قوله عن سالم بن عبدالله ليس فى هذه الرواية ذكر ابن عمر رضى الله تعالئ عنه ولابد منه كما هو فى جميع
الروايات قال العینی ۱۱۱/۷ و حدیث ابن عمر احرجه الترمذی فی الصلواة عن محمد بن ابان حدثنا عبدالرزاق عن معمر
عن الزهرى ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن اخبرنا عبدالله بن صالح حدثنى الليث عن يونس عن الزهرى بهذا الحديث
وروی مالك هذا الحدیث عن سالم قال بینما عمر یخحطب یوم الجمعة فذكر الحديث قال ابوعيسى سألت محمداً عن
هذا فقال الصحیح حدیث الزهری عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روى عن مالك ايضا عن الزهرى عن سالم عن ابيه
نحو هذا الحديث اه قلت البخارى اورد الحديث المذكور من رواية جويرية بنت اسماء عن مالك وهو عند رواة
المؤطا عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمرو حكى الاسمعيلى عن البغوى بعد ان احرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك
ان لم يذكر فى هذا الحديث احد عن مالك عبدالله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية وقد تابعهما ايضا عبدالرحمن بن
مهدی اخحرجه احمد بن حنبل عنه بذكر ابن عمر اه اقول روى هذا الحديث الامام محمد فى المؤطااخبرنا مالك
أخبرنى الزهری عن سالم بن عبدالله عن ابیه احر ج هذا الحدیث البخاری ومسلم وغیرهما
۲۹8 قوله فسمعت النداء النداء بکسر النون اشهر من ضمها والمراد به الاذان و کان النداء یوم الجمعة اوله اذا جلس
الامام علی المنبر علی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضى الله عنهما فلما کان عشمان رضی الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
وقال ما بال رجال یتأخحرون بعد النداء ثم ذکر مثله وحدئنا فهد قال ثنا ابوغسّان قال ثنا جويرية عن
نافع عن ابن عمر ان رجلاً من المهاجرین الاوّلین 4۲۹3 دخل المسجد وعمر بخطب فناداه عمر ايّة
ساعة هذه 44۲۰۳ فقال ماکان الا الوضوء ثم الاقبال فقال عمر والوضوء ایضاً ۳۱ وقد علمت انا
كنا نومر بالغسل قال ابوجعفر ففی هده الأثار معنی ینفی وجوب الغسل 4۳۲ فاما احدهما فان
عنمان لم یغتسل واکتفی بالوضوء وقد قال له عمر قد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم
كان يأمر بالغسل ولم يأمره عمر ایضا بالرجوع لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه بالغسل
ففى ذلك دليل على ان الغسل الذى كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب وانما کان لعلة ما
قال ابن عباس وعائشة او لغير ذلك ولولا ذلك ما تركه عثمان ولما سكت عمر عن امره اياه
بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا
عنه و کثر الناس زاد النداء الثالث علی الزوراء رواه الحماعة الا مسلما عن السائب بن یزید رضی الله عنه وفى رواية
للبخاری زاد النداء الثانی وزاد ابن ماجة علی دار فی السوق یقال لها الزوراء وتسمیته ثالثا لان الاقامة تسمی اذانا کما فی
الحديث بين كل اذانين صلؤة وتسميته ثالثا اوثانيا مع انه اول لان حدوثه کان ثانیا ورواه ابوداود فی سننه عن محمد بن
اسحق عن الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله تعالئ عنه قال كان يوذن بين يدى رسول الله صلى الله تعالئ عليه
وسلم اذا حلس علی المنبر یوم الحمعة علی باب المسجد و كذا فى رواية الطبرانى وابى بكرو عمر وزاد فى هذه الرواية
محمد بن اسحق على باب المسجد ومحمد بن اسحق عندنا ثقة يحتج به وقد قال شعبة محمد بن اسحق امير المومنين
فى الحديث والزيادة من الثقة مقبولة فثبت ان اذان الجمعة ايضا حارج المسجد لا فى داحله كما فى اذان سائر الصلوات
ولذا قال الفقهاء یکره الاذان فی المسحد ولا يوذن فى المسجد من دون تخصيص ولا تغتر بلفظ بين يدى الحطيب او
عند المنبر ان هذا الاذان فی داخل المسجد لان هذین اللفظین وان کانا للقرب لکن القرب و البعد امران اضافیان واذان
الخطبة وان کان حارج المسجد بين يدى الخطيب فهو قريب من المنبر بالنسبة الى الاذان الاول الذى هو على المنارة
هذا وتحقيق المسئلة على وجه اتم وادق فى رسائل شيخنا المجدد رحمه الله تعالئ فمن شاء الاطلااع فلينظر اليها-؟ ١
79 #قوله حدثنى ابوهريرة اخرحه مسلم وابوداود وغيرهما
8[9"#قوله بينما وفى بعض الروايات بينا واصلهما بين فاشبعت فتحة النون اوزيدت ما فصار بينا اوبينما وهما ظرفا
زمان بمعنى المفاجاة ويضافان الى جملة من فعل وفاعل ومبتدء وخبر ويحتاجان الى جواب يتم به المعنى و جواب بینما
هنا قوله اذ اقبل رحل والافصح ان یکون فیه اذ واذا والرحل هو عثمان بن عفان رضى الله تعالىئ عنه وقد سماه به ابن
وهب وابن القاسم فى روايتهما عن مالك وكذلك سماه معمر فى روايته عن الزهرى وكذا وقع فى رواية ابن وهب عن
اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهماوسماه عبيد الله بن موسى فى رواية عن شيبان انه عثمان بن
عفان و كذا سماه الاوزاعى فى روايته عند مسلم عن يحبى بن ابى كثير وقال ابوعمر لا اعلم فيه نحلافا عينى ١51/5
199" #قوله من المهاجرين الاولين قال الشعبى هم من ادرك ببعة الرضوان وسئل قتادة عنهم سعيد بن المسيب فقال هم
من صلى الى القبلتين قال فى الكشاف هم الذين شهدوا بدراً
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
5376
ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم کما سمعه عمر وعلموا معناه الذی اراده فلم ینکروا من ذلک
شینا ولم یأمروا بخلافه ففی هذا اجما ع منهم علی نفی وجوب الغسل وقد روی عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما يدل على ان ذلك كان من طريق الاختيار واصابة الفضل حدثنا ابراهیم بن
مرزوق قال ثنا يعقوب الحضرمى قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن وعن يزيد الرقاشى عن انس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة 4+8 فبها ونعمت ومن اغتسل
فالغسل حسن حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال 5 ثنا همام ح وحدثنا فهد قال ثنا ابوالوليد قال ثا
همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 48:9 عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال ومن
7١9 #قوله اية ساعة هذه بتشديد الياء وهى كلمة يستفهم بها وانث اية لاحل ساعة فان قلت قد ذكرت فى قوله تعالئ
وما تدرى نفس باى ارض تموت قلت الامران جائزان يقال اى امرأة جاء تك واية امرأة جاء تك قال الزمخمشرى قرء باية
ارض تموت وشبه سيبويه تانيث اى بتانيث كل فى قولهم كلهن وساعة اسم لجزء من الزمان وهذا الاستفهام استفهام
توبيخ وانكار تكانه يتول لم تاعرت إلى يذه السباعة وقد ورد لعضریع بالانكار فى يعض ارو وايات عن ابى هريرة فقال
عمرلم تحتبسون وفى رواية ما بال رحال
19 #قوله فقال له عمر الخ يستفاد من هذا الحديث امور منها تفقد الامام رعيته وامره لهم بمصالح دينهم وانكاره على
من امحل بالفضل ومنها مواجهة الامام بالانكار للكبير ليرتد ع من هو دونه بذلك ومنها ان الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر فى اثناء الحطبة لايفسدها ومنها الاعتذار على ولاة الامور ومنها اباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء
ولوافضى ذلك الى ترك فضيلة البكور الى الجمعة لان عمر رضى الله تعالئ عنه لم يامر برفع السوق بعد هذه القصة
واستدل به مالك على ان السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمر رضى الله تعالئ عنه ولكون
الذاهب اليها مثل عشمان رضی الله تعالئ عنه ومنها أن وجوب السعى وحرمة البيع والشراء بالاذان الذى يوذن بين يدى
المنبر لانه هوالاصل وبه قال الشافعی واحمد واکثر فقهاء الامصار اقول واختاره الامام الطحاوی ایضا وهو اختیار شيخ
الاسلام والمختار عند المحققین من الحنفية هو الاذان الاول لان قوله تعالی اذا نودی للصلوة من یوم الحمعة صادق
عليه وكان الحسن بن زياد يقول المعتبر هو الاذان علی المتارة لانه لوانتظر الاذان عند المنبر یفوته اداء السنة وسماع
الخطبة وربما تفوته الجمعة اذا كانت بيته بعيداً من الجامع وهو الاصح واحتاره ث شمس الائمة السرحسی رحمه الله قال
فى الهداية اذا اذن الموذنون الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا الی الخمعة لقوله تعالئ فاسعوا الى ذكرالله
وذروا البيع والاصح ان المعتبر هوالاول فى وجوب السعى وحرمة البيع اذاكانت بعدالزاول لحصول الاعلام به اه اما
اشتغال عثمان رضى الله تعالئ عنه بالبيع والشراء فى السوق قبل الاذان الذى بين يدى الخحطيب فكان لانه لم يكن اذ ذاك
الاذان على المنارة فالاذان الذى كان يوذن فى ذلك الزمان وقبله هو اذان الخطبة واما الاذان الاول قبل اذان الخطبة فزاده
عثمان رضى الله تعالئ عنه فى زمنه اذ كثر الناس فانتقل حكم حرمة البيع والشراء من اذان الخطبة الى الاذان الاول والله
اعلم ومنها حواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التحر ومنها ان فضيلة التوجه الی الجمعة انما تحصل قبل التاذین ۱۲
العینی ۱/7
و٠ #قوله الوضوء ایضا حاء ت الروایات فیه بالواو وحذفها وبنصب الوضوء ورفعه اما وحه وحود الواوفهو ان یکون
للعطف علی الانکار الاول وهو قوله اية ساعة هذه لان معنی الانکار آ لم یکفك ان آحرت الوقت وفوتٌ فضيلة السبق
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
اغتسل فالغسل افضل حدئنا احمد بن خالد البغدادی قال ثنا علی بن الجعد قال انا الربیع بن صبیح
وسفيان الثورى عن يزيد الرقاشى عن انس بن مالك عن النبى صلى الله علیه وسلم مثله حدئنا
احمد بن خالد قال ثنا عبيد بن اسحاق العطار قال انا قيس بن الربيع عن الاعمش عن ابى سفيان عن
جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا خالد بن خلى الحمصى قال ثا
محمد بن حرب قال حدثنى الضحاك بن حمرة الأملوكى عن الحجاج بن ارطاة عن ابراهيم بن
المهاجر عن الحسن بن ابى الحسن عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من توضاً
يوم الجمعة فبها ونعمت «9ه47 وقد اذى الفرض ومن اغتسل فالغسل افضل فبين رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى هذا الحديث ان الفرض هو الوضوء وان الغسل افضل لما ينال به من الفضل لا
على انه فرض فان احتج محتج فی وجوب ذلک بما روی عن على وسعد وابى قتادة وابى هريرة
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالله بن الحارث قال كنت
قاعداً مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة فقال ابنه لم اغتسل فقال سعد ما کنث ارئ مسلماً يدع
الغسل يوم الجمعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن اسحق قال ثنا شعبة قال اخبرنى عمرو بن مرة
حتى اتبعته بترك الغسل والقناعة بالوضوء فتکون هذه الجملة المبسوطة مدلولا عليها بتلك اللفظة وقال القرطبى الواو
عوض من همزة الاستفهام کما قرء ابن کثیر قال فرعون و آمنتم به واما وحه حذف الواو فظاهر لکن یکون لفظ الوضوء
بالرفع والنصب اما وحه الرفع فعلی انه مبتداً قد حذف خبره تقديره الوضوء ايضا يقتصر عليه ويجوز ان يكون خبراً
محذوف المبتدء تقديره كفايتك الوضوء ايضا واما وجه النصب وهو على اضمار فعل والتقدير أتوضأت الوضوء فقط
یعنی اقتصرت علی الوضوء و حده۱۲- عینی ۱5۷/۲
)وله بنفی وحوب الفسل الخ فان قلت قول عمر رضی الله تعال عنه ان رسول الله صلى الله تعالئٰ عليه وسلم
كان یامر بالغسل یدل علی ان الغسل واحب فما معنی لقوله ينفى وجوب الغسل قلت هو لايدل على وحوب الغسل لأن
الامر قد يكون للاستحباب ايضا اذا دلت عليه قرينة فلوكان هذا الامر للوجوب وقد علمه عشمان رضی الله تعالی عنه ما
ترك غسل يوم الجمعة بل رجع واغتسل حين كلمه عمر رضى الله تعالئ عنه ورده عمر رضى الله تعالئ عنه حین لم یرجع
فلما لم يرحع ولم يومر بالرجوع ويحضرهم المهاجرون والانصار دل على انه ليس بواحب بالاجماع السکوتی وهذه
قرينة على ان المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل ليس امر الايجاب بل هو للندب وكذا المراد من قوله واجب
انه ثابت كالواجب لئلا تتناقض الاحادیب ۱۳
فإ 1 #قوله من توضا يوم الجمعة الخ احرجه الترمذى وابوداؤد واحمد فى مسنده والبيهقى فى سننه وابن ابى شيبة فى
مصنفه وابن عبد البر فى الاستذ كار عن قتادة عن الحسن عن سمرة واتخرجه ابن ماجة والبزار والطبرانى عن انس واخرجه
البیهقی والبزار عن ابی سعید واحرحه البزار وابن عدی عن ابی هريرة واخرحه ابن عدی فی الکامل عن جابر واحرحه
الطبرانی عن عبدالرحمن بن سمرة والبیهقی فی سننه عن ابن عباس وقال الترمذی حدیث حسن صحیح و العمل علی هذا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TY
عن زاذان قال سألت علياً عن الغسل فقال اغتسل اذا شئت فقلت انما اسآلک عن الغسل الذى هو
الغسل قال یوم الجمعة ویوم عرفة ویوم الفطر وبوم الدحر حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن
طاؤس قال سمعت ابا هريرة ۳-3 یقول حق له واجب علی کل مسلم 4۳۷۲ فی کل سبعة ايام
یغدسل ویفسل مده کل شئ ويمسٌ طيباً ان كان لاهله 49 حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن
الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب ان مصعب بن ثابت حدثه ان ثابت ابن ابى قتادة حدثه ان
ابا قتادة قال له اغتسل للجمعة فقال له قد اغتسلت من جنابة !479 فقال اغتسل للجمعة فانک
انما اغتسلت للجنابة حدئنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن منصور قال ثنا سفیان عن عبدة بن
ابى لبابة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزى ان اباه كان يُحْدِثُ بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضاً
ولايعيد الغسل قيل له اما ما روى عن على رضى الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لانه لما قال له
زاذان انما اسئلك عن الغسل الذى هو الغسل اى الذى فى اصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم
الفطر ویوم النحر ویوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس
على الفرض فکذلک غسل یوم الجمعة وامّا ما روی عن سعد من قوله ما نت أرى.ان مسلما يدع
الغسل يوم الجمعة قال الشافعى ومما يدل على ان امر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل یوم الجمعة انه على الاختيار لا
علی الوحوب حدیث عمر حيث قال لعثمان والضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالغسل يوم
الجمعة فلو علما ان امره على الوحوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما حفی
على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل فى هذا الحديث ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على
المرء-۲ ۱
(۳۰)#قوله فبها ونعمت بکسر النون وسکون العین وهو المشهور وروی بفتح النون وكسرالعين وهو الاصل فى هذه
اللفظة قال فی المحمع فبها ونعمت ای فبهذه الحصلة یعنی الوضوء ینال الفضل ونعمت الحصلة هی فبالسنة احذ
ونعمت السنة وقیل معناه فبالفريضة احذ ونعمت الفريضة والضمیر فی فیها یعود الى غير المذكور'وهوجائز اذا كان
مشهورا-۲ ۱
۳)#قوله الحسن عن سمرة اختلف فی سماع الحسن عن سمرة فعن ابن المدينى امام هذا الفن انه سمع منه مطلقاً
قال فى تهذيب التهذيب واما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففی صحیح البخحاری سماعاً منه لحديث العقيقة وقد
روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى السنن الاربعة وعن على بن المدينى ان كلها سماع وكذا حكى الترمذى عن البخارى
وفى مسند احم دحدثنا هشيم عن حميدالطويل قال جاء رجل الى الحسن فقال ان عبدا له ابى وانه نذر ان يقدر عليه ان
يقطع يده فقال الحسن حدئنا سمرة قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله علیه وسلم حطبة الا امر فیها بالسبقة ونهی عن
المثلة وهذا یقتضی سماعه منه لغیر حدیث العقيقة وقال ابوداد عقیب حدیث سلیمان ابن سمرة عن ابیه فی الصلوات
دلت هذه الصحيفة علی ان الحسن سمع من سمرة- ۱۲
۷۶ وله سمعت اباهريرة الخ احرجه البخاری والبیهقی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YA
الغسل يوم الجمعة اى لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته واما ما وى عن ابى هريرة من قوله
حق لله واجب على کل مسلم یغتسل فی کل سبعة ایام فقد قرن ذلک بقوله 4۰ ولیمسّ طيبا ان
كان لاهله فلم يكن مسيس الطيب على الفرض فکذلک الغسل وهو فقد سمع عمر یقول لعفمان ما
ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ینکر ذلک علیه فذلک ایضاً دلیل علی انه عنده کذلک
وامّا ما روی عن ابی قتادة مما ذ کرنا عنه فی ذلک فهو ارادة منه للقصد بالغسل الی الجمعة لاصابة
الفضل فی ذلک وقد روینا عن عبدالرحمن بن ابزی خلاف ذلک وجمیع ما بیناه فى هذا الباب
قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی.
وله علی کل مسلم المراد من کل مسلم هو المسلم المحتلم ای البالغ لان الاحادیث الواردة فی هذا الباب
یفسر بعضها بعضا وقد مر فی الحدیث السابق علی کل محتلم ولیس المراد من لفظ محتلم ای محتلم کان بل المراد
کل محتلم مسلم وهذا معلوم بالضرورة فاذاکان المراد المسلم المحتلم یخر ج عنه المسلم غیر المحتلم و ایضا المراد من
المسلم هو المسلم الذى يجئ الى الجمعة يدل عليه حدیث ابی هريرة المذ کور اذا جاء احد کم الحمعة و المسلم الذی
لا یجی یخرج منه ۱۲
143 #قوله ويمس طيبا ان كان عند اهله الخ وفی رواية ابی سعید الحدری ولومن طیب المرأة کذا رواه مسلم وغیره
وطیب المرأة ما ظهر لونه وحفی ریحه کما جاء فی الحدیث وهذا الطیب مکروه للرحال واباحه ههنا للضرورة لعدم
غیره کما یدل علیه ماجاء فی بعض الروایات ما قدر له وقیل المراد ان یمس من طیب بیته و المقصود ان السنة ان یتخذ
الطیب لنفسه ویحعل استعماله عادة له فیّ خر فی البیت ولذا جاء فی بعض الروایات من طیب بيته وقد جاء فى بعض
الروایات من طیب امرأته والمعنی علی هذا ان لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته وقال بعضهم ان تقييد ذلك
بطیب البیت والاهل غیر مقصود وانما حرج مخحرج الغالب وانما المراد بما سهل عليه مما هو موجود فى بيته ويدل عليه
قوله فى حديث ابى سعيد وابى هريرة رضى الله عنهما ويمس من طيب ان كان عنده اى فى البيت سواء كان فيه طيب
نفسه او طیب امرأته_ ۱۲
٠9 4 وله فقد قرن ذلك بقوله الخ یعنی ان المراد بالوحوب فی حدیث ابی هريرة اللبوت شرعا علی وجه الندب كانه
قال واحب فى الاخلاق الكريمة وحسن السنة بقرينة متصلة وهو قوله ولیمس طیبا ومعلوم ان الطیب لیس بواحب
فکذلك الغسل واما ماجاء فی بعض الروایات قول ابى هريرة کفسل الجنابة فانما التشبيه فى الكيفية والهيئة لا فى كونه
فرضا يدل عليه ما رواه الترمذی عن ابی هربرة رضی الله تعالئ عنه ان اللبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال من توضأ
فاحسن الوضوء ثم اتی الجمعة فدنا واستمع وانصت غفرله ما بینه وبین الجمعة وزيادة ثلثة ایام ومن مس الحصی فقد لغا
وهذا نص فی الا کتفاء بالوضوء وله قرينة احری منفصلة هی قوله صلی الله علیه وسلم ومن اغتسل فالغسل افضل کما مر
من حديث انس عن النبى صلى الله عليه و سلم و حاصل ما ذکر فی هذا الباب ان القول بوجوب الغسل غیر صحیح لان
الوحوب کان من علة فانتفی بانتهاء علته کما یفیده حدیث اين عباس و حدیث عائشة رضی الله تعالی عنهم وهذا هو
الجواب الاول الذی ذکره الامام الطحاوی رحمة الله تعالئ علیه او یقال ان الامر بالغسل امر استحباب لاوحوب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
باب الاستجمار<(4۱
حدئنا پونس اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه ح وحدئنا حسین بن نصر قال ثنا عبدالرحمن بن زیاد
عن مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابی هربرة (۲)» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من استجمر فليوتر حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابی ادریس
الخولانى عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا الوهبى
قال ثنا ابن اسخق قال ثنا الزهری عن عائذ الله قال سمعت اباهريرة یقول سمعت رسول الله صلى
الله علیه وسلم یقول مثله حدئنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالک بن انس عن ابن
شهاب عن ابی ادریس عن ابی هريرة عن رسول الله صلىوالله عليه وسلم مثله حدئنا ابن ابی داژد
قال ثنا ابن ابی مریم.قال ثنا ابوغشان قال حدثنی ابن عجلان عن القعقاع عن ابى صالح عن ابی
هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اتى احدنا الغائط بغلاثة احجار حدثنا
محمد بن حميد قال حدثنی عبدالله بن صالح قال حدئنی اللیث قال حدئنی هشام بن سعد عن ابى
حازم عن مسلم بن فرط سمع عروة یقول حدثتتی عائشة (۳)» ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اذا خر ج احدکم الی الغائط فلیذهب بثلائة احجار یستنظف بها فانها ستکفیه حدئنا ابن ابى
داؤد قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا شعبة عن منصور ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوالولید قال ثنا
شعبة قال قرأت على منصور ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن هلال بن
والوجوب فى حديث ابى هريرة ليس المراد منه الوجوب الشرعى بل الثبوت علی وجه الندب وهذا هو الجواب الثانى
الذی ذکره الامام الطحاوی ههنا واحاب بعضهم ان الوجوب قد کان ونسخ ودفع هذا الجواب بان الناسخ وان حسنه
الترمذی لایقوی قوة حدیث الوحوب ولیس فیه التاریخ ایضا لکن قال العینی الحدیث الناسخ یعبی قوله صلی الله عليه
وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل هذا الحدیث روی عن سيعة من الصحابة رضی الله
تعالی عنهم وقال الترمذی حدیث حسن والاحادیث الضعيفة اذا ضم بعضها الی بعض احذت قوة فیما اجتمعت فيه من
الحکم کذا قال البیهقی وغیره وقال المحفقون من اصحابنا ان حدیث الغسل خبر الواحد فلا یخالف الکتاب لانه
یوحب غسل الاعضاء الثلثة ومسح الراس عند القیام الی الصلوة مع وجود الحدث فلو وحب الغسل لکان زيادة علی
الکتاب بخبرالواحد وهذا لایجوز فتحمل الاحادیث علی الاستحباب کما فی حدیث التسمية علی الوضوء والنية فی
الوضوء توفیقا بین الادلة و الله تعالی اعلم- ۱۲
باب الا ستجمار
١9 #قوله باب الاستجمارالخ الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالحمار وهی الاحجار الصغار ویقال الاستطابة
والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول والاستجمار مختص بالمسح بالاحجار والاستطابة والاستنجاء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۰
یساف عن سلمة بن قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر :4 حدئنا ابوبكرة
قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان ح وحدثنا على بن عبدالرحمن بن محمد بن
المغيرة الكوفى قال ثنا عفان قال ثنا وهيب عن ابن عجلان قال ثنا القعقاع بن حكيم عن ابى صالح
عن ابی هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلائة احجار یعنی فی الاستجمار
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبدالرحیم بن سلیمن عن هشام بن عروة عن
عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فی الاستجمار بثلانة احجار 4۰8 ليس فيها رجيع حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص
عن الاعمش عن ابراهیم عن عبدالرحمن بن يزید عن سلیمان قال نهینا ان نکتفی باق من ثلثة
احجار فذهب قوم 618 الی ان الاستجمار لایجزی باقل من ثلثة احجار واحتجوا فی ذلک بما
یکونان بالماء وبالاحجار ویقال انما سمی به التمسح بالحمار التی هی الاححار الصغار لانه یطیب المحل کما یطیبه
الا ستجمار بالبخور ومنه سمیت حمار الحج وهی الحصیات التی برمی بها-۱۲
۲3 قوله عن ابی هربرة رضى الله تعالئ عنه الخ حدیث ابی هريرة احرجه البخاری فی مواضع من صحیحه ومسلم فی
الطهارة واحرجه النسائی وابن ماجة والبیهقی-۱۲
79 #قوله عائشة رضى الله تعالئ عنها الخ حديث عائشة رواه ابوداؤد والبيهقى فى سننهما والنسائى
٤8 قوله من استجمر فليوترالخ الاستدلال على وجوب الاستنجاء بهذا الحديث انما يصح لو تعين لفظ الاستجمار فى
الاستنجاء بالحجارة وهذا ممنوع لان لفظ الاستجمار مشترك بين الاستنجاء وبين استعمال الجمر فى البخور كما فى
قولهم تحمر الا کفان فی الحنائز واستحمر فلان ای تیخر واستحمر ابن صبیح الکاتب عند المامون فادحل راسه یشم
البخور فأمر من یحبسه فأعتم و کان سیب موته فیکون لفظ الحدیث لبیان سنيته الايتار فى البخور والتطيب قال العینی
وقال ابن حبيب وكان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یتأول الاستحمار هنا علی امار الثیاب بالمجمر ونحن نستحب
الوتر فى الوجهين جميعا يقال فى هذا تجمر واستجمر فياخذ ثلث قطع من الطیب او تطیب مرة واحد: لما بعد الأولى
وحکی عن مالك ایضا اه وایضا هذا الحدیث متروك الظاهر بالاحماع لان لفظ الوتر یطلق علی الواحد ایضا وهم لا
یقولون ان الاستنجاء یکون باقل من ثلثة احجار فالاستدلال بهذا الحدیث لیس بصحیح۲ ۱ وقال الخطابى هذا الحديث
يدل على وجوب عدد الثلاث اذ معلوم انه لم يرد به الوتر الذی هو واحد لانه زيادة صفة علی الاسم والاسم لایحصل
باقل من واحد فعلم انه انما قصد به مازاد على الواحد وادناه الثلث واعترض علیه العینی بان ظاهر الحدیث حجة لابی
حنيفة واصحابه فیما ذهبوا الیه من ان الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون لان الایتار یقع علی الواحد کما یقع علی الثلث
و الحدیث دال علی الایتار فقط فان قلت تعیین الثلث من نهیه علیه الصلواة والسلام عن ان يستنجى باقل من ثلثة احجار
قلت لما دل حدیث ابی هريرة من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج على عدم اشتراط التعيين حمل هذا على ان النهى فيه
كان لاحل الاحتیاط لان التطهیر غالبا انما یحصل بالثلث ونحن ایضا نقول اذا تحقق شحص انه لا يطهر الا بالثلث
والتعیین لیس لاحل التوفية وانما هو للانقاء الحاصل فیه حتى اذا احتاج الى رابع وحامس وهلم جرا يتعين عليه ذلك5 ١
سس سس سس سس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۱
ذکرنا من هذه الأثار وخالفهم فى ذلك اخرون 479 فقالوا ما استجمر به منها فانقئ به الاذى ثلغة
كانت او اكثر منها او اقل وترأ كانت او غير وتر كان ذلك طهره وكان من الحجة لهم فى ذلكف
ان امرالنبی صلی الله عليه وسلم فى هذا بالوتر يحتمل ان يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر
لاعلى ان ماكان غير وتر لايطهر ويحتمل ان يكون اراد به التوقيت الذى لايطهر ما هو اقل منه
فنظرنا فى ذلك هل نجد فيه ما يدل على شئ من ذلك فاذا يونس قد حدثنا قال ثنا يحيئ بن حسان
قال حدثنى عيسى بن يونس قال ثنا ثور بن يزيد عن حصين الحبرانى 49 عن ابى سعيد عن ابى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل 419 فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا
فلا حرج ومن استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن (.۱» ومن تخلل فلیلفظ 4١19 ومن لاىف
٥ 4قوله بثلثة احجار الخ هذا الحدیث متروك الظاهر لان من قال لایجوز الاستنجاء باقل من ثلثة اححار یقولون
لواستنحی بححر له ثلثة حرف حاز فهم لا یعملون على ظاهر هذ الحديث ايضا كيف يستدلون به
1 قوله فذهب قوم منهم الشافعی واحمد بن حنبل واسحق بن راهویه وابوئور قالوا لابد فی الاستنجاء من استیفاء
ثلث مسحات فلو مسح مرة ومرتین فزالت عين النحاسة وحب مسحة ثالثة واذا حصل الانقاء بثلثة احجار فلا زيادة
عليهافان لم يحصل بثلثة وجب رابع فان حصل الانقاء به لم تحب الزيادة لکن یستحب الایتار بحامس فان لم بحصل
بالاربعة وحب حامس فان حصل به فلازيادة وهکذا فیما زاد ومتی حصل الانقاء بوتر فلا زياد والاوجب الانمقاء
واستحب الایتار -نووی -۱۲
۷ قوله و حالفهم فی ذلك آخرون الخ وهم حمهورالصحابة والتابعین والائمة المجتهدین- ۱۲
۸$ قوله عن حصین الحبرانی عن ابی سعید هو ابوسعید الخیر قال ابوعمرو بن حزم والبیهقی هذا الحدیث لیس اسناده
بالقائم فی هذا السند رحلان مجهولان حصین الحبرانی وابوسعید الحبرانی وقال بعضهم ابوسعید الخیر قال العینی هذا
الکلام ساقط لان ابازرعة الدمشقی قال فی حصین هذا شیخ معروف وقال یعقوب بن سفیان فی تاریخه لا اعلم الا حیرا
" وقال ابوحاتم الرازی شیخ وذ کره ابن حبان فی الثقات قال فی تهذیب التهذیب حصین الحميري ویقال الحبرانی و حبران
بطن من حمیر ویقال انه حصین بن عبدالرحمن روی عن ابی سعید الحبرانی ویقال عن ابی سعید الحمصی وعنه ٹور بن
یزید الحمصی اخرحا له حدیثا واحدا من اکتحل فلیوتر قلت ذكره ابن حبان فی الثقات واما ابوسعید البحیر فقد قال
ابوداؤد ویعقوب بن سفیان والعسکری وابن بنت منیع فی احرین آنه من الصحابة والحدیث احرجه ابن حبان ايضا فى
صحیحه وذکر ابا سعید فی کتاب الصحابة وسماه عامراً وسماه البغوی عمرا وسماه صاحب التهذیب زیادا وسماه
البخخارى سعدا قال فى تهذیب التهذیب ابوسعید الحبرانی الحمیر الحمصی ویقال ابرسعید الخیر ویقال انهما نان روی
عن ابی هربرة من اکتحل فلیوتر وعنه حصین الحبرانی ذکره ابن حبان فی الثقات قلت الصواب التفریق بینهما فقد نص
على کون ابی سعید الخیر صحاییا البخاری وابوحاتم واین حبان والبغوی واين القانع وحماعة واما ایوسعید الحبرانی
فتابعی قطعا وانما وهم بعض الرواة فقال فی حدیث عن ابی سعد الخیر ولعله تصحیف و حذف ۱۲
(3قوله من اکتحل فلیوتر الخ رواه ابوداود والبیهقی واحمد فی مسنده وابن ماجة فی سنته وغیرهم فقال ابوسعید
الخیر وغیرهم ومعناه ان یکتحل ثلثا فى كل عين ثلثا ثلنا ١7
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ظ
۳۷
بلسانه فلیبتلع من فعل هذا فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتی الغانط فلیستتر فان لم یجد الا کثیبا
یجمعه فلیستتر به فان الشیطان یتلاعب بمقاعد بنی ادم حدئنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم
عن ثور بن يزيد قال ثنا خصین الحبرانی قال حدئنی ابوالسعید الخیرعن ابی هريرة عن رسول الله
صلی الله علیه وسلم مثله وزاد من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج فدل ذلک
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انما امر بالوتر فی الأثار الاوّل استحبابا منه للوتر لا ان ذلك من
طریق الفرض الذی لایجزی الا هو وقد روی عن عبدالله ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه وسلم
ماقد بيّن ذلك ايضاً حدئنا احمد بن داؤد قال ثنا مسدد قال ثنا يحيئ بن سعيد عن زهير قال اخبرنى
ابواسحق ۱۳۷ عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابیه عن عبدالله بن مسعود قال كنت مع النبى صلى
٠١8 قوله من استجمر فليوتر من فعل فةد احسن الخ اكتفى ههنا بهذا القدر وفى سنن ابی داؤد وابن ماجحة بعد هذا
ومن لا فلا حرج و کذا رواه الببهقی فی سننه بهذه الزيادة عن حصین الحبرانی عن ابی سعید الخیر عن ابی هريرة رضی
الله تعالی عنهم ثم قال وهذا ان صح فانما اراد والله اعلم وترا يكون بعد الثلث يعنى انه شاك فى صحة هذا الحديث مع
ان این حزيمة احرجه فی صحیحه وتاویله بوتر یکون بعدالثلث من غير دليل فلا يصح ولوصح ذلك یلزم منه ان یکون
الوتر بعد الثلث مستحبا لامره علیه السلام به على مقتضى هذا الحديث وعندهم لو حصل النقاء بعد الثلث فالزيادة علیها
ليست بمستحبة بل هى بدعة وان لم یحصل النقاء بالثلث فالزيادة واحبة لایجوز ت رکها ثم ذکر الببهقی حدیثا آحر بسنده
عن عطاء عن ابى هريرة ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليوتر فان الله وتر يحب الوتر اما
ترى السماوات سبعا والارضين سبعا والطواف وذكر اشياء اقول التعليل الذى فى هذا الحديث يدل على ان الايتار فى
الاستجمار مطلق سواء حصل بالواحد او بالثلث قال فی الجوهرالنقی هذا الحدیث علی تقدیر صحته لایدل على ان
المراد بالوترما یکون بعد الثلث لانه ذکر فردا من افراد الوتر فلو ارید بذلك السبع بحصوصها لزم بذلك وحوب
الاستنجاء بالسبع لانها المامور به فى ذلك الحديث_
۶ قوله ومن تخل فلیلفظ ای ما أحرجه من الطعام بالخحلال فليرمه لاحتمال خرو ج الدم مع الخحلال وما آحرجحه من
بين اسنانه بلسانه فليبتلع لانه يشبه اللقمة التی تدار بلسانه فی الفم ومن لا فلا حرج لان حرو ج الدم معه لم يتیقن وان
تین کره اکله ۱۲
( )قوله فان لمبجد الا كنبا ايخ الكثيب ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير فليستتربه المتخملى وان لم يفعل فالشيطان
يتمحن من وسوسة الغير الى النظر الى مقعده-7١
4قوله عن زهیر قال ۰۱ نے ایو اسح ال ث ا عياف E ا
3 خبرنى ابواسحق لخ حديث بن مسعود رضی الله تعالی عنه احرجه الترمذی فی جامعه بسنده
عن اسرائیل عن ابی اسحق عن ابی عبيدة عن عبدالله ثم قال وهکذا روی قیس بن الربيع هذا الحديث عن ابى اسحق عن
ابی عبیدة عن عبدالله نحو حدیث اسرائیل وروی معمر وعمار بن رزیق عن ابی اسحق عن علقمة عن عبدالله وروی زهیر
عن ابی اسحق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابیه الاسود بن يزيد عن عبدالله وروی زکربا بن ابی زائدة عن ابی اسحق
عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله وهذا حديث فيه اضطراب ثم قال سألت عبدالله بن عبدالرحمن ای الروایات فی هذا
عن ابى اسحق اصح فلم يقض فيه بشئ وسالت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشئ و كانه رأى حديث زهير عن ابی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۳
الله عليه وسلم فاتی الغائط فقال ائتنی بثلائة احجار فالتعمست فلم اجد الا حجرین وروثة فالقی
الروثة :۱ واخد الحجرين وقال انها ركس 4١١9 حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا زهير بن عباد قال
ثنا يزيد بن عطاء عن ابى اسحق عن علقمة والاسود قالا قال ابن مسعود فذكر نحوه ففى هذا
الحديث ما يدل ان النبى صلى الله عليه وسلم قعد للغائط فى مكان ليس فيه احجار لقوله لعبدالله
اسحق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابیه عن عبدائله اشبه ووضعه فی کتابه الجامع واصح شیع فی هذا عندی حدیث
اسرائیل وقیس عن ابی اسحق عن ابی عبيدة عن عبدالله لان اسرائیل اثبت واحفظ لحدیث ابی اسحاق من هولاء وتابعه:
على ذلك قيس بن الربيع وسمعت ابا موسی محمد بن المثنی یقول سمعت عبدالرحمن بن مهدی یقول ما فاتتی الذی
فاتتی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به علی اسرائیل لانه کان یاتی به اتم ثم قال وزهیر فی ابی
اسحق لیس بذاك لان سماعه منه بانعرة سمعت احمد بن الحسن یقول سمعت احمد بن حنبل یقول اذا سمعت
الحدیث عن زائدة وزمیر فلا تبال ان لا تسمعه من غیرهما الا حدیث ابی اسحق وابواسحق اسمه عمرو بن عبدالله
السبیعی الهمدانی- حدیث عبدالله بن مسعود کما رواه الامام الطحاوی رحمه الله بسنده صحیح ولذا احرجه البخاری
ایضا ووضعه فی جامعه واما قول الترمذی بکون حدیث ابی عبيدة عن ابیه صحیحا لاینافی فی صحة هذا الطریق واما
ترحیح الترمذی حدیث اسرائیل علی حدیث زهیر فمعارض بما حکاه الاسمعیلی فی صحیحه لانه رواه من حدیث
يحبى بن سعيد و کما رواه الطحاوی ویحیی بن سعید لایرضی ان یاخذ عن زهیر عن ابی اسحاق ما لیس بسماع لابی
اسحق وقال الأحری سألت اباداژد عن زهیر واسرائیل فی ابی اسحق فقال زهیر فوق اسرائیل بکثیر وتابعه ابراهيم بن
يوسف عن أبيه وابن حماد الحنفی وابومریم وشريك و زکریا بن ابی زائدة فیما ذکره الدارقطنی واسرائیل احتلف علیه
فرواه کرواية زهیر ورواه عباد القطوانی وخالد العبد عنه عن ابی اسحق عن علقمة عن عبدالله ورواه الحميدى عن ابن
عيينة عنه عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید ذکره الدارقطنی والعدوی فی مسنده وزهیر لم یختلف علیه واعتماده
على متابعة قیس بن الربیع لیس بشی لشدة ما رمی به من نکارة الحدیث والضعف واضرابه عن متابعة الشوری ویونس
وهما هما ومن اكبر ما يواحذ به الترمذى انه اضرب عن الحدیث المتصل الصحیح الی منقطع علی ما زعمه فانه قال
ابوعبيدة لم يسمع من ابيه ولا یعرف اسمه وقدابنا لقول من يقول ابوعبيدة لم يسمع من ابیه و کیف ما سمع و کان
مره سبع ستین حین مات ابوه عبدالله قاله غیر و احد من اهل النقل-۱۲عینی ۳۰۳/۲
( وله فالقی الروثة الخ الروثة انما یکون للحیل والبغال والحمیر قال ابن حجر استدل به الطحاوی علی عدم
اشتراط الثلائة لانه لو کان شرطا لطلب ثالثا وغفل رحمه الله عما احرجه احمد فی مسنده من طربق معمر عن ابی اسحق
عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه فى هذا الحدیث فان فیه فالقی الروئة وقال انها ر کس ایتنی بحجر ورجاله
ثقات اثبات وقد تابع عليه معمراً ابوشيبة الواسطی وهو ضعیف اخرجه الدارقطنی وتابعهما عمار بن زریق احد الثقات
عن ابی اسحق وقد قیل ان ابا اسحق لم یسمع من علقمة لکن اثبت سماعه لهذا الحدیث منه الکرابیسی وعلی تقدیر ان
یکون ارسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفین وعندنا ایضا اذا اعتضد واحاب العینی بما حاصله ان الذی نسبه الی
الغفلة هوالغافل و كيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع ایی اسحق عن علقمة فالحدیث عنده منقطع وهذا
الكلام على طريقة المحدثين وعندهم لايجوز العمل به فمتابعة ابى شيبة الواسطی لا تعتبر لانه ضعيف وقد قال ابوالحسن
بن القصار المالكى روى انه اتاه بثالث لكن لا يصح ولو صح فالاستدلال به لمن لا یشترط الثلائة قایم لانه اقتصر فی
موضعين على ثلائة فحصل لكل منهما اقل من ثلاث اه ولو كانت هذه الزيادة التى رواه احمد عن ابى اسحق ثابتة عند
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
ناولنى ثلغة احجار ولوكان بحضرته 18 ١#من ذلك شىئ لما احتاج الى ان يُناوله من غير ذلكف
المکان فلما اتاه عبدالله بحجرین وروثة فالقی ۱ وثة واخذ الحجرين دل ذلك على استعماله
الحجرین وعلی انه قد رأی ان الاستجمار بهما یجزی مما یجزی منه الاستجمار بالغلث لانه لو کان
لایجزی الاستجمار بما دون الثلث لما اکتفی بالحجرین ولامر عبدالله ان یبغیه الثاً ففی تر که
ذلک دلیل علی اکتفائه بالحجرین فهذا وجه هذا الباب من طریق تصحیح معانی الأثار وامّا من
طریق النظر فانا رآینا الغائط والبول اذا نغسلا بالماء مرّة فذهب بذلک اثرهما وریحهما حتی لم یبق
من ذلك شى ان مکانهما قد طهر ولولم یذهب لونهما ولاریحهما احتیج الی غسله انية فان غسل
انية فذهب لونهما وریحهما طهر بذلک کما یطهر بالواحدة ولولم یذهب لونهما ولاریحهما
بغسل مرتین احتیج الى ان يغسلا بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما فكان ما یراد فی غسلهما
هو ذهابهما بما اذهبهما من الغسل ولم يرد فى ذلك مقدارا من الغسل معلوما لايُجزى ما هو اقل
منه فالنظر على ذلك ان يكون كذلك الاستجمار بالحجارة لايراد من الحجارة فى ذلك مقدار
معلوم لایْجزی الاستجمار باقلْ منه ولكن يُجزى من ذلك ما اذهب بالنجاسة مما قلّ او كثر وهذا
المحدثين لما بوب الترمذى باب الاستنجاء بالحجرين ولا النسائى الرحصة فى الاستطابة بالحجرين وترجحمتهما تدل
علی ان زيادة ایتتی بححر لم تثبت عندالمحدئین ثم قال ابن حجرواستدلال الطحاوی ایضا فیه نظر لاحتمال ان یکون
اکتفی بالامر الاول فى طلب الثلثة فلم یحدوا الامر بطلب الثالث او اکتفی بطرف احدهما عن الثالث لان المقصود
بالثلائة ان یمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولوبواحد والدلیل علی صحته انه لو مسح بطرف واحد ثم رماه ثم
حاء الشخص الا خر فسمح بطرفه الا خر لاجزآهما بلاحلاف و احاب العينى عن هذا بان الطحاوی استدل بصریح النص
لما ذهب اليه وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا وقوله لان المقضود بالثلائة ان یمسح بها ثلاث مسحات ينافيه
اشتراطهم العدد فی الاححار لانهم مستدلون بظاهر قوله ولا یستنج احد کم باقل من ثلائة احجار وقوله وذلك حاصل
ولوبواحد محالف لصریح الحديث وانا اقول هذا التاويل الذى ذكره ابن حجر بعيد غاية البعد لانه صلى الله عليه وسلم
كان نظیفا غاية النظافة فكيف ينسب اليه صلی الله علیه و سلم انه استعمل حجراً واحداً مرتین اوثلاث مرات ۲ ۱
وله انها رکس بکسر الراءالرحس وبالفتح رد الشیع مقلوبا كما فى قوله تعالی والله ارکسهم بما کسبوا ای
ردهم الی الکفر باعمالهم و کقوله تعالی کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها ای دعاهم قومهم الی قتال المسلمین قلبوا
فيها وقال النسائی فی سننه الر کس طعام الجن وقال الخطابی الرکس الرجیع یعنی قد رد عن حال الطهارة اى حال
النجاسة ویقال ارتکس الرحل فی البلاء اذا رد فيه بعد الخحلاص منه وقال ابن التين الرحس وال ركس فى هذا الحديث قيل'
النحس وقيل القذر وقال ابن بطال يمكن ان يكون معنى ركس رجس قال ولم احد لاهل اللغة شرح هذه الكلمة والنبى
عليه الصلؤة والسلام اعلم الامة باللغة وقال الداودى يحمتل ان يريد بالركس النجس ويحتمل ان يريد انها طعام الجن
وفى العباب الركس فعل بمعنى مفعول كما ان الرحيع من رجعة وفى رواية ابن ماجة وابن حزيمة انها رحس بالجيم ١١
9 هةقوله ولوكان بحضرته الخ وايضا يدل هذا الحديث على انه لم يكن عند عبدالله حجر بل لم يكن فى ذلك
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۰
هو النظر وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالی.
المكان حجر ثالث لانه ل وكان هناك لاتى به وما اتی بالروثة لان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم امره باتیان ثلث اححار
فلما اتى بحجرين وروثة علم انه لم يكن هنا حجر آخر فسقط ما روی ابو اسحق عن علقمة ان النبی صلی الله تعالی عليه ۱
وسلم بعد ما القى الروثة قال له ایتتی بححر وسقط ایضا ما قال ابن حجر ان الطلب كان موجودا قبل فلاحاجة الی طلب
حدید لانه ل وکان هناك حجر لاتى به وما اتى بروئة وححرین-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
باب الاستجمار بالعظام
حدثدا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابى عثمان بن سنة
الخزاعى عن عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احد بعظم او
بروثة حدئنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن
يزيد عن سلمان قال نهينا ان نستدجی بعظم او رجیع ۱ حدئنا یونس قال اخبرنی ابن وهب قال
اخبرنى عمرو بن الحارث عن موسى بن ابى اسحق الانصارى عن عبدالله بن عبدالرحمن عن رجل
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان
يستطيب احد بعظم او روثة او جلد حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيئ بن حسان قال ثنا سفيان بن
عيينة عن محمد بن عجلان ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا صفوان قال ثنا ابن عجلان ح وحدئنا علی بن
عبدالرحمن قال ثنا عفان قال ثنا وُهيب قال ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابى صالح عن ابى هريرة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يُستنجى 4١9 بروث او رِمّة والرمة العظم حدثنا محمد
٠ 5 هه ع 5 د ذ قا ۶, 3 جم ٩ 5 0
بن حميد بن هشام الرعينى قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب قال اخبرنى حيوة بن شريح عن
عياش بن عباس ان شييم بن بيتان 43 اخبره انه سمع رُويفع بن ثابت الانصارى ان رسول الله صلى
باب الاستجمار بالعظام
١9« #قوله ورجيع كامير عذرة وروث سمى به اذ رجحع عن كونه طعاما او علفا
۲ قوله نهى ان يستنحى هومن الاستنجاء والاستنجاء فى اللغة الذهاب الى النجوة من الارض لقضاء الحابحة والنجوة
المرتفعة من الارض کانوا یستترون بها اذا قعدوا للتحلی وفی المطالع الاستنجاء ازالة النجو وهو الاذی الباقی فى فم
المخجرج واکثر ما یستعمل فى الماء وقد یستعمل فى الاححجار واصله من النجو وهو القشر والازالة وقیل من النجوة
لاستتارهم به وقیل لارتفاعهم وتحافیهم عن الارض عند ذلك وقال الازهری عن شمر الاستنجاء بالححارة ماحوذ من
نحوت الشجرة وانجیتها واستنجیتها اذا قطعتها کانه یقطع الاذی عنه بالماء اوبحجر یتمسح به قال ویقال استنحیت
اعقب اذا حلصته من اللحم ونقيته منه وقال الجوهرى استنجى مسح موضع النجو او غسله والنجو ما یحرج من البطن
راستنجی الوتر ای مد القوس واصله الذی یتحذ اوتار القسی لانه یخرج ما فی المصارین من النجو ویقال انجی ای احدث
ونحوت الحلد من البعير وانجيته اذا سلخته وفلان فی ارض نحاة یستنجی من شحرها العصی والقسی واستنجی الناس فی
كل وجه اى اصابوا الرطب وقال الاصمعى | ستنجيت النخلة اذا التقطت رطبها قال ونحجوت غصون الشجرة أى قطعتها
وأنجيت غيرى وقال ابو زيد استنجيت الشجر قطعته من اصله وانحيت قضيبا من الشحرة اى قطعت وفى اصطلاح الفقهاء
الاستنجاء ازالة النجو من احد المخرجين بالحجر او بالماء فان قلت الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب النجو قلت
الاستفعال قد جاء ايضا لطلب المزيد فيه نحو الاستعتاب فانه ليس لطلب العتب بل لطلب الاعتاب والهمزة فيه للسلب
فکذا هذا هو لطلب الانجاء وتحعل الهمزة للسلب والازالة-؟ ١ عينى YAYIY
شيبم بن بيتان فى التقريب بكسر اوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها وابن بيتان بلفظ تثنية البيت قال فى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۷
الله عليه وسلم قال له يا رُويفع بن ثابت لعل الحيوة ستطول بك فاخبر الناس ان من استنجئ
برجيع دابّة او عظم فان محمداً منه برئ قال ابوجعفر فذهب قوم 6:8 الی انه لایستنجی بالعظام
وجعلوا المستنجى بها فى حكم من لم يستدج واحتجوا فى ذلك بهذه الأثار وخالفهم فى ذلكف
آخرون 0 فقالوا لم ینه عن الاستنجاء بالعظم لان الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره
ولكنه نهى عن ذلك لانه جعل زاداً للجن فامر بنو آدم ان لايقذروه عليهم وقد بيّن ذلك ما حدثنا
حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا حفص بن غياث عن داؤد بن ابى هند عن الشعبى عن
علقمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاتستنجوا بعظم ولاروث فانهما ازواد
اخوانكم من الجن حدثنا على ابن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء عن داؤد بن ابى هند عن الشعبى
عن علقمة عن ابن مسعود انه قال سألتٍ الجن 478 رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خر ليلة
لقِيّهم فى بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عظم يقع فى ايديكم قد
تهذيب التهذيب شييم بن بيتان القتبانى البلوى المصرى روى عن ابيه وجنادة بن ابى امية ورويفع بن ثابت وغيرهم وعنه
عياش بن عباس القتبانى وغيره قال عثمان الدارمی عن ابن معین ثقة وذ کره ابن حبان فی الثقات-۲ ۱
٤ 4قوله فذهب قوم الخ منهم سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق والظاهرية واحتجوا فی ذلك بظاهر الحدیث
۳ ۱
قوله وحالفهم فى ذلك آحرون منهم عمربن الخحطاب رضی الله تعالی عنه واحتلف علماء نا رحمهم الله تعالئ ان
الاستنجاء بالححر هل هو مطهر للمحل ام یبقی المحل نجسا لکن النحاسة القليلة عفو عندنا قال الفریق الثانی بان الحجر
لا یزیل النحاسة ولذا ینحس الماء القلیل اذا دخل المستنجی به واجاب عنه الامام المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر
بقوله لقائل ان یمنعه ویقول جاز اعتبار الشرع طهارته بالمسح کالنعل وقد احروا الروایتین فی الارض تصیبها النحاسة
فتحف ثم تبتل واللوب یفرك من المنی ثم يبتل فی عدة نظاثر وقیاسه ان یجریا ایضا فی السبیل اللهم الا ان یکون احماع
فی التتحس بدخول المستنجي به ثم المحتار عند كثير فى تلك النظائر ان لا يعود نجساً وقياس قولهم ان لایعود السبیل
نجسا ویازمه ان لا ینحس الماء وقد صرح بالحلاف فی تنحس السبیل باصابة الماء فعلی احد القولین لا ینجس الماء
صریحا هذا واحمع المتاخرون أنه لاينجس بالعرق حتى لو سال العرق منه واصاب الثوب والبدن اکثر من قدر الدرهم لا
یمنع والذی یدل علی اعتبار الشار ع طهارته بالحجر ونحوه ما روی الدارقطنی عن ایی هريرة رضی الله تعالی عنه انه صلی
الله تعالی عليه وسلم نهى ان یستنجی بعظم او روث وقال انهما لا یطهران وقال اسناده صحیح فعلم ان ما اطلق
الاستنجاء به يطهر اذلو لم يطهر لم یطلق الاستنحاء به یحکم هذه العلة وهذا اذا لم یتجاوز النجاسة عن المحل قال شيخنا
المجدد فی فتاواه ان الشرع قد اعتبر الاحجار مطهرة لما علی المخرج دفعا للحرج على حلاف القیاس فی سائرالبدن
كما قرره فى الحلية من آداب الوضوء فما جاوزه اعنی المخرج لایطهر بالححر وانما یجف فاذا لاقی ماء قلیلا افسده هذا
هو التحقیق الذی حصل للعبد الضعیف بمطالعة کلمات کثيرة شديدة الاضطراب کما ذ کرته فیما علقته علی ردالمحتار
ثم ذکر ما فی فتح القدیر ثم قال وتبعه فی البحر وایده فی النهر وقال فی حامع الرموز هو الاصح وقال بعد ذلك واحرج
الطیرانی فی الکبیر بسند حسن عن خزيمة بن ثابت رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۷۸
ذ کر اسم الله علیه او فرما یکون لحماً والبعر یکون علفاً لدوابکم فقالوا ان بنی ادم یُنجسونه علینا
فعند ذلک قال لاتستنجوا بروث دابة ولابعظم انه زاد اخوانکم ۷۲ من الجن حدئنا ربیع الجیزی
قال ثنا احمد بن محمد الازرقی قال نا عمرو بن یحیی بن سعید عن جده عن ابی هريرة قال اتبعت
48# رسول الله صلی الله علیه وسلم وخرج فی حاجة له وکان لایلتفت فدنوت منه فاستانست
وتدحدحت فقال من هذا ؤة فقلت ابوهريرة فقال يا ابا هريرة ابغنى 458 احجاراً | 9 ستطیب بهن و لاتأتنی
بعظم ولابروث 4۱۰ قال فاتیته باحجار احملها فی ملاء 5 4۱۱8 فوضعتها الی جنبه ثم اعرضت
استطاب بثلثة اححار لیس فیها رحیع كن له طهورا فهذا نص بحمد الله صریح فی المقصود وقد قال العلماء كما فى
الغنية وغیرها انه لا یعدل عن دراية ما وافقتها رواية فکیف اذا کان ثم احتلاف تصحیح فعلی هذا القول فلیکن التعویل
وبالله التوفیق اه هذا كله اذا كان الاستنجاء بالاحجار اما اذا كان بالعظم والروث فلا یطهر المحل بل هو نجس كما
افاده فی الفتح لکن لما کانت هذه النحاسة قلیلة فتعفی ویحوز الصلو:_ ۱۲ اعظمی
18 قوله سألتِ الحن الخ وفى رواية ابی داؤد بسنده عن عبدالله بن الدیلمی عن عبدالله بن مسعود قال قدم وفد الحن
على النبی صلی الله علیه وسلم فقالوا یا محمد ان امتك ان يستنجوا بعظم اوروثة او حمامة فان الله عزو حل جعل لنا فيها
رزقا قال فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك_؟ ١
([#قوله انهزاد احوانکم الخ الضمیر فی انه راجع الی الروث والعظم باعتبار المذ کور وقال الشيخ ابن حجر الضمير
راحع الى العظم وسكت عن الروث لان كونه زادا لهم انما هو مجاز لما تقرر انه لدوابهم اه ونظيره فى ارجاع الضمير
الى الاقرب قوله تعالئ واستعينوا بالصبر والصلؤة انها لكبيرة الا الخشعين وفى هذا الحديث اشارة الى ان هؤلاء الحن
اسلموا حیث سماهم احوانا وروی ابونعيم فی دلائل النبوة ان جنا سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فاعطاهم العظم
و روش العظم لهم والروث لدوابهم وروى الحافظ ابوعبدالله الحاكم فى دلائل النبوة انهم لايجدون عظما الا وجدوا
9 احمه الذى كان عليه يوم اخذ ولا روثة الا وجحدوا فيها حبّها الذى كان فيها یوم اکلت ولا یستنج احد کم بعظم او
روث وروى الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه حديث قصة الجن الى ان قال قلت من هؤلاء يا رسول الله قال
*ولاء حن نصيبين حاؤونى يختصمون اليّ فى امور كانت بينهم وقد سألونى الزاد فزودتّهم فما وحدوه من روث وجدوه
تمرا و ماو ۰ ع
ود لوحدوه من عظم وجحدوه كاسيا وعند ذلك نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم ان يستطابه بالروث والعظم
)تول الم بتشدید التاء المثناة من فوق ای مرت وراء ه و حدیث ابی هريرة احرجه البخحاری ورزین-
)توا ابغی جوز فی همزته الوصل اذا كان من الثلانى معنا اطلب لى يقال بغيتك الشئع لى طلبته لك والقطع اذا
ت من المزيد معناه اعنى على الطلب يقال ابغيتك الشئ اذا اعنتك على طلبه وكلاهما روايتان فى الحديث وقال
اجوهری بغیت الشی طلبتهوبغيتك الشی طلبته لك وی الشی اعسّه على طلبه وقال ابن التين رويناه بالوصل قال
الخمطابى معناه اطلب لى من بغيت الشئ طلبته وبغيتك الشئ طلبته لك وابغيتك الشئ جعلتك طالبا له قال تعالئ يبغونكم
الفتنة ای يبغونها لكم_ ۱۲
وله ولا تأتتی بعظم ولا بروث الخ کانه علیه الصلوة والسلام حشی ان یفهم ابوهريرة من قوله استطیب بهن ان
کل ما یزیل الاثر وینقی كاف ولا احتصاص لذلك بالاححار فنبه باتتصاره فی النهی علی العظم والروث علی ان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
و 2
۳۷۹
عنه فلما قضی حاجحه اتبعته فسألته عن الاحجار 4۱۲5 والعظم والروثة فقال انه جاء نی وفد نصیبین
۱۳ من الجن ونعم الجن هم فسألونی الزاد فدعوث الله لهم ان لا يمروا بعظم ولابروثة الا
وجدوا عليه طعاما 49 4١ حدثنا احمد بن داؤد قال ثنا سويد بن سعيد قال ثنا عمرو بن یحیی فذکر
باسناده مثله فثبت بهذه الآثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الاستنجاء بالعظام
لمكان الجن لا لانها لاتطهّر كما يُطهّر الحجر وجميع ما ذهبنا اليه من الاستنجاء بالعظام انه يطهر
قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
باب الجنب يريد النوم او الاكل او الشرب او الجماع
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعامر قال ثنا سفيان وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعاصم قال ثنا سفيان عن
ابى اسحق عن الاسود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان ينام 4١9 وهو جنب
ولايمس الماء حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا مسدد قال شا ابوالاحوص قال ثنا ابواسحق عن الاسود
ماسواهما يجزى قال الخطابى وفى النهى عنهما دليل على ان اعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى وذلك لانه لما امر
بالاحجار ثم استنثى هذين وخصهما بالنهى دل على ان ماعداهما قد دحل فى الاباحة ولو كانت الحجارة مخصوصة
بذلك لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى وانما جرى ذكر الحجارة لانها کانت اکثر الاشیاء التی یستنجی بها وجودا
واقربها تناولا قال اصحابئا الذى يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة
١١9 #قوله فى ملاة وهى الازار والريطة_؟ ١
١١ #قوله فسألته عن الا حجار الخ اى ما الفرق بين الاحجار وبين العظم والروثة لان النجاسة كما تزال بالاحجار تزال
بالعظم والروثة فأحاب صلى الله عليه وسلم وبيّن الفرق بينهما ان العظم والروث طعام الجن فليلحق بهما سائر '
المطعومات للانسان بالطریق الاولی و کذا المحترمات کالاوراق-۱۲
١9 #قوله وفد نصيبين الخ الوفد القوم یقدمون وتصیبین بلدة مشهورة بالجزيرة اعنی حزيرة ابن عمر فی الشرق ووقع
فى كلام ابن التين انها فى الشام وهو وهم وغلط_؟ ١
و4 ١ #قوله الا وجدوا عليه طعاما الخ اى حقيقة وذلك بعد ان يفضل من الانس فى اكل الجن وشربهم ثلئة اقوال احدها
ان جميع الجن لاياكلون ولا يشربون وهذا قول ساقط الثانى ان صنفا منها ياكلون ويشربون وصنفا منهم ياكلون
ولايشربون وعن وهب خالص الجن ريح لا ياكلون ولا يشربون ولا يتوالدون ومنهم اجناس یاکلون ویشربون
ويتوالدون ويتناكحون منهم السعالى والغيلان والقطرب وغيرها الثالث ان جميع الجن ياكلون ويشربون لظاهر
الاحاديث الصحيحة وعمومها واختلف اصحاب هذا القول فی اکلهم وشربهم فقال بعضهم اکلهم وشربهم تشمم
واسترواح لا مضغ ولا بلع وهذا قول لایرد علیه دلیل وقال بعضهم کلهم وشربهم مضغ وبلع وهذا القول هو الذى تشهد
به الا حادیث الصحیحة۲ ۱ العینی ۲ ۳۱۰/۱
باب الجنب یرید النوم اوالا کل او الشرب اوا لحماع
١99 #قوله كان ينام الخ هذا الحدیث رواه ابوداژد والترمذی وابن ماجة والنسائی وغیرهم والبیهقی- ۱۲
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
144
۱
TA‘
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال
الى فراشه والى اهله فان كانت له حاجة قضاها ثم ينام كهيأته ولايمس الماء حدثنا مالك بن
عبدالله بن سيف قال ثنا على بن معبد قال ثنا ابوبكر بن عيّاش عن الاعمش عن ابى اسحق عن
الاسود بن يزيد عن عائشة قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجنب ثم ینام ولايمس ماء
حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا الحجاج بن ابراهيم قال ثنا
ابوبكر بن عيّاش فذكر مثله باسناده حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال انا هشیم قال انا
اسمعيل بن ابى خالد عن ابى اسحق فذكر مثله باسناده حدثنا صالح قال ثنا على بن معبد قال ثنا
عبيدالله بن عمرو عن الاعمش عن ابى اسحق فذكر مثله باسناده فذهب قوم 479 الى هذا وممن
ذهب اليه ابويوسف فقالوا لانرى بأساً ان ينام الجدب من غير ان يتوضاً لان التوضى لايُخرجه من
حال الجنابة الى حال الطهارة وخالفهم فى ذلك اخرون 408 فقالوا ينبغى له ان يتوضأ للصلوة قبل
ان ينام وقالوا هذا الحديث غلط «:4 لانه حديث مختصر اختصره ابواسحق من حديث طويل
9؟#قوله فذهب قوم الى هذا وهذا قول سعيد بن المسيب والثورى والحسن بن الحى_؟ ١
۳ قوله وخالفهم فى ذلك آخرون الخ قال بعضهم بوجوب الوضوء منهم ابن حبيب من اصحاب مالك وداؤد
الظاهرى وقال الليث بن سعد لاينام حتى يتوضأ رحلا كان اوامرأة والجمهور على انه يستحب الوضوء. ١١
٤ قوله وقالوا هذا الحديث غلط الخ قال الترمذى وقد روى عن ابى اسحق هذا الحديث شعبة والثوری وغيرواحد
ويرون ان هذا غلط من ابى اسحق وقال ابوداود حدثنا الحسين الواسطى سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم
يعنى حديث ابى اسحق وفى رواية عنه ليس بصحيح وقال المدينى سألت اباعبدالله عنه فقال ليس بصحيح قلت لم قال
لان شعبة روى عن الحاكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو
جنب توضأ وضوء ه للصلوة قلت من قبل من جاء هذا الاعتلاف قال من قبل ابی اسحق قال وسألت احمد بن صالح عن
هذا الحدیث فقال لا یحل ان یروی وقال ابوعلی الطوسی مثل ما قال الترمذی وقال اين ماحة عقیب روایته هذا الحديث
قال سفیان ذکرت الحدیث یعنی هذا يوماً فقال لی اسمعیل یشد هذا الحدیث یا فتی بشی وتصدی جماعة لتصحیح هذا
الحدیث منهم الدارقطنی فانه قال يشبه ان یکون الخبران صحیحین لان عائشة قالت ربما قدم الغسل وریما احره کما
حکی لك غضیف وعبدالله بن ابى قيس وغيرهما عن عائشة وان الاسود حفظ ذلك عنها فحفظ ابواسحق عنه تاخخير
الوضوء والغسل وحفظ ابراهیم وعبدالرحمن تقدیم الوضوء علی الفسل ومنهم الیبهقی وملخحص کلامه ان حدیث ابی
اسحق صحیح من جهة الرواية وذلك انه بين فیه سماعه من الاسود فى رواية زهیر عنه والمدلس اذا بين سماعه ممن روى
عنه و کان ثقة فلا وحه لرده ووجه الجمع بین الروایتین علی وجه یحتمل وقد جمع بینهما ابوالعباس بن شریح فاحسن
الجمع وسئل عنه وعن حدیث عمر اینام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضاً وقال الحکم لهما جمیعا اما حدیث عائشة
فانما ارادت انه کان لایمس ماء للغسل واما حدیث عمر اینام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأاحد کم فلیرقد فمفسر
ذ كر فيه الوضوء وبه ناحذ ومنهم ابن قتيبة فانه قال یمکن ان یکون الامران حمیعا وقعا فالفعل لبیان الاستحباب والترك
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A۸1
فاخطأ فى اختصاره اياه وذلك ان فهداً حدثنا قال ثنا ابوغسان قال ثنا زهير قال ثنا ابواسحق قال
اتيت الاسود بن يزيد وكان لى اخاً وصديقاً فقلت يا ابا عمرو حدئنی ما حدّثنک عائشة ام
المژمنین عن صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ینام اول اللیل ویْحیی آخره ثم ان کانت له حاجة قضی حاجته ثم ینام قبل ان یمس ماء فاذا کان عند
النداء الاول وثب وما قالت قام فافاض علیه الماء وماقالت اغتسلت وانا اعلم ما ترید وان نام جنباً
توضأ وضوء الرجل للصلوة فهذا الاسود بن یزید قد ابان فی حدیثه لما ذکر ناه بطوله انه کان اذا
لبیان الجواز ومع هذا قالوا انا وحدنا لحدیث ابی اسحق شواهد ومتابعین وممن تابعه عطاء والقاسم و کریب والسوائی
فیما ذکره ابواسحق الحرمی فی کتاب العلل قال واحسن الوجوه فى ذلك ان صح حدیث ابی اسحق فیما رواه ووافقه
هولاء ان تکون عائشة احبرت الاسود انه کان ریما توضأً وربما احر الوضوء والغسل حتی یصبح فاخبر الاسود ابراهیم
انه کان یتوضاً واحبر ابا اسنحق انه کان ی خر الغسل وهذا احسن واوجه_ عینی 4/۳ 4 ۲ اقول الوجه الذی جعله احسن
الوجوه لیس عندی حسنا بل هو لیس بصحیح ایضا وماقال الدارقطنی ان عائشة رضی الله تعالی عنها احبرت الاسود
بامرين كما حکی ذلك غضیف وعبدالله بن قیس فحفظ ابواسحق احدهما وحفظ ابراهیم وغیره الا خر فهذا التوحیه
لیس بصواب لان الامرین الذین احبرت بهما ام المومنین فی رواية غضيف ليسا هذين بل هما الاغتسال اول اللیل وآخره
واما تاحیر الوضوء فلیس هو فی رواية احدهما کما ذکر النسائی فی سننه کل الحدیئین بسنده عن عبدالله بن ابى قيس
قال سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنابة ايغتسل قبل ان ينام او ينام قبل ان يغتسل
قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ومثله روى مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن ابى قيس
وزاد قلت الحمدلله الذى جعل فى الامر سعة وحديث غضيف رواه النسائى ايضا فى سننه قال دحلت على عائشة
فسألتها فقلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اول الليل او آحره قالت كل ذلك قد كان ربما اغتسل من
اوله وربما اغتسل من آحره قلت الحمد لله الذی حعل فی الامر سعة وحدیث عائشة رضی الله تعالی عنها هذا الذی رواه
عبدالله بن ابى قيس وغضيف ليس فيه تاخیر الوضوء بل فی رواية عبدالله بن ابی قیس التی رواها النسائی ومسلم ذ کر
الوضوء قبل النوم فکیف یحمل رواية الاسود علی هاتین الروایتین وایضا حدیث ابی اسحق المطول الذی ذکره الامام
الطحاوى رحمه الله الذى فيه وان کان جنبا توضاً وضوء الرحل تلصلوة ینافی ما قالهالدارقطنی ولعل لکلامه مبنى لم
احصله_۲ ۱
اقول وجه تغليط ابى اسحق انه اختصر هذا الحديث من حديث طويل كان فيه زيادة وان کان جنبا توضاً وضوء الرحل
للصلراة على مارواه الطحاوى بسنده عن زهير عن ابى اسحق وهذه الزيادة التى حذفها ابواسحق فى رواية سفيان وغيره
تظهّر ان المراد من عدم مس الماء الغسل فلما احتصر الحدیث وحذف هذه الزيادة توهم ان المراد من عدم مس الماء
الوضوء وهو حلاف ما رواه غیره من الثقات واما ما قال البیهقی ان الحفاظ طعنوا فی هذه اللفظة توهموها ماحوذة من
غیر الاسود وان ابا اسحق ریما دلس فرآوها من تدلیساته فتوهم ناش من غير دليل لان ابا اسحق بين فى رواية زهیر عنه انه
سمع من الاسود هذ الحدیث فکیف يقال انه روى من غير الاسود و كيف يعد هذا من تدليساته فان الثقة وان كان مدلسا
ان بين انه سمع الحديث من المروى عنه فلا يعد من تدليساته والبيهقى ايضا اعترف ان حديث ابى اسحق السبيعى
صحیح من حهة الرواية الی ان قال فلا وحه لرده فثبت ان تغلیط الحفاظ لیس من حهة تدلیساته بل من جهة احتصاره
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YAY
اراد ان ینا جنب ه4 تو ضا و ضوء ه 'ة و اما قو لها فان كانت له حاجة قضاها ثم ينام قر
راد ان ینام وهو جنم توضا وضو 9 تم ینام
ان يمس ماء فیحتمل آن یکون قدر ذلک علی الماء الذی یغتسل به لا على الوضوء وقد روى
ذلك غير ابى اسحق عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوء ه
للصلواة ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابراه م عن الاسود
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام او يأكل وهو جنب 49
يتوضأ ثم روى عن الاسود من رأيه مغل ذلك حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا
ابوالاحوص عن مغيرة عن ابراهيم قال قال الاسود اذا اجنب الرجل فاراد ان ينام فليتوضأ فاستحال
عندنا ان تكون عائشة قد حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان ينام ولایمس ماء ثم
تأمرهم بعد ذلك بالوضوء ولكن الحديث فى ذلك ما رواه ابراهيم وقد روى غير الاسود عن
عائشة ما يوافق ذلك ايضاً حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس والليث عن ابن شهاب
عن ابی سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام
وهو جنب توضأ وضوء ه للصلوة حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا هشام بن ابى عبدالله عن
يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدئنا محمد
كما بينه الامام الطحاوى رحمه الله تعالئ واما ما توهم بعضهم ان ابا اسحق فهم أن المراد بالحاجة حاجة الوطئ فنقل
الحديث على معنى ما فهم وانما المراد حالة الحدث فهذا توهم باطل لا یساعده لفظ الحدیث۲ ۱- الاعظمی
ويمكن الجمع بين الحديثين بان المراد من عدم مس الماء الغسل او ان المراد كان يترك الوضوء فى بعض الاحوال لبيان
الجواز وهذان الوجهان اولى من تغليط ابى اسحق لان محمداً ايضا رواه فى الموطا قال احبرنا ابوحيفة عن ابی اسحق
السبيعى عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضى الله تعالئ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من اهله
نم ينام ولا يمس ماء فان استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل قال محمد هذا الحديث ارفق بالناس وهو قول ابى حنيفة
۱۲ رحمه الله تعالی فلما اعتبر محمد هذا الحدیث وحعله قول ابی حنيفة فلا معنی لتغلیطه_
(6۰قوله وان كان جنبا الخ حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها هذا رواه مسلم فی صحیحه عن زهير وابى خثيمة عن
ابى اسحق قال سألت الاسود بن يزيد وليس فيه هذه الزيادة وان كان جنبا الخ بل فيه وان لم یکن جنبا توضاً وضوء
الرحل للصلؤة ثم صلى الركعتين ورواه البيهقى فى سننه عن زهير عن ابى اسحق ولفظه ثم ان كانت له الى اهله حاججة
قضى حاحته ثم ينام قبل ان يمس ماء فاذا كان عند النداء الاول قالت وثب ولاوالله ما قالت قام واعذ الماء ولا والله ما
۱۲ قالت اغتسل وانا اعلم ما ترید وان لم یکن له حاحة توضاً وضوء الرحل للصلوة ثم صلی ال ر کعتین_
قوله عن ابراهيم عن الاسود الخ رواية ابراهیم وحده كافية لدفع مارواه ایواسحق فکیف اذا حالفه ثقات آحرون 1$
فلو لم یال رواية ابی اسحق ما اوله الطحاوی او يقال ان عدم الوضوء لبیان الجواز فلا شبهة فی حطأه ولذا قال الاثرم فى
۱۲ علله لولم یخالف ابا اسحق فی هذا الا ابراهیم و حده لکفی-
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YAY
بن عبدالله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الاوزاعى عن يحيى فذكر باسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن
قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الاوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مثله حدثنا على ابن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابی
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ويغسل فرجه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد
قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا ابوالزبير عن جابر ان ابا عمرو مولى عائشة اخبره عن عائشة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم مثله حديث الزهرى عن ابى سلمة فهذا غير الاسود قد روى عن عائشة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روى ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقد رُوى عن عائشة من قولها مثل ذلک ایضاً حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان
مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد
آن ینام فلا ینام حتی یتوضاً وضوء ه للصلوة حدئنا يزید قال ثنا بحیی بن سعید القطان قال انا هشام
قال اخبرنی ابی عن عائشة مثله وزاد فانه لایدری لعل نفسه تصاب ۷ فی نومه فمحال ان یکون
عندها من رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف هذا ثم تفتی بهذا فثبت بما ذکرنا فساد ما روی
عن ابی اسحق عن الاسود مما ذکرنا وثبت ما روی ابراهیم عن الاسود وقد یحتمل ایضاً ان یکون
ما اراده ابواسحق فى قوله ولايمس ماء یعنی الغسل فان ابا حنيفة قد رزوی عنه من هذا شی حدئنا ابن
مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيئ بن ايوب عن ابى حنيفة وموسى بن عقبة عن ابی اسحق
الهمدانى عن الاسود بن يزيد عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم
يعود ولايتوضأ وينام ولايغتسل فكان ما ذكر انه عليه السلام لم يكن يفعله اذا جامع قبل نومه هو
الغسل وذلك لاينفى الوضوء وقد روى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
ذلك حدثنا على بن زيد الفرائضى قال ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن الزهرى عن سالم عن
ابن عمر ان عمر 489 قال يارسول الله اينام احدنا وهو جنب 4199 قال نعم ويتوضاً 6۱۰ حدئنا
9 #قوله لعل نفسه تصاب الخ وروى ابن ابى شيبة عن عائشة رضى الله تعالئ عنها مثله وروى الطبرانى عن ميمونة بنت
سعد قالت قلت يا رسول الله هل يرقا. الجنب قال ما احب ان يرقد حتى يتوضأ فانى أحشى أنه يتوفى فلا يحضره
جبریل-۱۲ ۱
(6۸قوله عن ابن عمر ان عمر رضی الله تعالی عنه هذا الحدیث یِعدّ من مسند عمربن الحطاب او من مسند ابنه عبدالله
رضی الله تعالی عنهما ظاهره ان ابن عمرحضر سوال ابيه عمر فیکون الحدیث من مسنده وهو المشهور من رواية نافع
وروی عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال يارسول الله احرجه النسائی وعلی هذا فهو من مسند عمر و کذا
من طریق یحبی القطان عن عبیدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضی الله تعالی عنهما ؟ ١
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YAS
على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال ۳نا محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله
صلی الله علیه وسلم مثله وزاد وضوء ه للصلوة حدئنا یزید بن سنان قال ثنا سعيد بن سفیان
الجحدرى قال ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن
مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى
الله علیه وسلم مثله وزاد واغسل ذکرک ت۱۱ حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوحذيفة ح وحدئنا
على بن شيبة قال ثنا ابونعيم ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى ثم اجمعوا جميعا فقالوا عن
سفيان عن عبدالله بن دينار فذكر باسناده مثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن
عبدالله بن ديئار فذكر مثله باسناده ورُوى عن عمار بن ياسر وابى سعيد عن النبى صلى الله عليه
وسلم ایضاً مثل ذلک حدثنا ابوبكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن
يحيئ بن يعمر عن عمار بن ياسر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان ينام
او یشرب او یأکل ان يتوضاً وضوء ه للصلوة }4۱۲ حدٹنا ربیع الجیزی قال ٹنا ابن ابی مریم قال انا
ابن لهيعة ويحيئ بن ايوب ونافع بن يزيد نحو ذلك عن ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن ابی
53 #قوله أ ينام احدنا وهو جنب الخ الهمزة للاستفهام عن حكم النوم لا عن تعيين الوقوع فالمعنى أ يجوز النوم لاحدنا
وهو جنب اى فى حالة الحنابة-۲ ۱
٠١ #قوله قال نعم ویتوضاً هو معطوف علی ما سد لفظ نعم مسده ای برقد ویتوضاً والواو لا تقتضی الترتیب فالمعنی
یتوضاً ثم یرقد وفی رواية لمسلم قال نعم اذا توضاً وفی احری له نعم لیتوضاً ثم نعم حتی یختسل اذا شاء ۲ ۱
۶ قوله واغسل ذكرك قال ابن حجر فى فتح البارى فى رواية ابى نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم وهو یرد على من
حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لانه ليس بوضوء يرفع الحدث وانما هو للتعبد اذ الحنابة
اشد من مس الذكر فتبين من رواية ابى نوح ان غسله مقدم على الوضوء ويمكن ان يؤخر عنه بشرط ان لا يمسه على
القول بان مسه ينقض اه قال العينى معناه اجمع بينهما لان الواو لا تدل على الترتيب لانه من المعلوم ان يقدم غسل
الذكر على الوضوء وفى رواية ابى نوح عن مالك اغسل ذكرك ثم توضاً ثم نم وهو على الاصل اه اقول ويمكن ان يكون
الواو للتفسير فيكون المراد من الوضوء غسل الذكر واما قول ابن حجر ويمكن ان يؤحره الخ فبعيد لان مس الذكر يقدم
علی الوضوء عادة فلو احر غسل الذ كر غايته انه ينقض الوضوء والحديث لا يدل على ان من توضأ بعد الجنابة ثم انتقض
وضوله بای حدث کان فهو یتوضاً ثانیا فلا حاحة الی الاشتراط فی سل الذ کر ان لا یمس ذکره- ١ اعظمى- ثم
رايت فى حاشية الموطا ما يويد ما قلناه وهو قوله قال الباجى لايبطل هذا الوضوء يبول ولاغائط قلت يخرج من هذا لغز
لطيف فيقال لنا وضوء لا يبطله الحدث وانما يبطله الجماع كذا فى التنويراه ۱۲
١١9 #قوله يتوضأ وضوء ٠ للصلؤة والحكمة فى الوضوء انه يخفف الحدث فيرتفع الحدث عن تلك الاعضاء
المخصوصة على الصحيح ويويده ما رواه ابن ابى شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن اوس الصحابى قال اذا أحنب
أحد كم من الليل ثم اراد ان ينام فليتوضاً فانه نصف غسل الجتابة و کذا ما رواه الطحاوی عن زید بن ثابت قال اذا توضأ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
پیت 2 -
۳۸۵
سعید الخدری انه قال قلت يارسول الله أصيب اهلى واريد النوم قال توضاً وارقد فقد تواترت الأثار
عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الجنب اذا اراد اللوم بما ذکرنا وقد قال بذلک نفر من
الصحابة من بعده منهم عائشة قد ذکرنا ذلک عنها من رأيها فيما تقدم وقد رُوى ذلك ايضا عن
زيد بن ثابت حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى ابن لهيعة عن ابن شُبيرة عن قبيصة بن ذُويب
عن زيد بن ثابت قال اذا توضأ الجنب قبل ان ينام فقد بات طاهرا فهذا زيد بن ثابت يُخبر انه اذا
توضأ قبل ان ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل ان ينام فى الثواب الذى يُكتب لمن بات طاهراً وقد
ذكرنا حديث الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
اراد ان يأكل وهو جنب توضا وعن ابى سعيد الخدرى ما يوافق ذلك فذهب الى هذا قوم فقالوا
لاینبغی للجنب ان یطعم حتی یتوضاً وخالفهم فى ذلك اخرون فقالوا لاباس ان يطعم وان لم يتوضأ
۱۳۸ وكان لهم من الحجة فى ذلك ان فهداً حدثنا قال اخبرنى سُحیم الحرانی قال ثنا عيسئ بن
يونس قال ثنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا اى فى الثواب الذى يكتب لمن بات طاهراً وقيل الحكمة فيه انه احدى الطهارتين
فعلى هذا يقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقى باسناد حسن عن عائشة انه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان اذا اجنب فاراد
ان ينام توضأاو تيمم ويحتمل ان يكون التيمم عند عسر وجود الماء او عند عدم الماء وقيل الحكمة فيه انه ينشط الى
العود اوالى الغسل وقال ابن الجوزى والحكمة فيه ان الملائكة تبعد عن الوسخ والریح الكريهة بحلاف الشیاطین فانها
تقرب من ذللث- ۱۲ فتح الباری ۲۷۲/۱
قوله لاباس ان یطعم وان لم یتوضاً الخ ذ فی اکل الحنب والنوم اقوال للعلماء فذهب الاوزاعی واللیث وابوحنيفة
ومحمد والشافعی ومالك واحمد واسحق وابن المبارك وآخرون الی انه یبغی للجنب ان یتوضاً للصلؤة قبل ان ينام
ولكنهم احتلفوا فی صفة هذا الوضوء وحکمه فقال احمد یستحب للجنب اذا اراد ان ينام أويطأ ثانيا أويأكل ان يغسل
ین وی
) وه عن احمد واسحق وقال مجاهد یخسل کفیه وقال مالك يغسل يديه ان كان اصابهما اذى وقال ابوعمر فی
و العلماء فى ايجاب الوضوء عند النوم على الجنب فذهب اكثرالفقهاء الى ان ذلك على الندب
والاستحباب لا على الو حوب وذهبت طائفة الى ان الوضوء المامور به الجنب هو غسل الاذى منه وغسل ذكره ويديه
وهو التنظيف وذلك عند العرب يسمى وضوء وقالوا وقد كان ابن عمر لايتوضاً عند النوم الوضوء الكامل وهو روى
الحدیث وعلم محرجه وقال مالك لاينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلة قال وله ان يعاود اهله وياكل قبل ان يتوضاً
الاان يكون فى يديه قذر فيغسلهما قال ریش ها فل او برعا رقا الشافعى في هذا كلد لخر تول غنات رل
ابوحنيفة والثورى لاباس ان ينام الجنب على غير وضوء واحب الينا ان يتوضأ قالوا فاذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل
يديه وهو قول الحسن بن حى وقال الاوزاعى الحائض والجنب اذا ارادا ان يطعما غسلا ايديهما وقال الليث بن سعد
لاينام الجنب حتى يتوضأ رحلا كان او امرأة انتهى وقال القاضى عياض ظاهر مذهب مالك انه لیس بواجب وانما هو
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YA“
عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل کفیه فقد زوی عن عائشة ما ذکرنا وروی عنها خلاف
ذلك ايضاً مما روينا عنها انه کان یتوضاً وضوء ه للصلوة فلما تضاة ذلک عنها احتمل عندنا والله
اعلم ان يكون وضوء ه حين كان يتوضا فى الوقت الذى قد ذكرناه فى غير هذا الباب انه كان اذا
اهراق الماء لم یتکلم فکان یتوضاً لیتکلم فیسمی ويأكل ثم نسخ ذلك فغسل كفيه للتنظيف
وترک الوضوء و کذلک وضوء ه صلى الله عليه وسلم عند النوم يحتمل ان يكون كان
یفعله ایضاً لینام علی ذکر ثم نسخ ذلک فابیح للجنب ذکر الله فارتفع المعنی الذى له توضأ وقد
روینا فى غير هذا الموضع عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل
له الا تتوضا فقال أريد الصلوة فاتوضاً فاخبر انه لایتوضاً الا للصلوة 4۱۰ ففی ذلک ایضاً نفی .
الوضوء عن الجنب اذا اراد النوم او الا کل او الشرب ومما يدل على نسخ ذلك ايضاً ان ابن عمر
قد روی ما ذکرنا عن اللبی صلی الله علیه وسلم فی جوابه لعمر ثم جاء عنه انه قال بعد رسول الله
مرغوب فیه وابن حبیب یری وحوبه وهو مذهب داؤد وقال ابن حزم فى المحلى ویستحب الوضوء للجنب اذا اراد
للاکل او النوم ولرد السلام ولذكر الله وليس ذلك بواجب قلت قد حالف ابن حزم داؤد فى هذا الحكم وقال ابن العربی
قال مالك والشافعی لایجوز للجنب ان ینام قبل ان یتوضاً وقال بعضهم انکر بعض المتاحرین هذا النقل وقال لم بقل
الشافعی بوجوبه ولایعرف ذلك اصحابه وهو کما قال لکن کلام ابن العربی محمول علی انه اراد نفی الاباحة المستوية
الطرفین لا اثبات الوحوب او اراد بانه واحب وحوب سنة ای متا کد الاستحباب ویدل علیه انه قابله بقول ابن حبیب هو
واحب وحوب الفرائض اه قلت انکار المتأحرین هذا الذی نقل عن الشافعی انکار مجرد فلا یقاو الانبات وعدم معرفة
اصحابه ذلك لا یستلزم عدم قول الشافعی بذلك وابعد من هذا قول هذا القائل وهو كما قال فكيف يقول بهذا وقد بينا
فساده وابعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربى على ما ذ کره یعرف ذلك من یدقق نظره فیه_ عینی-۳۱۳ ۲
١٤ قوله للتنظيف الخ واعترض عليه صاحب فتح البارى بقوله ثبت تقييد الوضوء بالصلوة من روایته ومن رواية
عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رحليه على ان ذلك كان لعذر واحاب عنه العینی بقوله هذا القائل ما
أدرك كلام الطحاوى ولاذاق معناه فانه قائل بورود هذه الرواية عن عائشة ولكنه حمله على النسخ وكذلك ما روى عن
أبن عمر .حمله على النسخ لان فعله هذا بعد علمه ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء التام للحنب يدل على ثبوت
انسخ عنده لان الراوی اذا روى شيئا عن النبى صلى الله عليه وسلم او علمه منه ثم فعل او افتى بخخلافة يدل علی ثبوت
0 عنده اذ لولم يثبت ذلك لما كان الاقدام على خلافه وكذلك روى من قول ابن عمر مارواه من حديث ايوب عن
نافع عن ابن عمر انه قال اذا اجنب الرحل واراد ان ياكل او يشرب او ينام غسل كفيه وتمضمض واسنتشق وغسل وجهه
وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه فبهذا بطل قول هذا القائل ويحمل ترك ابن عمر غسل قدميه على ان ذلك كان
لعذر العينى ١50/7 واقول اما قوله يحمل ترك ابن عمر غسل رحليه على ان ذلك كان لعذر فغير صحيح اما اولا فلان
ليس فى هذه الرواية ان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما فعل کذلك ولم یفسل قدمیه بل هوفتوی منه انه اذا اجنب الرجل
یفعل هکذا فما معتی لتر که غسل قدمیه لعذر واما ثانیا فسلمنا انه فعل کذلك فل و کان له عذر کما زعم هذا القائل لمسح
على رجليه لا انه يتركهما رأساً ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YAY
صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن
عمر قال اذا اجنب الرجل واراد ان يأكل او يشرب او ينام غسل كفيه ومضمض واستدشق وغسل
وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه فهذا وضوء غير تام وقد علم ان رسول الله صلق الله
عليه وسلم امر فى ذلك بوضوء تام فلايكون هذا الا وقد ثبت الدسخ لذلك عنه وقد رُوى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرجل يجامع اهله ثم يريد المعاودة ما حدثنا بحر بن نصر قال
ثنا يحيئ بن حسان قال ثنا ابوالاحوص عن عاصم عن ابى المتوكل عن ابى سعيد الخدرى قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود. ۱13 فلیتوضاً حدثنا يزيد بن
سنان قال ثنا يوسف ابن يعقوب قال ثنا شعبة عن عاصم ثم ذكر مثله باسناده فقد يجوز ان يكون امر
بهذا فى حال ماكان الجدب لايستطيع ذكر الله حتى يتوضاً فامر بالوضوء ليسمّى عند جماعه كما
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير هذا الحديث ثم رخص لهم ان يتكلموا بذكر الله وهو
جنب فارتفع ذلک وقد رُوى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود
ولایتوضا قد ذکرنا ذلک فی هذا الباب فهذا عندنا ناسخ لذلكى 4۱۷ فان قال قائل فقد زوی عنه
انه كان يطوف على نسائه فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر فى ذلك ما حدثنا ابن
۱ 6قوله لا یتوضاً الاللصلوة ای لایحب الوضوء الا للصلوة_ ۱۲
۱۶ »وله ثم اراد ان یعود الخ حدیث ابی سعید رضی الله تعالی عنه احرحه مسلم فی صحیحه وابو داد والیبهقی
وابن ماحة والترمذی فی الستن وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح واحتج بعضهم بهذا الحدیث منهم ابن حبیب
المالکی وداود الظاهری علی وجوب الوضوء وقال ابن حزم وهو قول عطاء وابراهیم وعکرمة والحسن وابن سیرین
وقال الجمهور الوضوء لیس بواجب بين الجماعين والحديث محمول علی الاستحباب لا علی الوحوب واحتجوا
بحدیث عائشة رضی الله تعالی عنها الذى ياتى بعد وقال ابوعمر ما اعلم اخدا من اهل العلم اوحبه الا طائفة من اهل
الظاهر وقال العینی روی این شيبة فی مصنفه عن محارب بن دثار سمعت ابن عمر یقول اذا اراد ان یعود توضاً وحدثنا
و كبع عن عمر بن الوليد سمعت ابن محمد يقول اذا اراد ان يعود توضاً وعن عطاء مثله وما نسب این حزم من ایجاب
الوضوء الى الحسن وابن سيرين فيرده ما رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه قال حدثنا ابن ادريس عن هشام عن الحسن انه كان
لايرى باسا ان يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل ان يتوضأ قال وكان ابن سيرين يقول لا اعلم بذلك باسا انما قيل ذلك لانه
احری ان یعود قال الترمذی وهو ای عدم الوضوء بين الجماعين قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصرى ان لا
باس ان یعود قبل ان یتوضاً ونقل عن اسحق بن راهویه انه حمل الوضوء المذ کور علی الوضوء اللغوی ویرده مارواه ابن
خزيمة فی الحدیث المذ کور ولیتوضاً وضوء ه للصلوة وفی لفظ عنده فهو انشط للعود وصحح الحاکم لفظ وضوئه
للصلوة ثم قال هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم والتفرد من مثله مقبول عند الشیخین -۱۲
١079 #قوله فهذا عندنا ناسخ لذلك يعنى ان حديث عدم الوضوء ناسخ للحدیث الذی یثبت الوضوء وهذا اذا حمل
حديث أبى سعيا. حوب كما فهم بعضهم واما اذا اريد بالامر بالوض
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸۹۸
مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم وابوالولید قالا حدئنا حماد بن سلمة ح وحدثنا سليمن بن شعيب قال
ثنا یحیی بن حسان قال ثا حماد عن عبدالرحمن بن ابی رافع عن عمته سلمی عن ابی رافع ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف ۲( علی نسائه فی یوم فجعل یفتسل عند هذه
وعند هذه فقيل يارسول الله لو جعلته غسلاً واحداً فقال هذا ازكى واطهر واطيب قيل له فى هذا ما
يدل على ان ذلك لم يكن على الوجوب لقوله هذا ازكى واطيب واطهر وقد رُوى انه عليه السلام
طاف على نسائه 4١19 بغسل واحد حدثنا يونس وبحر قالا حدثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى
بن يونس ح وحدثنا ابن ابى داؤه قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن صالح بن
ابی الاخضر عن الزهری عن انس ۲۰5 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه
بغسل واحد حدئنا علی بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثا سفیان عن معمر عن قتادة عن انس
عن النبی صلی الله علیه وسلم مثله حدئنا فهد قال ثنا ابونعیم قال ثنا سفیان فذ کر باسناده مثله حدئنا
على بن شيبة قال ثنا يحيئ بن يحيئ قال ثنا هشيم عن حميد عن انس عن النبى صلى الله عليه وسل
مثله حدثنا احمد بن داؤد قال ثنا سلیمن بن حرب قال ثا حماد بن سلمة ح وحدئنا محمد بن
الی القول باللسخ لان قوله فی حدیث ابی سعید فلیتوضاً بیان للاستحباب و حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها ثم یمود
ولا یتوضاً بیان للجواز فلامنافاة بینهما و لاتعارض-۱۲
۱۸$ قولە کان اذا طاف الخ حدیث ابی رافع هذا رواه ابوداژد والنسائی وابن ماحة وقال ابوداد والحدیث الاول رای
حدیث انس الذی یاتی بعد) صح اه وضعف ابن القطان حدیث ابی رافع وصححه ابن حزم وعبارة ابی داد ایضا تدل
على صحته فعلی تقدیر صحته یکون مذا فی وقت وذاك فی وقت كما قال النسائى لا احتلاف بینه وبین انس الاتی- ۱۲
۹ وله طاف علی نسائه الخ فان قیل اقل القسم لبلة فکیف طاف علی الجمیع فالجواب ان وحوب القسم علیه
مختلف فيه قال ابویوسف لم یکن واجبا علیه پل کان یقسم بالتسوية تبرعا وتکرما والاکشرون علی و جوبه و کان طوافه
صلى الله عليه وسلم برضائهن اویکون ذلك عند اتباله من السفر حیث لا قسم یلزم لانه كان اذا سافر اقرع بين نسائه
وایتهن حرج سهمها سافر بها واذا انصرف استانف القسم بعد ذلك ولم تکن واحدة منهن اولی من صاحبتها بالبداء ة
فلما استوت حقوقهن تمتعن کلهن فی وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك اوکان باذن صاحبة النوبة ورضاها کنحو
انتتلدنه منهن آن یمرض فی بیت عائشة او كان ذلك فى يوم فراغه من القسم بینهن فیقرع فى هذا اليوم لهن اجمع
ویستانف بعد ذلك۔اما الطواف بغسل واحد فیحمتل انه صلی الله عليه وسلم توضاأً فیما بینه او ت رکه لبیان الجواز وروی
البخحاری عن قتادة عن انس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة فى الليل والنهار وهن
احدى عشرة اه والمراد بقوله هن احدى عشرة الازواج المطهرات جملتهن لا الموطوء ات فى ليلة واحدة أذ منهن
حديجة وهی لم تجتمع معهن قال فی المواهب فهولاء ازواحه اللاتی دحل بهن لا حلاف فى ذلك حديجة وعائشة
وحفصة وام حبيبة وام سلمة وسودة وزینب وميمونة وام المساکین وحويرية وصفية وحاء فی البحاری انه قیل لانس
او کان یطیقه فقال كنا تتحدث انه اعطى قوة ثلثين رحلا وعند الاسمعيلى عن معاذ قوة اربعين وفى الحلية لابى نعيم عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
—-— a یی TT erer mE TT +
۳۸۹
خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال انا حماد بن سلمة عن ابت عن انس عن اللبی صلی
الله عليه وسلم متله حدئنا ابن ابی داد قال ثنا حيوة بن شریح قال ثنا بقية عن شعبة عن هشام ابن
زيد عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
کتاب الصلو۱(8»
باب الاذان كيف هو 78 حدئنا علی بن معبد وعلی بن شيبة قالا نا روح بن عبادة ح وحدثنا
ابربكرة قال ثنا ابوعاصم قالا ثنا ابن جریج قال اخبرنی عشمان بن السائب قال ابوعاصم فی حدیثه
مجاهد اعطی قوة اربعین رحلا کل رحل من رحال اهل الجنة وفی الترمذی و کل رحل من اهل الجنة یعطی قوة مأة رحل
فیکون صلی الله علیه وسلم اعطی قوة اربعة الاف رحل فیکون صلى الله عليه وسلم افضل من سلیمان علیه السلام لانه
اعطی قوة مأْة رحل او الف والحکمة فی زیادته وقلة الا کل ان الله تعالی حمع له بين الفضیلتین فی الامور الاعتبارية كما
جمع الله له بين الفضیلتین فی الامور الشرعية حتی یکون حاله كاملا فى الدارين بل فيه حرق العادة لان من قل اكله قل
جماعه غالبا وهذا يدل على انه فى غاية من الصبر عن الجماع بالنسبة الى ما اعطى من قوته كذا فى المرقاة والعينى
(۲۱۰/۳) وفی رواية البحاری فی صحیحه عن سعید عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبى الله صلى الله عليه وسلم
كان يطوف على نسائه فی الليلة الواحدة وله یومعذ تسم نسوة قال ابن حزيمة لم یقل احد من اصحاب قتادة احدی
عشرة الا معاذ بن هشام عن ابیه ویمکن الحمع بين الروایتین بان ازواحه کن تسعا فی هذا الوقت کما فی رواية سعید
وسریتاه مارية وريحانة علی رواية من روی ان ريحانة کانت آمة ۱۲
. ۲ قوله عن انس الخ حديث انس رواه البحارى وابوداود والنسائى وابن ماحة والترمذی وغیرهم وقال الترمذی هذا
حديث حسن صحيح- ۲ ۱
كتاب الصلواة
بل 6قوله کتاب الصلوة ای هذا کتاب فی بیان احکام الصلوة او کتاب الصلوة هذا ولما فرغ من بیان الطهارة التی هی
من شروط الصلوة شرع فی بیان الصلوة التی هی المشروطة فلذا احرها عن الطهارة لان شرط الشیع یسبقه وحکمه یعقبه
او ان الطهارة وسيلة الی الصلوة فقدمت تقدیم الوسيلة علی النقصود ثم معنی الصلوة فی اللغة الغالبة الدعاء قال تعالی
وصل عليهم اى ادع لهم وفى الحديث فى احابة الدعوة وان كان صائما فليصل اى فليدع له بالحير والبركة وقيل هى
مشتقة من صليت العود على النار اذا قومته قال النووى هذا باطل لان لام الكلمة فى الصلوة واو بدليل الصلوات وفى
صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع احتلاف الحروف الاصلية قلت دعواه بالبطلان غير صحيحة لان اشتراط اتفاق
الحروف الاصلية فى الاشتقاق الصغير دون الكبير والاكبر وقيل اصلها من التعظيم و سميت العبادة المخصوصة صلوة لما
فيها من تعظيم الرب وقيل من الرحمة وقيل من التقرب من قولهم شاة مصلية وهى التى قربت الى النار وقيل من اللزؤم قال
الزحاج یقال صلی واصطلی اذالزم وقیل هی الاقبال علی | شوم واما معناها الشرعی فهی عبارة عن الا رکان المعهودة
4۲ قوله باب الاذان قدم باب الاذان علی سائر الابواب لانه اعلام والاعلام لتحصيل شى قبله والاذان فی اللغة الاعلام
قال الله تعألئ واذان من الله ورسوله وقال تعالی واذن موذن وقال تعالی واذن فی الناس بالحج من اذن یوذن تاذینا واذانا
مثل کلم یکلم تکلیما و کلاما فالاذان والکلام اسم المصدر القیاسی وقال الهروی والاذان والاذین والتاذین بمعنی وقیل
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۰
قال اخبرنی ابی وام عبدالملک بن ابی محذورة یعنی عن ابی محذورة وقال روح فى حديثه عن ام
عبدالملك بن ابى محذورة عن ابی محذورة قال علمنی 4۳۷ رسول الله صلى الله عليه وسلم
الاذین الموذن فعیل بمعنی مفعل واصله من الأذن كانه یلقی فی آذان الناس بصوته ما یدعوهم الی الصلوة وفی الشريعة
الاذان اعلام محصوص بالفاظ محصوصة فی اوقات محصوصة ویقال الاعلام باوقات الصلوة التی عینها الشار ع بالفاظ
مكررة وقال القرطبی و غیره الاذان علی قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لانه بدا بالا کبرية وهی تتضمن و جود الله
تعالی و کناله ثم ثنی بالتوحید ونفی الشريك ثم باثبات الرسالة نم دعی الى الطاعة المخحصوصة عقیب الشهادة بالرسالة
٠ لانها لا تعرف الا من جهة الرسول ثم دعی الی الفلاح وهو البقاء الدائم وفیه الاشارة الی المعاد ثم اعاد ما اعاد ت و کیدا -
اعلم ان الاذان حکمة جامعة لعقيدة الایمان مشتملة علی نوعیه من العقلیات والسمعیات فاوله اثبات الذات
وما یستحقه من الکمال والتتزیه عن اضدادها وذلك بقوله الله اکبر وهذه اللفظة مع احتصار لفظها دالة على ما ذکرناه ثم
صرح باثبات الوحدانية ونفی ضدها من الش رکة المستحيلة فی حقه سبحانه وتعالی وهذه عمدة الایمان والتوحید
المقدمة عا لى كل وظائف الدین ثم صرح بائبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهى قاعدة عظيمة.
بعد الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد لانها من باب الافعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات
وبعد هذه القواعدكملت القواعد العقلية فيما يجب فيستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالئ ثم دعا الى ما دعاهم اليه
من العبادات فدعاهم الی الصلوة وعقبها بعد اثبات النبوة لان معرفة وحوبها من جهة النبی صلی الله علیه وسلم لامن
حهة العقل ثم دعا الی الفلاح ومو الفوز والبقاء فی التعیم المقیم وفیه اشعار بامور ال نحرة من البعث والحزاء وهی آحر
تراحم عقائد الاسلام ثم کرر لك باقامة الصلوة للاعلام بالشرو ع فیها وهو متضمن لتاکید الایمان وتکرار ذکره عند
الشروع فى العبادة بالقلب واللسان وليدعيل المضلى فيها على بينة من امره وبصيرة من ايمانه ويستشعر عظيم مادخدل فيه
وعظمة حق من يعبده وجحزيل ثوابه ١7
ويحصل من الاذان الاعلام بدحول الوقت والدعاء الی الحماعة واظهار شعاثر الاسلام والحکمة فی اختیار
القول له دون الفعل سهولة القول وتيسزه لكل احد فى كل زمان ومکان- قال قوم انه واحب وقال ابن المنذر انه فرض
كفاية فى حق الجماعة فى الحضر والسفر وقال مالك یجب فی مسجد الحماعة وقال عطاء ومجاهد لاتصح الصلوة بغير
اذان ومو قول الاوزاعی وعنه يعاد فى الوقت وقال ابوعلی والاصطخری هو فرض فى الحمعة وقال الظاهرية هما واجبان
لكل صلوة واحتلفوا افی صحة الصلوة بدونهما ای الاذان والاقامة وقال داود هما فرض الجماعة ولیسا بشرط لصحتها
وذكر محمد بن الحسن ما يدل على و حوبه فانه قال لو ان اهل بلدة احتمعوا على ترك الاذان لقاتلتهم عليه ولو ت رکه
واحد ضريته وحبسته وقيل انه عند محمد من فروض الکفاية وفی المحیط والتحفة والهداية الاذان سنة نو
هومذهب الشافعی واسحق وقال النووی وهو قول جمهور العلماء ۱۲ عینی ۱۰۲/۵
وله علمنی الخ احرجه مسلم فى صحيحه عن معاذ بن هشام صاحب الدستوا ثی قال حدئنی ابی عن عامر الاحول
عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابى محذورة ان نبى الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان وذكر فيه التكبير
فى الاول مرتين وكذا رواه ابوداود بسنده عن نافع اين عمر یعنی الحمحى عن عبدالملك بن ابى محذورة اخبره عن
عبدالله بن محیریز الحمحی عن ابی محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه التكبير مرتين قال
النووى هكذا وقع هذا الحديث فى صحيح مسلم فى اكثر الاصول فى اوله الله اكبر الله اكبر مرتين فقط ووقع فى غير
مسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع مرات قال القاضى عياض ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح مسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
سس سيب يواد نل هم عات ان * اموي يجت 0 -
و نا ل تت اننا ااي e
۳۹۱
الاذان كما تؤذنون الآن :الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان
محمداً رسول الله اشهد ان محمداً رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان
محمداً رسول الله اشهد ان محمداً رسول الله حىّ عللى الصلواة حى على الصلواة حى على الفلاح
حى على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وقال روح فى حديثه اخبرنى عشمان هذا الخبر كله
عن ام عبدالملك بن ابى محذورة انها سمعت ذلک من ابی محذورة وقال ابوعاصم فى حديثه
قال واخبرنی هذا الخبر کله عشمان بن السائب 4 عن ابیه وعن ام عبدالملک بن ابی محذورة
انهما سمعا ذلک من ابی محذورة حدثنا على بن شيبة وعلى بن معبد قالا ثنا روح قال ثنا ابن جريج
قال اخبرنى عبدالعزيز بن عبدالملك «ه» بن ابى محذورة ان عبدالله بن محيريز حدثه وكان
يتيماً فى حجر ابى محذورة قال اخبرنى ابومحذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم
فاذّن بالصلوة فقمت بين يدى رسول الله صلى الله علیه وسلم فالقی علی التاذین هو بنفسه ثم ذکر
مغل التأذين الذى فى الحديث 0 فقالوا هكذا ينبغى ان يؤذن
وخالفهم آخرون فى موضعين احدهما ابتداء الاذان فقالوا ينبغى ان يقال فى اول الاذان الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر واحتجوا فى ذلك بما حدثنا الوبكرة وغلى اند ات
لابى بكرة قال ثنا عفان بن مسلم الصفار قال ثنا همام بن یحبی قال ثنا عامر الاحول :6 قال
اربع مرات و كذلك احتلف فى حديث عبدالله بن زيد فى التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع وبالتربيع قال الشافعى
وابوحنيفة واحمد وجحمهور العلماء وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحدیث وبانه عمل اهل المدينة وهم اعرف بالسنن
واحتج الجمهور بان الزيادة من الثقة مقبولة وبالتربيع عمل اهل مكة وهى مجمع المسلمين فى المواسم وغيرها ولم ينكر
ذلك احد من الصحابة وغیرهم والله اعلم اه قال العينى قال ابوعمر ذهب مالك واصحابه الى ان التكبير فى اول الاذان
مرتين قال وقد روى ذلك من وجوه صحاح فى اذان ابى محذورة واذان ابى زيد والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل
سعد القرظ الی زمانهم- ۱۲
٤ چقوله عثمان بن السائب الحمحی المکی مولی ابی محذورة ذکره ابن حبان فی الثقات روی له ابوداود والنسائی
. حديثا واحداً قال ابن القطان غير معروف قال فى الجوهر النقی عثمان وابوه وام عبدالملك مجهول حالهم قال فى
تهذيب التهذيب السائب والد عثمان ذكره ابن حبان فى الثقات وقرأت بخط الذهبى لا يعرف وقال فى الجوهر النقى
للم ا اک(
بشیع ولهذا قال عبدالحق لا یحتج بهذا الاسناد
چقوله قال اخبرنی عبدالعزیز بن عبدالملك رواه ابوداود فی ستنه عن ابن جريج احبرنی عن عبدالملك بن ابى
محذورة يعنى عبدالعزيز عن ابن محيريز عن ابى محذورة قال القى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو بنفسه
قذ کرالله اکبر اربع مرات-
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
حدثنی مکحول ان عبدالله اين محیریز حدثه آن ابامحذورة حدثه آن اللبی صلی الله علیه وسلم
علمه الاذان 4۷3 تسع عشرة کلمة الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ثم ذکر بقية الاذان على
ما فی الحدیث الاول حدئنا علی بن معبد قال ثنا موسی بن داژد قال ثنا همام ح وحدئنا محمد بن
خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفی قال ثنا همام ح وحدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابوالوليد
وابوعمر الحوضی قالا ثنا همام ثم ذکروا مثله باسناده ففی هذا الحدیث انه یقول فی اول الاذان
الله اكبر اربع مرات فكان هذا القول عندنا اصح القولين فى النظر لانا رأينا الاذان منه ما يُردّدُ فى
موضعين ومنه مالا يردد انما يُذكر فى موضع واحد فاما ما يذكر فى موضع واحد ولايُكرّرٌ فالصلوة
والفلاح فذلك يُنادى بكل واحد منه مرتين والشهادة تذكر فى موضعين فى اول الاذان وفى آخره
فتشنى فى ارله فيقال اشهد ان لا اله الا الله مرتين ثم تفرد فى آخره فيقال لا اله الا الله ولایئنی ذلک
فكان ما نی من الاذان انما يغنى على نصف ما هو عليه فى الاوّل وكان التكبير يُذكر فى موضعين
فى اول الاذان وبعد الفلاح فاجمعوا انه بعد الفلاح يقول الله اكبر الله اكبر فالنظر على ما وصفنا ان
يكون ما اختلف فيه مما يُبتدأ به الاذان من التكبير ان يكون مثل ما يُنِى به قياساً ونظراً على ما بيّنا
739 #قوله عامر الاحول رواه ابوداود بسنده عن عفان وسعيد بن عامر وحجاج قالوا حدثنا همام بن يحيى وذكر فيه ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمةٍ وكذا احرج الدارقطنى من طريق همام بهذا السند وذکر
فيها الترحيع وكذلك ذكر الترحيع فى هذا الحديث بهذا السند البيهقى وكذلك ذكر ابوداؤد عن ابراهيم بن اسمعيل بن
عبدالملك بن ابى محذورة قال سمعت جدى عبدالملك بن ابى محذورة يذكر انه سمع ابا محذورة يقول القى علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا ثم ذ كر التكبير اربع مرات قال العینی حدیث ابی محذورة رواه الجاعة
الا البخاری-
وله علمَه الاذان وقصة اذان ایی محذورة رضی الله تعالئ على ما رواه ابن ماجة بسنده عن ابن حريج اخبرنى
عبدالعزيز بن عبدالملك بن ابى محذورة عن عبدالله بن محيريز وكان يتيما فى ححر ابى محذورة بن معير حين جهزه الى
الشام فقلت لابی محذورة ای عم انی حارج الی الشام وانی اسال عن تاذينك فاحبرنی ان ابا محذورة قال حرحت فی
تفر فکنا بیعض الطریق فاذن موذن رسول الله صلی الله عليه وسلم بالصلواة عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فسمعنا
صوت الموذن ونحن عنه متتکبون فصرخنا نحکیه نهزاً به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الینا قوما
فاقعدونا ین یدیه فقال ایکم الذی سمعت صوته قد ارتفع فاشار ای الوم کلهم وصدقوا فارسل کلهم وحبسنی وقال لی
قم فاذن فقمت ولا شئ اكره الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يامرنى به فقمت بين یدی رسول الله صلی
الله عليه وسلم فالقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو بنفسه فقال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبرالله اكبر
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال لى ارفع من
صوتك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله جى على
الصلوة حی علی الصلوة حی علی الفلاح حى على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم دعانى حين قضيت التاذين
۳۹۳
من الشهادة ان لا الله الا الله فيكون ما يُبتدأ به الاذان من التکبیر على ضعف ما يثنى فيه من التكبير
فاذا كان الذى يُتَنى هو الله اكبر الله اكبر كان الذى يُبتدأ به هو ضعفه الله اكبر الله اكبر الله الكبر
الله اكبر فهذا هو النظر الصحيح وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد غير ان ابا يوسف قد
زُوى عنه ايضاً فى ذلك مثل القول الاول والموضع الآخر الذى اختلفوا فيه منه هو الترجيع فذهب
قوم الى الترجيع وتركه آخرون واحتجوا فى ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالله بن داؤد
عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابى ليلئ ان عبدالله بن زید ری رجلا [۸) نزل
من السماء عليه ثوبان اخضران او بردان اخضران فقام على جذم حائط فنادى الله اكبر الله اكبر
فاعطانى صرة فيها شئ من فضة ثم وضع يده على ناصية ابى محذورة ثم امرها على وجهه من بين يديه ثم على كبده ثم
بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة ابى محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وعليك
فقلت يا رسول الله امرتنى بالتاذين بمكة قال نعم قد امرتك فذهب كل شيع كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من
كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن اسيد عامل رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمكة فاذنت معه بالصلؤة عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية للبيهقى عن ابى محذورة رضى الله
تعالی عنه قال حرحت فی عشرة فتیان مع النبی صلی الله علیه وسلم الی حنین فاذنوا وقمنا نوذن مستهزئین بهم فقال
البی صلی الله علیه و سلم ایتونی بهولاء الفتیان فقال اذنوا و کنت احدهم صوتا فقال النبی صلی الله علیه و سلم نعم هذا
الذی سمعت صوته اذهب فاذن لاهل مکة وقل لعتاب بن اسید امرنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اؤذن لاهل مكة
ومثله رواه الدارقطنی فی سننه وفیها قال حرحت فى نفر وفى رواية لما حرج النبى صلى الله عليه وسلم الى حنين حرحت
عاشر عشرة من اهل مكة اطلبهم فكنا فى بعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقینا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطريق فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلوة الحدیث وقصة اذان ابى
محذورة رواه اللسائی وغیره ایضا- ۱۲
۸>قوله رأى رجلا الخ وقصة بدء الاذان و كيفية منامه ان المسلمین حین قدموا المدينة یجتمعون فیتحینون للصلوة
ليس ينادى لها فاهتم النبى صلى الله عليه و سلم للصلوة کیف یجمع الناس لها فقیل له انصب راية عند حضور الصلواة
فاذا رآوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك وذ كر له القنع يعنى الشبور فلم يعجبه ذلك وقال هو من امر اليهود قال فذ کر
له الناقوس فقال هومن امر النصاری فانصرف عبدالله بن زید وهو مهتم لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فأٍی الاذان
فى منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحبره فقال یارسول الله انی لبین نائم ویقظان اذ اتانی آت فارانی
الاذان الحدیث رواه ابوداود وغیره وفی رواية احری لابی داود عن عبدالله بن زيد قال لما امر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع الصلوة طاف بی وانانائم رحل یحمل ناقوسا فى یده فقلت یا عبدالله اتبیع
الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعوا به الی الصلوة قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول
الله اكبر الله اكبر الى ان قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرويا حق
انشاء الله فقم مع بلال فالق علیه ما رأیت فلیوذن به فانه اندی صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويوذن به قال
فسمع عمر بن الخحطاب رضی الله عنه وهو فی بیته فحرج یجر رداء ه ویقول والذی بعئك بالحق یا رسول الله لقد رأيت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹٤
الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان على ما فى حديث ابى محذورة غير انه لم يذ كر الترجيع فاتى النبى
صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له نعم ما رأيت عَلَّمُه بلألاً حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيئ بن
يحيئ النيسابورى قال ثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابى ليلئ قال
حدثنى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبدالله بن زيد 15 الانصارى رأى الاذان فى
المنام فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال عَلَّمُه بلالا فقام بلال فادّن مغبئ مثنی ۱۰ فهذا
عبدالله بن زيد لم يذكر فى حديثه الترجيع فقد خالف ابا محذورة فى الترجيع فى الاذان فاحتمل ان
مثل ما آری فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فلله الحمد وزاد فی رواية اين ماجة فاری عبدالله ین زید فی المنام قال
رأیت رحلا علیه وبان احضران یحمل ناقوسا الی ان قال وان عبدالله بن زيد الانصارى قال فى ذلك:
احمد الله ذا الجلال وذا الاك رام حمدا على الاذان كثيراً
اذ اتانى به البشير من الل ه فاکرم لدی بشیرا
فى ليالى والى بهن ثلاث كلما جاء زادنى توقيرا
وفی رواية للبیهقی قال عبدالله بن زید یا رسول الله بينا انا بين النائم واليقظان رأيت شخصا عليه ثوبان الحضران قائم
فاستقبل القبلة فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى فرغا من الاذان مرتين مرتين ثم قال فى آخحر اذانه الله اکبر الله
لا اله الا الله ثم امهل شيئا ثم قام فقال مثل الذى قال غير انه زاد قد قامت الصلواة قد قامت الصلواة قال العینی واعرج این
حبان ایضا هذا الحدیث فی صحیحه ورواه احمد فی مسنده وقال ابوعمر بن عبدالبر روی عن النبی صلی الله عليه وسلم
فى قصة عبدالله بن زید فی بدء الاذان حماعة من الصحابة بالفاظ مختلفة ومعان متقاربة و کلها تتفق علی امره عند ذلك
والاسانيد فى ذلك من وحوه صحاح واحرج الترمذی ایضا فلم یذ کر فیه کلمات الاذان ولا الاقامة وقال حدیث حسن
صحیح العینی- ۱۰۱/۵
۹ توله عبدالله ین زید هو عبدالله بن زید بن عبدربه بن ثعلية بن زید بن الحارث بن الخحزرج الانصاری الحزرحی
ابومحمد المدنی شهد العقبة وبدرا والمشاهد ومو الذی اری النداء للصلوة فی النوم و کانت رژیاه فی السنة الاولی بعد
بناءالمسجد قال یحیی بن بکیر وحليفة وغیر واحدمات سنة۳۲ زاد یحلی وسنه ٤ وقال الحاکم الصحیح انه قتل
باحد_
٠١19 #قوله فاذن مثنى مثنى فى هذا الحديث دليل على ان لیس فی الاذان ترحیع قال العینی و حجة اصحابنا حدیث
عبدالله بن زيد من غير ترجيع فيه واذان بلال بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسلم سفرا وحضرا وهو مؤذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم باطباق اهل الاسلام الى ان توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموذن ابى بكر الصديق رضى الله
تعالئ عنه الى أن توفى من غير ترجيع فما قال النووى حديث ابى محذورة هذا متاخر عن حديث عبدالله بن زيد فان
حدیث ابی محذورة سنة ثمان من الهحرة بعد حنين وحديث ابن زيد فى اول الامر مردود لان اذان بلال رضى الله تعالئ
عنه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين وبعد حنين حضرا وسفرا بلا ترجيع فكيف يقال ان حديث الترجيع
بعد اذان عبدالله بن زيد لان اذان عبدالله بن زيد هو اذان بلال الى ان توفى رضى الله تعالئ عنه ولم ينكر عليه احد من
الصحابة رضی الله تعالی عنهم فالاذان موالاذان اما الترحیع فی حدیث ابی محذورة فمختلف فیه روی الطبرانی فی
معحمه الاوسط عنابی محذورة انه قال القی علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر
۱ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
د e حع | ےج س
۰
0
40°
يكون الترجيع الذى حكاه ابومحذورة 4١١9 انما كان لان ابامحذورة لم يَمُدَ بذلك صوته على
ما اراد النبى صلى الله عليه وسلم منه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع وامدد من صوتک
4١۲ هكذا اللفظ فى هذا الحديث فلما احتمل ذلک وجب النظر لنستخرج به من القولین قولا
صحيحاً ف رأينا ما سوى ما اختلف فيه من الشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله لاترجيع
فيه فالنظر على ذلك ان يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفاً على ما اجمعوا عليه ويكون
اجماعهم ان لاترجيع فى سائر الاذان غير الشهادة يقضى على اختلافهم فى الترجيع فى الشهادة
وهذا الذى وصفنا وما بیّناه من نفی الترجیع قول ابی حديفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
الخ لم یذ کر فیه ترحیعا و کذا رواه ابوداود والنسائی وابن حزيمة عن اين عمر رضى الله تعالئ عنه قال انما كان الاذان
على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم مرتین مرتین الحدیث فهذا ایضا ینفی الترحیع وقال ابن الحوزی لا یختلف فی
ان بلالا كان لا يرجع
١١9 #قوله ابومحذورة القرشى الجمحى المكى المؤذن له صحبة قيل اسمه اوس وقيل سمرة وقيل سلمة وقيل سلمان
واسم ابيه معير بكسرالميم وسكون المهملة وفتح التحتانية وقيل عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح وقيل ابن
لوذان بن ربيعة بن عُويج بن سعد بن جمح قال الزبير كان احسن الناس اذانا وانداهم صوتا قال له عمر يوما وسمعه يوذن
كدت ان تنشق مريطاؤك قال ابن عبدالبر اتفق الزبير وعمه مصعب وابواسحق والمسيبى على ان اسم ابى محذورة اوس
ومن قال فى اسم ابى محذورة سلمة فقد احطأ قال ابن جرير توفى ابومحذورة بمكة سنة تسع وحمسین وقیل سنة تسع
وسبعين-؟ ١
وله ارخ وامدد من صوتك ال روی این ماحة بسنده حدیث ایی بسنورة وقال مد اشهد ان محمدا رسول
الله ثم قال لى اى النبى صلى الله عليه وسلم ارفع من صوتك اشهد ان لا اله الا الله الی آخر کلمات الاذان وفی رواية
للبيهقى ارجع فامدد من صوتك وفی رواية للدسائی ثم قال ارحع فامدد من صوتك وفی رواية لابی داود قال ثم ارجع فمد
من صوتك قال فی الهداية و کان ما رواه ابومحذورة رضی الله تعالی عنه تعلیما فظنه ترحیعاً وقال فی فتح القدیر ای
تعلیما لكيفية اذانه فظنه ترحیعا وروی الطبرانی فی الاوسط حدئنا احمد بن عبدالرحمن بن عبدالله البغدادی ثنا ابوجعفر
عن نفيلى ثنا ابراهيم بن اسمعيل بن عبدالملاك بن ابی محذورة قال سمعت حدی عبدالملك بن ابی محذورة یقول انه
سمع اباه ابامحذورة بقول القی علي رسول الله صلی الله عليه وسلم الاذان حرفا حرفا الله اكبر الله اكبر الخ ولم يذكر
ترجیعا فیعارضها فیتساقطان فیبقی ما قدمنا من حدیث این عمر وعبدالله بن زید سالما من المعارض فیترحح عدم الترجیع
لان حدیث عبدالله بن زید بن عبدربه هو الاصل فی الاذان ولیس فیه ترحیع فیبقی معه الی ان یتحقق خلافه لکن خلافه
متعارض فلا یرفع حکما تحقق ثبوته بلامعارض قال فی البدائع ولنا حديث عبدالله بن زيد وليس فيه ترجیع وکذا لم یکن
فى اذان بلال وعبدالله اين ام مکتوم ترحیع واما حدیث ابی محذورة فقد کان فی ابتداء الاسلام فانه روی انه لما اذن
و کان حدیث العهد بالاسلام قال الله اکبر الله اکبر اربع مرات بصوتین ومد صوته فلما بلغ الی الشهادتین حفض بهما
صوته بعضهم قالوا انما فعل ذلك مخافة الکفار وبعضهم قالوا انه کان جهوری الصوت و کان فی الجاهلية یجهر بسب
رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما بلغ الی الشهادتین استحیی فحفض بهما صوته فدعاه رسول الله صلی الله علیه
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
باب الاقامة 4۱3 کیف هی
حدئنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مکسر قال ثنا ابوعامر العقدی قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء
عن ابی قلابة عن انس بن مالک قال آمر بلال آن یشفع الاذان ویوتر الاقامة حدئنا ابن ابی داد قال
ثنا سليمئن بن حرب قال ثنا شعبة وحماد بن زید فذ کر باسناده مثله حدئنا سلیمن بن شعيب قال ثنا
خالد بن عبدالرحمن قال ثنا سفیان عن خالد فذ کر باسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا
حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زید عن خالد فذ کر باسناده مثله حدئنا محمد
بن عیسی بن فلیح بن سلیمن قال ثنا سعید بن منصور قال ثنا هشیم عن خالد فذ کر باسناده مثله
حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابراهیم بن عبدالله الهروی قال ثنا محمد بن دینار الطاحی قال ثنا خالد
الحذاء عن ابی قلابة عن انس بن مالک قال کانوا قد ارادوا ان یضربوا بالناقوس وان یرفعوا نارا
لاعلام الصلوة حتی رأی ذلک الرجل تلک الرژیا فامر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامة حدئنا
نصر بن مرزوق قال ثنا علی بن معبد قال ثنا عبیدالله بن عمرو الجزری عن ایوب عن ابی قلابة عن
انس قال آمر بلال آن یشفع الاذان ویوتر الاقامة قال ابوجعفر فذهب قوم الی هذا 4۲ فقالوا هکذا
الاقامة تفرد مرةٌ مرةً وخالفهم اخرون ۳ فی حرف واحد من ذلک فقالوا الا قوله قد قامت
الصلوة فانه ینبغی له ان يثنى ذلك مرتين واحتجوا فى ذلك بما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا سليمئن
وسلم وعرك اذنه وقال ارجع وقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ومد بهما صوتك غیظا للکفار-۲ ۱
باب الاقامة كيف هى
۱ قوله باب الاقامة الخ سميت بها لكونها مشتملة علی قدقامت الصلوة ولان المقصود منها اقامة الصلوة واقامة
الذین جاء وافی المسحد و حلسوا فی انتظار الصلوة لیصلوا_ ۱۲
9 وله فذعب قوم الى هذا الخ هذا هو ما ذهب الیه مالك رحمه الله وهو قول قدیم للشافعی وله قول آحر شاذ انه
يقول فى الاول الله اكبر مرة وفی الاحیر الله اكبر ويقول قد قامت الصلاة مرة فيقول ثمان كلمات قال العینی واسقط
مالك ترجيع التكبير فى اوله فجعله مثنى وجعل الاقامة عشرة لافراد كلمة الاقامة وقال فرق بين الاذان والاقامة فى التثنية
والافراد ليعلم ان الاذان اعلام بورود الوقت والاقامة امارة لقيام الصلوة ولوسوى بينهما لاشتبه الامرفى ذلك وصار سببا
لان يفوت كثير من الناس صلؤة الجماعة اذا سمعوا الاقامة فظنوا انها الاذان هذا ما قاله الحطابی ورده العینی بقوله مثل
هذا الفرق الذى بين الاذان والاقامة غير صحیح لان الاذان اعلام الغائبین ولهذا لایکون الا علی المواضع العالية کالمناثر
ونحوها والاقامة اعلام الحاضرین من الجماعة للصلوة فکیف یقع الاشتباه بینهما فالذی یتأمل الکلام لایقول هنا وابعد
من ذلك قوله ان تثنية الاقامة تکون سببا لفوات کثیر من الناس صلواة الحماعة لظنهم انها الاذان و کیف يظنون هذا وهم
حاضرون لان الاقامة اعلام الحاضرین-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۹۷
بن حرب قال حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن ايوب عن ابى قلابة عن انس قال آمر بلال ان
يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة (:4 حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفى
قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد عن ابى قلابة عن انس ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن
اسمعيل قال ثنا اسمعيل قال ثنا خالد عن ابى قلابة عن انس قال أمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر
الاقامة قال اسمعيل فحدثت به ايوب فقلت له وان يوتر الاقامة فقال الا الاقامة حدثنا ابن مرزوق
قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن ابى جعفر الفرّاء عن مسلم مؤذن كان لاهل الكوفة عن ابن
عمر قال كان الاذان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير انه اذا
قال قد قامت الصلوة قالها مرتين فعرفنا انها الاقامة فيتوضا احدنا ثم يخرج واحتجوا فی ذلک ايضا
من النظر فقالوا رآینا الاذان ماکان منه مکررا لم یش فى المرة الثانية وجعل على النصف مما هو عليه
فى الابتداء و کانت الاقامة لایبتدا بها انما يكون بعد الاذان فكان النظر على ذلك ان يكون ما فيها
مما هو فى الاذان غير مثنى وما فيها مما ليس فى الاذان مثنى فكل الاقامة فى الاذان غير قد قامت
۱ ة فيفرد الاقامة كلها ولایشی غیر قد قامت الصلوة فانها تكرر لانها ليست فى الاذان وخالفهم
فی ذلک آخرون فقالوا الاقامة کلها مشنی مثنی ۰ مثل الاذان سواء غير انه يقال فى آخرها قد
قامت الصلوة قد قامت الصلوة وقالوا ما ذکرتم عن بلال قد وی عنه لاف ذلک مما سنذ کره آن
شاء الله تعالئ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا عبدالله بن داد عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن
عبدالرحمن بن ابی لیلی آن عبدالله بن زید رأی رجلا 1 نزل من السماء علیه ثوبان اخضران او
بردان اخضران فقام علی جذم حائط فادّن الله اكبر الله اكبر علی ما ذکرنا فی الباب الاول ثم قعد
ثم قام فاقام مثل ذلک فاتی النبی صلی الله علیه وسلم فاخبره فقال عم ما ریت علمها بلالا حدثنا
على بن شيبة قال ثنا يحيئ بن يحيئ النيسابورى قال ثنا وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن
عبدالرحمن بن ابى ليلى قال اخبرنى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبدالله بن زيد
۳8 )قوله وحالفهم آخرون منهم الشافعى واحمد واسحق وهذا هوالقول المشهور للشافعى-
(49 #قوله الا الاقامة اى قوله قد قامت الصلا فانه یشنی-۱۲
«9ه #قوله الاقامة كلها مثنى مثنى الخ وبه یقول ابوحنيفة واصحابه وسفیان الثوری رحمه الله تعالی- ۱۲
»وله رای رحلا الخ روی البیهقی بسنده عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن معاذ بن جبل حدیثا طويلا وذكر فيه حتى
فرغ من الاذان مرتين مرتين ثم قال فى آخر اذانه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ثم امهل شيئا ثم قام فقال مثل الذى قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲۹۸
الانصاری رأی فی المنام الاذان فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه بلالا فاذن مغنی
مشی واقام مشنی مشنی وقعد قعدة حدئنا فهد قال نا على بن معبد قال ثنا عبيدالله بن عمرو عن زید
ابن ابى انيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال حدثنا اصحابنا فذ کر نحوه قال
عبدالله لولا انی اتهم نفسی ۷ لظننت انی رأیت ذلک وانا یقظان غیر نائم قال وقال عمر بن
الخطاب انا والله لقد طاف بی الذی طاف بعبدالله فلما رآیته قد سبقنى سكتٌ ففى هذا الاثران بلالا
اذن بتعليم عبدالله بن زيد بامر النبى صلى الله عليه وسلم اياه بذلك فاقام مثنى مشنی [۸) فهذا
يخالف الحديث الاول 48 ثم قد رُوى عن بلال انه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن
غير انه زاد وقد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الحدیت. ۱۲
۷8 وله لولاانی اتهم نفسی الخ رواه ابوداود بسنده عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن ابی لیلی قال حدئنا اصحابنا ان
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لقد اعجبتی ان تکون صلوة المسلمین اوالمومنین و احدة حتی لقد هممت ان ابث
رحالا فى الدور ينادون الناس لحين الصلراة وحتى هممت ان آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين لحين .
الصلؤة حتى نقسوا أوكادوا ان ينقسوا قال فجاء رجحل من الانصار فقال يا رسول الله انى لما رجعت لما رأيت من
اهتمامك رأيت رجلا كان عليه وبین احضرین فقام على المسجد فاذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد
قامت الصلوة ولولا ان يقول الناس لقلت انى كنت يقظانا غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اراك الله
خيراً فمر بلالا فليؤذن قال فقال عمر اما انى قد رأيت مثل الذى رأى ولکن لما سبقت استحییت وروی الترمذى عن
عبدالرحمن بن ابى ليلى عن عبدالله بن زيد قال كان اذان رسول الله ضلى الله عليه وسلم شفعا شفعا فى الاذان والاقامة
قال ابوعيسى عبدالله بن زيد رواه وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابى ليلى ان عبدالله بن زيد رأى
الاذانٍ فى المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابى ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان عبدالله ین زید رای الاذان فى المنام وهذا اصح من حديث ابن أبى ليلى وغبدالرحمن بن ابى ليلى لم يسمع من
عبدالله بن زيد_
فا م تی می الع ری یوش تی مک الکیر من حدیث ابن ابر عنیونس هن ازهری عن سعید عن
عبدالله بن زيد بن عبدربه وابوعوانة فى صحيحه من حديث الشعبى عنه ولفظه اذن مثنى واقام مثنى وحديث ابى
محدورة عند الترمذی مصححا علمه الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنی مثنی و حدیث ابی ححيفة ان بلالا رضى الله تعالی
عنه كال بوذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى -۱۲ عينى 4/9 ٠١
(44[9قوله يخالف الحديث الاول قال النووى فى شرح مسلم وقال ابوحنيفة الاقامة سبع عشرة كلمة وهذا المذهب
شاذ احاب عنه العينى بان هذا القول لايلتفت اليه وكيف يكون شاذا مع وجود الاحاديث والاخبار الصحيحة فان قلت
هذه اللفظة فى تثنية الاقامة غير محفوظة قلنا الترمذى صححه وكذا ابن زيمة وابن حبان صححا هذه اللفظة قال.
الکرمانی قال ابوحنيفة تثنى الاقامة والحديث حجة عليه اجاب عنه العينى بقوله و کیف یکون حجة عليه وقد تمسك
فيما ذهب اليه بالاحاديث الدالة على تثنية الاقامة ونحن ايضا نقول هذه الاحاديث حجة على الشافعى وروى عن على
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
مشى مثنى ويقيم مثنى مثنى فدل ذلک ایضا علی انتفاء ما روی انس حدئنا احمد بن داد بن موسی
قال ثنا یعقوب بن حمید بن کاسب قال ثنا عبدالرزاق عن معمر عن حماد ۱۰5 عن ابراهیم 4۱۱3
عن الاسود عن بلال انه كان شى الاذان ويشى الاقامة حدثا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن
سنان قال ثنا شریک ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا محمد بن سلیدن 4۱۲۳ لرّین قال ثنا
شریک عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنی ویقیم مثتی فهذا بلال
قد ژوی عنه فی الاقامة ما یخالف ما ذکر انس وفی حدیث ابی محذورة ان رسول الله صلی الله
عليه وسلم علّمه الاقامة مثنى مثنى حدثنا على بن معبد وعلی بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا
ن جرج فال اخبرنی عشمان بن السائب عن ابیه وام عبدالملك ابن ابى محذورة قالت سمعت ابا
محذورة ح وحدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوعاصم قال ثنا ابن جریج قال اخبرنی عشمان بن السانب عن
ابيه وام عبدالملك بن ابى محذورة انهما سمعا ابا محذورة يقول علمنى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الاقامة مثنى مثنى الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان
محمداً رسول الله اشهد ان محمداً رسول الله حىّ على الصلوة حىّ على الصلوة حی علی الفلاح
حى علی الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله غير ان ابابكرة
لم یذ کر فی حدینه قد قامت الصلوة حدثنا ابوبکرة وعلی بن عبدالرحمن قالا حدئنا عفان قال ثنا
همام قال حدثنی عامرالاحول قال حدئنی مکحول ان عبدالله بن مُحیریز حدثه ان ابامحذورة حدثه
رضى الله تعالی عنه انه مر بموذن اوتر الاقامة فقال له اشفعها لا ام لك
۱۰ قوله حماد هو ابن ابی سليمان الكوفى الفقيه قال مغيرة قلت لابراهیم ان حمادا قعد یفتی فقال وما یمنعه ان یفتی
وقد سألنی هو وحدم عما لم تسالونی کلکم عن عشرة وقال ابن شبرمة ما احد امن على بعلم من حماد وقال معمر
مارأيت افقه من هلا بلرحری و حماد وقتادة وقال العجلی کوفی نقة کال افقه اصحاب ابراهیم مات سنة (۱۲۰)-
۶ قوله ابراهيم هو ابراهیم النحعی قال الاعمش كان ابراهيم يتوقى الشهرة فكان لا يجلس على الاسطوان و کان
صيرفى الحديث فكنت اذا سمعت الحديث من بعض اصحابنا عرضته عليه وعن محمد بن سوقة قال زعموا ان ابراهيم
النخعى كان يقول اذا حضرنا جنازة اوسمعنا بميت عرف فينا اياماً لانا قد عرفنا انه قد نزل به امر صيره الى الجنة اوالنار
وانکم فی جنائز كم تحدثون باحاديث دنياكم وعن هنيدة امرأة ابراهيم النخعى ان ابراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوماً
وعن ابى هاشم الرمانى عن ابراهيم قال لايستقيم راى الا برواية ولارواية الأ برأى وعن منصور عن ابراهيم قال اذا رأيت
الرحل يتهاون بالتكبيرة الاولى فاغسل يدك منه وعن مغيرة قال كنا نحاب ابراهیم کما نحاب الامیز وعن عمران الخياط
قال دخلنا على ابراهيم النخعى نعوده وهو يبكى فقلنا له مايبكيك يا ابا عمران قال انتظر ملك الموت لاادرى يبشرنى
بالجنة ام بالنار وعن شعيب بن الححاب قال كنت ممن صلى على ابراهيم النخعى ليلاودفن فى زمان الححاج ثم
اصبحت فغدوت علی الشعبی فقال دفنتم ذلك الرحل الليلة قلت نعم قال دفنتم افقه الناس قلت ومن الحسن فقال افقه
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
.و
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علّمه الاقامة سبع عشرة كلمة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
اکبر ثم ذکر مثل حدیث روح سواء حدثنا علی بن معبد قال ثنا موسی بن داژد قال ثنا همام ح
وحدثنا محمد ابن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا همام عن عامر الاحول عن مكحول عن ابن
مُحيريز عن ابى محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا
ابوالوليد وابوعمر الحوضى قالا ثنا همام ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام
قال ثنا عامر الاحول قال ثنا مكحول ان ابن مُحيريز حدثه انه سمع ابا محذورة یقول علمنی رسول
الله صلى الله عليه وسلم الاقامة سبع عشرة كلمة فتصحيح معانى هذه الآثار يوجب ان تكون
الاقامة مثل الاذان سواء على ما ذكرنا لان بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد
على التننية فى الاقامة بتواتر الآثار فى ذلك فعُلم ان ذلك هو ما أمر به وفى حديث ابى محذورة
التضنية ايضاً فقد ثبت التثنية فی الاقامة 6۱۳ وامّا وجه ذلک من طریق النظر فان قوماً احتجوا فی
ذلک ممن یقول الاقامة تفرد مر مرةً بالحجة التی ذکرناها لهم فی هذا الباب ومما یکرر فی
الاذان مما لایکرر فکانت الخجة عليهم فى ذلك ان الاذان كما ذكروا ما كان منه مما يُذكر فى
موضعين يثنى فى الموضع | الاول وأفرد فى الموضع الآخر وماكان منه غير مثنى أفرد واما الاقامة
من الحسن ومن اهل البصرة ومن اهل الكوفة واهل الشام واهل الححاز-؟ ١ الصفوة لابن الحوزی-
19 ١#قوله محمد بن سليمان لُوين هو محمد بن سليمان بن حبيب الاسدى ابوجعفر العلاف الكوفى ثم المصيصى
لقبه لوين بالتصغير ثقة من العاشرة مات سنة حمس او ست واربعين ومائتين وقد جاوز المأة كذا فى التقريب وقال فى
تهذيب التهذيب قال البلاذرى سمعت ابن جرير يقول انما لقب بلوين لانه كان يبب الدواب فيقول هذا الفرس له لوين
هذا الفرس له قديد فلقب بلوين وقال محمد بن القاسم الازدى قال لوين لقبتنى امى لوينا وقد رضيت وقال ابن ابى حاتم
عن ابيه صالح صدوق قيل له ثقة فقال صالح الحديث وقال النسائى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابونعيم
الاضبهانى كان ممن يرابط بالثغور وآثر المصيصة وكان لا يكره ان يلقب بلوين وذكر ان له حلقة فى الفرائض ايام ابن
عبينة وقال احمد بن القاسم بن نصر حدثنا محمد بن سليمان سنة اربعين ومائتين ثم قال له ابى كم لك قال مائة وثلث
عشرة وقال ابوجعفر محمد بن على الطرائفى مات سنة خحمس واربعين ومائتين بالثغر وكنت فى من صلى عليه وقال
قاسم بن ابراهيم بن احمد الملطى مات سنة ست واربعين باذنة وحمل الى المصيصة فدفن بها
( قوله فقاد ثبتت التثنية فى الاقامة الخ استدل مالك والشافعى وغيرهما بحديث انس رضى الله تعالئ عنه الذى فى
الصحيحين وتقدم ذكره فى اول الباب على ايتار الاقامة ونحن نقول بتثنيتها لما فى حديث ابى محذورة رضى الله تعالئ
عنه ولايخفى ان حديث ابى محذورة رضى الله تعالئ عنه نص على العدد وعلى حكاية كلمات الاذان فاتقطع الاحتمال
بالكلية بخلاف امران يوتر الاقامة فان بعد کون الامر هو الشارع فالاقامة اسم لمحموع الذكر وتعليق الايتار بها نفسها
لايراد على ظاهره وهو ان يقول الاقامة التى هى مجمو ع الذكر مرة لامرتين فلزم كونه اما ايتار الفاظها كما ذهب اليه او
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۱
فانما تفعل بعد انقطا ع الاذان فلها حکم مستقل وقد رآینا ما تختم به الاقامة من قول لا اله الا الله هو
ما یختم به الاذان ایضا فالنظر علی ذلک ان تکون بقية الاقامة علی مثل بقية الاذان ایضاً فکان مما
يدخل على هذه الحجة انا رأينا ما تختم به الاقامة لانصف له فيجوز ان يكون المقصود اليه منه هو '
نصفه الا انه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الاشياء التى لاتنقسم مما اذا وجب بعضها
وجب بوجوبه کلها فلهذا صار ما تختم به الاذان والاقامة من قول لا اله الا الله سواء فلم يكن فى
ذلك دليل لاحد المعنيين على الأخر ثم نظرنا فى ذلك فرأيناهم لم يختلفوا انه فى الاقامة بعد
الصلوة والفلاح یقول الله اکبر الله اکبر فیجی به ههنا على مثل ما يجى به فى الأذان فى هذا
الموضع ولایجی به علی نصف ما هوعلیه فی الاذان فلما کان هذا من الاقامة مما له نصف على مثل
ماهو عليه فى الاذان سواء کان ما بقی من الاقامة ایضاً هوعلی مثل ماهو عليه فى الاذان ايضاً سواء
لایحذف من ذلک شىئ فثبت بذلك ان الاقامة مثنى مننى 4١48 وهذا قول ابى حنيفة 4١٠١8
ايتار صوتها بان يحدر فيها کما هو المتوارث والدلیل علی ان المراد بالایتار هو هذا المعنی ان ال افعية لایقولون بایتار
التكبير بل هو مثنى فى الاقامة عندهم فيجب الحمل على الثانى ليوافق ما رویناه من التص الغير المحتمل كيف وقد
تواترت الآثار عن بلال انه كان يثنى الاقامة حتى مات كما بينه المصنف رحمه الله تفصيلا وايضا يمكن انه صلى الله
تعالئ علیه و سلم علم کلمات الاقامة مرة مرة ومقصوده صلی الله علیه وسلم تعلیم نفس کلماتها اما تلنیتها فقد مرت فی
الاذان فظن الراوی ان مذه الکلمات توتر فی الاقامة وعن ابراهیم النخحعی کانت الاقامة مثل الاذان حتى كان هؤلاء
الملوك فحعلوها واحدة واحدة للسرعة اذا حرجوا یعنی بنی امية کما قال ابوالفرج بن الجوزی کان الاذان والاقامة مثنی
مثتی فلما قام بنو امية افردوا الاقامة ومثله لایکذب وبهذا اشار الی ان الایتار بدعة وعلم من قوله رضی الله تعالی عنه ان
الامر بالایتار لیس هو الشارع ویدل علیه ان بلالا لم یمتثل لامره بل نقل الينا مخالفته فعلا فکیف بحتج بحدیث انس
رضى الله تعالئ عنه مع مبحالفته المتواتر عنه -۱۲
3 قوله ان الاقامة مثنى مثنى الخ قال الامام شمس الائمة السرخسى رحمه الله فى المبسوط وقال الشافعى رحمه
الله الاقامة فرادى فرادى الا قوله قدقامت الصلوة فانها مرتين واستدل بحديث انس رضى الله تعالئ عنه ان النبى صلى الله
تعالی علیه وسلم امر بلالا ان یشفع الاذان ويوتر الاقامة ولان الاذان للاعلام فمع التكرار ابلغ فى الاعلام والاقامة لاقامة
الصلوة فالافراد بها اعحل لاقامة الصلوة فهو اولی ولنا حدیث عبدالله بن زيد رضى الله تعالئ عنه فهو الاصل كما بينا
وحدیث ابی محذورة رضی الله تعالی عنه وغیرهما من الاحادیث الصحاح ومر علي بموذن یوتر الاقامة فقال اشفعها لا
ام لك ولانه احد الاذانین وهو محتص بقوله قد قامت الصلوة فلوكان من سنته الافراد لكان اولئ به هذه الكلمة لان
الاقامة انما سميت بالاقامة لاحل هذه الکلمة تسمية للکل باسم البعض وحدیث انس رضی الله تعالی عنه معناه امر بلالا
ان یذن بصوتین ویقیم بصوت واحد بدلیل ما روی عن ابراهیم قال اول من افرد الاقامة معاوية رضی الله تعالی عنه کما
رواه البیهقی فی سننه وقال محاهد رضی الله تعالی عنه كانت الاقامة مثنى کالاذان حتی استخفه بعض امراء الجور
فافردوه لحاجة لهم اه قال العينى قال المالكية عمل اهل المدينة حلفا عن سلف علی افراد الاقامة ولو صح زيادة ايوب
وما رواه الکوفیون من تثنية الاقامة حاز ان یکون ذلك فی وقت ما ثم ترك لعمل اهل المدينة على الا حر الذی استقر الامر
۰ Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۲
وابی یوسف ومحمد رحمهم الله وقد زوی ذلک عن نفر من اصحاب رسول الله صلی الله عليه
وسلم ایضاً حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالحميد بن صالح قال ثنا و کیع عن ابراهیم بن اسمعیل بن
مُجَمع بن جارية عن عبید مولی سلمة بن الا کوع ان سلمة بن الاکوع کان یثنی الاقامة حدئنا
محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم قال كان ثوبان
4١١ يؤذن مشى ويقيم مننئ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا محمد قال ثنا شریک عن عبدالعزیز بن
رفيع قال سمعت ابأ محذورة يؤذن مثنى مثى ویقیم مثنی وقد ری عن مجاهد 4107 فى ذلك ما
حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيئ بن سعيد القطان قال ثنا فطر بن خليفة عن مجاهد فى الاقامة مرة
مرة انما هو شى استخفه الامراء فاخبر مجاهد انّ ذلك مُحدث وان الاصل هو التننية.
باب قول المژذن فی اذان الصبح الصلوة خير من النوم
قال ابوجعفر كره قوم ان يقال فى اذان الصبح الصلواة خير من النوم واحتجوا فى ذلك بحديث
عليه والجواب ان زيادة الثقة مقبولة وحجة بلاخلاف واما عمل اهل المدينة فليس بحجة مع انه معارض بعمل اهل المكة
وهی مجمع المسلمین فی المواسم وغیرها وروی ابوالشیخ ان بلالا اذن بمنی ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثمه
مرتین مرتین واقام مثل ذللك-۲ ۱
»وله ومذا قول ابی حنيفة رحمه الله تعالی الخ وهومذهب علی وعبدالله بن مسعود واصحابهما وحماعة من
اصحابة كابى محذورة وسلمة بن الاكوح وثوبان والتابعين منهم مجاهد وابراهيم النجعى وحماد بن سليمان رضى الله
تعالی عنهم-۲ ۱
( ۱ قوله ثوبان یکنی اباعبدلله اصابه سباً فاشتراه رسول الله صلی الله عليه وسلم فاعتقه فلم يزل معه حتی قبض ثم
نزل حمص فمات سنة اربع وحمسین وعن عبدالرحمن بن یزید عن وبان رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی
الله علیه وسلم من یتقبل لی بواحدة اتقبل له بالجنة قال قلت انا قال فلاتسأل الناس شيئا فكان وبان یقع سوطه وهو
ات كر الج را حت وول E E ی
النبى صلى الله عليه وسلم فاعتقه وقال ان شعت ان تلحق بمن انت منهم فعلت وان شء شعت ان تثبت فانت منا اهل البيت
فثبت ولم يزل معه فى سفره وحضره ١7
1۷9 قوله عن مجاهد الخ هو این ج حبر المكى ابوالحجاج المخزومى المقرى مولى سائب بن ابى السائب روى عن
ل ا ا
میمون سمعت محاهدا یقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلثين مرة وقال الثورى عن سلمة بن كهيل ما رأيت احدا اراد
بهذا العلم وجه الله تعالئ الا عطاء وطاؤسا ومجاهدا وعن مجاهد قال قرأت القرآن على ابن عباس ثلث عرضات اقف
عند كل آية اسأله فيما نزلت وكيف كانت وقال ابن سعد كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث وقال ابن حبان كان فقيها
ورعا عابدا متقنا وقال الذهبى فى آخر ترحمته اجمعت الامة على امامة مجاهد والاحتجاج به وقال ابن حبان مات بمكة
سنة آننین اوئلت ومائة وهو ساحد۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۳
عبدالله بن زيد فى الاذان الذى امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمه اياه بلالا فامر بلالا
بالتاذین به وخالفهم فی ذلک اخرون فاستحبوا ان يقال ذلك فى التاذين للصبح بعدالفلاح وكان
من الحجة لهم فى ذلك انه وان لم يكن ذلك فى حديث عبدالله بن زيد فقد علّمه رسول الله
صلی الله علیه وسلم ابامحذورة بعد ذلک وامره آن یجعله فی الاذان للصبح 6۱5 حدثنا على بن
معبد قال نا روح بن عبادة قال ثنا ابن جریج قال اخبرنی عشمان بن السائب عن ام عبدالملک بن
ابی محذورة عن ابی محذورة آن اللبی صلی الله عليه وسلم علّمه فی الاذان الاوّل 6۲ من الصبح
الصلوة خیر من النوم ۳ حدثنا علی قال ثنا الهیثم بن خالد بن يزيد قال ثنا ابوبكر بن عياش عن
باب قول الموذن فی اذان الصبح الصلوة عیر من النوم
۱ قوله يجعله فى الاذان للصبح الخ روى الترمذى عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن بلال قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لاتثوبن فى شئ من الصلوات الا فى صلوة الفجر وفى الباب عن ابى محذورة قال بعض العلماء
التثويب ان يقول فى اذان الفجر الصلاة حير من النوم رواه ابن ماجة عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن بلال قال امرنى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب فى الفجر ونهانى ان اثوب فى العشاء وفى رواية ارى له عن سعيد بن المسيب
عن بلال انه اتی النبی صلی الله علیه وسلم یذنه بصلوة الفجر فقیل هونائم فقال الصلوة خیر من النوم الصلوة حير من
النوم فاقرت فی تاذین الفجر فثبت الامر علی ذلك ورواه الطیرانی فی معجمه الکبیر باسناده عن بلال انه اتی النبی صلی
الله عليه وسلم يؤذنه بالصبح فوجده راقداً فقال الصلوة خیر من النوم مرتین فقال النبی صلی الله علیه وسلم ما احسن هذا
یا بلال اجعله فی اذانك واحرجه الحافظ ابوالشیخ فى کتاب الاذان له عن ابن عمر قال حاء بلال الی النیی صلی الله علیه
وسلم يوذنه بالصلوة فوحده قد أَعیَ فقال الصلوة خیر من النوم فقال له احعله فی اذانك اذا اذنت للصبح فجعله بلال
یقولها اذا اذن للصبح ورواه ابن ایی شيبة قال حدئنا و کیع عن سفیان عن عمران بن مسلم عن سويد انه ارسل الى موذنه
اذا بلغت حی علی الفلاح فقل الصلواة عبر من النوم فانه اذان بلال وذکر ابن المبارك وعبدالرزاق فی مصنفه عن معمر عن
ار و 0
فاقرت فى صلؤة الصبح ۱۲
9(١#قوله علمه فى الاذان الاول حديث ابى محذورة رواه النسائى عن ابى سلمان عن ابى محذورة قال كنت اؤذن
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اقول فى اذان الفجر الاول حى على الفلاح الصلوة بر من النوم الصلوة خیر من
النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ورواه ابوداود عن ابى محذورة حديثا طويلا وفى آخره فان کانت صلوة الصبح قلت
الصلوة خیر من النوم الصلوة خیر من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وفى رواية ارى له وكان يقول فى الفجر
الصلواة حير من النوم وروى ابن ابى شيبة حدثنا ابوحالد احمر عن حجاج عن عطاء كان ابومحذورة يوذن لرسول الله
صلى الله عليه وسلم ولابى بكر وعمر فكان يقول فى اذانه الصلؤة خير من النوم قال وحدثنا بن غياث عن حجاج عن
طلحة عن سويد عن بلال وعن حجاج عن عطاء عن ابى محذورة انهما كانا يثوبان فى صلواة الفجر الصلراة خير من
النوم-۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
عبدالعزیز بن رفیع قال سمعت ابا محذورة قال کدت غلاماً صا فقال لی رسول الله صلى الله عليه
وسلم قل الصلوة خير من النوم الصلوة خیر من النوم قال ابوجعفر فلما عم رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذلك ابا محذورة كان ذلك زيادة على ما فی حدیث عبدالله بن زید ووجب استعمالها
وقد استعمل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا على بن شيبة قال تنا
ابونعيم قال ثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 45# قال كان الاذان الاول بعد
الفلاح «ه4 الصلواة خير من النوم الصلواة خير من النوم حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيئ بن يحيى
قال انا هشيم ح وحدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عمرو بن عون قال انا هشيم عن ابن عون محمد بن
۳ قوله الصلوة حير من النوم الخ وانما حص الفجر به لانه وقت نوم وغفلة بزيادة الاعلام دون العشاء لان النوم قبلها
مکروه او نادر وانما کان النوم مشاركا للصلوة فى اصل الخيرية لانه قد یکون عبادة كما اذا كان وسيلة الى تحصيل
طاعة او ترك معصية او لان النوم راحة فی الدنیا والصلوة راحة فی الا حرة فتکون الراحة فی ال حرة افضل- ۱۲
٤ )قوله عن ابن عمر الخ قال الترمذى وروى عن عبدالله بن عمر انه كان يقول فی صلوة الفجر الصلوة حير من النوم
احرج الدارقطنى فى السنن من طريق و كيع فى مصنفه عن العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر واحرج ایضا عن سفيان
عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال لموذنه اذا بلغت حی علی الفلاح فی الفجر فقل الصلوة خیر
من التوم-۱۲
2 #قوله بعد الفلاح الخ وفى قوله بعد الفلاح رد على من يقول ان محلها بعد الاذان بتمامه وهو اخختيار الفضلى هكذا
فی المستصفی-۱۲
9[ #قوله محمدین سیرین الانصاری مولهم البصری امام وقته وقال الانصاری عن اين عون كان ابن سيرين يحدث
بالحديث على حروفه وعن هشام بن حسان قال حدثنى اصدق من ادركته من البشر محمد بن سيرين وقال ابن سعد كان
ثقة مامونا عاليا رفيعا فقيها اماما كثير العلم ورعا و کان به صمم» قال حماد بن زيد عن عاصم الاحول سمعت مورقا
يقول ما رأيت رحلا افقه فى ورعه ولااورع فى فقهه من محمد بن سيرين» وقال ابوقلابة اصرفوه حيث شكتم فلتجدنه
اشد کم ورعا واملککم لنفسه وقال معتمر عن ابن عون کان من ارجی الناس لهذه الامة واشدهم ازراء على نفسه وقال
معاذ بن معاذ عن ابن عون لم ار فى الدنيا مثل ثلثة محمد بن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالبحجاز ورجاء بن حيوة
بالشام ولم يكن فى هولاء مثل محمد وعن عثمان التیمی لم يكن بالبصرة احد اعلم بالقضاء منه وقال ابن حبان كان
محم بن سيرين من اورع اهل البصرة و كان فقيها فاضلا حافظا متقنا يعبر الرويا وقال ابن سعد سالت محمد بن عبدالله
الانصارى عن السبب الذى حبس محمد لاجله فقال كان اشترى طعاما باربعين الفا فاخبر عن اصله بشئ كرهه فتصدق
به وبقى المال عليه فحبس حبسته امرأة وعن ثابت البنانى قال قال لى محمد بن سيرين كنت امتنع عن مجالستكم مخحافة
الشهرة فلم یزل بی البلاء حتی احذ بلحیتی واقمت على المصطبة وقيل هذا محمد بن سيرين اكل اموال الناس مات لتسع
مضين من شوال سنة عشرة ومائة (نهذیب التهذیب)قال حلف کان محمد بن سیرین قد اعطی هدیا وسمتا و حشوعا
فکان الناس اذا رأوه ذكروا الله قال الاشعث كان محمد بن سيرين اذا سئل عن شیع من الفقه الحلال والحرام تغیر لوئه
وتبدل حتى كأنه ليس بالذى كان قال هشام بن حسان كان ابن سيرين اذا دعی الی وليمة او الی عرس یدحل منزله فیقول
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰ ۳
سیرین 1 عن انس قال کان الشویب <۷» فی صلوة الغداة اذا قال المژذن حی علی الفلاح قال
الصلوة خیر من النوم مرتین فهذا ابن عمر وانس یُخبران ذلک مما کان الموذن یژذن به فى اذان
الصبح فثبت بذلک ما ذکرنا وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
باب التأذین للفجر ای وقت هو بعد طلو ع الفجر او قبل ذلک
حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبدالله بن مسلمة القعنبی قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن
ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ینادی بلیل 4۱ فکلوا واشربوا حتی ینادی
ابن ام مكتوم ۶ قال ابن شهاب ۳ وکان رجلا اعمی لاینادی حتی يقال له اصبحت
اسقونى شربة سويق فيقال له يا ابا بكر انت ذاهب الى الوليمة او العرس تشرب سويقا فيقول انى اكره ان احمل حد
حوعی على طعام الناس وعن ابن شوذب قال كان ابن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما وكان اليوم الذى يفطر فيه يتغدى
ولا پتعشی ثم يتسحر ويصبح صائما وعن حفصة بنت سيرين قالت كان محمد اذا دحل على امه لم يكلمهايلسانه كله
اا ل ل ۱
امه ۲ ۱
)رها شویب قلخ رری ان شم رایع ان سر ال نس ول فمذ فی ار حی
علی الفلاح الصلوة خیر من النوم-۲ ۱
باب التاذین للفحر ای وقت هو بعد طلو ع الفحر او قبل ذلك
۱ قوله ينادى بليل الخ المراد بالنداء هو الاذان والباء للظرفیة ۱۲
وله ابن ام مکتوم اسمه عمرو وقیل کان اسمه الحصین فسماه النبی صلی الله تعالی علیه وسلم عبدالله وهو ابن
حال حديحة بنت خویلد رضی الله تعالی عنها ولایمتنم انه کان له اسمان وهو فرشی عامری اسلم قدیما والاشهر فی
٠ اسنم ابيه قيس بن زائدة و كان النبى صلى الله تعالی عليه و سلم یکرمه ویستخلفه علی المدينة و کان استخلفه على المدينة
ثلث عشرة مرة وشهد القادسية فی خحلافة عمر فاستشهد بها وقیل رحع الی المدينة فمات وهو الاعمی الم ذکور فى
سورة عبس واسم امه عاتكة بنت عبدالله المحزومية وزعم بعضهم انه ولد اعمی فکنیت امه ام مکنوم لانکتام نور بصره
SS
99 ا e N a
نزل "لایستوی القعدون من المژمنین* وقرء ه النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم وعمرو بن ام مکتوم حلف ظهره فقال هل
لی من رخحصة فنزلت غیر اولی الضرر وعن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال نزلت لایستوی الفعدون قال این ام مکتوم ای رب
انزل عذری فانزل الله غیر اولی الضرر فحعل بینهما وکان بعد ذلك یغزو ویقول ادفعوا الی اللواء فانی اعمی لا استطیع ان
افر واقيمونى بين الصفين قال انس بن مالك رضى الله تعالئ عنه كان مع ابن ام مکتوم یوم القادسية راية ولواء
۳ قوله وقال ابن شهاب و كان الخ روى هذا الحديث جماعة من المحدثين وليس فى حديثهم لفظة قال ابن شهاب
الا فی رواية الااسمعیلی عن ایی خليفة فقیل ان هذا القائل هو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وبذلك حزم الشیخ الموفق
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۹
اصبحت<: 4 حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن الزهرى عن سالم عن النبى صلى
الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابن عمر <ؤه» حدثنا يزيد قال ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى الليث
قال حدثنى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا
ابوداؤد قال ثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن ابى سلمة عن الزهری فذ کر مثله باسناده حدثنا ابن ابى
داؤد قال ثنا ابواليمان قال انا شعيب بن ابى حمزة عن الزهرى قال قال سالم بن عبدالله سمعت
عبدالله يقول ان النبى صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن
مكتوم حدثنا الحسن بن عبدالله بن منصور البالسى قال ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن
الزهرى عن سالم عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن
جرير قال ثنا شعبة عن عبدالله بن دیناز عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس
قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن عبدالله بن دينار فذكر باسناده مثله حدثنا على بن شيبة قال ثنا
روح بن عبادة قال ثنا مالک وشعبة عن عبدالله بن دينار فذكر باسناده مثله غير انه قال حتى ينادى
بلال او ابن ام مکتوم شک شعبة حدئنا ابن ابى داؤد قال ثنا مسدد قال ثنا يحيئ بن سعيد عن
فى المغنى فاما ان يقال فى روايتهم ادراج واما ان یقال ابن شهاب قاله بان یکون شیحه قاله و کذا شیخ شیخه والدلیل
عليه ما فى رواية البيهقى عن الربيع بن سليمان بن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب وفيه قال سالم و کان
رجحلا ضرير البصر ففى هذا ان شيخ ابن شهاب قاله ايضا
٤ #قوله اصبحت اصبحت الخ اى قاربت الصباح لان قرب الشیع قد یعبر به عنه کما فی قوله تعالی فاذا بلفن احلهن
اى قاربن لأن العدة اذا تمت فلا رحعة ولفظة اصبحت فیه تامة فلا تحتاج الی خبر فهذا التفسیر یدفع اشکال من یقول انه
اذا حعل اذانه غاية لا کل فلولم یوذن حتی یدعل الصباح للزم منه حواز الا کل بعد طلو ع الفجر والاحماع علی خحلافه
الا ما روی عن سلیمان الاعمش جوازه بعد طلو ع الفجر ولایعتد به فان قيل يشكل على هذا ما رواه البيهقى من حديث
الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعا عن ابن شهاب وفيه ولم يكن يوذن حتى يقول الناس حين
ينظرون الى بزو غ الفحر أَدذن و کذا رواية البخحاری فى الصيام حتى يوذن ابن ام مكتوم فانه لايوذن حتى يطلع الفجر وايضا
فان قوله ان بلالا يوذن بليل يشعر ان ابن ام مكتوم بخحلافه ولانه لو كان قبل الصبح لم یکن بينه وبين بلال فرق لصدق ان
كان يراعى له الوقت والدليل عليه مارواه ابوقرة من وحه آخر عن ابن عمر حدیثا فیه و کان ابن ام مکتوم یتوحی الفجر
فلایخطبه ولایکون توحی الاعمی فی مثل هذا الا من کان له من یراعی الوقت واحاب بعضهم بانه لایلزم من کون المراد
بقولهم اصبحت ای قاربت الصباح وقوع اذانه قبل الفجر لاحتمال ان یکون قولهم ذلك وقع فی آحر جزء من اثلیل
و اذانه يقع فى اول جزء من طلو ع الفحر اه قلت هذا بعيد حدا والمؤقت الحاذق فى علمه يعجر عن تحدید ذلك -۱۲-
العینی ۱۳۰/۵
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
¥
عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم یشک قالت
ولم يكن بينهما الا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا حدثنا على بن معبد قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال
سمعت خبيب بن عبدالرحمن يحدث عن عمّته أنيسة ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا
او ابن مكتوم ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال او ابن ام مكتوم فكان اذا نزل هذا واراد
هذا ان يصعد تعلّقوا به وقالوا كما انت حتى تعسحرحدثنا ابن مرزوق قال وهب قال ثنا شعبة فذكر
مثله باسناده وزاد وکانت قد حجّت مع اللبی صلی الله عليه وسلم ولم يكن بينهما الا مقدار ما
يصعد هذا وينزل هذا حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عمرو بن عون قال ثناهشيم عن منصور بن زاذان
عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن مكتوم
يؤذن بليل 62 فکلوا واشربوا حتی تسمعوا نداء بلال حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة
قال ثنا شعبة قال سمعت سوادة الفُشيرى وكان امامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول ان رسول
وه #قوله ولم يذكر ابن عمر قال ابوعمر بن عبدالبر هكذا رواه يحبى عن مالك مرسلا عن سالم لم يقل فيه عن ابيه
وتابعه على ذلك اكثر رواة المؤطا وممن تابعه على ذلك ابن القاسم والشافعى وابن بكير وابوالمصعب وعبدالله بن
یوسف التتیسی ومصعب الزبیری ومحمد بن الحسن ومحمد بن المبارك الصوری وسعید بن عفیر ومعن ابن عیسی
ووصله حماعة عن مالك فقالوا فیه عن سالم عن ابیه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم وممن رواه مسندا مکذا القعنبی
وعبدالرزاق وابوقرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبدالله بن نافع ومطرف وابن ابی اویس وعبدالرحمن بن مهدى
واسحق بن ابراهيم الخبیبی ومحمد بن عمر الواقدی وابوقتادة الحرانى ومحمد بن حرب الابرش وزهير بن عباد وكامل '
بن طلحة وابن وهب فى رواية احمد بن صالح عنه واما اصحاب ابن شهاب فرووه متصلا مسندا عن ابن شهاب۔
79 #قوله ان ابن ام مكتوم يؤذن بليل الخ فان قلت الاحاديث السابقة تدل على ان بلالا يوذن قبل الفجر وابن ام مكتوم
بعد الفجر وهذه الرواية التى ذكرها الامام الطحاوى ههنا تدل على ان بلالا يوذن بعد طلوع الفجر فكيف التوفيق قلت
يجوز ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد جعل الاذان بالليل نوبة بين بلال وابن ام مكتوم رضى الله تعالئ عنهما فأمر
فی بعض اللیالی بلالا ان يؤذن اولا بالليل فاذا نزل بلال صعد ابن ام مکتوم فأذن بعده بعد طلوع الفجر فاذا جاء ت نوبة
ابن ام مكتوم فاذ:ن بليل فاذا نزل صعد بلال فاذن بعده بعد طلوع الفجر وكانت مقالة النبى صلى الله عليه وسلم ان بلالا
یوذن بلیل فی الوقت الذی کانت النوبة لبلال فی الاذان باللیل وکانت مقالته هذه ای آن ابن مکتوم یوذن بلیل فی الوقت
الذى كانت نوبة بلال بعد طلوع الفجر وروى ابن خزيمة فى صحيحه حديث انيسة بنت خبیب قالت قال رسول الله
صلى الله تعالئ عليه وسلم اذا اذن ابن ام مکنوم فکلوا واشربوا واذا اذن بلال فلاتا کلوا ولاتشربوا وان کانت المراة منا
لیبقی علیها شئ من سحورها فتقول لبلال امهل حتی افرغ من سحوری ویویده ما روی الدارمی من حدیث الاسود عن
عائشة رضى الله تعالئ عنها قالت کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلئة موذنين بلال وابومحذورة وعمروین ام
مکتوم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اذن عمرو فانه ضریر البصر فلایفرنکم واذا اذن بلال فلایطعمن احد
وروی التسائی ایضا عن یعقوب عن هشیم عن منصور عن خبیب بن عبدالرحمن عن عمته انيسة نحو حديث اين حزيمة
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۸
الله صلى الله عليه وسلم قال لايغرنكم نداء بلال ولا هذاالبیاض ۷۲ حتى يبدو الفجر اوینفجر
الفجر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سوادة القُشیری عن سمرة عن اللبی صلی
الله عليه وسلم مثله قال ابوجعفر فذهب قوم 4۸ الى ان الفجر يُؤذن لها قبل دخول وقتها واحتجوا
فى ذلكى بهذه الأثار فممن ذهب الی ذلک ابویوسف وخالفهم فی ذلک اخرون فقالوا لاينبغى ان
یژذن للفجر ایضاً الا بعد دخول وقتها کما لایژذن لسائر الصلوات الا بعد دخول وقتها واحتجوا
فی ذلک فقالوا انما کان اذان بلال الذی کان یژذن به بلیل لغیرالصلوة فذ کروا ما حدئنا علی بن
معبد وابوبشر الرقی قالا حدئنا شجاع بن الولید واللفظ لابن معبد ح وحدثنا محمد بن عمرو بن
يونس قال ثنا اسباط بن محمد ح وحدٹنا نصر بن مرزوق قال ثنا نعیم قال ثنا ابن المبارک ح
وحدئنا فهد قال نا ابوغشّان قال ثنا زهیر ثم اجتمعوا جمیعاً فقالوا عن سلیمن التیمی عن ابی عثمان
النهدی عن عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال لایهنعن احدکم اذان بلال
من سحوره ٩8 فانه ینادی او یژذن لیرجع غائبکم .4۱ ولیبه نائمکم وقال لیس الفجر
فظهر من هذا ان فى حديث انيسة رضى الله تعالی عنها الذی رواه الامام الطحاوی بسنده عن شعبة الذی مر ذکره وفیه
ان بلالا اواین مکتوم ینادی بلیل کلمة او للتردید لا للشك یعنی ان بلالا فيه نوبته يوذن بليل وابن ام مکتوم فی نوبته یوذن
بلیل-۱۲ 1
۷تقو له ولاهذا الییاض الخ ای الفجر المستطیل الذی یسمی بالصبح الکاذب۲ ۱
(۸قوله فذهب قوم الخ وبه یقول الاوزاعی وعبدالله بن المبارك ومالك والشافعی واحمد واسحاق وداود وابن جرير
قال ابوالفتح القشیری الذین قالوا بجواز الاذان للصبح قبل دحول الوقت اتلفوا فی وقته فذ کر بعض الشافعية انه یکون
فی وقت السحر بين الفجر الصادق والکاذب ویکره تقدیم علی ذلك الوقت وعند البعض یوذن عند انقضاء صلاة العتمة
من نصف الليل وقيل عند ثلث الليل وقيل عند سدسه الآخر وقال ابويوسف واحمد ومالك فى قول الجواز من نصف
اللبل وهو الاصح من اقوال اصحاب الشافعى رضى الله عنه والقول الثانى عند طلوع الفجر فى السحر وقال.النووى وبه
قطع البغوى وصححه القاضى حسين والمتولى والثالث يوذن لها فى الشتاء لسبع يبقى من الليل وفى الصيف لنصف سبع
ببقی والرایع من ثلث الیل آحر الوقت المعتار والخامس جمیع الليل وقت لآذان الصبح حكاه امام الحرمين وقال لولا
حكاية ابى على له وانه لم ينقل الا ما صح عنده لما استجزت نقله و کیف یحسن الدعاء لصلاة الصبح فی وقت الدعاء
للمغرب والسرف فی کل شی مطرو ح واما السبع ونصف السبع فحدیث باطل عند اهل الحدیث وانما رواه الشافعی عن
بعض اصحابه عن عرج عن ابراهیم بن محمد عن عمارة عن ابيه عن جده عن سعید القرظی وهو محالف لمذهبه فانه قال
کان اذاننا فی الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى من الليل وفى الصيف لسبع یبقی منه وقال ابن نصير فى شرح المسند
وتقديم الاذان على الفحر مستحب وبه قال مالك والاوزاعی واحمد واسحق وابوئور وابویوسف رحمهم الله وابوداود-
وله من سحوره بفتح السین وهو ما یتسحر به وبضمها التسحر کالوضوء والوضوء ۱۲
١١# قوله ليرجحع غائبكم الخ اى ليرد غائبکم من الغيبة ورحع یتعدی بنفسه ولا یتعدی والرواية المشهورة لبرجع
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۹
اوالصبح ۱۱ هکذا وهکذا وجمع اصبعیه وفرقهما وفی حدیث زهیر خاصة ورفع زهیر یده
وخفضها حتى يقول هكذا ومدّ زهير يديه عرضاً فقد اخبر النبى صلى الله علیه وسلم ان ذلک
النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلوة وقد روى عن ابن عمر ما حدثنا يزيد بن
سنان قال ثنا موسى بن اسمعيل قال ثنا حماد 4١١4 بن سلمة ح وما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا
حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبى صلى
الله عليه وسلم ان يرجع فينادى الا ان العبد قد نام فرجع فنادى الا ان العبد قد نام 4١١3 فهذا ابن
عمر يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو ممن قد روى عن رسول الله صلى الله عليه
قائمكم من القيام ومعناه ليكمل ويستعجل بقية ورده وياتى بوتره قبل الفجر قال القاضى عياض ما ملخصه ان ما قاله
الحنفية بعيد اذلم يختص هذا بشهر رمضان وانما ابر عن عادته فى اذانه ولانه العمل المنقول فى سائر الاحوال بالمدينة
واليه رجع ابويوسف حين تحققه ولانه لوكان للسحور لم يختص بصورة الاذان للصلواة واجاب عنه العينى بقوله هذا
الذی قاله بعید لانهم لم یقولوا بانه محتص بشهر رمضان والصوم غیر محصوص به فکما ان الصائم فی رمضان یحتاج
الی الایقاظ لاحل السحور فکذلك الصائم فى غیزه بل هذا اشد لان من یحیی لیالی رمضان اکثر ممن یحیی لیالی غیره
فعلی قوله اذا کان اذان بلال للصلوة کان ینبغی ان یجوز اداء صلوة الفجر به بل هم یقولون ایضا بعدم جوازه فعلم ان اذانه
انما کان لاحل ایقاظ النائم ولارحاع القائم -۱۲
١19 #قوله وقال ليس الفجر او الصبح الخ اى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخره وكلمة او للشكك من الراوی
هكذا وهكذا اى اشار باصبعيه بان حمعهما ثم فرقهما احدهما الی فوق واخرهما الی الاسفل وهذا اشارة الی الفجر
الکاذب وهو الضوء المستطیل من العلو الی السفل وهو من اللیل فلا یدحل به وقت الصبح ویحوز فیه التسحر واما ما قال
زهیر فمعناه انه اشار بیده فرفعها وحفضها واما قوله حتی یقول هکذا الی آخره فمعناه انه وضع احدی اليدين على
الاحری ثم مذهما یمینا وشمالا وهذا اشارة الی الصبح الصادق-۲ ۱
۱۲ وله حدئنا حماد هو حماد بن سلمة الخ قال الترمذی وروی حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان
بلالا اذن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد نام ثم قال هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى
عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يوذن بليل فكلوا واشربوا حتى
يوذن ابن ام مكتوم وروى عبدالعزيز ابن ابى رواد عن نافع ان موذنا لعمر اذن بليل فامره عمر ان يعيد الاذان وهذا لا يصح
لانه عن نافع عن ابن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة اراد هذا الحديث اه اقول حكم الترمذى بانه لايصح لايصح لانه
سند صحيح ولكن مرسل والمرسل من الثقة مقبول ولا دليل على ان حماد بن سلمة اراد بذلك هذا قال العينى ما قال
الترمذى لايكون محفوظا صحيحا لانه لا مخالفة بين حديئيه لانا قدذكرنا ان حديثه الذى رواه غير حماد انما كان لاحل
ايقاظ النائم وارحاع القائم فلم يكن للصلوة واما حديث؛ حماد فانه کان لاحل الصلوة فلذلك امره بان یعود وینادی الا ان
العبد نام ومما يقوى حديث حماد ما رواه سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس رضى الله تعالئ عنه ان بلالا اذن قبل
الفجر فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يصعد فينادى ان العبد نام رواه الدارقطنى ثم قال تفرد به ابويوسف عن سعيد
وغيره يرسله والمرسل اصح قلت ابويوسف ثقة وهم وقوه والرفع من الثقة زيادة مقبولة ومما يقويه حديث حفصة بنت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۰
وسلم انه قال ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم فثبت بذلک وان ماکان
من ندائه قبل طلوع الفجر مما کان مباحاً له هولغیرالصلوة وان ما انکره علیه 6۱4۳ اذ فعله قبل
الفجر كان للصلوة وقد رُوى عن ابن عمر ايضاً عن حفصة ما حدثنا يونس قال ثنا على بن معبد قال
ثنا عبيدالله بن عمرو عن عبدالكريم الجزرى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عُمر ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن بالفجر قال فصلى ركعتى الفجر ثم خرج الى
المسجد وحرم الطعام وكان لايؤذن حتى يصبح فهذا ابن عمر يخبر عن حفصة انهم كانوا لايؤذنون
للصلوة الا بعد طلو ع الفجر وامر السبی صلی الله علیه وسلم ایضاً بلالا ان رجع فینادی ألا ان العبد
قد نام یدل علی عادتهم انهم کانوا لایعرفون اذاناً قبل الفجر ولوکانوا یعرفون ذلک اذاناً لما
احتاجوا الی هذا النداء وراد به عندنا والله اعلم بذلک النداء انما ه ولیعلمهم انهم فی لیل بعد
حتی یصلی من اثر منهم آن یصلی ولایمسک عما یمسک عنه الصائم وقد یحتمل ان یکون بلال
كان يؤذن فى وقت كان يرى ان الفجر قد طلع فيه ولايتحقق ذلك لضعف بصره والدليل على
عمر رضى الله تعالئ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان اذا اذن الموذن بالفحر قام فصلى ركعتى الفجر
ثم حرج الی المسحد وحرم الطعام و کان لایژذن حتی یصبح كمايأتى عن الطحاوى ورواه البيهقى ايضا فهذه حفصة
تخبر انهم کانوا لایژذنون للصلوة الا بعد طلو ع الفجر فان قلت قال البيهقى هذا محمول ان صح على الاذان الثانی وقال
الاثرم رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ولم يذ كروا فيه ما ذكره عبدالكريم عن نافع قلت كلام البيهقى يدل
على صحة الحديث عنده ولكن لما لم يجد مجالا لتضعيفه ذهب الى تاويله وعبدالكريم الجزرى ثقة احرج له الجماعة
وغیرهم فمن کان بهذه المثابة لاینکر علیه اذا ذکر مالم یذ کره غيره اه قال فى الجوهر النقى ويؤيده ايضا ما روى
الاوزاعی عن الزهری عن عروة عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت
الموذن بالاول من صلوة الفجر قام و رکع رکعتین خفیفتین قال الاثرم ورواه الباس عن الزهری فلم یذ کروا فيه ما ذكره
الاوزاعی وأحیب عن ذلك بان الاوزاعی من ائمة المسلمین فلایعلل ماذ کره بعدم ذ کر غیره وایضا یژیده ما رواه ابن ابى
شيبة فی المصنف قال حدئنا جریر عن منصور عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت ما کانوا یذنون حتی بنفجر
لفجر وهذا سند صحیح وفی التمهید وروی زبید الایامی عن ابراهیم قال كانوا اذا اذن الموذن بلي اتوه فقالوا له اتق الله
و اعد اذانك اف
( وله الا ان العبد قد نام الخ يعنى ان بلالا رضى الله تعالئ عنه حين كانت نوبته ان يوذن بعد طلوع الفجر للصلوة
اذن مرة قبل طلوعه لانه انتبه من النوم وظن ان الفجر طلع ومما يطلع فاذن قبل طلوعه فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان
ينادى بهذه الكلمة كما رواه البيهقى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنه انه عليه الصلاة والسلام قال له اى لبلال ما حملك
على ذلك قال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفرج طلع فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد قدنام-؟ ١
١49 #قوله انكره عليه الخ قال الامام شمس الائمة السرحسى رحمه الله تعالئ فى المبسوط اما اذان بلال فى الليل فقد
انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان بالليل وامره ان ينادى على نفسه الا ان العبد قدنام فكان يبكى ويطوف
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
51١
ذلك ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا احمد بن اشكاب ح وحدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عبّاد العبدى
قالا ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لايغرّنكم اذان بلال فان فى بصره شيئاً فدل ذلك على ان بلالا كان يريد الفجر فيُخطيه
لضعف بصره فامرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لایعملوا علی اذانه اذ کان من عادته الخطاً
لضعف بصره و قد حدئنا الربیع بن سلیمن الجیزی قال ثنا ابوالاسود قال ثنا ابن لهيعة عن سالم عن
سليمن بن ابى عثمان انه حدثه عن عدى بن حاتم عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لبلال انک تژذن اذا کان الفجر ساطعاً ولیس ذلک الصبح انما الصبح هكذا معترضاً
فاخبره فى هذا الاثر انه كان يُؤذن بطلوع مايرى انه الفجر وليس هو فى الحقيقة بفجر وقد روينا
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادى بليل فکلوا واشربوا حتی ینادی
ابن ام مكتوم قالت ولم يكن بينهما الا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا فلما كان بين اذانيهما من
القرب ما ذکرنا ثبت انهما کانا یقصدان وقتاً واحداً وهو طلوع الفجر فیخطیه بلال ۸ لما
یبصره ویصیبه ابن ام مکتوم لانه لم یکن یفعله حتی یقول له الجماعة اصبحت اصبحت ثم قد وی
عن عائشة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن
ابى اسحق عن الاسود قال قلت یا ام المومنین متی توترین قالت اذا اذن المژذن ۱15 قال الاسود
حول المدينة ويقول ليت بلالا لم تلده امه وابتل من نضح دم جبينه وانما قال ذلك لكثرة معاتبة رسول الله صلى الله عليه
وسلم اياه اه وروى البيهقى بسنده عن حمید مرسلا قال اذن بلال بلیل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ارجع
مقامك فناد ثلثا آلا آن العبد قد نام وهو يقول ليت بلالا لم تلده امه وابتل من نضح دم جبينه فنادى ثلثا ان العبد قد نام
هكذا رواه جماعة عن حميد بن بلال مرسلا اه قال الزيلعى فى التبيين وانكار السلف على من اذن بليل دليل على انه لم
يجز قبل الوقت وهو من اقوى الحجج ومنه ماذكره ابوعمر يسنده عن ابراهيم قال كانوا اذا اذن الموذن بليل قالوا له اتق
والى وقوع اذان الفجر قبل العشاء وهذا محال فلایخحفی علی احد فساده وهذه التوقیتات التی وقتوها من الثلث والنتصف
وجميع الليل مخحترعات لم ترو عنه الصلوة والسلام ولا عن اصحابة ۱۲
۰ #۱قوله فیحطنه بلال الخ واعترض علیه بانه ل وکان کذلك لما اقره النبى صلى الله عليه وسلم موذنا واعتمد علیه
ولوكان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادراً واحيب بانه لم يقره صلى الله عليه وسلم ولم یعتمد علیه ولواعتمد علیه فى
اذان الفجر لكان لم يقل لايغرنكم اذان بلال وتقريره صلى الله عليه وسلم اياه على ذلك لم يكن الا لمعنى بينه فى
الحدیث وهو تنبيه النائم ورجع الائم لمعان مقصودة فی ذلك عینی ۱۳۷/۰
۱ 46قوله قالت اذا اذن الموذن الخ معناه ان عائشة رضی الله تعالی عنها کانت تفرغ من الوتر ای صلوة اللیل اذا اذن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۲
۱ وانما کانوا یذنون بعد الصبح وهذا تأذینهم فی مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاسود
انما كان سماعه عن عاتشة بالمدينة وهی قد سمعت من النبی صلی الله علیه وسلم ما قد روینا عنها
فلم تتکر علیهم تر کهم التأذین قبل الفجر ولا انکر ذلک غیرها من اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فدل ذلک علی ان مراد بلال باذانه ذلک الفجر وان قرل رسول الله صلی الله عليه
وسلم فکلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم انما هو لاصابة طلو ع الفجر فلما زویت هنه الاثار
على ما ذکرنا و کان فی حدیث حفصة انهم کانوا لایژذنون حتی یطلع الفجر فان کان ذلک
کذلک ۱۷ فقد بطل المعنى الذى ذهب اليه ابويوسف وان كان المعنى على ذلك 4۱۸
وكانوا يُؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فان حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد بين ان ذلك التأذين كان لغير الصلواة وفى تأذين ابن ام مكتوم بعد طلوع الفجر
دليل على ان ذلك موضع اذان لتلك الصلوة ولولم يكن ذلك موضع اذان لها لما أبيح الاذان
فیها فلما ابیح ذلک ۱۰ ثبت ان ذلك الوقت وقت للاذان واحتمل تقدیمهم اذان بلال 4۲۰3
الموذن ای فى قرب اذان الموذن ولیس معناه ان الموذن اذا اذن فتوتر لان الاسود رضى الله تعالئ عنه قال بعد هذا وانما
کانوا يوذنون بعد الصبح ای الصادق لان الکاذب لیس بصبح حقيقة فکیف کانت توتر رضی الله تعالی عنها بعد طلو ع
الفجر وقد انقضی اللیل-
۷ 6 قوله فان كان ذلك كذلك الخ ای ان کان المقصود من اذان الفحر هو کونه بعد طلو ع الفجر-۱۲
۸8 توله وان كان المعنى على غير ذلك الخ اى ان کان المقصود من الاذان قبل طلو ع الفجر لمقصد آخر لا لاعلان
الصلوة وهذا الاذان لم یکن اذانا للفحر بل لمَا ارید به ۱۲
۹98 توله فلما ابيح ذلك ولما لم يفد التاذين الاول ولم يكف فكان الاذان وعدمه سواء ولذا اذن بعد طلوع الفحر ثانيا
ولم یثبت انه اکتفی بالاذان الاول کما یکتفی باذان واحد فی ساثر الاوقات فصار الاذان الاول کانه لم یکن فلم ثبت
التاذين قبل الوقت لا فی الفجر ولا فی غیره هذا عو المذهب المنصور وعلیه الاعتماد» قال الامام شمس الائمة
السرحسى رحمه الله فى المبسوط وان اذن قبل دحول الوقت لم يجزه ويعيده فى الوقت لان المقصود من الاذان اعلام
الناس بدخول الوقت فقبل الوقت یکون تحهیلا لا اعلاما ولان الموذن موتمن قال صلی الله عليه وسلم الامام ضامن
والمؤذن موتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمژذنین وفی الاذان قبل الوقت اظهار الخيانة فیما ائتمن فیه ولو جاز الاذان
قبل الوقت لاذن عند الصبح حمس مرات لحمس صلوات وذلك لایجوزه احد وفی الاذان للفحر قبل الوقت اضرار
بالناس لانه وقت نومهم فیلتبس علیهم وذلك مکروه وقد روی ان الحسن البصری رحمه الله تعالئ كان اذا سمع من
یزذن قبل طلو ع الفجر قال علوج فراح لایصلون الا فی الوقت لو اد رکهم عمر لادبهم واما اذان بلال فقیل انه ماکان
لصلوة الفحر ولکن کان لینام القائم ویقوم النائم وقد كانت الصحابة فرقتین فرقة یتهحدون فی التصف الاول من اللیل
وفرقة فی التصف الاخیر و کان الفاصل اذان بلال وانما کان صلوة الفحر باذان ابن ام مکتوم-۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳
قبل ذلک ما ذکرنا ثم اعتبرنا ذلک ایضاً من طریق النظر لدستخرج من القولین قولا صحیحا فرأينا
سائر الصلوات غیر الفجر لایژذن لها الا بعد دخول اوقاتها واختلفوا فی الفجر فقال قوم التأذين قبل
دخول وقتها وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها فالنظر علی ما وصفناان یکون الاذان لها کالاذان.
لغیرها من الصلوات فلماکان ذلک بعد دخول أوقاتها کان ایضاً فی الفجر کذلک فهذا هو النظر
وهو قول ابی حنيفة ومحمد وسفیان الثوری حدثنی اين ابی عمران قال ثنا علی بن الجعد قال
سمعت سفیان بن سعید وقال له رجل انى أؤذن قبل طلو ع الفجر لا کون اول من يقرع باب السماء
بالنداء فقال سفیان لاحتی ینفجر الفجر وقد زوی عن علقمة ۲۱۴)» من هذا شی حدئنا فهد قال ثنا
محمد بن سعيد الاصبهانى قال انا شريك عن على بن على عن ابراهيم قال شيّعنا علقمة الى مكة
فخرج بليل فسمع موذنا یرذن بلیل فقال امّا هذا فقد خالف سنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لوكان نائماً كان خيراً له فاذا طلع الفجر ادن فاخبر علقمة آن التأذین قبل طلو ع الفجز خلاف
٠١9 #قوله واحتمل تقديمهم اذان بلال الخ اى اذان بلال رضى الله تعالئ عنه الذى كان قبل طلوع الفجر يحمتل معانى
الاول ان ذلك الاذان لايقاظ النائم وارجاع القائم وليتسحر من يتسحر ولايترك سحوره وليعلم ان الصبح قريب فیذهب
القائم المتهجد الى راحته لينام لحظة ليصبح نشيطا ويوقظ من كان فى النوم ليتأهب للصبح بفعل ما اراده من تهجد قليل
اوتسحر اواغتسال ويوتر من كان نام عن الوتروهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم والثانى
ان اذانه رضى الله تعالئ عنه قبل طلو ع الفجر ليس بقصده بل قصده ان یوذن بعد طلو ع الفحر ولکن انتبه من النوم واذن
لانه ظن ان الفجر طلع ولم يطلع والدليل عليه ان بين اذانيهما ليس الا قدر ما ینزل هذا ویصعد هذا فعلم ان قصده ایضا
التاذين فى وقت الفحر لکن یصیبه احدهما ویخطی الا خر والثالث انه یخطبه لضعف بصره والدلیل علیه مارواه ابوداود
بسنده عن شداد مولی عیاض بن عامر عن بلال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر
هکذا وم یدیه عرضا وهذا الحدیث وان کان منقطعا مرسلا لان شدادا لم يدرك بلالا رضى الله تعالئ عنه لکن له
مویذات فلاوحه لرده فلما کان لاذان بلال وجوه لا يثبت به جواز اذان الفجرقبل طلوعه-۱۲
۱ ۲ #قوله علقمة هو ابن قيس بن عبدالله بن مالك النخعی الکوفی ولد فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤى
عن معمر وعثمان وعلی وابن مسعود وغیرهم رضی الله تعالی عنهم قال ابن المدینی اعلم الناس بعبد الله علقمة والاسود
وعبيدة والحارث وقال ابوالمثتی اذا رأیت علقمة فلا یضرك ان لاتری عبدالله اشبه الناس به سمتا وهدیا واذا رأيت
ابراهيم فلا يضرك ان لا تری علقمة وقال الاعمش عن عمارة بن عمیر قال نا ابومعمر قوموا بنا الی اشبه الناس هدیا
وسمتا ودلا بابن مسعود فقمنا معه حتى جلس. الى علقمة وقال ابن سيرين اد ركت الناس بالكوفة وهم يقدمون حمسة
من بدء بالحارث ثنى بعبيدة ومن بدء بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث لاشك فيه وقال منصور عن ابراهيم كان
اصحاب عبدالله الذين يقرأون الناس ويعلمونهم السنة ويصدرالناس عن رائهم ستة علقمة والاسود وذكر الباقين وقال
غالب ابوالهذيل قلت لابراهيم علقمة كان افضل او الاسود فقال علقمة وقد شهد صفین وقال ابواسحق المرة الهمدانى
كان علقمة من الربانيين وقال ابواسحق عن عبدالرحمن بن يزيد قال عبدالله ما اقرأ شيئا ولا اعلمه الا علقمة يقرأه ويعلمه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
لسنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الأخر
. حدثنا يونس قال انا عبدالله بن وهب قال اخبرنى عبدالرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نعيم انه
سمع زياد بن الحارث الصدائى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4١9 فلما كان اول
الصبح امرنى فاذنت ثم قام الى الصلوة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا
صداء اذن ومن اذن فهو يقيم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعاصم عن سفيان قال اخبرنى عبدالرحمن
بن زياد عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائى عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال
ابوجعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لاينبغى [۲) ان يقيم للصلوة غير الذى اذن لها
وخالفهم فی ذلی اخرون فقالو ا لابأس {r} ان يقيم للصلوة غير الذی اذن لها واحتجوا فى
ذلک بما حدئنا ابوامية قال ثنا المعلی بن منصور قال اخبرنی عبدالسلام بن حرب عن ابی العمیس
عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد عن ابيه عن جده انه حين آری الاذان امر اللبی صلی الله
عليه وسلم بلالا فاذن ثم امر عبدالله فاقام وبما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الاصبهانى قال
ثنا عبدالسلام بن حرب عن ابى العميس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد عن ابيه عن جده
قال اتيت النبئ صلى الله عليه وسلم فاخبرته كيف رأيت الاذان فقال القهن على بلال فانه اندى
وقال قابوس بن ابى ظبيان عن ابيه ادركت ناسا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسكلون علقمة ويستفتونه قال
ابونعيم مات سنة احذی وستین وقال ابن معین وغیر واحد مات سنة ائنتین وستین ۱۲
باب الرحلین یوذن احدهما ویقیم الاخر
غر قال ایت سول الله صلی ال عل و سل اخريخه البوداوة والترمقى وارق ماجة وقال الترملى شاديك زياة انا
نعرفه من حدیث الافریقی والافریقی هو ضعیف عند اهل الحديث ضعفه یحیی بن سعید القطان وغیره قال احمد
لا کتب حدیث الافریقی قال ورآیت محمد بن اسمعیل یقوی امره ویقول هو مقارب الحدیث والعمل علی هذا عن اکثر
اهل العلم من اذن فهو یقیم وروی البیهقی ایضا بسنده عن عبدالرحمن بن زیاد عن زیاد بن نعيم عن زياد ب بن الحارث
الصدائی هذا الحدیث وایضا روى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما ان اللبی صلی الله عليه وسلم كان فى سير له
فحضرت الصلوة فنزل الوم فطلبوا بلالا فلم یجدوه فقال رحل فاذن ثم جاء بلال فقال القوم ان رجلا قد اذن فمكث
القوم هونا ثم أن بلالا اراد ان يقيم فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مهلا يا بلال فانما یقیم من اذن ثم قال البيهقى تفرد
به سعيد بن راشد وهو ضعیف- ۱۲ ح
۶ ۲قوله قالوا لاینبغی الخ وهو مذهب الشافعی رحمه الله فعنده یکره ان یقیم غیره- ۱۲
۳ قوله قالوا لاباس الخ كلمة لاباس تستعمل فی حلاف الاولی کما هو مصرح به فی ردالمحتار وغیره من الاسفار
فمعناه ان الاولی ان یقیم الذی اذان وان اقام غیره فلیس بمکروه قال الامام علاژالدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰
صوتاً مک فلما اذن بلال ندم عبدالله فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یقیم فلما تضاة
هذان الحدیثان اردنا آن نلتمس حکم هذا الباب من طربق النظر لنستخرج به من القولین قوله"
صحیحاً فنظرنا فى ذلك فوجدنا الاصل المتفق عليه انه لاينبغى ان يؤذن رجلان اذانا واحداً يؤذن
كل واحد منهما بعضه فاحتمل ان يكون 418 الاذان والاقامة كذلك لايفعلهما الا رجل واحد
واحتمل ان يكون كالشيأين المتفرقين فلا بأس بان يتولّى كل واحد منهما رجل على حدة فنظرنا فى
ذلك فرأينا الصلوة لها اسباب تتقدمها من الدعاء الیها بالاذان ومن الاقامة لها هذا فى سائر
الصلوات ورأينا الجمعة تتقدمها خطبة لابد منها فكانت الصلوة منضمة بالخطبة وكان من صلى
الجمعة بغیر خطبة فصلاته باطلة حتی تکون الخطبة قد تقدمت الصلوة ورآینا الامام لایجب ان
یکون هو غیر الخطیب لان کل واحد منهما مضمن بصاحبه فلما کان لابد منهما 6۰ لم ینبغ آن
یکون القائم بهما الا رجلا واحدا ورآینا الاقامة خعلت من اسباب الصلوة 61 ایضاً واجمعوا انه لا
باس ان یتولاها غیر الامام فکما کان یتولاها غیر الامام وهی من الصلوة اقرب منها من الاذان کان
لاباس ان یتولاها غير الذى يتولى الاذان فهذا هو النظر وموقول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد بن
الحنفی فی بدائع الصنائع وان من اذن فهو الذى يقيم وان اقام غیره فان کان یتاذی بذلك یکره لان اکتساب اذی المسلم
مکروه وان کان لایتاذی به لایکره وقال الشافعی یکره تاذی به اولم یتاذ ولنا ما روی ان عبدالله بن زید لما قص الرژیا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقنها بلالا فاذن بلال ثم امر النبى صلى الله عليه وسلم عبدالله بن زید فاقام
وروى ان ابن ام مكتوم کان یوذن وبلال یقیم وربما اذن بلال واقام ابن ام مكتوم وتاويل مارواه زياد بن الحارث الصدائى
ان ذلك كان يشق عليه لانه روى انه كان حديث عهد بالاسلام وكان يحب الاذان والاقامة اه وهذا على تقدير صحة
حديث الصدائى والا هو حديث ضعيف لايحتج به كما ذكره الترمذى واستدل الامام شمس الائمة السرحسى رحمه
الله على جواز ان یقیم غیر الموذن بحدیث عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه وبان كل واحد منهماذكر مقصود فلاباس
بان ياثئى بكل واحد منهما رحل آخر والذى روى عن زياد بن الحارث الصدائی انما قاله صلى الله عليه وسلم على وجه
تعليم حسن العشرة لا ان حلاف ذلك لايجزئاه فمن قال ان الاحتلاف بين العلماء فى الاولوية فالشافعية يقولون بان
الاولى إن من اذن فهو.يقيم والحنفية يقولون ان اقامته واقامة غيره سواء فقد غلط لان الحنفية ايضا قائلون باولويته بل
الفرق بينهم وبين الشافعية بالكراهة وبعدمها وقال فى الدرالمختار اقام غير من اذن بغيبته اى الموذن لايكره مطلقا وان
بحضوره كره ان لحقه وحشة وفى ردالمحتار هذا احتیار حواهر زاده ومشى عليه فى الدر والخخانية لكن فى الخلاصة وان
لم يرض به يكره وفى الكافى كل واحد منهما ذكر فلاباس بان یاتی بکل واحد رحل آخحر ولکن الافضل ان یکون
الموذن هوالمقیم ۱۲
49 #قوله فاحتمل ان يكون الخ ای محمو ع الاذان والاقامة کالاذان وحده فی کون ذلك المجمو ع ذکرا واحدا-۱۲
٥ قوله فلما كان لابد منهما الخ يعنى ان الخحطبة کالجزء لصلوة الجمعة حتی لاتصح الجمعة بدون التحطبة مع هذا لو
سس
کر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱۹
الحسن رحمهم الله تعالی.
باب ما یستحب للرجل ان یقوله اذا سمع الاذان
حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى
عن ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المژذن 4۱۶
وفى حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول 4٠# وفى حديث مالك مايقول المؤذن حدثنا ابن
خحطب غير الامام حازت الجمعة فاذا کان کذلك فلو اقام غیر الموذن یجوز بالطریق الاولی-
46قوله حعلت من اسباب الصلوة ای من سننها لامن واحباتها ۱۲
باب ما یستحب للرجل ان یقوله اذا سمع الاذان
١8 قوله اذا سمعتم النداء الخ اعرجه البخاری ومسلم وابوداود والنسائی واين ماحة وغیرهم وقال الترمذی وفی الباب
عن ابی رافع وابی هريرة وام حبيبة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن انس ومعاوية رضی الله عنهم ثم
قال حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح وهکذا روی معمر وغیر واحد عن الزمری مثل حدیث مالك وروی
عبدالرحمن بن اسحق عن الزهری هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم
ورواية مالك اصح-۱۲
۲ قوله فقولو مثل ما يقول الموذن الخ مثل منصوب على نه صفة لمصدر محذوف ای قولوا قولا مثل مایقول الموذن
و کلمة ما مصدرية ای مثل قول الموذن والمثل هوالنظیر یقال مثل ومثل ومثیل ومثل شبه وشبه وشبيه والممائلة بين
لشیئین اتحادهما فی النوع کزید وعمر فی الانسانية وقال ابن وضاح قوله الموذن مدرج والحدیث فقولوا مثل مایقول
لیس فیه الموذن وفیه نظر لان الادراج لایثبت بمحرد الدعوی والروایات فی الصحیحین مثل مایقول الموذن وحذف
صاحب العمدة لفظ الموذن لیس بشی وانما قال مثل ما یقول الموذن بلفظ المضارع ولم یقل مثل ما قال الموذن بلفظ
الماضی لیکون قول السامع بعد کل کلمة مثل کلمته والصریح فی ذلك ما رواه النسائی من حدیث ام حبيبة ان النبى
صلى الله عليه وسلم اذا کان عندها فسمع الموذن قال مثل مایقول حتی یسکت واخحرحه ابن خزيمة فى صحيحه وقال
الحاکم صحیح علی شرط الشیخین قلت قوله على شرط الشيخين غير جيد لان فی سنده من لیس عندهما ولا عند
احدهما ومو عبدالله ین عتبة بن ابی سفیان ورواه ابوعمر بن عبدالبر من حديث ابی عوانة عن ابی بشر عنها وكذا
ابوالشیخ الاصبهانی عینی ۵۰۹ - وحدیث ام حبيبة رضی الله تعالی عنها رواه الامام الطحاوی ایضا کمایاتی فیحیب
"اجب کل کلم حی یفرغ سوت من لك الکلمة وم بجاوبه حی فرع من ان استحب له ادا ام
یطل الفصل والممائلة المطلوبة فی الحدیث ممائلة الکلمات لا الممائلة من کل جهة فلا برفع السامع الصوت لان
الممائلة وقع فى القول لا فى صفته والفرق بين الموذن والمجيب ان الموذن مقصوده الاعلام فاحتاج الي رفع الصوت
والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفى بالسر او الجهر لامع الرفع نعم لايكفيه ان يجريه على خحاطره من غير تلفظ لان فى
الحديث الامر بالقول وهو لايحصل بدون تلفظ -فتح الباری- ویجیب السامع مطلقا فی کل حال الا فی حال منع من
ذكر الله بلسانه كالجماع والتغوط وكذا اذا كان فى الصلوة واستما ع الحطبة الحمعة وثلث حطب الموسم وفی صلوة
الحنازة ولا ینبغی ان یتکلم السامع فی خلال الاذان والاقامة ولایشتغل بقراء ة القرآن ولا بشی من الاعمال سوی الاجاية
ولو کانت فی القراء ة ینبغی ان یقطع ویشتغل بالاستما ع والاحابة وینبغی ان لایجیب بلسانه فى الاذان بين يدى الخحطيب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷
مرزوق قال ثنا عشمان بن عمر عن يونس فذ کر مثله حدئنا رببع الجیزی قال ثنا ابوزرعة قال انا حيوة
قال انا کعب بن علقمة انه سمع عبدالرحمن بن جبیر مولی نافع بن عبدالله بن عمرو القرشی یقول
انه سمع عبدالله بن عمروین العاص 4۳ يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا
سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما یقول ثم صلوا علی فانه من صلّی علی صلوة صلی الله عليه بها عشرا
ثم سلوا الله تعالی لی الوسيلة فانها منزل فی الجنة لاینبغی لاحد الا لعبد من عباد الله وارجو ان
اکون انا هو 48 فمن سأل الله لی الوسيلة حلّت له الشفاعة 46۰8 حدئنا ابن مرزوق قال ثنا وهب
قال ثنا شعبة ح وحدئنا ابن ابی داژد واحمد بن داد قالا حدئنا ابوالولید قال ثا شعبة عن ابی بشر
عن ابی الملیح عن عبدالله بن عتبة عن ام حبيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع
المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبدالله الانصارى
قال حدثنى محمد بن عمرو الليثى عن ابيه عن جده قال كنا عند معاوية 6-۳ فاذن المزذن فقال
معاوية سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته او كما
الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدا له الى الجنة
کذافی کنز العباد-۱۲
۲8 قوله سمع عبدالله بن عمرو بن العاص الخ حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما رواه مسلم ایضا فی
صحیحه وابوداود والنسائی و فی هذا الحدیث فوائد منها استحباب الصلوة علی رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
فراغه من متابعة الموذن واستحباب سوال الوسيلة له ومنها انه یستحب ان یقول السامع کل کلمة بعد فراغ الموذن منها
ولا ینتظر فراغه من کل الاذان ومنها آنه یستحب لمن یرغب غیره فی خیر ان یذ کرله شیئا من دلائله لینشطه لقوله صلی
الله عليه وسلم فانه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة ومنها اثبات
ل ل ا ل
بالمطیع لزيادة درحاته فقط. ۱۲
8 #قوله ارجحو كود انام الخ ( فی اکون وهو خبره موضع اسم الاشارة ای ا کون ذلك
العبد ویمکن ان یکون انا مبتداً وهو خبره والحملة خبر اکون-۱۲
#8 قوله حلت له الشفاعة الخ حواب من معنی حلت ای ا ستحقت ویکون من الحلال لانه من کان الشوم حلالا له
کان مستحقا لذلك وبالعکس ویجوز ان یکون من الحلول بمعنی النزول وتکون اللام بمعنی علی وبویده رواية مسلم
حلت عليه وفى رواية ابن مسعود رضى الله تعالين عنه الاتية وحبت ولایجوز ان یکون من الحل خلاف الحرمة لانها لم
تكن قبل ذلك محرمة العينى ۰ اوقال بعضهم ان هذه كناية من حسن العاقبة والموت على الايمان لان الشفاعة
محصوصة بالمومنین فالبشارة بالشفاعة مستلزمة لبشارة الایمان-۲ ۱
)4قوله کنا عند معاوية بن ابی سفیان الخ حدیث معاوية رضى الله تعالئ عنه احرجه الدارمی فی سنته حدئنا سعید بن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸
قال قال ابوجعفر فذهب قوم 47# الى هذه الآثار فقالوا ینبغی لمن سمع الاذان ان یقول کما یقول
المؤذن حتى یفر غ من اذانه وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا لیس لقوله حی علی الصلوة 4۸
حى على الفلاح معنی لان ذلک انما یقول المژذن لیدعو به الناس الی الصلوة والی الفلاح
والسامع لايقول من ذلك على جهة دعاء الناس الى ذلك انما يقوله على جهة الذ کر ولیس هذا
من الذ کر فینبغی له آن یجعل ٩ مکان ذلک ما قد ژوی عن النبی صلى الله عليه وسلم فى الآثار
الأخر وهو لاحول ولاقوة الا بالله فکان من الحجة لهم فى ذلك انه قد يجوز ان یکون قوله فقولوا
مثل ما يقول حتى يسكت اى فقولوا مثل ما ابتدا به الاذان من التكبير وشهادة ان لا اله الا الله وان
عامر ثنا محمد بن عمرو عن ابيه عن جده ان معاوية سمع الموذن قال الله اکبر الله اکبر فقال معاوية الله اكبر الله اكير
الحديث واحرجه الطبرانى فى الكبيره ن حديث داود بن عبدالرحمن العطار حدثنى عمرو بن يحيى عن عبدالله بن علقمة
بن وقاص عن ابيه قال كنت جالسا مع معاوية الحدیث واحرجه البیهقی فی المعرفة من حدیث ابن حریج قال اخبرنا
عمرو بن یحبی المازنی عن عیسی بن عمرو اخبره عن عبدالله بن علقمة بن وقاص قال انی لعند معاوية الحدیث واخرحه
النسائی ایضا من حدیث عبدالله بن علقمة عن ابیه علقمة بن وقاص عن معاوية و کذلك انحرحه ابن حزيمة واحرج ایضا
من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابيه عن جده قال كنت عند معاوية الحديث وفی هذه الطرق
كلها الراوى عن معاوية هو علقمة بن وقاص وعن علقمة ابنه عبدالله واینه عمرو- عینی- ۱۲۰/۵
۷$ قوله فذهب قوم قال النخعی والشافعی واحمد فی رواية ومالك فی رواية ینبغی لمن سمع الاذان ان یقول كما
يقول الموذن حتى يفرغ من اذانه فهو مذهب اهل الظاهر ايضا وقال الثوری وابوحنيفة وابویوسف ومحمد واحمد فی
الاصح ومالك فى رواية يقول سامع مثل ما يقول المؤذن الا فى الحيعلتين فانه يقول فيهما لاحول ولاقوة الا
بالله_عينى هر ١١ ١
ف[ 4قوله حى على الصلؤة الخ قال الطييى معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك الى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم
احلا فناسب ان بقول هذا امرعظيم لا استطيع مع ضعفى القيام به الا اذا وفقنى الله بحوله وقوته وقال بعضهم لاحول فى
دفع شر ولاقوة فى تحصيل خير الا بالله وقيل لاحول عن معصية الله الابعصمته ولاقوة علی طاعته الا بمعونته وحکی
هذا عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه ۱۲
7 4قوله فينبغى له ان يجعل الخ يعنى ينبغى للسامع ان يجيب الموذن عند الحيعلة بقوله لاحول ولافوة الا بالله وهذا
وان خالف ظاهر قوله صلی الله عليه وسلم فى الاحاديث المذكورة فقولوا مثل ما يقول لكنه لما ورد فيه حديث مفسر
عن عمر رضى الله تعالئ عنه وغيره فى جواب الحيعلة بالحوقلة فحملوا ذلك العام على ماسواهاتين الكلمتين وهو غير
جار علی قاعدة لان عندنا المحصص الاول مالم يكن متصلا لایخصص بل یعارض فیجری فیه حکم المعارضة او يقوم
العام والحق الاول وانما قدم العام فى مواضع الاقتضاء حکم المعارضة ذلك فی حصوص تلك المواضع وعلی قول من
لم يشترط ذلك فانما یلزم التحصیص اذا لم یمکن الجمع بان تحقق معارضا للعام فی بعض الافراد يان یوجب نفی
الحکم المعلق بالعام عنها فیخرجها عنه وههنا لم یلزم من وعده علیه السلام لمن احاب كذلك وقال عند الحيعلة
الحوقلة نم حلل فی الاخر من قلبه بدخحول الحنة نفی ان یحیعل المحیب مطلقا لیکون محیبا علی الوجه المسنون وتعلیل
الحدیث المذ کور بان اعادة المدعو دعاء الداعی يشبه الاستهزاء کما يفهم فی الشاهد بخحلاف ما سوی الحیعلتین فانه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
محمداً رسول الله حتى يسكت فيكون التكبير والشهادة هما المقصود البهما بقوله مغل ما يقول
وقد قصد الی ذلک فی حدیث ابی هريرة حدثنا احمد بن داؤد قال ثنا ابراهیم بن محمد الشافعى
قال ثنا عبدالله بن رجاء عن عباد بن اسخق عن ابن شهاب ح وحدثنا احمد قال ثنا مسدد قال شنا
بشر بن المفضل عن عبدالرحمن بن اسحق عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی هربرة
۰ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا تشهد المزذن فقولوا مثل ما یقول وامّا ما زوی عن
النبى صلى الله عليه وسلم فی قوله عند ذلک لاحول ولاقوة الا بالله وفی الحض على ذلك فما
حدئنا ابن ابی داژد قال ثنا اسحق بن محمد الفروی قال ثنا اسمعیل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن
خبیب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب 4١١9 ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال
اشهد ان لا الله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمداً رسول الله فقال اشهد ان
ذكر يثاب عليه من قاله لايتم اذ لامانع من صحة اعتبار المجيب بهما داعيا لنفسه مح ركا منها السواكن مخاطبا لها
فکیف وقد ورد فی بعض الصور طلبها صريحا فى مسند ابی یعلی حدثنا الحکم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن ابی
عائذ بن سلیم بن عامر عن ابی امامة رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم اذا نادی المنادی للصلوة فتعحت
ابواب السماء واستجیب الدعاء فمن نزل به شدة او کرب فلیتحین المنادی اذا کبر کبر واذا تشهد تشهد واذا قال حی
علی الصلوة قال حی علی الصلوة واذا قال حى علی الفلاح قال حی علی الفلاح ثم یقول اللهم رب هذه الدعوة الحق
المستحابة المستحاب لها دعوة الحق و کلمة التقوی احینا علیها وامتنا علیها وابعثنا علیها واجعلنا من خيار اهلها
ومحیانا ومماتنا ثم یسئل الله عزوحل حاحته ورواه الطبرانی فی کتاب الدعاء قال حدئنا عبدالله بن احمد بن حنبل
حدئنا الحکم بن موسی فساقه ورواه الحاکم من طریق الهیشم بن خحارحة فذکر مثل حدیث ابی یعلی وقال صحیح
الاسناد لکن نظر فیه بضعف ابی عائذ عفیر فقد یقال هو حسن ولوضعف فالمقام یکفی فیه مثله فهذا یفید ان عموم الاول
معتبر وقد رأينا من مشائخ السلوك من کان یجمع بینهما فیدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة لیعمل بالحدیئین هذا ما
فی فتح القدیر قال فی ردالمحتار وهو ای الجمع بینهما مذهب سلطان العارفین سیدی محی الدین نص عليه فى
الفتوحات المکية اه وقال بعضهم یقول المحیب فی جواب الحیعلتین ماشاء الله کان وخیر بینهما فی الکافی وفصل فی
المحیط بان یاتی بالحوقلة مکان الصلوة وبالمشية مکان الفلاح اسمعیل والمختار الاول نوح آفندی ویقول فی الصلوة
حير من النوم صدقت وبررت ونقل الشیخ اسمعیل عن شرح الطحاوی زيادة وبالحق نطقت وبالحملة المذهب عندنا ان
ياتى بالحوقلة فی جواب الحیعلتین عملا بحدیث عمر رضى الله تعالی عنه لانه حدیث مفسر لکن المستحب ان یاتی
بهما عملا بالحدیئین ویقصد بالحیعتلین مخاطبة نفسه لانداء غیره اویقال ان هذا امر تعبدی فنحن نقوله لانه قال صلى
لله علیه وسلم فقولوا مثل مایقول الموذن مذا ما ظهرلی والله تعالی اعلم-۲ ۱ اعظمی
۰ قوله عن ابی هربرة الخ حدیث ابی هريرة رواه اين ماجة الا ان لفظه اذا اذن الموذن فقولوا مثل قوله ورواه النسائی
ايضا ولفظه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلا ينادى فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۲۰
محمذاً رسول الله ثم قال حىّ على الصلوة فقال لاحول ولاقوق الا بالله ثم قال حى على الفلاح فقال
لاحول ولاقوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا
اله الا الله من قلبه ۱۲ دخل الجنة 4١8 حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا سعيد بن سليمن عن
شريك عن عاصم بن عبيدالله عن على بن الحسين عن ابى رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا سمع المؤذن قال مثل ما قال واذا قال حىّ:على الصلوة حى على الفلاح قال لاحول ولاقوة
الا بالله حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا هشام بن ابى عبدالله عن يحيى بن ابى كثير عن
محمد بن ابراهيم القرشى عن عيسئ بن طلحة بن عبيدالله قال كنا عند مغاوية بن ابى سفيان فاذن
المؤذن :4۱ فقال الله اكبز الله اكبر فقال معاوية الله اكبر الله اكبر فقال اشهد ان لا اله الا الله
فقال معاوية اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله فقال معاوية اشهد ان محمداً
رسول الله حتى بلغ حیّ علی الصلوة حی علی الفلاح فقال لاحول ولاقوة الا بالله قال يحيئ
وحدثنی رجل ان معاوية لما قال ذلک قال هکذا سمعنا نبیکم یقول حدئنا ابوبکرة قال ثنا سعید بن
عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن ابيه عن جده ان معاوية قال مثل ذلك ثم قال هكذا قال رسول الله
قال مثل هذا یقینا دخحل الجنة ۲ ۱
قوله هن عمرن ااب ر ل کے ردت روا وکن رای ول کے بای
رحمه الله تعالئ قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الموذن الله اكبر الله اکبر فقال احد کم الله اكبر الله اكبرالخ ثم قال فى
احره من قلبه دحل الجنة انما كان كذلك لان ذلك توحيد وثناء علی الله تعالی وانقیاد لطاعته وتفویض الیه بقوله لاحول .
ولاقوة الا بالله فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الايمان و کمال الاسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالی وهذا معنی قوله
فى الرواية الاحری رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا -۱۲
۱۲۶ قوله من قابه الخ اى قال ذلك حالصا فيه اشعار الى ان ااعمال يشترط لها اقصد اسلا لان الاصل فی
القول والعمل الاحلاص_۲١
۱۳3 قوله دحل الجنة جزاء لقوله اذا قال وانما وضع الماضى موضع المستقبل لتحقق وقوعه مثل ونادى اصحب
الجنة ۱۲
4)۱توله فاذن الموذن الخ قال ابوعمر حدیث معاوية فى هذا الباب مضطرب الالفاظ بیان ذلكك انه روی مثل ما یقول
طائفة وهو ان يقول مثل ما یقول الموذن من اول الاذان الی احره کما هو رواية الطحاوی وروی عنه مثل ما یقول طائفة
احری وهو ان یقول مثل ما یقول الموذن فی کل شی الا قوله حی على الصلوة حى على الفلاح فان يقول فيهما لاحول
و لاقوة الا بالله ثم یتم الاذان وهو رواية الطبرانی فی الکبیر اذن الموذن عند معاوية فقال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله
اكبر الله اكير فقال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان محمداً رسول الله قال اشهد ان محمداً
رسول الله فقال حى علی الصلوة قال لاحول ولاقوة الا بالله فقال حى على الفلاح قال لاحول ولاقوة الا بالله فقال الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1
صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال ثنا عبدالله بن وهب قال حدثنی ايضاً يعنى
داؤد بن عبدالرحمن عن عمرو بن يحيئ عن عبدالله بن علقمة قال كنت جالساً الى جنب معاوية
فذ کر مثله ثم قال معاوية هکذا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول حدئنا ابوبشر الرقی
قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرنى عمرو بن يحيى الانصاری ان عیسی بن محمد
اخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص فذكر نحوه وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايضاً انه كان يقول عند الاذان ويأمر به ما حدثنا الربيع بن سليمن المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث
قال ثنا الليث عن الحكيم بن عبدالله بن قيس عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن سعد 4١٠9 عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده
لاشریک له وان محمداً عبده ورسوله رضیت بالله رباً وبالاسلام دینا غفر له ذنبه حدثئا یونس بن
عبدالاعلی قال ثنا عبدالله بن یوسف قال ثنا اللیث فذ کر باسناده مثله حدئنا رو ح بن الفر ج قال ثنا
سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنى يحيئ بن ايوب عن عبيدالله بن المغيرة عن الحكيم بن عبدالله
بن قيس فذكر مثله باسناده وزاد انه قال من قال جين يسمع المؤذن يتشهد حدثنا محمد بن النعمان
السقطى قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابورى قال ثنا ابوعمر البزاز عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن عبدالله بن مسعود 4179 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول اذا
سمع النداء فيكبر المنادى فيكبر ثم يشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فيشهد على
ذلك ثم يقول اللهم اعط محمدا الوسيلة واجعله فى الاعلين درجته ۱۷ وفی المصطفین محبته
وفى المقربين داره الا وجبت له شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حدثنا عبدالرحمن بن
عمرو الدمشقى قال ثنا على بن عياش قال ثنا شعيب بن ابى حمزة عن محمدبن المنكدر عن جابر
اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبرئم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه مثل مايقول
طائفة احرى وهو ان يقول مثل مايقول الموذن فى التشهد والتكبير دون سائر الالفاظ وهو رواية عبدالرزاق فى مصنفه
عن ابن عيينة عن مجمع الانصارى انه سمع ابا امامة بن سهل بن حنيف حين سمع الموذن كبر وتشهد بما تشهد به ثم
قال هكذا حدثنا معاوية انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول المؤذن فاذا قال اشهد ان محمداً رسول
الله فقال وانا اشهد ثم سکت وروی عنه مثل مایقول طائفة احری وهو ان یقول مثل ما یقول الموذن حتی يبلغ حى على
الصلاة حی علی الفلاح فیقول لاحول ولاقوة الا بالله بدل کل منهما مرتین علی حسب مایقول الموذن ثم لایزید علی
ذلك وليس عليه ان يختم الاذان وهو رواية البحاری عن معاذ بن فضالة_ اه ٩( ۱۱)لکن الم ذکور فی البخاری فی
هذه الرواية الى قوله واشهد ان محمداً رسول الله-۱۲ ۱
۱۲ #قوله عن سعد رضى الله تعالئ عنه الخ روی هذا الحدیث مسلم والترمذی وابوداود والنسائی وابن ماحة- ١٠9
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۲
48# بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن قال اللهم رب 41١92
هذه الدعوة التامة والصلوة القانمة اعط محمد الوسيلة 6۲۰ وابعثه المقام المحمود الذی وعدته
حدثنا فهد قال ثنا ابونعيم الطحان قال ثنا محمد بن فضيل عن عبدالرحمن بن اسخق عن حفصة
بدت ابی بكر عن امها قالت علمتتی ام سلمة وقالت علمنی (۲۱)» رسول الله صلی الله عليه وسلم
۱ 4قوله عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه الخ روی هذا الحدیث الطبرانی-۲ ۱
9 قوله واحعل فی الاعلین درحته الخ ای واحعل له درحة فی الاعلين وهو جمع اعلى وهو صفة من يعقل ههنا لان
المراد منهم الانبیاء علیهم الصلوة والسلام فلذلك حمع بالواو والتون وقوله المصطفین بفتح الفاء حمع المصطفی
و المصطفی المختارمن الصفوة واصله مصتفی بالتاء فقلبت طاء کما عرف فی موضعه_۲ ۱
۱۸9 قوله عن جابر رضی الله تعالی عنه الخ روی هذا الحدیث البخاری والترمذی وابوداود واين ماحة بزيادة قوله
والفضيلة بعد قوله الوسيلة وفی آخره الا حلت له شفاعتی یوم القيامة فی روایتهم جمیعاً ۱۲۰
6۱قوله رب منصوب علی النداء ویجوز رفعه علی انه عبر مبتدء محذوف ای انت رب هذه الدعوة والدعوة بفتح
الدال وفی المحکم الدعوة والیعوة بالفتح والکسر وحص اللحیانی بالمفتوحة الدعاء الی الوليمة والدعوة بالفتح فی
الطعام والدعوة بالکسر فی النسب والدعوة بالضم فى الحرب والمراد بالدعوة ههنا الفاظ الاذان التی یدعی بها الشحص
الی عبادة الله تعالی وقوله التامة صفة للدعوة وصفت بالتمام لان الش رکة نقص وقیل معناها التی لایدحلها تغییر ولاتبدیل
بل هی باقية الی یوم القيامة وقیل وصفت بالتمام لانها هی التی تستحق صفة التمام وماسواها معرض الفساد وقال ابن
التين وصفت بالتامة لان فيها انم القول وهولا اله الا الله وقيل التامة الكاملة و کمالها ان لایدعلها نقص ولاعیب كما
یدخحل فی کلام الناس وقیل معنی التمام کونها محمية عن النسخ باقية الى یوم القيامة وقیل المراد بالعامة الکاملة الفاضلة
وصفت بالتمام لانها ذکر الله تعالئ يدعى بها الى عبادته وقال الطيبى من اوله الى قوله محمد رسول الله هی الدعوة
التامة والحيعلة هى الصلوة القائمة فی قوله یقیمون الصلوة ویحتمل ان یکون المراد بالصلوة الدعاء وبالقائمة الدائمة من
قام علی الشی اذا داوم علیه ای لایغیرها ملة ولاینسخها شريعة وانها قائمة مادامت السموات والارض وعلی مذا فقوله
والصلوة القائمة بیان للدعوة العامة ویحتمل ان یکون المراد بالصلوة المعهودة المدعو البها حینلذ وهو اظهر-
۰9 #قوله الوسيلة وهى فى اللغة ما يتقرب به الى الغير والمنزلة عندالملك يقال وسل فلان الى ريه وسيلة وتوسل اليه
بوسيلة اذا تقرب بعمل وهى على وزن فعيلة وتحمع على وسائل ووسل وفسرها فى رواية عبدالله بن عمرو رضى الله
تعالى عنهما التى مرت بانها منزلة فى الجنة والمقام المحمود منصوب علی انه مفعول ثان لقوله ابعثه علی ان يلاحظ فى
البعث معنى الاعطاء وقال بعضهم يجوز ان يكون منصوبا على تقدير فى وقال ابن الجوزى الاكثر ان المراد بالمقام
المحمود الشفاعة وقيل اجلاله على العرش وقيل على الكرسى وقيل معناه الذى يحمده القائم فيه و كل من رأه وعرفه n
وهو مطلق فى کل ما یجلب الحمد من انواع الکرامات وروی عن ان عباس رضی الله تعالئ عنهما فی قوله تعالی مقاما
محموداً يحمدك فيه الاولون والاخرون وتشرف فيه على جميع الخخلائق تسكل فتعطى وتشفع فتشفع لیس احد الا تحت
لواء ك وعن ابى هريرة رضى الله تعالئ عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم هو المقام الذى اشفع فيه لامتى ووقع فى
صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعا يبعث الله الناس فيكسونى ريى حلة حضراء فاقول ماشاء الله ان
اقول فذلك المقام المحمود ویظهران المراد بالقول المذكور هو الثناء الذى يقدمه بين يدى الشفاعة ويظهر ان المقام
المحمود هو مجموع ما يحصل له فى تلك الحالة ويشعر قوله فى الحديث حلت له شفاعتى بان الامر المطلوب له
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۳
قال يا ام سلمة اذا کان عند اذان المغرب فقولی اللهم عند استقبال لیلک واستدبار نهارک
واصوات دعاتک وحضور صلانک اغفر لی فهذه الآثار [۲۲) تدل علی انه اراد بما یقال عند
الاذان الذكر فكل الاذان ذكر غير حى على الصلوة حى على الفلاح فانهما دعاء فماكان من الاذان
ذ کر فینبغی للسامع ان یقوله وما کان منه دعاء الی الصلوة فالذ کر الذی هو غیره افضل منه واولی آن
يقال وقد قال قوم قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمعتم المذن فقولوا مثل ما يقول على
الوجوب 4۲۳ وخالفهم فی ذلک اخرون فقالوا ذلک علی الاستحباب لاعلی الوجوب وكان. `
من الحجة لهم فى ذلك ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبیدالله بن معاذ بن معاذ قال ثنا ابى قال ثنا
سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن ابى الاحوص عن علقمة عن عبدالله قال كنا مع النبى صلى الله
عليه وسلم فى بعض اسفاره 4١49 فسمع منادياً وهو يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلی
الشفاعة فان قلت قد وعده الله بالمقام المحمود وهو لايخلف الميعاد فما الفائدة فى دعاء الامة بذلك قلت اما لطلب
الدوام والثبات واما للاشارة الى جواز دعاء الشخحص لغيره والاستعانة بدعائه فى حوائجه ولاسيما من الصالحين وقوله
الذی وعدته صفة لقوله المقام المحمود او مرفو ع بتقدیر هو او منصوب على المدح والمراد بالوعد ما قاله تعالئن عسى
ان يبعثك ربك مقاما محموداً واطلق عليه الوعد لان عسی من الله واقع ولیس علی بابه فی حق الله تعالئ ١7
7١9 #قوله قالت علمنى الخ رواه ابوداود عن ابى كثير مولى ام سلمة رضى الله تعالئ عنها ولفظه اللهم ان هذا اقبال
ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفرلى واحرجه الطبرانى فى الكبير وفی آحره و کانت اذا تعرت من اللیل تقول رب
اغفر وارحم واهد السبیل الاقوم -۱۲
۲۲ قوله فهذه الآثار يعنى هذه الاحاديث التى رويت تدل على ان السامع لايقول فى جميع الاذان مثل ما يقول
المؤذن بل ماكان من الاذان ذكرا فالسامع يقوله وماكان غير ذلك يقول فى جوابه غير ذلك مما روى فى الاحاديث
وايضا روى ابوداود من حديث عائشة رضى الله تعالئ عنها ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان اذا سمع
الموذن يعشهد قال وانا وانا فهذا وان كان المقصود من قوله وانا اشهد كما تشهد لكن ليس مثل قول الموذن اى اشهد
ان لا اله الا الله ؟ ١
۲۳ قوله على الوحوب احتلف فی ان جواب الاذان واحب ام مستحب فقال بعضهم هو واحب عملا بظاهر قوله
فقولوا لان الامر حقيقة فی الوحوب مالم يصرف عنه صارف قال فی فتح القدیر اما الاحابة فظاهر الحلاصة والفتاوی
والتحفة وجوبها وقول الحلوانی الاجابة بالقدم فلو اجاب بلسانه ولم یمش لایکون مجیبا ولوکان فی المسجد فلیس
عليه ان يجيب باللسان حاصله نفی وحوب الاجابة باللسان وبه صرح حماعة قالوا ان قال نال الثواب الموعود والالم
بنل اما انه یائم او یکره فلا وفی التحنیس لایکره الکلام عند الاذان بالاحماع استدلالا باحتلاف اصحابنا فی کراهته عند
اذان الخحطبة یوم الجمعة فان ابا حنيفة انما کرهه لانه یلحق هذه الحالة بحالة الحطبة و کان هذا اتفاقاً على انه لايكره فى
غیر هذه الحالة کذا ذکر شمس الائمة السرحسی فیما قرژا عليه اه لکن ظهر الامر فی قوله صلی الله عليه وسلم اذا
سمعتم الموذن یقول فقولوا مثل ما یقول الوحوب اذا لاتظهر قرينة تصرفه عنه بل ربما یظهر استنکار ت رکه لانه یشبه عدم
الالتفات الیه والتشاغل عنه وفی التحفة ینبغی ان لا یتکلم ولا یشتغل بشیم حال الاذان اوالاقامة وفی النهاية تحب علیهم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Y4
الله عليه وسلم على الفطرة فقال اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
من النار قال فابتدرناه فاذا هو صاحب ماشية ادر كته الصلوة فنادى بها فهذا رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد سمع المنادى ينادى فقال غير ما قال فدل ذلك على ان قوله اذا سمعتم المنادى
فقولوا مغل الذى يقول ان ذلك ليس على الايجاب 40808 وانه على الاستحباب والندبة الى الخير
الاحابة لقوله صلى الله عليه وسلم اربع من الجفاء ومن جملتها ومن سمع الاذان والاقامة ولم يجب اه وهو غير صريح
فى اجابة اللسان اذ يجوز كون المراد الاجابة بالاتيان الى الصلؤة والالكان جواب الاقامة واجبا ولم نعلم فيه عنهم الا انه
مستحب والله اعلم واعترض عليه شارح المنية بان ههنا قرينة صارفة عن الوجوب وهو مافی آخر الحدیث من قوله علیه
الصلوة والسلام ثم صلوا على فان من صلى على الخ لان مثله من الترغيبات فى الثواب يستعمل فى المستحب غالبً
واحاب عنه العلامة الشامی فی ردالمحتار بقوله فیه نظر لان ماذ کر انما للصلوة وسوال الوسيلة لا للاجابة المدعی
وحوبها والقرآن فی النظم لا یوحب القرآن فی الحکم کما تقررفی الاصول-
8 وله کنا مع النبى صلى الله عليه وسلم الخ رواه البيهقى فى سننه ورواه مسلم من حديث انس بن مالك رضى الله
تعالی عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك ولااغار
رحلا یقول الله اکبر الله اکبر فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا
اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حرحت من النار فنظروا فاذا هو راعى معزى_
09 #قوله ان ذلك ليس على الايجاب الخ هذا الحديث الذى رواه الامام الطحاوى عن عبدالله بن مسعود رضى الله
تعالئ عنه وكذا ما رواه مسلم عن انس بن مالك رضى الله تعالئ عنه يدلان على ان ليس على السامع ان يقول مثل ما قال
الموذن وحوبا فهذه قرينة صارفة للامر عن الوجوب وبه تايد ما صرح به جماعة من اصحابنا من عدم وجوب الاجابة
باللسان وانها مستحبة وهذا ظاهر فی ترحیح قول الحلوانی وعلیه مشی فی الخانية والفیض هذا علاصة ما فی ردالمحتار
اقول ههنا امران من النبى صلى الله علیه وسلم احدهما فقولوا مثل مایقول الموذن وثانیهما اذا سمعت داعی الله فاجب
فالامر الاول هو الا جابة باللسان وهی لیست بواحبة وهذا ماذ کره الامام الطحاوی رحمه الله تعالی والثانى الامر بالاجابة
ای الحضور لصلوة الحماعة ویقال لها الاحابة بالقدم ومی واجبة على ما قاله الامام الحلوانی ولیست لهذا الامر قرينة
صارفة عن الوحوب فالحق عندی ان الاحابة باللسان مستحبة والاحابة بالقدم واحبة بحیث لاتفوته الحماعة من غير
عذر لکن هذا الوجوب لیس علی الفور بان يترك جمیع مشاغله حين سمع النداء بل له رحصة الى ان بحضر وقت
الحماعة واعترض علیه العلامة العینی علی ما قاله الامام الطحاوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع المنادى
ينادى فقال غير ما قال بقوله الامر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوحوب ولاسيما قد تايد ذلك بما روى من
الاخبار والاثار فى الحث على الاجابة وقد روى ابن ابى شيبة فى مصنفه عن و كيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن
رافع عن عبدالله قال من الجفاء ان تسمع الموذن ثم لاتقول مثل ما يقول انتهى ولا يكون من الحفاء الا ترك الواحب
وترك المستحب ليس من الجفاء ولاتاركه حاف والجواب عن الحديثين انهما لاينافى احابة الرسول لذلك المنادى
بمثل ماقال ويكون الراوى ترك ذكره او يكون الامر بعد هذه القضية اه اقول هذا الامر ليس بمطلق ليستدل به على
الوجوب بل عدم احابته صلی الله عليه وسلم كما هو فى حديث عبدالله وانس رضى الله تعالئ عنهما هو قرينة صارفة
للامر عن الوحوب وماقال الامام الطحاوی هو بیان للقرينة فکیف یعترض علیه بعد اقامة القرينة بان الامر المطلق
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۵
واصابة الفضل کما علم الناس من الدعاء الذی امرهم ان یقولوه فی دبر الصلوات وما اشبه ذلک.
باب مواقیت الصلوة 4۱
حدثنا ابوبكرة قال ثنا مؤمّل بن اسمعيل قال ثنا سفیان عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی ربيعة عن
حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن خنیف عن نافع بن جبیر عن ابن عباس وحدثنا يونس قال انا ابن
وهب قال اخبرنى يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبدالرحمن بن الحارث المخزومى عن نافع بن
للوحوب واما ما ورد فى الاخبار والآثار فى الحث على الاجابة فهو لايكفى للوجوب لان كثيرا ما يحث على
المستحبات والمندوبات كمالايخفى واما ما رواه ابن ابى شيبة فهو منقطع وضعيف اما الانقظاع فهر ان المسيب بن
رافع لم يسمع من عبدالله قال فى تهذيب التهذيب قال الدورى عن ابن معين المسيب بن رافع لم يسمع من احد من
الصحابة الا من البراء وابى اياس عامربن عبدة وقال ابن ابى حاتم سمعت ابى يقول المسيب عن ابن مسعود مرسل وقال
مرة لم يلق ابن مسعود وقال ابوزرعة المسيب عن سعد بن ابى وقاص مرسل قلت سمع من عبدالله قال لابراسه واما
ضعفه ونكارته فمن جهة عاصم بن بهدلة قال فى تهذيب التهذيب قال ابن سعد عاصم بن بهدلة كان ثقة الا انه كان كثير
الخطاء فی حدیثه وقال یعقوب بن سفیان فی حدیثه اضطراب وهو ثقة وقال ابن ابی حاتم وذکره ابی فقال محله عندى
محل الصدق صالح الحديث وليس محله ان يقال هو ثقة ولم يكن بالحافظ وقد تكلم فيه ابن علية فقال كان كل من
اسمه عاصم سییع الحفظ وقال ابن حراش فى حديثه نكرة وقال العقيلى لم يكن فيه الاسوء الجفظ وقال الدارقطنى فى
حفظه شئ وقال ابوبكر البزار لم يكن بالحافظ قال حماد بن سلمة خلط عاصم فى آخر عمره فالحدیث الذی رواه ابن
ابى شيبة لماكان محله هذا فكيف يحتج به على الامام الطحاوى واما ماقال فى الحديثين انهما لا ينافى اجابة الرسول
لذلك المنادى بمثل ماقال فيكون الراوى ترك ذكره فالجواب عنه ان فى الحديثين سمع فقال والفاء للتعقيب بدون
التراحى فالمعنى ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم سمع الاذان وقال ما قال بدون التراعی فل و کان کما قلتم لزم ان
یشتغل بامر ویترك الواحب وه و کما تری واما احتمال ان هذین الحدیئین قبل وحوب الاجابة والامر بالاحابة بعد هذه
القضية فهذا الاحتمال لا ینفع من هو بصدد اثبات الوحوب وفی مثل هذه الاذ کار کثیرا ما یستعمل صيغة الامر ولایراد
بها الوجوب مثلا جاء فی الحدیث اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا قال الامام غير
المغضوب عليهم ولاالضآلين فقولوا آمین واذا امن فامنوا فمن وافق تامینه تامین الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه وغیر
ذلك من الآثار الكثيرة فكما فی هذه الاحادیث لیس الامر للوحوب فکذا فی فقولوا مثل ما یقول الموذن -۱۲
باب مواقیت الصلوة
3 وله باب مواقیت الصلوة الخ المواقیت جمع میقات علی مفعال واصله موقات قلبت الواو یاء من وقت الشی يقته
اذا بیْن حده والتوقیت ان یحعل للشیع وقت یختص به وهو بیان مقدار المدة قال فی العناية المیقات ماوقت به ای حد
ومن زمان كمو اقیت الصلوة اومکان کمواقیت الاحرام اه_قال شمس الائمة اعلم ان الصلؤة فرضت لاوقاتها قال الله
تعالئ اقم الصلؤة لدلوك الشمس ولهذا تكرر وجوبها بتكرر الوقت وتودى فى مواقيتها قال الله تعالئ ان الصلوة كانت
على المومنين كتابا موقوتاً اى فرضا موقتا وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الحمس فى مواقيتها كان
له عندالله عهداً یغفر له یوم القيامة وتلا قوله تعالی الامن اتخذ عند الرحمن عهداً وللمواقيت اشارة فى كتاب الله تعالئ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
سب ويه و 1 _
TY
جبير عن ابن عباس وحدئنا ربیع المژذن قال ثنا اسد قال ثنا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن
عبدالرحمن بن الحارث ابن عياش بن ابى ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس
8 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امّنى جبريل 479 عليه السلام مرتين :46 عند باب
البيت فصلَى بى الظهر إه4 حين مالت الشمس 43 وصنی بی العصر حین صار ظل کل شی مثله
فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون ای صلوا لله فقوله حين تمسون المراد به العصر وعند بعضهم المغرب وحین
تصبحون الفحر وعشیا العشاء وحین نظهرون الظهر وقال الله تعالی اقم الصلوة لدلوك الشمس الی غسق اللیل وقرآن
الفجر قال ابن عباس رضی الله تعالی عنه دلوك الشمس الزوال فالمراد به الظهر وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه
دل وکها غروبها والمراد المغرب الی غسق اللیل العشاء وقرآن الفحر صلوّة الفحر وقال الله تعالی حافظوا علی الصلوات
والصلوة الوسطی وهو العصر وقال الله تعالی اقم الصلوة طرفی النهار قال الحسن الفجر والعصر وزلفا من الليل قال
محمد بن کعب رضی الله تعالی عنه المغرب والعشاء ۱۲
وله عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما الخ حدیث ابن عباس رواه ابوداود والترمذی والبیهقی فی سننه وابن
حبان فی صحیحه والحا کم وقال صحیح الاسناد وقال الترمذی حدیث حسن قال فى فتح القدير لكن فيه عبدالرحمن بن
الحارث ضعفه احمد ولیته النسائی واین معین وابوحاتم ووثقه ابن سعد واين حبان وقد احرجه عبدالرزاق عن
عبدالرحمن هذا باسناده واخرحه ایضا عن العمری عن عمربن نافع عن جبير بن مطعم عن ابیه عن ابن عباس رضى الله
تعالی عنهما فکانه اکد تلك الرواية بمتابعة ابن ای بسرة عن عبدالرحمن ومتابعة العمری عن این نافع الخ وهی متايعة
حستة کذا فی الامام اه ۱۲
9" وله امنی حبریل علیه السلام الخ بين ابن اسحق فى المغازى ان ذلك كان صبيحة الليلة التى فرضت فيها الصلواة
وهی ليلة الاسراء قال ابن اسحق حدثنى عتبة بن مسلم عن نافع بن جبیر وقال عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال نافع ابن
جبيروغيره لما اصبح النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم من الليلة التى اسرى به لم يرعه الا حبرئيل نزل حين زاغت الشمس
ولذلك سميت الاولى اى صلة الظهر فامر فصيح باصحابه الصلراة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبى صلى
الله عليه وسلم بالناس فذكر الحديث وفيه رد على من زعم ان بيان الاوقات انما وقع بعد الهجرة والحق ان ذلك وقع
قبلها يبيان حبريل وبعدها ببيان النبى صلى الله عليه وسلم وانما دعاهم الى الصلؤة بقوله الصلواة جامعة لان الاذان لم
يكن شرع حينئذ واستدل بهذا الحديث بعضهم على جواز صلزة المفترض خلف المتنفل من جهة ان الملائكة ليسوا
مکلفین بمثل ما کلف به الانس واجیب عته باحتمال ان لاتکون تلك الصلوة كانت واجبة على النبى صلى الله عليه
وسلم حینلذ وتعقب بانها كانت صبيحة ليلة فرضت الصلوة واحيب عنه باحتمال ان الوجوب عليه كان معلقا بالبيان فلم
يتحقق الوجوب الا بعد تلك الصلواة وايضا لانسلم ان جبريل كان متنفلا بل كانت تلك الصلواة واحبة عليه لانه مكلف
تبلیفها فهی صلوة مفترض خلف مفترض اه فتح البارى واعترض عليه ابن العربى نزل جبريل عليه الصللؤة والسلام على
النبى صلى الله عليه وسلم ماموراً مكلفا بتعليم النبى صلى الله عليه وسلم لاباصل الصلوة اقول كان جبريل عليه السلام
ماموراً بان يصلى امام النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى النبى صلى الله عليه وسلم معه كمايصلى فصارماموراً بالتعليم
فعلا فالتعليم والفعل كلاهماواحبان عليه ويؤيده ما رواه البخارى وغيره من حديث عروة بن الزبير وبشير بن ابى مسعود
يحدث عن ابيه حديث امامة جبريل وفية:ثم قال بهذا امرت بصيغة المتكلم ولوقرئ امرتٌ بصيغة المخاطب فالمعنى ان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TTY
ووصلى بى المغرب حين افطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق وصلى بى الفجر حين
4۸ خرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بى الظهر من الغد [۷) حين صار ظل كل شى مثله
وصلى بى العصر حین صار ظل کل شی مثلیه وصلی بی المغرب حین افطر الصائم 41 وصلى بى
الذی آمرت البارحة محملا هذا تفسیره الیوم مفصلا وقال العلامة القاری فی المرقاة والاظهر دفعه بان امامة جبریل لم
تكن على حقيقته بل على النسبة المحازية من دلالته بالايماء والاشارة الى كيفية اداء الاركان وكميتها كما يقع لبعض
المعلمين حيث لم يكونوا فى الصلوة ويعلمون غيرهم بالاشارة القولية ١١
«(؛6قوله مرتين اى فى كل صللاة من الخمس مرتين والا ففى جميع الصلوات عشر مرات كما ياتى بيانه فى
الحدیث-۱۲
قوله فصلی بى الظهر الخ قيل ابتدأ بها مع ان فرض الصللاة كان ليلا وقياسه ان اول صلوة وحبت الصبح لان اول
وقت الصبح فيه حفاء فلو ابتدأ فيه لربما خفى علی بعض الناس صلوة الفحر فی الیوم الاول لانهم لم یعرفوا ان علیهم
صلوة الا بعد بيان النبى صلى الله عليه وسلم انه اسری فی البارحة وفرضت خحمس صلوات ولا شك ان الحکم لایثبت الا
بعد البيان فلاتفرض الصلوات الا بعده ثم الحكمة فى البيان من الظهر الایماء الی ان دینه سیظهر علی الادیان کلها والی
انها دینه ظاهر لا حفاء فیه۲ ۱
18 قوله مالت الشمس وفى نسخة زالت اى زالت الشمس عن دائرة نصف النهار ويمكنه ان يراد بالشمس الظل -
زالت عن حد نصف النهار-۲ ۱
۷#قوله صلی بی الظهر من الغد الخ ای فرغ من صلوة الظهر الی المثل لا انه صلی الظهر بعد المثل ومعنی قوله فی
صلوة بوم الاول صلی بی العصر حین صار ظل کل شی مثله ای شرع فی صلوة العصر بعد کون ظل کل شی مثله وبهذا
التاويل تبين ان الظهر فى اليوم الثانى والعصر فى اليوم الاول لم يكونا فى وقت واحد فلا اشتراك بینهما فی الوقت وهذا
ليتعين بهما وقت الظهر ويعرف ان الوقت من شروع الصلؤة فى اولى المرتين الى الفراغ منها فى المرة الثانية وهذا معنى
قوله الوقت فيما بين هذين الوقتين اى وقت الشروع فى المرة الاولى ووقت الفراغ فى المرة الثانية قال النووى معناه فرغ
من الظهر حين صار كل شئ مثله وشرع فى العصر فى اليوم الاول حين صار ظل كل شئ مثله فلا اشتراك بينهما وهذا
التاويل متعين ليجمع بين الاحاديث لانه اذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لانه اذا ابتدأ بها حين
صار ظل كل شئ مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولايحصل بيان حدود الاوقات واذا
حمل على ماتأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الاحاديث على اتفاق وبالله التوفيق الخ قال ابوالطيب اقول هذا
تاويل حسن لولم يعارضه صريح وقد عارضه ما فى النسائى فانه رواه عن جابر بن عبدالله ان حبریل اتی التبی صلی الله
عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلؤة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلفه والناس حلف رسول الله صلی الله
عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس واتاه حين كان الظل مئل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله
صلى الله عليه وسلم خحلفه والناس حلف رسول الله صلی الله عليه وسلم فصلى العصر الى ان قال ثم اتاه فى اليوم الثانی
حين كان ظل الرحل مثل شخصه فصنع كما صنع بالامس فصلی الظهر ثم اتاه حبرئيل حين كان ظل الرجل مثلى شخصه
فصنع كما صنع فى العصر فى اليوم الاول فالظاهر ان حديث جبرئيل عليه السلام منسوخ بالاحاديث الواردة بعده مثل
الحديث الذى رواه مسلم وغيره واحسن التاويلات ما قال الامام الطحاوى رحمه الله ان معنى قوله فى الظهر صار ظل
کل شی مثله ای قرب من المثل وفی العصر بعد ماصار ظل کل شی مثله فلا یکون لهما وقت واحد-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۸
العشاء حین مضی ثلث اللیل وصای بی الغداة عند ما اسفر ثم التفت الى فقال يا محمد الوقت فیما
بين هذین ۱۰ الوقتین هذا وقت الانبیاء من قبلک 4۱۱ حدثنا آبن ابی داد قال ثنا عبدالله بن
يوسف قال ثنا عبدالله بن لهيعة قال ثنا بكير بن الاشج عن عبدالملک بن سعيد بن سوید الساعدی
سمع اباسعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امّنى جبرئيل عليه السلام فى
الصلوة فصلى بى الظهر حين زاغت الشمس وصلى العصر حين قامت قائمة وصلى المغرب حين
غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حین طلع الفجر ثم امنی فی الیوم
الثانی فصلی الظهر وفی كل شى ۱۲ مثله وصلی العصر والفی قامتان وصلی المغرب حين غابت
وله ظل کل شی الخ مثله ای سوی فیی الزوال لان المراد بالظل الحادث بعد الزوال -۱۲
۹8 قوله افطرالصائم اى حين صار وقت افطار الصائم یعنی بعد غروب الشمس وفیه اشارة الی ان الصائم یفطر اولا ثم
يصلى ففى هذا الحديث انه صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد وهو لاينفى ان يكون لوقت المغرب امتداد الى الى
وقت العشاء لانه جاء فی احادیث ان آخر وقته حين یغیب الشفق اومالم يغب الشفق والجواب لحدیث امامة جبرئیل
حين صلى المغرب فى يومين فی وقت واحد بوحوه احدها انه اقتصر على بیان وقت الاعتبار ولم یستوعب وقت الجواز
وهذا حاء فی کل الصلوات سوی الظهر والثانی انه متقدم فی اول الامر بمکة وهذه الاحادیث بامتداد وقت المغرب الی
غروب الشفق متأحرة فی آخخر الامر بالمدينة فوجب اعتمادها والالث ان هذه الاحادیث اصح اسناداً من حديث بيان
حبریل علیه السلام فوحب تقدیمها هذا ماقالهالنووی فی شرح صحیح المسلم-۲ ۱
٠١9 #قوله الوقت فيما بين هذین الخ واعترض بان قوله ما بين هذين الوقتين بقتضی ان لا یکون الاول والاحر وقتا
وذلك خلاف المطلوب واجيب بانه لو اقتضى ذلك كانت الصلؤة فيهما واقعة فى غير الوقت فلم يكن ذلك تعليما
لوقت وانما معناه ليس الوقت منحصراً فيهما بل ما فعلناه بيان للحاصرين وما بينهما وقت ايضا فكان الفعل بيانا للطرفين
والقول لما بينهما
9 قوله هذا وقت الانبياء من قبلك قال الحافظ ابن حجر هذا وقت الانبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء
اذ محموع هذه الخمس من حصوصياتنا واما بالنسية اليهم فكان ما عدا العشاء متفرقا فيهم احرج ابوداود وابن ابى شيبة
والبیهقی عن معاذ بن جبل قال اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة العتمة ليلة حتى ظن الظان انه قد صلى ثم حرج
فقال اهتموا بهذه الصلوة فانکم فضاتم بها على سائر الامم لم تصلها امة قبلكم واخرج الطحاوى عن عبيد الله بن محمد
عن عائشة ان آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى اسحق عند الظهر فصلى اربع ركعات
فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبئت قال يوما فرأى. الشمس فقال اوبعض يوم وصلى اربع ركعات فصارت العصر
وغفرلداود عند المغرب فقام فصلى اربع ركعات فجهد فى الثالثة اى تعب فيها عن الاتيان بالرابعة لشدة ماحصل له من
البكاء على ما اقترفه مما هو حلاف الاولی به فصارت المغرب ثلاثا واول من صلى العشاء الآخخرة نبينا صلى الله عليه
وسلم قال شیخنا المجدد رحمه الله تعالئ والعجب من ابن حجر یقول بالتوزیع ثم یستثنی العشاء فانى يصح التوزيع
للجمیع ولذا قال الشیخ المحقق قدس سره فی اشعة اللمعات ایں وقت نماز پیغمبراد است که پیش ازتو بوده اند که هر
کدام ازایشان بعضی اوقات داشتند اگرجه محموع خمس اوقات مخصوص این امت است اه بل جاء فی بعض
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
00 رل ~m
الشمس وصلی العشاء الاخرة الی ثلث اللیل الاول وصلی الصبح حین کادت الشمس ان تطلع ثم
قال الصلوة فيما بين هذين الوقعين حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى
الشيبانى قال ثنا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذا جبرئیل يعلمكم امر دينكم ثم ذكر مثله غير انه قال فى العشاء الأخرة وصلاها فى اليوم
الثانى حين ذهبت ساعة من الليل حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا حامد بن يحيئ قال ثنا عبدالله بن
الحارث قال ثنا ثور بن يزيد عن سليمن بن موسى عن عطاء بن ابى رباح عن جابر بن عبدالله قال
سأل رجل نبى الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوة فقال صل معى فصلّی رسول الله صلى الله
عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فى
الانسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى
الصبح فاسفر ثم صلى الظهر حين كان فئ الانسان مثله ثم صلى العصر حين كان فئ الانسان مثليه
ثم صلی المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلی العشاء فقال بعضهم 4۱۳ ثلث اللیل وقال بعضهم
شطر الليل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام قال سمعت عطاء بن ابی
رباح قال حدثنى رجل منهم انَّ رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلواة فامره
ان يشهد الصلوة معه فصلى الصبح فعجل ثم صلى الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ثم صلى
المغرب فعجل ثم صلى العشاء فعجل ثم صلى الصلوات كلها من الغد فاخر ثم قال للرجل ما بين
صلاتى فى هذين الوقتين وقتّ کله حدئنا فهد قال ثنا ابونعیم قال ثنا بدر بن عشمان قال حدثنی
ابوبکر بن ابی موسی عن ابیه عن اللبی صلی الله علیه وسلم قال اتاه سائل فسأله عن مواقیت
الصلوة فلم یرد علیه شیناً فامر بلالا فاقام الفجر حین انشق الفجر واللاس لایکاد یعرف بعضهم
الغافلين عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال واما صلوة العتمة فانها الصلوة التی صلاها المرسلون
ولذا قال البیضاوی فی توجیه الحدیئین ان العشاء كانت الرسل تصليها نافلة لهم ولم تكتب على اممهم كالتهجد فانه
وجب على نبينا صلى الله عليه وسلم فحينعذ لامعارضة بينهما فان هذا وقت العشاء وقت الانبياء من قبلك باعتبار ادائهم
تلك الصلوة نافلة وعدم اداء الامة تلك الصلاة لايعارضها ورجح القارى توجيه القاضى وقال والحق ان الحق مع القاضى
قال او يجعل هذا اشارة الى وقت الاسفارفانه قد اشترك فيه حميع الانبياء الماضية والامم الدارحة اه -
۱۲8 قوله وفیی كل شئ الخ هو من فاء ای رجع قیل للظل الذی بعد الزوال فیی لانه رجع من حانب المغرب الی
حانب الشرق والظل ما ینسخه الشمس والفیی ما ینسخ الشمس ویتوهم الناس ان الظل والفیی بمعنی ولیس كذلك بل
الظل یکون غدوة وعشیه من اول النهار الی آنحره واما الفیی فلایکون الا من بعد الزوال ولایقال لما قبل الزوال فیی قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۰
بعضاً ثم امره فاقام الظهر حین زالت الشمس والقائل یقول انتصف النهار او لم وکان اعلم منهم ثم
امره فاقام العصر والشمس مرتفعة ثم امره فاقام المغرب حین وقعت الشمس ثم امره فاقام العشاء
حین غاب الشفق ثم اخر الفجر من الغد حتی انصرف منها والقائل یقول طلعت الشمس او کادت
ثم اخر الظهر حتی کاد قریباً من العصر ثم اخر العصر حتی انصرف منها والقائل یقول احمرت
الشمس ثم اخر المغرب حتی کان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتی کان ثلث اللیل الاول ثم
اصبح فدعا السائل فقال الوقت فیما بین هذین حدئنا احمد بن داد قال ثنا موسی قال ثنا اسمعیل
بن سالم قال ثنا اسحق بن يوسف عن سفيان الثوری عن علقمة بن مرئد عن سلیمن بن بريدة 48 ۱
عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله 4۱۰ عن وقت الصلوة فقال صلْ معنا قال
فلما زالت الشمس امر بلالاً فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس بیضاء مرتفعة
نقية ثم امره فاقام المغرب حین غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حین غاب الشفق ثم امره فاقام
الفجر حين طلع الفجر فلما کان فی الیوم الثانی امره فاذن للظهر فابرد بها فانعم آن یبرد بها وصلی
العصر والشمس مرتفعة اخرها فوق الذی کان وصلی المغرب قبل آن یغیب الشفق وصلی العشاء
بعد ما ذهب ثلث اللیل وصلی الفجر فاسفر بها ثم قال این السائل عن وقت الصلوة فقال الرجل انا
یارسول الله فقال وقت صلاتکم فیما بین ما رآیتم فاما ما وی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
العينى الفيئ فیما ذکره ثعلب فی الفصیح یکون بالعشی کما ان الظل یکون بالغداة وانشد» فلاظل من برد الضحی
تستطیعه ولا الفیی من برد العشی تذوق- قال وقال ابوعبيدة قال رعبة ین العحاج كل ماکانت علیه الشمس فزالت فهو
فبئ وظل ومالم يكن عليه شمس فهو ظل وعن ابن الاعرابى الظل ما نسخته الشمس والفیی مانسخ الشمس وقال القذاز
الفيئ رجوع الظل من جانب المغرب الى جانب المشرق وفى المخخصص والجمع افياء وفيوء وقد فاء الفيئ فيئا تحول
وموماکان شمسا فنسخه الظل وقیل الفییم لایکون الا بعد الزوال واما الظل فیطلق علی ما قبل الزاول وما بعده اه عینی
۳/۰
۶ قوله فقال بعضهم الخ قال بعض الشراح فيه احتمالان يحمتل ان يكون معنى هذا الكلام قال حابر فى حديثه ثم
صلى العشاء فقال بعض الصحابة انه صلاها ثلث الليل وقال بعضهم شطر الليل ويحتمل ان يكون المعنى قال سليمان بن
موسى بسنده ثم صلى العشاء قال بعض رواة الحديث ثلث الليل وقال بعضهم شطر الليل والراحح هو الاحتمال الاول
لان الامام الطحاوى ذكر بعد هذا بورقتين معنى هذا الحديث فقال وقال جابر بن عبدالله صلاها فى وقت قال بعضهم
هو ثلث الليل وقال بعضهم نصف الليل-7١
۱ قوله عن سلیمان بن بريدة بريدة هو ابوعبدالله ويقال ابوسهل ويقال ابوالحصيب ويقال ابوساسان بريدة بن
الحصیب بضم الحاء المهملة بن عبدالله بن الحارث بن الاعرج بن سعد الاسلمی سکن المدينة ثم البصرة ثم مرو وتوفی
بها سنة انتین وستین وهو آخر من توفی من الصحابة بحراسان روی له مائة حدیث واربعة وستون حدیثا اتفق البخحاری
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۱
فى هذه الأثار فى صلوة الفجر فلم يختلفوا عنه فيه انه صلاها فى اليوم الاوّل حين طلع الفجر وهو
اول وقتها وصلاها فى اليوم الثانى حين كادت الشمس ان تطلع وهذا اتفاق المسلمين ان اوّل وقت
الفجر حين يطلع الفجر واخر وقتها حين تطلع الشمس واما ما ذكر عنه فى صلؤة الظهر فانه ذكر
عنه انه صلاها حين زالت الشمس وعلی ذلک اتفاق المسلمین ان ذلك اول .وقتها وامَا اخر
وقتها فان ابن عباس واباسعيد وجابر واباهريرة رووا عنه انه صلاها فى اليوم الثانى حين كان ظل كل
شى مثله فاحتمل ان يكون ذلك بعد ما صار ظل كل شئ مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد
واحتمل ان يكون ذلك على قرب ان يصير ظل كل شى مثله وهذا جائز فى اللغة قال الله عزوجل
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف فلم يكن ذلك
الامساک والتسریح مقصوداً به ان یفعل بعد بلوغ الاجل لانها بعد بلوغ الاجل قد بانت وحرم
عليه ان يمسكها وقد بين الله عزوجل ذلک فى موضع اخر فقال واذا طلقعم اللساء فبلغن اجلهن
فلا تعضلوهن آن ینکحن ازواجهن فاخبر الله عزوجل ان لهن بعد بلوغ اجلهن آن ینکحن فیبت
بذلک ان ما جُعل للازواج عليهن فى الآية الأخرى انما هو فى قرب بلوغ الاجل لا بعد بلوغ
الاجل فکذلک ما روی عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر فى اليوم
الثانى حين صار ظل كل شئ مثله يحتمل ان يكون على قرب ان يصير ظل كل شئ مثله فيكون الظل
اذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر 4178 والدليل على ما ذكرنا من ذلك ان الذين ذكروا هذا
ومُسلم على حديث وانفرد البخارى بحديثين ومسلم باحد عشرة اسلم بريدة قبل بدر ولم يشهدها وقيل اسلم بعدها
روى عنه ابناه عبدالله وسليمان وهما توأمان ولدا من بطن واحد قال احمد عن وكيع يقولون ان سليمان كان اصح
حدیثا من اخیه واوثق وقال ابن عيينة حديث سليمان بن بريدة احب اليهم من حديث عبدالله وقال العجلى سليمان
وعبدالله كانا توأمين تابعيين ثقتين وسليمان اكثرهما وقال ابوبكر بن منجوية مات سليمان سنة حمس ومائة قال ابن ,
حبان ولد هو واخوه فى بطن واحدعلی عهد عمر بن الحطاب رضی الله تعالی عنه لثلاث خلون من خلافته ومات
سلیمان بصلین قرية من قری مرو و کان علی قضاء مرو فی ماقبل وقال مسلم فی الطبقة الثانية من اهل البصرة مات هو
واحوه فی بوم واحد وولدافی یوم واحد-۲ ۱ : ١
١9 #قوله ان رجلا سأله الخ اخرجه مسلم فى صحيحه واحرج الترمذى ولفظه اتى النبى صلى الله عليه وسلم رجحل
فسأله عن مواقيت الصلوة فقال اقم معنا انشاء الله فامر بلالا فاقام حين طلع الفحر ثم امره فاقام حين زالت الشمس فصلى
الظهر ثم امره فقال فصلى العصر الحديث ويستفاد من هذا الحديث ان تاخير البيان الى وقت الحاجة جائز وهو مذهب
اهل السنة ولم يحالف فى ذلك الا المبتدعة وذلك لان السائل لما سأله صلى الله عليه وسلم فقال له صل معنا فاخرله
البیان الی وقت الحاحة الی الفعل وهو عند وحوب الصلوة بدخحول الوقت واما بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل فلانه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TY
عن النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكروا عنه فى هذه الأثار ايضاً انه صلى العصر فى اليوم الاول
حین صار ظل کل شی مثله ثم قال ما بين هذين وقت فاستحال ان يكون ما بينهما وقت وقد جمعهما
فى وقت واحد ولكن معنى ذلك عندنا والله اعلم على ما ذكرنا وقد دل على ذلك ايضاً ما فى
يعم السائل وغیره ممن بحضر الصلوة ولوبین بالقول فما علم الا السائل وحده اوآحاد معه- ۱۲
6۱قوله فیکون الظل اذا صار مثله فقد حرج وقت الظهر اجمع العلماء كافة ان ابتداء وقت الظهر من بعد زوال
الشمس عن دائرة نصف التهار واحتلفوا فی آحره فقال مالك واصحابه آخر وقت الظهر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد
فییء الزوال وهو اول وقت العصر بلافصل وبذلك قال ابن المبارك وحماعة وقال الشافعی وابوداود آحر وفت الظهر اذا
کان ظل کل شئ مثله الا بين آحر وقت الظهر واول وقت العصر فاصلة ومو ان یزید الظل ادنی زيادة علی المثل وقال
الحسن بن صالح بن حی والشوری وابویوسف ومحمد واحمد بن حنبل واسحق بن راهویه ومحمد ين جریر الطبری آخحر
وقت الظهر اذا کان ظل کل شی مثله ثم یدحل وقت العصر ولم یذ کروا فاصلة وقال ابوحنيفة آخحر وقت الظهر حین یصیر
ظل کل شی مثلیه وذ کر الطحاوی فی آخر الباب رواية منه أحری عن الحسن بن زياد عن ابى حنيفة رحمه الله انه قال فى
ذلك آخر وقتها اذا صار الظل مثله والمشهور من مذهبه هو الاول فاذا صار الظل مثلیه یکون وقت العصر بلا فصل هذا
ظاهر الرواية عن الامام» نهاية» وهو الصحيح؛ بدائع ومحيط وينابيع؛ وهو المختار» غيائية؛ واعتار الامام المحبوبی وعول
عليه النسفی وصدر الشريعة تصحیح قاسم واختاره اصحاب المتون وارتضاه الشارحون» فقول الطحاوى ”وبقولهما
ناحذ“ لايدل على انه المذمب رردالمحتارص ۱ ۲۵) قال فی البدائم: انها المذ کورة فی الاصل وقد رححه فی الهداية
والزیلعی فی التبیین» واعتمد علیه صدرالشريعة فقال فی الغيائية وجواهر الاحلاطی هو المختار وافتصر علیه الامام
لسمعانی فی خزانة المفتین وقدمه فی ملتقی الابحر وفی المراقی هو الصحیح وعلیه حمل المشائخ والمتون وفی
الطحاوی علی المراقی صححه جمهور اهل المذهب وفی شرح المجمع انه المذهب واختاره اصحاب المتون وارتضاه
الشارحون وفى الهندية هو الصحيح وفى جامع الرموز هو المفتی به وفی سراج المنیر علی قوله الفتوی وقدمه فى الخانية
وعادته انه یقدم ماهو اظهر من حیث الدراية والرواية» والذین قالوا آحروقت الظهر الی ان یصیر الظل مثله واحتجوا
بسحاديث امامة حبريل فانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فى اليوم الثانى حين صار الظل مثله ای فرغ من صلواته فی هذا
الوقت او صلى قبيله وصلى العصر فى اليوم الاول اذا صار الظل مثله فعلم ان بعد المثل لم يبق وقت الظهر والدليل لابى
حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلوة والسلام ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم واشد الحر فى ديارهم كان فى هذا
الوقت يعنى فى المثل الاول فلا یتحقق الابراد وفتور الحرارة الا فی المثل الثانی فحدیث الایراد معارض لحدیث امامة
حبرئیل علیه السلام فاما ان یقال ان حدیث الابراد ناسخ لحدیث الامامة لکونه متاعراً عنه او يقال وقع الشلك فى المثل
الثانى انه وقت للظهر ام لا وقبله كان الوقت یقینا فلایثبت خروجه بالشك کذا وق الشك فی کونه وقتا للعصر فلایثبت
بالشك قال المحقق فی فتح القدير بقى ان يقال هذا البحث آنما یفید عدم حروج وقت الظهر ودخول وقت العصر
بصيرورة الظل مثلا غير فيئ الزوال ونفى حرو ج الظهر بصیرورته مثلا لایقتضی ان اول وقت العصر اذا صار مثلین حتی ان
ماقبله وقت الظهر وهو المدعی فلابدله من دلیل وغاية ما ظهر ان یقال ثبت بقاء وقت الظهر عند صیرورته مثلا نسخا
لامامة حبریل فیه فی العصر بحدیث الابراد وامامته فى اليوم الثانى عند صيرورته مثلين يفيد انه وقته ولم ینسخ هذا فیستمر
ماعلم ثبوته من بقاء وقت الظهر الی ان یدحل هذا الوقت المعلوم کونه وقتا للعصرء وله ایضا حدیث ابی ذر رضی الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۳
حدیث ابی موسی وذلک انه قال فیما ابر عن صلاته فی الیوم الثاتی ثم اخر الظهر حتی کان قریباً
من العصر فاخبر انه انما صلاها فی ذلک الیوم فی قرب دخول وقت العصر لا فی وقت العصر
فثبت بذلك اذا أجمعوا فى هذه الروايات 41079 ان بعد ما يصير ظل كل شئ مثله وقتا للعصر انه
محال ان يكون وقتاً للظهر لاخباره ان الوقت الذى لكل صلؤة فيما بين صلواتيه فى اليومين وقد دل
على ذلک ایضاً ما حدثنا ربیع المژذن قال ثنا اسد قال ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابی
صالح عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للصلوة الا واخراً وان اژل وقت
الظهر حین تزول الشمس وان آخر وقتها حين یدخل وقت العصر فثبت بذلک ان دخول وقت
العصر بعد خرو ج وقت الظهر واما ما ذکر عنه فی صلوة العصر فلم یختلف عنه انه صلاها فی اول
يوم فى الوقت الذی ذکرناه عنه فثبت ان ذلك هو اول وقتها وذكر عنه انه صلاها فی الیوم الثانی
حين صار ظل كل شی مثلیه ثم قال الوقت فيما بين هذين فاحتمل ان يكون ذلك هو اخر وقتها
الذى اذا خرج فاتت واحتمل ان يكون هو الوقت الذى لاينبغى ان تؤخر الصلوة حتى يخرج وان
تعالئ عنه الذى اخحرجه البخاری ومسلم وابوداود والترمذى وغيرهم ولفظه للبخارى قال كنا مع النبى صلى الله عليه
وسلم فى سفر فاراد المؤذن ان يوذن فقال له ابرد ثم اراد ان يوذن فقال له ابرد ثم اراد ان يوذن فقال له ابرد حتى ساوى
الظل التلول فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم وفی رواية احری له ولمسلم فاذا اشتد الحر
فابردوا بالصلواة والمشاهدة شاهدة وقواعد علم الهيئة دالة على ان التلول لاظل لها فى وقت الزوال لا سيما فى الاقليم
الثانى ولذا قال النووى والقسطلانى والتلول منبسطة غير منتصبة ولايصير لها فبئ في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير
اه فاذا ابتدء الظل بعد زوال الشمس بکثیر فمساواته للتلول لاتکون الا فی المثل الثانی بل فی احیره ولذا قال ابن اثیر
٠ الجزرى الشافعى ان فيئ التلول یبتدی بعد ذهاب اکثر وقت الظهر فاذا اذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم بعد مساواة
الظل للتلول فالصلواة لامحالة فى المثل الثانى ولايمكن ان يحمل الحديث على الجمع بين الصلاتين لان الفاظ الحديث
آبية عنه لانه صلى الله عليه وسلم امر بالابراد لابتاخيره عن الوقت وثانيا قال صلى الله عليه وسلم ابردوا هذا حكم عام
لایختص بالسفر فثبت بهذا الحدیث ان وقت الظهر باق فی المثل الثانی واما حدیث امامة حبریل علیه السلام فهو اول
حدیث فی بیان الاوقات لان امامته کانت بمکة صبيحة ليلة المعراج وحدیث ابی ذر هذا متاحر عنه لامحالة فیکون
ناسحا له ویستدل ایضا بما رواه البحاری وغیره من المحدئین من قوله صلی الله علیه وسلم مثلکم ومثل اهل کتابین
کمثل رحل استاحر اجیرا فقال من یعمل لی من غدوة الی نصف النهار علی قیراط فعملت الیهود ثم قال من يعمل لى من
نصف النهار الى صلوة العصر على قیراط فعملت التصاری ثم قال من يعمل لى من العصر الى غروب الشمس على
قیراطین فانتم هم» فغضبت الیهود والتصاری وقالوا کنا اکثر عملا واقل عطاء الحدیث فهذا الحديث يدل على ان وقت
الظهر يمتد الى المثلين والا فیکون وقت العصر زائدً علی وقت الظهر فکیف یصح نحن اکثر عملا واقل عطاء واعترض
عليه بان النصارى لم تقله وحده انما قاله الفريقان اليهود والنصارى ووقتهم اکثر من وقتنا ویستقم قولهم اکثر عملا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳
من صلاها بعده وان كان قد صلاها فى وقتها مُفرط لانه قد فاته من وقتها ما فیه الفضل 6۱۸ وان
كانت لم تت بعد وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل لیصلی الصلوة
ولم تفته 411 ولما فاته من وقتها خير له من اهله وماله فثبت بذلک ان الصلوة فی خاص من
الوقت افضل من الصلوة فى بقية ذلك الوقت ويحتمل ان يكون الوقت الذى لاينبغى ان تؤخر
العصر حتى يخرج هذا الوقت الذی صلاها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى اليوم الثانى وقد دل
على ماذكرنا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابى صالح
عن ابی هريرة (4۲۰ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلوة اولا واخراً وان اّل وقت
العصر حین یدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس #0١9 حدثنا سليمئن بن شعيب قال ثنا
الخصيب بن ناصح قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابى ايوب عن عبدالله بن عمرو ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر مالم تصفرٌ الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعامر قال ثنا
واحيب بان اليهود والنصارى لايتفقان على قول واحد قالت النصارى نحن اكثر عملا واقل عطاء و كذا اليهود والدليل
عليه ان هذا القول لوكان للفريقين جميعا فلایصح قولهم واقل عطاء لان عطاء هم جمیعا لیس باقل من عطاء المسلمین
وفی هذا الحدیث اسولة واحوبة من الفزیقین رائنا ترکها اجدر لانها تکلفات باردة وتعسفات واستدل بهذا الحدیث
الامام محمد علی استحباب تاخیر العصر من تعجیلها فکانه حمل العصر على صلوة العصر لاعلی وقت العصر حيث قال
فى المؤطا هذا الحديث يدل على ان تاخخير العصر افضل من تعجيلها الاترى انه جعل مابين الظهر الى العصر اكثر مما بين
العصر الى المغرب فى هذا الحديث ومن عحل العصر كان ما بين الظهر الى العصر اقل مما بين العصر الى المغرب فهذا
يدل على تاخخير العصر وتاخير العصر افضل من تعجيلها مادامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة وهو قول ابی
حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالئ ١
7 قوله احمعوا فی هذه الرواية الخ وقت العصر بعد المثل ليس مجمعا عليه كيف وقد قال ابوحنيفة رحمه الله تعالئ
ان وقتها بعد المثلين واثبت قوله بالاحاديث الصحاح ان وقت الظهر باق بعد المثل الاول لکن فی حدیث امامة جبریل
صلى النبى صلى الله عليه وسلم مع جبریل صلوة العصر فی المثل الثانی فیصح ان يقال ان بعد مايصير الظل مثله وقتا
للعصر بالاتفاق ثم نسخ هذا الحديث بحديث ابى ذر رضى الله تعالئ عنه فصار بعد ماکان بعد المثل بعد المثلین- ۱۲
۱۸9 وله قد فاته من وقتها ما فيه الفضل القول باستحباب صلؤة العصر فى اول الوقت مخالف لماقال ابوحنيفة رحمه
الله وصاحباه فان تاخير العصر مستحب عندهم قبل اصفرار الشمس واما حدیث امامة جیریل لوحمل علی ان صلوة
العصر مستحب فى المثل الثانى فهو منسوخ ١١
9 #قرله ولم تفته الخ هذا الحديث يحمل عندنا على الصلوة فى الوقت المكروه مثلا لوصلى صلواة العصر بعد
اصفرار الشمس فلايقال انه فوت صلوة العصر لكن الذى فاته من وقتها قبل الاصفرار هو حير له من اهله وماله لان تأحير
العصر قبل الاصفرار مستحب عندنا فكيف يقال ان ما فاته من التعجیل خیر له من اهله وماله-۲ ۱
7٠١9 #قوله عن ابى هريرة رضى الله تعالئ عنه الخ حديث ابى هريرة رضى الله تعالئ عنه هذا روى الترمذى ولفظه وان
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۵
شعبة عن قتادة عن ابى ايوب عن عبدالله بن عمرو قال شعبة حئنیه ثلث مرار فرفعه مرةٌ ولم برفعه
مرتين فذكر مثله ففى هذا الاثران اخر وقتها حين تصفرٌ الشمس وذلك بعد ما يصير الظل قامتين
فدل ذلك ان الوقت الذى قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأثار الأوّل من وقتها هو
وقت الفضل لا الوقت الذى اذا خرج فاتت الصلواة بخروجه حتى تصح هذه الأثار ولاتتضاد 4۲۲
غیر ان قوما ذهبوا ۲۳ الی آن اخر وقتها الی غروب الشمس واحتجوا فی ذلک بما حدئنا ابن
مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سهیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی هريرة عن النبی
صلی الله علیه وسلم قال من ادرک رکعة :6۲ من صلوة الصبح قبل طلوع الشمس فقد
اد رک١٠ الصلوة ومن ادرک ركعتين من صلوة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک
اول وقت صلوة الظهر حين تزول الشمس وآحر وقتها حين يدحل وقت العصر وان اول وقت العصر حين يدحل وقتها
وان آخحر وقتها حین تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حین تغرب الشمس وان آخر وقتها حین تغیب الشفق وان اول
وقت العشاء الاحرة حين یغیب الافق وان آحر وقتها حين ینتصف الیل وان اول وقت الفحر حین یطلع الفحر وان
آحروقتها حين تطلع الشمس ثم قال الترمذى سمعت محمداً یقول حدیث الاعمش عن محاهد فی المواقیت اصح من
حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش و حدیث محمد بن فضیل خطاً انحطا فیه محمد بن الفضیل اه ای اخطاً فی اسناده
حیث قال عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هريرة والصواب عن الاعمش عن مجاهد قال المحقق فی فتح القدیر
و حطاًالبخاری والدارقطنی محمد بن فضیل فی رفعه فان غیره من اصحاب الاعمش یرووته عن محاهد عنه من قوله
ودفعه ابن الجوزی وابن القطان بتجویز ان یکون الاعمش سمعه من محاهد مرسلا وسمعه عن ابی صالح مسنداً فیکون
عنده طریقان مسند و مرسل والذی رفعه یعنی ابن فضیل صدوق من اهل العلم وئقه ابن معین-
۵ 4 قوله وان آحروقتها حین تصفر الشمس المراد بآحر وقتها آخر وقت المختار والمستحب والافوقتها الی الغروب
اویقال ان مابعد الاصفرار لشدة الکراهة ملحق بالعدم کانه لیس من الوقت اصلا فصار کان الوقت الی الاصفرار-۲ ۱
۲۲ قوله ولانتضاد حاصل ما اثبت الطحاوی الى ههنا ان اول وقت العصر حین يصير ظل کل شی مثله وآحر وفته
المستحب حين يصير مثليه وآخر وقته مطلقا حین تصفر الشمس ومنه الی الغروب وقت مهمل-
۲۳۷ 4 قوله غیر ان قوماً ذهبوا الخ احتلفوا فی آحر وقت العصر فقال مالك آخخره حين يصير ظل كل شئ مثليه وقال ابن
وهب عن مالك الظهر والعصر آحر وقتهما غروب الشمس وقال ابویوسف ومحمد وقت العصر اذا صار ظل کل شیی
مثله الی ان یغیب الشمس وقال ابوئور الی ان تصفرالشمس وهو قول احمد بن حنبل وقال اسحق آخر وقته ان یدرك
المصلی منها رکعة قبل الغروب وهو قول داود وقال ابوحنيفة رحمه الله آخر وقت العصر الی ان تغیب الشمس وقال
الحسن بن زياد آحر وقت العصر الی ان تصفر الشمس-۱۲
(( »قوله من ادرگ رکعة الخ احرجه البخحاری بهذا للفظ وفی رواية احری له اذا ادرك احد کم سحدة من صلوة العصر
قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلوته واذا ادرك سحدة من صلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلوته واحرجه النسائی
ولفظه اذا ادرك احد کم اول السحدة من صلوة العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلوته کذا احرحه ابن حبان فی
صحیحه واحمد بن منیع وعند احمد من ادرك رکعة من صلوة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك ومن ادرك ركعة او
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۹
حدئنا على بن معبد قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال ثنا سعید اخبرنا معمر عن الزهری عن ابی سلمة
عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال
ثنا مالک بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد وعبدالرحمن الاعرج عن ابى
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد
' ادرک الصبح ومن ادرک ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر حدثنا يونس
قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائ*؟ ئشة عن النبى صلى الله
علیه وسلم مثله قالوا فلما کان من ادرک من العصر ما ذكرنا فى هذه الأثار صار مد ركا لها ثبت ١
ركعتين من صلوة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وعند الدارقطنى قبل ان يقيم الامام صايه فقد اد ركها وعند
مسلم من ادرك ركعة من الصلوة مع الامام فقد ادرك الصلوة والمرادبالسحدة ال رکعة وایامااکان فالمراد بعض الصلواة
وادراك شی منها ومویطلق علی ال رکعة والسحدة ومادونها مثل تکبيرة الاحرام وقال الخطایی معناه ال رکعة ب رکوعها
وسحودها وال رکعة انما یکون بعد تمامها بسحودها فسمیت علی هذا المعنی سحدة وفی هذا الحدیث دلیل صریح علی
ان من صلی ر كعة من العصر ثم حرج الوقت قبل سلامه لاتبطل صلوته بل یتمها وهذا بالاحماع واما فی الصبح فکذلك
عندالشافعی ومالك واحمد وعند ابی حنيفة تبطل صلوة الصبح بطلو ع الشمس فیها وقالوا الحدیث حجة على ابى حنيفة
وقال النووی قال ابوحنيفة تبطل صلوة الصبح بطلو ع الشمس فیها لانه دحل وقت النهی عن الصلوة بخحلاف الغروب
والحدیث حجة علیه قلت من وقف علی ما اسس عليه ابوحنيفة عرف ان الحديث ليس بحجة عليه وعرف ان غير هذا
الحدیث من الاحادیث حجة علیهم فتقول لاشك ان الوقت سبب للصلوة وظرف لها ولكن لا يمكن ان يكون كل
الوقت سیبالانه لو کان کذلك يلزم تاحير الاداء عن الوقت فتعین ان یحعل بعض الوقت سببا وهو الجزء الاول لسلامته
عن المزاحم فان اتصل به الاداء تقررت السببية والا تنتقل السببية الى الجزء الثانى والثالث والرابع وما بعده الی ان یتمکن
فيه من عد التحريمة الى آخر جزء من اجزاء الوقت ثم هذا الجزء ان كان صحيحا بحيث لم ينسب الى الشيطان ولم
برصف بالکراهة كما فى الفجر وجب عليه كاملا وماوجب كاملا لايتادى بالناقص كالصوم المنذور المطلق وصوم
القضاء لايتادى فى ايام النحر والتشريق واذا كان هذا الحزء ناقصا كالعصر وقت الاحمرار وحب ناقصا فيتادى بصفة
النقصان فاذا غربت الشمس فى اثناء الصلؤة لم تفسد العصر لان مابعد الغروب كامل فيتادى فيه لان ماوجب ناقصا
يتادى كاملا بالطريق الاولى ومعنى قوله صلی الله تعالی عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر الى آخخره يعنى صار اهلا
لادائها وهذا فى الصبيان الذين يدركون اى يبلغون قبل طلوع الشمس والحيّض اللاتى يطهرن والكفار الذين يسلمون
لانه ذكر فى هذا الادراك ولم يذكر الصلوة فيكون هؤلاء الذين سمیناهم وهم من اشبههم مد رکین لهذه الصلوة فیحب
عليهم قضاء ها وان كان الذى بقى عليهم من وقتها اقل من المقدار الذى يصلون فيه
09 ”#قوله فقد ادرك اى ادرك وحوبها حتى اذا ادرك الصبی قبل غروب الشمس اواسلم الکافر اوافاق المجنون
اوطهرت الحائض تحب علیه صلوة العصر ولو کان الوقت الذی ادر که جزء یسیرا لایس فیه الاداء و كذلك الحكم قبل
طلوع الشمس وقال زفر لایحب مالم یحد وقتا یسع الاداء فیه حقيقة وعن الشافعی قولان فیما اذا ادرك دون رکعة
01
ف
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TTY
اخر وقتها هو غروب الشمس وممن قال بذلک ابوحنيفة وابویوسف ومحمد بن الحسن رحمهم
الله تعالی فکان من حجة من ذهب الى أن آخر وقتها الى ان تتغير الشمس ما قد رُوى عن رسول الله
صلی الله علیه وسلم من نهیه عن الصلوة عند غروب الشمس فمن ذلک ما حدثنا سلیمن بن
شعيب قال ثنا علی بن معبد قال ثنا ابوبکر بن عیاش عن عاصم عن زر قال قال لى عبدالله كنا نتهی
عن الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن
هلال قال ثدا همام قال ثنا قتادة عن محمد عن زيد بن ثابت 4053 ان رسول الله صلى الله عليه
. وسلم نهى عن الصلوة اذا طلع قرن الشمس او غاب قرن الشمس #50799 حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
ابوعامر العقدى قال ثنا موسى بن على بن رباح اللخمى عن ابيه عن عقبة بن عامر الجهنى قال ثلث
ساعات ۲۸3 کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا
حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف
الشمس للغروب حتى تغرب حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ابومصعب قال ثنا الدراوردى عن هشام
۱ کتکبيرة مثلا احدهما لایلزمه والاخر یلزمه وهو اصحهما واحتلفوا فی مغنی الادراك هل هو للحكم اوللفضل اوللوقت
فى اقل من رکعة فذهب مالك وحمهور الائمة وهو احد قولی الشافعی الی انه لایدرك شیئا من ذلك باقل من ركعة
متمسکین بلفظ ال رکعة وذهب ابوحنيقة وابویوسف والشافعی فی قول الی انه یکون مد رکا لحکم الصلوة فان قلت قید
فی الحدیث ب ركعة فينبغى ان لايعتبر اقل منها قلت قيد ال ركعة فيه حرج مخرج الغالب فان غالب مایمکن معرفة الادراك
به رکعة اونحوھا۔العینی ٤۹/١ قال النووی احمع المسلمون على ان هذا الحديث ليس على ظاهره وانه لايكون
بال ركعة مد ركا لكل الصلوة وتكفيه وتحصل برأته من الصلوة بهذه الركعة بل هو متأول»ء وفيه اضمار تقديره فقد ادرك
حكم الصلواة او وحوبها او فضلها فاذا ادرك من لا يجب عليه الصلواة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلواة وذلك فى الصبى
يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم فمن ادرك من هؤلاء ركعة قبل خروج
وقت الصللاة لزمته تلك الصلواة وان ادرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعى احدهما لاتلزمه لمفهوم هذا الحديث
واصحهما عند اصحابنا تلزمه لانه ادرك جزء منه فاستوى قليله و کثیره ولانه لایشترط قدرالصلوة بکمالها بالاتفاق فينبغى
ان لایفرق بين تکبيرة و رکعة-۲ ۱
۲1$ قوله عن زید بن ثابت الخ احرحه ابویعلی الموصلی-۱۲
777 #قوله اوغاب قرن الشمس المراد من قرن الشمس ههنا جانبها الاسفل لان بعد غيبوبة جانبها الاعلى يصير وقت
المغرب وهو ليس بوقت منهى عنه؟ ١
[8؟#4قوله ثلث ساعات الخ احرحه مسلم وابوداود والترمذی والنسائی وابن ماجة قال الترمذی هذا حدیث حسن
صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغیرهم یکرهون الصلوة على
الجنازة فى هذه الساعات وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث اوان نقبر فيهن موتانا یعنی الصلوة علی الحنازة وكره
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا اتتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحق
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۸
سس تست
بن عروة عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتحرّوا بصلاتکم 6۲۰۲
طلوع الشمس ولاغروبها واذ بدا حاجب الشمس فاخروا الصلوة حتى تبرز ۲۱۶ واذا غاب
حاجب الشمس فاخروا الصلوة حتی تغیب حدلنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبدالله بن نمير
عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال انا ابن
وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايتحرى
احدكم (6۳۲ فیصلی عند طلوع الشمس ولاعند غروبها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مُعلَى بن
اسد قال ثنا وهیب عن عبدالله بن طاس عن ابیه عن عائشة 4۳۲۳۶ قالت وهم عمر بن الخطاب
رضی الله عنه انما نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم آن نتحری طلو ع الشمس آوغروبها حدئنا
بحر بن نصر قال ثنا عبدالله بن وهب قال اخبرنى معاوية بن صالح قال حدثنی ابویحیی وضمرة بن
وقال الشافعی لاباس آن یصلی علی الجنازة فی الساعات التی یکره فیهن الصلوة ۱۲۰
»وله وان نقیر فیهن موتانا قال العطابی واحتلف الناس فی جواز الصلواة علی الحنازة والدفن فی هذه الساعات
الثلث فذهب أكثر اهل العلم الى كراهية الصلوة على الجنائر فی الاوقات التی تکره الصلوة فیها وروی عن ابن عمر رضی
الله تعالی عنهما وهو قول عطاء والنخعى والاوزاعى وكذلك قال سفيان الثوری وابوحتيفة واصحابه واحمد بن حنبل
واسحق بن راهويه و کان الشافعی یری الصلوة علی الجنائز اية ساعة شاء من لیل اونهار و کذلك الدفن ای وقت کان من
ليل اونهار قلت قول الحماعة اولی لموافقة الحدیث اه قال فی المرقاة قال ابن الملك المراد به صلواة الجنازة لان الدفن
غير مكروه وذهب الاكثرون الى كراهة صلواة الجنازة فی هذه الساعات وذکر ابن حجر انه يكره الدفن فى اوقات كراهة
الصلوة مالم يتحره فيها والا حرم والمذهب عندنا ان هذه الاوقات الثلائة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلوة الجنازة
وسحدة التلاوة الا اذا حضرت الجنازة اوئلیت إية السحدة حینئذ فانهما لایکرهان لکن الاولی تاحیرهما الى خروج
الاوقات اه وحمل ابوداود هذا اللفظ علی الدفن الحقیقی لکن مافسره الجمهور هو الاولی ویویده مارواه الامام
ابوحفص عمر بن شاهين فی کتاب الجنائز من حدیث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعد عن موسی بن على عن ابيه
عن عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الحديث
وقال ابيهقى فى كتاب المعرفة ورواه روح بن القاسم عن موسى بن على عن ابيه وزاد فيه قلت لعقبة ايدفن بالليل قال نعم
قد دفن ابوبکر اه فتح القدیر - ۱ ْ
$ 0 #قوله لاتحروا بصلوتکم الخ احرجه البخحاری ومسلم والنسائی وغیرهم وقوله لاتحروا ای لاتقصدوا وقال
الجوهری فلان یتحری الامر ای یتوفاه یقصده وتحری فلان بالمکان ای مکث قال التیمی قال قوم ارادبه لاتقصدوا
ولاتبتدروا بها ذلك الوقت واما من انتبه من نومه اوذ کر مانسیه فلیس بقاصد الیها ولاتحروا انما المتحری القاصد الیها
وقیل ان قوما کانوا یتحرون طلوع الشمس وغرویها فیسجدون لها عبادة من دون الله تعالئ فنهى النبى صلى الله عليه
وسلم عنه كراهة ان يتشبهوا بهم والحق قوله لاتحروا نهى مستقل فى كراهة الصلوة فى الوقتين الم ذ کورین سواء قصد
لها ام لم يقصد ؟١
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۳۹
حبیب وابوطلحة عن ابی امامة الباهلی قال حدثنی عمرو بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذا طلعت الشمس فانها تطلع بين قرنى الشيطان ۳4 وهی ساعة صلوة الکفار فد ع
الصلوة حتی ترتفع ویذهب شعاعها ثم الصلوة محضورة مشهودة الی آن ینتصف النهار فانها ساعة
تفعح فیها ابراب جهنم وتسجر فد ع الصلوة حتی یفی الفی ثم الصلوة محضورة مشهودة الی
غروب الشمس فانها تغرب بین قرنی الشیطان وهی ساعة صلوة الکفار حدئنا ابو بکرة وابن مرزوق
قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماک بن حرب قال سمعت المهلب بن ابی صفرة یحدث عن
سمرة ۳۰ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاتصلوا عند طلو ع الشمس ولاعند غروبها
فانها تطلع بین قرنی الشیطان او علی قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان او علی قرنی
الشیطان قالوا فلما نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوة عند غروب الشمس ثبت انه
لیس بوقت صلوة وان وقت العصر یخرج بدخوله فكان من حجة الأخرين عليه انه روى فى هذا
الحديث النهى عن الصلوة عند غروب الشمس وروى فى غيره من ادرك ركعة من العصر قبل ان
تغيب الشمس فقد ادرك العصر فكان فى ذلك اباحة الدخول فى العصر فى ذلك الوقت فجعل
النهى فى الحديث الاوّل على غير الذى ابيح فى الحديث الأخر حتى لايتضاد الحديثان فهذا اولى
ما حُملت عليه هذه الأثار حتى لاتتضاد واما وجه النظر 6۳۰ عندنا فى ذلك فانا رأينا وقت الظهر
الصلواتٌ كلها فيه مباحة التطوع كله وقضاء كل صلوؤة فائتة وكذلك ما اتفق عليه انه وقت العصر
7199 #قوله حتى تبرز المراد ببروزها ارتفاعها قدر رمح كما هو فى رواية عقبة بن عامر رضى الله تعالئ عنه حتى ترفع .
لامجرد ظهورقرصها
۳۲3 وله لایتحری احد کم الخ کذا وقع بلفظ الخبر قال السهیلی یجوز الخبر عن مستقر امر الشرع ای لایکون الاهذا
وقوله فیصلی بالتصب وهونحوماتاتینا فتحدئنا فی ان یراد به نفی التحری والصلوة کلیهما وان یراد به نفی الصلوة فقط
ویجوز الرفع من جهة النحو ای لایتحری احدکم الصلوة فی وقت کذا فهو یصلی فیه وقال الطیبی لایتحری هو نفی
بمعتی النهی ویصلی هو منصوب بانه حواب ویجوز آن یتعلق بالفعل المنهی ایضا فالفعل المنهی معلل فی الاول والفعل
المعلل منهی فی الثانی والمعنی علی الثانی لایتحری احد کم فعلا یکون سببا لوقوع الصلوة فی زمان الکراهة وعلی
الاول کانه قیل لایتحری فقیل لم ینهانا عنه فاحیب عنه خيفة ان تصلوا أوَانَ الکراهة وقال ابن حروف يجوز فى فيصلى
ثلائة اوحه الجزم علی العطف ای لایتحری ولایصل والرفع علی القطع ای لایتحری فهو یصلی والنصب علی حواب
النهی والمعنی لایتحری مصلیا- عینی ۸۱/۰
19 #قوله عن عائشة رضى الله تعالئ عنها الخ احرجه مسلم فى صحیحه ۱۲
۳٤8 قوله بين قرنى الشيطان الخ احتلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد انه یحاذیها بقرنیه عند غروبها
وكذا عند طلوعها لان الكفار يسجدون لها حينفذ فيدنى اليها راسه وتطلع بين قرنى راسه اى جانبيه ليكون الساحدون
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۶۰
ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه وانما نهى عن التطو ع خاصة فيه فکان کل وقت قد
فق عليه انه وقت لصلوة من هذه الصلوات كل قد اجمع ان الصلوة الفائتة تقضئ فيه فلما ثبت ان
هذه صفة اوقات الصلوة المجمع علیها وثبت ان غروب الشمس لاتقضی فیه صلوة فائتة باتفاقهم
خرجت بذلک صفته من صفة اوقات الصلوات المکتوبات وثبت انه لاتصلی فیه صلوة اصلاً
کنصف النهار وطلوع الشمس وان نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلوة عند غروب
الشمس ناسخ لقوله من ادرک من العصر رکعة قبل آن تغیب الشمس فقد ادرک العصر للدلائل
التى شرحناها وبيناها فهذا هو النظر 4۳۷3 عندنا وهو قول ابی حنيفة ۲۸۶ وابی یوسف ومحمد
واما وقت المغرب فان فى الأثار الأوّل كلها انه قد صلاها عند غروب الشمس وقد ذهب قوم
۲۹ الى خلاف ذلك فقالوا اوَّل وقت المغرب حين يطلع النجم واحتجوا فى ذلك بما حدثنا
فهد قال ثنا عبدالله بن صالح قال اخبرنى الليث بن سعد عن خير بن نعيم عن ابى هُبيرة الشيبانى عن
ابى تميم الجيشانى عن ابى بصرة الغفارى 4:۰ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلوة العصر بالمخحمص 44١9 فقال ان هذه الصلوة عُرضت على من كان قبلكم فضیعوها فمن
لها فى صورة الساحدين له ويخيل لنفسه ولاعوانه انهم انما يسجدون له وحيتئذ يكون له ولشيعته تسلط فى تلبيس
المصلين وقيل هو على المجاز والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبة اعوانه وسجود مطيعيه من
الکفار للشمس قال الحطایی هو تمثیل ومعناه ان تاخیرها بتزیین الشیطان ومدافعته لهم عن تعجیلها كمدافعة ذوات
القرون لما تدفعه والصحیح الاول ۱۲
0 #قوله عن سمرة بن جندت الخ احرحه احمد فی مسنده ولفظه لاتصلوا عند طلوع الشمس فانها تطلع بين قرنى
الشيطان ولاحين تغيب فانها تغيب بين قرنى الشيطان_-7١
71 #قوله واما وجه النظرالخ اعلم انه ثبت فی علم اصول الفقه ان الوقت كما هو ظرف للصللة سبب لها ايضا
والسببية فى الجزء الاول منه فان لم يصلٌ انتقل السببية الى جزء آخخر وهكذا الى ان يصلى فان لم يصل حتى ذهب الوقت
فالسبب كل الوقت لان بعضه ليس اولى من بعض وجميع الوقت سبب كامل فيجب عليه ان يودى كاملا فلا تتادى
وقت الاصفرار لانه ناقص لكونه منهیا عنه قلنا وقت الاصفرار ليس وقتا للقضاء واما عصر يومه فتنادى فى وقت الاصفرار
لانها وحبت ناقصة فتتادی بصفة النقصان والاداء وان کان ناقصا اولی من تفویت الصلوة راساً فوقت الغروب وقت
لاداء عصر بومه وان لم يكن وقتا للقضاء فلا يقاس على عدم جواز القضاء فى هذا الوقت عدم جواز عصر یومه فثبت ان
وقت الاصفرار وقت للعصر وان كان ناقصا واما القول بان نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن الصلوة فی هذا الوقت
ناسخ لقوله من ادرك من العصر الی آحره فلم یثبت بدلیل لان الناسخ يجب ان یکون متاخراً من المنسوخ ولم یثبت
تاحره فکیف یصح القول بالنسخ بل یحمل النهی علی کراهة الصلوة فی هذا الوقت ویحمل قوله من ادرك من العصر الی
آخره علی الجواز مع الکراهة اویکون المراد من الادراك کونه املا لوحوب الصلوة کما بینا فلا تضاد ولاتعارض
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۶۱
حافظ علیها منکم آوتی اجره مرتین ولاصلوة بعدها حتی یطلع الشاهد 64۲ حدثنا على بن معبد
قال ثنا يعقرب بن ابراهيم قال ثنا ابى عن ابن اسحق قال حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن خير بن نعيم
الحضرمى ثم ذكر مثله باسناده غير انه لم يذكر بالمحمض وقال لاصلوة بعدها حتى يرى الشاهد
والشاهد النجم فقالوا طلو ع النجم هو اول وقتها و کان قوله عندنا ولاصلوة بعدها حتی یری الشاهد
قد یحتمل آن یکون هذا اخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث ويكون الشاهد
هو اللیل ولکن الذی رواه غیراللیث تأول ان الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبى صلى
الله علیه وسلم وقد تواترت الأثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه كان يصلى المغرب اذا
تواترت الشمس بالحجاب حدئنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غیاث قال ٹنا ابی قال ثنا الاعمش
عن عمارة عن ابی عطية قال دخلت انا ومسروق على عانشة فقال مسروق ت1۳ یا ام المژمنین
رجلان من اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم کلاهما لایالو عن الخیر 6:48 اما احدهما فیعجل
١7 بينهما
(۷۶قوله فهذا هو النظر فقد احتار ان آحر وقت العصر الی التغیر ولذا قال ببطلان العصر بدخول هذا الوقت الناقص
کما فی ردالمحتار منه رحمه الله ا
۳۸ قوله وهو قول ابی حنيفة رحمه الله اى ماتقدم من ان احر وقت العصر الی غروب الشمس فكان الاولی ابدال هو
بذلك ليفيد بعد المشار اليه ويحسن مقابلته بهذا لكن لاحرج بعد وضوح المراد فقد قدم ان ممن قال بذلك اى بان آخر
وقت العصر هو غروبها ابوحنيفة وصاحباه رحمهم الله اما هذا الذی اختاره الطحاوى فمعلوم ان احدا من ائمتنا الثلئة لم
يقل به اللهم الا رواية حسن بن زیاد ان من وقت التغییر الى المغيب وقت مهمل كما حكاه عنه الامام شمس الائمة
السرحسی کمافی الحلية وغیرها والرواية النادرة لاتسمی قولا انما القول ماتقدم والله سبحانه وتعالی اعلم - ۱۲ شیخنا
المجدد رحمه الله
۳۹ قوله قد ذهب قوم الخ ذهب طاؤس وعطاء ووهب بن منبه الى ان اول وقت المغرب حين طلوع النجم-۲ ۱
١9 4 #قوله عن ابى بصرة الغفارى بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة واسمه حميل بضم الحاء المهملة وفتح
الميم سكون الياء وقيل جميل بالحیم والاول اصح وقال بعضهم خمیل بفتح الحاء قاله الدراوردى فى روايته وذكر ابن
المدينى عن بعض غفاريين انه تصحیف وذکر البخاری انه وهم وحمیل بالضم وعليه الاكثر وصححه ابن المدينى وابن
حبان وابن عبدالبر وابن ماكولا ونقل الاتفاق عليه وغيرهم وجميل بالجيم قاله مالك فى حديث ابى هريرة حين خرج الى
الطور وذكر البخارى وابن حبان انه وهم وقيل اسمه زيد حكاه الباوردى وهو صحابى شهد فتح مصر ودفن بها له اثنا
عشر حدیثا انفرد له مسلم بحدیئین روی عنه ابوهربرة وابوالخیر المزنی وغیرهما وحدیث ابی بصرة هذا احرجه مسلم
والنسائی۱۲
(( )وله المحمص کذا وقع بالخاء المعجمة والصاد المهملة فی رواية النسائی قال فی القاموس المحمص کمنزل
اسم طریق وضبط السندی فی حاشية النسائی بمیم مضمومة وحاء معجمة مفتوحة ثم میم مفتوحة مشددة اسم موضع
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TEY
المغرب ویعجل الافطار والاخر یژخر المغرب حتی یبدو السجوم ویژخر الافطار یعنی ابا موسی
قالت ایهما یُعجل الصلوة والافطار قال عبدالله 6:03 قالت عائشة کذلک کان یفعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالله بن صالح قال حدئنی اللیث قال حدثبی
يزيد بن ابى حبيب عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال اخبرنى بشير بن ابى مسعود عن
ابى مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب اذا وجبت الشمس حدثنا ابن
مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن ابراقيم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن
عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یصلی المغرب اذا وجیت الشمس ت41 حدثنا
على بن معبد قال ثنا مكى بن ابراهيم قال ثنا يزيد بن ابى عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كنا نصلى
المغرب <۷:» مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواترت بالحجاب 4۸ وقد روی فی
وضبط العینی المحمض بفتح المیمین وسکون الحاء المهملة وفی آخحره ضاد معحمة وهو الموضع الذی ترعی فیه الابل
الحمض وهو ما حمض وملح وامر من اللبات کالرمث والائل والطرفا ونحوها قال فی القاموس المحمض ویضم اوله
الموضع- ۱۲
۵ #قوله حتی یطلع الشاهد الخ تاول ان الشاهد هو النجم لوسلم هذا التفسير فهو كناية عن غروب الشمس لان
بغرویها یظهر الشاهد ای النجم وسمی النحم شاهدا لانه يشهد باللیل واستدلالهم بهذا الحدیث ضعیف خحصوصا فی
مقایلة التصوص الصريحة فی تعجیل المغرب بعد غروب الشمس-۱۲
٤۳ قوله فقال مسروق الخ هذا الحدیث احرحه مسلم وابوداود والترمذی والتسائی وقال الترمذی هذا حديث حسن
صحیح وابوعطية اسمه مالك بن ابی عامر الهمدانی ویقال مالك بن عامر الهمدانی وهو اصح وفی رواية للنسائی عن ابی
عطية قال قلت لعائشة فینا رحلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما یعجل الافطار ویوحر السحور
والا خر یوخر الافطار ویعجل السحور قالت ایهما الذی یعحل الافطار ویژخر السحور الحدیث وفی رواية احری له قال
أبوعطية دخلت انا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من اصحاب النبى صلى الله تعاليئ علیه وسلم کلاهما
لايالو عن الخير احدهما يعجل الصلاة والفطر والآخر يوخر الصلاة والفطر الحدیث وفی اخری له قلنا لها يا ام المومنين
ج من اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخخر يؤخر الافطار
ویژخر الصلوة الحدیث و اراد من الصلاة فی هذه الروايات صلوة المغرب کما فی رواية الامام الطحاوى رحمه الله
تعالی -۱۲
49 4 #قوله كلاهما لایلو عن الحیرای لایقصر عنه بل بطلب الخیر ولفظ کلا مفرد فیصح رجوع الضمیر المفرد اليه
قال الطيبى الاول عمل بالعزيمة والسنة والثانی بالرحصة اه قال القاری ومذا انما یصح لو کان الاعتلاف فی الفعل فقط
واما اذا کان الخلاف قولیا فیحمل علی ان ابن مسعود اختار المبالغة فى التعجيل واباموسی اختار عدم المبالغة فیه والا
فالرحصة متفق علیها عندالکل والاحسن ان یحمل عمل ابن مسعود رضی الله عنه علی السنة وعمل ابی موسی رضی الله
وفعله ناحذ وابوموسی ایضا من اکابر الصحابة ففعله اما بعذر او مستند الی سند ولعله فعل احیانا.
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TEY
ذلك ايضاً عمن بعد النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد
قال نا زهير بن معاوية عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قال عمر صلُوا هذه الصلوة يعنى
المغرب والفجاج مُسفرة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران فذكر مثله
باسناده حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ابوعوانة عن عمران فذكر مثله باسناده حدثنا
ابن ابی داؤد قال ثنا ابوعمر الحوضى قال ثنا يزيد بن ابراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر
انّ عمر بن الخطاب كتب الى ابى موسى ان صل المغرب حين تغرب الشمس حدثنا ابن مرزوق
قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب الى اهل
الجابية ان صلوا المغرب قبل ان تبدو النجوم حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابى عن
الاعمش قال ثنا ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال صلى عبدالله 44٩8 باصحابه صلوة المغرب
فقام اصحابه يتراؤن الشمس فقال ما تنظرون قالوا ننظر اغابت الشمس فقال عبدالله هذا والله
الذى لااله الا هو وقت هذه الصلوة ثم قراً عبدالله اقم الصلواة لدلوك الشمس الى غسق الليل
واشار بيده الى المغرب فقال هذا غسق الليل واشار بيده الى المطلع فقال هذا دلوك الشمس قبل
حدثكم «.0» عمارة ايضاً قال نعم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا
ابوالاحوص عن مغيرة عن ابراهيم قال قال عبدالرحمن بن يزيد صلّى ابن مسعود باصحابه المغرب
حين غربت الشمس ثم قال هذا والذی لا اله الا هو وقت هذه الصلوة حدئنا فهد قال ثنا عمر قال ثنا
٤ ٥ قوله عبدالله هو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه كما جاء فى رواية النسائى وغيره
8 6 #قوله يصلى المغرب اذا وحبت الشمس الخ حديث جابر رضى الله تعالی عنه رواه البخارى ومسلم وابوداود
قرص الشمس وفى رواية ابى داود عن مسلم بن ابراهيم والمغرب اذا غربت وفى رواية ابى عوانة من طريق ابى النضر عن
شعبة والمغرب حين تجب الشمس اى حين تسقط_- ١17
4۷8 قوله كنا نصلى المغرب الخ احرجه البخاری ومسلم وابوداود والترمذی وابن ماجة قال الترمذی حدیث سلمة
التابعین احتاروا تعجیل صلوة المغرب و کرهوا تاخیرها حتی قال بعض اهل العلم لیس لصلوة المغرب الا وقت واحد
وذهبوا الی حدیث النبی صلی الله علیه وسلم حیث صلی به حبرئیل وهو قول ابن المبارك والشافعی اه قال النووی قال
نقلة مذهبنا الصحیح انه لیس لها الا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر مایتطهر ویستر عورته ویوذن ویقیم فان
احر الدحول فى الصلواة عن هذا الوقت ائم وصارت قضاء وذهب المحققون من اصحابنا الى ترحیح القول پجواز
تاحيرها مالم يغب الشفق وانه یجوز ابتداء ها فى كل وقت من ذلك ولايائم بتاخيرها عن اول الوقت وهذا هو الصحيح
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ré
ابى عن الاعمش قال حدثنى عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا
الوهبى قال ثنا المسعودى عن سلمة بن كهيل عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود انه قال حين
غربت الشمس والذى لا اله الا هو ان هذه الساعة لميقات هذه الصلوة ثم قرأ عبدالله تصديق
ذلک من كتاب الله قم الصلوة لدلوك الشمس الى عستي اللي قال ودل و كها حين تغيب وغسق
الليل حين يظلم ۰۱ فالصلوة بینمهما حدئنا ابن ابی داژد قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا
اسمعیل بن عیاش عن عبدالله بن عثمان بن خثیم عن عبدالرحمن بن لبيبة قال قال لی ابوهريرة متی
غسق اللیل قال اذا غربت الشمس قال فاحدر المغرب ۰۲ فی اثرها ثم احدرها فی اثرها حدئنا
سلیمن بن شعیب قال ثنا اسد قال ثنا ابن ابى ذئب عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن قال رأيت
عمر وعثمن یصلیان المغرب فی رمضان اذا ابصرا الی اللیل الاسود ثم یفطران بعد فهژلاء اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یختلفوا فی آن اول وقت المغرب حین تغرب الشمس وهذا هو
النظر ایضاً لانا قد رآینا دخول اللهار وق لصلوة الصبح فکذلک دخول اللیل وقث لصلوة
المغرب وهو قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد وعامة الفقهاء واختلف الناس ۰۳ فى خروج
وقت المغرب فقال قوم اذا غاب الشفق :4۰ وهو الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلک
ابویوسف ومحمد وقال اخرون اذا غاب الشفق وهو البیاض الذی بعد الحمرة خرج وقتها وممن
والصواب الذی لایجوز غیره ۱۲
۶ قرله اذاتوارت بالحجاب الخ ای الشمس ولایقال ان الضمیر فيه مبهم لایعلم مرحعه لان قوله المغرب قرينة تدل
على ان الضمير الذى فيه يرجع الى الشمس كما فى قوله تعالئ حتی توارت بالحجاب ای استترت ولم یجر للشمس
ذكروالوجه فيه انه اكتفى بفهم السائل كما قال الله تعالئ ولويواخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة ولم يجر
للارض من ذکر و کقوله انا انزلناه فى ليلة القدر ولم یجر للقرآن ذکر والظاهر ان طی ذکر الفاعل فیه من المکی بن
ابراهيم لان عبد بن حميد رواه من صفوان بن عیسی والاسمعيلى كذلك عن يزيد بن ابى عبيد بلفظ كان یصلی المغرب
ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها وفى رواية ابى داود عن سلمة كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب
ساعة تغرب الشمس اذا غاب حاجبها ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسعميل عن يزيد بن ابى
عبيد عن سلمة بن الاكوع رضى الله تعالئ عنه ولفظه يصلى المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ۱۲
49 #قوله صلى عبدالله الخ اى اراد الصلاة لا انه فرغ من الصلاة-؟ ١
ف ٠ © #قوله قيل حدثكم الخ اى قيل للاعمش احدثکم عمارة ایضا والظاهر ان عمارة هذا هو ابن عمر التیمی-۱۲-
٥ ١ قوله حين يظلم هذا بنحمد الله من الدليل على قول الامام الاعظم ان الشفق هو البیاض فان المراد بظلمة اللیل
لایکون الظلمة المشرقية حیث هی بدژ المغرب لا ختمه فلیکن الظلمة المغربية والسواد والافق بجوانبها وذلك هو
غیوب البیاض- ۱۲ شیخنا المحدد رحمه الله تعالی-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
2 ا
قال ذلك ابوحنيفة وكان النظر فى ذلك عندنا انهم قد اجمعوا ان الحمرة التى قبل البياض من
وقتها وانما اختلافهم فى البياض الذى بعده فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم حكمه
خلاف حكم الحمرة فنظرنا فى ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ۰۰ ثم يتلوها بياض الفجر
فكانت الحمرة والبياض فى ذلك وقتاً لصلواة واحدة وهو الفجر فاذا خرجا خرج وقتها فالنظر
۲ )#قوله فاحدر المغرب قال فی المجمع فاحدر بالضم ای اسرع وعجل وهو من الحدور ضد الصعود یتعدی ولا
یتعدی اه وقوله ثم احدرها عطف للتا کید ای عحل فی صلوة المغرب بعد غروب الشمس ولاتوخرها وقال فی مصباح
المتیر حدر الرحل الاذان والاقامة والقراء ة وحدر فیها کلها حدرا من باب قتل اسرع وحدر الشی حدرا وحدورا من باب
قعد انزلته من الحدور وزان رسول الله وهو المکان الذی ینحدر منه والمطاو ع انحدار وهو موضع منحدر-۱۲
وله احتلف الناس الخ احتلفوا فی خروج وقت المغرب فقال الثوری واین ابی لیلی وطاوس ومکحول والحسن
بن حی والاوزاعی ومالك والشافعی واحمد واسحق رحمهم الله اذا غاب الشفق وهو الحمرة حرج وقتها ومن قال ذلك
ابویوسف ومحمد وقال عمرو بن عبدالعزیز وعبدائله بن المبارك والاوزاعی فی رواية ومالك فى رواية وزفر بن الهذیل
وابوئور والمبرد والفراء لابحرج حتی یغیب الشفق الابیض وروی ذلك عن ابی بکر الصدیق وعائشة وابی هريرة ومعاذ
بن جبل وابی بن کعب وانس وعبدالله بن الزبیر رضی الله عنهم والیه ذهب ابوحنيفة رضی الله عنه وقال ابن المتذر و کان
مالك والشافعی والاوزاعی یقولون لاوقت لها الاوقتا واحدا اذا غابت الشمس وقد روینا عن طاوس انه قال لاتفوت
المغرب والعشاء حتی الفجر-۲ ۱ -عینی ۵1/۵
9 #قوله اذا غاب الشفق الخ اختلفوا فى ان الشفق هل هو الحمرة بعد غروب الشمس او البياض الذى يجئ بعد هذه
الحمرة فمن قال انه هو الحمرة يقولون انه المتفاهم عند اهل اللغة ونقل ذلك عن الخليل وفى مصباح المنير الشفق
الحمرة من غروب الشمس الی وقت العشاء الأخرة فاذا ذهبت قيل غاب الشفق حكاه الخليل وقال الفراء سمعت بعض
العرب يقول عليه نوب كالشفق وكان احمر اه وفى القاموس الشفق الحمرة فى الافق من المغرب الى العشاء الآخرة او
الى قريبها اوالى قريب العتمة وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنه ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قال
الشفق الحمرة فاذا غاب وحبت الصلوّة قال البيهقى والنووى الصحيح انه موقوف على ابن عمر والذين يقولون الشفق
هو البياض یحتجون بقوله صلی الله تعالی علیه وسلم وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق وفی حدیث الترمذی من
حديث محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان
للصلوة اولا وآحرا الی ان قال وان آحر وقتها حين يغيب الافق وغيبوبة الافق سقوط البياض الذى بعد الحمرة والاركان
باديا واما تخحطية البخارى والدارقطنى محمد بن فضيل فى رفع هذا الحديث فاجبنا عنه سابقا واما اطلاق اهل العرب
على الحمرة فلا نتکره وهم يطلقونه ايضا على البياض الرقيق ومنه شفقة القلب وهی رقته ویقال وب شفیق اذا كان رقيقا
وهو بالبیاض الیق لانه ارق من الحمرة وفی مجمع البحار الشفق یقع علی الحمرة فی المغرب بعد الغروب وعلی البیاض
الباقی بعدها ولان العشاء تقع بمحض الليل فلا تدحل مادام البياض باقیا لانه من اثر النهار ولهذا یخرج بطلو ع البباض
المعترض من الفجر ولان فيه احتلافا بين الصحابة و كذا بين اهل اللغة فلا تخرج المغرب بالشك وكذا لاتدخل العشاء
بالشك وماروى عن الخليل انه قال راعيت البياض بمکة شرفها الله تعالئ ليلة فما ذهب الا بعد نصف الليل محمول على
بياض الجر وذلك یغیب آخر الليل واما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلايتاخر عنها الاقلیلا قدر ما یتاحر طلو ع الحمرة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۶1
علی ذلک ان یکون البیاض والحمرة فی المغرب ایضاً وقتاً لصلوة واحدة وحکمها حکم واحد اذا
خرجا خرج وقت الصلوة ۰7 اللذان هما وقت لها واما العشاء الأخرة فان تلك الأثار كلها فيها
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها فى اوّل يوم بعد ما غاب الشفق الا جابر بن عبدالله فانه
ذكر انه صلاها قبل ان يغيب الشفق فيحتمل ذلك عندنا والله اعلم ان يكون جابر عنى الشفق
الذى هو البياض وعنى الأخرون الشفق الذى هو الحمرة فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة
وقبل غيبوبة البیاض حتی تصح هذه الأثار ولاتتضاد وفى ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم
ان بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب الی آن یغیب البیاض واما اخر وقت العشاء 4۰۷8 الأخرة فان
ابن عباس واباسعید الخدری واباموسی ذکروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرها الى ثلث
عن البياض فى الفجر وفى البدائغ ولابى حنيفة رحمه الله تعالئ قوله تعالئ اقم الصللاة لدلوك الشمس الى غسق الليل
جعل الغسق غاية كوقت المغرب ولا غسق ما بقى نور المعترض وروى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال آخر
وقت المغرب مالم يسقط نور الشفق وبياضه والمعترض نوره وفى حديث ابى هريرة رضى الله تعالئ عنه وان آخحر وقت
المغرب حين يسود الافق وانما يسود باحفاء ها بالظلام وله ایضا دلیلان لغوى وفقهى اما اللغوى فهو ان الشفق اسم لما
رق يقال ثوب شفيق اى رقيق اما من رقة التسج واما لحدوث رقة فیه من طول اللبس ومنه الشفقة وهى رقة القلب من
الخحوف او المحبة ورقة نور الشمس باقية ما بقی الییاض وقیل الشفق اسم لردی الشیع وباقيه والبياض باقى آثار الشمس
واما الفقهی فهو ان الصلوتین تودیان فی اثر الشمس وهو المغرب مع الفجر وصلاتین تودیان فی وضح النهار وهما الظهر
والعصر فیجب ان یدی صلاتین فی غسق اللیل بحيث لم بیق اثر من آثار الشمس وهما العشاء والوتر وبعد غيبوبة
لبیاض لاییقی اثر للشمس وفی المبسوط صلوة العشاء صلوة اللیل کیف وقد جاء فى الحديث وقت العشاء اذاملة
الظلام الظراب وفی رواية اذا ادمم اللیل ای استوی الافق فی الظلام وذلك لایکون الا بعد ذهاب البیاض فبذهایه بحرج
وقت المغرب ویدخل وقت العشاء اه
وله یکون قبله حمرة الخ ماعلمت ماذا اراد به لان ظاهر كلامه يقتضى أن يكون الحمرة متقدمة على البياض فى
حانب الفحر والمشاهدة شاهدة وقواعد علم الهيئة ناطقة بان فى انب الفحر يكون البياض اولا ثم الحمرة وبه نطق
القرآن قال الله تعالئ حتى يتبين لكم الخبيط الابيض من الخبيط الاسود من الفجر فعلم ان مايمتاز به الليل من النهار فى
حانب الفجر هو البياض لا الحمرة وايضا قال فى التببين وامابياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتاخخر عنها الا قليلا قدر
ما يتاخر طلوع الحمرة عن البياض فى الفجر ولعله خطأ من قلم الناسخ وصواب العبارة هكذا يكون قبله بياض ثم يتلوه
حمرة ۱۲
1ه #قوله حرج وقتا لصلوة الخ فعلم ان وقت المغرب الی غيبوبة الشفق الابیض وهذا هو ظاهر الرواية عن الامام
الاعظم رحمه الله تعالئ وان روى عنه رواية نادرة موافقة لصاحبيه اعنى وقت المغرب الى الشفق الاحمر ومن المشائخ
من اختار الفتوى على هذه الزواية قال المحقق فى فتح القدير وهذا لاتساعده رواية ولادراية اه قال فى الدرالمختار
الشفق وهو الحمرة عندهما واليه رحع الامام کما فی شروح المحمع وغیرها فکان هو المذهب وفی ردالمحتار صرح
فی المجمع بان علیها الفتوی واحاب من قول المحقق صاحب النهر بقوله والیه رجع الامام وعلیه الفتوی لما ثبت عنه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TEY
اللیل 6۰۸ ثم صلاها وقال جابر بن عبدالله صلاها فى وقت قال بعضهم هو ثلث الليل وقال
بعضهم هو نصف الليل فاحتمل ان يكون صلاها قبل مُضِىٌ الثلث فيكون مضى الثلث هو آخر وقتها
واحتمل ان يكون صلاها بعد الغلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث فلما احتمل
ذلک نظرنا فیما روی فی ذلک فاذا ربیع الموذن قد حدئنا قال نا اسد بن موسی قال ثنا محمد بن
الفضيل عن الاعمش :عن ابى صالح عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
للصلوة اولاً واخراً وان ال وقت العشاء حين یغیب الافق ان آخر وقتها حين ينتصف الليل
وان اول وقت الفجر حين یطلع الفجر وان اخر وقتها حین تطلع الشمس حدئنا سلین بن شعیب
قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن ابى ايوب عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعامر العقدى قال ثدا شعبة عن
قتادة عن ابى ايوب عن عبدالله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلث مرات فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين
فذكر مثله فثبت بهذه الأثار ان ما بعد ثلث الليل ايضاً هو وقت من وقت العشاء الأخرة وقد روى
فى ذلك ايضاً ما يدل على ذلك حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا
جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر 4.9 قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى
الله عليه وسلم للعشاء الأخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل او بعده ولاندرى اشئ شغله فى
اهله او غير ذلك فقال حين خرج انكم لتنتظرون 4719 صلوة ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا
ان يتقل على امتى لصلّيت بهم هذه الساعة ثم امر المؤذن فاقام الصلواة وصلّى حدثنا فهد قال ثنا
من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة واثبات هذا الاسم للبياض قياس فى اللغة وهو لايجوز كذا فى شرح المجمع
وبهذا التقریر اندفع مافی الفتح من ان هذا الترحیح لایساعده رواية ولاالقوی من الدراية اه لانه حیث ثبت رجوعه فقد
ساعدته الرواية ولاشك ان سبب الرجو ع قوی الدراية اه ورد هذا الجواب العلامة الشامی بقوله ذکر العلامة القاسم فى
تصحیحه ان رجوعه لم یثبت لما نقله الكافة من لدن الائمة الثلائة الی الیوم من حكاية القولین ودعوی عمل عامة
الصحابه بیعلافه حلاف المنقول قال فى الاحتيار الشفق البیاض وهو مذهب الصدیق ومعاذ بن حبل وعائشة رضی الله
عنهم قلت ورواه عبدالرزاق عن ابی هربرة وعن عمر بن عبدالعزیز ولم يرو للبيهقى الشفق الاحمر الا عن ابن عمر رضی
الله تعالی عنهما وتمامه فیه واذا تعاروضت الاعبار والاأثار فلایخرج وقت المغرب بالشك کما فی الهداية وغیرها قال
العلامة القاسم فثبت ان قول الامام هو اصح ومشى عليه فى البحر مویدا له بما قدمناه عنه من انه لایعدل عن قول الامام
الا لضرورة من ضعف دلیل اوتعامل بخلافه کالمزارعة ٠١٠
۷ وله واما آحروقت العشاء اختلفوا فی آخحر وقت العشاء قال عیاض وبالثلث قال مالك والشافعی فى قول
وبنصف قال اصحاب الرای واصحاب الشافعی فی قول وابن حبیب من اصحابنا وعن النجعی اربع وقیل وقتها الى طلوع
الفحر وهو قول داود وهذا عند مالك وقت الضرورة-
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸
ابوبکر بن ابی شيبة قال ثنا الحسین بن على عن زائدة عن سليمن عن ابى سفيان عن جابر قال جهز
رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً حتى اذا انتصف الليل او بلغ ذاک خرج الینا فقال صلی
الناس ورقدوا وانتم تنتظرون هذه الصلوة اما انكم لن تزالوا فى صلوةٍ ما انعظرتموها !471 حدثنا
ابن ابی داژد قال ثنا ابوالیمان قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزة عن الزهری عن عروة ان عائشة
۳۵ قالت اعتم 624 رسول الله صلی الله علیه وسلم ليلة بالعتمة حتی ناداه عمر قال نام الناس
والصبیان 458 فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها 479 احد من اهل
الارض غی رکم ولاتصلی یومنذ الا بالمدينة قالت وکانوا یصلون العتمة فیما بین آن یفیب غسق
الليل الى ثلث الليل حدثنا على بن معبد قال ثنا عبدالله بن بكر قال انا حميد الطويل عن انس قال
اخرّ وسول الله صلى الله عليه وسلم (47۷ العتمة الی قریب من شطر اللیل فلما صلّی اقبل علینا
بوجهه فقال ان الناس ق. صلوا وناموا ورقدوا ولم تزالوا فی صلوة ما انتظرتموها حدثنا ابن مرزوق
قال ثنا عفان قال انا حماد قال انا ثابت انهم سألوا انس بن مالك اكان لرسول الله صلى الله عليه
وسلم خاتم قال نعم ثم قال اخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل او الى شطر الليل ثم
((6۰۸قوله اخرها الی ثلث اللیل الخ فی حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه صلی بی العشاء حين مضى ثلث الليل
وفی حدیث ابی سعید الحدری صلی العشاء الاحرة الی ثلث اللیل الاول وفی حدیث ابی موسی ثم احر العشاء حتی كان
ثلث الليل الاول فحديث ابن عباس يدل صريحا على ان صلوته کانت بعد مضی الثلث الاول وحدیث ابی سعید
الخدرى وابى موسى رضى الله عنهما يحتملان ان يكون معناهما فرغ من الصلوة الی ثلث اللیل الاول ویحتمل ان یکون
معناهما اخر الی ان صلاها بعد الثلث الاول7١
۹9 قوله حين يغيب الافق هذا ايضا دلیل علی قول الامام فان المراد قطعا الافق الغربی وغیوبه بالظلمة لابالبیاض
کمالایخفی ۲ شیخنا المحدد رحمه الله ووقع ههنا فی اللسخة التی عندی یغیب الشفق وهو حطاً والصواب الافق
کماهو فی نسخة الطحاوی التی طبعت فی المطبع المصطفائی قدیما وهذا الحدیث رواه الترمذی ایضا بسنده عن
محمد بن فضيل عن الاعمش وفيه وان اول وقت العشاء الاحرة حین یغیب الافق-۲ ۱
9 #قوله عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما رواه البخخارى عن ابن جريج عن نافع
ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتی رقدنا فی المسحد ثم استیقظنا ثم رقدنا ثم استیقظنا
ثم حرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ینتظر الصلوة غی رکم و کان ابن عمر لاييال ا
قدمها ام اخرها اذا كان لايخشى ان يغلبهم النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها واحرحه مسلم وابوداود_ ١١
199 #قوله انكم لتنتظرون اى انتظا ركم هذه الصلوة من بين سائر الصلوات من حصوصیاتکم التی حصکم الله بها
فکلما زدتم یکون الاحر اکمل مع ان الوقت زمان یقتضی الاستراحة فالمثوبة علی قدر المشقة ولان الذاكر فى الغافلين
کالصابر فی الفارین......- علی القاری -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳:۹
ذكر مثله ففى هذه الأثار انه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد مُضى ثلث الليل فثبت بذلك ان
مضى ثلث الليل لايخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا والله اعلم ان افضل وقت العشاء الاخرة
التى يصلى فيه هو من حين يغيب الشفق الى ثلث الليل وهو الوقت الذى كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصليها فيه على ماذكرنا فى حديث عائشة ثم ما بعد ذلك الى ان يمضى نصف الليل فى
الفضل دون ذلك حتى لاتتضاد هذه الأثار ثم اردنا ان ننظر هل بعد خروج نصف الليل من وقتها
شی فنظرنا فی ذلک فاذا یونس قد حدئنا قال انا ابن وهب قال انا يحيئ بن ايوب وعبدالله بن عمر
وانس بن عياض عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك يقول اخر رسول الله صلى الله عليه
وسلم الصلوة ذات ليلة الى شطر الليل ثم انصرف فاقبل علينا بوجهه بعد ما صلى با فقال قد صلى
الناس ورقدوا ولم تزالوا فى صلوة ما انتظرتموها حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا على بن معبد قال ثنا
اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انس مثله حدثنا فهد قال ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى الليث قال
حدثنى يحيئ بن ايوب عن حميد عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ففى هذه الأثار انه
صلاها بعد مضى نصف الليل فذلك دليل انه قد كانت بقيت من وقتها بقية بعد مضى نصف الليل
وقد رُوى عنه فى ذلك ايضاً ما هو ادل من هذا حدثنا على بن معبد وابوبشر الرقى قالا نا حجاج
بن محمد عن ابن جريج قال اخبرنى المغيرة بن حكيم عن ام كلثوم بنت ابى بكر انها اخبرته عن
عائشة ام المؤمنين 471۸ انها قالت اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة
الليل 4719 وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتى ففى هذا
#717[9قوله ما انتظرتموها ای مدة انتظا رکم والمعنی ان الرحل اذا انتظر الصلوة فکانه فى نفس الصلوة ١١
1۳8 وله ان عائشة رضی الله تعالی عنها الخ هذا الحدیث رواه البحاری ولفظه و کانوا یصلون العشاء فیما بين ان
یغیب الشفق الی ثلث الیل الاول و اعرحه مسلم ایضا والنسائی والببهقی ویستفاد من هذا الحدیث ان قوله اعتم ليلة يدل
على ان غالب احوال النبى صلى الله علیه وسلم کان تقدیم العشاء وفیه جواز النوم قبل العشاء وفیه الدلالة علی فضيلة
العشاء وفيه جواز الاعلام للامام بان يحرج للصلوة اذا كان فى بيته وفیه لطف النبی صلی الله علیه و سلم وتواضعه حیث
لم يقل شيئا عند مناداة عمر رضی الله تعالی عنه-۲ ۱
1٤8 قوله اعتم اى دحل فى العتمة ومعناه احر صلوة العتمة وذ کر اين سیده العتمة ثلث اللیل الاول بعد غيبوبة الشفق
وقیل من وقت صلوّة العشاء الاحرة وقیل هی بقية اللیل- ۱۲
«[670قوله نام النساء والصبيان الخ اراد بهم الحاضرين فى المسجد لا النائمين فى بيوتهم وانما حص هولاء بالذ کر
لانهم مظنة قلة الصیر علی النوم ومحل الشفقة والرحمة وفی هذا الحدیث دلالة علی اپاحة النوم قبل العشاء لمن یغلب
عليه النوم ولمن تعرض له ضرورة لازمة وعلی ان النوم من القاعد لا ینقض الوضوء اذا کان مقعده ممکنا وهذا هو محمل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
fo.
انه صلاها بعد مضی اکثر اللیل ۷۰ واخبر ان ذلک وقت لها فثبت بتصحيح هذه الأثار ان اوّل
وقت العشاء الاخرة من حين يغيب الشفق الى ان يمضى الليل كله ۷۱ ولكنه على اوقات ثلثة
فاما من حين يدخل وقتها الى ان يمضى ثلث الليل فافضل وقت صُلّيت فيه واما من بعد ذلك الى
ان يتم نصف الليل ففى الفضل دون ذلك واما بعد نصف الليل ففى الفضل دون كل ما قبله وقد
رُوى ايضاً عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وقتها ايضاً ما يدل على ما ذكرنا حدثنا
محمدبن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن نافع عن اسلم ان عمر بن الخطاب رضى
الله عنه كتب ان وقت العشاء الآخرة اذا غاب الشفق الى ثلث الليل فلاتؤخروها الى ذلك الا من
شغل ولاتناموا قبلھا [۷۲) فمن نام قبلها فلانامت عيناه قالها ثلثا فهذا عمر قد رُوى عنه هذا وقد
ژوی عنه ایضاً ما حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابوعمر الحوضى قال ثنا يزيد بن ابراهيم قال ثنا محمد
بن سيرين عن المهاجر انّ عمر كتب الى ابى موسى ان صل صلواة العشاء من العشاء الى نصف
الليل اى حين شئت حدثنا ابوبكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن
المهاجر مثله حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا عبدالله بن عون عن محمد عن
المهاجر مثله وزاد ولا أرئ ذلك الا نصفا لك ففى هذا انه قد جعل له ان يصليها الى نصف الليل
وقد جعل ذلك نصفاً وقد رُوى عنه ايضاً فى ذلك ما حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابواحمد قال ثنا سفيان
الحديث وهومذهب الاكثرين والصحيح من مذهب الشافعى والدليل عليه انه لم يذكر احد من الرواة انهم توضوا من
ذلك النوم۱۲
> قوله ما ینتظرها ای الصلوة فی هذه الساعة من اهل الارض غیرکم لانه لایصلی یومئذ الا بالمدينة واما ساثر
الاقوام فلیس فی ادیانهم صلوة فی هذا الوقت- ۱۲
۷ قوله احر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ حديث انس رضى الله تعالی عنه احرجه البحاری و مسلم وابن ماجة
والبیهقی والنسائی ۱۲۰
783 #قوله عن عائشة ام المومنین احرحه مسلم والنسالی_۱۲
999 #قوله حتى ذهب عامة الليل قال النووى اى كثير منه وليس المراد اكثره ولابد من هذا التاويل لقوله صلى الله عليه
وسلم انه لوقتها ولایجوز ان یکون المراد بهذا القول مایعد نصف اللیل لانه لم یقل احد من العلماء ان تاخیرها الى مابعد
نصف الليل افضل اه اقول لاحاجة الى هذا التاويل لانه صلى الله عليه وسلم صلى بعد مضى نصف اللیل فهو ایضا وقتها
ومذهب الجمهور ان وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق الى طلوع الفجر فلاينافيه قوله انه لوقتها لكنه ليس بافضل الاوقات
لانه صلى الله علیه و سلم قال لولا ان اشق علی امتی فمعناه ان افضلیته منتف لاجل مشقة الامة۲ ۱
۰۶ 4)۷وله بعد مضی اکثر الليل الخ وايضا رواه البخارى وغيره عن ابى موسى قال كنت انا واصحابى الذين قدموا معى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
°1
الثوری عن حبیب بن ابی ثابت ح و حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان عن حبيب
بن ابى ثابت عن نافع بن جبير قال كتب عمر الى ابى موسى وصلّ العشاء اىّ الليل شئت ولاتغفلها
ففى هذا انه جعل الليل كله وقتاً لها على أنه لايغفلها فوجه ذلك عندنا والله اعلم على ان تركه
اياها الى ان يمضى نصف الليل اغفال لها وتركه اياها الى ان يمضى ثلث الليل ليس باغفال لها بل
هو اخدٌ بالفضل الذى يطلب فى تقديمها فى وقتها وما بينهذين الوقئين نصفا بين الامرين اى انه
دون الوقت الاول وفوق الوقت الثانى فقد وافق هذا ايضاً ما صرفنا اليه معنى ما قدمنا ذكره مما
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابى هريرة فى ذلك من قوله ما حدثنا يونس
قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا الليث ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا
الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عبيد بن جريج انه قال لابى هريرة ما افراط صلوة العشاء قال
طلوع الفجر فهذا ابوهريرة قد جعل افراطها الذى به تفوت طلوع الفجر وقد روينا عنه عن النبى
صلى الله عليه وسلم انه صلى العشاء فى اليوم الغانى حين سُئل عن مواقيت الصلوة بعد ما مضت
ساعة من الليل وفى حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال وقت العشاء الى نصف الليل فشبت
بذلک ان وقتها الی طلوع الفجر ولکن بعضه افضل من بعض وجمیع ما بیّنا من هذه الاقاويل فى
فى السفينة نزولا فى بقيع بطحان والنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبى صلى الله عليه وسلم عند صلؤة
العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبى صلى الله عليه وسلم انا واصحابى وله بعض الشغل فى بعض امره فاعتم بالصلؤة
حتى ابهار الليل ثم حرج النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلوته قال لمن حضره على رسلكم ابشروا ان
من نعمة الله عليكم انه ليس احدمن الناس يصلى هذه الساعة غي ركم اوقال ماصلى هذه الساعة احد غيركم لاندرى اى
الكلمتين قال قال ابوموسى فرحعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا رواه ابن ماجة عن ابى
سعيد الحدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم لم يرج حتى ذهب شطر الليل ثم حرج فصلی بهم وقال
لولا الضعيف والسقيم لاحببت ان اؤخر هذه الصلاة الى شطر الليل فهذان الحديثان يدلان على.ان النبى صلى الله عليه
وسلم حرج لصلة العشاء بعد مضى نصف الليل ثم صلى وثبت ان بعد نصف الليل وقت العشاء باق-
۷۱3 قوله الی ان يمضى الليل كله واستدلوا عليه بحديث ابى قتادة رضى الله عته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فى النوم تفریط وانما التفریط علی من لم بصلالصلوّة حتی یجی وقت الصلوة الاخری فانه ظاهر فى امتداد وقت
کل صلوة الی دحول وقت الصلوة الاحری الا صلوة الفجر فانها محصوصة من هذا العموم بالااجما ع واستدل صاحب
البدائع بقوله الوتر من توابع العشاء ويودى فى وقتها وافضل وقتها لسحر فدل ان السحر آحر وقت العشاء وفی التبیین
استدل بان الحائض اذا طیبت باللیل قبل طلو ع الفجر یجب علیها قضاء العشاء بالاحما ع فلولا ان الوقت باق لما وحب
علیها.
۷۲ قوله ولاتناموا قبلها وقدجاء فى المرفو ع ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۲
هذا الباب قول ابی حنيفة وابی یوسف ومحمد الا ما بینا مما اختلفوا فیه من وقت الظهر فان
اباحنيفة قال هو الی ان یصیر الظل مثلیه 6۷۳ هکذا روی عنه ابویوسف فیما حدئنا احمد بن
عبدالله بن محمد بن خالد الکندی عن علی بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابى يوسف عن ابى
حنيفة وقد حدثنى ابن ابى عمران عن ابن الثلجى عن الحسن بن زياد عن ابى حنيفة انه قال فى
ذلك اخر وقتها اذا صار الظل مغله وهو قول ابى يوسف ومحمد وبه نأخذ.
وقتها باستغراق النوم ولئلا يتساهل الناس فى ذلك فيناموا عن صلوتها جماعة قال الترمذى كره اكثر اهل العلم النوم قبل
صلوة العشاء ورحص فيه بعضهم فى رمضان خاصة وحمل الطحاوى للرحصة على ما قبل دخحول وقت العشاء والكراهة
علی مایعککمحوله وفی التوضيح واختلف السلف فى ذلك فكان ابن عمر يصب الذى ينام قبلها فى ماحكاه ابن بطال
ولكن روى عنه أنه كان يرقد قبلها وذكر عنه كان ينام ويؤكل من يوقده روى معمر عن ايوب عن نافع عنه انه كان ربما
ینام عن العشاء الا حرة ویامر ان يوقظوه وعن انس رضى الله تعالئ عنه کنا نجتتب الفرش قبل العشاء وكره ذلك ابوهريرة
وابن عباس وعطاء وابراهیم ومحاهد وطاوس ومالك والکوفیون وروی عن علی رضی الله تعالی عنه انه ربما اغفی قبل
العشاء وعن ابی موسی وعبيدة ينام وي وكل من بوقظه وعن عروة وابن سیرین والحکم انهم کانوا ینامون نومة قبل الصلوة
و كان اصحاب عبدالله یفعلون ذلك وبه قال بعض الکوفیون واحتج لهم بانهانما کره ذلك لمن حشی الفوات فی الوقت
والجماعة اما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح فدل على ان النهى ليس للتحريم لفعل الصحابة لكن الاخحذ بظاهر
الحدیث احوط عينى 557/8
۷۳3 )قوله ان يصبر الظل مثليه الخ قال القرطبى خالف التاس كلهم اباحنيفة فيما قاله حنى اصحابه ومثله قال النووى
أيضا فى شرح صحيح مسلم واجاب عنه العينى بقوله اذا کان استدلال ابی حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له
داد تا لبوحنيفة حديث على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر
“امت الشمس بيضاء نقية رواه ابوداود وابن ماحة وهذا يدل على انه كان يصلى العصر عند صبرورة ظل کل شی مثليه
م د جد کی خصصمه وحديث حابر رضى الله تعائ عنه صلی بنا رسول الله صلی الل عليه وسلم لع حين صار ظل
ان 1 ارم يسير الرا كب الى ذى الحليفة العنق رواه لبن ابى شيبة بسند لاباس به وایضا ذکرنا وجه استدلال ابی
2 رحمه الله بالحديث الصحيح غير قابل للتاويل فمن خالفه فهو مححوج به .۱۲
سس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yor
باب الجمع بين الصلاتين كيف هو
حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن ابی ليلئ قال حدثنى ابى عن ابن ابى ليلى عن أبى قيس
الاودى عن هُزيل بن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع 4١9
بين الصلاتين فى السفر حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابى الزبير المكى عن ابى
الطفيل ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجو!؛ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر (40 والمغرب والعشاء حدثنا يزيد بن
ا
#قوله کان يجمع الخ حديث ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه احرجه ابن ابی شيبة فی مصتفه من رواية ابن ابی لیلی
عن هذيل ولفظه ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوتين فى السفر ومعنى هذا الحديث انه يوخر الظهر ویعجل
العصر ويحمع بينهما وكذا يؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما كما رواه الطبرانى فى الكبيرعنه رضى الله عنه
ولفظه کان یحمع بین المغرب والعشاء بوحر هذه فی آخحر وقتها ویعحل هذه فی اول وقتها ولیس معناه انه یصلی
الصلاتين فى وقت احداهما قال رضى الله تعالی عنه ما رأيت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى صلاة لغیر وقتها
الا بجمع الحدیث كما رواه البخارى ومسلم وغيرهما قال محمد بن الحسن رضى الله تعالئ عنه فى كتاب الحجج قال
ابوحنيفة رضى الله تعالئ عنه يجمع فى الصلواتين فى السفر فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء یوخر الظهر الی آخحر
وقتها ثم یصلی ویعحل العصر فی اول وقتها فیصلی فی اول وفتها و کذلاك المغرب والعشاء یوخر المغرب الی آخر وقتها
فيصلى قبل ان يغيب الشفق وذلك آحر وقتها ویصلی العشاء فی اول وقتها حين یغیب الشفق فهذا الجمع بینهما وفيه قال
ابوحنيفة رحمه الله لمن اراد ان یجمع بین الصلواتین بمطر او سفر او غیره فلی خر الاولی منهما حتی تکون فی آخر وقتها
ویعحل الثانية حتی تکون یصلیها فى اول وقتها فيجمع بینهما فتکون کل واحدة منهما فی وقتها الخ ۰
۲ قوله یجمع بین الظهر والعصر الخ استدل بهذا الحدیث القائلون بحمع الحقیقی ان النبی صلی الله عليه وسلم حمع
بين الصلوتین فی غزوة تبوك فاقول اولا ان حديث معاذ بن جبل رضى الله تعالئ عنه الذى رواه الامام الطحاوی لا نص فی
الجمع | 3 , يمكن أن يقال جمع صلى الله عليه وسلم بان اخر احلاهما وقدم الاخرى واما مارواه ابوداود بسنده عن
معاذ بن حبل رضى الله عنه ففيه حسين بن عبدالله وحسين هذا لايحتج بحديثه قال ابن المدينى تركت حديثه وقال
ابوجعفر العقيلى وله غير حديث لايتابع عليه وقال احمد بن حنبل له اشياء منكرة وقال ابن معين ضعيف وقال ابوحاتم
ضعيف يكتب حديثه ولايحتج به وقال النسائى متروك الحديث وقال ابن حبان يقلب الاسانيد ويرفع المسانيد وفى سند
آحر لابی داود عن هشام بن سعد عن ابى الزبير ضعفه يحيى بن معين وقال ابوحاتم یکتب حدیثه ولایحتج به وقال احمد
لم يكن بالحافظ وفی رواية احری له حدئنا قتيبة بن سعید حدئنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى العقيل وقال ابوداود
لم يرو هذا الحديث غير قتيبة وحده يعنى تفرد به ولهذا قال الترمذى حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لايعرف احد رواه
من الليث غيره وذكر ان المعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابى الزبير وقال ابوسعيد ابن يونس الحافظ لم
يحدث به الاقتيبة ويقال انه غلط وان موضع ابى يزيد بن ابى حبيب ابوالزبير وذكر الحاكم ان الحديث موضوع وقتيبة ابن
سعيد ثقة مامون وحكى عن البخارى انه قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن ابى
حبيب عن ابى الفضيل فقال كتبته مع حالد المدائنى قال البخحارى و كان حالف المدائنى يدخحل الاحاديث على الشیو -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
سنان قال نا عبدالرحمن بن مهدی قال ثنا قرّة بن خالد عن ابى الزبير قال ثنا ابوالطفیل قال شنا معاذ
بن جبل فذكر مثله قال قلت ما حمله على ذلك قال اراد ان لايحرج امته حدثدا يونس قال ثنا اسد
قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس قال صلى رس ول الله
صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً حدثنا اسمعيل بن يحبى قال ثنا محمد بن ادريس
قال اخبرنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال انا جابر بن زيد انه سمع ابن عباس ۳ یقول صلیث
مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانیا 4:۲ جمیعا وسبعاً جميعاً قلت لابی الشعناء 6۰
اظنه اخر الظهر وعجّل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك حدثنا يونس قال انا
ابن وهب قال اخبرنى مالك عن ابى الزبير المكى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى بنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف
ولاسفر 41 حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبدالرحمن بن مهدى قال ثنا قرة عن ابی الزبیر فذ کر
باسناده مثله قلت ما حمله على ذلك قال اراد ان لايحرج امته حدثنا ابوبشرالرقى قال ثنا حجاج
اه وحالد المدائنى هذا هو ابوالهيئم حالد بن القاسم المدائنى متروك الحديث وقال ابن عدى له عن الليث ابن سعد غير
حديث منكر والليث برئ من رواية حالد عنه تلك الاحاديث» وثانيا كيف يحتج به مع انهم كانوا فى تلك الغزوة آلافا من
الرحال و کان كل صلوا لف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخخبر منهم الا واحداً واثنان ولم يشتهر ولم يرو غيره بل
بعض الحاضرين انكروا ذلك حتى قال ابن مسعود مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومعذ قبل میقاتها رواه الشیخان وابوداود والنسائی فنفی ابن
مسعود الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بعهد ابن ام عبد تقديم صلوة عن الوقت وتاخيرها واخبر بانه لم
يقع الا بصلؤتين ؟ ١
۳3 قوله سمع ابن عباس الخ حديث ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما اخرحه البخخارى ومسلم والنسائى وابوداود
والترمذى ١١
ف( 4 #قوله ثمانيا الخ ای ثمانی رکعات للظهر والعصر وقوله سبعا اى سبع كعات ثلائا للمغرب واربعا للعشاء -؟ ١
وله لابى الشعثاء هو جابر بن زيد الازدى اليحمدى الحوفى البصرى قال تمیم بن خدیر عن الرباب سالت ابن .
عباس عن شی) فقال تسألوئی وفیکم جابر بن زید وفی تاریخ البحاری عن حابر بن زيد قال لقينى ابن عمر فقال ياجابر انك
من فقهاء اهل البصرة قال ابن حبان فى الثقات كان فقيها ودفن هو وانس بن مالك فی حمعة واحدة و کان من اعلم التاس
بكتاب الله وفى كتاب الزهد لاحمد لما مات جابر بن زيد قال قتادة اليوم مات اعلم اهل العراق وقال اياس بن معاوية
ادركت الناس ومالهم مفتٍ غير حابر بن زيد وفى تاريخ ابن ابى خيئمة كان الحسن البصرى اذا غزى افتى الناسّ جابر بن
زيد قال البخارى وغيره مات سنة 91
73 #قوله فى غير وف ولاسفر الخ اوّلهِ بعضهم على انه جمع بعذر المطر ويؤيد هذا مارواه ابوداود وحدثنا القعنبى عن
ابى مالك عن ابى الزبير المكى عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ه ۵ ۳
بن محمد عن ابن جریج عن ابی الزبير فذكر باسناده مثله حدثنا ربیع الجیزی قال ثنا عبدالله بن
مسلمة القعنبى قال ثنا داؤد بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس مثله غير انه قال
. فى غير سفر ولامطر حدئنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن حدير عن
عبدالله بن شقیق ان ابن عباس اخر صلوة المغرب ذات ليلة فقال رجل الصلوة الصلوة فقال لا ام
لک 408 اتعَلّمنا بالصلوة وقد كان النبى صلى الله علیه وسلم ریما جمع بينهما بالمدينة حدثنا
يزيد بن سنان وفهد قالا ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى الليث قال حدثنى نافع ان عبدالله بن عمر
عجّل السیر ذات لبلة وکان قد استصر خ علی بعض اهله ابنة ابی عبید 4۸ فسار حتی هم الشفة
والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر حوف ولاسفر قال مالك آری ذلك کان فی مطر احرجه مسلم والنسائی
وليس فيه كلام مالك رحمه الله وقال الخطابی وقد احتلف الناس فی حواز الجمع بین الصلوتین للمطر فی الحضر
فاحازه جماعة من السلف روی ذلك عن ابن عمر وفعله عروة بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم وابن المسيب وعمر بن ٠
عبدالعزیز وابوبکر بن عبدالرحمن وابوسلمة وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعی واحمد بن حتبل رضی الله
عنهم غير ان الشافعی اشترط فی ذلك ان یکون المطر قائمافی وقت افتتاح الصلوتین معا و کذلك قال ابوئور ولم یشترط
ذلك غیرهما و کان مالك بری ان یجمع الممطور فی الطین وفی حالة الظلمة وهو قول عمر بن عبدالعزیز وقال الاوزاعی
واصحاب الرای یصلی الممطور کل صلوة فی وقتها قلت هذا التاویل ترده الرواية الاخری من غیر حوف ولامطر وایضا
ترده ماروی الطحاوی عن صالح مولی التوأمة عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما انه قال فى غير سفر ولامطرء واوّله
بعضهم على انه كان فى غيم فصلى الظهر ثم انكشف وبَّانَ ان اول وقت العصر دحل فصلاها ومذا باطل لانه وان كان
فیه ادنی احتمال فی الظهر والعصر فلا احتمال فیه فی المغرب والعشاء واوله آخرون علی انه کان بعذر المرض او نحوه
مما هو فی معناه من الزار وقال النووی وهو قول اخمد والقاضی حسین من اصحابنا واعتاره الحطابی والمتولی
والرویانی من اصحابنا وهو المختار لتاويله أظاهر الحديث ولان المشقة فيه اشق من المطر قلت هذا ایضا ضعیف لانه
مخالف لظاهر الحدیث وتقییده بعذرالمطر ترحیح بلا مرجح وتخصیص بلا محصص وهو باطل واحسن التاویلات فى
هذا واقربها آلی القبول انه علی تاخیر الاولی الی آخحر وقتها فصلاها فیه فلما فر غ عنها دخحلت الثانية فصلاها ويؤيد هذا
التاویل ویبطل غیره مارواه البحاری ومسلم من حدیث عبدالله بن مسعود قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى صلاة لغير وقتها الا بجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها وهذا
الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء كان فى سفر او حضر
اوغیرهما. ۱۲ العینی ۳۰۸۵ ویوید هذا التاويل ماقال عمرو بن دينار قلت لابى الشعثاء اظنه خر الظهر وعجل العصر
واخر المغرب وعحل العشاء قال وانا اظن ذلك -
(#قوله لا ام لك هی کلمة تقولها العرب عند الزحر و کذا ثكلتك امك فكانه وحامليه ان يفتد امه او ان تفقده امه
لکنهم قد بطلقون ذلك ولایریدون حقيقته وقال ابن الاثیر هو ذم وسب ای انت لقیط لاتعرف لك ۱۲-۱
89 #قوله ابئة ابى عبيد هى صفية بنت ابى عبيد زوجة عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما و کانت من الصالحات
العابدات توفيت فى حياة عبدالله بن عمر:ووالدها ابوعبيد بن مسعود الثقفى وذكر ابوعمر ابا عبيد هذا من الصحابة وقال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
ان يغيب 418 واصحابه ينادونه للصلوة فابى عليهم حتى اذا اكثروا عليه قال انى رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء وانا اجمع بينهما حدثنا يونس قال
ثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن اب عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه اذا ع-
بن وهب ان عن نافع عن ابن عمر رسو و
به السير يجمع بين المغرب والعشاء حدثنا فهد قال ثنا الحمانى قال ثنا ابن عيينة عن الزهرى عن
سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء اذا جدّ به السير
حدننا فهد قال ثنا الحمانی قال ثنا ابن عييدة عن ابن ایی نجیح عن اسمعیل بن ابی ذویب قال
كنت مع ابن عمر فلما غربت الشمس هبنا ان نقول له الصلوة فسار حتی ذهبت فحمة آلعشاء
4١١ رأينا بیاض الافق فنزل فصلی ثلثا المغرب وائنتین العشاء ثم قال هکذا ریت رسول الله
عنه علی حیش کثیف وقال لایبعد ان یکون له روية و کان شابا شجاعا خبیرا بالحرب والمکيدة مات فی وقعة حسر
الذی یسمی جسر ایی عبید و کان احتمع حیش کثیر من الفرس ومعهم افيلة کثيرة وامر ابوعبید المسلمین ان یقتلوا الفيلة
اولا فاحتوشوها عن آخرها وقد قدمت الفرس بین ایدیهم فیلا ابیض عظیما فقدم الیه ابوعبید فضربه بالسیف فقطع زلومه
فحمل الفیل وحمل علیه فتحبطه برجله فقتله ووقف فوقه و کان ذلك فى سنة ثلث عشرة من الهجرة وابنه المختار ولد
عام الهجرة ولیست له صحبة ولارواية حدیث و کان مع ابیه یوم الحسر و کان حارجیا ثم صار زیدیا ثم صار شیعیا و کا
مخرقا ابتدع اشياء و كان يزعم ان جبرئيل عليه السلام ياتيه بالوحى وكان قد وقع بينه وبین مصعب بن الزییر حروب
فآخر الامر قتلوه وحاژوا براسه الى مصعب رضى الله تعالئ عنه وذلك فی سنة سبع وستین من الهجرة -۱۲ العینی
۱۳۹/۰
9[ #قوله حتى هم الشفق ان يغيب الخ ای قرب ان ینیب وبه ظهر ان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما جمع بين المغرب
والعشاء جمعا صوريا لاحقيقياً لانه صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق ثم صلى العشاء ورواه ابوداود عن نافع عن ابن
عمر رضی الله تعالی عنهما ولفظه حتى اذا كان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب ثم انتظر حتی غاب الشفق ذ ۱
العشاء ثم قال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذی صنعت وفی روايةالنسائی عن نافع
قال حتی اذا کان فی آحر الشفق نزل فصلی المغرب ثم اقام العشاء وقد توارت الشفق فصلى بنا ثم اقبل الينا فقال ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا فالجمع الذى روى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما
هو هكذا اى يؤخر احدى الصلوتين فيصلى فى آخر وقتها ويعجل الاخرى فيصلى فى اول وقتها وهذا هو مذهب ابى
حنيفة رحمة الله تعالئ عليه فهذا الجمع ليس ب حقيقة_ ۱۲
٠١ #قوله جدّ به السير الخ اى اشتد قال فى المحكم وقال ابن الاثير اى اذا اهتم به واسرع فيه يقال جدّ يمد ويجد
بالضم والکسر وحد به الامر واحدٌ فیه اذا احتهد-۱۲
١١3 #قوله حتى ذهبت فحمة العشاء الخ هی اقبال اللیل واول سواده (زهرالربی )وفی جامع الاصول هی شدة سواد
اللیل فی اوله حتی اذا سکن فوره لت بظهور النحوم وبسط نورها ولان العين اذا نظرت الی الظلمة ابتداء الاتکاء تری
شیثا فعلم ان فحمة العشاء قبل الشفق الابیض ولذا قال بعده ورأینا بیاض الافق فعلم انه صلی المغرب قبل العشاء لا فی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YoY
صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا محمد بن خزيمة وابن ابی داؤد وعمران بن موسی الطائی قالوا
حدثنا الربیع بن یحبی الاشنانی قال ثنا سفیان الثوری عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله
قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص
من غير خوف ولاعلة حدثنا على بن عبدالرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبدالعزيز بن محمد
الدراوردى عن مالك بن انس عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم غربت له الشمس بمكة 41١١9 فجمع بينهما بسَرِف يعنى الصلوة حدثنا ابن خزيمة قال ثنا
E E ۱ ۱ ۱ إن
مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع ب بین المغرب والعشاء فی السفر قال ابوجعفر
وقت العشاء فانتفی الجمع الحقیقی_ ۱۲
#۵ قوله غربت له الشمس بمکة الخ رواه ابوداود والنسائى فى سننهما عن يحيى بن محمد الجارى قال حدثنا
عبدالعزیز بن محمد الی آخر السند ثم قال ابوداود بسنده عن هشام بن سعد قال بینهما عشرة اميال يعنى بين مكة وسرف
اه وهذا حديث ضعيف لان یحبی بن محمد الجارى تكلموا فيه قال البخارى يتكلمون فيه وفى سند هذا الحديث نعيم
بن حماد وهو كثير الخطاء قال فى تهذيب التهذيب يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لايتابع عليها قال وسمعت
يحيى بن معين سئل عنه فقال ليس فى الحديث شئ ولكنه صاحب سنة وقال الآجرى عن ابى داود عند نعيم نحو عشرين
حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم ليس لها اصل وقال النسائى نعيم ضعيف وقال فی موضع آخر لیس بثقة وقال ابوعلی
النیسابوری سمعت النسائی یذ کر فضل نعيم بن حماد وتقدمه فی العلم و المعرفة والسنن ثم قیل له فی قبول حدیثه فقال
قد کثر تفرده عن الائمة المعروفین باحادیث کثيرة فصار فی من لایحتج به وقال غیره کان یضع الحدیث فی تقوية السنة
وحکایات فى قلب ابی حنيفة کله كذب قال ابن عدى وابن حماد متهم فيما يقوله عن نعيم لصلابته فى اهل الرائ
واورده له ابن عدى احاديث مناكير وفى هذا السند عبدالعزيز بن محمد الدراوردى قال فى التقريب صدوق كان يحدث
من كتب غيره فیخطی وفی تهذیب التهذیب قال احمد بن حنبل کان معروفا بالطلب واذا حدث من کتابه فهو صحيح
ولذا حدث من کتب الناس وهم و کان یقراً من کتبهم فیخطی وقال ابوزرعة سبیم الحفظ فربما حدث من حفظه الشوم
فیخطیع وقال ابن سعد وكان ثقة كثير الحدیث بغلط قال الساجی کان من اهل الامانة والصدق الا انه کثیر الوهم ومدار
الحدیث علی ابی الزبیر لانه هو بروی عن جابر رضی الله تعالی عنه قال فی التقریب صدوق الا انه یدلس قال فی تهذیب
.التهذیب قال عبدالله بن احمد قالابی کان ایوب یقول حدئنا ابوالزبیر وابوالزبیر ابوالزبیر قلت لابی یضعفه قال نعم وقال
نعیم بن حماد سمعت ابن عيينة یقول حدئنا ابوالزییر وهو ابوالزییر ای کانه یضعفه وقال هشام بن عمار عن سويد بن
عبدالعزیز قال لی شعبة ناحذ عن ابی الزبیر وهو لایحسن ان یصلی وقال نعیم بن حماد سمعت هشاما یقول سمعت من
ابی الزبیر فاحذ شعبة کتابی فمزقه وقال شعبة ماکان احد احب الی ان القاه بمكة من ابى الزبير حتى لقيته ثم سكت وقال
محمد بن جعفر المدائنى عن ورقاء قلت لشعبة مالك ترکت حدیث ابی الزبیر قال رآیته یزن ویسترجح فی المیزان» قال
ابن ابى مريم عن اللیث: قدمت مكة فجت ابا الزییر فدفع الي کتابین فانقلبت بهما ثم قلت فی نفسی لوعاودته فسالته
هل سمع هذا کله من جابر؟ فرحعت الیه فقلت هذا کله سمعته من جابر؟ فقال منه ماسمعت منه ومنه ما حدئت عنه؛
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۸
فذهب قوم الى ان الظهر والعصر وقتهما واحد قالوا ولذلک جمع اللبی صلی الله عليه وسلم
بینهما 6۱۳ فی وقت احدهما وکذلک المغرب والعشاء فی قولهم وقتهما وقت واحد لایفوت
احلاهما حتی یخرج وقت الاخری منهما وخالفهم فی ذلک اخرون فقالوا بل کل واحدة من هذه
الصلوات وقتها منفرد من وقت غیرها وقالوا اما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
جمعه بین الصلاتین فقد زوی عنه کما ذکرتم ولیس فی ذلک دلیل انه جمع بینهما فی وقت
احداهما فقد یحتمل آن یکون جمعه بینهما کان کما ذکرتم ویحتمل ان یکون صلی کل واحدة
منهما فى وقتها كما ظن جابر بن زيد وهو روى ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دينار من بعده فقال
اهل المقالة الاولى قد وجدنا فى بعض الأثار مايدل على ان صفة الجمع الذى فعله رسول الله صلى
الله عليه وسلم كما قلنا فذكروا فى ذلك ماحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم بن الفضل قال ثنا حماد
بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ على صفية بنت ابى عبيد وهو بمكة فاقبل الى
فقلت له: أعلم لی علی ماسمعت» فأعلم لي علی هذا الذی عندی» وفی هذا الحدیث روى عن أبى الزبير غير الليث فلم
یعلم ان ابا الزییرسمع هذا الحدیث من جابر رضی الله عنه ویرویه بلفظ عن فلایقطع باتصاله واما مارواه ابوداود عن
هشام بن سعد ان بين مكة وسرف عشرة امیال فهو امر تخمینی لاتحقیقی ومثل هذا التخحمین والاعداد لایعتبر فی
الاحكام» قال فى القاموس سرف موضع قرب التنعيم وكذا فى مصباح المنیر ومعلوم ان التنعيم من مكة على ثلثة اميال
وقال العينى سرف بفتح السين المهملة و کسر الراء وفی آخره فاء وهو اسم موضع قريب من مكة بينهما نحو عشرة اميال
وقيل عشرة وقيل تسعة وقيل سبعة وقيل ستتة وهو غير منصرف للعلمية والتانيث- 7017/7 ومثل هذا الاختلاف فى ذاك
الزمان كثير كما ان ذا الحليفة الذى هو فى قرب المدينة ومهّل اهل المدينة اختلفوا فيه اختلافا كثيراً فقال بعضهم بعده
من المدينة ميل وقال بعضهم ميلان وقال بعضهم ثلاثة اميال وقال بعضهم اربعة اميال الى ان قالوا سبعة اميال فكذا هذا
الاختلاف بين مكة وسرف فكيف يحدد به المسافة ومع هذا لوفرض ان سرف من مكة على عشرة اميال فكيف لايمكن
قطع هذه المسافة فى وقت المغرب بحيث يبقى قليل من الوقت يصلى فيه صلوة المغرب لان الحركة قد تكون سريعة
وقد تكون بطيئة ولايكون له حد لايمكن التحاوز عنه فيمكن ان ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم ركب على ناقته
القصوى التى هى سابقة الحاج وقطع هذه المسافة فى مدة قليلة كما روى عن ام المومنين عائشة رضى الله تعالی عنها
اصبح النبى صلى الله عليه وسلم بملل ثم راح وتعشى بسرف والملل من المدينة على سبعة عشر ميلا فقطع من الملل الى
السرف من الصبح الى العشاء مائة وسبعين ميلا فكذا يمكن انه صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة فى ساعة اواقل
منها من الصبح الى العشاء مائة وسبعين ميلا فكذا يمكن انه صلى الله عليه وسلم قطع هذه المسافة فى ساعة اواقل منها
فلايتعين انه صلى المغرب فى وقت العشاء ولذا قال الامام الطحاوى بعد ماروى هذا الحديث انه يحتمل انه صلى كل
واحدة منهافى وقتها ١١
٠ #قوله جمع النبى صلى الله عليه وسلم بينهما الخ ذهب قوم الى ظاهر هذه الاحاديث واحازوا الجمع بين الظهر
والعصر وبين المغرب والعشاء فى السفر فى وقت احداهما وبه قال الشافعى واحمد واسحق وقال ابن بطال قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۰۹
المدينة فسار حتی غربت الشمس وبدت النجوم وکان رجل یصحبه یقول الصلوة الصلوة قال
وقال له سالم الصلوةٌ فقال آن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير فى سفر جمع
بين هاتين الصلاتين وانى نی ارید آن اجمع بینهما فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما حدثنا
ابن ابى داؤد قال ثنا مسدد قال 3 ثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا جدّ به السير
جمع بين المغرب والعشاء بعد ما يغيب | شفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
جد به السير جمع بينهما قالوا ففى هذا دليل على صفة جمعه صلى الله عليه وسلم كيف كان فكان
من الحجة عليهم لمخالفهم ان حديث ايوب الذى قال فيه فسار حتى غاب الشفق ثم نزل كل
اصحاب نافع لم يذكروا ذلك لاعبيدالله ولامالك ولا الليث ولا مَنْ روينا عنه حديث ابن عمر
فى هذا الباب وانما اخبر بذلك من فعل ابن عمر وذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم الجمع ولم
يذكر كيف جمع فاما حديث عبيدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ثم ذكر جمع
ماج ييحي يي يي ب ب ب ب ب سسسب
الجمهور المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا وقال شيخنا زين الدين وفى المسكلة
ستة اقوال احدها حواز الحمع مثل ماقاله ابن بطال وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على بن ابى طالب وسعد
بن ابى وقاص وسعيد بن زيد واسامة بن زید ومعاذ بن جبل وابوموسى وابن عمرو ابن عباس رضى الله تعالئ عنهم وبه
قال جماعة من التابعين منهم عطاء بن ابى رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرائ وابوالزناد ومحمد
بن المنكدر وصفوان بن سليم وبه قال جماعة من الائمة منهم سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحق وابوثور وابن
المنذر ومن المالكية اشهب وحکاه ابن قدامة عن مالك ايضا والمشهور عن مالك تخصيص الجمع بجد السير والقول
الثانى انما يجوز الجمع اذا جد به السير وروى ذلك عن اسامة بن زيد وابن عمر وهوقول مالك فی المشهور عنه والقول
الثالث انه يجوز اذا اراد قطع الطريق وهو قول ابن حبيب من المالكية وقال ابن العربى واما قول بن حبيب فهو قول
الشافعى لان السفر نفسه انما هو لقطع الطريق والقول الرابع ان الجمع مكروه قال ابن العربى انها رواية المصريين عن
مالك والقول الخامس انه يجوز حمع التاحیر لا جمع التقدیم وهو اختيار ابن حزم والقول السادس انه لايجوز ملطقا
بسبب السفر وانما يجوز بعرفة والمزدلفة وهو قول الحسن وابن سيرين وابراهيم النخعى والاسود وعلقمة وابى حنيفة
واصحابه وهو رواية ابن القاسم عن مالك وعيسى بن ابان وعبدالرحمن بن القاسم واختاره فى التلويح وذهب ابوحتيفة
واصحابه الى منع الجمع فى غير هذين المكانين وهوقول عمر بن الخطاب وام المؤمنين عائشة وابن مسعود وسعد بن
وقاص فى ماذكره ابن شداد فى كتابه دلائل الاحكام وابن عمر فى رواية ابى داود وابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول
وعمرو بن دينار والثورى والاسود واصحابه حماد بن سليمان وعمر بن عبدالعزيز وسالم والليث بن سعد وقال ابن ابى
شيبة فی مصنفه حدئنا وكيع حدثنا ابوهلال عن حنظلة السدوسى عن ابى موسى انه قال الجمع بين الصلوتين من غير
عذر من الكبائر قال صاحب التلويح وأما قول النووى ان ابايوسف ومحمدا حالفا شيخهما فان قولهما كقول الشافعى
ائمتنا الثلغة رحمهم الله تعالئ -۱۲ العینی ۱5۰/۷
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۰
ابن عمر کیف کان وانه کان بعد ما غاب الشفق فقد یجوز ان یکون اراد 4۱:3 ان صلاته العشاء
الأخرة التى بها كان جامعاً بين الصلاتين بعد ما غاب الشفق وان کان قد صلی المغرب قبل غيبوبة
الشفق لانه لم یکن قط جامعاً بینهما حتی صلی العشاء الأخرة فصار بذلک جامعا بین المغرب
والعشاء وقد روى ذلك غیر ایوب مفسرا علی ماقلنا حدثنا فهد قال ثنا الحمانی قال ثنا عبدالله بن
المبارک عن اسامة بن زید ۱۰ قال اخبرنى نافع ان ابن عمر جد به السير فراح روحه لم ينزل
الا لظهر او لعصر واغر المغرب حتی صرخ به سالم فقال الصلوة فصمت ابن عمر حتی اذا کان
عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بینهما وقال ری رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا اذا
جد به السير ففى هذا الحديث ان نزوله للمغرب كان قبل ان يغيب الشفق فاحتمل ان يكون قول
نافع بعد ما غاب الشفق فى حديث ايوب انما اراد به قربه من غيبوبة الشفق لثلا یتضاة ما زوی عنه
فى ذلك وقد روى هذا الحديث غير اسامة عن نافع كما رواه اسامة كما حدثنا ربيع المؤذن قال
ثنا بشر بن بکر ۱3 قال حدثنی ابن جابر 410 قال حدثنى نافع قال خرجت مع عبدالله بن عمر
وهو یرید ارضاً له قال فنزلنا منزلاً فاتاه رجل فقال له ان صفية بنت ابی عبید ما بها ولا اظن ان
تُدركها فخرج مسرعاً ومعه رجل من قریش فسرنا حتی اذا غابت الشمس لم يُصَلَ الصلوة وكان
عهدی بصاحبی وهو محافظ على الصلواة فلما ابطأ قلت الصلوة رحمک الله فما التفت الى ومضی
كما هو حتى اذا كان فى اخر الشفق نزل فصلی المخرب ثم العشاء وقد تواترت ثم اقبل علینا فقال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به امر صنع هکذا وکما حدئنا یزید بن سنان قال ثنا
8 4۱ قوله فقدیحوز ان یکون اراد الخ مقصوده من الکلام ان الجمع لایتحقق الا بعد صلوته العشاء الا حرة وهی تصلی
بعد غيبوية الشفق فالجمع بین المغرب والعشاء تحقق بعد غيبوبة الشفق وان صلی المغرب قبل غیبوبته فهذا الحدیث
لانص فيه ان المغرب صلاها بعد غيبوبة الشفق فلم یثبت مدعی الخحصم- ۱۲
۰ 4 قوله اسامة ین زید الظاهر انه اسامة بن زید اللیئی المدنی هو من رحال صحیح مسلم والسنن الاربعة قال ابویعلی
ثقة صالح وقال ابن معين فى حديثه باس وهو ير من اسامة بن زید بن اسلم وقال ابواحمد بن عدی بروی عنه الثوری
وجماعة من الثقات-۱۲
)قوله بشر بن بكر التنيسى ابوعبدالله البجلى دمشقى الاصل قال ابوزرعة نقة فقال الدارقطنی والعجلی والعقیلی
ثقة وقال الحاكم مامون وهو من رجال البخارى فى الميزان اما بشر بن بكر ثقة صدوق لاطعن فيه7 ١
١7 #قوله ابن حابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدى ابوعتبة الشامى الدارانى قال ابن معين والعحلى وابن سعد
والنسائى وغير واحد ثقة وقال ابن المدينى يعد فى الطبقة الثانية من فقهاء اهل الشام بعد الصحابة مات سنة 55 وقال ابن
معين مات سنة 55
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳1
ابوعامر العقدى قال ثنا العطاف بن خالد المخزومى عن نافع قال اقبلنا مع ابن عمر حتى اذا كنا
ببعض الطریق استصرخ علی زوجته بنت ابی عبید فراح مسرعاً حتی غابت الشمس فنودی
بالصلوة فلم ینزل حتی اذا امسی فظننا انه قد نسی فقلت الصلوة فسکت حتی اذا کان الشفق ان
یغیب نزل فصلی المغرب وغاب الشفق فصلی العشاء وقال هکذا کنا نفعل مع رسول الله صلی الله
عليه وسلم اذا جد بدا السير فكل هؤلاء يرونى عن نافع ان نزول ابن عمر كان قبل ان يغيب الشفق
وقد ذكرنا احتمال قول ايوب عن نافع حتى اذا غاب الشفق انه يحتمل قرب غيبوبة الشفق فاولى
الاشياء بنا ان نحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد فدجعل ما زوى عن ابن عمر ان
نزوله للمغرب کان بعد ما غاب الشفق 4۱۸5 انه على قرب غيبوبة الشفق اذ کان قد روی عنه آن
نزوله ذلک کان قبل غيبوبة الشفق ولوتضاد ذلك لكان حديث ابن جابر اولاهما لان حديث
ايوب ايضاً فيه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلونين ثم ذكر فعل ابن عمر
كيف كان وفى حديث ابن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فهو اولى
8 فان قالوا فقد وی عن انس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا فى ذلك ما حدثنا يونس
قال انا ابن وهب قال اخبرنی جابر بن اسمعیل عن غقیل بن خالد عن ابن شهاب عن انس بن مالک
مثله یعنی آن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا عجَل به السیر یوما جمع بین الظهر
۱۸8 قوله كان بعد ماغاب الشفق الخ لولم يحمل هذا اللفظ على ماحمل ويترك على ظاهره فمع انه مخالف للروایات
الاحرى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما التى تدل على الجمع الصورى فاى حاجة كانت داعية الى ان ينزل ويصلى
عند غيبوبة الشفق مع انه كان فى عجلة من السير فكان ينبغى له اذا قطع المسير ونزل فى المنزل يصليهما اذ ذاك لانه كان
اليق بحاله انه ينزل فى الطريق ويجمع الصلواتين-7 ١
۱۹ قوله فهو اولئ الخ ليس فى حديث ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما فی طریق من الطرت ان النبى صلى الله عليه
وسلم صلى المغرب بعد غروب الشفق الابيض ولوسلم ان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما صلى المغرب بعد غروب
الشفق وقال هكذا صلى النبى صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير فالجواب ان مذهب ابن عمر رضى الله تعالی عنهما
ان وقت المغرب ينتهى الى غيبوبة الشفق الاحمر كما رواه الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا والصحيح وقفه افاده البيهقى
والنووى انه قال الشفق الحمرة واما عندنا فوقت المغرب الى الشفق الابيض وهو الصحيح رواية ودراية وهومذهب ابى
بكر الصديق وام المومنين عائشة ومعاذبن جبل وابى بن كعب وابى هريرة وعبدالله بن الزبير وغيرهم من الصحابة
والتابعين رضى الله تعالئ عنهم فلوكان ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما رأى النبى صلى الله عليه وسلم انه صلى المغرب
بعد غيبوبة الشفق الاحمر فى سفر فظن انه صلى بعد وقتها فقال بحسب ظنه انه صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة
الشفق والواقع حلاف ذلك لانه صلى الله عليه وسلم صلاها فى الشفق الابيض فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على ان
النبى صلى الله عليه وسلم جمع بینهما حمع التاحیر-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۲
والعصر واذا اراد السفر لیلةً جمع بین المغرب والعشاء یژخر الظهر الی اول وقت العصر فیجمع
بینهما ویژخر المغرب حتی یجمع بینها وبین العشاء حين يغيب الشفق قالوا ففی هذا الحديث انه
صلی الظهر والعصر فی وقت العصر وان جمعه بینهما کان کذلک فکان من الحجة عليهم لاهل
المقالة الاولی ان هذا الحدیث قد یحتمل ماذکرنا 6۲۱ وقد یحتمل ان یکون صفة الجمع من
کلام الزهری لا عن النبى صلى الله عليه وسلم لأنه قد كان كثيراً ما یفعل هذا یصل الحدیث بکلامه
حتى يُتوهم ان ذلك فى الحديث وقد يحتمل ان يكون قوله الى اول وقت العصر الى قرب اول
وقت العصر فان كان معناه بعض ما صرفنا اليه مما لا يجب معه ان يكون صلاهما فى وقت العصر
فلا حجة فى هذا الحديث للذى يقوله انه صلاها فى وقت العصر وان كان اصل الحديث على انه
صلاها فى وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما فانه قد خالفه فى ذلك 67١9 عبدالله بن عمر
۰ وله عن انس بن مالك رضى الله تعالئ عنه الخ حديث انس رضى الله تعالئ عنه رواه الشیخان وابوداود
والنسائى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظهر الی وقت العصر ثم یجمع بینهما
واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب ولفظ قتيبة ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب
وفی رواية لمسلم احر الظهر حتی یدخحل اول وقت العصر ثم یجمع بینهما وفى أخرى له يوخر المغرب حتى يجمع بينها
وبين العشاء حين يغيب الشفق يمكن ان يكون معنى تاخير الظهر الى وقت العصر اوالی اول وقت العصر انه فرغ من
زة الظهر بحيث ابتدء بعد فراغ الظهر وقت العصر لا انه شرع صلوة الظهر بعد دحول وقت العصر کما عقد البخاری
فی صحیحه باب تاخیر الظهر الی العصر وذ کر فیه حدیث ابن عباس صلی بالمدينة سبعا وثمانیا الظهر والعصر والمغرب
والعشاء فهذا الجمع لايكون الا بالتاخير والتقديم بان فرغ من الظهر فی وقتها ثم صلی بعده العصر فی وقتها فحعل
البخاری هذا التاخیر تاحیر الظهر الی العصر ولیس معناه انه صلی الظهر فی وقت العصر ولذا قال این حجر فی ارشاد
الساری باب تاخير الظهر الى اول وقت العصر بحيث انه اذا فرغ منها يدحل وقت تاليها لا انه بجمع بينهما فى وقت
واحد وقال الحافظ المراد انه عند فراغه منها دحل وقت العصر كما سياتى عن ابى الشعثاء فحديث انس رضى الله تعالئ
عنه لیس صریحا فی الجمع الحقیقی فلا حجة للخصم به ۱۲
۱ )قرله ماذكرنا اى من كلام اهل المقالة الثانية القائلين بالجمع | قیقی ۱۲
۱ 3 قوله فانه ند حالفه فی ذلك یعنی ان حدیث الجمع الذی روی عن انس بن مالك رضى الله عنه محعمل فيه ثلث
احتمالات الاول ان تکون صفة الجمع من کلام الزهری والثانی ان تکون من اصل الحدیث والمراد من قوله وقت العصر
قرب وقت العصر والثالث ان یکون المراد بوقت العصر وقته حقيقة والحدیث الذی یخالفه نص لایحمتل التاویل فیحمل
المحتمل علی معنی لایناقضه الجدیث الذی لیس فیه تاویل لثلا بتضاد الخبران واعترض الخطابی عن تاویل الحنفية بان
الحمع رحصة فلو كان على ماذ کروه لکان اعظم ضیقا من الاتیان بکل صلوة فی وقتها لان اوائل الاوقات واواحرها مما
لاید رکه ! کثر الحاصة فضلا عن العامة وقال ابن قدامة ان حمل الحمع بین الصلوتین علی الحمع الصوری فاسد لوجهین
احدهما انه جاء الخبر صریحا فی انه کان یحمعهما فی وقت احدهما والثانی ان الحمع رحصة فلوکان علی ماذ کروه
لكان اشد ضيقا واعظم حرجا من الاتيان بكل صاوة فى وقتها قال ولوكان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1Y
فيما روينا عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وخالفته فى ذلك عائشة ايضاً حدثا فهد قال ثنا
الحسن بن بشر قال ثنا المعافی بن عمران عن مغيرة بن زياد الموصلى عن عطاء بن ابى رباح عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر
المغرب و يقدم العشاء ثم هذا عبدالله بن مسعود ايضاً قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم انه كان يجمع بین الصلاتین فی السفر ثم قد روی عنه ما حدئنا حسین بن نصر قال ثنا قبيصة
والمغرب وبين العشاء والصبح قال ولاعلاف بین الامة فی تحریم ذلك قال والعمل بالخبر علی الوحه السابق منه الی
الفهم اولی من هذا التکلف الذى يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله عليه اقول سلمنا ان الجمع
رحصة لکن قوله لکان اعظم ضیقا الی الاتیان الی آخره ممنوع بل یتحقق الرحصة والیسر فی الحمع الصوری لان
المسافر یتعسر علیه ان ینزل مرات ویتوضاً لکل صلوة علحدة ویتیسر علیه ان ینزل مرة ویصلی الصلاتین فى وقتهما واما
قوله اوائل الاوقات واواحرها لایذ رکه الحاصة فضلا عن العامة فان اراد به الاول والآحر الحقيقيين بان يكون بينهما آن
واحد غیر قابل للقسمة فمسلم انه مما لاید رکه اکثر النحاصة لکن الحمع الصوری لایتوقف علی هذا وان اراد الاول
والآحر الحسيين فهو مما يدركه العامة فضلا عن الخاصة لان النبى صلى الله عليه وسلم بين اوقات الصلوات للخاصة
والعامة فكيف لايعرفونها وانتم تقولون ايضا ان وقت الظهر ينتهى الى المثل وبعده يبتدء وقت العصر فکیف تقولون ان
معرفة اول الاوقات وآخرها عسير جداً وقد قال الله تعالئن ماجعل عليكم فى الدين من حرج وقال تعالئ يريد الله بكم
اليسر ولايريد بكم العسرء والجمع الذى روى عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما فيه انه صلى المغرب ثم قلما يلبث حتى
يقيم العشاء كذا فى رواية البخارى عن سالم وفى رواية اخرى له قال عبدالله رأيت النبى صلى الله عليه وسلم اذا أعجله
السیر یخر المغرب فیصلیها ثلائا ثم یسلم ثم قل ما یلبث حتی یقیم العشاء فيصليها ركعتين الحديث فهذه الوقفة القليلة
منه صلی الله علیه و سلم هو اعلم باوقات الصلوات تعلیمه لامته ان یجمعوا هکذا بان لایبقی شك فی مجبی وقت الصلوة
الاحری لثلا یحرج امته فرفع من امته الضیق والحرج واصرح منه حدیث علی رضی الله تعالی عنه علی ما رواه ابوداود فی
سننه وابوبکر بن ابی شيبة فی مصنفه بسند حسن جید متصل انه اذا سافر سار بعد ماتغرب الشمس حتی تکاد ان تظلم ثم
ینزل فیصلی المغرب ثم یدعو بعشائه فیتعشی ثم یصلی العشاء ثم برتحل ویقول هکذا کان رسول الله يصنع واما قول ابن
قدامة انه جاء الخبر صریحا فی انه كان يجمعهما فى وقت ١ حلاهما فهو ممنوع ليس فيه خبر صحيح صریح بل کل ما
روى فيه ان كان صحيحا فليس فيه ذكر انه صلى الله تعالئ عليه وسلم صلاهما فى وقت احلاهما واما قوله ولوكان
الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح ولاخلاف بين الامة فى تحريم ذلك فعجيب كل
العحب لان اوله يناقض آخره نعم الجمع بين العصر والمغرب لایجوز لان الصلوة وقت غروب الشمس ممنوع فكيف
يجوز الجمع بين العصر والمغرب فقياس الجمع بين الظهر والعصر على الجمع بين العصر والمغرب فاسد واما الجمع بين
العشاء والفجر بان بصلی العشاء فی آخر وقتها والفجر فی اول وقتها من يقول بحرمة هذا الجمع ممن يقول ان وقت
العشاء ينتهى الى طلوع الفجر فليس فيه تفویت لصلوة العشاء والجمع الذى تقولون فيه تفويت احد الصلؤتين, رانتم
تجوزونه والذى ليس فيه تفويت فتحرمونه فهذا کلام لامحصل له عندى واما قوله والعمل بالخبر الی آخره فجوابه ان
تأويل الحديث أولى من ابطاله بالمرة لان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظلة بان
يؤخر صلاة الى وقت اخرى فهذا الحديث يحكم بان فى الصلواة بعد مضى وقتها تفريطا وهذا الحديث حدثه رسول الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
بن عقبة والفریابی قالا ثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن
عبدالله قال مارأيت رسول الله صلى الله علیه ونلم (۲۳)» صلی صلوة قط فی غیر وقتها (؛ ۲) الا
انه جمع بین الصلاتین بجمع وصلی الفجر یومنذ لغیر میقاتها فثبت بما ذکرنا ان ماعاین من جمع
رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الصلانین هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا فهذا حکم هذا
الباب من طریق تصحیح معانی الأثار المروية فی جمع رسول الله صلی الله عليه وسلم بين
الصلاتين وقد ذكر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلانين فى الحضر فى غير
خوف كما جمع بينهما فى السفر فيجوز لاحد فى الحضر لافى حال خوف ولاعلة ان يؤخر الظهر
الى قرب تغير الشمس ثم يصلى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التفريط فى الصلوة ما
صلى الله عليه وسلم وهو فى السفر فهو عام للمقيم والمسافر واذن قد قال الله تعالی حافظوا علی الصلوات وقال تعالی
ان الصلواة كانت على المومنين كتابا موقوتا فأى محافظة بعد اضاعة وقتها وكيف كان *كتابا موقوتا' بعد جواز تاخیرها
عن الوقت-۱۲
©[ #قوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ معناه انه صلی المغرب فی وقت العشاء بحمع التی هی المزدلفة
وصلی الفحر یومئذ قبل میقاتها المعتاد ولکن بعد تحقق طلوع الفحر وقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لاقبل
طلوع الفجر لان ذلك ليس بجائز باجماع المسلمين فيتعين تاويله على ماذكرته وقد ثبت فى صحیح البخاری فی هذا
الحديث فى بعض رواياته ان ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال ان رسول الله
صلى اله عليه وبلم كان لايصلى هذه الساعة الاهذء الصلاة فى هذا المكان من هذا ايوم وامضا فى رولية ملم بعد
هذه الرواية ذ کر قیل وقتها بخلس والغلس لایکون الابعد طلوع الفجر فیتعین المراد وهوقبل وقتها المعتاد وايضا ياتى من
الطحاء وى فى باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر حديث ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه فصلی الفجر یوم اللحر حین
مطلع الفجر وفى رواية له فلما كانت ليلة مزدلفة وطلع الفجر قال اقم قال عبدالله هما صلوتان تحولان عن وقتهما صلوة
المغرب بعد ما يأتى الناس المزدلفة وصلة الفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يفعله قال النووى
وفى هذه الروايات كلها ححة لابى حنيفة رحمه الله تعالئ فى استحباب صلة الفجر فى آخخر الوقت فى غير هذا اليوم اه
فان قلت قد جمع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فى عرفات وصلى العصر فى وقت الظهر فكيف حصر عبدالله
بن مسعود رضى الله عنه المع ب بين الصلوتین بحمع قلت بیّن احداهما وهی المغرب بجمع ولم يبين الاخرئ وهی
العصر يوم عرفة بتقديمها فى وقت الظهر لشهرة امرها وليعلم بالمقائسة هكذا أفاد ملك العلماء ببحر العلوم فى رساته
الاركان وايضاً حديث عبدالله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه رواه النسائى فى سننه ولفظه قال رسول الله صلی الله عليه
وسلم یصلی الصلوة لوقتها الا بحمع وعرفات وایضاً روی هذا الحديث الامام محمد بن الحسن الشيبانى فى كتاب
الححج بسند صحیح کان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یقول لاحمع بین الصلوتین الا بعرفة الظهر
و العصر ۱۲ ۱
٤$ ۲ قوله فی غير و با
السفر لان ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه من ملازمى النبى صلى الله عليه وسلم وقد احبرانه ماراه يجمع الا فى هذه الليلة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
حدئا ابوبکرة قال ثنا ابوداژد قال ثنا سلیمن بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن رباح عن ابی قتادة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فى النوم تفريط 4509 انما التفريط فى اليقظة بان
يؤخر صلوة الى وقت اخرى فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تأخير الصلوة الى وقت التى بعدها
تفريط وقد كان قوله ذلك وهو مسافر فدل ذلك على انه اراد به المسافر والمقيم فلما كان
موخر الصلوة الى وقت التى بعدها مفرطاً فاستحال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع
بين الصلاتين بما كان به مفرطاً ولكنه جمع بینهما بخلاف ذلک فصلی کل صلوة 6۲33 منهما فی
ومذهبنا ومذهب الحمهور جواز الجمع فی حمیع الاسفار المباحة التی یجوز فیها القصر والجواب عن هذا الحديث انه
مفهوم وهم لایقولون به ونحن نقول بالمفهوم ولکن اذا عارضه منطق قدمناه علی المفهوم وقد تظاهرت الاحادیث
الصحيحة بجواز الحمع ثم هو متروك الظاهر بالاحماع فی صلاتی الظهر والعصر بعرفاتِ والله اعلم اقول هذا الحدیث
ینفی الجمع بین الصلوتین بمنطوقه لا بمفهومه لان لفظه الصریح مارآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوة قط
فی غیر وقتها وقوله ان منم الحمع مفهوم لایصح ولوسلمنا انه مفهوم فالحنفية لاینفون المفهوم مطلقا بل فی کلام
الشارع واما فی کلام الصحابة ومن بعدهم من العلماء فیجوز فیه المفهوم کما نص علیه فی تحریرالاصول والنحر الفائق
والدرالمختار وغیرها واما قوله وقد تظاهرت الاحادیث الصحيحة بجواز الجمع وقد اجبنا عنه سابقا بانه لیس فیه حدیث
صحیح صریح فضلا عن الاحادیث الصحيحة واما قوله هو متروك الظاهر الی آخحره وقد احبنا عنه سابقا ان فى هذه
الرواية احتصارا لانه احبر ایضا بجواز الجمع فی عرفات اوترك صلوتی العرفات لشهرته کمامر منا آنفا- ۱۲
٥ ۲ قوله ليس فى النوم تفريط الخ رواه مسلم وابوداود وابن ماحة وابن حبان واحمد وهذا قوله صلى الله عليه وسلم
فى السفر حین فاتتهم الصلوة صلواة الفحر صبيحة ليلة التعریس-
۲ قوله وصلی کل صلوة الخ قد فرض الله تعالی حمس صلوات فى يوم وليلة وانزل جبرئيل عليه السلام لبيان
اوقاتها ثم قال فى كلامه ان الصلواة کانت علی المومنین کتابا موقوتا فلکل صلوة وقت لایجوز التجاوز عنه واوقات
الصلوات الحمس ثابتة بالتص المتواتر فمالم یجیع دلیل متواتر لایجوز التقدیم علیه ولاالتاخیر عنه وهذه الروایات التی
جحائت باثبات الجمع كلها حبر الآحاد ولایزاحم المتواتر اما جمع التقدیم فلیس فیه حدیث ثابت قابل للاحتحاج ولذا
قال ابوداود فی سننه لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم واما جمع التاخير فالاحاديث التى وردت فيه فمع انها مضطربة
ليس فيه نص علی ان صلوة توخحر عن وقتها حتی حاء وقت الصلوة التالية فتودی فی غیر وفتها فیجب حملها علی معنی
لاينافى نص القرآن والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن هذا الا بان يحمل على الجمع الصوری
بان يصلى احذها فى آخر وقتها والاحرى فى اول وقتها كما ذهب اليه كبار من الصحابة والتابعين وبه قال ابوحنيفة
واصحابه رضى الله تعالئ عنهم اجمعین فما قال بعض شارحی الموطا وقد بسط الطحاوی الکلام فيه فى شرح معانى
الأثار لکن لا ادری ماذا یفعل بالروایات التی وردت صریحا بان الحمع کان بعد ذهاب الوقت وهی مروية فی صحیح
البحاری وسنن ابی داود وصحیح مسلم وغیرها من الکتب المعتمدة علی مالایحفی علی من نظر فیها فان حعل علی ان
الرواة لم یحصل التمییز لهم فظنوا اقرب خروج الوقت خرو ج الوقت فهذا امر بعيد عن الصحابة الناصحين على ذلك وان
احتیر تلك الروایات بابداء الخحلل فی الاسناد فهو ابعد وابعد مع اخراج الائمة لها وشهادتهم بتصحیحها وان عورض
بالاحادیث التی صرحت بان الجمع کان بالتأحیر الی آخر الوقت والتقدیم فی اول الوقت فهو اعجب فان الجمع بینهما
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
وقتها وهذا ابن عباس قد زوی عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الصلاتين ثم قد
قال ما حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا سفيان بن عب عيينة عن ليث عن طاؤس عن ابن عباس قال
لايفوت صلوة حتی یجی وقت الأخرئ فاخبر ابن عباس آن مجیم وقت الصلوة بعد الصلوة التى
أقبلها فوت لها فثبت بذلک ان ماعلمه من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين كان
بخلاف صلاته 6۲۷ احداهما فی وقت الاخری وقد قال ابوهريرة ايضاً مغل ذلك حدثنا ابوبكرة
قال ثنا ابوداژد قال ثنا قیس وشریک انهما سمعا عذمان بن عبدالله بن موهب قال سثل ابوهريرة ما
"بحملها علی احتلاف الاحوال ممکن بل هو الظاهر وبالحملة فالامر مشکل فتامل لعل الله یحدث بعد ذلك امراً ام فهذا
الکلام لا محصل له ویظهر عليه اثر الاهمال اما اولا فلان دفع التعارض بين الحديثين يكون هكذا ولایقول احد ان الرواة
تم یحصل لهم التمیز واما ثانیا فما یقول هذا القائل فی حدیث امامة حبرئیل علیه السلام انه صلی العصر فی الیوم الاول
ین صار ظل کل شئ مثله وصلی الظهر من الغد حين صار ظل كل شئ مثله أيقول ان الصحابة لم يميزوا بين وقت عصر
(مس ووقت ظهرالیوم فهکذا فی رواية الجمع اطلقوا على قرب غيبوبة الشمس مثلا لفظ غيبوبة الشمس وكيف يقول
"نذا القائل فی قوله تعالی واذا طلقتم النساء فبلغن احلهن فامسکوهن بمعروف حیث اطلق علی قرب بلو غ الاحل فبلغن
بحلهن فنا ههنا واما ثالثا فحديث الجمع عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما جاء بطرق متعددة فى بعضها حين غاب
نشفق واد غيبوبة الشفق وفى بعضها كان الشفق ان يغيب وقبل غيبوبة الشفق فمايفعل هذا القائل فى هذه الروايات
هذه واقعة واحدة لاتعدد فيها حتى يحمل بعضها على فعله مرة وبعضها على فعله احری فاما ان يحمل على الحمع
:الحقيقى فیزاحمه رواية قبل غيبوية الشفق واما ان يحمله على الجمع الصورى فيعارضه رواية بعد غيبوبة الشفق فعلى كلا
الفريقين يجب التأويل لغلا تتضاد الآثار والتاويل الذى نحن نختاره هو الموافق للصواب لانه مطابق للكتاب والاحاديث
الصريحة التی جاء ت فی منع الحمع واما رابعا فليس حديث صحيح صريح فى هذا الباب فى جواز الجمع فلاحاجة لنا
أن نحملها علی اختلاف الاحوال کماذ کرنا سابقا وبالجملة فلا اشکال لمن تشبث تشبث باذیال ابی حنيفة رحمه الله فى هذا
الامر والله الموفق للصواب -
` (4۲۷قوله کان بخحلاف صلوته يعنى انه صلى الله تعالئ عليه وسلم ماصلی صلوة فى وقت الاخرى وماروىء ابن عباس
رضى الله تعالئ عنه من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلوتين فهو بان صلى کل واحدة منهما فی وقتها اخر
احلاهما وعبجل بالارى فصورته صورة الجمع لا انه حقيقة الجمع كما فهمه عمروبن دينار وجابر بن زيد الذان رويا
حديث الجمع من ابن عباس رضى الله تعالئ عنه حيث قال عمرو بن دينار رضى الله تعالين عنه قلت لابى الشعثاء اظنه
أخحر الظهر وعحل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك ويدل عليه ايضا مافى رواية سعيد بن جبير عنه
فى غير خحوف ولاسفر وفی رواية صالح مولى التوأمة فى غيرسفر ولامطر وما فى رواية عبدالله بن شقيق عنه ان ابن عباس
اخر صلوة المغرب ذات ليلة الى ان قال وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمدينة وايضا يدل عليه ما رواه
الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلواتين من غير عذر فقد
اتى بابا من ابواب الكبائر وفی سنده حنش بن قیس وهو ضعیف لکنه يؤيده احادیث احر وايضا يدل عليه ماقال الترمذى
فی آخر کتابه لیس فی کتابی حدیث احتمعت الامة علی ترك العمل به الاحديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة من غير
حوف ولامطر وفی رواية ولاسفر اه ومعنی قول الترمذی ان حدیث ابن عباس لوحمل علی الحمع الحقیقی فلم یعمل
Bait Library Islamic Ebook ۵۱۱6 ۷۷۵ 520202 و ازووع۴
۳۹۷
التفریط فی الصلوة قال ان تخر حتی یجی وقت الاخری 4۲۸ قالوا (۲۹ وقد دل علی ذلک
ایضاً ما قد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سل عن مواقیت الصلوة فصلی العصر فی
الیوم الاول حین صار ظل کل شی مثله نم صلی الظهر فی البوم الثانی فی ذلک الوقت بعینه فدل
ذلك انه وقت لهما جميعاً قيل لهم ما فی هذا حجة توجب ما ذکرتم لان هذا قد یحتمل آن یکون
اريد به انه صلی الظهر فی الیوم الثانی فی قرب الوقت الذی صلی فیه العصر فی اليوم الاوّل وقد
ذكرنا ذلك والحجة فیه فی باب مواقیت الصلوة والدلیل علی ذلک قوله علیه السلام الوقت فیما
بين هذين الوقتين فلوكان كما قال المخالف لنا لماکان بینهما وقت اذا کان ما قبلهما وما بعدهما
وقت کله ولم يكن ذلك دليلا على ان کل صلوة من تلک الصلوات منفردة بوقت غير وقت
غیرها من ساتر الصلوات وحجة اخری ان عبدالله بن عباس واباهريرة قد رويا ذلك عن النبى
صلى الله عليه وسلم فى مواقيت الصلوة ثم قالاهما فی التفریط فی الصلوة انه ت رکها حتی یدخل
وقت التی بعدها فثبت بذلک ان وقت کل صلوة من الصلوات خلاف وقت الصلوة التی بعدها
فهذا وجه هذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار واما وجه ذلک من طرنق النظر فانا قد رأیناهم
اجمعوا ان صلوة الصبح لاينبغى ان تقدّم على وقتها ولاتؤخر عنه فان وقتها وقت لها خاصة دون
به احد من الامة ولکن لیس هذا معناه بل معناه انه جمع بالتقدیم والتاخیر کما یژیده ماقلنا-
۲۸9 قوله حتی یجبی وقت الاخری الخ وقد روی البیهقی عن ابی العالية عن عمر رضی الله عنه انه الجمع من غير عذر
من الکباثر واعلّه لبیهقی بالارسال وقال ابوالعالية لم یسمع من عمر رضی الله تعالی عنه ورد عليه فى الجوهر النقى فقال
ابو العالية اسلم بعدموت النبی صلی الله علیه وسلم بسنتین ودخحل علی ابی بکر وصلی خلف عمر وقد قدمنا غیر مرة ان
مسلما حکی الاجماع علی انه یکفی لاتصال السند المعنعن ثبوت کون الشخصین فی اثر واحد اه وقال اللالکائی فی
تهذیب التهذیب مجمع علی نقته وقال ابن ابی داود لیس احد بعد الصحابة اعلم بالقراء ة من ابی العالية وبعده سعید بن
جبیر وقال ابن المدینی ابوالعالية سمع من عمر قال حدئنا معمر عن هشام عن حفصة عن ایی العالية قال قرأت القرآن على
عهد عمر ثلاث مرات وروی ابواحمد الحاکم.عن ابی خلدة قال قلت لابی العالية ادر کت التبی صلی الله علیه وسلم؟
قال لاء جعت بعد سنتين اوثلاث اه فلما صلى ابوالعالية حلف عمر رضى الله عنه فکیف یحکم بانقطا ع الرواية و کیف
يقال ان ابا العالية لم يسمع من عمر وايضا روى البيهقى بسنده عن ابى قتادة ان عمر بن الخمطاب رضى الله عنه كتب الى
عامل له ثلث من الكبائر الجمع بين الصلوتين الا فى عذر والفرار من الزحف والنهبی» ثم قال البيهقى ابوقتادة العدوى
ادرك عمر رضى الله عنه فان كان شهده كتب فهو موصول والا فهو اذا انضم الی الاول ای رواية ابی العالية صار قویا وقد
قال محمدبن الحسن فی کتاب الحجج اخبرنا اسمعیل بن ابراهیم البصری عن خالدالحذاء عن حمید بن هلال عن ابی
قتادة العدوی قال سمعت قراء کتاب عمر بن الحطاب رضی الله تعالی عنه ثلث من الکبائر الحمع بین الصلاتین والفرار
من الزحف والنهبة وهذا حدیث صحیح لان رواته کلهم من اسمعیل بن ابراهیم الی ابی قتادة کلهم عدول نقات من
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۸
غیرها من الصلوات فالنظر علی ذلک ان یکون کذلک سائر الصلوات کل واحدة منهن منفردة
لوقتها دون غيرها فلا ينبغى ان تخر عن وقتها ولاتقتم قبله فان اعتل معتل بالصلوة بعرفة وبجمع
قیل له قد رآیناهم اجمعوا ان الامام بعرفة لو صلی الظهر فی وقتها کما فی سائر الایام وصلی العصر
فى وقتها كما فى سائر الايام وفعل مثل ذلك فى المغرب والعشاء بمزدلفة فصلی کل واحدة
#نهما فى وقتها كما يصلى فى سائر الايام كان مسيئا ولوفعل ذلك وهو مقيم او فعله وهو مسافر
فى غير عرفة وجمع لم يكن مسيئا فثبت بذلك ان عرفة وجمع مخصوصتان 47.9 بهذا الحكم
: إن حكم ما سواهما فى ذلك بخلاف حكمهما فثبت بما ذكرنا ان ما روينا عن رسول الله صلی
قبله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين انه تأخير الاولى وتعجيل الأخرة وكذلك كان اصحاب
#مول الله صلى الله عليه وسلم من بعده يجمعون بينهما حدثنا محمد بن النعمان السقطى قال ثنا
. بوتیی بن یحیی قال ثنا ابوخينمة عن عاصم الاحول عن ابی عشمان قال وفدت انا وسعد بن مالک
بحن نبادر للحج فکنا نجمع بین الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بين المغرب
رالعشاء نقدم من هذه وتژخر من هذه حتی قدمنا مکة حدئنا فهد بن سلیمن قال ثنا عبدالله بن
محمد النفيلى قال ثنا زهیر بن معاوية قال ثنا ابواسحق قال سمعت عبدالرحمن بن یزید یقول
سحبت عبدالله بن مسعود فی حجه فکان یخر الظهر ۳۱ ویعجل العصر ویخر المغرب
رحال صحیح مسلم و قال الامام محمد بن الحسن رضی الله عنه فی الموطا بلغنا عن عمرین الخحطاب انه كتب فى الآفاق
بنهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين ویخبرهم ان الجمع بین الصلوتین فی وقت واحد کبيرة من الکباثر احبرنا بذلك الثقات
من العلاء بن الحارث عن مکحول قال شیخنا هذا حدیث حسن والعلاء بن الحارث تابعی صدوق فقیه من رحال
صحیح مسلم والسنن الاربعة واحتلاطه لایضر عندنا مالم یثبت الاخذ بعده فقد ذکر المحقق علی الاطلاق فی فتح
القدیر فی کتاب الصلوة باب الشهید حدیث احمد حدثنا عفان پن مسلم حدثنا حماد بن سلمة نا عطاء بن السائب
ومعلوم ان عطاء بن السائب متمن احتلط فقال ارجو ان حماد بن سلمة ممن اذ منه قبل التغير ثم ذكر الدليل عليه ثم قال
وعلى الابهام لاينزل عن الحسن والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور واما ابهام شیوخ محمد فتوثیق المبهم مقبول عندنا
کمافی المسلم وغیره لاسیما من مثل الامام محمد ومع قطع النظر عنه فلقائل ان یقول قد انجبر بالتعدد _
۲۹ قول قلوا ای الذین یقولون بالجمع الحقیقی ۱۲۰
(۲۰قوله ان عرفة وحمعا محصوصتان الخ الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع
حقيقى فى الاولى جمع التقديم وفى الثانية جمع التاخير وهذا الجمع ثابت بالخخبر المتواتر بحيث لايقبل التاويل واجماع
الامة فلايقاس عليهما غيرهما لان هذين مخصوصان من حكم سائر الصلوات-7١
۲ وله يؤر الظهر الخ عمرابن مسعود رضى الله عنه هذا يدل على ان ماروى عنه فى اول الباب ان النبى صلى الله
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹
ويعجل العشاء ويسفر بصلوة الغداة وجميع ما ذهبنا اليه ۳۲ فى هذا الباب من كيفية الجمع بين
الصلاتين قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
باب الصلواة الوسطئ أى الصلوات8١»
حدئنا ربیع بن سلیمن المرادی الموذن قال ثنا خالد بن عبدالرحمن قال ثنا ابن ابى ذئب عن
الربرقان قال ان رهطأ من قريش اجتمعوا فمربهم زيد بن ثابت فارسلوا اليه غلامين لهم يسألانه عن
الصلوة الوسطی <4۲ فقال هی الظهر فقام اليه رجلان منهم فسألاه فقال هى الظهر ثم انصرفا الى
اسامة بن زيد فسألاه فقال هى الظهر انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير
عليه وسلم كان يجمع بين الصلوتین هو مذا الحمع اى الصورى لا الحقيقى لانه قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلّی صلاة قط فی غیر وقتها-۲ ۱
+ قوله وحمیع ماذهبنا الیه الخ ثبت بحمد الله تعالی بدلائل واضحة لامعة ان ماذهب اليه اصحابنا رضى الله تعالئ
عنهم هو الحق فهو احق بالاتباع ولیس فی باب الحمع حدیث صحیح غیر قابل للتاویل فالصلوه التی هی اهم فرائض
الاسلام ورعاية الوقت فیه من اعظم الضروریات واوقاتها الحمسة مشهورة بين احل الاسلام بحيث لاتخفى على احد من
المسلمین فلایجوز ترکها الا بدلیل قطعى كما فى عرفة والمزدلفة ولو کان السفر عذراً لبينه النبى صلى الله عليه وسلم
بحیث لا یخفی علی الناس لانه یوحد فی کل زمان فلما لم يبين النبى صلى الله عليه وسلم هذا العذر كما بين اوقات
الصلوات وثبت انه لیس بعذر للحمع ول وکان النمی صلی الله عليه وسلم صلى فى غزوة تبوك الصلوتین فی وقت احذهما
فلا بدان ینقل الصحابة رضی الله تعالی عنهم کما نقلوا صلوته بعرفة والمزدلفة لانهم کانوا فی غزوة تبوك الوفا منهم
فعدم نقلهم دلیل علی انه لم یجمع ولو سلم ان فى الجمع ايضا دليل كما فى عدم الجمع فاذا اجتمع دلیلان حاظرو مییح
فالعمل بالمنع اولى كما هو مقرر وايضا فى جانب المنع قول وفعل وفى جانب الجواز فعل فقط والقول مقدم على الفعل
وحده فضلا عن القول والفعل معا وايضا روى الجمع انس وابن عمر رضى الله تعالئ عنهم وروى المنع افقه الصحابة
عبدالله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه وهما لايدانيه فحديث ابن مسعود راحح على حديثهما من حيث الرواية وايضا فى
عدم الجمع احتیاط لان الجمع ل وکان بالتقديم فالصلواة الثانية التی قدمت لم تجز لانها صلیت قبل الوقت ول وکان جمع
التاحیر فالصلوة الاولی وان حازت قضاء لکنها فاتت عن وفتها وتفویت الصلوة کبيرة وایضا لولم یجمع وصلی کل
صلزة فى وقتها فجازت الصلؤة بالاجماع ولوجمع فعند البعض تجوز وعند البعض لا فالاحتیاط یقتضی ان یبری ذمته
بحیث لایبقی شك والله تعالی اعلم-۲ ۱
۱ باب الصلواة الوسطی ای الصلوات
١9 #قوله باب الصلوة الوسطی اختلفوا فیها احتلافا کثیرً وذکر العلماء فیه عشرین قولا الاول ان الصلوة الوسطی هى
العصر والقول الثانی ان الصلواة الوسطی المغرب وهو قول قبيصة بن ذویب قال ابوعمر هذا لااعلم قاله الاتری انها لیست
باقلها ولاا کثرها ولا نقصر فی السفر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤحرها عن وقتها ولم يعجلها قال ابو جعفر
وجه قوله انه يريد التوسط الذى هويكون صفة للشى الذى يكون عدلا بين الامرين كالرجل المعتدل القامة القول الثالث
انها العشاء الاحيرة وهو قول المازری وزعم البغفوی فی شرح السنة ان السلف لم ینقل عن احد منهم هذا القول قال وقد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۰
فلایکون ورواء ه الا الصف والصفان والناس فی قائلتهم وتجارتهم فانزل الله تعالی حافظوا على
الصلوات والصلوة الوسطی فقال النبی صلی الله علیه وسلم لینتهینْ رجال او لاحرقنّ بیوتهم حدئنا
فهد قال ثنا عمرو بن مرزوق قالا ثنا شعبة عن عمرو بن ابى حكيم عن الزبرقان عن عروة عن زيد بن
ثابت قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجير او قال بالهاجرة وكانت اثقل
ذكره بعض المتاخرين- القول الرابع انها الصبح وهو قول جابر بن عبدالله ومعاذ بن جبل وابن عباس فى قول وابن
عمرفى قول وعطاء بن ابى رباح وعكرمة ومجاهد والربيع بن انس وانس بن مالك والشافعى فى قول وقال ابوعمرو ممن
قال الصلوة الوسطی صلواة الصبح عبدالله بن عباس هو اصح ماروى عنه فى ذلك وهو قول طاؤس ومالك واصحابه
القول الخامس انها احدى صلوات الخمس ولانعرف بعينها روى ذلك عن ابن عمر من طرق صحيحة قال نافع سأل
رحل این عمر عن الصلوة الوسطی فقال هی منهن فحافظوا عليهن كلهن وبنحوه قال الربيع بن حيثم وزيد بن ثابت فى
رواية وشريح القاضى ونافع وقال النقاش قالت طائفة هى الخحمس ولم تتميز اى صلوة هى قال ابوعمر كل واحد من
الخمس وسطی لان قبل کل واحدة صلوتین وبعدها صلوتین» القول السادس انها هى الخحمس اذ هى الوسطى من الدين
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنی الاسلام علی حمس قالوا فهی الوسطی من الحمس روی ذلك عن معاذ ین
جبل وعبدالرحمن بن غنم فيما ذكر النقاش وفی کتاب الحافظ ابی الحسن علی بن مفضل قیل ذلك لانها وسط الاسلام
ای خیاره و کذلك قاله عمر بن الخطاب رضی الله عنه القول انسابع انها هی المحافظة علی وقتها قاله ابن ابى حاتم فى
کتاب التفسیر حدئنا ابوسعید الاشج حدئنا المحاربی واين فضیل عن الاعمش عن ابی الضحی عن مسروق انه قال ذلك
القول الثامن انها مواقیتها وشروطها وارکانها وتلاوة الترآن فیها والتکبیر وال رکوع والسجود والتشهد والصلوة على
النبى صلى الله عليه فمن فعل ذلك فقد اتمّها وحافظ عليها قاله مقاتل بن حبان قاله ابن ابى حاتم انبأنا به محمد بن
الفضل حدثنا محمد بن على بن شقيق اخبرنا محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه وذكر ابوالليث السمرقندى فى
تفسيره عن ابن عباس نحوه القول التاسع انها الجمعة خاصة حکاه الماوردی وغیره بما احتصت به دون غیرها وقال ابن
سیده فى المحكم لانها افضل الصلوات فمن قال حلاف ذلك فقد اخطأ الا ان يقوله برواية يسندها الى سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم القول العاشر انها الجمعة يوم الجمعة وفى سائر الامم الظهر حكاه ابوجعفر محمد بن مقسم فى
تفسيره الحادى عشر انها صلوتان الصبح والعشاء وعزاه ابن مقسم فى تفسيره لابى الدرداء لقوله صلى الله عليه وسلم
لويعلمون ما فى العتمة والصبح الحديث الثانى عشر انها العصر والصبح وهو قول ابى بكر المالكى الابهرى الثالث عشر
انها الجماعة فى جميع الصلوات حكاه الماوردى الرابع عشر انها الوتر الخامس عشر انها صلوة الضحی السادس عشر
انها صلوة العيدين السابع عشر انها صلؤة عيد الفطر الثامن عشر انها صلاة الخوف» التاسع عشر انها صلؤة عيد
لاضحی» العشرون انها المتوسطة بین الطول والقصر واصحها العصر للاحادیث الصحيحة والباتی بعضها ضعرفة
ویعضها مردودة ۱۲ العینی ۲۷۵۰/۷
19 وله یسألانه عن الصلوة الوسطی الخ حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه رواه البيهقى فى السنن عن الزبرقان عن
عروة عن زید بن ثابت عن النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی بالهجیر اوبالهاحرة فکانت اثقل الصلوات علی اصحابه
فنزلت حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وقوموا لله قانتین قال لان قبلها صلوتین وبعدها صلوتین وفی رواية
احری له عن الزبرقان عن زهرة قال کنا حلوسا عند زید بن ثابت فارسلوا الی اسامة بن زید فسألو عن الصلوة الوسطی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳Y1
الصلوات علی اصحابه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطی ۳ لان قبلها صلاتین
وبعدها صلاتین حدئنا ابوبشر الرقی قال ثنا حجاج بن محمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن سليمن عن
عبدالرحمن بن ابان بن عثمان عن ابيه عن زيد بن ثابت قال هى الظهر حدئنا ابن مرزوق قال ثنا
عفان قال ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت مثله حدثنا يونس
قال ثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن داؤد بن الحصين عن ابن يربوع المخزومى انه سمع زيد بن
ثابت يقول ذلك حدئنا ابن منقذ قال ثنا المُقرىٌ عن حيوة وابن لهيعة قالا انا ابوصخر انه سمع يزيد
بن عبدالله بن. فُسيط يقول سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول سمعت ابى يقول ذلك حدثنا
روح بن الفرج قال ثنا يحيئ بن عبدالله بن بكير قال ثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن ابى الوليد
المدينى عن عبدالرحمن بن افلح ان نفراً من اصحابه ارسلوه الى عبدالله بن عمر «44 يسأله عن
الصلواة الوسطى فقال اقرأ عليهم السلام واخبرهم انا كنا نتحدث انها التى فى اثر الضحى قال
فرقونی الیه الثانية فقلت يقرؤن عليك السلام ويقولون لك بيّن لنا اىّ الصلواة هى فقال اقرا
عليهم السلام واخبرهم انا كنا نتحدث انها الصلوة التى وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكعبة قال وقد عرفناها هى الظهر قال ابوجعفر فذهب قوم ۰3 الی ما ذكرنا فقالوا هى الظهر ط4
فقال هى الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير ورواه ابوداود ايضا عن الزبرقان عن عروة عن زيد بن
ثابت وفی آحره قال ان قبلها صلواتين وبعدها صلواتين اى احلاهما نهارية والاحری لبلية -۱۲
۳3 قوله الصلوة الوسطی هی الفضلی من قولهم الافضل الاوسط ولذلك افردت وعطفت علی الصلوات لانفرادها "
بالفضل فالصفة الوسطی ای الفضلی واردة للاشعار بعلية الحکم _العینی قال فی الحمل الوسطی فعلی معناها التفضیل
فانها مونثة الاوسط وهی من الوسط الذی هو الخیار ولیست من الوسط الذی معناه متوسط بين الشيئين لان فعلی معناها
تفضیل زلاینی للتفضیل الا ما یقبل الزيادة والتقص والوسط بمعنی العدل والخیار یقبلهما بخحلاف المتوسط بین الشيئين
فانه لایقبلهما فلا یبنی منه افعل التفضیل اه وهو من عطف الخاص على العام والنكتة مزيد فضلها على غيرها كليلة القدر
فهی افضل اللیالی ام الصاوی-
#قوله ارسلوه الی عبدالله بن عمر رواه البیهقی فی سننه عن سعيد بن المسيب انه کان قاعدا وعروة بن الزبير وابراهيم
بن سلمة فقال سعید بن المسیب سمعت ابا سعید الخدری یقول صلوة الوسطی هی صلوة الظهر قال فمر علینا ابن عمر
فقال عروة ارسلوا الی ابن عمر فاسألوه فارسلنا الیه غلاما فسأله ثم حاء الرسول فقال هی صلوة الظهر فشککنا فی قول
الغلام فقمنا حمیعا فذهبنا الی ابن عمر فسألناه فقال هی الظهر وفی رواية احری له عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن
زيد بن ثابت انه قال الصلوة الوسطی صلوة الظهر -۱۲۰
9ه #قوله فذهب قوم قال النووى قال طائفة هى الظهر نقلوه عن زید بن ثابت واسامة ین زید وابی سعید الخدری
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۲
واحتجوا فی ذلک بما احتج به زید بن ثابت علی ما ذکرناه عنه فی حدیث ربیع المذن وبما
رویناه فی ذلک عن ابن عمر وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا اما حدیث زید بن ثابت فلیس فیه
عن النبی صلی الله عليه وسلم الا قوله لينتهينٌ اقوام او لأحرقنٌ عليهم بيوتهم ۷ وان اللبی صلی
الله عليه وسلم كان يصلى الظهر بالهجير ولايجتمع معه الا الصف والصفان فانزل الله تعالئ هذه
الأية فاستدل هو بذلك على انها الظهر فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم وليس فى هذه الأية عندنا دليل على ذلك لانه قد يجوز ان يكون هذه الاية أنزلت
للمحافظة على الصلوات كلها الوسطئ وغيرها فكانت الظهر فيما اريد وليست هى الوسطى
فوجب بهذه الأية المحافظة على الصلوات كلها ومن المحافظة عليها حضورها حیث تصلّی فقال
لهم النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلوة التى يفرطون فى حضورها لينتهين اقوام او لاحرقن علیهم
بيوتهم يريد لينتهين اقوام عن تضييع هذه الصلوة التى قد امرهم الله عزوجل بالمحافظة عليها
اولاحرقنَ عليهم بيوتهم وليس فى شئ من ذلك دليل على الصلوة الوسطئ اى صلوة هى منهن
وقد قال قوم ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم یکن لصلوة الظهر وانما کان لصلوة
الجمعة حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن ابى اسحق
عن ابى الاحوص عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة 9/»
لقد هممت ان امر رجلا يصلى بالناس ثم أحرّق على قوم يتخلفون عن الجمعة فى بيوتهم فهذا ابن
مسعود يخبر ان قول النبى صلى الله عليه وسلم ذلك انما كان للمتخلفين عن الجمعة فى بيوتهم
ولم يستدل هو بذلك على ان الجمعة هى الصلوة الوسطئ بل قال بضد ذلك وانها العصر
لوسطی صلوة الظهر -وفی شرح المنية قیل الظهر لکونها وسط النهار رواه القدوری عن ابی حنيفة وهو قول زفر
والشافعی فی قوله الاخیر ۱۲
()توله فقالوا هی الظهر سمیت صلوة الظهر الوسطی لانها فی وسط النهار و کانت اشق الصلوات علیهم فکانت
افضل لقوله علیه الصلوة والسلام افضل العبادات احمزها اه العینی وقیل لانها اول صلوة ظهرت فی الاسلام -۲ ۱
9 #قوله اولاحرقن عليهم بيوتهم الخ اجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق فى غير المتخلف عن الصلؤة والغال من
الغنيمة واختلف السلف فيهما والحمهور علی منع تحریق متاعهما ثم انه جاء فى رواية ان هذه الصلوة التى هم بتحريقهم
للتحلف عنها هی العشاء وفی رواية انها الجمعة وفی رواية یتحلفون عن الصلوة مطلقا و کله صحیح ولامنافاة بين
ذلك ۱۲ النووی ص ۲۳۲
4 قوله انه قال لقوم یتخلفون عن الحمعة الخ حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه احرجه مسلم فى صحيحه ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۳۳
وسناتی بذلک فی موضعه ان شاء الله تعالی وقد وافق ابن مسعود علی ما قال من ذلک غیره من
التابعين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال زعم حميد وغیره عن الحسن قال
كانت الصلوة التى اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یحرق علی اهلها صلوة الجمعة وقد
رُوى عن ابى هريرة خلاف ذلك ايضاً حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه
عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة 03 ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قال والذی نفسی
بیده لقد هممت ان امر رجلا بحطب فیحطب ۰ ۱) ثم امر بالصلوة 4۱۱۶ فیژذن لها ثم امر رجلا
فيؤم الناس ثم اخالف ۱۲۲ الی رجال فاحرق علیهم بيوتهم والذی نفسی بیده (4۱۳ لو یعلم
۹ وله عن ابی هربرة الخ حدیث ابی هريرة احرجه البخحاری ومسلم والنسائی وابن ماحة والترمذی وابوداود وغیرهم
بالفاظ مختلفة_ ۲ ۱
۰ وله فیحطب قال العینی وفی رواية لیحطب باللام وبالفاء رواية الا کثرین وهو رواية موطا ایضا وقال الکرمانی
وفی بعض الروایات فیحطب بالتصب ولام کی وبالجزم ولام الامر وقال ایضا لیحتطب ای لیحمع یقال حطبت
واحتطبت اذا جمعت الحطب وقال بعضهم ومعنی یحطب یکسر لیسهل اشعال النار به قلت ليس المعنى كذلك
والمعنی ان ام بحطب فیحطب ای فیجمع فکذلك معنی یحتطب کما ذکرناه ولم یقل احدمن اهل اللغة ان معنی
یحطب یکسر-۲ ۱
۷ قوله ثم امر بالصلوة الالف واللام فيها ان کانت للحنس فهو عام وان کانت للعهد قفی رواية انها العشاء وفی
احری الفحر وفی احری الجمعة وفی احری یتخحلفون عن الصلوة مطلقا ولاتضاد بینها لجواز تعدد الواقعة نعم اذا كان
المراد الحمعة فالحماعة شرط فیها ومحل الحلاف انما هو فى غيرها وقال البيهقى والذى يدل عليه سائر الروايات انه
عیّر بالحمعة عن الجماعة ونوزع فيه لأن اباداود والطبرانى رويا من طريق يزيد بن حابر عن يزيد بن الاصم فذ کر الحدیث
قال يزيد قلت ليزيد بن الاصم ياابا عوف الجمعة عنى اوغیرها قال صمت اذنای ان لم اكن سمعت اباهريرة يؤثره عن
رسول الله صلى الله علیه وسلم ماذکر حمعة ولاغیرها فظهر من ذلك ان الراجح من حدیث ابی هريرة انها غیر الجمعة
وظهر من هذا ان البيهقى وهم فى هذا نعم جاء فى حدیث ابن مسعود وفیه الجزم بالحمعة وهو حديث مستقل براسه
ومخرجه مغائر لحديث ابى هريرة لايقدح احدهما فى الاخر لامكان كونهما واقعتين كما اشرنا الى ذلك
١۲ قوله ثم احالف من باب المفاعلة قال الجوهرى قرلهم هو يخالف الى فلان اى ياتيه اذا غاب عنه وقال
الزمحشری یقال خالفنی الی کذا اذا قصده وانت مولى عنه قال تعالئ وما اريد ان احالفکم الی ما انپهکم عنه والمعنى
احالف المشتغلين بالصلؤة قاصداً الى بيوت الذين لم يخخرجوا منها الی الصلوة فاحرقها علیهم ویقال من احالف الی
رجال اذهب اليهم و التقیید بالرحال بخرج الصبیان والنساء-(العینی ۱۹۱/۵) فی المحمع ثم احالف الی رحال ای آتیهم
او حالف ما اظهرت من اقامة الصلوة وارجم الیهم فاحذهم علی غفلة اویکون المعنی اتحلف عن الصلوة لمعائیتهم
كرح أى أحالف المشتغلین بالصلوة قاصداً الى بيوت من لم يخرج الى الصلوة وأحرق بالتشديد بيوتهم عقوبة بى (۲)»
أى آتيهم من خحلف لآحذهم على غرة ت (۳)» وهولاء المتخلفون کانوا منافقین فانه لایظن بالمومن ایثار العظم علی
حضور مشهده صلی الله علیه وسلم-۱۲
(۱)الكرماني فی شرح البخحاري. (۲) النووي في شرحه- (۳) المراد النووی فی شرح مسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TYE
احدهم انه یجد عظماً سمینا او مرماتین حسننتین 4۱:8 لشهد العشاء حدثنی ربیع المذن قال ثنا
عبدالله بن وهب قال اخبرنی ابن ابی الزناد ومالک عن ابی الزناد فذ کر مثله باسناده حدئنا فهد
قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش قال حدثنى ابوصالح عن ابى هريرة عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال لیس صلوة اقل علی المنافقین 6۱۰3 من صلوة الفجر وصلوة العشاء
ولویعلمون ما فیهما 6۱7 لاتوهما ولوحبوا ۱۷ لقد هممت ان امر المذن فیقیم ثم امر رجلا
فيؤم الناس ثم اخذ شعلا من نار فاحرق علی من لم یخر ج الی الصلوة بیته حدئنا ابن مرزوق قال ثنا
عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال انا عاصم بن بهدلة عن ابی صالح عن ابی هريرة عن رسول الله
١79 #قوله والذى نفسى بيده هو قسم كان النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ماكان يقسم به وقوله لقد هممت جواب
القسم اكدّه باللام وكلمة قد ومعنى هممت اى قصدت من الهم وهو العزم ١١
١ 49 #قوله مرماتین حسنتین بکسر المیم وفتحها مرماة وقال الخليل هى ما بين ظلفى الشاة وحكاه ابوعبيدة وقال
لاادرى ماوجهه ونقله المستملى فى روايته فى كتاب الاحكام عن الضريرى عن محمد بن سليمان عن البخارى قال
المرماة بكسرالميم مثل منساة وميضاة مابين ظلفى الشاة من اللحم قال عیاض فالمیم علی هذا اصلية وقال الاحفش
المرماة لعبة کانوا یلعبونها بنصال محددة یرمونها فی کوم من تراب فأيهم اثبتها فی الکوم غلب وهی المرماة والمرحاة
وحکی الحربی عن الاسمعی ان المرماة سهم الهدف وقال يويده ماحدثنى ثم ساق من طریق ابی رافع عن ابی هريرة
بلفظ لو ان احدهم اذا شهد الصلوة معی کان لهم عظم من شاة سمينة اوسهمان لفاعل وقیل المرماة سهم يتعلم عليه
الرمی وهو سهم دقیق مستو غیر محدد وقال ابوسعید المرماتان فی الحدیث سهمان برمی بهما الرحل فیحرز سبقه یقول
يسابق الى احراز الدنيا وسبقها ويدع سبق الآخرة عينى ١11/5 وقال الزمحشری تفسیر المرماة بالسهم لیس بوجیه
ويافعه ذ کر العظم معه ووجهه ابن الاثير بانه لما ذكر العظم السمين وكان مما یو کل اتبعه بالسهمين لانها مما يلهى به
ام وانما وصف العظم بالسهم والمرماة بالحسن لیکون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما وفيه الاشارة الى ذم المتخلفين
عن الصليزة بوصفهم بالحرص على الشئ الحقير من مطعون او ملعوب به مع التفریط فیما یحصل رفیع الدرحات ومنازل
الكرامة وفى هذا الحديث دليل على وجوب صلوة الجماعة لان من ترك الجماعة مستحق للوعيد الذى بينه فى الحديث
والوعید لایکون الا فی الواحب. فتح الباری ۲--
قوله لیس صلرة اثقل على المنافقین هذا الحدیث اخرحه البحاری ومسلم وابن ماجة والییهقی وغیرهم وقوله
اثقل بصيغة التفضيل يدل على ان الصلوة كلها ثقيلة على المنافقين ومنه قوله تعالی ولایاتون الصلوة الا وهم كسالى
وانما كانت العشاء والفجر اثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعى الى تركهما لان العشاء وقت السکون والراحة والصبح
وقت لذة النوم وقيل وحهه كون المومنين يفوزون بما ترتب علیهما من الفضل لقیامهم بحقهما دون المنافقین-۱۲
۱ #4قوله ولویعلمون مافیهماای مزید الفضل لاتوهما ای الصلوتین والمراد لاتواالی المحل الذی تصلیان فیه حماعة
وهو المسجد.
(۱۷قوله ولوحبواً ای ولو کانوا حابین من حبی الصبی اذا مشى على اربع قاله صاحب المجمل ويقال اذا مشى على
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۰
صلى الله عليه وسلم انه اخر العشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل او قُربه ثم جاء وفى الناس قد وهم
عرون فغضب غضبا شديداً ثم قال لو ان رجلا ندب الئاس الى عرق 41898 او مرماتين لاجابوا له
وهم يتخلفون عن هذه الصلوة لقد هممت ان امر رجلا فيصلى بالناس ثم اتخلّف على اهل هذه
الدور الذین یتخلفون عن هذه الصلوة فاضرمها علیهم بالنیران حدثنا فهد قال ثنا ابوغسان قال ثنا
ابوبکر عن عاصم فذ کر مثله باسناده فهذا ابوهريرة یخبر ان الصلوة التی قال فیها اللبی صلى الله
علیه وسلم هذا القول هی العشاء ولم یدله ذلک علی انها هی الصلوة الوسطی بل قد روی عن
اللبی صلى الله عليه وسلم خلاف ذلک مما سنذ کره فی موضعه ان شاء الله تعالی وقد وافق
اباهريرة من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا
حماد قال انا عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلوة التى اراد رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان يحرّق على من تخلف عنها صلواة العشاء الأخرة وقد رُوى عن جابر بن عبدالله
خلاف ذلک کله وان ذلک القول لم یکن من اللبی صلی الله علیه وسلم لحال الصلوة وانما کان
لحال أخرى حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد بن موسى قال ثنا عبدالله بن لهيعة قال ثنا ابوالزبیر قال
سألت جابراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاشئ لامرت رجلا أن يصلى بالناس ثم حرّقت
بيوتاً على ما فيها قال جابر انما قال ذلك من اجل رجل بلغه عنه شئ فقال لثن لم ينته لاحرقن عليه
بيته على ما فيه فهذا جابر يخبر ان ذلك القول من النبى صلى الله عليه وسلم انما كان للتخلف
يستطيعوا الاتيان اليها الا حبوا لحبوا اليهما واتوا يزحفون على استههم ولم يفوتوا جماعتهم فى المسجد ففيه الحث
البليغ على حضورهما قال الطيبى حبوا خبركان المحذوف اى ولوكان الاتيان حبواً ويجوز ان يكون التقدير ولواتوهما
حبوا ای حابین تسمية بالمصدر مبالغة -۱۲
١99 #قوله عرق بفتح العين وسكون الراء جمعه عراق قال الازهرى فى التهذيب هى العظام التى يوذ منها هبر اللحم
ويبقى عليها لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم رقيق وتشمس
العظام ولحمها من اطیب اللحوم عندهم» يقال عرقت اللحم وتعرقته واعرقته اذا احذت اللحم منه نهشا باسنانك وعظم
معروق اذا القی عنه لحمه ای قشر» والعرام مثل العراق قاله الرياشى وقال القتبى سمعت الرياشى يروى عن ابى زيد انه
قال: قول الناس ثريدة كثيرة العراق خطأ لان العراق العظام وفى الموهب لابن التيانى عن ابن قتيبة تسمى عراقا اذا كانت
جرداء لا لحم عليها وتسمى عرقا وعليه اللحم وزعم الكلبى ان العرق العظم الذی اخذ اکثر مما بقی عليه وبقى عليه شئ
يسير وعن الاسمعى العرق بجزم الراء الغدرة من اللحم وفى المحكم العراق العظم بغير لحم فان كان عليه لحم فهو عرق
والعرق الغدرة من اللحم وجمعها عُراق بالضم وهو من الجمع العزيز وحكى ابن الاعرابى فى جمعه عراق بالكسر وهو
اقيس وفى المغرب العرق العظم عينى ١51/8
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۹
عما لاینبغی التخلف عنه فليس فى هذا ولافى شئ مما تقدمه الدلیل علی الصلوة الوسطی ما هی
فلما انتفی بما ذکرنا ان یکون فیما روينا عن زيد بن ثابت فی شی من ذلک دلیل رجعنا الی ما ژوی
عن ابن عمر فاذا فلیس فیه حكاية عن النبی صلی الله علیه وسلم وانما هو من قوله لانه قال هی
الصلوة التی وجّه فیها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وقد زوى عنه من غير هذا الوجه
خلاف ذلك حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبدالله بن صالح قال حدثنى الليث ح وحدثنا
يونس قال ثنا عبدالله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثنى ابن الهاد عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه
قال قال الصلوة الوسطی صلوة العصر فلما تضاد ما روی ۱۹ فی ذلک عن ابن عمر دل هذا
على انه لم يكن عنده فيه شئ عن النبى صلى الله علیه وسلم ورجعنا الی ما زوی عن غیره فاذا
ابوبكرة قد حدثنا قال ثنا ابوعاصم الضحاک بن مخلد عن عوف عن ابى رجاء قال صليتُ خلف
ابن عباس الغداةً فقدتٌ قبل الركوع وقال هذه الصلوة الوسطئ حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال
ثنا قرة قال ثنا ابورجاء عن ابن عباس قال هى صلؤة الصبح 4١.9 حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان
۱۹ قوله فلما تضادٌ ماروى الخ يمكن ان يكون كلا القولين من رائه فقال مرة هى الظهر لانها فى وسط النهار وقال
مرة هى العصر لما رأى فيها من الفضل لانه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من فاتته العصر فكانما وتر اهله
وماله روى عنه سالم ونافع كما فى صحيح مسلم فلما رأى هذا الفضل فى صلوة العصر وراى ان الصلوة الوسطى
متخحصصة من حملة الصلوات فهم انها هی العصر ویمکن ان یقال ان کونها صلوة الظهر من رائه وهذا القول اى كونها
صلؤة العصر مستندا الى النبى صلى الله عليه وسلم فان كان الاول یحکم بالمضادة وان کان الثانی فیلبت کونها صلواة
العصر فعلی التقدیر الثانی ثبت ماهو قول الجمهور ولذا لم یتعرض به المصنف وقال تضادٌ القولان عن ابن عمر رضى الله
عنهما وهذا هو الظاهر لانه روی عنه اقوال مختلفة فی الصلوة الوسطی ذکر الامام الطحاوی القولین وروی البیهقی
بسنله عن مجاهد عن ابن عمر قال الصلوة الوسطی الصبح ۱۲
۲۰ قوله قال هی صلوة الصبح روى البيهقى فى سننه بسنده عن سلم بن زریر وعوف عن ابی رجاء عن ابن عباس
رضی الله تعالیٰ عنه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنه ولفظه فى رواية سلم بن زرير قال صلى بنا ابن
عباس صلؤة الصبح وهو امير على البصرة فقنت قبل الركوع ورفع يديه حتى لو ان رحلا بين يديه لراى بياض ابطيه فلما
قضى الصلؤة اقبل علينا بوجهه فقال هذه الصلة التى ذكرها الله عزوحل فی کتابه حافظوا علی الصلوات والصلوة
الوسطئ وقوموا لله قانتين وايضا فى رواية أخرى له عن مالك انه بلغه ان على بن ابى طالب وعبدالله بن عباس كانا
یقولان الصلوة الوسطی صلوة الصبح قال مالك وذلك رائی قال فی الحوهر النقی وفی التمهید قد روی من حدیث
حسين بن عبدالله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن على قال هى صلواة الصبح وحسين هذا متروك الحديث ولایصح حدیثه
هذا وقال قوم ما ارسله مالك فى مؤطاه عن على انها الصبح احذه من حدیث ابن ضمرة هذا لانه لايوجد عن على الا من
حديثه وروى عنه رضى الله تعالئ عنه بسند صحیح انها هی العصر کما یاتی-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷/۷
عن همام عن قتادة ابى الخليل عن جابر بن زيد 47١9 عن ابن عباس مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا
سعيد بن عفير قال ثنا داؤد بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس مثله حدثنا
ابوبكرة قال ثنا ابوداؤد قال ثنا عبدالله بن المبارك عن الربيع بن انس عن ابى العالية قال صليت
خلف ابى موسى الاشعرى صلوة الصبح فقال رجل الى جنبى من اصحاب النبى صلى الله عليه
وسلم هذه الصلوة الوسطی فکان ما ذهب اليه ابن عباس من هذا هو قول الله عز وجل حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتٍِ والصّلوة الْوْسْطئ َفومُوا له قانیّن فکان ذلک القنوت عنده هو قبوت الصبح 41719
فجعل بذلک الصلوة الوسطی هی الصلوة التی فیها القنوت عنده وقد خولف ابن عباس فى هذه
الآية فيم نزلت فحدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا اسمعيل بن ابى خالد عن الحارث
بن شبيل عن ابى عمرو الشيبانى عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم فى | لوة !428 حتى نزلت
حَافِظُا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلوةٍ الْوْسُطئ وَقُوْمُوا لله قَانِتيْن 4۲48 فامرنا بالسکوت 4۲۰ حدئنا
حسین بن نصر قال سمعت یزید بن هرون فذ کر مثله حدثنا ابوبشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد
۲۱8 قوله عن جابر بن زید روی النسائی من حدیث جابر بن زید عن ابن عباس قال ادلج النبى صلى الله عليه وسلم ثم
عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس اوبعضها فلم یصل حتی ارتفعت الشمس وهی الصلوة الوسطی-
۲۲9 قوله هوقنوت الصبح يعنى ان قول ابن عباس رضى الله تعالئ عنه ان الصللاة الوسطى هى صلواة الصبح ماخوذ من
قنوت الصبح لان الله تعالی قال وتوموا لله قانتین ففهم ان الصلوة الوسطی هی الصلوة التى فيه القنوت فعلم ان عنده ليس
فیها من النبی صلی الله تعالی علیه وسلم علم بل قال ماقال برأيه قال العينى وذهب طائفة الى انها هی الصبح-
وله کنا نتکلم فى الصلوة الخ هذا الحدیث اخرجه البحاری ومسلم وابوداود والترمذی والنسائی والببهقی عن
زيد بن ارقم
8 ۲ #قوله قانتين نصب على الحال من الضمير الذى فى قوموا واشتقاقه من القنوت وهو يرد لمعان كثيرة بمعنى الطاعة
والحشو ع والصلوة والدعاء والعبادة والقیام وطول القیام وقال ابن بطال القنوت فی هذه الاية بمعنی الطاعة والحشو ع
لله تعالی ولفظ الراوی یشعر بان المراد به السکوت لان حمله علی ما یشعر به کلام الراوی اولی وارحح لان المشاهدین
للوحی والتنزیل یعلمون سبب النزول وقول الصحابی فی الاية نزلت فى کذا یتنزل منزلة المسند وقال عکرمة کانوا
بتکلمون فنهواعنها -
۲١ قوله فامرنا بالسكوت على صيغة المجهول والفاء فیه تشعر بتعلیل ماسبق وایضا کلمة حتی التی فی قوله حتی
ترلت تشعر بذلك لانها للغاية وفیه دلیل علی تحریم جميع انواع كلام الآدميين لان المصلى مناج لربه عزوحل فالواحب
عليه ان لایقطع مناحاته بکلام مخحلوق وان یقبل علی ربه ویلتزم الخشو ع یعرض عن ماسوا ذلك واحمع العلماء علی ان
الکلام فیها عامداً عالما بتحریمه لغیر مصلحتها ولغیرانفاذها وشبهه مبطل للصلوة واما الکلام لمصلحتها فقال الشافعی
ومالك وابوحنيفة واحمد رضى الله تعالی عنهم والحمهور یبطل الصلوّة وحوزه الاوزاعی وبعض اصحاب مالك و طائفة
قليلة و کلام الناسی لایبطلها عند الشافعی وقال ابوحنيفة رضی الله عنه والکوفیون ببطل -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۸
عن سفيان فى هذه الاية وقوموا لله قانتین فذ کر عن منصور عن مجاهد قال کانوا یتکلمون فی
الصلوة حعی نزلت هذه الآية فالقنوت السکوت والقنوت الطاعة ۲15 حدئنا ابوبشر الرقی قال ثنا
شجاع عن لیث بن ابی سُلیم عن مجاهد فی هذه الآية وقوموا لله قانتين قال من القنوت ال رکوع
والسجود وخفض الجناح وغضٌ البصر من رهبة الله حدئنا فهد قال ثنا احمد بن يونس قال ثنا
محمد بن طلحة عن ابن عون عن عامر الشعبی قال ل و کان القنوت کما تقولون 6۲۷ لم يكن للنبى
صلى الله عليه وسلم منه شی انما القنوت الطاعة یعنی وَمنْ یقت منکن لِلْهِ وَرَسُولِهِ حدثنا محمد بن
خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا ابوالاشهب قال سألت جابر بن زید عن القنوت فقال
۱ 3 کلها قنوت اما الذی تصنعون فلا ادری ماهو فهذا زید بن ارقم ومن ذکرنا معه یخبرون آن
ذلک القنوت الذی آمروا به فى هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذی کانوا یتکلمون به فی
الصلوة فیخرج بذلک ان یکون فی هذه الاية دلیل علی ان القنوت المذکور فیها هو القنوت
المفعول فی صلوة الصبح وقد انكر قوم ان يكون ابن عباس كان يقدت فى صلواة الصبح وقد روينا
ذلک باسناده فی باب القبوت فى صلوة الصبح فلوکان هذا القنوت المذ کور فی هذه الآية هو
القنوت فى صلوة الصبح اذا لَمَا تركه اذا كان قد آَمَّر به الكتاب وقد رُوى عن ابن عباس ان الذى
ذهب اليه فى ذلك معنى آخر حدثنا احمد بن ابى عمران قال ثنا خالد بن خداش المُهلبى قال ثنا
عبدالعزیز ابن محمد الدراوردى عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال الصلوة الوسطی هی
الصبح تصلى بين سواد الليل وبياض النهار فهذا ابن عباس قد اخبر فى هذا الحديث ان الذى بعل
صلوة الغداة به هى الصلوة الوسطئ هذه العلة وقد يحتمل ايضاً ان يكون قول الله عزوجل وقوموا
لله قانتين اراد به فى صلوة الصبح 4١9 فيكون ذلك القنوت هو طول القيام كما قال النبى صلى
9[ "#قوله والقنوت الطاعة اى قد يجئ القدوت بمعنى الطاعة فلا دلالة على ان الصلوة الوسطى هى التى فيها القنوت
ای دعاء القنوت قال البخاری وقوموا لله قائتين اى مطيعين قال العينى وبه فسر ابن مسعود وابن عباس وجماعة من
التابعین ذ کره ابن ابی حاتم وعن ابن عباس قانتین ای مطيعين وقيل عابدين وقيل ذاكرين وقيل داعين فى حال القيام وقيل
صامتین وقیل مقرنین بالعبودية وقیل طائعین وعن محاهد من القنوت الرکوع والخشوع وطول القیام وغض البصر
و حفض الجناح والرحبة لله تعالی- ۱۲۵/۱۸
79" #قوله لوكان القنوت كما تقولون الخ ای لو کان القنوت منحصراً فی قنوت الصلواة کما تقولون لزم ان لایکون
للنبى صلى الله عليه وسلم من القنوت شئ لان قنوت الصلوة محتصة بالله تعالی وقد جاء فی القرآن ومن یقنت منکن لله
ورسوله فعلم ان القنوت قد یکون لرسوله ایضا وهو الطاعة-
۲ قوله اراد به فى صلوة الصبح أى اراد بالقنوت الذى فى صلوة الصبح هو طول القيام لان القراء ة فيها اطول
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۷۳۹
الله عليه وسلم لما سنل 4۲۹ ای الصلوة افضل فقال طول القنوت وقد ذكرنا ذلك باسناده فى
موضعه من کتابنا هذا وقد رُوى عن عائشة 47.9 ايضاً انها قالت انما أقرّت الصبح ركعتين لطول
القراء ة فيهما وقد ذكرنا ذلك ايضاً فى غير هذا الموضع وقد يحتمل ان يكون قوله وقوموا لله
قانتين اراد به فى كل الصلوات صلوة الوسطى وغيرها وقد رُوى عن ابن عباس فى الصلوة الوسطئ
انها العصر حدثنا فهد قال ثنا ابونعيم قال ثنا اسرائیل عن ابی اسخق عن رزین بن غبیدالله العبدی
قال سمعت ابن عباس یقول الصلوة الوسطی صلوة العصر وقوموا لله قانتین فلما اختلف عن ابن
عباس فى ذلك اردنا ان ننظر فيما روى عن غيره وذهب ايضاً من ذهب الى انها غير العصر انه قد
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فذكروا ما حدثنا على بن معبد بن نوح قال
ثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال ثنا ابى عن ابن اسخق قال حدئنی ابوجعفر محمد بن على ونافع
مولى عبدالله بن عمر انّ عمرو بن رافع مولئ عمر بن الخطاب حدثهما انه كان يكتب المصاحف
على عهد ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قال فاستكتبتنى حفصةٌ بدت عمر زوج النبى صلى الله
عليه وسلم مصحفا وقالت لى اذا بلغت هذه الآية 4٠١9 من سورة البقرة فلاتكتبها حتى تأتينى
بالنسبة الی سائر الصلوات-۱۲
۲۹8 قوله لما سل هذا الحدیت رواه مسلم والترمذی عن جابر بن عبدالله فی باب طول القیام فی الصلوة وقال
حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عبدالله بن حبشی وانس بن مالك وروی ابو داود من حدیث عبدالله بن حبشی
الحشعمی ان النبى صلی اللهعلیه سلم سئل ای الصلوةافضل قال طول القیم وهذا تفسیر قوله صلی الله عليه وسلم طول
القنوت وان کان القنوت یاتی بمعنی الخشو ع وغیره-
۰ ۲)#قوله وقد روی عن عائشة قال ابن حجر فی فتح الباری روی عن خزيمة واين حبان والبیهقی من طریق الشعبی عن
مسروق عن عائشة قالت فرضت صلوّة الحضر والسفر رکعتین رکتین فلما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة
واطمأن زید فی صلوة الحضر رکعتان رکعتان وت کت صلوة الفحر لطول القراءة وصلوة المغرب لانها وترالنهارفان قيل
ان عائشة رضی الله تعالی عنها لم تشهد زمان فرض الصلوّة ویکون هذا الحدیث قولها لاقول النبی صلی الله علیه وسلم
فهو موقوف قلت هذا مما لامجال للراى فيه فله حکم الرفع وعلی تقدیر التسلیم انها لم تدرك القصة یکون مرسل
صحابی وهو حجة لانه بحتمل ان تکون اخذته عن النبی صلی الله علیه وسلم اوعن صحابی آخر ادرك ذلك وان قیل
يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس رضى الله تعالی عنه فرضت الصلوة فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین احرحه
مسلم یقال لامنافاة بينهما لانه لما زیدت فی صلوّة الحضر وصارت اربعا یصح ان یقال فرضت الصلوة اربعا وان قيل لما
بقیت صلوة السفر علی الفریضة الاولی كما قالت عائشة رضی الله تعالی عنها فما معنی قصرالصلوات فى السفر وقد قال
الله تعالی فلیس علیکم ان تقصروا من الصلوة قلنا معناه ان صلوة السفر تقصر بالنسبة الی صلوة الحضر لا بالنسبة الى
نفسها -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸۹۰
فأملیها علیک كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغتها اتیتها بالررقة التى
اكتبها فقالت اكتب حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلرة العصر حدثنا يونس قال
حدثنى ابن وهب ان مالكا حدثه عن زيد بن اسلم عن عمرو ابن رافع مثله عن حفصة غير انها لم
تذكر النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن زيد بن اسلم عن
القعقاع بن حكيم عن ابى يونس مولى عائشة انه قال امرتنى عائشة 479 ثم ذكر نحو حديث
حفصة من حديث على بن معبد حدثنا على بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج
اخبرنی عبدالملک بن عبدالرحمن عن امه ام حميد بدت عبدالرحمن انها سألت عائشة عن قول
۳۱8 وله وقالت لی اذا بلغت هذه الآية الخ روى البيهقى حديث حفصة هذا عن مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن
رافع قال كنت اكتب مصحفا لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت اذا بلغت هذه الآية فاذنى حافظوا على
الصلوات والصلوة الوسطی فلما بلغتها آذنتها فاملت علي حافظوا علی الصلوات والصلوّة الوسطی وصلوة العصر وقوموا
لله قانتين وفى رواية احری له عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال امرت حفصة بمصحف یکتب لها وقالت للذی یکتب اذا
اتیت علی ذکر الصلوة فذر موضعها حتی اعلمك ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ففعل فکتب حافظوا
علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلوة العصر قال نافع فرأيت الواو معلقة قال البيهقى وهذا مسند الا ان فيه ارسالا من
حهة نافع ثم اكده بما اخبر عن رويته وحديث زيد بن اسلم عن عمرو الكاتب موصول وان كان موقوفا فهو شاهد لصحة
رواية عبيدالله بن عمر عن نافع وفى رواية احری له عن ابی حعفر هو محمد بن علی ونافع مولی ابن عمر كلاهما عن عمر
بن رافع وفی آحره قال قلما انتهیت الیها حملت الورقة والدواة حتی جنتها فقالت اکتب حافظوا علی الصلوات والصلوة
الوسطی هی صلوة العصر وقوموا لله قانتين قال البيهقى فخالف هذا رواية زيد بن اسلم وعبيدالله بن عمر فی الاسناد
والمتن جميعاً حيث قال عن عمر بن رافع وانما هو عمرو بن رافع وعمر لایصح قالهلبخاری و حیث قال هی صلوةالعصر
وانما هو وصلراة العصر قال العينى وحديث حفصة عند ابى عمر فى التمهيد بسند صحیح وفی الاستذکار احتلف فی
رفعه وفى ثبوت الواو فيه انها امرت كاتبها يكتب مصحف فاذا بلغ هذه الآية يستاذنها فلما بلغها امرته بكتب حافظوا
على الصلراة الوسطئ وصلة العصر ورفعته الى النبى عليه الصلراة والسلام ورواه هشام عن حعفر بن اياس عن رحل حدثه
عن سالم عنها ولم يثبت الواو قال والصلوة الوسطی صلوة العصر
9 )قوله قال امرتنى عائشة رواه مسلم وابوداود هذا الحدیث عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابى يونس
مولی عائشة رضی الله تعالی عنها قال التووی هکذا هو فی الروایات وصلوة العصر بالواو واستدل به بعض اصحابنا علی
ان الوسطی لیست العصر لان العطف یقتضی المغاثرة لکن مذهبنا ان القراءةالشاذة لایحتج بها ولایکون لها حکم الخبر
عن رسول له صلی الله عليه وسلع لان الا لم نها الا علی انا قرآن والقرآن یت الا ار بالاحماع وفا لم
يثبت قرأنا لايثبت خبرا والمساألة مقررة فى فی اصول الفقه وفیها حلاف بیننا وبین ابی حنيفة رحمه الله اه قال العینی ووقع
ا ی ی ا لا شعث السجستانى من رواية ابى هريرة عن قبيصة بن ذويب قال فى
مصحف عائشة حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی صلوة العصر یعنی بلا واو وفى كتاب ابن حزم روينا من طريق
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A1
الله عزوجل الصلوة الوسطی فقالت کنا نقرژها علی الحرف الال على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتٍ وَالصّلوةٍ اوؤْسْطئْ وصلوة العصو وَقُومُوا لِلِْ َاتِينُ قالوا فلما قال
الله عزوجل فيما ذكر فى هذه الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلوة
الوسطی وصلوة العصر ثبت بذلك ان الوسطئ غير العصر وليس فى ذلك دليل عندنا على
ماذكروا لأنّه قد يجوز ان يكون العصر مسمّاة بالعصر ومُسمَاة بالوسطئ فذكر ههنا باسميها جميعاً
هذا يجوز لوثبت ما فى تلك الآثار من التلاوة الزائدة على التلاوة التى قامت بها الحجة مع ان
التلاوة التی قامت بها الحجة دافعة لکل ما خالفها وقد روی ان الذی کان فی مصحف حفصة من
ذلك غير ما روينا فى الآثار الأوّل حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا محمد بن
عمرو عن ابى سلمة عن عمرو بن رافع قال كان مکتوباً فی مصحف حفصة بنت عمر حافظوا على
الصلوات والصلوة الوسطی وهی صلوة العصر وقوموا لله قانتین فقد ثبت بهذا ما صرفنا اليه تأويل
الذثار الاول من قوله حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی وصلوة العصر انه سمتی صلوة العصر
بالعصر وبالوسطی فقد ثبت بهذ! قول من ذهب الی انها صلوة العصر وقد زوی عن البراء بن عازب
(#۳۳فی ذلک ما یدل علی نسخ ما وی ۳4۷ فى ذلك عن حفصة وعائشة وام كلثوم حدثنا
ابن مهدی عن ابی سهل محمد بن عمرو الانصاری عن القاسم عنها فذ کرته بغیرواو قال ابومحمد فهذه اصح رواية عن
عائشة وابوسهل نقة قلت وفیه رد لما قاله ابوعمر لم یختلف فی حدیث عائشة فی ثبوت الواو قال وعلی تقدیر صحته
يجاب عنه باشیاء منها انه من افراد مسلم و حدیث على متفق عليه الثانى ان من اثبت الواو امراة ومسقطها حماعة کثيرة
الثالث موافقة مذهبها لسقوطها الواو الرابع مخالفة الواو للتلاوة وحدیث علی موافق الخامس حديث على يمكن فيه
الحمع وحدیثها لایمکن فیه الجمع الا بترك غیره السادس معارضة روایتها براوية البراء بن عازب عند مسلم نزلت هذه
اي حافظوا علی الصلوات والصلوة العصرالحدیث السابع تکون الواو زائدة کما زیدت عند بعضهم فی قوله تعالی
و کذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین وقوله تعالی و کذلك نصرف الایات ولیقولوا
درست وقال الاحفش فی قوله تعالی حتی اذا حاء وها وفتحت ابوابها لان الحواب فتحت وقیل ان العطف فیه من باب
التحصیص والتفضیل والتنبیه کمافی قوله تعالی قل من كان عدواً لله وملائکته ورسله و جبریل ومیکال فان قلت قد
حصل ماذ کرت من التحصیص فی العطف وهو قوله تعالی والصلوة الوسطی فوحب ان یکون العطف الثانی وهو قوله
والصلوة العصر مغائراً له قلت لما احتلف اللفظان كان الثانى للتاكيد والبيان كما تقول جاء نى زيد الکریم والعاقل
فتعطف احدی الصفتین علی الاخحری-۲ ۱ عینی ۲۷۳/۷
7399 #قوله وقد روی عن البراء بن عازب رضی الله عنه رواه مسلم ايضا قال ثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلى قال انا يحبى
بن آدم قال نا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلوة
العصر فقرآناها ماشاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی فقال رجل کان حالسا عند
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TAY
سس ت
ابوشريح محمد بن زكريا بن يحيئ قال ثنا محمد بن يوسف الفريابى ه47 قال ثنا محمد فضيل
بن مرزوق 4+8 قال ثنا شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات
وضلوة العصر فق رأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله ثم نسخها الله عزوجل
:فانزل حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی فاخبر البراء بن عازب فی هذا الحديث ان التلاوة
الاولی هی ما روت عائشة وحفصة وانه نسخ ذلك التلاوة التى قامت بها الحجة فان کان قوله
6۳۷ آلثانی والصلوة الوسطی نسخا للعصر آن تکون هی الوسطی فذلک نسخ لها وان کان نسخا
#بلاوة احد سمیها وتثبیت اسمها الاخر فانه قد ثبت ۳۸۴ آن الصلوة الوسطی هی صلوة العصر
۹
شقیقطه هی اذا صلوة العصر فقال البراء قد احبرتك کیف نزلت و کیف نسخها اللهوالله اعلم قال مسلم ورواه الاشجعی
عن سفیان الثوری ءن الاسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبى صلى الله عليه و سلم
زمانا بمثل حدیث فضیل بن مرزوق ورواه الببهقی ايضا فى سننه بهذین السندین-۱۲
۱ 139 #قوله يفال على نسخ ماروی و كذا ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قرء هذه الحروف حافظوا على
الطلوات والعبلوة الوسطی وصلوة العصر کما فی کتاب المصاحف لابن ابی داود من حدیث ابى اسحق عن عبيد بن
مرنيهؤلكن فك يكاب ابن حزم من هذا الطريق صلوة العصر بغیر واو ثم قال کذا قاله و کیم-۲ ۱
4 #1قوله محمد بن يوسف الفريابى هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبى مولاهم ابوعبدالله الفريابى قال
ىأ التقريب بكفسر الفاء وسكون الراء بعدها تحتانية وبعدالالف موحدة وقال فى هامش الخلاصة منسوب الى الفرياب
"او فارياب اوفيرياب بياء قبل الراء وقد تثبت فى النسبة مدنية ببلاد الترك كذا فى جامع الاصول قال ابوعمير بن النحاس
سألت ابن معين قلت ايهما احب اليك كتاب الفريابى او كتاب قبيصة قال كنا ب الفريابى وسئل ابن معين عن اصحاب
الثورى ايهم اثبت فقال هم حمسة القطان وو كيع وابن المبارك وابن مهدى وابونعيم واما الفريابى وابوحذيفة وقبيصة
وعبيد الله بن ابی موسی وابواحمد الزییری وعبدالرزاق وابوعاصم والطبقة فهم کلهم فی سفیان بعضهم قريب من بعض
وهم نقات کلهم دون اولئك فی الضبط والمعرفة وقال ابن ابى حاتم صدوق ثقة وقال محمد بن عبدالملك بن زنجویه ما
ریت أورع من الفريابى وقال اللي سألت الدارقطنى اذا اجتمع قبيصة والفريابى من تقدم منهما قال الفريابى نفضله
ونشکره ورحل اليه احمد قاصدا فلما قرب من قيسارية نعی الیه فعدل الی حمص روی عنه البخاری ستة وعشرین
حدیثا .۲ ۱
719 #قوله محمد بن فضيل بن مرزوق لم نجد فى التقريب ولا فى تهذيب التهذيب محمد بن فضيل بن مرزوق وفى
حديث مسلم روى عن شقيق فضيل بن مرزوق و کذافی السنن للببهقی-۱۲
۳۷ )قوله فان كان قوله الخ اى يحتمل ان النسخ ههنا هل هو متوجه الى اللفظ فقط دون المعنى او اليهما معا فلا
یتعین احد الاحتمالین من دون دلیل فاحتاج الی اثبات ان النسخ متوجه الی اللفظ فقط لبثبت قول الجمهور ١١
4۳۸#قوله فقد ثبت الخ اما علی تقدیر کونها فی مصحف حفصة رضی الله عنها وهی صلوة العصر فظاهر واما علی
تقدير ان یکون صلوة العصر بدون الواو فایضا ظاهر لانها بیان للصلوة الوسطیم واما علی تقدیر وصلوة العصر بواو فلو
حمل هذه الرواية على مغائرتهما فتتضاد الاخبار ولوحمل علی انهما اسمان لهذه الصلوّة فتوافقت الاعبار فهذا اولی وبه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TAY
فلما احتمل هذا ما ذكرنا عدنا الى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فحدثنا
على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا زائدة بن قدامة قال سمعت عاصماً 4۳۹ یحدث عن
زر عن على رضی الله عنه 6:۰5 قال قاتلنا الاحزاب 4419 فشغلونا عن صلوة العصر حتی كربت
الشمس ان تغيب 4478 فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم املاً 4:۳ قلوب الذین
شغلونا عن الصلوة الوسطی نار واملاً بيوتهم ناراً واملاً قبورهم ناراً قال علی کنا نری انها صلوة
یثبت قول الجمهور-۱۲
99 #قوله سمعت عاصما هو عاصم بن بهدلة ۱۲ ۰
١9 ؛ #قوله عن على حديث على رضى الله تعالئ عنه احرجه البخحاری عن عیسی وعن اسحق وعن محمد بن المثنی
وعن عبدالله بن محمد وعن عبدالرحمن بن بشر كلهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن على
واحرجه مسلم عن هشام عن محمد عن عبيدة وعن ابى حسان عن عبيدة وعن الحكم عن يحيى عن على وعن مسلم بن
صبيح عن شتير بن شکل عن علی واخحرجه ابوداود والترمذی والنسائی وابن ماحة عن زربن حبيش عن على رضى الله
تعالی عنه۱۲
$ وله قاتلنا الاحزاب هى الغزوة المشهورة يقال له الاحزاب والحندق والاحزاب جمع حزب سمیت بذلك
لاجتماع طوائف من المش رکین على حرب المسلمین وقد انزل الله تعالی فی هذه القصة صدر سورة الاحزاب وکانت
سنة اربع من الهحرة وقیل سنة حمس قال البخارى فى تعليقه قال موسى بن عقبة كانت فى شوال سنة اربع اه وتابعه
على ذلك مالك احرجه احمد وقال ابن اسحق سنة حمس وقال ابن سعد كانت فى ذى القعدة يوم الاثنين لثمان ليال
مضين منها سنة حمس واقام المشكرون على الخندق سبعا وعشرين ليلة وقال الواقدى اربع وعشرون يوما وقال الغنوى
بضع عشرة ليلة وقال موسى قريباً من عشرين ليلة ولم يكن فيه قتال الا ساعة كان بينهم مراماة بالنبال -
٤۲ وله حتى كربت الشمس ان تغيب كربت من افعال المقاربة وكاد وكرب بمعنى واحد وضع للدلالة على قرب
الخبر وفيه دلالة على ان الصلؤة التى فاتته هى صلواة العصر وظاهره انه لم يفت غيرها فان قلت فى المؤطا انها الظهر
والعصر وفى حديث ابى سعيد الخحدرى الظهر والعصر والمغرب وفى لفظ النسائى حبسنا عن صلوة الظهر والعصر
والمغرب والعشاء وعند الترمذى من حديث ابى عبيدة عن ابيه ان المشر کین شغلوا النبی صلی الله عليه وسلم عن اربع
صلوات يوم الخندق فكيف الحمع قلت وقعة الخندق بقيت اياما فكان هذا فى بعض الايام وذلك فى يوم آخر فان قلت
لم لم یصل صلواة الحوف حتی فاتت قلت کان هذا قبل نزول صلوة الخحوف واما الیوم فلایحوز تاحیر الصلوة عن وقتها
او کان بسبب الاشتغال بالعدو والقتال بحيث لم یمکنوه من ذلك
٤۳ قوله اللهم املأ الخ فى رواية البخاری ملاًالله ببوتهم وقبورهم نارا وفی رواية للبخاری قبورهم وبیوتهم او
احوافهم شك یحبی و کذا فى رواية مسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم وفی رواية احری له ملا الله قبورهم ناراً ویبوتهم او
بطونهم شك شعبة فی البیوت والبطون وفی رواية احری له ملا الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم اوبطونهم ناراً قال
الطيبى معناه حعل الله النار ملازمة لهم فى الحيات والممات وعذبهم فى الدنيا والآخرة باشتعال قبورهم,ناراً اه قال
العينى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فاحيبت دعوته فيهم وكان صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم ويدعو
لاخرین علی حسب ماكانت ذنوبهم فى نفسه فكان يدعو على من اشتد اذاه للمسلمين وكان يدعولمن يرحو بر دعوته
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TAS
الفجر فهذا على قد اخبر انهم كانوا يرونها (444 قبل قول النبى صلى الله عليه وسلم هذا الصبح
حتى سمعوا النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول هذا فعلموا بذلك انها العصر حدثنا ابن مرزوق
قال ثنا ابوعامر العقدى عن شعبة عن الحكم عن يحيئ بن الجزار عن على رضى الله عنه عن النبى
صلى الله عليه وسلم انه قعد يوم الخددق 4۰8 على فرضة من فرض الخندق ثم ذكر نحوه الا انه
لم يذكر قول على كنا نرئ انها الصبح حدثنا ابوبشر الرقى قال ثنا الفريابى عن سفيان عن عاصم
ابن ابى النجود عن زرٌ بن حبيش قال قلت لعبيدة 44:9 سل لنا علياً عن الصلوة الوسطی فسأله
. فذكر نحوه وزاد كنا نرى انها الفجر حتى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا حدثنا على
: قال ثنا اسحق بن منصور قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مُّرّة عن عبدالله ٤۷ عن النبى صلى
. الله عليه وسلم مثله غير انه لم يذكر قول على كنا نرى انها الفجر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابوعامر
ورجوعه اليهم كما دعا لدوس حين قيل له ان دوسا قد عصت ولم يكن لهم نكاية ولا اذى فقال لهم اللهم اهد دوسا
. وائت بهم ٠١4/15
” ((؛ 4 #قوله كانوا يرونها ای کانوا یرون ان الصلوة الوسطئ هی صلوة الصبح للمشقة فی ادائها لان الوسطی تنبی عن
الفضل والفضل بقدر المشقة ولما کان صلوة الصبح اشق لکون وقتها وقت النوم والاستراحة فظنوا انها هی الصبح حتی
سمعوا قول النبى صلى الله عليه و سلم فیها فرحعوا عن ظنهم الی ماقال صلى الله عليه وسلم
09 #قوله يوم الخندق وهو معرب كنده اى جورة محفورة وكان سبب حفر الخندق انه لما اجلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم بنى النضير ساروا الى حيبر فخرج تفر من اشرافهم الى مكة ودعوا قريشا الى الخروج على رسول الله صلی
الله عليه وسلم وعاهدوهم على قتاله ثم انوا غطفان وسليما فوافقوهم على مثل ذلك فتجمعت قريش بمن تبعهم فکانوا
اربعة آلاف يقودهم ابوسفيان ووافقهم بنو سليم بمر الظهران فى سبع مائة يقودهم سفيان بن عبدشمس ومعهم بنواسد
يقودهم طلحة بن حویلد وخرحت فزارة يقودها عيينة على الف بعير و حرحت اشجم فی اربع مائة یقودها مسعود بن
رحیلة وخحرحت بنومرة فی اربع مائة یقودها الحارث بن عوف فکان حمیع القوم الذین وافوا الحندق عشرة آلاف وكانوا
تلثة عساکر و کان مدير امرهم ابا سفیان والصحابة فیما بلغنا الف وقد اشار بحفر الخندق سلمان الفارسی رضی الله
تعالی عنه فقال انا کنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا فامر النبى صلى الله عليه وسلم بحفره وعمل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين
١
9 ؛ #قوله قلت لعبيدة هو بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة هو السلمانى الكوفى اسلم قبل وفاة النبى صلى الله
عليه وسلم بسنتين ولم یهاحر الیه ولم یره
٤۷ قوله عن عبدالله هو ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه كما صرح به البيهقى والترمذى ورواه مسلم ایضا ولفظه قال
حبس المشر کون رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صلة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلراة الوسطئ صلزة العصر ملأ الله احوافهم وقبورهم ناراً او حشى الله احوافهم
وقبورهم نارا -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸۰
عن محمد بن طلحة فذ کر باسناده مثله حدثنا علی قال ثنا مُعلّی بن منصور قال ثنا ابوعوانة عن هلال
بن خبّاب 448 عن عكرمة عن ابن عبّاس ان النبى صلى الله عليه وسلم غزا غزواً فلم يرجع منه
حبی مسی بصلوة العصر 6498 عن الوقت الذی کان یصلی فیه ثم ذکر مثله حدئنا ابن ابى داؤد .
قال ثنا سعدویه عن عباد عن هلال فذ کر مثله باسناده حدئنا محمد بن علی بن داژد البغدادی قال ثا
محمد بن عمران بن ابى ليلى قال حدثنى ابى قال حدثنى ابن ابى ليلئ عن الحكم عن مقسم وسعيد
بن جبير عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق 4۰۰ ثم ذكر مثله فهذا ابن
عباس يخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم انها صلوة العصر فكيف يجوز ان يُقبل عنه من رأيه
مايخالف ذلك حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابومسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثتى خالد بن
دهقان قال اخبرنى خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمرى عن ابى هريرة انه اقبل حتى نزل دمشق
علی ال ابی کلثم الدوسی فاتی المسجد فجلس فی غربیه 6۰۱8 فتذا کروا الصلوة الوسطی 4019
فاختلفوا فیها فقال اختلفنا فیها کما اختلفتم ونحن بفناء بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفینا
الرجل الصالح ابوهاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس فقال انا اعلم لکم ذلک فاتی رسول الله
صلی الله علیه وسلم و کان جریا علیه فاستأذن فدخل ثم خر ج الینا فاخبرنا انها صلوة العصر حدئنا
ابن ابی داژد قال ثنا احمد بن حباب قال ثنا عيسئ بن يونس عن محمد بن ابى حميد عن موسى بن
وردان عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاوة الوسطئ «+0» صلوة العصر
.1 ؛ #قوله عن هلال بن حباب هلال هذا وثقه ابن معين وابن حنبل وروى له اصحاب السنن الاريع واخخرج حديئه هلا
ابوالعباس السراج فی مسنده کذا و فی الحوهر النقی-
64قوله مسی بصلوة العصر ای اخرها عن وفتها.
١ © ##قوله انه قال يوم الحندق مذا الحدیث رواه الطبرانی ایضا من حدیث ابن ابی لیلی ولفظه قال الثبی صلی الله علیه
وسلم یوم الحندق شغلونا عن الصلواة الوسطی ملا الله قبورهم واحوافهم نار
۱ ه قوله فی غربية ای فی الحانب الغربی من المسجد.-۲ ١19
٥ ۲ وله فتذاکروا الصلوة الوسطی؛ قال العینی: وحدیث ابی هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند ابن جعفر
الطبری من حدیث سهیل بن حرملة سثل ابوهريرة الصلوة الوسطی فقال احتلفنا نها کما احتلفتم فیها الحدیث قال
ابوموسی المدینی فی کتاب الصحابة ابوهاشم هذا له حدیثان حسنان وقال الذهبی ابوهاشم بن عتبة بن ربيعة القرشي
العبشمي آخو آبی حذيفة بن عتبة لابیه وأحو مصعب بن عمیر لأمه» اسلم یوم الفتح وسکن الشام و کان صالحا توفی زمن
عثمان رضی الله عنه» له فی الترمذی وغیره-۱۲
٥۲8 له صلوة الوسطی قال ابن ححر هی عند الکوفیین من اضافة الموصوف الی الصفة کما فی قوله تعالی بحانب
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸۹
حدثنا ابن مرزوق قأل ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة ح وحدثنا على بن معبد قال ثنا روح قال ثنا
سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 4049 عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله فهذه
الآثار قد تواترت وجاء ت مجياً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلوة الوسطی
هى العصر وقد قال بذلك ايضاً جلّة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن
مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن ابى قلابة عن أبِىّ بن كعب قال الصلوة
الوسطئ صلوة العصر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن الحسن عن ابى سعيد
الخدرى مغله حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا يعقوب بن ابى عباد قال ثنا ابراهيم بن طهمان عن ابى
اسطق عن الحارث عن على رضى الله عنه مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا خطاب بن عفمان قال ثنا
اسمعيل بن عیاش عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن عبدالرحمن بن لبيبة الطائفی انه سأل اباهريرة
عن الصلوة الوسطی فقال سأقرً علیک القران حتی تعرفها الیس یقول الله عزوجل فی کتابه اقم
الصلوة لدلوک الشمس الظهر الی غسق اثلیل المغرب ومن بعد صلوة العشاء ثلث عورات لکم
العتمة ویقول ان قران الفجر کان مشهود! الصبح ثم قال حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی
وقوموا لله قانتین هی العصر هی العصر فان قال قائل ولم شمیت الصلوة الوسطی صلوة العصر قیل
له قد قال الناس فى هذا قولین فقال قوم سمیت بذلک لانها بين صلاتين ۰۰3 من صلوة اللیل
الغربی والبصریون یقدرون محذوفا تقدیره صلوة الساعة الوسطی-
8 #قوله عن سمرة هو سمرة بن حندب رضى الله تعالئ عنه روى الترمذى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال
فى الصلواة الوسطى صلة العصر وعند احمد ان النبى صلى الله تعالی علیه و سلم سثل عن الصلوة الوسطی قال هی صلوة
العصر وفى لفظه قال حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وسماها لا انها هی العصر وعند الحاكم محضا من
حدیث خبیب بن سلیمان عن اییه سلیمان بن سمرة عن سمرة یرفعه وامرنا ان نحافظ علی الصلوات کلهن واوصانا
بالصلوة الوسطی ونبأنا انها صلوة العصر قال الترمذی قال محمد قال على بن عبدالله حدیث الحسن عن سمرة حدیث
حسن وقد سمع منه.
ەه چقوله لانها بین الصلوتین روی الطبری عن احمد بن اسحق ثنا ابواحمد ثنا عبدالسلام مولی ابی منصور تثثی
ابراهيم بن يزيد الدمشقى قال كنت حالسا عند عبدالعزیز بن مروان فقال یا فلان اذمب الی فلان فقل له ايش سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فی الصلواة الوسطی فقال رحل حالس ارسلنی ابوبکر وعمر رضی الله تعالی عنهما وانا
غلام صغير الى النبى صلى الله عليه وسلم اسأله عن الصلوة الوسطی فاحذ اصبعی الصغیر فقال هذه الفحر وقیض التی-.
تليها فقال هذه الظهر ثم قبض الابهام فقال هذه المغرب ثم قبض التی تلیها فقال هذه العشاء ثم قال ای اصابعك بقیت
فقلت الوسطی فقال ای الصلوة بقیت فقلت العصر قال هی العصر-۲ ۱- ۲۷/۷ -
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TAY
وبين صلوتين من صلوة النهار وقال اخرون فى ذلك ما حدثنى القاسم ابن جعفر قال سمعت بحر
بن الحكم الكيسانى يقول سمعت ابا عبد الرحمن عبيدالله بن محمد 4078 ابن عائشة يقول ان
ادم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى اسحق عند الظهر
فصلى ابراهيم عليه السلام اربعاً فصارت الظهر وبُعِك عزير فقيل له كم لبعتٌ فقال يوماً فرأى
الشمس فقال او بعض یوم فصلی اربع رکعات فصارت العصر وقد قیل غفر لعزیر علیه السلام
وغفر لداود علیه السلام عند المغرب فقام فصلی اربع رکعات فجهد فجلس فی الثالثة فصارت
المغرب ثلثاً واول من صلی العشاء الأخرة !4007 نبینا صلی الله علیه وسلم فلذلک قالوا الصلوة
الوسطی هی صلوة العصر فهذا عندنا معنی صحیح لان اول الصلوات ان كانت الصبح واخرها
العشاء الأخرة فالوسطئ فيما بين الاولى والأخرة هى العصر فلذلك قلنا ان الصلوة الوسطئ صلوة
العصر وهذا قول ابی حنيفة 4۰۸8 وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالی.
3 #قوله عبدالله بن محمد صوابه عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسی التمیمی ابوعبدالرحمن البصری
المعروف بالعيشى والعائشى وبابن عائشة لانه من ولد عائشة بنت طلحة قال احمدصدوق فى الحديث وقال ابوحاتم
صدوق ثقة وكان عنده عن حماد بن سلمة تسعة آلاف وكان عنده دقائق وفصاحة وحسن خحلق سخاء قال الساحی
صدوق يرمى بالقدر و كان بريئا منه مات سنة تمان وعشرین ومائتین فى رمضان-17١
«(07ه #قوله واول من صلى العشاء الآحرة الخ يستفاد منه ان العشاء الاحرة لم يصل نبى من الانبياء قبل نبينا صلى الله
عليه و سلم لکن مر فی مواقیت الصلوة فی حدیث امامة حبریل علیه السلام انه قال للنبی صلی الله عليه وسلم بعد ما صلى
الصلوات الخمس فى الیومین هذا وقت الانبیاء من قبلك وهو حدیث صحیح مرفو ع فلو لم یصل احد من الانبیاء صلوة
العشاء كيف يصح هذا القرل لکن حذیث معاذ رضی الله تعالی عنه يويد قول العيشى وهوما رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه .
وابوداود فى سننه والبيهقى فى السنن بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتموا بهذه الصلؤة فانكم فضلتم
بها على سائر الامم ولم تصلها امة قبلکم لكن يمكن ان يقال ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل فى حديث معاذ أنه لم
يصل نبي بل قال لم تصلها امة قبلکم فصلوة العشاء مختصة بهذه الامة من بين سائر الامم وان صلاها نبى فحديث معاذ
لم يالف حديث امامة جبريل ويويد ما قلنا ماذکر الامام الرافعی فی شرح المسند ان العشاء لیونس علیه السلام واحرج
ابن سعد ان ابراهیم واسمعیل علیهما السلام اتیا منی فصلیا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح واما ما قال
العیشی فیمکن ان یکون معناه ان صلوة العشاء لم تفرض علی نبی من الانبیاء بل صلوها نافلة فقوله هذا لایخالف
الحدیث المذ کور کما قال البیضاوی فی شرح المصابیح ان العشاء کانت تصلیها الرسل نافلة لهم ولم تكتب على
اممهم کالتهجد وحب علی بینا دوننا اویقال ان هذه الصلؤة كانت مفروضة على نبى من الانبياء السابقين لكن كانت
مختصة به ولم يومر بتبليغ فرضيتها الى امته كما امر نبينا صلی الله علیه و سلم بتبلیغ الفرضیة-۲ ۱
0۸$ قوله وهذا قول ابى حنيفة رحمه الله تعالئ الخ وهو قول ابی هريرة وعلى بن ابى طالب وابن عباس وابى بن كعب
وابى ايوب الانصارى وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر فى رواية وسمرة بن حندب وام سلمة رضى الله تعالئ عنهم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TAA
باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر اى وقت هو ط١4
حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة 4۲ قالت کن نساء ۳ من
المومنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح مُتلفعات بمروطهن (44 ثم
یرجعن الی اهلهن وما یعرفهن 6۰ احد حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا ابواليمان قال انا شعيب عن
الزهرى فذكر مثله حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا فليح بن سلیمن عن
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله غير انه قال وما يعرف بعضهنَ بعضاً من الغلس 4۰
حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيئ بن سعيد عن عمرة بدت عبدالرحمن عن
وقال ابن حزم ولايصح عن على ولاعن عائشة غير هذا اصلا وهو قول الحسن البصرى والزهرى وابراهيم النخعى
ومحمد بن سیرین وسعید بن جبیر وزفر ویونس وقتادة والشافعی واحمد والضحاك بن مزاحم وعبید بن مریم وزر بن
حبیش ومحمد بن السائب الکلبی وغیرهم وقال ابوالحسن الماوردی هو مذهب جمهور التابعین وقال ابوعمر هو قول
اكثر اهل الاثر وقال ابن عطية عليه جمهور الناس وقال ابوجعفر الطبری الصواب من ذلك ماتظاهرت به الاخبار من انها
العصر وقال ابوعمر والیه ذهب عبدالملك بن حبیب وبن العربی وقال الترمذی هو قول اکثر العلماء من الصحابة فمن
بعدهم قال الماوردی هذا مذهب الشافعی لصحة الا حادیث فيه
باب الوقت الذى يصلى فيه الفحر اى وقت هو
۱$ قولە باب الوقت الذى يصلى فيه الخ لما فرغ المصنف من بيان اوقات الصلوة الحمس اراد ان يبين الاوقات
المستحبة فی بعض الصلوات وابتد!بالفجر لانه اول صلوة تودی فی الیوم-۲ ۱
9 وله عن عالشة رضی الله تعالئ عنها الخ هذا الحديث اخرجه البخاری فی صحیحه فی مواضع ومسلم وابوداود
والترمذى وابن ماحة والدسالى والبمهقى وغيرهم.
)وله كن نساء الخ والقياس ان يقال كانت نساء لكن هو من قبيل اكلونى البراغيث فى ان البراغيث اما بدل او
بيان_؟ ١
وله بمروطهن الخ المروط حمع مرط بکسر الميم قال القزاز المرط ملحفة يتزر بها والجمع امراط ومروط وقيل
يكون المرط كساء من صوف او خر اوکنان وفی الصحاح المرط بالكسر وفى المحكم وقيل هو الثوب الاخنضر وفى
مجمع الغرائب اكسية من شعر السود وعن الخليل هى اكسية معلمة وقال ابن الاعرابى هو الازار وقال النضر بن شميل
لايكون المرط الا درعا وهو من خخز اختضر ولايسمى المرط الا اخنضر ولا يلبسه النساء وقال عبدالملك فى شرح الموطا
هو كساء صوف دقيق حفیف مربع كن النساء فى ذلك الزمان يتزرن به ويلتفعن ١7
«ه #قوله ما یعرفهن احد الخ قال الداودی معناه لایعرفن انساء ام رحال یعنی لایظهر المرائی الا الاشباح حاصة وقیل
لایعرف اعیانهن فلا یفرق بین فاطمة وعائشة وقال النووی فیه نظر لان المتلفعة بالنهار لاتعرف عینها فلا یبقی فی الکلام
فائدة ورد بان المعرفة انما تتعلق بالاعیان فلو کان المراد غیرها للفی الروية بالعلم وقال بعضهم وماذ کروه من ان المتلفعة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۸۹
عائشة نحوه غير انه قال وما يعرفن من الغلس حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا عبدالله بن صالح قال
حدثنى الليث قال حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
قال اخبرنی بشیر بن ابی مسعود عن ابیه [۷) ان رسول الله صلی الله عليه وسلم صلى الغداة
فغلس بها ثم صلاها فاسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى قبضه الله عزوجل حدثنا سليمن بن شعيب
قال ثنا بشر بن بكر قال حدثنى الاوزاعى ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الاوزاعى قال
حدثنى نهيك بن يريم عن مغيث بن سُمِىٌ انه قال صليت مع ابن الزبير [۸) الصبح بغلس فالتفثٌ
الى عبدالله بن عمر فقلت ما هذا فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عنيه وسلم ومع ابى بكر
ومع عمر فلما قُتِلّ عمر رضى الله عنه اسفر بها عثمان رضى الله عنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
بالنهار لايعرف عينها فيه نظر لان لكل امرأة هيئة غير هيئة الاخرى فى الغالب ولوكان بدنها مغطى اه قلت هذا غير
موجه لان الرائى من اين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات والرحل لايعرف هيئة امرأته اذا كانت بين المغطيات الا
بدلیل من الخارج وقال الباحی هذا یدل علی آنهن کن سافرات اذلوکن متنقبات لمنع تخطية الوحه من معرفتهن لا
الغلس-۱۲ :
1 قوله من الغلس ليس المراد من الغلس ههنا ظلمة اول الليل لان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لما صلی صلاة
الفجر بالمزدلفة فى اول وقتها قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی صلوة الا لميقاتها الا صلوتين الحديث
وهو رضى الله تعالی عنه کانا ملازما للنبی صلی الله عليه وسلم ولايتخحلف عن الحماعات فلو كانت عادته صلى الله عليه
وسلم ان یصلی صلوة الفجر فی الغلس لم یقل مارآیت فالاولی حمل التغليس على غلس داخحل المسجد لان حجرتها
رضی الله تعالی عنها کانت فیه و کان ثقفه عریشا مقاربا ونحن نشاهد الآن انه یظن قیام الغلس داخل المسحد وان
صحنه قد انتشر فیه ضوء الفحر وهو الاسفار وانما وحب هذا الاعتبار لما وجب من ترحیح رواية الرحال حصوصا مثل
ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فان الحال اکشف لهم فی صلوة الحماعة کذا فی فتح القدیر- ۲ ۱
قوله بشیر بن ابی مسعود عن ابیه الخ احرحه الببهقی فی سننه وروی ابوداود حدیث ابی مسعود الانصاری رضی .
الله تعالی عنه الذی فی امامة حبریل وفی آخره وصلی الصبح مرة بغلس ثم صلی مرة احری فاسفر بها ثم كانت صلواته
بعد ذلك التغلیس حتی مات ولم یعد الی ان یسفر و کذلك رواه ابن حبان وحدیث ابی مسعود رضی الله تعالی عنه
احرجه الجماعة عن این شهاب عن عروة لکن هذه الزيادة التی فی رواية اسامة بن زید لم یروها الثقات غیر اسامة قال
ابوداود روی حدیث ابی مسعود رضی الله عنه مالك ومعمر وابن عيينة ولیث بن سعد وغیرهم من الزهری ولم ی ذکروا
فيه هذا اه وفى اسامة بن زيد الليثى كلام قال احمد ت رکه القطان باخرة وقال الاحرم عن احمد لیس بشی وقال عبدالله
بن احمد عن ابیه روی عن نافع احادیث مناکیر فقلت به اراه حسن الحدیث فقال ان تدبرت حدیثه فستعرف فیه النكرة
وقال ابوحاتم یکتب حدیثه ولایحتج به وقال النسائی لیس بالقوی مات سنة مائة وئلاث وحمسین وهو ابن بضع
وسبعین وایضا حدیث ابی مسعود رضی الله عنه لایقاوم حدیث عبدالرحمن بن زید عن ابن مسعود رضی الله عنه الذی
قال فيه مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فانه حديث صحيح اخرجه البخارى ومسلم وغیرهما باسانید
صحیحة لا کلام فیهات۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۰
ابوعامر العقدی قال ثنا هشام بن ابی عبدالله عن قتادة عن انس بن مالک ٩ وزید بن ثابت قال
تسحرنا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم ثم خرجنا الی الصلوة قلت كم بين ذلك 4١١9 قال
قدرما يقرأ 4١١ الرجل خمسين اية حدثنا محمد بن سليمن الباغندى قال ثنا عمرو بن عون قال
انا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن انس عن زيد بن ثابت مثله حدثنا ابوبکرة قال ثنا
ابوداؤد قال ثنا شعبة قال حدثنى سعد بن ابراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن قال لما قدم
الحجاج 4١79 جعل يؤخر الصلوة فسألنا جابر ابن عبدالله 4١8 عن ذلك فقال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح او قال كانوا يصلون الصبح بغلس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبدالله
قال كانوا يصلون الصبح بغلس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن اسخق الحضرمى قال ثنا
عبدالله بن حسان العنبرى قال حدثتنى جدتاى صفية بدت عليبة ودحيبة بنت عليبة انهما اخبرتهما
89 #قوله صليت مع ابن الزبير هذاالحديث اخرجه ابن ماجة ايضا
499 #قوله عن انس بن مالك رضى الله عنه الخ رواه البخارى عن قتادة عن انس بن مالك ان زيد بن ثابت حدثه انهم
تسحروا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الی الصلوة الحدیث وفى رواية اخرى له عن قتادة عن انس بن مالك ان
النبى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام النبى صلى الله عليه وسلم الی الصلوة
الحدیث ورواه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة ۱۲
۱۲ #قوله قلت كم بين ذلك الخ وفى رواية للبخخارى قلت كم كان بین الاذان والسحور قال قدر حمسین آية. ٠١9
١ 7 قوله قدرما يقرء» يحوز فيه الرفع والنصب اما الرفع فعلى انه خبر مبتدء محذوف تقديره هوقدر ما يقرأ الرجل واما
لنصب فعلی انه خب رکان المقدر تقدیره کان الزمان بینهما قدر مایقرا الرحل حمسین آية قال بعضهم خمسین آية ای
متوسطة لا طويلة ولاقصيرة وقال المهلب فیه تقدیر الاوقات باعمال البدن و کانت العرب تقدر الاوقات بالاعمال
کقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور وفی تقدیره رضی الله تعالی عنه بالقراء ة اشارة الى ان ذلك الوقت كان وقت
" العبادة بالتلاوة وفیه اشارة الی ان اوقاتهم کانت مستغرقة بالعبادة وفی هذا الحدیث اشارة الی تاخیر السحور لکونه ابلغ
فى المقصود ۱۲
9 قوله لما قدم الحجاج الخ هو الحجاج بن يوسف الثقفى قدم المدينة والياً من قبل عبدالملك بن مروان سنة اربع
وسبعين وذلك عقيب قتل ابن الزبير رضى الله تعالئ عنهما فامره عبدالملك علی الحرمین ثم نقله الی العراق-۱۲
$ قولە فسألنا حابر بن عبدالله الخ حديث جابر رضى الله تعالئ عنه رواه البخارى ومسلم وابوداود والنسائى
والبيهقى عن محمد بن عمرو بن حسن بن على رضى الله تعالئ عنهم قال قدم الحجاج فسألنا حابر بن عبدالله فقال كان
النبی صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاحرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وحبت والعشاء احيانا واحيانا اذا
راهم احتمعوا عجل واذا رأهم ابطأوا اخر والصبح كانوا أوكان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وهذا لفظه
للبخارى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۱
قيلة ببت مخرمة انها قدِمَتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یصلی باصحابه صلوة الفجر
وقد اقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة فى السماء والرجال لاتكاد تعارف من الظلمة حدثنا
ابوامية قال ثنا روح بن عبادة والحجاج بن نصير قالا ثنا قرة بن خالد السدوسى قال ثنا ضرغامة بن
عُليبة بن حرملة العنبرى قال حدثنى ابى عن.جدى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
ركب من الحى فصلى بنا صلواة الغداة فانصرف وما اكاد ان اعرف وجوه القوم اى كانه بغلس
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا طرون بن اسمعيل الخزاز قال ثنا قرة عن ضرغامة بن عليبة عن ابيه عن
جده عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال ابوجعفر فذهب قوم 4١# الى هذه الآثار وقالوا هكذا
یفعل فی صلوة الفجر يُغلس بها فانه افضل من الاسفار إ٠١4 بها وخالفهم فى ذلك اخرون 4١179
فقالوا بل الاسفار بها افضل من التغليس واحتجوا فى ذلك بما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو
بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ابواسحق قال سمعت عبدإلرحمن بن يزيد يقول حج
«(4١#قوله فذهب قوم الخ وبه قال مالك والشافعى واحمد واسحق والاوزاعى والليث وابن سعد وابوثور وداود بن
علی وابوجعفر الطبری -
١5 #قوله فانه افضل من الاسفار» واحتجوا ایضا بقوله تعالئ وسارعوا الى مغفرة من ربكم والتعحيل من باب المسارعة
الى الخحير وذم الله تعالئ اقواما علی الکسل فقال واذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی والتاعیر من الکسل وروى ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم سثل عن افضل الاعمال فقال الصلوة لاول وقتها وقال صلی الله تعالی علیه وسلم اول الوقت
رضوان الله و آنحر الوقت عفو الله ای ینال باداء الصلوة فی اول الوقت رضوان الله وینال بادائها فی آحره عفو الله تعالی
واستیجاب الرضوان خیر من استیجاب العفو لان الرضوان اکبر لثراب لقوله تعالی ورضوان من الله اکبر وینال بالطاعات
والعفو ینال بشرط سابقية الجناية واحیب بان الامر بالمسارعة ینصرف الی مسارعة ورود الشرع بها الاتری ان الاداء قبل
الوقت لايجوز وان كان فيه مسارعة لما لم يرد الشرع بها وقيل فى الحديث ان العفو عبارة عن الفضل قال الله تعالی
ویسئلونك ماذا بنفقون قل العفو ای الفضل فکان معنی الحدیث علی هذا والله أعلم ان من ادى الصلوّة فی اول الاوقات
فقد نال رضوان الله وامن من سخطه وعذابه لامتثاله امره وادائه ما اوحب علیه ومن ادی فی آخر الوقت فقد نال فضل
الله ونيل فضل الله لايكون بدون الرضوان فكانت هذه الدرجة افضل من تلك (بدائع) ويجاب عن الحديث الأول بان
المراد باول وقتها افضل وقتها لان الاول قد یجبی بمعنى الافضل وهم يستحبون تاخحير صلاة العشاء الى ثلث الليل
ولايقال انها فى اول وقتها مستحبة فعلم ان المراد باول وقتها ليس ابتداء وقتها وهذا الجواب علی تقدیر صحة الحديث
والا فهذه الاحاديث ضعيفة قال النووى فى الحلاصة احادیث ای الاعمال افضل قال الصلوة اول وقتها واحادیث اول
الوقت رضوان الله وآحره عفو الله كلها ضعيفة۔ اه
9 قوله وحالفهم فى ذلك آحرون الخ وهو قول ابى حنيفة واصحابه والثورى والحسن بن الحى واكثر العراقيين قال
الترمذى وقد رأى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين الاسفار بصلوة الفحر وبه
يقُول سفيان الثورى
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۲
عبدالله 6۱۷ فامرنی علقمة ان الزمه فلما کانت ليلة مزدلفة وطلع الفجر قال آقم #۱۸ فقل يا
ابا عبدالرحمن ان هذه لساعة ما رآیعک تصلی فیها قط فقال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم
كان لا يصلى هذه یعنی الصلوة الا هذه الساعة فى هذا المكان من هذا اليوم قال عبدالله هما
صلاتان تحوّلان عن وقتهما صلوة المغرب بعد ما يأتى الناس المزدلفة وصلوة الغداة حين يبرغ
الفجر 41١59 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حدثنا حسين بن نصر قال ثنا
الفریابی قال ثنا اسرانیل قال ثنا ابواسحق عن عبدالرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبدالله بن
مسعود الی مكة فصلی الفجر یوم النحر حين سطع الفجر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ان هاتین الصلانین تحولان عن وقتهما 6۲۰ فی هذا المکان المغرب وصلوة الفجر هذه
الساعة حدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا يحيئ بن معين قال ثنا بشر بن السری قال ثنا ز کریا بن اسخق عن
الوليد بن عبدالله بن ابى سمرة قال حدثنى ابوطريف انه کان شاهداً مع رسول الله صلی الله عليه
وسلم حصن الطائف 40١9 فکان یصلی بنا صلوة البصر حتى لو ان انسانا رمى بنبله ابصر مواقع
نبله 4۲۲۵ حدئنا يزید بن سنان قال ثنا عبدالرحمن بن مهدی قال ثنا سفیان عن عبدالله بن محمد
١073: #قوله حج عبدالله الخ هو ابن مسعود رضى الله عنه وحجه هذا كان فى زمن عثمان رضی الله عنه كما يفسره فى
رواية البخارى قوله ثم وقف حتى اسفر ثم قال: لو أن أمير المومنين أفاض الآن أصاب السنة» فما ادرى أ قوله كان أسرع
أم دفع عشمان رضی الله عنه ۱۲۰
۶ قوله اقم الخ الظاهر انه رضی الله تعالی عنه کان اماما فی هذه الصلوة لان الامر بالاقامة یکون من الامام غالبا
ولعله صلی الفجر فی رحله مع رفقائه ولم ینتظر صلواة الامام لان تعجيل الفجر فى هذا اليوم فى هذا المكان مرغوب
فیه۱۲
۶ وله نزخ بنون وزاء معحمة مفتوحة وغین معجمة ای یطلع وفی روايةالبخاری واللسائی یی غ بباء موحدة -
$ )قوله تحولان عن وقتها الخ اما تحویل المغرب فهو تاخیره الى وقت العشاء الا حرة واما تحویل الصبح فهو
تقدیمه علی الوقت المعتاد فی اداء الصلواة الی غیر المعتادوالمراد انه کان فی سائر الایام بعد الاسفار وصلی الفحر بجمع
بعد تحقق طلوع الفحر من غير تاخخير ١1
١9 #قوله حصن الطائف الطائف بلاد ثقيف سميت لانها طافت على الماء فى الطوفان او لان جبريل عليه السلام
طاف بها على البيت او لانها كانت بالشام فنقلها الله تعالئ الى الحجاز بدعوة ابراهيم عليه السلام او لان الرحل من
الضدّف اصاب دما بحضرموت ففرٌ الى وج وحالف مسعود بن معنب وكان له مال عظيم فقال هل لكم ان ابنى طوفا
عليكم يكون لكم ردأ من العرب فقالوا نعم فبناه 7 ١ قاموس
۲۲ قوله مواقع نبله الخ النبل بفتح النون وسكون الباء الموحدة السهام العربية وهى مونثة وقال ابن سيده لاواحد له
من لفظه وقيل واحدها نبلة مثل تمر وتمرة وفى المغيث لابى موسى هو سهم عربى لطيف غير طويل لا كسهام النشاب
والحسيان اصغر من النبل يرمى بها على القسىّ الكبار فى مجارى الحشب
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۳
بن عقيل قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤخر الفجر كاسمها
حدثنا ابوبكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع
ابى على ابى برزة فسأله ابى عن صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال کان ینصرف 4۲۳۶
من صلوة الصبح والرجل یعرف وجه جلیسه وكان يقرأ فیها 4۲48 بالستین الی المائة قالوا ففی
هذه الآثار ما يدل على تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ايّاها وعلى تنويره بها وفی حدیث
عبدالله بن مسعود انه كان يصلى فى سائر الايام صلواة الصبح فى خلاف الوقت الذى يُصلى فيه
بمزدلفة وان هذه الصلوة تحول عن وقتها قال ابوجعفر وليس فى شئ من هذه الآثار ولافيما تقدمها
دليل على ان الافضل من ذلك ماهو لانه قد يجوز ان يكون قد فعل شيئاً وغيره افضل منه على
التوسعة منه على امته كما توضأ مرة مرة و کان وضوء ه ثلثاً ثلاً افضل من ذلك فاردنا ان ننظر فيما
روى عنه سوى هذه الآثار هل فيها مايدل على الفضل فى شى من ذلك فاذا على بن شيبة قد حدثنا
قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان الثورى عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود
بن لبيد عن رافع بن خديج 4١09 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فكلما
اسفرتم فهو اعظم للاجر او قال لاجوركم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص
7739 #قوله كان ينصرف الخ هذا الحديث رواه البخارى ومسلم وابوداود وابن ماجة والنسائى والطبرانى مفصلا وقوله
والرحل يعرف الواو للحال الجليس على وزذ الفعيل بمعنى المجالس واراد به الذى الى جنبه وفى رواية الحوزقی من
طریق وهب عن شعبة فینظر الرحل الی حلیسه الی جنبه وفی رواية مسلم و بعضنا یعرف وحه بعض-۱۲
4)۲قوله و کان یقرژ فیها الخ ای فی الصبح بالستین الی المائة ای من القرآن وقدرها الطبرانی بسورة الحاقة ونحوها_
۱۲
«[5 قوله عن رافع بن خدیج الخ حدیث رافع بن حدیج رضی الله تعالی عنه رواه ابوداود والترمذی والنسائی وابن
ماجة والطبرانی وابن حبان واحمد والبیهقی والدارمی بالفاظ مختلفة وقال الترمذی حدیث رافع بن حدیج حدیث حسن
صحیح ثم قال وقال الشافعی واحمد واسحق معنی الاسفار ان یضحی الفجر فلا يشك فيه ولم یرو ان معنی الاسفار
تاحیر الصلوة قال ابن الهمام فی فتح القدیر هذا التاویل لیس بشی اذما لم یتبین لایحکم بحواز الصلوة فضلا عن اصابة
الاحر المفاد بقوله فانه اعظم للاحر ولو صرف عن ظاهره الى عظيم كان المناسب فی التعلیل علی تقدیر ذلك التاويل ان
یقال فانه لاتصح الصلرة بدونه لانه هو الاظهر فی افادة قصد عدم ايقاء ها مع شك الطلو ع فکیف وصرفه عنه بلادلیل
لایجوز بل فی بعض روایاته ما ينفيه وهو اسفروا بالفجر فکلما اسفرتم فهو اعظم للاجر اوقال لاجو رکم اه وحاصله ان
الصلوة قبل التبيين والتيقن لاتجوز والصلوة الفاسدة لا احر علیها ویبقی الفرض فی ذمته وقوله اعظم للاحر افعل التفضیل
فيقتضى اجرين احدهما اكمل من الآخر فان صيغة افعل تقعضی المشا ركة فی الاصل مع رححان احد الطرفین وایضا هذا
التاويل لايمكن فى سائر الروايات فتاويل الاحادیث بحیث ینافی بعضها ببعض وتتضاد الاعبار لایجوز واوّل بعضهم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳4٤
بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه من الانصار من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال النبى صلى الله عليه وسلم اصبحوا بصلوة الصبح فما
اصبحتم بها فهو اعظم للاجر حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هرون قال انا محمد بن اسحق عن
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید 4۲-8 عن رافع بن خدیج قال قال رسول الله صلى الله
علیه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر حدئنا محمد بن حميد قال ثنا عبدالله بن صالح قال ثنا
اللیث قال حدثنی هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن عاصم بن عمر عن رجال من قومه من الانصار
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا
بالصبح فكلما اصبحتم بها فهو اعظم للاجر حدثنا بكر بن ادريس بن الحجاج قال ثنا ادم قال ثنا
شعبة عن ابى داؤد عن زيد بن اسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم نوروا بالفجر 4۲۷ فانه اعظم للاجر حدثنا على بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال
ثنا ايوب بن سيار عن محمد بن المنکدر عن جابر [۲۸) عن ابى بکر الصدیق عن بلال 4۲۹۴ عن
حديث الاسفار بان الامر بالاسفار انما جاء فى الليالى المقمرة لان الصبح لايستبين فيها حدا فامرهم بزيادة التبيين
استظهارا باليقین فی الصلوة ورده العینی (11/4) بقوله هذا تخصيص بلا مخصص وهو باطل اه يرده ايضا انه لما لم
يحصل اليقين فلا یحوز الصلوة ولفظ الحدیث یقتضی ان قبل الاسفار یجوز الصلوة لکن فی الاسفار زيادة الاحر ثم قال
العينى ويرده ايضا ما اخترجه ابن ابى شيبة عن ابراهيم النخعى ما اجتمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شئ ما
احتمعوا على التنوير بالفجر وقال ابن حزم خبر الامر بالاسفار صحيح الا انه لاححة لكم فيه اذا اضیف الی الثابت من فعل
النبى صلى الله عليه وسلم فى التغليس حتى انه لينصرف والنساء لايعرفن ورده العينى بقوله ان الثابت من فعله صلى الله
عليه وسلم فى التغليس لا يدل على الافضلية لانه يجوز ان يكون غيره افضل منة وانما فعل ذلك للتوسعة على امته
بحلاف الخبر الذى فيه الامر مع قوله صلى الله عليه وسلم فانه اعظم للاجر ومنهم من قال ان الاسفار منسوخ لانه صلى
الله عليه وسلم اسفر ثم غلس الی ان مات وهذا ایضا باطل لان النسخ لایثبت بالاحتمال والاحتهاد مالم یوحد نص
صریح علی ذلك ویتعذر الحمع وایضا مینی قوله هذا علی حدیث ابی مسعود الانصاری رضی الله تعالی عنه الذى راوه
اسامة بن زید عن الزهری وقد مر الکلام علیه ان هذه الزيادة لم پثبت منه ومنهم من قال ل وکان الاسفار افضل لما داوم
لنبی صلی الله علیه و سلم علی حلافه وهذا ایضا لیس بصحیح لان مداومته صلی الله علیه وسلم لم یثبت ول و کانت لم
یخف علی مثل ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه كيف وهو يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث_
79" #قوله عن محمود بن لبيد الخ هذه رواية صحابى عن صحابى لان محمود بن الربيع ادرك النبى صلى الله عليه
وسلم وقال عقلت من النبی صلی الله علیه وسلم محة مجها فی وجهی وانا ابن حمس سنین من دلو کما رواه البخاری
بسنده عن الزهری عنه رضی الله تعالی عنه۱۲ ۱
۷ قوله نزروا بالفجر الخ وروی ابن ابی شيبة واسحق بن راهویه وابوداود الطیالسی فی مسانیدهم والطبرانی فى
معحمه وابن ابی حاتم فی علله واين عدی فى كامله من حديث رافع بن نحديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۰
النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جعفر ففى هذه الآثار الاخبار عن موضع الفضل وانه التویر
بالفجر وفى الآثار الاول التى فى الفصلين الاولين الاخبار عن الوقت الذى كان يصلى فيه رسول
اللّه صلى عليه وسلم اى وقت هو فقد يجوز ان يكون كان مرةٌ يغلس و مرةٌ يسفر على التوسعة
والافضل من ذلک ما بینه فی حدیث رافع حتى لا تتضاد الآثار فی شی من ذلک فهذا وجه ماروى
4.9 عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فی هذا الباب واما ما روی عمن بعده فی ذلک فان
محمد بن خزيمة حدئنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سلیمن قال سمعت منصور بن
المعتمر يحدث عن ابراهيم النخعى عن قرة بن حيان بن الحارث قال تسحرنا مع على بن ابى طالب
رضی اللّه عنه فلما فرغ من السحور امر المؤذن فاقام الصلوة قال ابو جعفر ففى هذا الحديث ان
عليا دخل فى الصلوة عند طلوع الفجر ولیس فی ذلک دلیل علی وقت خروجه منها ای وقت کان
فقد یحتمل ان یکون اطال فیها القراء ق فادرک التغلیس والتتویر جمیعاً وذلک عندنا حسن فاردنا
آن ننظر هل روی عنه ما یدل علی شئی من ذلک فاذا ابو بشر الرقی قد حدئنا قال ثنا شجاع بن
الولید عن داود بن يزيد الاودى عن ابيه قال کان علی بن ابی طالب یصلی بنا الفجر (۳۱) و نحن
لبلال با بلال نور صلوة الصبح حتی ببصر الوم مواقع نبلهم من الاسفار-۲ ۱
789 #قوله عن جابر رضى الله تعالئ عنه الخ هذه رواية صحابی عن صحابی عن صحابى لان جابرا هو ابن عبدالله
الانصاری رضی الله تعالی عنه صحابی مشهور-۱۲
!74 #قوله عن بلال رضى الله تعالی عنه روی حدیثه البزار فی مسنده نحو حدیث رافع وفيه ايوب بن سيار وقال البزار
فيه ضعف اه ولعله ايوب بن جابر بن سيار بن الطارق السهيمى ابوسليمان اليمامى ثم الكوفى_
ف . ”6 قوله فهذا وجه ماروى الخ وقال البيهقى رجح الشافعى حديث عائشة رضى الله عنها بانه اشبه بكتاب الله تعالئ
لان الله تعالئ يقول حافظوا على الصلوات فاذا دحل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلؤة وان رسول الله
صلى الله عليه وسلم لایامر بان یصلی صلوّة فی وقت یصلیها هو فی غیره وهذا اشبه بستن رسول الله صلی الله علیه
وسلم واجاب العینی )٩۱۱4( بقوله المراد من المحافظة هی المداومة علی اقامة الصلوات فی اوقاتها ولیس فیها دلیل
على ان اول الوقت افضل بل الآية دليل لنا لان الذى يسفر بالفجر يترقب الاسفار فی اول الوقت فیکون هو المحانظ
المداوم على الصلوة ولانه ربما تقع صلوته فی التفلیس قبل الفحر فلایکون محافظا للصلوة فی وقتها ام واما قوله ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لایامر الخ فمسلم لکنا نقول ان الذی امربه رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الاسفار
كما جاء فى الحديث الصحيح كان يصليها هو ايضا فى ذلك الوقت كما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه يقول
مارآیت الحدیث واما صلوته فی الغلس فکانت لبیان الجواز لا لانها هی افضل فقوله هذا یدل علی عکس ما ادعاه لانه
لما ثبت امره صلى الله عليه وسلم بالصلوة فی الاسفار وهو لایامر غیره الا بمأ يفعله هو فعلم ان صلوته صلی الله عليه
وسلم كانت بالاسفار لا بالتغليس-7١
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
نترا آى الشمس مخافة ان تكون قد طلعت فهذا الحديث يخبر عن انصرافه انه كان فى حال التنوير
فدل ذلک علی ماذکرنا وقد روی عنه ایضاً فی ذلک الامر بالاسفار حدئنا ابو بكرة قال ثنا مزمل
قال ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة (۳۲» قال سمعت علیا یقول یاقنبر اسفر اسفر
حدثنا فهد قال ثنا ابن الاصبهانى قال انا سیف بن هارون البرجمی عن عبد الملک بن سلع
الهمدانى عن عبد خير قال كان على ينور بالفجر احيانا ويغلس بها احيانا فيحتمل تغليسه بها ان
يكون تغليسا يدرك به الاسفار وقد روى عن عمر بن الخطاب مثل ذلك حدثنا فهد قال ثنا ابن
الاصبهانى قال انا ابو بكر بن عياش عن ابى حصين عن خرشة بن الحر ۳۳ قال كان عمر بن
الخطاب ينور بالفجر ويغلس ويصلى فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثانى
۳۱ يصلى با الفحر الخ هذا لإيدل ان شروعه فى الصلوة كان فى افليس بل يحتمل أن يكرن الشروج ف
الاسفار والختم فيه ایضا کما ان الحدیث الاول الذی فیه شرع فی التغلیس یحتمل ان یکون الشرو ع والختم فيه ففعله
رضی الله تعالی عنه لایثبت ما اراده الطحاوی رحمه الله تعالی بل یثبت منه ان عليا رضى الله تعالئ عنه مرة قد يصلى فى
التغلیس ومرة فی الاسفار وهذا بناء على التوسعة كما بين عبد خير فى الرواية الآتية ان عليا رضى الله عنه ینور بالفجر
احیانا ویغلس بها احیانا واما ماجاء منه فی الرو اية الاتية قوله لقنبر اسفر اسفر فهذا صریح فی آن الابتداء فی الاسفار عنده
مرغوب فیه-۱۲
}۳۲ وله علی بن ربيعة الخ هو علی بن ربيعة بن التضرة الوالبی الاسدی ویقال البجلی ابوالمغيرة الکوفی روی عن
علی بن ابی طالب والمغيرة بن شعبة وسلمان وغیرهم رضی الله عنهم قال ابن المغيرة والنسائى ثقة وقال ابوحاتم صالح
الحدیث قال وعلی بن الربيعة هو الذی روی عنه العلاء بن صالح وقال فیه البحلی له فى الصحیحین حدیث عن المغيرة
من كذب علي وفيه من نیح عنه عذب وفرق البخاری بینه وبین البحلی الذی روی عنه العلاء بن صالح فقال فى الثانی
روی عنه العلاء بن صالح منقطع وتبعه علی ذلك ابن حبان فى الثقات وذكر هذا فى التابعين وساق نسبه الى والبة بن
الحارث بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن حزيمة وقال فى اتباع التابعين على بن الربيعة البحلى يروى عن اسماء بن الحكم
لفزاری وجزم ابوحاتم بانهما واحد حکاه ابنه عنه وصنیع الخطیب یقتضی انه وافقه فانه ذکر فی المتفق علی بن الربيعة
اربعة فبدأ الوالبى ثم البصری ثم القرشی ثم الببروتی ولم یفرد البجلی فالظاهر انهما عنده و احد لکنه لم يبه عليه فی کتاب
اوهام الجمع والتفریق الذی حمع فیه اوهام البحاری فی التاریخ وعمدته فیها کلام ابی حاتم وقد یخالفه فسبحان من
لایسهو-۲ ۱
۳$ قوله خرشة بن الحر الفزاری کان يتيما فى حجر عمر بن الحطاب رضی الله عنه روی عنه وعن ابی ذر وعن
حذيفة وعبدالله بن سلإع رضى الله عنهم قال الآحرى عن ابى داود حرشة بن الحر له صحبة واخته سلامة بنت الحر لها
صحبة وقال ابن سعد توفی فى ولاية بشر بن مروان على الكوفة وقال خليفة مات سنة 4 ۷ وذ کره ابن حبان فی الثقات فی
التابعین وقال العحلی کوفی تابعی من کبار التابعین وذکره ابن عبدالبر وابونعيم واين مندة فی الصحابة وقال ابوموسی
المدینی خحلط ابوعبدالله یعنی ابن مندة بینه وبین حرشة المرادی و الظاهر انهما اثنان ۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۷۲
والمفصل :6۳ وقد رویت عنه آثار متواترة تدل على انه قد كان ینصرف من صلاته مسفرا حدئنا
يونس قال انا ابن وهب ان ما لكا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه انه سمع عبداللّه بن عامر بن
ربيعة (۲۰ يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب 4518 صلوة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف .
۳۷ وسورة الحج قراء ة بطیهٌ فقلت واللّه اذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل حدثنا يزيد
بن سنان قال ثنا بحیی بن سعید عن ابن جریج قال ثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد
قال صليت خلف عمر الصبح فقراً فيها بالبقرة ۳۸ فلما انصرفوا استشرفوا الشمس 479538
فقالوا طلعت فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ابن جرير قال ثنا شعبة
#۳قوله المثانی والمفصل قال الجوهری المثانی ماکان اقل من المئین ویسمی فاتحة الکتاب مثانی لانها يثنى فى
کل رکعة ویسمی حمیع القرآن مثانی لاقتران آية الرحمة باية العذاب قال العلماء اول القرآن السبع الطوال ثم ذوات
المئین وهی السور التی فیها مائة آية ونحوها ثم المثانی ثم المفصل المثانی مالم یبلغ مائة وقیل المثانی عشرون سورة
الماژن احدی عشرة سورة وقال اهل اللغة سمیت مثانی لانها ثثیت المائین ای اتت بعدها وفی المحکم المثانی من
القرآن مائنی مرة بعد مرة فقيل فاتحة الکتاب وقیل سور اولها البقرة وآحرها البراء ة وقیل القرآن العظیم کلها مثانی لان
القصص والامثال ثنيت فیه وقیل سمیت المثانی لکونها قصرت عن المائین وتزید علی المفصل کان المئین جعلت
مبادی والتی تلیها مثانی ثم المفصل وعن ابن مسعود وطلحة بن مصرف المون احدی عشرة سورة والمثانی عشرون
سورة- ۱۲
«وه قوله عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزی ابومحمد المدنی حلیف بنی عدی ولد فی عهد النبی صلی الله عليه وسلم
روی عن ابیه وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وحارئة بن النعمان وعائشة وحابر رضی الله تعالی عنهم و کان له اخ
اکبر منه اسمه ایضا عبدالله استشهد یوم الطائف وامهما ام عبدالله لیلی بنت ابی خيثمة قال الهيثم ابن عدى توفی سنة
بضع ولمانین وقال غیره سنة حمس وقال ابن مندة ادرك النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن معين لم يسمع من النبى صلى
الله عليه وسلم وقال الترمذى فى الصحابة رأى النبى صلی الله علیه وسلم وروی عنه حرفا وانما روایته عن اصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن سعد قال محمد بن عمر ما اری هذا الحدیث محفوظا یعنی الحدیث الذی رواه ان
النبى صلی الله عليه وسلم دحل بيتهم فقالت له امه يا عبدالله تعال اعطك الحدیث کذا قال وبحمتل ان یکون امه اخحبرته
بذلك فارسله هو قال الواقدى وكان عبدالله ثقة قليل الحديث وقال ابوزرعة مدنى ادرك النبى صلى الله عليه وسلم
وموثقة وقال العجلى مدنى تابعى ثقة من كبار التابعين وقال ابوحاتم رأى النبى صلى الله عليه وسلم لما دحل على امه
وهو صغير وقال ابن حبان فى الصحابة اتاهم النبى صلى الله عليه وسلم فی بیتهم وهو غلام وروایته عن الصحابة-۱۲
1799 #قوله صلينا وراء عمر بن الخخطاب الخ اخرجه البيهقى فى سننه ٠١
7/9 يبفوله بسورة بوسف الخ هذا لايدل على انه ضى اللهحنه قرأ مورة لوسف فى الاولى وسورة يونس فى الركعة
لثانية لان الواو للحمع لا للترتیب-۲ ۱
تن ری لشو رک از توق رز شین فلع
انه قراًالبقرة بتمامها فی ال رکعتین-۲ ۱
)وله استشرفوا الشمس ای نظروا البها هل طلعت ام لا واصل الاستشراف ان تضع ید علی حاحبك وتنظر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱ ۳۹۸
عن عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب (.:6 قال صلی بنا عمر صلوة الصبح فقرا بنى
اسرائيل والكهف حتي؛ جعلت انظر الی جدر المسجد هل طلعت الشمس حدئنا یزید بن سنان قال
ثنا يحيئ بن سعيد قال ثنا مسعر قال اخبرنی عبدالملک بن ميسرة عن زید بن وهب قال قرأ عمر
فی صلوة الصبح بالکهف و بنی اسرائيل حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن
عبداللّه بن عامر آن عمر بن الخطاب قرا فی الصبح بسورة الکهف و سورة یوسف حدثنا محمد بن
١ جزیمة قال ثدا مسلم بن ابراهیم قال ثنا حماذ بن زيد قال ثنا بديل بن ميسرة عن عبداللّه بن شقيق
قال صلی بنا الاحنف بن قیس 6:۱ صلوة الصبح بعاقول الکوفة فقرا فی ال رکعة الاولی (۲:»
الكهف وفى الثانية بسورة يوسف قال وصلى بنا عمر رضى الله عنه صاوة الصبح فقرأ بهما فيهما
خدثنا روح بن الفرج قال ثنا یوسف بن عدی قال ثنا ابو الاحوض عن ابی اسخق عن عمرو بن مرة
کالنستظل للشمس حتى يستبين اله ۾ وقوله فقالوا طلعت ای قربت ان تطلع لا انها طلعت کما یدل علیه قول عمر
برأضى الله تعالئ عنه لو طلعت لم تجدنا غافلین لان کلمة لو علی الاثبات للنفی-۱۲
8 قوله زید بن وهب الجهنی ابوسلیمان الکوفی رحل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقبض وهو فی الطریق روی
إل عمري عشمان وعلى وابى ذر وابن مسعود وغيرهم رضى الله عنهم قال زهير عن الاعمش اذا حدثك زيد بن وهب عن
فکنك سمعته من الذى حدثك عنه وقال ابن معين ثقة وقال ابن حراش كوفى ثقة دحل الشام وقال ابن سعد توفى
إل ؤلاية الحجاج بعد الحماحم وقال ابوبكر بن منحويه مات سنة ست وتسعين وكذا قال ابن حبان فى الثقات وقال ابن
بعد كان 2 کثیر الحدیث وقال ابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن مندة اسلم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وهاجر
فلم يزه
18 )قرله الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدى ابوبحر البصرى واسمه الضحاك وقیل صخر
وإلاإحنف لقب ادرك النبى صلى الله عليه و وسلم ولم يسلم ويروى بسند ليّن ان النبى صلى الله عليه وسلم دعا له روى عن
عمراوعلی وعثمان وسعد وابن مسعود وابی ذر وغیرهم قال الحسن مارأيت شريف قوم افضل من الاحنف ومناقبه كثيرة
وحلمه یضرب به المثل وذکره محمد بن سعد فی الطبقة الاولی من اهل البصرة قال وكان ثقة مامو:! قلیل الحدیث
وذکر الحاکم انه الذی افتتح مرو الروذ» وقال مصعب بن الزییر یوم موته ذهب الیوم الحزم والرأی قیل مات سنة 1۷
وفیل سنة ۰۷۲ قلت وقيل ان اسمه الحارث وذکره ابن حبان فی الثقات وقال احمد فی الزهد حدئنا ابرعبيدة الحداد
حدثنا عبدالملك بن معن عن خير بن حبیب ان الاحنف بلغه رحلان دعاء النبی صلی الله عليه وسلم له فسحد ومن طربق
الحسن عن الا حنف قال لست بحلیم ولکنی اتحالم-۲ ۱
٠ ۲ #قوله فقرأ فى الركعة الاولى الخ ذكر هذا الحديث البخارى فى صحيحه تعليقا ورواه ابونعيم فى المستخخرج قال
العينى 5١/4 وعدّ اصحابنا هذا الصنيع مكروها فذكر فى الخلاصة وان قرأ فى الركعة سورة وفى الاحرى سورة فوق
تلك السورة او فعل ذلك فى ركعة فهو مكروه قلت فكانهم نظروا فى هذا الى أن رعاية الترتيب العثمانى مستحبة
وبعضهم قال هذا فى الفرائض دون النوافل وقال مالك لاباس ان يقرأ سورة قبل سورة قال ولم يزل الامر على ذلك من
عمل الناس وذكر فى شرح الهداية ايضا انه مكروه قال وعليه حمهور العلماء منهم احمد وقال عياض هل ترتيب السور
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۹۹
عن عبدالرحمن بن ابی لیلی قال صلى بنا عمر بن الخطاب 4479 بمكة صلوة الفجر فقرأ فى الركعة
الاولئ بيوسف حتى بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم ركع ثم قام فقرأ فى الركعة الثانية
بالدجم فسجد ثم قام 4449 فقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها ورفع صوته بالقراء ة حتى لو كان فى ٠
الوادى احد لأسمعه حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم
التيمى عن ابيه انه صلی مع عمر الفجر فقراً فی ال رکعة الاولی بیوسف وفی الثانية بالنجم 4:۰8
فسجد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ابى قال سمعت الاعمش یحدث عن ابراهیم التيمى
عن حصين بن سبرة قال صلى بنا عمر فذكر مثله قال ابو جعفر فلما روى ماذكرنا عن عمر فى
حديث عبداللّه بن عامر ان قراء ته تلك كانت قراء ة بطية لم نر واللّهِ اعلم ان يكون دخوله فيها
كان الا بغلس ولا خروجه كان منها الا وقد اسفر اسفارٌ شديداً وكذلك كان يكتب الى عماله
حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابو عمر الحوضى قال ثنا يزيد بن ابراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن
المهاجر ان عمر بن الخطاب كتب الى ابى موسئ ان صل الفجر بسواد او قال بغلس واطل القراءة
من ترتيب النبى صلى الله عليه وسلم او من احتهاد المسلمین قال ابن الباقلانی الثانی اصح القولین مع احتمالهما وتاولوا
النهی عن قراء ة القرآن منکوسا علی من یقراً من آحر السورة الى اولها واما ترتیب الآيات فلاخلاف انه توقيف من الله
تعالئ على ماهو عليه الآن فى المصحف
٤٣3 #قوله صلى بنا عمر بن الطاب هذا الحديث سيذكره المصنف رحمه الله فى باب جمع السور فى ركعة وفى
باب سجود القرآن واحرحه البخارى ايضا تعليقا واحرحه ابن المنذر من طریق عبید بن عمیر قال صلى عمر رضى الله عنه
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فبكى حت أنقطع ثم رجع واخرجه البيهقى عن ابن
ANS اک کت |
وانافی موخحر الصف حتی اذا حاء ذ کر یوسف سمعت نشیحه من مخر الصف-
٤ ٤3 قوله نسحد ثم قام الخ الذی فعله رضی الله تعالی عنه ای قراً سورة بعد القیام من سحدة التلاوة هو السمتحب
ولولم يقرء بل يركع ویسجد تمت صلوته قال فی الهندية واذا سحد ورکم لها علی حدة على الفور يعود الى القيام
ويستحب ان لا يعقبه بالركوع بل يقرء آيتين اوثلاث آياتٍ ثم يركع وفى شرح منية المصلى لابن امير الحاج ثم اذا سحد
لها على سبيل الاستقلال يكره ان يقوم ويركع من غير ان يقرء بعدها شيئا سواء كانت الآية فى وسط السورة او ختمها
اوبقى للخحتم آيتان اوثلاث لانه يصير بانيا للركوع على السجود فينبغى. ان یقرء ثم یرکع فان کانت ختم السورة یفرء
آیات من سورة احری وان بقی منها آیتان اوثلاث کسورة بنی اسرائیل, والانشقاق فكذا ينبغى ان يوصل بها سورة احری
وان لم یوصل لایکره وعلل فى البدائع افضلية وصل السورة بما یقتضی قصره على ما اذا كان الباقى آيتين حيث قال لان
الباقی من خاتمة السورة دون ثلاث آیات فکان الاولی ان یقرء ثلاث آیات کیلا یصیر بانیا لل رکو ع على السجود هذا
اه وعلم من فعله رضی الله تعالی عنه ان فی سورة التجم سحدة کما هو مذهب الحنفیة ۱۲
9ه 4 #قوله وفی الثانية بالتحم فسحد هذه السحدة سحدة تلاو لاسحدة صلواتیة-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
46
حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال انا ابن عون عن محمد عن المهاجر عن عمر مثله
افلا تراه يامرهم ان يكون دخولهم فيها بغلس وان يطيلوا القراءة فذلك عندنا ارادة منه ان يدركوا
الاسفار وكذلك كل من روينا عنه فى هذا شيأ سوى عمر قد كان ذهب الى هذا المذهب ايضا
حدثنا سليئن بن شعيب قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قا ثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال
صلى بناابو بكر صلوة الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت
لم تجدنا غافلين حدثنا ابن ابى داود قال ثنا سعيد بن ابى مريم قال انا ابن لهيعة قال ثنا عبيد اللّه بن
المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال صلى بنا ابوبكر رضى الله عنه صاوة الصبح
. فقرأ سورة البقرة 6:13 فی ال رکعتین جمیعا فلما انصرف قال له عمر كادت الشمس تطلع فقال لو
طلعت لم تجدنا غافلين قال ابو جعفر فهذا ابوبكر الصديق رضى اللّه عنه قد دخل فيها فى وقت غير
الاسفار ثم مد القراء ة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس وهذا بحضرة اصحاب رسول الله صلى
: الله عليه وسلم و بقرب عهدهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم وبفعله لا يدكر ذلك عليه منهم
منکر فذلک دلیل علی متابعتهم له ثم فعل ذلک عمر من بعده فلم يدكره عليه من حضره منهم
فثبت بذلك ان هكذا يفعل 44۷ فی صلوة الفجر وان ما علموا من فعل رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم فغير مخالف لذلک فان قال قائل فمامعنی قول ابن عمر لمغيث بن سمى لما غلس بالفجر
هذه صلاتنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع ابی بكر ومع عمر فلما قتل عمر اسفر بها
بي o
)وله فقرأ بسورة البقرة الخ احرحه البيهقى فى سننه بسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن انس رضى الله
تعالئ عنه وفى رواية اخخرى له عن مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه ويحتمل ان يكون معنى فقرأ بسورة البقرة فی
الر كعتين جميعا انه قرأ السورة بتمامها فى الركعة الاولى ثم قرأ فى الركعة الثائية تلك السورة بجمیعها کما وقع فی سورة
زلزلت كذلك انه قرأ فى الصبح اذا زلزلت فى الركعتين كلتيهما لكن هذا الاحتمال بعيد والظاهر انه قرأ فى الركعتين
سورة البقرة شطرها فی الاولی والباقية نی الثانیة ۲ ۱
۷8 وله نثبت بذلك ان «کذا يفعل الخ مقصوده آن من قصده تطویل القراء ة فى الفجر فيشرع فى الصلزة بالغلس
ويفرغ منها فى الاسفار كما روى عن الطحاوى رحمه الله ان من كان عزمه تطويل القراءة فالافضل ان يبدأ بالتغليس بها
ويخختم بالاسفار وان لم يكن من عزمه تطويل القراء 5 فالاسفار افضل من التفلیس والمراد من تطویل لقراء ة ان يطول
بحيث يختم الصلوة فى الاسفار لكن ماقاله الطحاوى رحمه الله مخحالف لما روى عن الائمة الثلثة فى ظاهر الرواية فانهم
يقولون الافضل ان يبدأ بالاسفار ویختم به وهو الذى يفيده لفظ الحديث فان الاسفار بالفحر ايقاعها فيه والصلؤة اسم
لمحموعها فیلزم ادخال مجموعها فيه قالوا وحده ان يبدء فى وقت يبقى منه بعد ادائها الى آخخر الوقت مالو ظهر له فساد
صلوته اعادها بقراء ة مسنونة مرتلة مابین حمسين والستين آية قبل طلوع الشمس ولايظن ان هذا يستلزم التغليس الامن
تسج
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١
عشمان قیل له قد یحتمل ان یکون اراد بذلک وقت الدخول فیها لا وقت الخروج منها حتی يتفق
44٩3 ذلك وما روينا قبله ویکون قوله ثم اسفر بها عثمان 4۸ ای لیکون خروجهم فی وقت
يامنون فيه ولا يخافون فيه ان يغتالوا كما اغتيل عمر وقد روى عن عذمان ايضا ما يدل انه كان يدخل
فيها بسواد لا طالته القراء ة فيها حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكاً حدثه عن يحيئ بن سعيد و
ربيعة بن ابى عبدالرحمن عن القاسم بن محمد آن الفرافصة بن عمیر الحنفی اخبره قال ما احذت
سورة یوسف 4۰۰ الا من قرائة علمان بن عفان رضى اللّه عنه ایاها فی الصبح من كثرة ماکان
یرددها فهذا یدل ایضاً انه قد کان یحذو فیها حذو من کان قبله من الدخول فیها بسواد والخروج
منها فی حال الاسفار وقد کان عبداللّه بن مسعود ایضاً یتصرف منها مسفراً حدثنا فهد قال ٹنا عمر
بن حفص قال ثنا ابى عن الاعمش قال حدثنی ابراهیم التیمی عن الحارث بن سويد انه كان يصلى
لم يضبط ذلك الوقت هكذا فى فتح القدير قال العلماء وحد الاسفار ان یحعل وقت الفجر نصفین فالتصف الاول
التفلیس والثانی الاسفار ففی عنية المستملی للعلامة الحلبی آثراً عن البدائع وحده یعنی التفلیس مادام فی النصف الاول
من الوقت وفیها من الفتاوی الخانية وحد التنویر ماقال شمس الائمة الحلوانی والقاضی الامام ابوعلی النسفی انه یبدء
الصلؤة بعد انتشار البياض فى وقت لوصلى الفجر بقراءة مسنونة مابين اربعين آية الى ستين آية ويرتل القرأة فاذا فرغ من
تعالئ عنهما وعلى هذا ما فى محيط رضى الدين والخلاصة والكافى وغيرها اه وفى التبيين وقيل يؤخرها جدا لان
الفساد موهوم فلم يترك المستحب لاجله وقيل حده ان يرى مواضع النبل ثم كما فى محيط رضى الدين وغيره لايؤخخرها
تاخيراً يقع الشك فى طلوع الشمس وفى البحر الرائق قالوا يسفر بها بحيث لوظهر فساد صللاته يمكنه ان يعيدها فى
الوقت بقرأة مستحبة وقيل يؤخرها جدا لان الفساد موهوم فلا يترك المستحب لاجله وهو ظاهر اطلاق الكتاب اى الكنز
لكن لايؤخرها بحیث یقع الشك فی طلوع الشمس وفى السراج الوهاج حد الاسفار ان يصلى فى النصف الثانى اه وفى
الدرالمختار والمستحب للرجل الابتداء فى الفجر باسفار والختم به هو المختار بحيث يرتل اربعين آية ثم يعيده بطهارة
لوفسد وقيل يؤحر جداً لان الفساد موهوم واما تطويل القرأة كما قاله الامام الطحاوى رحمه الله بحيث يبدء فى التغليس
ويختم فى الاسفار ففيه تقليل الجماعة فى الابتداء لكونه وقت نوم وغفلة ولهذا يستحب الابراد بالظهر فى الصيف
لاشتغال الناس بالقيلولة ولان فى حضور الجماعة فى هذا الوقت ضرب حرج خحصوصا فى حق الضعفاء وقد قال النبى
صلی الله علیه و سلم صل بالقوم صلوة اضعفهم ولان المکث فی مکان صلوة الفحر الى طلوع الشمس مندوب اليه قال
وایضا غضب النبی صلی الله عليه وسلم على معاذ رضى الله تعالی عنه غضبا شدیدا وقال افتان انت حین طول القراء ة فی
صلوة العشاء-۲ ۱
«89؛#قوله ثم اسفر بها عثمان ای شرع فی الصلواة بالاسفار وسیتفاد منه ان تطویل القرأة بحيث يبدء فى الصلوة
بالغلس ویختم بالاسفار ول وکان مستحبا عند الطحاوی رحمه الله لكن لاضير فى ت رکه لمصلحة کما فعله عثمان رضی
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲
مع امامهم فى التيم فيقرأبهم سورةٌ من المئين ثم ياتى عبداللّه فيجده فى صلوة الفجر حدثا ابو
الدرداء هاشم بن محمد الانصارى قال ثنا آدم ڊ بن ابی اياس قال ثنا اسرائیل قال ثنا ابو اسخق عن
عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نصلى مع ابن مسعود فكان يسفر بصلوة الصبح فقد عقلنا بهذا ان
عبداللُه كان يسفر فعلمنا بذلك ان خروجه منها کان حینئذ ولم يذكر فى هذه الاحاديث دخوله
فيها فى اى وقت كان فذلك عندنا واللّه اعلم على مثل ماروى عن غيره من اصحابه وقد كان يفعل
ايضاً مغل هذا على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حدثنا اسمعيل بن يحيئ المزنى قال ثنا
محمد بن ادريس الشافعى قال انا سفيان بن عيينة قال ثنا عثمان بن ابى سليمن قال سمعت عراف
بن مالك بقول سمعت ابا هريرة یقول قدمت المدينة و رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر و
رجل من بنى غفار يؤم الناس فسمعته يقرأ فى الصبح فى ال رکعة الاولی بسورة مریم وفی الثانية بویل
للمطففين حدثنا ابن ابى داود قال ثنا المقدمى قال ثنا فضيل بن سليمن عن خثيم بن عراك عن ابيه
عن ابى هريرة مثله غير انه قال فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى فصليت خلفه خلفه فهذا
سباع بن عرفطة قد كان فی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم باستخلاف رسول الله صلى الله
عليه وسلم ایاه یصلی بالناس صلوة الصبح هکذا یطیل فیها القراء ة حتی یصیب فیها التغلیس
والاسفار جمیعاً وقد روی ایضاً عن ابى الدرداء من هذا شئى حدثنا احمد بن داود قال ثنا محمد بن
المشنی قال ثنا عبدالرحمن بن مهدی قال ثنا معاوية بن صالح عن ابی الزاهرية عن جبير بن نفير قال
صلی بنا معاوية الصبح بغلس فقال ابو الدرداء اسفر زا بهذه الصلوة فانه افقه لکم انما تريدون ان
تخلوا بحوائجكم فهذا عندنا والله تعالئ اعلم من ابی الدرداء علی انکاره علیهم ترک المد
بالقرائة الى وقت الاسفار لا على انكاره عليهم وقت الدخول فيها فلما كان ما روينا عن اصحاب
رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم هو الاسفار الذى يكون الانصراف من الصلوة فيه مع ماروينا عنهم
الله عنه فكذا لولم يجتمعوا فى النلس ويعلم الامام انه لو شرع فى الصلوة فاتت من القوم اكثر الصلواة اوالركعة الاولى
يستحب له التاخير الى الاسفار كى يدرك الجماعة بتمامها فلايفوت منهم رکعة-۱۲
۱۲- )قوله لیکون خروجهم فى وقت اى حرو جهم من البیت للصلوة لا الخروج من الصلوة ٤۹
٠8 قوله مااحذت سورة يوسف الخ احرحه البيهقى فى سننه عن الشافعى قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة
ان الفرافصة بن عمير قال الحديث ثم قال وذلك يدل أنه كان يدحل فيها مغلسا قال فى الجوهر النقى يحتمل انه كان
يقرئها فى الركعتين ويحتمل انه كان يقرأ فيها ببعضها ولكنه كان يرددها فيقرأ فى صبح يوم آخر ببعضها فيتكرر على
الراوی سماعها علی انه قد احتلف فی هذا الاثر فقال ابن ابى شيبة حدثنا ابواسامة ثنا عبيدالله هو العمرى اخبرنى ابن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳
من اطالة القراء ة فی تلک الصلوة ثبت ان الاسفار بصلوة الصبح لا ینبغی لاحد ت رکه وان التغلیس .
لا یفعل الاومعه الاسفار فیکون هذا فی اول الصلوة وهذا فی آخرها فان قال قائل فما معنی ماروی
عن عائشة ان النساء كن يصلين الصبح مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ینصرفن وما یعرفن من
الغلس قیل له یحتمل ان یکون هذا قبل ان یومر باطالة القراء ة فیها فانه قد حدئنا ابن ابی داود قال
شا ابو عمر الحوضی قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبی عن مسروق عن عائشة قالت
اول ما فرضت الصلوة 6۰۱3 رکعتین رکعتین 4۰۲ فلما قدم اللبی صلی اللّه علیه وسلم 4۰۳
المدينة وصل الی کل صلوة مثلها غیر المغرب فانه وتر وصلوة الصبح لطول قراتها وكان اذا
سافرعاد الی صلاته الاولی :6۰ فاخبرت عائشة 6۰۰3 فی هذا الحدیث ان رسول اللّه صلی الله
الفرافصة عن ابیه قال تعلمت سورة یوسف خحلف عمر فی الصبح اه اقول قراء ة عثمان رضی الله تعالی عنه سورة یوسف
فی الفجر لایدل علی انه یقرژها بتمامها فی رکعة او رکعتین کما روی النسائی عن ابنة حارثة بن النعمان قالت حفظت
ق والقرآن المجید من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو علی المنبر یوم الجمعة فهذا يدل على ان النبى صلى الله
تعالی علیه و سلم یقرء ها فی الخطبة بتمامها بل متفرقة نی جمعات حتی حفظته -
199 ه#قوله اول ما فرضت الصلوة الخ حدیث عائشة رضی الله عنها احرجه البخحاری فی مواضع من صحیحه عن عروة
بن الزبیر رضی الله تعالی عنه واحرحه مسلم وابوداود والنسائی وهذا لفظه للبحاری فی الهحرة فرضت الصلوة رکعتین
ثم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وفی باب کیف فرضت الصلوة فی الاسراء فرض الله الصلوة حين
فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلوة السفر وزید فی صلوة الحضر واحرحه البيهقى فى سننه عن
مسروق عن عالشة رضی الله تعالی عنها قالت ان اول ما فرضت الصلوة رکعتین فلما قدم النبی صلی الله عليه وسلم
المدينة واطمئن زاد ركعتين غير المغرب لانها وتر وصلوة الغداة لطول قراء تها قالت وکان اذا سافر صلی صلوته الاولی
وفی رواية احری له عن عروة عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرض الله الصلؤة اول ما فرضها ركعتين ثم اتمها فى
الحضر واقرت صلوّة السفر علی الفربضة الاولی وفی رواية احری له قالت فرضت الصلوة علی النبی صلی الله عليه وسلم
بمکة رکعتین رکعتین فلما حرجا الی المدينة فرضت اربعا واقرت صلوة السفر رکعتین.
٥۲ قوله ركعتين ركعتين بالتكرار ليفيد عموم التثئية لكل صلوة لان قاعدة كلام العرب ان تكرار الاسم المراد تقسيم
الشی علیه ولولاه لكان فيه ايهام ان الفريضة ماكانت الافراد ركعتين فقط وانتصب ركعتين ركعتين علی الحالية والتکرار
فى الحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى فان قلت قوله اول مافرضت مبتدأً فاین حبرہ قلت رکعتین رکعتین حال ساد
مساد الخبر ۲ ۱
)وله فلما قدم البی صلی الله عليه وسلم الخ معناه فرضت الصلوة ليلة الاسراء حین فرضت الصلوات الحنمس
رکعتین رکعتین ثم زید فی صلوة الحضر بعد ذلك ومذا هو المروی عن بعض رواة هذا الحدیث عن عالشة وممن رواه
مکذا الحسن والشعبی ان الزيادة فی الحضر کانت بعد الهجرة بعام اونحوه وقال الدولابی نزل اتمام صلاة المقیم فی
الظهر بوم الثلثاء اثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربیع الا حر بعد مقدمه صلی الله علیه و سلم بشهر.
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
£
عليه وسلم كان يصلى قبل ان يتم الصلوة على مثال مايصلى اذا سافر و حكم المسافر تخفيف
الصلوة ثم احكم بعدذلك فزيد فى بعض الصلوات و امر باطالة بعضها فيجوز واللّه اعلم ان يكون
ماكان يفعل من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك فى الوقت الذى
كان يصليها فيه على مثل مايصلى فيه الآن فى السفر ثم امر باطالة القراءة فيها وان يكون مفعوله فى
الحضر بخلاف ما يفعل فى السفر من اطالة هذه وتخفيف هذه وقال اسفروا بالفجر اى اطيلوا
القراء ة فيها ليس ذلك على ان يدخلوا فيها 409 فى آخر وقت الاسفار ولكن يخرجوا منها فى
وقت الاسفار فثبت بذلک نسخ ما روت [4017 عائشة بما ذكرنا مع ماقد دل على ذلك ايضاً من
فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده فی اصابتهم الاسفار فی وقت انصرافهم منها
واتفاقهم على ذلك حتئ لقد قال ابراهيم الدخعى ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبى قال
ثنا عيسئ بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم قال ما اجتمع اصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم
8 460قوله و کان اذا سافر اعاد الی صلواته الاولی یفید ان قصر الصللاة على المسافر واحب ولایجوز للمسافر ان یصلی
الا رکعتین رکعتین فی الرباعیات و حدیث عائشة واضح فی ان ال رکعتین للمسافر فرض فلایحوز خلافه ولاالزيادة علیه
الا تری ان المصلی فی الحضر لایجوز له ان یزید فی صلوة من الحمس فکذلك المسافر لایجوز له ان یصلی فی السفر
اربعا لان فرضه فيه ركعتان فممن ذهب الى هذا عمر بن عبدالعزيز ان صح عنه وعنه الصلوة فی السفر رکعتان لایصح
غیرهما ذ کره ابن حزم محتجا به وحماد بن ابی سلیمان وهو قول ابی حنيفة واصحابه وقول بعض اصحاب مالك وروی
عن مالك ایضا وهو المشهور عنه انه قال من اتم فی السفر اعاد فی الوقت-۱۲
60قوله فاحبرت عائشة رضی الله تعالی عنها الخ ليس فى هذا الحديث دلالة على ان النبى صلى الله تعالئ عليه
وسلم یصلی الصلوات فی الحضر قبل اتمامها کما یصلی المسافر ای یخحفف الصلوة وانما فیه ان الصلوات فى اول ما
فرضت کانت رکعتین رکعتین کصلاة المسافر واما التخفیف فلا واما قولها لطول قرا ء تها فهو ايضا لايدل على انه كان
فی الفحر تخفیف قبل اتمام الصلوات لانه یمکن ان یکون معناه ان الفجر لماکان فیه طول القراء ة فلم يزد فيها كما ان
المغرب لم یزد فیها لانها وتر النهار فلم یثبت ما اراده رحمه الله تعالی من النسخ لان النسخ لایثبت من الاحتمال بل
یمکن الجمع بین حدیثی الغلس والاسفار بانه اسفر صلی الله تعالی علیه وسلم لاستحبایه وغلس مرة ایضا لببان جوازه
اویقال ان هذا الغلس لیس غلس الایل بل غلس المسجد لمقاربة سقفه کما بینا قبل-
3" ه قوله ليس ذلك على ان يدحلوا فيها الخ معنى قوله صلی الله علیه وسلم اسفروا بالفحر هو ان یوقعوا صلوة الفحر
بالاسفار لان الفجر اسم للصلوة والصلوة اسم لمجموعها لا لبعض احزائها فکما یکون الختم فی الاسفار کذلك البداية
لايكون الا فیه ولیس معناه ان یدخحل فی الصلوةبالغلس ویطیل القراءة حتی یختمها فى الاسفار واما قوله رحمه الله على
ان یدخلوا فیها فی آخحر وقت الاسفار فلا قائل به احد لان الائمة الثلثة یقولون فی ظاهر الرواية ان الدحول فی صلوة
الفجر یکون فی الاسفار والخرو ج منها ایضا فى الاسفار لا ان یدخلوا فیها فی آنر وقت الاسفار-۱۲
۷8 وله فثبت بذلك نسخ ماروت الخ فان قلت حدیث التغلیس اخبار عن فعله صلی الله علیه و سلم والنسخ لایحری
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۶۰.۰
على شئى ما اجتمعوا على التنوير فاخبر انهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا والله
اعلم اجتماعهم علی خلاف ما قد کان رسول اه صلی الله عليه وسلم فعله الا بعد نسخ ذلك و
ثبوت خلافه فالذی ینبغی الدخول فی الفجر فی وقت التغلیس والخرو ج منها فی وقت الاسفار علی
موافقة ما روينا عن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم واصحابه وهو قول ابی حنيفة و ابی يوسف و
محمد بن الحسن رحمهم الله تعالی
باب الوقت الذى يستحب ان يصلى صلوة الظهر فيه
حدئنا ابو بکرة قال ثنا ابو داود قال ثنا ابن ابى ذئب قال ثنا شعبة عن الزبرقان عن عروة عن اسامة ٠
بن زید ۱ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجير (؟» حدثنا ابوبكرة
قال ثنا ابوداود قال ثنا شعبة قال حدثنى سعد بن ابراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول
فى الخبر قلت هذا الحديث متضمن للامر لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث صلوا كما رأيتمونى اصلى فصلواته صلى
الله عليه وسلم بالغلس فى قوة قوله صلوا بالغلس وهذا معنی نسخه وان قلت انکم تجوزون الصلوة بالغلس ایضا فاذا
کانت منسوخة فکیف تعملون به قلت المراد بالنسخ ز نسخ الافضلية لا نسخ الجواز فالافضلية التی ثبتت من فعله صلی
الله علیه وسلم منسوخحة بحدیث الاسفار وقال ابن حازم فی کتاب الناسخ والمنسوخ قد احتلف اهل العلم فی الاسفار
بصلوة الصبح زعم الطحاوی ان حدیث الاسفار ناسخ لحدیث التغلیس وانهم کانوا یدخلون مغلسین ویخرجون
واحاب عنه العینی (4 )٩۲۸ بقوله هذا یرده مارویناه من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه الذی اخرحه البخاری ومسلم
كما ذكرناه والطحاوی ایضا کما ذکر سابقا وفيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم کان یداوم بالااسفار والامر مثل
ماذكره الطحاوى وليس مثل ماذكره ابن حازم بيان ذلك ان اتفاق الصحابة رضى الله تعالئ عنهم بعد النبى صلى الله
تعالئ عليه وسلم على الاسفار بالصبح على ما ذكره الطحاوى باسناد صحيح عن ابرا هيم النخعى انه قال ما اجتمع
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على شيع ما اجتمعوا عل التنوير دليل واضح على نسخ حديث التغليس لان ابراهيم
احبر انهم كانوا احتمعوا علی ذلك فلایحوز عندنا والله اعلم احتماعهم علی حلاف ماقد فعله النبی صلی الله عليه وسلم
الا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه اه ولایخفی عليك ان القول بالنسخ لاحاجة لنا اليه لانه یمکن ان یکون صلوته صلی
الله عليه وسلم بالغلس بیانا للجواز وفعله صلی الله عليه وسلم على سبيل العادة ماحكاه ابن مسعود رضى الله تعالئ
عنه ١١
باب الوقت الذى يستحب ان يصلى صلؤة الظهر فيه
١9 #قوله عن اسامة بن زید رضی الله تعالی عنه الخ احرحه حدیثه الیبهقی فی سننه-۲ ۱
۲ قوله بالهجیر قال ابن سیده الهجیر والهجيرة والهجر والهاحرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرية وقیل
عند زوال الشمس الى العصر وقيل فى كل ذلك انه شدة الحر وهجر القوم واهحروا وتهحروا ساروا فی الهجرة وفی
كتاب انواء الكبير لابى حنيفة الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل اوبعدها بقليل يقال اتيته بالهجر الاعلی وبالهاجرة العلیا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰
سألنا جابرین عبداللّه ۳ فقال كان رسول اللّه صلی اه علیه وسلم یصلی الظهر بالهاجرة 44
او حين تزول الشمس حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا عبدة بن سليمن قال ثنا محمد بن
عمرو بن علقمة الليثى عن سعيد بن الجويرث عن جابربن عبداللّه قال كنا نصلى «ه» مع النبى
صلى اللّه عليه وسلم الظهر فآخذ قبضةٌ من الحصباء او من التراب فاجعلها فى كفى ثم احولها فى
الكف الآخرى حتى تبرد ثم اضعها فى موضع جبينى من شدة الحر حدثنا ابوبكرة قال ثنا مؤمل قال
ثنا سفيان عن ابى اسخق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا الى رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم بإ حر الرمضاء بالهجير فما اشكانا حدثنا ابو بشر آلرقی قال ثنا شجاع بن الولید عن زياد
بن خيثمة عن ابی اسخق عن سعید بن وهب عن خباب مثله قال ابو اسخق کان یعجل الظهر فیشتد
علیهم الحر حدئنا فهد قال ثا عمر بن حفص قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش قال ثنا ابو اسخق عن
حارثة بن مضرب او من هو مثله من اصحابه قال خباب شکونا الى رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم
حر الرمضاء فلم یشکنا حدثنا ابو امية قال ثنا قبيصة قال ثنا يونس بن ابى اسخق عن ابى اسخق ح و
يريد فی آخر الهاجرة والهويجرة قبل العصر بقلیل والهجر مثله وسمیت الهاحرة لهرب کل شئ منها ولم اسمع بالهاجرة
فى غير الصيف الا فی قول العحاج فی ور وحش طرده الکلاب فی صمیم البرد لی کمصباح الدجی المزهورة- كان من
آخر الهجیرة_ قوم هجان هم بالمقدورة - وفی الموعب انیته بالهاحرة وعند الهاحرة وبالهجیر وعند الهجير وفی المغیث
الهاحرة بمعنى المهجورة لان السير يهجر فیها کماء دافق بمعنی مدفوق قال له الهروی واما قوله علیه الصلوة والسلام
والمهجر کالمهدی بدنة فالمراد التکبیر الى صلوة الجمعة وعن الخلیل التهجیر الی الحمعة التبکیر وهی لغة
ححازیة ۲ ۱ العینی ٠4/1
قوله سالنا جابر بن عبدالله رضی الله عنه الخ حدیث جابر احرجه البخاری ومسلم وابوداود والدسائی والبیهقی
والطبرانی فی معجمه وهذا مختصر من حدیث طویل وتمام الحدیث فى صحيح البخحاری ولفظه قدم الحجاج فسألنا
حابر بن عبدالله فقال كان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم یصلی الظهر بالهاحرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا
وحبت والعشاء احیانا واحیانا اذا رآهم احتمعوا عحل واذا رآهم ابطأُوا اخر والصبح کانوا وكان النبى صلى الله عليه
وسلم یصلیها بالغلس-۱۲
٤$ وله بالهاحرة الهاحرة شدة الحر والمراد بها نصف النهار بعد الزوال سمیت بها لان الهحرة هی الترك والناس
یت کون التصرف حینیذ لشدة الحر لاجل القيلولة فان قلت یعارضه حدیث الابراد لان قوله کان یصلی الظهر بالهاحرة
یشعر بالکثرة والدوام عرفا قلت لاتعارض بینهما لانه اطلق الهاحرة علی الوقت بعد الزوال مطلقا والابراد مقید بشدة
الحر العینی 6۲/۵
قوله کنا نصلی الخ هذا الحدیث اخرحه ابوداود عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه
و احرجه ابن ابی شيبة والیبهقی-
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
¥
حدثنا ابو امية قال ثنا ابو نعيم و محمد بن سعيد قالا انا شريك عن ابى اسخق ح و حدثنا ابو امية
قال ثنا ابن الاصبهانى قال ثنا وكيع عن الاعمش عن ابى اسخق عن حارثة عن خباب مثله حدثنا
ابوبكرة قال ثنا مزمل قال ثنا سفيان ح و حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابو حذيفة قال ثنا سفيان عن
حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة (4۷ مارآیت احداً أشد تعجيلاً لصلوة
الظهر من رسول اللّه صلی اه علیه وسلم ما استثدت ابا هاولا عمر حدثنا ابو بكرة و ابن مرزوق
قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف الاعرابی عن سیار بن سلامة قال سمعت آبا برزة 4۸ یقول کان
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم یصلی الهجیر الذی تدعونه الظهر اذا ادحضت الشمس حدثنا پزید
بن سنان قال ثنا يحيئ بن سيعد قال ثنا شعبة عن حمزة العایذی قال سمعت انس بن مالک 4٩۲
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلى الظهر فقال رجل
ولو كان نصف النهار فقال ولو كان بنصف النهار حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال انا عبداللّه بن
وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب ان انس بن مالک 4١١9 اخبره ان رسول الله صلی الله
1 قوله شکونا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم الخ حديث خخباب اخترجه مسلم فى صحيحه قال مسلم قال زهير
قلت لابى اسحق افى الظهر قال نعم قلت افى تعجيلها قال نعم واخرحه ابن ماحة والنسائى والبيهقى قال النووى فى شرح
صحيح مسلم حديث خخباب محمول على انه طلبوا تاخيرا زائدا على قدر الابراد لان الابراد ان يوخر بحيث يحصل
للحيطان فى يمشون فيه ويتناقص الحر-7١
۷ قوله قالت عائشة الخ هذا الحديث احرجه البيهقى فى سننه بلفظ الكتاب واخرج الترمذى عن سفيان عن حكيم
بن جبیر عن ابراهيم عن الاسود ولفظه مارأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من
ابى بكر ولامن عمر ثم قال حديث عائشة حديث حسن قال على قال يحيى بن سعيد وقد تكلم شعبة فى حكيم بن جبير
من ال حديثه الذى روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله مایغنیه قال یحبی وروی له
سفيان وزائدة ولم يريحيى بحديثه باسا قال محمد وقد روى عن حكيم بن جبير عن سعید بن جبیر عن عائشة عن النبى
صلى الله عليه وسلم فى تعجيل الظهر وقال فى الجوهر النقى حديث عائشة فيه شيئان احدهما ان فى سنده حكيم بن
جبیر قال احمد ضعیف منکر الحدیث وقال الدارقطنی متروك وقال الحوزحانی کذاب وت رکه شعبة ذکر ذلك صاحب
المیزان وذکر هذا الحدیث من منکراته والثانی ان فی سنده اختلافا ایضا ذکره البیهقی قال فی تهذیب التهذیب قال
احمد حکیم بن جبیر ضعیف الحدیث مضطرب وقال ابن معين لیس بشی وقال ابن المدینی سألت یحیی بن سعید عنه
فقال کم روى انما روى شيئا يسيراً قلت من تركه قال شعبة من احل حدیث الصدقة یعنی حدیث من سأل وله ما يغنيه
وقال معاذ بن معاذ قلت لشعبة حدثنى بحديث حكيم بن جبير قال احاف النار وقال القطان عن شعبة نحو ذلك وقال
ابوحاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رای غیر محمود نسأل الله السلامة غال فی التشیع وقال النسائی لیس بالقبیح
وقال الدارقطنی متروك وقال ابن مهدی انما روی احادیث يسيرة فیها منکرات-۲ ۱
68 قوله سمعت ابا برزة الخ احرجه البخاری ومسلم وابوداود وابن ماجة والنسائی والطبرانی والبیهقی-۱۲
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸
عليه وسلم حرج حین زالت الشمس فصای بهم صلوة الظهر حدشا ابو بشر الرقی قال نا شجاع بن
الوليد عن سليمن بن مهران ح و حدثنا ابن خزيمة قال انا عبداللّه بن رجاء قال انا زائدة عن سليطن
عن عبداللّه بن مرة عن مسروق قال صليت خلف عبداللّه بن مسعود الظهر حين زالت الشمس
فقال هذا والذى لا اله الا هو وقت هذه الصلوة قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فاستحبوا تعجيل
الظهر فی الزمان کله فی اول وقتھا و احتجوا فی ذلک بما ذکرنا 4۱۱۴ وخالفهم فی ذلک
آخرون فقالوا ما فی ایام الشتاء فیعجل بها كما ذكر تم وأما فى ايام الصيف فتؤخر حتى يبردبها
واحتجوا فى ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن مهاجر ابى الحسن
عن زد ید بن وهب عن ابی ذر [۱۲) قال کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزل فاذن بلال
۱۳ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم مه یا بلال ثم اراد ان يؤذن فقال مه یا بلال ثم اراد ان
يؤذن فقال مهيا بلال حتى رأینا ۱:8 فتی التلول ثم قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم ان شدة
الحر من فیح جهنم فابردوا بالصلوة اذا اشتد الحر حدئنا فهد قال ثنا ابو بکر بن ابی شيبة قال ثنا ابو
معاوية عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید 4۱۰۳ قال قال رسول اه صلی اه علیه وسلم
)وله سمعت انس بن مالك الخ احرجه النسائی- ۱۲
۰8 قوله ان انس بن مالك احرجه الترمذی وقال هذا حدیث صحیح اه واحرجه النسائی وهو محمول عندنا علی
زمان الشتاء واما فى ايام الصیف فالمستحب الابراد لما فی صحیح البخاری قیل لانس کیف كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى الظهر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة
ورواه النسائی مثله۱۲
۱١9 وله واحتحوا فی ذلك بما ذکرنا الخ واحتوا ایضا بان فی التعجیل زيادة مشقة فیکون افضل لان افضل
العبادات احمزها ویحاب بان الافضلية لم تتحصر فی الاشق بل قد یکون الاخف افضل کما فی قصر الصلوة فى
السفر-۱۲
۱۲9 قوله عن ابی ذر الخ حدیثه اعرجه البنحاری ومسلم وابوداود والترمذی والیبهقی -۱۲
4قوله فاذن بلال ای اراد الاذان ویمکن ان يراد به شرع فی الاذان فیکون کلمة مه منعا عن اتمامه وعلی التقددیر
الاول معناه اسکت ولاتشرع فی الاذان-۱۲
( 44۱قوله حتی رآینا الخ هذه الغاية متعلقة بقوله قال مه ای کان یقول له مه ولاتشرع فى الاذان الى ان رأينا فئ التلول
اومتعلقة بمحذوف وتقدیر الکلام فسکت عن الاذان حتی رأینا وفی رواية للبحاری حتی ساوی الظل التلول ای صار
الظل مساويا للتل ولايكون هذا الا بعد المثل لان التلول منبطحة غیر منتصبة ولایصیر لها فی الا بعد زوال الشمس بکثیر
فلما کان ظهور الفی بعد زوالها بکثیر فالمساواة لامحالة یکون بعد المثل وایضا استاذن بلال رضی الله تعالی عنه للاذان
ثلث مرات وقال صلی الله علیه وسلم فی کل مرة مه او ابرد ومعلوم ان بین کل استیذان قدر من الوقت یقال لها ابراد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹
ابردوا بالصلوة 6۱3۳ فان شدة الحر ۱۷3 من فيح جهنم 6۱۸ فابردوا بالصلوة اذا اشتد الحر
حدئنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش قال ثنا ابو صالح عن ابی سعید عن
اللبی صلی الله عليه وسلم مغله حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال اخبرنى اسامة بن زيد الليثى عن
ابن شهاب اخبره عن ابى سلمة و سعيد بن المسيب عن ابی هريرة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مثله حدثنا ربيع الجيزى قال ثنا النضر بن عبدالجبار قال انا نافع بن يزيد عن ابى الهاد عن
محمد بن ابراهيم عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله خدثنا ابن
خزيمة وفهد قالا ثنا عبد اللّه بن صالح قال حدثنى الليث قال حدثنى ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم
بالنسبة الى سابقه لانه صلى الله عليه وسلم لما امره بالابراد فلا بد له ان يمتثله فلما كان هذا القدر بالابراد للاذان فكيف
يكون بالصلواة فتحقق ان وقت الظهر باق فى المثل الثانى وهذا هو مذهب ابى حنيفة رحمه الله وقد بیناه مفصلافی باب
مواقیت الصلوة ١7
١ ٥ #قوله عن ابى سعيد الخ حديث ابى سعيد اخرجه البخارى من طريق حفص بن غياث عن الاعمش قال حدثنا
ابوصالح عن ابى سعيد ثم قال تابعه سفیان ویحبی وابوعوانة عن الاعمش قال ابن حجر فى فتح الباری وفی اسناده
احتلاف علی الثوری رواه عبدالرزاق عنه بهذا الاسناد فقال عن ابى هريرة بدل ابى سعيد اخرجه احمد عنه والجوزقى من
طريق عبدالرزاق ايضا ثم روى عن الذهلى قال هذا الحديث رواه اصحاب الاعمش عنه عن ابى صالح عن ابى سعيد وهذا
الطريق اشهر ورواه زائدة وهو متقن عنه فقال عن ابى هريرة قال والطريقان عندى محفوظان لان الثورى رواه عن
الاعمش بالوجهین-۲ ۱
١9 #قوله ابردوا بالصلوة ای احروها الی البرد واطلبوا البرد لها وفی رواية للبخحاری عن ابی ذر فابردوا عن الصلاة
والفرق بینهما ان الباء هو الاصل واما عن ففیه تضمین معنی التاحیر ای اخروا عنها مبردین وقیل هما بمعنی واحد لان عن
تاتی بمعنی الباء كما يقال رمیت عن القّوس ای بالقوس وقیل الباء زائدة والمعنی ابردوا الصلاة وقال بعضهم الباء
للتعدية» قال الزمحشری فی الفائق حقيقة الابراد الدحول فی البرد والباء للتعدية والمعنی ادحال الصلوة فی البرد ویقال
معناه افعلوها فی وقت البرد وهو الزمان الذی یتبین فیه شدة انکسار الحر لان شدته تذهب الخشو ع وقال السفاقسی
ابردوا ای ادخلوا فی وقت الابراد مثل اظلم دخل فی الظلام وامسی دخل فی المساء وقال الخطابی الابراد انکسار شدة
حر الظهيرة وذلك ان فتور حرها بالاضافة الى وهج الهاجرة برد وليس ذلك بان يؤخر الى آخر برد النهار وهو برد العشی
اذ فیه الخرو ج عن القول الائمة-(عینی 6 وقال ابن ححر فی فتح الباری ایردوا بقطع الهمزة و کسر الراء ای احروا
الى ان يبرد الوقت يقال ابرد اذا دحل فى البرد كاظهر اذا دحل فى الظهيرة ومثله فى المكان انجد اذا دحل نجداً واتهم اذا
دخل تهامة والامر بالابراد امر استحباب وقیل امر ارشاد وقیل بل هو للوجوب حکاه عیاض وغیره وغفل الکرمانی فنقل
الاجماع علی عدم الوجوب نعم قال جمهور اهل العلم يستحب تاخير الظهر فى شدة الحر الى ان يبرد الوقت وینکسر
الوهج وخصه بعضهم بالجماعة فاما المنفرد فالتعجيل فى حقه افضل وهذا قول اكثرالمالكية والشافعى ايضا لكن خصه
بالحار وقيد الجماعة بها اذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد فل وكانوا مجتمعين ا وكانوا يمشون فى كنّ فالافضل فى حقهم
التعجيل والمشهور عن احمد التسوية من غير تخنصيص ولاقيد وهو قول اسحق والكوفيين وابن المنذر واستدل له
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۰
عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب
ان مالكا حدثه عن عبداللّه بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابى سلمة وعن محمد بن
عبدالرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مله حدنا يونس قال.انا
ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مغله حدثنا ربيع المؤذن قال ثدا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد
الرحمن بن هرمز قال کان ابوهريرة بحدث عن رسول اللّه صلی الله عليه وسلم فذ كر نحوه حدثنا
احمد بن عبدالرحمن بن وهب قال ثنا عمى قال ثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن
الترمذى بهذا الحديث لانهم كانوا فى سفر وهى رواية للبخارى ايضا وقال لوكان على ماذهب اليه الشافعى لم يامر
بالایراد لاجتماعهم فی السفر و کانوا لایحتاحون الی ان ینتابوا من البعد قال الترمذی والاول اولی للاتباع وتعقبه
الکرمانی بان العادة فی العسکر الکثیر تفرقهم فی اطراف المنزل للتحفیف وطلب الکری فلا نسلم اجتماعهم فی تلك
الحالة اه وایضا فلم تحر عادتهم باتخاذ خباء کبیر یحمعهم» بل کانوا یتفرقون فی ظلال الشحر ولیس هناك کن یمشون
فیه» فلیس فى سیاق الحدیث ما یخالف ماقاله الشافعی» وغایته انه استنبط من النص العام معنی بخحصصه وذلك جائز ام
واحاب عنه العینی بقوله ان ماقال الکرمانی لايرده کلام الترمذی فان کلامه علی الغالب والغالب فی المسافرین
احتماعهم فی موضع واحد لان السفر مظنة الخوف سيما اذا كان عسكر خحرجوا لاحل الحرب مع الاعداء واما ما قال
ابن ححر فهو اکثر بعد من کلام الکرمانی لان فیه اسقاط العمل بعموم التصوص الواردة فی الابراد بالظهر باشیاء ملفقة
من حارج واما قوله فليس فى سياق الحديث الخ فهو غير صحيح لاأن الحلاف لظاهر الحدیث صریح لایخفی لان ظاهره
عام و التقیید بالمسجد الذی ینتاب اهله من البعد حلاف ظاهر الحدیث والاستنباط من النص العام معنی بحصصه
لايحوز عند الاكثرين وان سلمنا فلابد من دليل للتخصيص ولادليل لذلك ههنا اه اقول لايجوز فى هذا الحديث
تخصيصه باستنباط معنى من النص العام لان علة الابراد منصوصة فى هذا الحديث وهو شدة الحر من فيح جهنم فهذه
العلة كما توجد فى المسحد الذى ينتاب اهله من بعيد ولم يكن لهم كن فكذا فى غيرهم وكما توجد فى الجماعة فكذا
فى حق المنفرد فالحق ماقاله الكوفيون ان هذا الحكم لا تخصيص فيه بل هو عام للمنفرد والجماعة -۱۲
#قوله فان شدة الحر الخ الفاء فيه للتعليل اراد ان علة الامر بالابراد هى شدة الحر واختلف فى حكمة هذا التاخير
فقيل دفع المشقة لكون شدة الحر مما يذهب الخشوع وقيل لانه وقت تسجر فيه جهنم كما روى مسلم من حديث
عمرو بن عنبسة حیث قال له صلی الله علیه وسلم اقصر عن الصلوة عند استواء الشمس فانها ساعة تسحر فیها جهنم اه
فهذه الحالة ينتشر فیها العذاب فان قلت الصلوة سبب الرحمة واقامتها مظنة دفع العذاب فکیف امر صلى الله عليه وسلم
بترکها فی هذه الحالة قلت اجیب عنه بجوایین احدهما قاله الیعمری بان التعلیل اذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله
وان لم یفهم معناه والآخر من جهة اهل الحكمة وهو ان هذا الوقت وقت ظهور الغضب فلا ينجع فيه الطلب الا ممن اذن
له كما فى حديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم عليهم السلام للامم بذلك سوى النبى عليه الصلوة و السلام فانه
اذن له فى ذلك اه العينى 7٠١/8
١39 #قوله من فيح جهنم بفتح الفاء وسکون الباء وفی آحره حاء مهملة وهوسطوع الحر وفورانه ويقال بالواو فوح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
١
الأشبح عن بسر بن سعيد و سلمان الأغرّ عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
كان اليوم الحار فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم 6۱۰ حدثا صالح بن عبدالرحمن
4 ۰ قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال انا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابى هريرة
وعن عوف عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا
بالصلوة حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا ابى عن الحسن بن عبيد اللّه عن ابراهيم
عن يزيد بن اوس عن ثابت بن قيس عن ابى موسئ 4119 عن النبى صلى اللّه عليه وسلم ح و عن
ابى زرعة عن ثابت بن قيس عن ابى موسى يرفعه قال ابردوا بالظهر فان الذى تجدون من الحر من
فيح جهدم ففى هذه الآثار الامر بالابراد بالظهر من شدة الحر و ذلک لا يكون الا فى الصيف فقد
وفاحت القدرة تفوح اذا غلت وقال ابن سيده فاح الحر يفيح فيحا سطع وهاج ويقال هذا حارج مخرج التشبيه والتمثيل
اى كانه فار جهنم فى حرها ويقال هو حقيقة وهو ان نثار وهج الحر فى الارض من فيح جهنم حقيقة ١7
4۱قوله جهنم فی المخیث هی تعریب گهنام بالعبرانية وذ کره فی الصحاح فی الرباعی ثم قال هو ملحق بالخماسی
لتشدید الحرف الثالث وفی المحکم سمیت جهنم لبعد قعرها ولم یقولوا فیهاحهنام ویقال بثر حهنام بعيدة القعر وبه
سمیت جهنم وقال ابوعمروحهنام اسم وهو الفلیظ البعید القعر -۱۲
- #قوله عن ابى هريرة الخ احرج حدیثه البخحاری فی صحیحه ومسلم واین ماحة والترمذی والنسائی وغیرهم ولفظه ١9
للبخارى قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فیح جهنم واشتکت النهار الی ربها
وقالت يا رب اكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف اشد ما تجدون من الحر واشد ما
تحدون من الزمهریر وقد احتلف فی هذه الشکوی هل هی بلسان القال او بلسان الحال واعتار کلا طائفة وقال ابن
عبدالیر لکلا القولین وحه ونظاثر والاول ارحح وقال عیاض انه الاظهر وقال القرطبی لااحالة فى حمل اللفظ على حقيقته
قال واذا احبر الصادق بامر حائز لم یحتج الی تاویله فحمله علی الحقيقة اولی وقال النووى نحو ذلك ثم قال الحمل على
حقیقته هو الصواب وقال نحو ذلك التورپشتی ورحح البیضاوی حمله علی المجاز فقال شکواها محاز عن غلیانها
واکلها بعضها بعضا مجاز عن ازدحام احزائها وتنفسها مجاز عن حروج مایبرز منها وقال الزین بن المتیر المختار حمله
علی الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولان استعارة الکلام للحال وان عهدت وسنمعت لکن الشکوی وتفسیرها والتعلیل
له والاذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعید من المجاز خارج عما آلف من استعماله کذا فی فتح الباری وقال
العینی صف۲۳ قدرة الله تعالی اعظم من ذلك لانه یخلق فیها آلة الکلام کما خلق لهدهد سلیمان علیه السلام ماحلق من
العلم والادراك كما اخبر الله تعالی عن ذلك فی کتابه الکریم وحکی عن النار حیث تقول هل من مزید و ورد ان الجنة اذا
سالها عبد امّنت على دعائه و کذا النار» وقال الداودی وقد ورد ان النار تخاطب سیدنا محمدا صلی الله عليه وسلم
وتحاطب المومن بقولها جز یامومن فقد اطفاً نورك لهبی ام فان قلت كما ان شدة الحر من نفس جهنم فى الصيف
فکذا شدة البرد من نفسها فی الشتاء فلم حص تاخیر الظهر بالصیف دون الشتاء قلت شدة اثر تتفسها فی الصیف وقت
۱۲ الظهر واما شدة اثر تتفسها فی الشتاء فهی فی الليل لا فی النهار بل آثرها عند زوال الشمس یسیر فالتعجیل اولی-
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۲
خالف ذلک ماروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الظهر فى الحر على ماذكرنامن
الآثار الاول فان قال قائل فما دل ان احد الامرین اولی من الآخر قیل له [۲۲) لانه قد روی ان
تعجیل الظهر فى الحر قد كان يفعل ثم نسخ حدثنا ابراهيم بن ابى داود قال ثنا يحيئ بن معين و
تميم بن المنتصر قالا ثنا اسحق بن يوسف قال ثنا شريك عن بيان عن قيس بن ابى حازم عن
المغيرة بن شعبة 4۲۲ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الظهر بالهجير ثم قال
ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلوة فاخبر المغيرة فى حديثه هذا ان امر رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالابراد بالظهر بعد ان كان يصليها فی الحر فتبت بذلک :4۲ نسخ تعجیل
الظهر فى شدة الحر و وجب استعمال الابراد فى شدة الحر وقد روى عن انس بن مالك و ابى
مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجلها فى الشتاء و يؤخرها فى الصيف حدثنا
بذلک ابن ابی داود قال ثنا عبداللّه بن صالح قال حدثنى الليث قال حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن
۲۱8 وله عن ابی موسی الخ احرجه الطبرانی والنسائی بهذا اللفظ_ ۱۲
#۶ وله قیل له» بين وجه أولوية الابراد فى البدائع بقوله ان التعجيل فى الصيف لایخلو عن احد امرین اما تقلیل
الحماعة لاشتغال الناس بالقيلولة واما الاضرار بهم لتاذیهم بالحر وقد انعدم هذان المعنیان فی الشتاء فیعتبر فیه معنی
المسارعة الی الخیر وروی عن النبی صلی الله عليه وسلم انه قال لمعاذ رضى الله عنه حين وججهه الى اليمن اذا كان
الصيف فابرد بالظهر فان الناس یقیلون فامهلهم حتی ید رکوا واذا کان الشتاء فصل الظهر حین تزول الشمس فان اللیالی
طوال اه ۱۲۵/۱
19 #قوله عن المغيرة بن شعبة الخ حدیثه احرحه احمد واين ماجة وابن حبان وصححه وهو حدیث رجاله ثقات
۶۵ ۲ قوله فثبت بذلك الخ قال ابن ححر فی الفتح حدیث التعجیل منسوخ باحادیث الابراد فانها متاحرة عنه واستدل
له الطحاوی بحدیث المغيرة بن شعبة وهوحدیث رحاله ثقات ونقل الخلال عن احمد انه قال هذا آخر الامرین من
رسول الله صلی الله علیه وسلم وحمع بعضهم بین الحدیئین بان الابراد رحصة والتعحیل افضل وهوقول من قال انه امر
ارشاد وعکسه بعضهم وقال الابراد افضل وحدیث خباب یدل علی الجواز وهو الصارف للامر عن الوحوب کذا قیل
وفیه نظر لان ظاهره المنع من التاحير اه قال العینی فان قلت ما القرينة الصارفة عن الوحوب وظاهر الکلام یقتضیه قلت
لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلى لشدة الحر وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب
يصير عليه ويعود الامر على موضوعه بالنقض وفى التوضيح اختلف الفقهاء فى الابراد بالصلؤة فمنهم من لم يره وتاوّل
الحديث على ايقاعها فى برد الوقت وهو اوله ويرد هذا التاويل قوله صلى الله عليه وسلم فان شدة الحر من فيح جهنم اذ
التعليل بذلك يدل على ان المطلوب التاخير وايضا يرده ماجاء فى حديث ابى ذر رضى الله عئه فى بعض رواياته للبخارى
انتظر انتظر والحمهور من الصحابة والتابعین وغیرهم قائلون بالابراد ثم احتلفوا فقیل انه عزيمة وقيل واجب تعويلا على
صيغة الامر وقبل رحصة ونص علیه فی البویطی وصححه الشیخ ابوعلی من الشافعية واغرب النووی فوصفه فی الروضة
بالشذوذ لكنه لم يحكه قولا وبنوا على ذلك ان من صلى فى بيته او مشى فى كن الى المسحد هل يسن له الابراد ان قلنا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
<1۳
اسامة بن زيد عن محمد بن شهاب عن عروة بن الزبیر قال اخبرنى بشير بن ابى مسعود عن ابى
مسعود انه رأى رسول الله ضلى الله عليه وسلم يصلى الظهر حين تزيغ الشمس و ربما اخرها فى
شدة الحر و باسناده عن ابى مسعود انه ری رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم یعجلها فى الشتاء و
يؤخر ها فی الصیف حدئنا ابن ابی داود قال ثنا المقدمى قال ثنا حرمى بن عمارة قال ثنا ابو خالدة
6 قال ثنا انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلوة
و اذا اشتد الحر ابرد بالصلوة 4۲۰8 حدئنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا ابو
رحصة لم یسن له اذ لامشقة عليه فى التعجيل وان قلنا سنة ابرد وهو الاقرب لورود الاثر به مع ما اقترن به من العلة من ان
شدة الحر من فیح جهنم وقال صاحب الهداية من اصحابنا یستحب الابراد بالظهر فی الصیف ویستحب تقدیمه فی ایام
الشتاء وقال مالك انه یوحر الظهر الی ان یصیر الفیع ذراعا وسواء فی ذلك الصیف والشتاء وقال اشهب فى مدونته لایو خر
الظهر الی آخحر وقتها وقال ابن بزيزة ذكر اهل النقل عن مالك انه كره ان یصلی الظهر فی اول الوقت وکان یقول هی
صلوّة الخحوارج واهل الاهواء واجاز ابن عبدالحكم التاحير الى آخحر الوقت وحکی ابوالفرج عن مالك اول الوقت افضل
فی کل صلوة الا الظهر فی شدة الحر وعن ابی حنيفة والکوفیین واحمد واسحاق یوخرها حتی یبرد الحر وقال النووی
الصحیح استحباب الابراد وبه قال جمهور العلماء وهو المتصوص للشافعی رحمه الله وبه قال حمهور الصحابة لکثرة
الا حادیث الصحيحة فیه المشتملة علی فعله والامر به فی مواطن کثيرة ومن جهة حماعة من الصحابة رضی الله
عنهم ۱۲
۲١ قوله ابو حالدة لعله من قلم الناسخ والصواب ابوخلدة کذا فی سنن النسائی فی سند هذا الحدیث حدثنا خالد بن
دینار ابوخلدة وفی التقریب خالد بن دینار التمیمی السعدی ابو خحلدة بفتح المعحمة وسکون اللام مشهور بکنیته البصری
الحیاط صدوق من الخحامسة وفی العینی ابوخحلدة بفتح الخاء المعحمة وسکون اللام وبفتحها ایضا وفی تهذیب التهذیب
روی عن انس والحسن وابن سیرین وابی العالية وغیرهم وقال عمرو بن على عن يزيد بن زريع تنا تن وکان نقة وقال
ایضا حدئنا عبدالرحمن بن مهدی فقال حدئنا ابوحلدة فقال له رحل کان ثقة فقال کان مامونا حیارا وقال اللسائی نقة
وقال ابوزرعة ابوحلدة احب الى من الربيع بن انس وقال الترمذى ثقة عند اهل الحديث وقال ابن قانع مات سنة
(۱۰۲)وحدیث انس هذا رواه البخحاری عن حرمی بن عمارة قال حدئنا ابوحلدة هو خالد بن دینار قال سمعت انس بن
مالك ثم ساق الحديث بلفظ الكتاب الا انه قال فى آخحره یعنی الجمعة وقال یونس بن بکیر اخبرنا ابوحلدة وقال بالصلواة
ولم یذ کر الحمعة وقال بشر بن ثابت حدئنا ابوخلدة صلی بنا امير الجمعة ثم قال لانس كيف كان النبى صلى الله عليه
وسلم یصلی الظهر ورواه النسائی فی سننه وروی البیهقی عن انس رضی الله تعالی عنه ولفظه قال کان رسول الله صلی
الله علیه وسلم یصلی الظهر فی ایام الشتاء فما ندری مامضی من النهار اکثر اوما بقی ثم قال البیهقی وفی هذا ان صح
كالدلالة على الفرق بين الشتاء والصیف فى وقت صلوته صلی الله علیه وسلم وروی الببهقی ایضا بسنده عن حرمی بن
عمارة حدئنی ابوخلدة قال سمعت انس بن مالك وناداه یزید الضبی یوم حمعة یا اباحمزة قد شهدت الصلوة مع رسول
الله صلى الله علیه وسلم وشهدت الصلوة معنا فکیف کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یصلی الجمعة فقال کان اذا
اشتد البرد بكر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة ورواه ایضا مثل ما رواه البخحاری مع قوله یعنی الحمعة ورواه ایضاعن
يونس بن بكير أنباً حالد بن دینار ابوحلدة قال سمعت انس بن مالك وهوحالس مع الحكم امير البصرة على السرير ولم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
خالدة عن انس قال كان نبى الله صلى اللّه اذا كان الشتاء بكر بالظهر واذا كان الصيف ابرد بها
قال ابو جعفر فهکذا السنة عندنا فی صلوة الظهر علی ما یذ کر ابو مسعود و انس من صلوة )۲۷[
رسول الله صلی الله عليه وسلم و ليس فيما قدمنا ذكره فى الفصل الاول ما يجب به خلاف شيئى
من هذا لان حدیث اسامة و عائشة و خباب و ابی برزة کلها عندنا منسوخة بحدیث المغيرة الذی
روينا فى الفصل الآخر و اما حديث ابن مسعود فی صلوة الظهر حین زالت الشمس و حلفه آن .
ذلك رقتها فليس فى ذلك الحديث ان ذلك كان منه فى الصيف ولا انه كان منه فى الشتاء ولا
دلالد ی ذلک على خلاف غيره وهذا انس بن مالک فقد روی عنه الزهری ان رسول الله صلی
الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء ابو خالدة ففسرعنه انه كان يصليها فى
يذكر فيه الحمعة ثم قال البيهقى ورواه بشر بن ثابت البزاز ثنا ابوخلدة حالد بن ديار عن انس بن مالك ان رسول الله
صلی الله عليه و سلم کان اذا كان الشتاء بكر بالظهر واذا كان الصيف اخرها و کان یصلی العصر والشمس بیضاء نقية
9 وله ابرد بالصلوة الخ قال العینی استدل بعضهم بقوله ابرد بالصلوة علی ان الابراد یشر ع فی یوم الحمعة ایضا لان
الفط اة ة يطلق علی الظهر والحمعة والتعلیل مستمر فیها وفی التوضیح اختلف فی الابراد بالجمعة على وجهين
الاتان أضحهما عند مهرر هم لا وشرع وهر مشير رمعب مالك مقافت اکر ا بها اقلت میا شا
: ايك .رم الجمعة لما ثبت فی الصحیح انهم کانوا برحعون من صلواة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به من شدة
"انب ,بها اول الوقت فدل علی عدم الابراد والمراد بالصلوة فی الحدیث الظهر کما ذکرنا ام اقول لفظ الصلوة عام
, للطیر رانجمهة والعلة مشت ركة فیهما فلا وحه لتحصیصه بالظهر ولما ذکر انهم کانوا یرجعون الخ فليس فيه دلالة على ان
الحمعذ تودی فی اول وقتها لانهم لم ینفوا الظل مطلقا بل قالوا لیس للحیطان ظل بستظلون به وهذا القدر من الظل
لایوحد فى المدينة فى الصيف الا بعد ذهاب کثیر من الوقت وحدیث انس رضی الله تعالی عنه الذی رواه البحارى
والبيهقى يدل على انه رضى الله تعالئ عنه سوى بين الظهر والحمعة کمافسره فی البخحاری بقوله یعنی الجمعة وفی رواية
للبيهقى لما سأله يزيد الضبى كيف كان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلى الجمعة فقال كان اذا اشتد البرد بكر
بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة فهذا صریح فی ان الجمعة والظهر عنده سواء وقال فى البحر الرائق الجمعة كالظهر
وقتا واستحباباً
۷9 #قوله ابرد بها وحد الابراد على ما رواه ابوداود والحاكم والنسائى عن ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه كان قدر
صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فى الصيف ثلثة اقدام الى حمسة اقدام وفى الشتاء حمسة اقدام الى سبعة
اقدام ومعلوم ان هذا القدرمن الظل فى الصيف فى مكة والمدينة يكون بعد الزوال بمدة كثيرة لان الظل الاصلى فيهما
يكون قليلا حدا اذا كان الشمس على سمت الراس بل فى مكة لايكون فى بعض الايام اصلا وذلك اذا كان الشمس فى
ثامنة من الجوزاء اوفى الثانى والعشرين من السرطان قال فى البحر عن المبسوط واعلم ان لكل شئ ظلا وقت الزوال الا
بمکة والمدينة فی اطول ایام السنة لان الشمس فیها تاحذ الحیطان الاربعة اه قال شيخنا المجدد اطلق العدم واراد القلة
والا فالمدينة الطيبة عرضها "که (۱) زائداً علی المیل الکلی بدرجة وثلث وئلئین دقيقة فکیف ینعدم فیه الظل ومكة
عرضها کام (۲) آقل من المیل الاعظم بدرحة وسبع واربعين دقيقة فلا ينعدم فيه الظل فى اطول الايام بل يكون جنوبيا
(۱) که آی حمس وعشرون درحة (۲) کام. أی احدی وعشرون درحة وأربعون دقيقة .
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۱۵
الشتاء معجلا و فى الصيف موخرا فاحتمل آن یکون ماروی ابن مسعود هو کذلک ایضاً فان احتج
محتج فی تعجیل الظهر بما حدئنا فهد بن سلیمان قال ثنا محمد بن سعید ابن الاصبهانی قال انا ابو
بكر بن عياش عن ابى حصين عن سوید بن غفلة 4۲۸8 قال سمع الحجاج اذانه بالظهر وهو فی
الجنانة فارسل اليه فقال ما هذه الصلوة قال صليت مع ابى بكر و مع عمر ومع عثمان رضى الله
الذى راهم فيه سويد كان فى الصيف وقد يجوز ان يكون كان فى الشتاء و يكون حكم الصيف
عندهم بخلاف ذلك والدليل على ذلك ان يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا ابوبكر الحنفى قال ثنا
عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر ان عمر قال لابى محذورة بمكة انك بارض حارة شديدة
الحر فابرد ثم ابرد بالاذان للصلوة أفلا ترى ان عمر قد امر ابا محذورة فى هذا الحديث بالابراد
لشدة الحر واولی الاشیاء بنا ان نحمل مارواه عنه سوید علی غير خلاف ذلك فيكون ذلك كان
منه فى وقت لا حر فيه فان قال قائل 4١59 ان حكم الظهر ان يعجل فى ببائر الزمان ولا يؤخر كما
وانما ينعدم حيث ذکرنا والله اعلم اه وماذکره این مسعود رضی الله تعالی عنه قال العینی ۳۱/۵ یختلف باحتلاف
الاقالیم والبلدان ولایستوی فی حمیع المدن والامصار وذلك لان العلة فی طول الظل وقصره هو زيادة ارتفا ع الشمس
فی السماء وانحطاطها فکلما کانت اعلی والی محاذاة الرژس فی محراها اقرب کان الظل اقصر وكلما كانت احفض
ومن محاذاة الرژس ابعد کان الظل اطول ولذلك ظلال الشتاء تراها ابدا اطول من ظلال الصیف فی کل مکان و کانت
صلوة رسول الله صلى الله علیه وسلم بمکة والمدينة وهما من الاقلیم الثانی ثلثة اقدام وی ذکرون ان الظل فیهما فی اول
الصيف فی شهر آذار ثلثة اقدام وشیم ويشبه ان تكون صلوته اذا اشتد الحر متاحرة عن الوقت المعهود قبله فیکون الظل
عند ذلك حمسة اقدام واما الظل فی الشتاء فانهم یذ کرون انه فى تشرين الاول حمسة اقدام وشی وفی الکانون سبعة
اقدام او سبعة وشی فقول ابن مسعود منزل علی هذا التقدیر فی ذلك الاقلیم دون سائر الاقالیم والبلدان التی هی خحارحة
عن الاقليم الثانی وفی التوضیح اختلف فی مقدار وفته فقیل ان برحر الصلوة عن اول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ١
وظاهر النص ان المعتبر ان ينصرف منها قبل احر الوقت ويويده حديث ابى ذر حتى رأينا فئ التلول وقال فى البحر الرائق ظ
وحده ان يصلى قبل المثل اه ولعله مبنى على ان فى آخحر الظهر اختلافا فعند الامام الاعظم الى المثلين وعندهما الى
المثل فالاولى ان يوديها فى وقت متفق عليه ١١
)قول عن سويد بن غفلة هو سويد بن غفلة ابن عوسجة ابوامية الجعفى الكوفى ادرك الجاهلية وقدقيل انه صلى مع
النبى صلى الله عليه وسلم ولايصح وقدم المدينة حين نفضت الايدى من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اصح
وشهد فتح الیرموك وروی عن ابی بکر وعثمان وعلی وابن مسعود وغیرهم رضی الله عنهم قال على بن المدينى: دلت
بيت احمد بن حنبل فما شبهت بیته الا بما وصف من بیت سوید بن غفلة من زهده وتواضعه» وقال علی والد الحسین
الحعفی: کان سويد بن غفلة يومنا فى شهر رمضان فی القیام وقد أثى عليه عشرون ومائة سنة» وقال نعيم بن ميسرة عن
رحل عن سويد بن غفلة قال: انا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ابن قانع فی الصحابة وروی له حدیثا فی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1٦
روی عن رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم فى حديث خباب و عائشة و جابر و ابی برزة و انما کان
من رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم ماکان من امره اياهم بالابراد رخصة منه لهم لشدة الحر لان
مسجدهم لم يكن له ظلال و ذكر فى ذلك ماروى عن ميمون بن مهران حدثنا فهد قال ثنا على بن
مبد قال ثنا ابو المليح عن ميمون بن مهران قال لا بأس بالصلوة نصف النهار و انما كانوا يكرهون
الصلوة نصف النهار لانهم كانوا يصلون ب بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال فقال ابردو!
بها قيل له هذاكلام يستحيل لان هذا لوكان كما ذكرت لما اخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو فى السفر حيث لاكن ولا ظل على مافى حديث ابى ذر و يصليها حينئذ فى اول وقتها فى غير
كن ولا ظل فتركه الصلوة حينئذ دليل على ان ماكان منه من الامر بالابراد ليس لان يكونوا فى شدة
الحر فى الكن ثم يخرجون فيصلون الظهر فنى حال ذهاب الحر لانه لوكان ذلك كذلك لصلاها ۱
حیث لاکن فی اول وقتها ولکن ماکان منه فی هذا لقول عندنا والله اعلم ایجاب منه ان ذلك هو
سنتها كان الکن موجود!ً او معدوماً وهذا قول ابی حنیفة و ابی یوسف و محمد رحمهم اللّه تعالئ
باب صلوة العصر هل تعجل آو تخر
حدثنا على بن معبد قال ثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال ثنا ابى عن ابن اسخق 4۱ عن عاصم بن
عمر بن قتادة الانصارى ثم الظفرى عن انس بن مالك قال سمعته يقول ماكان احد اشد تعجيلاً
لصلوة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ابعد رجلين من الانصار داراً من مسجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابو لبابة بن عبدالمدذر اخو بنى عمرو بن عوف و ابو عبس بن خير
اسناده ضعف_ ۱۲
۲۹8 قوله فان قال قائل مقصود المعترض من هذا الكلام ان التعجيل عزيمة والابراد رحصة فلم يثبت من حديث ابى
ذر رضی الله عنه استحباب الابراد بل بل الحكم بالابراد لدفع المشقة فلو صلى فى اول وقتها فاخحذ بالعزيمة وهى اولى من
ال حصة فاحاب عنه بانه لوکان الابراد رحصة لما فعله الثبی صلی الله علیه وسلم حین کان فی السفر واصحابه معه
لامشقة علیهم فی اداء الصلوة لانهم ما کانوا فی ظلال ولا اخبية بحیث لو حرجوا منها للصلوة لوقعوا فی الشمس فت رکه
صلى الله عليه وسلم الصلوة حينعذ دليل على ان الابراد افضل من التعحیل-۱۲
باب صلوة العصر هل تعحل او تؤ خر
قوله عن ابن اسحاق الخ حدیث انس رضی الله تعالی عنه احرحه الطبرانی والدارقطتی والحا کم عن ابن اسحاق
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن انس بن مالك قال کانا ابعد رحلین من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم دارا ابولبابة بن
عبدالمنذر واهله بقباء وابوعبس بن جبير ومسكنه فى بنى حارثة فكانا يصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر
ثم يأنيان قومهما وماصلوا لتعجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۱۷
احد بنى حارثة دار ابى لبابة بقباء و دار ابى عبس فى بنى حارثة رثة ثم ان كانا ليصليان مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم العصر ثم يات تيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلی الله عليه وسلم بها
حدثنا ابن ابى داود قال ثدا عبداللّه بن یوسف قال انا مالک عن اسخق بن عبداللّه [۲) ابن ابی
طلحة عن انس بن مالك قال كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان الى بنى عمرو بن عوف (۳»
فیجدهم یصلون العصر حدئداابن ابی داود قال ثنا نعیم قال ثنا ابن المبارک قال انا مالک بن انس
قال حدئنی الزهری و اسخق 44۳ بن عبداللّه عن انس بن مالك ان رسول اللّه صلی اه علیه
وسلم كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب <۰ الى قياء 8 قال احدهما وهم یصلون وقال
الاخر والشمس مرتفعة حدثنا ابن ابی داود قال ثنا عبداللّه بن یوسف قال انا مالک عن الزهری عن
انس ح و حدئا یونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه 4۷ عن ابن شهاب عن انس قال کنا نصلی
ولم یخرجاه-۱۲
وله عن اسحق بن عبدالله الخ حديث انس رضی الله تعالی عنه احرجه البحاری ومسلم والبیهقی وغیرهم عن
اسحق بن عبدالله عن انس بن مالك رضی الله عنه -
۳ قوله الی بنی عمرو بن عوف ای بقباء لان منازل بنى عمرو بن عوف كانت فيه قال النووی قال العلماء كانت
منازل بنی عمرو بن عوف علی میلین من المدينة و کانوا یصلون العصر فی وسط الوقت لانهم کانوا یشتغلون باعمالهم
وحروثهم فدل هذا الحدیث علی تعجیل النبی صلی الله علیه وسلم بصلوة العصر فی اول وقتها اه فتح الباری ۱۹/۲ قال
العينى انما يدل ذلك على ماذكره اذا كان الحديث مرفوعا قطعا وقد ذكرنا ان فى مثل هذا خلافا هل هو موقوف اوفى
حکم المرفو ع اه ۳۹/۵
48 قرله حدثنى الزهری واسحاق الخ احرجه النسائی هذا الحدیث بهذا السند-۱۲
««ه#قوله ثم يذهب الذاهب الخ كانه اراد بالذاهب نفسه كما يشعر به رواية ابى الابيض الآية ويمكن ان يراد اعم منه
كمافى رواية ابن اسحاق عن عاصم ثم باتيان قومهما-؟ ١
6قوله الى قباء فيه ست لغات بالمد والصرف وهو الاشهر ويجوز فيه القصر وعدم الصرف وهو يذكر ويؤنث موضع
معروف ظاهر المدينة قال ابوعمر قول مالك قباء وهم لاشك فيه ولم يتابعه احد فيه عن ابن شهاب وقال النسائى لم يتابع
مالك على قوله قباء والمعروف العوالی و کذا قاله الدارقطنی فی آخرین الی العوالی کذلك رواه اصحاب ابن شهاب
كلهم غيرمالك فى المؤطا فانه تفرد بذ کر قباء وهو مما يعد على مالك انه وهم فيه قلت تابع مالكا ابن ابى ذثب فانه روی
عن الزهرى الى قباء كما قاله مالك نقله الباجى عن الدارقطنى فنسبة الوهم الى مالك غيرموجه ولان سلمنا انه وهم ولكن
لا نسلم ان يكون ذلك من مالك قطعا فانه يحتمل ان يكون من الزهرى حين حدث به مالكا وقال ابن بطال روی خالد
بن محلد عن مالك فقال فيه الى العوالى كما قاله الجماعة فهذا يدل على ان الوهم فيه ممن دون مالك ورد هذا بان مالكا
اثبته فى المؤطا باللفظ الذى رواه عنه كافة اصحابه فرواية خالد عنه شاذة ولان سلمنا الوهم فيه فهو اما من مالك كما
جزم به البزار والدارقطنى ومن تبعهما اومن الزهرى حين حدث به ومع هذا كله فقباء من العوالى فلعل مالكا رأى فى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1۸
العصر ۸ ثم یذهب الذاهب الی قباء فياتیهم والشمس مرتفعة حدئنا ابن ابی داود قال ثنا نعيم
قال ثنا ابن المبارك قال انا معمر 4٩ عن الزهری عن انس آن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم
كان يصلى العصر فیذهب الذاهب الی العوالی والشمس مرتفعة ۱۰ قال الزهری والعوالی
علی المیلین و الثلثة واحسبه قال والاربعة حدثنا یونس بن عبدالاعلی قال ثنا شعیب بن
الليث عن ابيه (۱۲) عن ابن شهاب عن انس بن مالک ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى
العصر والشمس مرتفعة حية 4١١9 فيذهب الذاهب الى العوالى فيأتى العوالى والشمس مرتفعة
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبدالله بن رجاء قال انا زائدة عن منصور عن ربعى قال ثنا ابو
رواية الزهری احمالا وفسرها بقباء فعلی هذا لا یحتاج الی نسبة الوهم الی احد اه العینی ۳۷/۵
۷ قوله ان مالکا حدثه الخ احرحه البحاری ومسلم والنسائی والدارقطتی-۱۲
۸8 وله کنا نصلی العصر الخ احتلف العلماء فی ان قول الصحابی کنا نفعل کذا من دون اضافته الی زمن النبی صلی
الله عليه وسلم هل هو مرفو ع او موقوف واختار الحا کم رفعه وقال الدارقطتی والخطیب وغیرهما هو موقوف والحق انه
موقوف لفظا مرفوع حکما لان الصحابی اورده فی مقام الاحتحاج فیحمل علی انه اراد کونه فی زمن النبی صلی الله
عليه وسلم وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر
الحدیث اخحرجه النسائی اه فتح البارى ١/77 واخرجه الطحاوى ايضا بعد هذا
«[#9قوله ابرنا معمر الخ رواه البیهقی -۱۲
١7-ةعفترم قوله والشمس مرتفعة الخ الواو للحال, اى والحال ان الشمس ٠١#
3 قوله قال الزهری والعوالی الخ العوالی جمع عالية ومی القری التی حول المدينة من جهة نجد واما من جهة تهامة
فیقال لها السافلة وروی البیهقی من طریق ابی بکر الصنعانی عن ابی الیمان شیخ البحاری وقال فی آخره وبعد العوالی
بضم الباء الموحدة وبالدال المهملة و کذلك اخحرجه البخارى فى الاعتصام تعلیقا ووصله البیهقی من طریق اللیث عن
يونس عن الزهرى لكن قال اربعة اميال او ثلئة وروی هذا الحدیث ابوعوانة فی صحیحه وابوالعباس السراج جمیعا عن
احمد بن الفرج ابى عتبة عن محمد بن حمير عن ابراهیم ین ابی عبلة عن الزهری ولفظه والعوالی من المدينة على ثلئة
امیال واحرجه الدارقطنی عن المحاملی عن ابی عتبة المذ کور بسنده المذ کور فوقع عنه علی ستة امیال ورواه عبدالرزاق
عن معمر عن الزهری فقال فیه علی میلین اوثلثة ووقع فی المدونة عن مالك رحمه الله تعالی ابعد العوالی مسافة ثلثة امیال
قال عياض كانه اراد معظم عمارتها والا فابعدها ثمانية امیال قلت علم من هذه الاحتلافات ان اقرب العوالى من المدينة
مسافة میلین و ابعدها ثمانية امیال واماالثلثة والاربعة والستة فباعتبار القرب والبعد من المدينة فبهذا الوجه یحصل التوفیق
بين هذه الروايات والميل ثلث فرسخ اربع آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشی طولها اربعة وعشرون اصبعا
بعددحروف لا اله الا الله محمد رسول الله وعرض الاصبع ست حبات شعير ملصقة ظهراً لبطن وزنة الحبة من الشعير
سبعون حبة حردل وفسر ابوشجاع المیل بثلثة الاف ذراع وحمس مائة ذراع الی اربعة الاف ذراع وفی الینابیع المیل
ثلث الفرسخ اربعة الاف حطوة کل خحطوة ذراع ونصف بذرا ع العامة وهو اربعة وعشرون اصبعا العینی ۳۷/۵
۱ »4قوله شعیب بن اللیث عن ابیه الخ احرحه مسلم و البیهقی واين ماحة وابوداود واللسائی-۱۲
4قوله حية ای بیضاء نقية وحیاتها بقاء ضوء ها وحرها وفی سنن ابی داود بسند صحیح عن خيثمة الطائی قال
TON J 5 سح ما ار سح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۱۹
الابیض :4۱ قال ثنا انس بن مالک قال کان رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم یصلی بنا العصر
والشمس بیضاء ثم ارجع الى قومى وهم جلوس فی ناحية المديدة فاقول لهم قوموا فصلوا فان
رسول الّه صلی له علیه وسلم قد صلی فقد اختلف عن انس بن مالک فى هذا الحديث فكان
ماروى عاصم بن عمر بن قتادة و اسطق بن عبدالّه و ابو الابیض عن انس بن مالك يدل على
التعجيل بها لان فى حديثهم ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يصليها ثم يذهب الذاهب الى
المکان الذی ذکروا فیجدهم لم یصلوا العصر و نحن نعلم ان اولشک لم یکونوا یصلونها الا قبل
اصفرار الشمس فهذا دلیل التعجیل واما ماروی الزهری عن انس فانه قال کنا نصلیها مع النبی
صلى الله عليه وسلم ثم نأتی العوالی والشمس مرتفعة فقد یجوز ان تکون مرتفعة قد اصفرت فقد.
اضطرب حدیث انس هذا لأن معنى ما روى الزهرى منه بخلاف ماروى اسخق بن عبد الله وعاصم
بن عمر و ابو الابيض عن انس وقاه روی فی ذلک ایضاً عن غير انس فمن ذلك ما حدثنا ابن ابى
داود فهد قالا حدثنا موسئا بن اسمعيل قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا ابو واقد الليثى قال ثنا ابو
اروئ قال كنت اصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم آنى الشجرة ذا الحليفة
۰ قبل ان تغرب الشمس وهى على رأس فرسخين ففى هذا الحديث انه كان يسير بعد العصر
فرسخين قبل ان تغيب الشمس فقد يجوز ان يكون ذلك سيراً على الاقدام وقد يجوز يكون سيراً
على الابل والدواب فنظرنا فى ذلك فاذا محمد بن اسمعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا قال ثنا معلى
و احمد بن اسححق الحضرمى قالا ثنا وهيب عن ابى واقد قال ثنا ابو اروئ قال كنت اصلى العصر
مع النبى صلى اللّه عليه وسلم ثم امشى الئ ذى الحليفة فانيهم قبل ان تغيب الشمس ففى هذا
حياتها ان تجد حرها
١ 9 #قوله حدثنا ابوالابيض الخ اعرجه النسائى الى قوله والشمس بيضاء محلقة-؟١
١١9 #قوله ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء وفتح الفاء وفی آخحره هاء هوماء لبنی حشم قال
عياض على سبعة اميال من المدينة قال ابن القرقول ومنها يحرم اهل المدينة قال العينى وهى من المدينة على اربعة اميال
ومن مكة على مائتى ميل غير ميلين وقيل بينها وبين المدينة ميل اوميلان وفى ارشاد السارى بعده من المدينة ميل كما
عند الرافعى لكن فى البسيط انها على ستة اميال وصححه فى المجموع وهو الذى قاله فى القاموس وقيل سبعة وفى
المهمات الصواب المعروف بالمشاهدة انها علی تلثة امیال اوتزيد قليلا وقول من قال انه على ميل من المدينة وهم يرده
الحس وفى ذى الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الكبير الذى يحرم منه الناس
والمسجد الآخر مسجد المعرس فاذا كان فى بعد ذى الحليفة من المدينة هذه الاختلافات فكيف يمكن ان يقال انه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۳۰
الحديث انه كان يأتيها ماشيا 417 واما قوله قبل ان تغرب الشمس فقد يجوز ان يكون ذلك وقد
اصفرت الشمس ولم يبق منها الا اقل القليل وقد روى عن ابى مسعود نحو من ذلك حدثنا ابن ابى
داود قال ثنا ابو صالح قال ثنا الليث قال حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن اسامة بن زيد عن محمد بن
شهاب قال سمعت عروة بن الزبير يقول اخبرنى بشير بن ابى مسعود عن ابيه قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلى صلوة العصر 4١79 والشمس بيضاء 4١ مرتفعة يسير الرجل حين
ينصرف منها الى ذى الحليفة ستة اميال قبل غروب الشمس فقد وافق هذا الحديث ايضا حديث
ابى اروئ و زاد فيه انه كان يصليها والشمس مرتفعة فذلك دليل على انه قد كان يؤخرها وقد
روى عن انس بن مالك ايضاً مايدل علئ هذا ماحدثنا نصار بن حرب المسمعى البصرى قال ثنا ابو
داود الطیالسی قال ثنا شعبة عن منصور عن ربعى عن ابى الابيض عن انس قال کان رسول الّه صلی
الله عليه وسلم يصلى صلوة العصر والشمس بيضاء محلقة فقد اخبر انس فى هذا الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها والشمس بيضاء محلقة فذلك دليل على انه قد
كان يؤخرها ثم يكون بين الوقت الذى كان يصليها فيه و بين غروبها مقدارما كان يسير الرجل الى
ذى الحليفة والی ماذكر فى هذه الآثار من الا ماكن وقد روى عن انس بن مالك ايضاً فى ذلك ما
حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن ابی صدقة مولی انس عن انس انه
سئل عن مواقيت الصلوة فقال کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یصلی صلوة العصر مابین
صلی الله علیه و سلم صلی العصر فی اول وقتها-۲ ۱
۶ وله کان یاتیها ماشیا فی المشی ایضا احتمالان اما ان یسرع فی المشی اولا فان کان المشی بالاسراع فهذا
لایدل علی تعحیل العصر فلاید ان یطلب ان ذلك المشی کیف کان بسرعة او بطوء و کماجاء فی حدیث ابی اروی ان
ذمابه الی ذی الحليفة کان مشیا فکذلك حاء فی رواية احری من جابر رضى الله تعالئ عنه ان بعد فراغه صلى الله عليه
وسلم من صلوة العصر یبقی قدر من الوقت ان يذهب الذاهب الى ذى الحليفة راكبا كذا رواه ابن ابي شيبة رواه فى
مصنفه عن حابر رضی الله تعالی عنه قال صلی بنا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم العصر حين صار ظل کل شیم
مثليه قدر مايسير الراكب الى ذى الحليفة العنق قال فى المجمع العنق بفتح عين ونون السير بين الابطاء والاسراع ومنه
لايزال المومن معنقا صالحا مالم يصب دما حراما اى مسرعا فى طاعته منبسطا فى عمله ومنه كان يسير العنق فاذا وجد
فجوة نص وفی مصباح المنیر العنق بفتحتین ضرب من السیر فصیح سریع ۱۲
07 قوله يصلى صلوة العصر الخ حديث ابى مسعود رضى الله عنه احرحه ابوداود والبیهقی ولفظهما ورآیته یصلی
العصر والشمس مرتفعة بیضاء قبل ان تدخلها الصفرة فینصرف الرحل من الصلوة فیاتی ذا الحليفة قبل غروب
الشمس ۱۲
ج سکس نسح
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۱
صلاتیکم هاتین فذک یحتمل ان یکون اراد بقوله فیما بین صلاتیکم هاتین مابین صلوة الظهر و
صلوة المغرب فذلک دلیل علی تاخيرة العصر و یحتمل ان یکون اراد فیما بين تعجيلكم و
تاخی رکم فذلک دلیل علی التاخیر ایضا ولیس بالتاخیر الشدید فلما احتمل ذلك ماذكرنا وكان
فى حديث ابى الابيض عن انس ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم کان یصلیها والشمس بیضاء
محلقة دل على انه قد كان يؤخرها فان قال قائل و كيف ذلك كذلك وقد روى عن انس فى ذم
من يؤخر العصر فذكر فى ذلك ما حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن العلاء بن
عبدالرحمن انه قال دخلت على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلى العصر فلما فرغ من صلوته
ذكرنا تعجيل الصلوة او ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلوة
المنافقين 4119 قالها ثلثا یجلس احدهم حتی اذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطان قام
فنقر اربعاً لا يذكر اللّه فيهن الا قليلاً ۰ ۲ قيل له قد بين انس فى هذا الحديث التأخير المكروه ما
هو انما هو التأخير الذى لا يمكن بعده ان يصلى العصر الاأربعا لا يذكر اللّه فيها الا قليلا فاما صلوة
يصليها معمكاً و يذكر الله تعالئ فیها متمکنا قبل تغیر الشمس (۲۱)» فلیس ذلک من الاول فی
شى والاولئ بنا فى هذه الآثار لما جاء ت هذا المجئى ان نحملها و نخرج و جوهها على الاتفاق
لاعلى الخلاف والتضاد فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه العلاء غن انس و نجعل الوقت
۱۸8 قوله والشمس بیضاء الخ حدیث انس هذا رواه النسائی عن ربعی عن ابی الابیض-۱۲
١۹3 فوله تلك صلرة المنافقین الخ هذا الحديث اخرجه مسلم وابوداود والترمذی والنسائی والببهقی وغیرهم» فیه
تصریح بضم صلوة العصر بلاعذر لقوله صلی الله علیه وسلم یجلس احدهم حتی اذا اصفرت الشمس ولوصلی قبل
اصفرار الشمس فلا كراهة فیها ۱۲
۲۰قوله لایذ کر الله فیهن الا قلیلا هذا بیان لقوله فنقر اربعا ای صلی مسرعا من غیر تکمیل الارکان والحشوع
والطمانينة وتحفیف السجود وانه لایمکث فیه الا قدر وضع الغراب منقاره فیما یرید اكله كذا فی الدر واطلاق الاربع مع
ان السجود فی العصر ثمانية باعتبار حعل السجدتین واحداً لكونهما فى ركعة واحدة او وروده فى السفر اوحين كان
صلوة العصر ركعتين قبل الزيادة اولماكان لم يفصل بين سجدتين فكانهما سجدة واحدة كما ان الطائر لايرفع راسه حين
التقاط الحب بتمامها فلو صلى قبل الاصفرار مع التكميل والخشوع والطمانينة فلا کراهة فیها ۱۲
وله قبل تغیر الشمس الخ اختلفوا فی حد التغیر قیل هو ان یتغیر الشعاع علی الحیطان وقیل ان تتغیر الشمس
بصفرة او حمرة وقیل اذا بقی مقدار رمح لم تتغیر ودونه قد نغيرت وقيل يوضع طست فى ارض مستوية فان ارتفعت
الشمس على جوانبه فقد تغیرت وان وقعت فى جوفه لم تتغير وقيل ان كان يمكن النظر الى القرص من غير كلفة ومشقة
فقد تغيرت والا فلا والصحيح ان يصير القرص بحال لاتحار فيه الاعين اى ذهب ضوئها فلا يتحير فيه البصر روى ذلك
عن الشعبی قال شمس الائمة السرحسی رحمه الله اخذنا بقول الشعبی وهو اعتبار تغیر القرص وهو رواية عن ایی حنيفة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۶
المستحب من وقتها آن یصلی فیه هوما بينه ابو الابيض عن انس و وافقه علی ذلک ابو مسعود فان
قال قائل فقد روى عن عائشة مايدل على التعجيل بها فذكر ما حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان
مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة قال حدثتنی عانشة 6۲۲3 ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها ۲۳ قبل ان تظهر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا
الحجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهرى سمع عروة يحدث عن عائشة ان النبى صلى الله
عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها لم يفى الفئ بعد حدثنا ابن خزيمة قال ثا
حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت كان النبى صلى اللّه عليه وسلم
یصلی صلوة العصر والشمس طالعة فی حجرتی قیل له قد یجوز 4۲٤ ان یکون ذلک کذلک
وقد اخر العصر لقصر حجرتها فلم تکن الشمس تنقطع منها الا بقرب غروبها فلا دلالة فی هذا
وابی یوسف رحمه الله فی النوادر لان تغیر الضوء یحصل بعد الزوال -
۲۲8 قوله حدثتنى عائشة الخ هذا الحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابوداود والنسائی وابن ماحة ۱۲
وله والشمس فی حجرتها الضمير يرجع الى عائشة رضى الله عنها وفيه نوع التفات والحجرة بضم الحاء
المهملة وسکون الجیم البیت سمیت بها لمنعها الداحل من الوصول اليها يقال استحجر القوم واحتجروا اتخذوا حجرة
وفی المنتهی والصحاح الحجرة حظيرة الابل ومنه ححرة الدار تقول احتجرت ححرة ای اتخذتها والحمع حجر مثل
غرفة وغرف وححرات بضم الحیم_والمراد بالشمس ضوئها وقوله قبل ان تظهر ای قبل ان ترتفع وتصعد ذکر فى
الموهب يقال ظهر فلان السطح اذا علاه وعن الزحاج فی قوله تعالی فما استطاعوا ان یظهروه ای ماقدروا ان یعلوا عليه
لارتفاعه واملاسه وفی المنتهی ظهرت البیت علوته واظهرت بفلان اعلیت به وفى كتاب ابن التين وغيره ظهر الرحل
فوق السطح اذا علا فوقه قیل وانما قیل له کذلك لانه اذا علا فوقه فقد ظهر شحصه لمن تأمله وقیل معناه ان یحرج الظل
من قاعة حجرتها فیذهب و كل شئ حرج فقد ظهر والتفسیر الاول اقرب والیق بظاهر الحدیث لان الضمیر فی قوله تظهر
آنما هو راجع الی الشمس ولم یتقدم للظل ذکر فی الحدیث وفی بعض روایات البحاری والشمس فی حجرتها لم
يظهرالفئ من ححرتها أى لم یذهل الفی فی الموضع الذی کانت الشمس فبه ولا احتلاف بین الروایتین بحسب المعنی
لان ظهور الشمس بمعنی ارتفاعه وظهور الفی بمعنی انبساطه فی الححرة والظاهر ان انبساط الفیع لایکون الا بعد
حروج الشمس من الحجرة ۱۲
3 ۲قوله قیل له قدیجوز الخ حاصله ان عدم ظهور الشمس من حجرتها لایدل علی تعجبل العصر لان الححرة كانت
قصيرة الجدار فلم تکن الشمس تحتحب عنها الا بقرب غروبها فهذا الحديث يدل على التاتير لا على التعجیل و اعتروض
علیه بعض الشافعية بان الذی ذکره من الاحتمال انما یتصور مع اتساع الححرة وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة ان
حجر ازواج النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة ولایکون ضوء الشمس باقیا فی قعر الحجرة الصغيرة الا والشمس
قائمة مرتفعة والا متى مالت جدا ارتفع ضوء ها عن قاع الحجرة ولوكانت الجدار قصيرة قال النووى كانت الحجرة
ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها اقل من مسافة العرصة بشیع یسیر فاذا صار ظل الجدار مثله کانت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
الحدیث علی تعجیل العصر و ذکر فی ذلک ہ4۲ ما حدثا عبدالغنی بن ابی عقيل قال ثنا
عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح و حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامرقال ثنا شعبة عن يسار
بن سلامة قال دخلت مع ابى على ابى برزة فقال كان رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم یصلی العصر
فیرجع الرجل الی اقصی المدينة والشمس حية قیل له قد مضی جوابنا فی هذا فیما تقدم من هذا
الباب فلم نجد فى هذه الآثار لما صححت و جمعت مایدل الا علی تأخیر العصر ولم نجد شیناً منها
يدل علی تعجیلها الاما قد عارضه غیره فاستحببنا بذلک تأخیر العصر الا انها تصلی والشمس
بیضاء فی وقت یبقی بعده من وقتها مدة قبل تغیب الشمس ولو خلینا والنظر ۲۰۴ لكان تعجيل
الصلوات کلها فی اوائل اوقاتها افضل ولکن اتباع ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما
تواترت به الآثار اولی وقد روی عن اصحابه من بعده ما يدل على ذلك ايضا حدثنا يونس قال انا
ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع أن عمر ۲۷ كتب الى عماله ان اهم ام ركم عندی الصلوة من
حفظها و حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها اضیع صلوا العصر والشمس مرتفعة
الشمس ابعد فی اواخر العرصة اه واجاب عنه بقوله لاوحه للتعقب فیه لان الشمس لاتحتحب عن الححرة القصيرة
الحدار الابقرب غروبها وهذا یعلم بالمشاهدة فلا یحتاج الی المکابرة ولادحل ههنا لاتساع الححرة ولالضیقها وانما
الکلام فی قصر جدرها وبالنظر علی هذا فالحدیث ححة علی من یری تعحیل العصر فی اول وقتها-۱۲
۲٠ قوله وذ کر فی ذلك الخ استدل القائلون بتعحیل العصر بحدیث ابی برزة رضى الله تعالئ عنه المذ کور فی الکتاب
وهذا الحدیث اخرحه البخحاری ومسلم وابوداود والنسائی وابن ماحة ولیس فی هذا الحدیث دلیل علی تعحیل العصر
لانها لواحرت وصلیت فی وقتها المستحب يمكن ان يرجع الرجل الی اقصی المدينة قبل غيبوبة الشمس كما فصله
المصنف رحمه الله ۲ ۱
773 #قوله ولو حلينا والنظر الخ مقصوده ان النظر یقتضی ان تعحیل الصلوات فی اوائل اوقاتها احب لان اسقاط
الفرض عن الذمة مطلوب فلا یوخحر الامن ضرورة داعية الی التاخیر کقوله تعالی سارعوا الى مغفرة من ربكم والاداء فى
اول اوقاتها مسارعة لکنا ترکنا هذا النظر واتیعنا الاحادیث لان الفضيلة فیما قاله النبی صلى الله عليه وسلم وفعله فهو
احق بالاتبا ع قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم وقال تعالی
لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -۱۲
۲۷3 قوله ان عمر رضى الله تعالئ عنه الخ روى هذا الحديث البيهقى فى سننه عن نافع مولى عبدالله بن عمر ان عمر
بن الخنطاب رضى الله عنه كتب الى عماله ان اهم امركم عندى الصلراة من حفظها اوحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيّعها
فهو لما سواها اضيع وكتب ان صلوا الظهر اذا كان الفئ ذراعا الى ان يكون ظل كل شئ مثله والعصر والشمس بيضاء
: نقية قدرما يسير الرااکب فرسخین او ثلائة والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل فمن نام
فلانامت عینه فمن نام فلانامت عینه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة فمن نام فلا نامت عینه وایضا
رواه عن هشام بن عروة عن ابيه ان عمر بن الخطاب کتب الی ابی موسی الاشعری ان صل العصر والشمس بیضاء نقية
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4
بیضاء نقية قد رما یسیر الراکب فرسخین او ثلثة حدثنا ابن ابی داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا
يزيد بن ابى حكيم عن الحكم بن ابان عن عكرمة قال كنا مع ابى هريرة فى جنازة فلم یصل العصر و
سكت حتى راجعناه مراراً فلم يصل العصر حتى رأينا الشمس على رأس اطول جبل بالمدينة حدثنا
ابن مرزوق قال ثنا ابو عامر قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم قال كان من قبلكم 4١89 اشد
تعجيلا للظهر واشد تأخيرا للعصر منكم فهذا عمر بن الخطاب يكتب الى عماله وهم اصحاب
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يأمرهم بان يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم ابو هريرة قد
اخرها حتی راها عكرمة على رأس اطول جبل بالمديدة ڈ SING O
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصحاب عبدالله انهم كانوا اشد تاخیرا للعصر ممن
E E E
عليه وسلم انه كان يصليها و الشمس مرتفعة وفى بعض الآثار محلقة وجب التمسک بهذه الآثار و
ترک خلافها وان يؤخروا العصر حتى لا يكون تأخيرها يدخل مؤخرها فى الوقت الذى اخبر انس
بن مالك فى حديث العلاء ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال تلك صلوة المنافقين فان
ذلك الوقت هو الوقت المكروه تأخير صلوة العصر اليه فاما ما قبله من وقتها ممالم تدخل
الشمس فيه صفرة وكان الرجل يمكنه ان يصلى فيه صلوة العصر ويذكر اللّه فيها متمكنا ويخرج
من الصلوة والشمس كذلك فلا باس بتأخير العصر الئْ ذلك الوقت فذاك افضل لما قد
تواترت به الآثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم و اصحابه من بعده ولقد روی عن ابی قلابة انه
مب ب ري ب ا د ا د ۱۳۳
قدر ما یسیر الراکب ثلائة فراسخ وان صل العتمة مابينك وبين ثلت الليل فان احرت فالى شطر الليل ولا تكن من
الغافلين_ ١7
۸9 قوله کان من قبلکم الخ قول ابراهیم هذا احرحه عبدالرزاق فی مصنفه كذا فى الجوهر النقى ومثل هذا روى عن
ام سلمة رضی الله تعالی عنها احرجه الترمذی عن ایوب عن بن ابى مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله
ِ علیه و سلم اشد تعجبلا للظهر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منه قال الترمذى وقد روى هذا الحديث عن ابن حريج عن
ابن ابى مليكة عن ام سلمة نحوه ورجاله على شرط الصحيح وفى مصنف عبدالرزاق عن الثورى عن الاعمش كان
اصحاب ابن مسعود يعجلون الظهر ويؤخرون العصر وعنه عن ابى اسحق عن عبدالرحمن بن يزيد ان ابن مسعود رضى
الله عنه كان یوخر العصر وعن معمر عن خالد الحذاء ان الحسن وابن.سيرين واباقلابة كانوا يمسون بالعصر واحرج
الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى عن العباس بن ذريح عن زياد بن عبدالله النخعى قال كنا جلوسا مع على رضى
الله عنه فى المسجد الاعظم والكوفة يومعذ احصاص فجاء الموذن فقال الصلوة يا امير المومنين للعصر فقال اجلس
فحلس ثم عاد فقال ذلك له فقال على هذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام فصلى بنا العصر ثم انصرفنا الى المكان الذى كنا فيه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Yo
قال انما سميت العصر لتعصر حدثنا بذلک صالح بن عبدالرحمن بن عمرو بن الحارث الانصارى
قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشیم قال انا خالد عن ابی قلابة 4۲۹ قال انما سميت العصر
لتعصر ۳۰۵ فاخبر ابو قلابة ان اسمها هذا انما هو لان سبيلها ان تعصر وهذا الذی استحبیناه من
تأخير العصر 4217 من غير ان يكون ذلك الى وقت قد تغيرت فيه الشمس او دخلتها صفرة وهو
قول ابى حنيفة و ابى يوسف و محمد بن الحسن رحمهم الله تعالئ وبه نأخذ فان احتج محتج فى
التبكيربها ايضاً بما حدثنا سليمن بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثا الاوزاعی قال حدثنى ابو
النجاشی (۲۲)» قال حدثنى رافع بن خديج قال کنا نصلی العصر 4۳۳ مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم نخر الجزور فنقسمه عشر قسم 4۲:3 ثم نطبخ فناکل لحما نضيجا قبل ان تغيب
فحثونا لار کب لتزول الشمس للمغیب نترااها والعباس نقة وزیاد ذ کره ابن حبان فی نات التابعین- ۱۲
۲۹ قوله عن ابى قلابة هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن مسلم ابوقلابة الرقاشى بفتح
الراء وتخفیف القاف الضریر الحافظ کنیته ابومحمد فغلب علیه ابوقلابة قال الأحری عن ابی داود رحل صدق امین
مامون کتبت عنه بالبصرة وقال الدارقطنی صدوق کثیر الخطاء فی الاسانید والمتون كان يحدث من حفظه فكثرت
الاوهام فی روایته وقال ابوجعفر بن جرير الطبرى مارأيت احفظ منه وقال ابن كامل يحكى انه كان يصلى فى اليوم
اريعمائة ركعة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الخطيب سكن البغداد الى ان مات وكان موصوفا بالخير والصلاح
واحرحت حنازته الی الصحراء حتی صلوا علیه و کان الزحام عليه عظيما؟ ١
٠9 #7قوله انما سمى العصر لتعصر الخ قال محمد رحمه الله فى المؤطا وقد قال بعض الفقهاء وانما سمیت العصر
لانها تعصر وتوحر-
)وله وهذا الذی استحببناه من تاخبر العصر الخ قال فی البدئع نا ماروى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه انه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر لانها تعصر ای تزحر ولان فی التاحیر تکثیر النوافل لان النافلة
بعدها مكروهة فكان التاخير افضل ولهذا كان التعجيل فى المغرب افضل لان النافلة قبلها مكروهة ولان المكث بعد
العصر الى غروب الشمس مندوب اليه قال النبى صلى الله عليه وسلم من صلى العصر ثم مكث فى المسجد الى غروب
الشمس فكانما اعتق ثمانيا من ولد اسمعيل وانما يتمكن من احراز هذه الفضيلة بالتاخير لا بالتعجيل وبه قال ابوقلابة
عبدالملك بن محمد وابراهیم النخعى والثورى وابن شبرمة واحمد فى رواية وهو قول ابى هريرة وابن مسعود وعلى رضى
الله تعالئ عنهم وقال الليث والاوزاعی والشافعی واسحاق وغیرهم ان لافضل اتعحیل-۱۲
۳۲ وله ابوالتجاشی اسمه عطاء بن صهیب مولی رافع بن خدیج کذا نی صحیح البحاری قال النسائى ثقة وذكره
ابن حبان فی الثقات وقال کان صحب رافع بن حدیج ست سنین-۱۲
۳3 وله قال كنا نصلى العصر الخ اخرجه البخخارى ومسلم فالبخارى عن محمد بن يوسف عن الاوزاعى عن ابى
النحاشى ومسلم عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعی ولفظه كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحر
الحزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فناكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس وفى رواية لمسلم عن عيسى بن يونس
وشعيب بن اسحاق الدمشقى قال حدثنا الاوزاعى بهذا الاسناد غير انه قال كنا ننجر الحزور على عهد رسول الله صلى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٦
الشمس قیل له قد یجوز ان یکون کانوا یفعلون ذلک بسرعة إه۲) عمل وقد اخرت العصر
فليس فى هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر وقد ذكرنا فى باب مواقيت الصاوة
فى حديث بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكل عن مواقيت الصلوة صلى العصر ثى
اليوم الاول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ثم صلاها فى اليوم الثانى والشمس مرتفعة اخرها لو
فگا. قد اخر ها ذ جما فى اول وقتها كما ۱
الذى كان اخرها فی الیوم الاول فکان قد اخرھا فى اليومين جميعا ولم يعجاها فى ول وقتها
فعل فى غیرها فبت بذلك ان وقت العصر الذى ينبغى ان يصلى تصلى فيه هو ما ذهب اليه من
ذهب الى تأخيرها لاما ذهب اليه الآخرون آخر كتاب الاذان والمواقيت.
TIT aE? لساااانااس پآ پآ پا
الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلى معه ورواه مسلم ایضا عن حفص بن عبيد الله عن انس بن مالك انه قال
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلماانصرف اتء رحل من بنی سلمة فقال يارسول الله انا نري ان تحر
۱ ۱ 00 ثم اکلنا قبل آن تغیب الشمس-۲ ۱ ا
(#4قوله نقسمه عشر قسم الخ قسم بکسر القاف وفح السين جمع قسمة وقوله نضيحا بفتح نوف و کسر الضاد
۱ المعحمة وفی آخره جیم ای مشویا وقال ابن الاثیر النتضیج المطبو خ فعیل بمعنی مفعول-
قوله بفعلون ذلك بسرعة ویزیده لفظ الحدیث نقسمه ثم نطبخ بصیفتی الحمع ای القسمة والطبخ تولهما ۳۰
حماعة منهم قال ابن الهمام فی فتح القدیر لوصلی العصر قبل تغیر الشمس امکن فى الباقی الى الغروب مثل هذا العمل
ومن يشاهده المهرة من الطباحین فی الاسفار مع الرساء لم یستبعد ذللث-
سس _ مم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
<¥
باب رفع اليدين فى افتتاح الصلوة الى اين يبلغ بهما
حدثنا الربیع بن سلیمن الجیزی قال ثنا اسد بن موسئ قال ثنا ابن ابى ذئب عن سعید بن سمعان مولی
الزعرقيين قال دخل علينا ابو هريرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوة
رفع یدیه [۱) مدا ۲ قال فذهب قوم الى ان الرجل يرفع يديه اذا افتتح الصلوة مداً ولم يوقتوا فى
ذلك شيئا واحتجوا بهذا الحديث وخخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا بل ينبغى له ان يرفع يديه حتى
يحاذى بهما منكبيه واحتجوا فى ذلك بما حدثنا الربيع بن سليمن المؤذن قال ثنا عبدالله بن وهب
فال اخبرنى عبد الرحمن بن ابى الزناد عن موسئ بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن عبد الرحطن
الأعرج عن عبيد الله بن ابى رافع عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
وسام انه كان اذا قام :4 الى الصلوة المكتوبة كبر و رفع يديه حذ و منكبيه وبما قد حدثنا يونس
بن با الاعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه قال رأيت النبى صلى الله عليه
وسلم (:) اذاافتتح الصلوة ۰ برفع یدیه حتی بحاذی بهما منكبيه وبما قد حدثنا يونس قال انا
ره
باب رفع اليدين فى افتتاح الصلوة الى اين يبلغ بهما
۱ )قوله رفع یدیه مدا الخ رواه الترمذى عن سعيد بن سمعان عن ابى هريرة ولفظه أن النبى صلی اله عليه وسل کان ان
دحل فى الصلراة رفع يديه مدا ورواء النسائى ولفظه قال جاء ابوهریرة الی مسجد بنی زريق فقال ثلث كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يعمل بهن وتركهن الناس كان يرفع يديه فى الصلوؤة مدا ويسكت هنيئة ويكبر اذا سحد واذا رفع ورواء
البيهقى مثله ورواه ابوداود ولفظه كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا دحل فى الصلراة رفع يديه مداً؟ ١
. #قوله مدا يمكن ان يكون حالا اما عن الفاعل فالمعنی ما يديه اوعن المفعول فالمعنى ممدودتين ويمكن ان يكون ١[«
مصدرا من غير لفظ الفعل كقعدت جلوسا فيكون معناه رفع يديه رفعا بليغا؟ ١
ف(" قوله كان اذ قام الخ حديث على رضى الله عنه اخخرجه ابوداود وابن ماجة والبيهقى_؟ ١
4 توله قد رأیت انبی صلی الله عليه وسلم الخ حديث عبدالله بن عمر رضى الله تعالين عنهما فى رفع لیدین عند افتاح
الصللاة رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذی والنسائى وابن ماحة والبيهقى فى سننهم- ١7
«[#قوله اذا افتتح الصلوة الخ اى اذا شرع فی الصلواة رفع يديه فسياق هذا اللفظ يدل علی مقارنة التكبير رفع اليدين
ونؤياءه ما جاء فی رواية احری من حدیث وائل بن حجر برفع یدیه مع لتکبیر وهذا هو الظاهر من صنيع البخاری حیث قال
رفع الیدین فی النکیرة الاولی مع الافتتاح سواء ذ کر فیه حدیث این عمر رضی الله عنه ویمکن ان یکون معنی قوله اذا
اماه افتتاح الصلوة فیکون رفع الیدین قبل التکبیر ويؤيده مافى سنن ابی داود عن الزهری عن سالم عن ابن
عمر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر وقد اختلض الحنفية
ا معه قال فى الهداية ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة لان النبى عليه السلام واظب عليه وهذا
يشير الى اشتراط المقارنة وهو المروی عن ابی یوسف (ای قولا) والمحکی عن الطحاوی (ای فعلا) والاصح انه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۶:۳۸
ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب ح و حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر عن مالك عن
ابن شهاب فذكر باسناده مثله وبما قد حدثنا فهد بن سليمن قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن
عمروعن زيد بن ابى انيسة عن جابر قال رأيت سالم بن عبداللّه حين افنتح الصلوة راع يديه حاو
منكبه فسألته عن ذلك فقال رأيت ابن عمر يفعل ذلك وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلی الله
افضلية
ون ار ال ع لما وا کا و لبر سبد ري رذع ل ا
عن الطحاوی والمروی عبارة عن القول والمحکی عبارة عن الفعل وقال شمس لائمة 0 ۲ 5 0
مشائخنا انه یرفع یدیه اولا فاذا استقر فى موضع المحاذاة كبر وجعله المصنف اصح لات في 0
,لیات لانه ینفی بفعله الکبریاء عن غیرالله ويثبت بقوله لله تعالئ فيكون النفى مقدما علي الائبات کمامی ر
الشهادة اه واعترض عليه بعضهم بان ذاك فى اللفظ فلا يلزم فى غيره قال فى الفتح وليس بشئ اذلم يذّع ازومه فى غيره
فان تقديره هكذا حكمة شرعية هذا الرفع نفى الكبرياء عن غير الله ليحصل من النفى الفعلى والاثبات القولى
حصرالكبرياء غليه سبحانه والمعهود فى الدلالة على هذا الحاصل باللفظ تقديم مفيد النفى فاذا دل عليه بغيره كان
المناسب اذ يسلك به سبيل المعهود استحسانا لا لزوما وليس الكلام الا فى وجه الاولوية هذا اه وفى البحر الرائق فى
هذه المسئلة ثلاثة أقوال» القول الاول أنه يرفع مقارنا للتكبير» والقول الثانى قبل التكبير» والقول الثالث وقته بعد التكبير,
فيكبر اولا ثم يرفع يديه ويشهد له ما فى صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه وفى الاقوال
الثاثة رواية عنه عليه السلام فيؤنس بانه صلى الله عليه و سلم فعل کل ذلك ویترجح من بين افعاله هذه تقديم الرفع بالمعنى
الم ذکور» وتحمل ثم فی قوله ثم رفع على الواو ومع على معنى قبل لان الظروف ينوب N
کلمة ثم موضوعة للترتیب مع التراخحی واستعمالها بمعنى الواو مجاز فهى ظاهرة فى معناها کما ان مع ظاهرة فی القران
وتکون بمعنی بعد مجازا "كما فى قوله تعالئ ان مع العسر يسراً فالمعارضة بين الروايات ثابتة فالترجيح بالمعنى المذكور
اهقال فى الدر المختار ورفع.يديه قبل التكبير وقيل معه وفى ردالمحتار الاول نسبه فى المجمع الى ابى حنيفة ومحمد
وفی غاية البیان الی عامة علماء نا وفی المبسوط الی اکثر مشالخنا وصححه فی الهداية والثانی احتاره فی الخانية
والخلاص: والتحفة والبدائع والمحیط بان يبدأ بالرفع عند بداية التکبیر ویختم به عند حتمه وعزاه البقالی الی اصحابنا
جميعا ورجحه فى الحلية وثمة قول ثالث وهو انه بعد التكبير والكل مروى عنه عليه الصلوة والسلام ومافى الهداية اولي
كما فى البحر والنهر ولذا اعتمده الشارح فافهم اه وفى عمدة القارى ه١3 ظاهر رواية البخارى انه يبتدأ الرة 8
ابتداء التكبير وفى رواية لمسلم انه رفعهما ثم كبر وفى رواية له ثم رفع يديه فهذه حالات فعلت أبيان جواز كل منها وقال
صاحب التوضيح وهی اوجه لاصحابنا اصحها الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير وبه قال احمد وهو المشهور من مذهب
مالك ونسبه الغزالى الى المحققين وفى شرح المهذب الصحيح ان يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاء ه مع اتتهاء ه وهر
المنصوص وقيل رفع بلا تكبير نم يبتدئئ التكبير مع انتھاء ارسال اليدين وقيل يرفع بلا تكبير م يرسلهما بعد فراغ التكبير
وهذا مصحح عند البغوى وقيل يبتدئ بهما معا وينتهى التكبير مع انتهاء الارسال وقيل يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ول
استحباب فى الانتهاء وهذا مصحح عند الرافعى وقال ابن بطال ورفعهما تعبد وقيل اشارة الى التوحيد وقيل حكمته ال
يراه الاصم فيعلم دخوله فى الصلؤة والتكبير لاسماع الاعمى فیعلم دخوله فی الصلؤة وقبل انقياد وقيل اشارة الى طرح
ااانا ناا TT
: ۳ ۶ و . ۰ ۰ و اسحجلف اذ
يرفع يديه اولا ثم يكبر لان فعله نفى الكبرياء عن غير الله والنفى مقدم علیالاثبات اه وفى العناية واستاخرا في
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹
عليه وسلم يفعل ذلك وبما قد حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو عاصم قال ثنا عبدالحميد بن جعفر قال
ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی 18 فی عشرة من اصحاب النبی
صلی اللّه علیه وسلم احدهم ابو قتادة قال قال ابو حمید انا اعلمکم 4۷۳ بصلوة رسول اه صلی
الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما کنت اکثرناله تبعة ولا اقدمنا له صحبة فقال بلی قالوا فاعرض فقال
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم «8م4 اذا افتتح الصلوة رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه قال
فقالوا جمیعاً صدقت هکذا کان یصلی قال ابو جعفر فذهب قوم إلى هذا [4) فقالوا الرفع فى
التکبیر فی افتتاح الصلوة یبلغ به المکبین ولا یجاوزان واحتجوا فی ذلک بهنه الآثار وكان مافى
امور الدنیا والاقبال بالكلية الی الصلوة وقیل استعظام مادحل فیه وقیل اشارة الی تمام القیام وقیل الى رفع الحجاب بين
العبد والمعبود وقیل لیستقبل بجمیع بدنه وقال القرطبی هذا آنسبها وقال الرببع قلت للشافعی مامعنی رفع الیدین قال
تعظيم الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل ابن عبدالبر عن ابن عمر انه قال رفع اليدين من زينة الصلوة بكل رفع عشر
حسنات بکل اصبع حسنة اه
. (4673قوله سمعت اباحمید الساعدی رضی الله تعالی عنه الخ حدیثه احرج الجماعة بالفاظ متقارية فی رواية عاصم عنه
عند ابی داود وغیره سمعت ابا حمید فی عشرة وفی رواية هشیم عنه عند سعید بن منصور ریت ابا حمید مع عشرة وفی
رواية البحاری عن محمد بن عمرو بن عطاء انه کان حالسا فی نفر من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمی
من النفر المذكورين فى رواية فليح عن عباس بن سهل مع ای حمید ابوالعباس سهل بن سعد وابواسید الساعدی
ومحمد بن مسلمة اخرجها احمد وغیره وسمی منهم فی رواية عیسی بن عبدالله عن عباس الم کورون سوی محمد بن
مسلمة فذ کر بدله ابوهربرة احرجها ابوداود وغیره وسمى عنهم فى رواية ابن اسحق عن عباس عند ابن خزيمة وفى رواية
عبدالحميد بن حعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عند ابى داود والترمذى ابوقتادة ۱۲ _فتح الباری ۲٠۷/۲
۷8 قوله انا اعلمكم بصلوة الخ فى رواية للبخارى انا كدت احفظكم لصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية
ابی داود انا اعلمکم بصلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل رواية الطحاوی وفی رواية الترمذی اتیانا ولا اقدمنا له
صحبة۲ ۱
€۸ قوله فقال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ كل من روى حديث ابى حميد رضى الله عنه عن محمد بن
عمرو فيه حکاية ابی حمید لصفة الصلوة بالقول وخالف الحمیع عيسى بن عبدالله عن محمد بن عمرو بن عطار عن
عباس فحكئ آن ابا حميد وصفها بالفعل وفى رواية ابن حبان استقبل القبلة ثم قال الله اكبرويمكن الجمع بين الروايتين
بان يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل-۱۲
۹8 قوله فذهب قوم الى هذا الخ وهو قول مالك والشافعی واحمد واسحق وقال القرطبی هذا اصح قولی مالك وذهب
ابن حبيب الى رفعهما الی حذو اذنیه وفی رواية فوق راسه وقال ابن عبدالبر روی عن النبی صلی الله علیه وسلم مدا مع
الراس وروی انه کان برفعهما حذاء اذنیه وروی الى صدره وروی حذو منکبیه و کلها اثار محفوظة مشهورة دالة علی
التوسعة وعن ابن طاوس عن طاوس انه کان برفع یدیه حتی یجاوز بهما راسه وقال رأيت ابن عباس يصنعه ولا اعلم الا انه
قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم یصنعه وصححه ابن القطان فى كتابه الوهم والايهام اه العینی ۲۷۲/۵ وذکر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۳۰
حدیث ابی هريرة عندنا غیر مخالف لهذا لانه انما ذکرفیه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان
اذا قام الى الصلوة رفع يديه مدا فلیس فی ذلک ذکر المنتهی بذلک المدالیه ای موضع هو قد
يجوز ان یکون یبلغ به حذاء المنکبین وقد یحتمل ایضا 4۱۰3 ان یکون ذلک الرفع قبل الصلوة
للدعاء ثم یکبر للصلوة بعد ذلک و یرفع یدیه حذاء منکبیه فیکون حدیث ابی هريرة علی الرفع
' عند القيام للصلوة للدعاء و حديث على و ابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلوة حتى
لا تتضاد هذه الآثار وخالف فى ذلك آخرون فقالوا يرفع الايدى فى افتماح الصلوة حتى يحاذى
بها الاذنان واحتجوا فى ذلك بما قد حدثنا ابو بكرة قال ثنا مؤمل بن اسمعيل قال ثنا سفيان قال ثنا
۰ يزيد بن ابى زياد عن ابن ابی ليلئ عن البراء بن عازب 4۱۱ قال کان النبی صلی الله عليه وسلم اذا
کیر لافعاح الصلوق رفع یدیه حتی یکون ابهامه قیً من شحمتی اذنيه وبما قد حدثنا ابو بكرة قال
' ألم مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبى صلى الله
. عليه وسلم حين يكبر للصلوة يرفع يديه حيال اذنيه 6١١ وبما قد حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال
ایغ ان لشافعی حين دجل مصر سكل عن كيفية رفع اليدين عند التكبير فقال يرفع المصلى يديه بحيث يكون كقّاه
"خقأء منکبیه وابهاماه حذاء شحمتی اذنیه واطراف اصابعه حذاء فرو ع اذنیه لانه جاء فی رواية برفع اليدين الى المنكبين
: وقی رواية الی آذنین وفی رواية الی فرو ع الاذنین فعمل الشافعی بما ذکر جمعا بین الروایات قلت هو حمع حسن
واختاره بعض مشائخنا ام کذا فی المرقاة-
٠ .8 #قوله وقد يحتمل ايضا الخ هذا الاحتمال بعيد لانه لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الشروع فى
'للعلؤة ويرفع يديه فيه فالمراد بحديث ابى هريرة رضى الله عنه المعنى الذى یوافق الاحادیث ال حر فی هذا لباب ویوید
:۰مباقلنا مارو واه ابوداود عن ابی هريرة رضی الله تعالی عنه قال اذا دخل ف فى الصلوة الحدیث ثم رأيت فى سنن البیهقی هذا
الحدیث رواه عن ابن ابى ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة رضى الله
جعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مداً یعنی فی الصلوة وقد قیل فى هذه الرواية إن ذلك كان قبل
التكبير ثم ذكر حديث ابى هريرة بسند آخخر عن يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد
بن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابى هريرة رضى الله عنه قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فى الصلؤة فريضة
ولا تطوعاً ال شهر يديه الى السماء يدعو ثم يكبر بعد تابعه جرير عن ابن اسحاق5 ١
١١9 #قوله عن البراء بن عازب الخ حديث البراء رواه احمد واسحق بن راهويه فى مسنديهما والدارقطنى فى سئنه
والبیهقی کلهم من حديث يزيد بن ابى زياد عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن البراء بن عازب وزاد الدارقطنی فيه ثم لم يعد
ورواه ابوداود ايضا عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن البراء رضى الله عنه ولفظه ان رسول الله صلی
الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع یدیه قریبا من اذنیه ثم لایعود-۱۲
۱۲ قوله حیال اذنیه حدیث وائل بن حجر احرجه مسلم فی صحیحه وابوداود والنسائی وابن ماحة ولفظ ابی داود
فرفع یدیه حتی حاذتا اذنیه وفی رواية احری له حتى كانتا بحیال منکبیه وحاذی بابهامیه اذنیه ورواه لبیهقی-۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳۱
ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب فذ کر باسناده مثله وبما قد حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس السوسى الكوفى قال ثنا عبدالله بن نمير عن سعيد بن ابى عروبة عن
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مثله الا انه
قال حتى يحاذى بهما فوق اذنيه 418 وبما قد حد ثنى ابو الحسين محمد بن عبداللّه بن مخلد
الاصبهانى قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا اسمعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن ابى حكيم عن عيسئ بن
عبدالرحمن العدوی عن العباس بن سهل عن ابى حميد الساعدى انه كان يقول لاصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسام انا اعلمكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلوة
كبر و رفع دیه حذاء وجهه قال ابو جعفر فلما اخاتفت هذه الآثار ۱٤3 ) عن رسول الله صلی الله
١3 #قوله حتى يحاذى بهما فوق اذنيه حديث مالك بن الحويرث احرجه مسلم وابن ماجة والنسائى والبيهقى ولفظه
لمسلم حتی یحاذیا بهما اذنیه ولابن ماحة حتی یحعلهما قریبا من اذنیه-۱۲۰
١ ٤8 قوله فلما احتلفت هذه الأثار الخ هذا الاحتلاف فى ان الرفع الى اىّ موضع وهو عندنا الی الاذنین واما بیان ان
الرفع هل هو واحب او سنة واصابع اليدين فى هذا الرفع مضمومة او منشورة وبطون الكفين الى اى جهة فبيانها على ما
ذكره العينى فى عمدة القارى(5/١77) هوهذا قال ابن المنذر ولم يختلفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع
يديه اذا افتتح الصلاة وفى شرح المهذب احمعت الامة علی استحباب رفع الیدین فی تکبيرة الاحرام ونقل ابن المنذر
وغیره الاحماع فیه ونقل العبدری عن الزيدية ولایعتد بهم انه لایرفع یدیه عند الاحرام وفی فتاوی القفال ان ابا الحسن
احمد بن سیار المروزی قال اذا لم یرفع یدیه لم تصح صلوته لانها واحبة فوحب الرفع لها بحلاف باقی التکبیرات
لایحب الرفع لها لانها غیر واحبة قال النووی وهذا مردود باحماع من قبله وقال اين حزم زقع آلیدین فی اول الصلوة
فرض لاتحزی الصلوة الا به وقد روى ذلك عن الاوزاعى قلت وممن قال بالوجوب الحمیدی وابن خزيمة نقله عنه
الحا کم وحکاه القاضی حسین عن احمد وقال ابن عبدالیر کل من نقل عنه الایحاب لایبطل الصلوة بت رکه الا رواية عن
الاوزاعی والحمیدی ونقله القرطبی عن بعض المالكية واحتلفوا فی كيفية الرفع فقال الطحاوی یرفع ناشرا اصابعه
مستقبلا بباطن کفیه القبلة اما نشر الاصابع فالمراد به ت رکها علی حالها قال فى فتح القدیر والسنة ان ينشر اصابعه فى
الرفع غير متکلف فی ضمها وتفریجها اه و فى العناية ولايتكلف للتفريق بين الاصابع عند رفع اليدين بل يت ركها على ما
هى عليه من الضم والتفريق وماروى انه صلى الله عليه وسلم كبر ناشرا اصابعه معناه ناشرا عن طيّها اه وفى التبيين تحت
قول الكنز ونشر اصابعه لما روى انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر رفع يديه ناشرا اصابعه و كيفيته ان لايضم كل الضم
ولايفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة اه وفى البحر والظاهر ان المراد بالنشر عدم الطي بمعنى انه يسن ان
يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الاصابع مع الكف مستقبلة للقبلة اه فى رد المحتار قال فى الحلية ظن
بعضهم انه اراد بالنشر تفريج الاصابع وهو غلط بل اراد به النشر عن الطى يعنى يرفعهما منصوبتين لامضمومتين حتى
تکون الاصابع مع الکف مستقبلة للقبلة ثم لایحفی انه لا تتوقف السنة علی ضم الاصابع اولا بل ل وکانت منشورة غیر
متفرحة کل التفریج ولامضمومة کل الضم ثم رفعهما کذلك مستقبلا بهما القبلة فقد اتى بالسنة اه كانه لمح ما فى
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ARI
عليه وسلم التى فيها بيان الرفع الى اى موضع هو فى الموضع الذى انتهى به و خرج حديث ابى
هريرة الذى بدأنا بذكره ان يكون مضاد الها اردنا ان ننظر اى هذين المعنيين اولى ان يقال به فاذا
فهد بن سليمن قد حدثنا قال ثنا محمد بن سعيد ابن الاصبهانى قال انا شريك عن عاصم بن كليب
عن ابيه عن وائل بن حجر 4١0 قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء اذنيه
اذا كبر و اذا ارفع واذا سجد فذكر من هذا ما شاء الله قال ثم اتيته من العام المقبل وعليهم الاكسية
والبرانس فكانوا يرفعون ايديهم فيها و اشار شريك الى صدره فاخبر وائل بن حجر فى حديثه هذا
ان رفعهم الى مناكبم انما كان لان ايديهم كانت حينئذ فى ثيابهم و اخبر انهم كانوا يرفعون اذا
كانت ايديهم ليست فى ثيابهم الى حذا آذانهم فاعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع 6۱7 اذا كانت
استفتح احدكم الصلؤة فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة فان الله تعالئ امامه وفى المحيط ولايفرج بين الاصابع
تفريجا كانه يشير الى مارواه الترمذى من حديث سعيد بن سمعان دخل علينا ابوهريرة مسجد بنى زريق فقال ثلث كان
يعمل بهن فت ركهن الناس كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلراة قال هكذا واشار ابوعامر العقدى بيده فلم يفرج بين
اصابعه ولم يضمها وضعفه اه ثم قال العينى وفى الحاوى للماوردى يجعل باطن كل كف الى الاخرى وعن سحنون
ظهورهما الى السماء بطونهما الى الارض وعن القاضى يقيمهما محنيتين شيئا يسيراً ونقل المحاملى عن اصحابهم
يستحب تفريق الاصابع وقال الغزالى لايتكلف ضما ولاتفريقا بل يتركهما على هيأتهما وقال الرافعى يفرق تفريقا وسطا
وفى المغنى لابن قدامة يستجب ان يمد اصابعه ويضم بعضها الى بعض_ اه-7 ١
وله عن وائل بن حجر الخ احرج مسلم فى صحيحه عن عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما
حدثاه عن ابيه وائل بن حجر انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل فی الصلوة کر وصف همام حيال
اذنيه ولم يذكر فيه محیه مرة ثانية فی الشتاء واحرج ابوداود عن عاصم بن کلیب عن ابیه عن وائل بن حجر قال رأيت
النبى صلى الله عليه وسلم حین افتتح الصلوة رفع یدیه حيال اذنيه قال ثم اتيتهم ورأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم فى
افتتاح الصلؤة وعليهم برانس واكسية وفی رواية احری له عن عاصم بن كليب وقال فيه ثم جئت بعد ذلك فى زمان فيه
برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك ايديهم تحت الثياب وفى رواية احرى له عن عاصم بن كليب عن ابيه
وفیه فرفع بدیه حتی حاذتا اذنیه ولم یذ کر فیه مجيئه مرة ثانية وروى ابن ماجة حديث وائل بن حجر عن عاصم بن كليب
عن أبيه وفيه فرفع يديه حتى حاذتا باذنیه وروی البیهقی حدیثه عن عبدالجبار بن وائل عن ابیه انه بصر النبی صلی الله علیه
وسلم حین قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذئ ابهاميه اذنيه ثم كبر ثم قال البيهقى ورواه الثورى
وشعبة وابوعوانة وزائدة بن قدامة وبشر بن الفضل وجماعة عن عاصم بن كليب فقالوا فى الحديث فرفع يديه حتى حاذتا
اذنيه وقال بعضهم حذاء اذنيه ورواه شريك عن عاصم وقال رفع يديه حيال اذنيه وكذلك هو فى الرواية الثابتة عن
عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن وائل وفى رواية ثابتة عن مالك بن الحويرث عن النبى صلى الله عليه وسلم
حتی یحاذی بهما اذنیه وفی رواية احری ابتة حتی یحاذی بهما فرو ع اذنیه وروی النسائی عن عاصم بن كليب عن ابيه
عن وائل بن ححر وفيه يرفع يديه اذا افتتح الصلراة حتى يحاذى منكبيه وفى آخره قال ثم اتيتهم من قابل يرفعون ايديهم فى
البرانس-7١
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰.۳۳
الیدان فی الثياب لعلة البردالی منتهی ما یستطا ع الرفع الیه وهو المنکبان واذا کانتا بادیتین رفعهما
الى الاذنين كما فعل صلى اللّه علیه وسلم ولم یجز ان یجعل حديث ابن عمر وما اشبهه الذى فيه
ذكر رفع اليدين الى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان اذ كان قد يجوز ان تكونا كانتا فى الثياب
فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فیتضاد الحدیثان ولکنا نحملهما على الاتفاق فنجعل
حديث ابن عمر على ان ذلك كان من رسول الله صلی الله عليه وسلم ويداه فى ثوبه على ما حكاه
وائل فی حدینه ونجعل ماروی وائل عن رسول اه صلی الله عليه وسلم انه فعله فى غير حال البرد
من رفع يديه الى اذنيه فيستحب القول به وترک خلافه واما مارویناه عن علی رضی الله عنه عن
النبی صلی الله عله وسلم فی ذلک فهو خطأ فسنبين ذلك فى باب رفع الیدین فی الرکوع ان شاء
الله تعالئ فلبت بعصحيح هذه الآثار ماروى وائل عن النبى صاى الله عليه وسلم على ما فصلنا مما
فعل فى حال البرد وفی غير حال البرد وهو قول ابى حنيفة و ابی یوسف و محمد رحمهم له تعالی
باب ما یقال فی الصلوة بعد تکبيرة الافتتا ح
حدئنا ابراهیم ب بن ابى داود قال ثنا ابو ظفر عبدالسلام بن مطهر قال ثنا جعفر بن سلیمن الضبعی عن
على بن على 419 الرفاعی عن ابی المت کل الناجی عن ابی سعید الخدری ۲ قال کان رسول
۱ وله فجعلنا الرفع الخ ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بانه صلى الله عليه وسلم رفع يديه بحيث حاذی
الابهامين شحمتى الاذنين فحينئذ تكون الانامل محاذية لاعالى الاذنين بل فوقهما كما جاء فى رواية مالك بن الحويرث
انه قال حتى يحاذى بهما فوق اذنيه وتكون الكفان حينئذ قريبتين من المنكبين فمن نظر الى اسفل الكفين قال فى روايته
حذاء منكبيه ومن نظر الى الابهامين قال حذاء اذنين ومن نظر الى الانامل قال فوق الاذنين -؟ ١
باب ما يقال فى الصلواة بعد تكبيرة الافتتاح
١9: #قوله على بن على هو على بن على بن نجاد بن رفاعة الرفاعى اليشكرى ابواسمعيل البصرى قال ابن عمار كان
عابداً ما ارى ان يكون له عشرون حديثا قبل له اثقة هو قال نعم وقال ابن سعد حدثنا فضل بن دكين وعفان قالاكان يشبه
النبى صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابى حاتم عن ابيه لبس بحديثه بأس قلت يحتج بحديثه قال لا ثم قال حدث عنه وكيع
فقال حدثنا على بن على وكان ثقة قال ابوحاتم وكان فاضلا فى نفسه وكان حسن الصوت بالقرآن وقال الآجرى اثنى
عليه ابوداود وقال النسائى لابأس به وقال ابن المدينى عن يحيى بن سعيد كان يرى القدر وقال يعقوب الحضرمى قدم
علينا شعبة فقال اذهبوا بنا الى سيدنا وابن سيدنا على بن على الرفاعى وعن مالك بن دينار انه كان يسميه زاهر
العرب-۲ ۱
الله صلى الله عليه و سلم اذا قام الی الصلوة باللیل کبر الحدیث الا انه لم یذ کر ثم یقول لا اه الا الله ولم یذ کر فی آحره ثم
يقرأ ثم قال الترمذی و حدیث ابی سعید اشهر حدیث فی هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بهذا الحدیث واما اکثر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
الله صلی اللّه علیه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك الهم و بحمدک و تبارک
اسمك وتعالئ جدك ولا اله غيرك ثم یقول لا اله الا الله ثلاثاثم يقول اللّه اكبر كبيرا ثلاثا ثم
يقول اعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه ونفثه ثم يقرأ وحدثنا فهد بن
سليمن قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا جعفر بن سليمن فذكر مثله باسناده غير انه لم يقل ثم يقرأ
وحدثنا مالك بن عبداللّه بن سيف التجيبى قال ثنا على بن معبد قال ثنا ابو معاوية عن حارثة بن
محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح
الصلوة (4 يرفع يديه حذ و منكبيه ثم يكبر ثم يقول سبحانک اللهم 4:3 وبحمدک <(4۰
اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ
حدك ولا اله غيرك وهكذا روى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضی الله تعالئ عنهما والعمل على هذا عند
اكثر اهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم فى اسناد حديث ابى سعيد كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على
وقال احمد لايصح هذا الحديث ورواه ابوداود وایضا بهذا السند وبهذا اللفظ ثم قال وهذا الحدیث يقولون هو عن على
بن علی عن الحسن مرسلا الوهم من حعفر وروی البیهقی هذا الحدیث باختلاف یسیر ثم قال البیهقی قال حعفر همزه
المؤتة ...... ونفثه الشعر ونفخحه الکبر وروی النسائی هذا الحدیث انتهی حدیثه الی قوله ولا اله غيرك و کذا رواه این ماجة
وانتهی حدیثه الی قوله ولا اله غيرك ۱۲
۳# قول اذا افتتح الصلوة الخ حديث عائشة رضى الله تعالی عنها رواه ابوداود عن طلق بن غنام ثاعبدالسلام بن حرب
الملائى عن بديل بن ميسرة عن ابی الجوزاء عن عائشة رضی الله تعالی عنها ولفظه اذا استفتح الصلوة الحديث ثم قال
ابوداود وهذا الحديث ليس بالمشهور من عبدالسلام بن حرب لم يروه عن عبدالسلام الا طلق بن غنام وقد روى قصة
الصلؤة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا ورواه ابن ماجة عن ابى معاوية ثنا حارثة بن ابى الرجال عن عمرة عن
عائشة رضى الله تعالى عنها وكذا رواه الترمذى بهذا السند ثم قال هذا حديث لانعرفه الا من هذا الوجه وحارثة قد تكلم
فیه من قبل حفظه وابوالرحال اسمه محمد بن عبدالرحمن واعرج الحاکم هذا الحدیث فی المستدرك بسند الترمذی
واطحاوی کذا ذکره الزبلعی فی التخریج والعینی فی عمدة القاری والذهبی فی التلحیص ثم قال الذهبی صحیح وفی
حارئة لین واما روایته بسند ابی داود فهی موحودة فی المستدرك ثم قال الحاكم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخريحاه
و كان مالك بن انس لایرضی حارثة بن محمد وقد رضيه اقرانه من الائمة ولااحفظ فى قوله صلى الله عليه وسلم عند
افتتاح الصلؤة سبحانك اللهم وبحمدك اصح من هذين الحديثين وقال الذهبى بعد ذكر حديث عائشة رضى الله عنها
وشاهده احمد فى مسنده وروى البيهقى هذا الحديث بالسندين واما ما ذكره ابوداود من الکلام فاحاب عنه فى الجوهر
النقی بقوله قال صاحب الامام ما ملعصه طلق اخحرج له البحاری فی صحيحه وعبدالسلام وثقه ابوحاتم واخرج له
الشیخان فی صحیحیهما و کذا من فوقه الی عائشة وكونه ليس بمشهور عن عبدالسلام لايقدح فيه اذا كان راويه عنه ثقة
وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئا من هذا قد عرف مايقوله اهل الفقه والاصول فيه ويحتمل ان يقال هما حديئان
لتباعد الفاظهما-
9؛ #قوله سبحانك اللهم الخ اعلم ان سبحانك مصدر مضاف مفعول مطلق للنوع اى اسبحك تسبيحا لائقا بجنابك
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
{Yo
پر ل
ارتبارک اسمک 4٦ وتعالیٰ جدک ولا اله غیرک حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا
ایو معاوية فذ کر مثله باسناده وقد روی عن عمر ین الخطاب (4۷ انه کان يقول هذا ايضاً اذا انسح
الصلوة کما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جریر قال نا شعبة عن الحکم عن عمرو بن
میمون قال صلی بنا عمر رضی اللّه عنه بذی الحلیفة فقال ال اکبر سبحانک الم و بحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک و کما حدلنا ابو بکرة قال ثنا ابو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن
الحکم فذ کر باسناده مثله وزاد ولا اله غیرک وکما حدئنا ابو بكرة قال ثنا ابو احمد محمد بن
عبداللّه بن الزبير قال حدثنا سفيان الثورى عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن عمر مثله غير انه
الاقدس والباء فى بحمدك للملابسة والواو للعطف والتقدير واسبحك تسبيحا متلبسا بحمدك فيكون المجموع فى
معنی سبحان الله والحمد ثله وهو آظهر الوحوه كذا فى اللمعات ويمكن ان يكون المفعول المطلق للتاكيد وهذا اظهر
لان التسبيح هو التنزيه عما لايليق به قال فى البحر الرائق السبحان فى الاصل مصدر كغفران وهو لايكاد يستعمل الا
مضافا منصوبا باضمار فعله وحوبا فمعتی سبحانك اسبحلك تسبيحا اى انرّهك تنزيها وقیل اعتقد نزاهتك عن كل صفة
لاتلیق بك وبحمدك ای نحمدك بحمدك فهو فی المعنی عطف الحملة علی الحملة فحذفت الثانية کالاولی وبقی حرف
العطف داحلا علی متعلقها مراد به الدلالة علی الحالية من الفاعل فهو فى موضع نصب على الحال منه فكأنه انما ابقى
ليشعر بانه کان هنا حملة طوى ذكرها ايجازً على انه لوقيل بحمدك بلا حرف العطف کان جائزا صوابا كما روى عن
ابى حنيفة لانه لایخل بالمعنی المقصود والحاصل انه نفی بقوله سبحانك صفات النقص واثبت بقوله بحمدك صفات
الكمال لان الحمد اظهار الصفات الكمالية ومن هنا يظهر وجه تقديم التسبیح علی التحمید واتبارك لا يتصرف فيه
ولايستعمل الا لله تعالی ذکره القاضی البیضاوی ولعل المعنی والله اعلم تكاثر خيور اسمائك الحسنى وزادت على
خحیور سائر الا سماء لدلالتها علی الذات السبوحية القدو سية العظمی والافعال الجامعة لکل معنی اسنی» وتعالی جدكه آی
ارتفع عظمتك اوسلطانك او غناك عما سواك ولا اله غيرك فى الوجود فانت المعبود بحق فبدأ بالتتزيه الذى يرجع الى
التوحيد ثم حتم بالتوحيد ترقيا فى الثناء على الله عزوجل عن ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية الى غاية الكمال فى
الجلال والجمال وسائر الافعال وهو الانفراد بالالوهية وماتختص به من الاحدية والصمدية فهو الاول والآخر والظاهر
والباطن وهو بکل شی علیم-۱۲
«ه#قوله وبحم.دك قال النووى قال الخطابى اخبرنى ابن خلاد قال سألت الزحاج عن الواو فی قوله وبحمدك فقال
معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك قال والجدّ ههنا العظمة والله تعالئ اعلم أه وقيل الواو للحال والتقدير ونحن
متلبسون بحمدك وقيل زائدة والجار والمجرور حال اى متلبسين بحمدك -۱۲
719 4قوله وتبارك اسمك ای كثرت بركة اسمك وتعالئ جدك ای عظمتك ای ماعرفوا حق معرفتك ولا عظموك حق
عظمتك ولاعبدوك حق عبادتك كذا فی المرقاة-۲ ۱
()قوله وقد روی عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه الخ رواه الحاكم فى المستدرك عن عمر رضى الله تعالئ
عنه موقوفا ثم قال وقد اسند هذا الحديث عن عمر ولايصح وقال الذهبى فى التلخيص وصح عن عمر انه كان يقوله اذا
افتتح الصلوة رواه الاسود عنه واحطاً من رفعه عنه واحرجه ایضا البيهقى فى سننه ان عمر بن الخمطاب رضى الله عنه حين
ا سس سس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۳
سس کک
لم يقل بذى الحليفة حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن بكر البرسانی قال انا سعید بن ابی
عروبة عن ابى معشر عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عمر مثله وزاد یسمع من یلیه و کما حدثنا
ابو بكرة قال ثنا ابو الولید قال ثنا شعبة عن الحکم عن ابراهیم عن الاسود عن عمر مثله و کما حدئنا
فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا ابى قال ثنا الاعمش قال حدثنی ابراهیم عن علقمة
والاسود انهما سمعا عمر کبر فرفع صوته وقال مثل ذلك 487 ليتعلموها قال ابو جعفر فذهب
قوم الى هذا فقالوا هكذا ينبغى للمصلى اذا افتتح الصلوة ان يقول ولا يزيد على هذا (4 شيئاً غير
التعوذ ان كان اماماً او مصليا لنفسه و ممن قال ذلك ابو حنيفة وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا
بل ينبغى له ان يزيد بعد هذا ما قد روى عن على عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فذكروا ما حدثنا
افتتح الصاوة كبر ثم قال سبحانك الحديث وقال البیهقی واصح ما روی فیه الاثر الموقوف علی عمر بن الخطاب رضی
الله عنه وروی مسلم فی صحیحه عن الاوزاعی عن عبدة ان عمر بن الخطاب کان یجهر بهذه الکلمات یقول سبحانك
اللهم الحدیث قال المنذر وعبدة لا یعرف له سماع من عمر وانما سمع من ابنه عبدالله ویقال انه رأى عمر رؤية اه قال
صاحب التنقیح وانما احرحه مسلم فی صحیحه لانه سمعه مع غیره وقال الدارقطنی فی کتابه العلل وقد رواه اسماعیل بن
عياش عن عبدالملك بن حمید بن ابی عينة عن ابى اسحاق السبيعى عن الاسود عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم
و خالفه ابراهیم التخعی فرواه عن الاسود عن عمر قوله وهو الصحيح اه قاله الزيلعى فى التخريج ١1
«[#8قوله وقال مثل ذلك الخ رواه محمد فى آثاره عن عمر بن الخطاب قال وجمّر بها قال محمد ليعلمهم ما سألوه عنه
وكذلك بلغنا عن ابراهيم_؟ ١
۹ قوله ولايزيد على ذلك الخ قال فى الهداية ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ وعن ابى يوسف رحمه الله انه
یضم الیه قوله انی وحهت وحهی الخ لرواية علی رضی الله عنه ان التبی عليه السلام كان يقول ذلك ولهما رواية انس
رضى الله عنه ان النبى عليه السلام كان اذا افتتح الصلواة كبّر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك الخ ولم يزد على هذا ومارواه
محمول على التهحد ( اى النوافل) وقوله وجل ثنائك لم يذكر فى المشاهير وقال المحقق فى فتح القدير لما ثبت من
فعل الصحابة کعمر رضی الله عنه وغیره الافتناح بعده علیه الصلوة والسلام بسبحانك اللهم مع الجهر به لقصد تعليم
الناس لیقتدوا ويأنسوا كان دليلا على انه الذى كان عليه صلى الله علیه وسلم آحر الامر او انه کان الاکثر من فعله وان
كان رفع غيره اقوى على طريق المحدثين الايرى انه روی فی الصحیحین من حدیث ابی هريرة رضی الله عنه انه صلى الله
عليه وسلم كان يسكت هنيئة قبل القراء ة بعد التكبير فقلت بأبى انت وامى يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير
والقراء ة ماتقول قال اقول اللهم باعد بینی وبین حطایای کما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من طاياى كما
ينقى الثوب الابیض من الدنس اللهم اغسلنى من خخطاياى بالثلج والماء والبرد وهو اصح من الكل لانه متفق عليه ومع
هذا لم يقل بسنيته عینا احمد من الاربعة والحاصل ان غیرالمرفو ع اوالمرفو ع المرجوح فی الثبوت عن مرفو ع آخر قد
یقدم علی عدیله اذا اقترن بقرائن تفید انه صحیح عنه علیه الصلوة والسلام مستمر علیه وفی التبیین ولايزيد عليه فى
الفرض وعن ابى يوسف يضم اليه وحهت وجهی الخ وقال الشافعی یاتی بالتوجه فقط وما قلنا هو مذهب ابی بکر
الصدیق وعمر واين مسعود وحمهور التابعین رضی الله عنهم فیکون ححة علیهما ولان ما قلنا ثناء الله تعالی فکان اولی
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۳۷
الحسين بن نصر قال ثنا بحبى بن حصان قال ا عبدالعزير ين ابى سلمة الماجشون عن عمه عن
الاعرج عن عبيد الله , بن ابى رافع عن على بن ابى طالب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان ۱۰ اذا افتتح الصلوة قال وجهت وجهى ۱۱ للذی فطر السموات والارض حتنیفا
مسلماً وما انا من المش رکین ۱۳۲ ان صلاتی و نسکی 4۱6 ومحیای ومماتی (4۱۰ له
من اخبار حاله کما فی حالة الکو ع والسجود حیث لایشتغل بانعبار هذه فیقول اللهم لك رکعت اوسحدت وانما
یشتغل بالتسبیح۲ ۱
#قوله ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان الخ حديث على رضى الله تعالئ عنه احرجه مسلم فی صحیحه عن
يوسف الماحشون قال حدثنى ابى عن عبدالرحمن الاعرج الى آخر السند وفیه اذا قام الی الصلوة قال وجهت الحديث
وفيه وانا من المسلمين بدل قوله وانا اول المسلمين وزاد بعد هذا قوله اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربى واناعبدك
ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفرلی ذنوبی جمیعا انه لایغفرالذنوب الا انت واهدنی لاحسن الاخحلاق لایهدی
لاحسنها الا انت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس
اليك انا بك اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت
حضع لك سمعى وبصرى ولحمى وعظمى وعصبى واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملاً السطوات وملااًالارض وملا
ما بينهما وملا ماشنت من شوم بعد و اذا سحد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سحد وجهی للذی خلقه
وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله احسن الخالقین ثم یکون من آحر مایقول بین التشهد والتسلیم اللهم اغفر لی
ماقدمت ومااحرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت الموخر لا اله الا انت
وفی رواية انحری له عن عبدالعزیز بن عبدالله بن سلمة عن عمه الماحشون بن ابی سلمة عن الاعرج ولفظه اذا افتح
الصلوة کر ثم قال وجهت وحهی وقال انا اول المسلمين وقال اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده رينا
ولك الحمد وقال وصوره فاحسن صوره وقال واذا سلّم قال اللهم اغفرلی ماقدمت الى آخر الحدیث ولم يقعد بين
التشهد والتسلیم ورواه النسائی ایضا نحو الرواية الاولی لمسلم مع احتلاف یسیر وانتهی حدیثه الی قوله استغفرك واتوب
اليك ورواه ابوداود ایضا مثل رواية الاولی لمسلم الی آخر الحدیث مع احتلاف یسیر واخرجه البيهقى ایضا بطرق
متعددة عن عبدالرحمن الاعرج مثل رواية مسلم وفى رواية اخرى له عن ابى اسحق عن الحارث عن على ولفظه قال كان
النبى صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلواة قال لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسی وعملت سوء فاغفرلى انه لايغفر
الذنوب الا انت وجهت وجهی للذی فطر السئوات والارض حنیفا وما انا من المش رکین ان صلواتى ونسكى ومحياى
ومماتی لله رب العالمین لاشريك له و بذلك امرت وانا من المسلمین-۲ ۱
۱۲- #قوله وجحهت ونحهی ای قصدت بعبادتی الذی فطر السئوات والارض ای ابتداً حلقهما ١١9
۶ قوله حنیفا قال الا کثرون معناه مائلا الی الدین الحق وهو الاسلام واصل الحنف المیل ویکون فی الخیر والشر
وينصرف الى ما تقتضیه القرينة وقیل المراد بالحنیف هنا المستقیم قاله الازهری وآخرون وقال ابوعبید الحنیف عند
العرب من كان على دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم وانتصب حنيفا على الحال اى وحهت وجهى فى حال
۱١ قول وما انا من المشركين بيان للحنيف وايضاح لمعناه والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وئن وصنم
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ETA
رب العلمین :4۱ لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین 4۱۷ وما قد حدثنا محمد
بن خزيمة البصرى قال ثنا عبداللّه بن رجاء قال انا عبدالعزيز بن ابی سلمة الماجشون وما حدثنا ابن
ابى داود قال ثنا احمد بن خالد الوهبى و عبداللّه بن صالح قالا ثنا عبدالعزيز بن الماجشون عن
الماجشون و عبداللّه بن الفضل عن الاعرج فذكر باسناده مثله وما قد حدثنا الربيع بن سلیمن
المؤذن قال ثنا ابن وهب قال اخبرنى عبدالرحمن بن ابى الزناد عن موسئ بن عقبة عن عبداللّه بن
الفضل عن الاعرج فذكرباسناده مغله قالوا فلما جاء ت الرواية بهذا و بما قبله استحببنا ان يقولهما
419 المصلى جميعاً وممن قال هذا ابو يوسف رحمه الله تعالى.
ویهودی ونصرانی ومحوسی ومرتد وزندیق وغیرهم-۱۲
١ 49 #قوله ان صلوتی ونسکی قال امل اللغة النسك العبادة واصله من النسيكة وهی الفضة المذابة المصفاة من کل
حلط والنسيكة ايضا كل ما يتقرب به الى الله تعالی-۱۲
٠٠99 #قوله محياى ومماتى اى حياتى وموتي ويجوز فتح الياء فيهما واسكانهما والاكثرون على فتح ياء محياى
واسکان مماتی-۱۲
۱ قوله لله رب العالمین قال العلماء هذه لام الاضافة ولها معنبان الملك والاعتصاص و کلاهما مراد هنا وفی معنی
رب اربعة اقوال حکاها الماوردی وغیره المالك والسید والمدبر والمربی وهو فی الاصل بمعنی التربية وهی تبلیغ الشی
الى كماله شياء فشيئا ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل وقيل هو نعت من ربّه يربّه فهو ربٌ کقوله نج ینم فهو نم فان
وصف الله تعالئ بربٌ لانه مالك اوسيد فهو من صفات الذات وان وصف به لانه مدبر حلقه ومربیهم فهو من صفات
فعله ومتی دخلته الالف واللام فقیل الرب احتص بالله تعالی واذا حذفتا حاز اطلاقه علی غیره فیقال رب المال ورب الدار
ونحو ذلك والعلمين جمع عالم وهو اسم لما يعلم به کالخاتم والقالب غلب فیما یعلم به الصانع وهو کل ماسواه من
الحواهر والاعراض فانها لامکانها وافتقارها الی موثر واحب لذاته تدل علی وحوده وانما جمعه یشتمل ماتحته من
الاحناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فحمعه بالاء والتون کساثر اوصافهم وقیل اسم وضع لذوى العلم من الملائكة
والثقلين وتناوله لغيرهم على سبیل الاستتباع وقیل عنی به الباس ههنا فان کل واحد منهم اعلم من حيث انه يشتمل على
نظاثر مافی العالم الکبیر من الحواهر والاعراض یعلم به الصانع کما یعلم بما ابدعه فی العالم کذا قاله لبیضاوی- ۱۲
۱۷9 وله وانا اول المسلمین وفی رواية لمسلم وانا من المسلمین کماذ کرته فلو قرً احد هذا الدعاء فلیقل وانا من
المسلمین ولوقال اول المسلمین قيل تفسد للکذب وقیل لا وهو الاولى لانه قال لامخبر کذا فى فتح القدير وقال فى
البحرالرائق اعلم انه يقول فى دعاء التوجه وانا من المسلمين ولو قال وانا اول المسلمين اختلف المشایخ فی فساد صلواته
والاصح عدم الفساد وينبغى ان لا يكون فيه حلاف لما ثبت فى صحيح مسلم من الروايتين بكل منهما وتعليل الفساد بانه
كذب مردود بانه انما يكون کذبا اذا کان مخبرا عن نفسه لاتالیا واذا کان مخخبرا فالفساد عند الکل اه قال البیهقی قال
الشافعی رحمه الله یجعل مکان وانا اول المسلمین وانا من المسلین قال الشیخ رحمه الله وبذلك امر محمد بن المنکدر
وحماعة من فقهاء المدينة اه ۱۲
۱۸9 قوله استحببنا ان یقولهما الخ ای یجمع بین الثناء ودعاء التوحه جمیعا وقد ذکر الببهقی حدیثا عن جابر رضی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۳۹
باب قراء 3 بسم اه الرحمن الرحیم فی الصلوق(:)
حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن ابی مریم قال انا اللیث بن سعد قال اخبرنى خالد بن
یزید عن سعید بن ابی هلال عن نعيم بن المجمر قال صلیت وراء ابی هريرة 4۲ فقرا بسم ال
الرحمن الرحیم فلما بلغ 4۳ غیر المخضوب علیهم ولا الضالین قال آمین فقال الناس آمین ثم
الله عنه فی الجمع بینهما لکنه لیس بالقوی ولذا لم یذ کره المصنف وهو قول ابی یوسف رحمه الله وقال العینی وهو
قول ابی اسحاق المروزی وابی حامد الشافعیین واما عند ابی حنيفة رحمه الله فدعاء التوحه وسائر الادعية المائورة فی
افتعاح الصلوة غیر الثناء معتص بالتوافل کما ذ کره فی الهداية وغیرها ۱۲
باب قراء بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلواة
۱8 قوله باب قراء ة بسم الله الرحمن الرحيم المقصود من هذا الباب انه هل يقرأ التسمية جهرا ام لا وبناء هذه المسئلة
على مسئلة اخرى وهى ان التسمية جزء من الفاتحة ام لا فمن قال انها جزء من الفاتحة يجهر بها فى الجهرية ومن قال انها
ليست بجزء من الفاتحة لايجهر بها بل يقرأها سرا ويتفرع عليها ان قراء ة التسمية واجبة ام لا فمن قال انها جزء من
الفاتحة یوجب قراء تها کالفاتحة ومن قال ليست بجزء منها لايجب عنده قراء ة التسمية بل یسن-۲ ۱
۲ قوله صلیت وراء ابی هريرة الخ حدیث ابی هريرة هذا احرحه النسائی فی سنته وابن حزيمة وابن حبان فی
صحیحیهما والحا کم فی مستد رکه وقال انه علی شرط الشیخین والدارقطتی فی سننه وقال حدیث صحیح ورواته کلهم
ثقات والبیهقی فی سننه وقال اسناده صحیح وله شواهد وقال فی الخلافیات رواته کلهم ثقات محمع علی عدالتهم
محتج بهم فی الصحیح_
۲قوله فلما بلغ الخ استدل القائلون بالجهر بالتامین بهذا الحديث وبمثله على الجهر به کما صنع البخحاری حیث قال
باب جهر الامام بالتامين وذكر فيه حديث ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امّن الامام
فامّنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه ثم ذكر باب جهر الماموم بالتامين وذكر فيه ايضا حديث
ابى هريرة رضى الله عنه عن سمى مولى ابى بكر عن ابى صالح السمان عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال
الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا آمين فانه من وافق تاميئه تامين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه ثم قال تابعه
محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن ابى هريرة عن النبى صلى
الله عليه وسلم ولايخفى عليك ان الجهر بالتامین لایثبت بحدیث ابی هربرة رضی الله تعالی عنه لان فی حدیثه قال آمین
والقول کما یطلق علی الجهر یطلق علی السر ایضا فلا یتعین احدهما الا بدلیل یدل علیه بل فی حدیثه علی مارواه
ابوصالح السمان عن ابی هريرة رضی الله عنه اشارة الی عدم الجهر لانه قال فيه اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا
الضالين فقولوا آمين فبيّن فيه موضع تامین الامام ولاحاجة الی بیان موضعه لوجهر الامام به فهذه رواية ابی هربرة تفسر
الرواية الاولى اى اذا امّن الامام فامّنوا بان تامين الامام يقع بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا موضع تامین
المقتدى فلم يثبت الجهر لامن الامام ولا من الماموم قال ابن حجر فى فتح البارى قال ابن المنير مناسبة الحدیث لترجمة
من حهة ان فى الحديث الامر بآمين والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر ومتى اريد به الاسرار وحديث
النفس قید بذلك وقال ابن رشید توخذ المناسبة منه بانه قابل القول بالقول والامام انما قال ذلك جهرا فکان الظاهر
الاتفاق فى الصفة واحاب عنها العینی (-/4۲.....)بان ماقال ابن المنیر تحکنم بحث لان المطلق یتاول الجهر والاعفاء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۰
یقول اذا سلم اما والذی نفسی بیده انی لا شبهکم صلوة برسول الله صلى اللّه عليه وسلم حدثنا
فهد بن سليمن قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا ابى قال ثنا ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ام
وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكمٌ فلايجوز وماقال ابن رشيد ابعد من الاول واكثر تعسفا لان ظاهر الكلام ان
لايقولها الامام كما روى عن مالك لانه قسم والقسمة تنافی الش رکة وقوله انما قال ذلك جهراً لايدل عليه معنى الحديث
اصلا فکیف یقول فکان الظاهر الاتفاق فی الصفة والحدیث لایدل علی ذات التامین من الامام فکیف یطلب الاتفاق فی
الصفة وهی مبنية على الذات اه ونقول ل وکانت الموافقة فی القول تدل على الموافقة فى الصفة كما قال ابن رشيد للزم
ان يسرٌ الامام والماموم بالتامين لانه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه
والظاهر ان الملائكة يسرون بآمين ولانسمع تامينهم فكذلك نحن سر ولانجهر به ومما استدل به القائلون بالجهر
بالتامين مارواه ابوداود والترمذى عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنیس عن وائل بن حجر واللفظ لابى
داودكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولاالضالين قال آمين ورفع بها صوته ولفظ الترمذى ومدّ بها صوته وقال
حديث حسن وروى ابوداود والترمذى من طريق آخر عن على بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن
وائل بن حجر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه صلی فجهر بآمين وسلّم عن يمينه وشماله وسكتا عنه وروى
النسائی اخبرنا قتيبة حدئنا ابوالاحوص عن ابی اسحاق عن عبدالجبار بن وائل عن ابیه قال صلیت خلف رسول الله صلی
الله عليه وسلم الحديث وفيه فلما فرغ من الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته وروى ابوداود وابن ماجة عن بشر بن رافع عن
ابی عبدالله بن عم ابی هريرة عن ابی هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم
ولاالضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الاول وزاد ابن ماجة فيرتدٌ بها المسجد ورواه ابن حبان فى صحيحه
والحاكم فى مستدركه وقال علی شرط الشیخین ورواه الدارقطنی فی سننه وقال اسناده صحیح والجواب عن حدیث
وائل بن حرج ان مارواه سفیان یعارضه مارواه الترمذی ایضا عن شعبة عن سلمة بن کهیل عن حجر ابی العنبس عن
علقمة بن وائل عن ابیه وقال فیه وحفض بها صوته فان قلت قال الترمذی سمعت محمد بن اسمعیل یقول حدیث سفیان
اصح من حديث شعبة واحطاًشعبة فی مواضع فقال حجر ابى العنبس وانما هو حجر بن العنبس ويكنى با السکن وزاد
فيه علقمة وانما هو حجر عن ابی وائل وقال حفض بها صوته وانما هو مد بها صوته قلت تخخطبة مثل شعبة خطأ وكيف
وهو امير المؤمنين فى الحديث وقوله هو حجر بن العنبس وليس بابى العنبس ليس كما قاله بل هو ابوالعنیس حجر بن
العنبس وجزم به ابن حبان فى الثقات فقال كنيته كاسم ابيه وقول البخمارى يكنى ابا السكن لا ينافى أن تكون كنيته ايضا
ابا العنبس لانه لامانع ان يكون لشخحص كنيتان وقوله وزاد فيه علقمة لايضر لان الزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما من مثل
شعبة وقوله وقال وحفض بها صوته وانما هو ومد بها صوته وأَيّده ما رواه الدارقطنى عن وائل بن حجر قال صليت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب ولاالضالين قال آمين فاخفى بها صوته فان قلت قال
الدارقطنى وهم شعبة فيه لان سفيان الثورى ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا ورفع
بها صوته وهو الصواب وطعن صاحب التنقیح فی حدیث شعبة هذا بانه قد روی عنه حلافه کما احرحه الببهقی فی سننه
عن ابی الولید الطیالسی حدئنا شعبة عن سلمة بن کهیل سمعت حجرً ابا لعنبس یحدث عن وائل الحضرمی انه صلی
خلف النبى صلى الله عليه و سلم فلما قال ولالضالین قال آمين رافعا صوته قال فهذه الرواية توافق رواية سفیان وقال
البیهقی فی المعرفة اسناد هذه الرواية صحیح و کان شعبة یقول سفیان احفظ وقال یحیی القطان ویحیی بن معین اذا
حالف شعبة قول سفیان فالقول قول سفیان قال وقد احمع الحفاظ البخاری وغیره ان شعبة احطاً قلت قول الدارقطنی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ا
سلمة 6:3 ان اللبی صلی اللّه عليه وسلم کان یصلی فی بیتها فیقراً بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد له رب العلمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط
المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال. ابر جعفر فذهب
وهم شعبة یدل علی قلة اعتنائه یکلام هذا القائل واثبات الوهم له لکونه غیر معصوم موحود فی سفیان فربما یکون هو
وهم ویمکن ان یکون کلا الاسنادین صحيحا وقد قال بعض العلماء والصواب ان الخیرین بالجهر بها وبالمخافتة
صحیحان وعمل بکل منهما حماعة من العلماء فان قلت قال ابن قطان فی کتابه هذا الحدیث فیه اربعة امور احتلاف
سفیان وشعبة فی اللفظ وفی الکنية و ححر لایعرف حاله واحتلافهما ایضا حیث حعل سفیان من رواية حجر عن علقمة
بن وائل عن وائل قلت الحواب عن الاول لا یضر احتلاف سفیان وشعبة لان كلا منهما امام عظيم فى هذا الشان فلا
تسقط رواية احدهما برواية الآخر ومايقال من الوهم فى احدهما يصدق فى الآخر فلا ينتج من ذلك شئ وعن الثانی ایضا
لایضر الاختلاف الم ذکور فی الاسم والكنية کما شرحناه الآن وعن الثالث انه ممنوع وكيف لايعرف حاله وقد ذكره
البغوی وابوالفرج وابن الاثیر وغیرهم فی حملة الصحابة ولئن نزلناه من رتبة الصحابة الى رتبة التابعين فقد وجبنا حماعة
اثنوا علیه ووثقوه منهم الحطیب ابوبکر البغدادی قال سار مع علی الی النهروان وورد المدائن فی صحبته هو ثقة احتج
بحدیثه غیر واحد من الائمة وذ کره ابن حبان فی الثقات فقال ابن معین کوفی قة مشهور وعن الرابع ان دحول علقمة فی
الوسط لیس بعیب لانه سمعه من علقمة اولا بنزول ثم رواه عن وائل بعلو ین ذلك الکجی فی سننه الکبیر واما حدیث
ایی هريرة ففی اسناده بشر بن رافع الحارثی وقد ضعفه البحاری والترمذی والنسائی واحمد وابن معین وقال اين قطان فی
کتابه بشر بن رافع ابوالاسباط الحارئی ضعیف وهو يروى هذا الحديث عن عبدالله ابن عم ابی هريرة وابوعبدالله هذا
لایعرف له حال ولاروی عنه غیر بشر والحدیث لایصح من احله فسقط بذلك قول الحاکم على شرط الشیخین
وتحسین الدارقطنی ایاه واحتج اصحابنا ایضا بما رواه محمد بن الحسن فى کتاب الأثار حدثنا ابوحنيفة حدئنا حماد بن
ابى سليمان عن ابراهیم النخخعی قال أربع یخفیهن الامام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحیم و سبحانك اللهم وآمین ورواه
عبدالرزاق فی مصنفه احبرنا معمر عن حماد به فذ کره الا انه قال عوض قوله سبحانك اللهم اللهم ربنا لك الحمد ثم قال
اخبرنا الثوری عن منصور عن ابراهیم قال حمس یخفیهن الامام فذکرها وزاد سبحانك اللهم وبحمدك وبما رواه
الطبرانى فی تهذیب الاثار حدثنا ابوبکر بن عیاش عن ابی سعید عن ابى وائل قال لم يكن عمر وعلی رضی الله تعالئ
عنهما يجهران ببسم الله الرحمن | لرحیم ولا بآمین وقالوا ایضا آمین دعاء والاصل فی الدعاء الاعفاء والدلیل علی انه
دعاء قوله تعالئ فى سورة يونس قد احيبت دعوتكما قال ابوالعالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن موسى كان
موسى صلى الله عليه وسلم يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله تعالئ داعيين فاذا ثبت انه دعاء فاحفاء ه افضل من الجهر
به لقوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفية اه العینی ۵۱/۲-
() #قوله عن ام سلمة الخ رواه البيهقى فى سننه عن ابن جريج عن عبدالله بن ابى مليكة عن ام سلمة رضی الله عنها
ذكرت او كلمة غيرها قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الغلمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراء ته آية آية وفی رواية احری له عن ابن حریج بهذا السند ان قراء ة رسول الله صلى الله
عليه وسلم كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الغلمين يعنى كلمة كلمة وكذلك رواه حفص بن غياث عن
ابن جريج بمعناه ولیس فی هذین الروایتین ذکر الصلوة ورواه الحاكم فى مستدركه عن حفص بن غياث عن أبن جريج
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲
قوم [ه) الی ان بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب (» وانه ینبغی للمصلی ان يقرأ بها
کما یقراً بفاتحة الکتاب واحتجوا فی ذلک ایضا بماروی عن اصحاب رسول اللّه صلی اللّه عليه
وسلم كما حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو احمد قال ثنا عمر بن ذر عن ابيه عن سعید بن عبدالرحمن بن
ابزئ عن ابيه قال صليت خلف عمر [۷) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان ايى يجهر ببسم
اللّه الرحمن الرحيم وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال انا شريك عن عاصم عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس 48 انه جهر بها وكما حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو عاصم قال انا ابن جريج عن
قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الغلمين يقطعها حرفا حرفا ثم قال
الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اه اقول هذا الحديث ليس بمتصل لان ابن ابى مليكة لم
یسمعه من ام سلمة رضی الله تعالی عنها بل بينهما يعلى بن مملك كما قال الترمذى فقول الحاكم صحيح ليس
بصحیح_۱۲ ۱
قوله فذهب قوم الخ قال الترمذى وقد قال بهذا عدة من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم
ابوهريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعى
واسمعیل بن حماد وهو ابن ابی سلیمان وابوخالد هو ابوخالد الوالمی-۱۲
قوله من فاتحة الکتاب قال فی البدائع الکلام فی التسمية فی مواضع احدها انها من القرآن ام لا والثانی انها من
الفاتحة ام لا والثالث انها من راس كل سورة ام لا ويبتنى على کل فصل مايتعلق به من الاحکام اما الاول فالصحیح من
مدهب اصحابنا انها من القرآن لان الامة اجتعمت على ان ماكان بين الدفتين مكتوبا بقلم الوحى فهو من القرآن
والتسمية كذلك وكذا روى المعلى عن محمد فقال قلت لمحمد التسمية آية من القرآن ام لا فقال ما بين الدفتين كله
قرآن فقلت مابالك لاتجهر بها فلم يجبنى وکذا روی الحصاص عن محمد انه قال التسمية آية من القرآن انزلت للفصل
بين السور للبداء ة بها تب ركا وليست بآية من كل واحدة منها والبه اشار فى كتاب الصلوة فانه قال ثم يفتتح القرأة ويخفى
بسم الله الرحمن الرحيم ويبتنى على هذا ان فرض القرأة فى الصلوة يتأدى بها عند ابى حنيفة اذا قرأها على قصد القراء ة
دون الثناء عند بعض مشائخنا لانها آية من القرآن و كذا روى عن عبدالله بن المبارك ان من ترك بسم الله الرحمن الرحيم
فی القرآن فقد ترك مائة وثلثة عشر آية وقال بعضهم لایتادی لان فى كونها آية تامة احتمال فانه روى عن الاوزاعى انه
قال ما انزل الله فى القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الا فى سورة النمل وانها فى النمل وحدها ليست بآية تامة وانما الآية
قوله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الشك فى كونها آية تامة فلاتجوز الصلة بالشك وكذا يحرم على
الحنب والحائض والنفساء قرأتها على قصد القرآن اما على قياس رواية الكرخى فظاهر لان مادون الآية يحرم عليهم
وكذا على رواية الطحاوى لاحتمال انها آية تامة فتحرم قرأتها عليها احتياطا واما الثانى والثالث فعند اصحابنا ليست من
الفاتحة ولا من راس كل سورة وقال الشافعى انها من الفاتحة قولا واحدا وله فى كونها من راس كل سورة قولان وقال
الکرخی لا اعرف فی هذه المستلة بعينها عن متقدمى اصحابنا فى الاختلاف نصا لكن امرهم بالاخفاء دليل على انها
ليست من الفاتحة لامتناع ان يجهر ببعض السورة دون البعض-؟ ١
[۷قوله صليت حلف عمر رضى الله عنه الخ رواه البيهقى فى سننه وقال الزيلعى فى تخريجه رواه البيهقى فى
الحلافيات ۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
EY
نافع عن ابن عمر انه كان لايد ع بسم الله الرحمن الرحیم قبل السورة و بعدها اذا قرأ بسورة اخرى
فی الصلوة و کما حدئنا ابو بکرة قال ثنا ابو داود قال ثنا ابو بکر اللهشلی قال ثنا یزید الفقیرعن ابن
عمر 6٩ انه کان یفتتح القرأة ببسم اللّه الرحمن الرحیم و کما حدئنا ابراهیم بن مرزوق قال ثنا ابو
زيد الهروى قال ثنا شعبة عن الازرق بن قيس قال صليت خلف ابن الزبیر (۱۰» فسمعته يقرأ بسم
الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليه ولا الضالين بسم اه الرحمن الرحیم واحتجوا فی ذلک
ايضا بما حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو عاصم قال انا ابن جريج عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ولقد آتيدك 4١١9 سبعاً من المثانی قال فاتحة الكتاب ثم قرأ ابن عباس بسم اللّه الرحمن الرحيم
وقال هى الآية السابعة قال و قرأ على سعيد بن جبير كما قرأ عليه ابن عباس وخالفهم فی ذلک
آخرون فقالوا لا نرئ الجهر بها فى الصلوة واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم يقولها سرا #4١79
«[48قوله عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهماالخ رواه البيهقى فى سننه عن عاصم بن يهدلة عن سعيد بن حبير عن ابن
عباس رضى الله عنهما انه كان يقول تفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحیم-۲ ۱
«[4 #قوله عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما رواه البيهقى عن نافع عن عبدالله بن عمر كان يفتتح بام الكتاب ببسم الله
الرحمن الرحیم وفی رواية احری له انه کان یفتتح الصلوة بیسم الله الرحمن الرحیم-۲ ۱
ایضا عن بکر بن عبدالله المزنی قال صلیت خحلف عبدالله بن الزبير فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم وقال ما يمنع
وراء کم ان یجهروابها الا الکیر ورواه البیهقی مثله عن بکر بن عبدالله -۱۲
۶۵ قوله ولقد اتيلك الخ احرجه البیهقی عن عبدالملك بن جریج عن ابیه عن سعید بن جبير عن ابن عباس فی قوله
ولقد آتیناك سبعا من المثانی قال فاتحة الكتاب قيل لابن عباس فاين السابعة قال بسم الله الرحمن الرحیم وفی رواية
احری له عن سعید بن جبير عن ابن عباس فى السبع المثانی قال هی فاتحة الکتاب قرآها ابن عباس ببسم الله الرحمن
الرحیم سبعا قال ابن حريج فقلت لابی اخبرك سعید بن جبير عن ابن عباس انه قال بسم الله الرحمن الرحیم آية من کتاب
الله قال نعم قال قرأها ابن عباس ببسم الله الرحمن الرحيم فى ال رکعتین جمیعا ۱۲
۱۲3 وله وقال بعضهم یقولها سرا وهو قول ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسروعبدالله بن المغفل والحكم
والحسن والشعبى والنخعى وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وقتادة وعمر بن عبدالعزيز وسليمان الاعمش والزهرى
المدينة لحصه العينى من الزیلعی-۲ ۱ حاشية الهداية_قال الترمذی بعد ذكر حديث ابن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالئ
عنه قال سمعنی ابی وانا فی الصلوة اقول بسم الله الرحمن الرحیم فقال لى اى بنى محدث اياك والحدث قال ولم ار احدا
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث فى الاسلام يعنى منه وقال قد صلیت مع النبی صلی
العلمين قال ابوعيسى حديث عبدالله ابن مغفل حديث حسن والعمل عليه عيند اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلى
الله عليه وسلم منهم ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
وقال بعضهم لا يقولها 4۱۳ البتة لا فی السر ولا فی العلانية واحتجوا علی اهل المقالة الاولی فی
ذلک ہما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيئ بن حسان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عمارة بن
القعقاع قال ثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال ثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه
قال ابو جعفر ففى 4١49 وسلم اذا نهض فى الثانية استفتح بالحمد للّه رب العالمين ولم يسكت
هذا دليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من فاتحة الكتاب (۱۰ ولو كانت من فاتحة
الكتاب لقرأ بها فى الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب والدين استحبوا الجهر بها فى الركعة الاولئ لانها
عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك ايضا فى الثانية فلما انتفى بحديث ابى هريرة هذا ان يكون
رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأبها فى اللثانية انتفى به ايضا ان يكون قرأبها فى الاولئ فعارض
هذا الحديث حديث نعيم بن المجمر وكان هذا اولئ منه لاستقامة طريقه وفضل صحة مجيئه على
واحمد واسحاق لايرون ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها فى نفسه_؟١
1179 #قوله وقال بعضهم لايقولها الخ وهو قول مالك بن انس رضى الله عنه قال ابوعمر قال مالك لاتقرء وا البسملة فى
الفرض سرا ولا جهراوفی النافلة ان شاء فعل وان شاء ترك وهو قول الطبرى كذا فى العينى وقال الزيلعى فى تخريجه
قالت طائفة لایقرآها سرا ولا جهرا وبه قال مالك والاوزاعی -۱۲
وله ولم یسکت ای کما سکت فی ال رکعة الاولی لان فى الركعة الاولى يقرأ الثناء والتعوذ والتسمية و کانت
السكتة فيها طويلة بخحلاف الثانية فانه لایقراً فیها الا التسمیة ۱۲
19 4قوله ليست من فاتحة الکتاب الخ وايضا يدل على انها ليست من الفاتحة مارواه مسلم فى صحيحه عن سفيان
إن عيبنة عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالئن قسمت الصلؤة بينى وبين
عبدى نصفين ولعبدى ماسأل فاذا قال العبد الحمد لله رب الغلمين قال الله تعالئ حمدنى عبدى واذا قال الرحمن الرحيم
قال الله اثنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال محدنی عبدى وقال مرة فوض الى عبدى فاذا قال اياك نعبد واياك
نستعين قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولاالضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ماسأل ورواه الترمذى مثله وقال هذا حديث حسن وقد روى شعبة
واسمعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا
الحديث وروى ابن جريج ومالك بن انس عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابى السائب مولى هشام بن زهرة عن ابى هريرة
عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا الحديث ظاهر فى ان البسملة ليست من الفاتحة والا لابتدأ بها لان هذا
محل بيان واستقصاء لآيات السورة حتى انه لم يحل منها بحرف والحاجة الى قراء ة البسملة امس ليرتفع الاشكال قال
ابن عبدالبر حدیث العلاء هذا قاطع لقلق المنازعين وهو نص لايحتمل التاويل ولااعلم حديثا فى سقوط البسملة ابين منه
وقال النووی واحتج القائلون بان البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحدیث وهو من اوضح ما احتجوا به قالوا لانه سبع
آیات بالاحماع فثلث فی اولها ثناء اولها الحمد لله وثلث دعاء اولها اهدنا الصراط المستقیم والسابعة متوسطة وهی
اياك نعبد واياك نستعین قالوا ولانه سبحانه وتعالی قال قسمت الصلوة بینی وبین عبدی نصفین فاذا قال العبد الحمد لله
رب الغلمين فلم یذ کر البسملة ولو کانت منها لذ کرها اه ثم اجاب باحوبة ثلثة کلها سخيفة لاحاحة لنا الی ذ کرها وقال
جع ی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
0
مجئى حديث نعيم 4۱3 وقالوا واما حدیث ام سلمة 6۱۷ الذی رواه ابن ابی مليكة فقد اختلف
الذين رووه فى لفظه فرواه بعضهم علی ماذكرنا ه ورواه آخخرون على غير ذلك كما حدثنا ربيع
المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن عبداللّه بن عبيد الله بن ابى مليكة عن يعلى انه
سال ام سلمة عن قراء ة رسول الل صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراء ة رسول الله صلى الله عليه
وسلم مفسرة حرفا حرفا ففى هذا ان ذكر قراء ة بسم اللّه الرحمن لن الرحيم من ام سلمة تنعت
فى البدائع وجه الاستدلال به من وجهين احدهما انه بدء بقوله الحمد لله رب الغلمين لابقوله بسم الله الرحمن الرحيم
ول و کانت من الفات امارحات لاله اب
المناصفة بل یکون ما لله اکثر لانه یکون فی النصف الاول اربع آیات ونصف
J A DE e NE E a N
التقريب ان الساجى حكى عن احمد انه اختلط فقال فى تهذيب التهذيب كان احمد يقول ما ادرى اى شئ يخلطه فى
الاحاديث وقال ابن حزم ليس بالقوى ولعله اعتمد على قول الامام احمد فيه وقال الزيلعى فى تخريجه والجواب عن
حدیث نعیم المحمر من وجوه احدها انه حديث معلول فان ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين اصحاب
ابى هريرة وهم ثمان مائة مابین صاحب وتابع ولایبت عن نقة من اصحاب ابی هريرة انه حدث عن ابی هريرة انه علیه
السلام کان یجهر بالبسملة فی الصلوة وقد اعرض عن ذکر البسملة فی حدیث ایی هريرة صاحبا الصحیح رواه البحاری
من حدیث ابی سلمة بن عبدالرحمن أن ابا هربرة كان يكب ر كل صلة من المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين
يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم يقول الله اكبر حين يهوى ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه من
السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود ثم یکبر حین یقوم من الجلوس فی الائنتین وذلك فی
كل ركعة حتى يفرغ من الصلوة ثم یقول حین بنصرف والذی نفسی بیده انی لاقربکم شبها بصلوة رسول الله صلی الله
عليه وسلم ان كانت هذه لصلوّته حتی فارق الدنیا ورواه مسلم بنحو ذلكك هذا هو الصحیح الثابت عن ابی هريرة قال ابن
عبدالبر وكأنه كان ينكر على من ترك التكبير فی رفعه و حفضه قال ویدل علی انهم کانوا یفعلون ذلك ما رواه النسائی من
طريق ابن ابى ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابى هريرة انه قال ثلث كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن
الناس كان اذا قام الى الصلواة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القراءة هنيهة وكان يكبر فى كل حفض ورفع ورواه ابن ابی
ذئب فى مؤطاه كذلك باللفظ المذكور ورواه البخارى فى القراءة خلف الامام وابوداود الطيالسى فى مسنده وهذا
حدیث حسن ورواته نقات وسعيد بن سمعان الانصارى صدوق وثقه النسائى وابن حبان ولا التفات الى قول ابى الفتح
الازدى فيه ضعيف فان الازدى متكلم فيه والنسائى اعلم منه وليس للتسمية فى هذا الحديث ولا فى الاحاديث الصحيحة
عن ابى هريرة ذكر وهذا مما يغلب على الظن انه وهم على ابى هريرة فان قيل قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة من
الثقة مقبولة قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه لاف مشهور فمن الناس من یقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لايقبلها
والصحيح التفصيل وهو انها تقبل فى موضع دون موضع فتقبل اذا كان الراوى الذى رواها ثقة حافظا ثبتا والذى لم
يذكرها مثله اودونه فى الثقة وزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه
وعلی تقدیر صحتها فلا ححة فیها لمن قال بالجهر لانه قال فقراً او فقال بسم الله الرحمن الرحیم و ذلك اعم من قراء تها
سرا أو جهراً وانما هو حجة على من لايرى قراء تها فان قيل لوكان ابوهريرة اسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
بذلک قراء ق رسول اللّه صلی اه علیه وسلم لساثر القرآن کیف کانت ولیس فی ذلک دلیل ان
رسول اللّه صلی الله علیه وسلم کان یقراً بسم اللّه الرحمن الرحیم فمعنی هذا غير معنى حديث ابن
جریج وقد يجوز ايضا 4189 آن یکون تقطیع فاتحة الکتاب الذی فى حديث جريج كان من ابن
جريج ايضاً حكاية منه للقراء ة المفسرة حرفا حرفا التى حكاها الليث عن ابن ابى مليكة فانتفى
ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولا واحدا ولقال فاسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة والصلؤة كانت
جهرية بدليل تامينه وتامين المامومين قلنا ليس للجهر فيه تصريح ولا ظاهر يوجب الحجة ومثل هذا لايقدم على النص
الصريح المقتضى للاسرار الوجه الثانى ان قوله فقرأ اوقال ليس بصريح انه سمع منه اذ يجوز ان يكون ابوهريرة اخبر نعيما
بانه قرأها سرا ويجوز ان يكون سمعها منه فى مخحافتة لقربه منه كما روى عنه من انواع الاستفتاح والفاظ الذكر فى قيامه
وقعوده وركوعه وسجوده الوحه الثالث قوله انى لاشبهكم صلؤة برسول الله صلى الله عليه وسلم انما اراد به اصل
الصلؤة ومقاديرها وهيئاتها وتشبيه الشئ بالشئ لايقتضى ان يكون مثل من كل وحه بل يكفى فى غالب الافعال وذلك
متحقق فى التكبير وغيره دون البسملة فان التكبير وغيره من افعال الصلواة ثابت صحيح عن ابى هريرة وكان مقصوده الرد
على من تركه واما التسمية ففى صحتها عنه نظر فلينصرف الى الصحیح الثابت دون غيره
قوله اما حديث ام سلمة الخ حديث ام سلمة رضى الله تعالئ عنها اخحرجه الترمذى بكلا السندين عنها قال حدثنا ۱۷3
على بن حجر نا يحيى بن سعيد الاموى عن ابن جريج عن ابن ابی مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلی الله عليه
وسلم يقطع قراء ته يقرأ الحمد لله رب الغلمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرء ها ملِكِ يوم الدين وليس فى
هذا الحديث ذكر الصلوة ولاذكر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذى هذا حديث غريب وبه يقرأ ابوعبيد ويخختاره
هكذا روى يحيى بن سعيد الاموى وغيره عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة وليس اسناده بمتصل لان الليث
بن سعد روى هذا الحديث عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة انها وصفت قراء ة النبى صلى الله عليه
وسلم حرفا حرفا وحديث الليث اصح وقال الامام الطحاوى فى كتاب الرد على الكرابيسى لم يسمع ابن ابى مليكة هذا
الحديث من ام سلمة والذى يروى عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن ملك عن ام سلمة هو الاصح وايضا روى هذا الحديث
ابوداود والنسائی من حدیث یعلی بن مملك انه سأل ام سلمة عن قراء ة رسول الله صلی الله عليه وسلم وصلوته قالت
مالكم وصللاته ثم نعتت قراء ته فاذا هى تنعت قراء ة مفسرة حرفا حرفا فعلم ان قراء ة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لم
تنبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ام سلمة ولوكان فى هذا الحديث كمارواه ابن جريج فهى من ام
سلمة رضى اذله تعالئ عنها لا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العينى واخرجه احمد قال حدئنا يحيى بن سعيد الاموى
الى أخخر السند نحوه ولفظه انها سئلت عن قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع آية آية يسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب الغلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قلت ليس فيه حجة للحصم لان فيه ذكر قراء ة
النبى صلى الله عليه وسلم كيف كانت وبيان ترتيله وليس فيه ذ کر الصلوة والعحب من البيهقى انه ذكر حديث يعلى فى
باب ترتيل القراء ة وت ركه فى باب الدليل على ان بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة لكونه لايوافق مقصوده
ولان فیه بیان علة حدیثه والعحب ثم العجب منه روى هذا الحديث عن عمر بن هارون والان القول فيه وقال ورواه عمر
بن هارون البلخى وليس بالقوى وذكره فى باب لاشفعة فيما يدقل انه ضعيف لايحتج به ثم ان كان العدّ بلسانه فى
۱۲ الصلواة فذلك مناف للصلواة وان كان باصابعه فلايدل على انها آية من الفائحة قاله الذهبى فى مختصر السئن اه
#قوله وقد يجوز ايضا الخ اى يجوز ان يكون التفصيل الذى رواه ابن جریج هو حكاية عنه للقراء ة المفسرة حرفا ١9
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
¥
بذلک ان یکون فى حديث ام سلمة ذلك حجة لاحد وقالوا لهم ايضاً فيما رووه عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس فی قوله عزوجل ولقد آتیلک سبعاً من المثانى اما ماذكر تموه )٠۹[ من انها
هى السبع المثانى فانا لا ننازعكم فى ذلک واما ماذكر تموه من ان بسم الله الرحمن الرحيم منها
فقد روى هذا عن ابن عباس كما ذكر تم وقد روى عن غيره ممن روينا عنه فى هذا الباب انه لم
يجهر بها ما يدل على خلاف ذلك ولم يختلفوا جمیعاً ان فاتحة الكتاب سبع آيات فمن جعل بسم
الله الرحمن الرحيم منها عدها آية ومن لم يجعلها منها عد انعمت علیهم (4۲۰ آية فلما اختلفوا
فى ذلك وجب النظر و سنبين ذلك فى موضعه ان شاء اللّه تعالئ وقد روى عن عفمان بن عفان ما
قد حدثنا على بن شيبة قال ثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن يزيد الرقاشى عن ابن عباس قال قلت
لعشمان بن عفان ((411 ما حملكم على ان عمدتم الى الانفال وهى من السبع الطول (۲۲» و الی
حرفا فیکون هذا الکلام من ابن حریج لا من ام سلمة رضى الله تعالئ عنها ولا من النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا
يكون فيه حجة للخصم_ ١١
١939 #قوله اما ماذكرتموه الخ فى حديث ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما المذكور سابقا امران احدهما ان المراد
بقوله تعالئ ولقد آتيناك سبعا من المثانی هو الفاتحة ولسنا ننازع فی ذلك لان الفاتحة سبع آیات وتکرر فی الصلوة او
تکرر نزولها فلذا یقال لها سبعا من المثانی والثانی ان بسم الله الرحمن الرحیم آية من الفاتحة وهذا وان روى عن ابن
عباس رضی الله تعالی عنهما لکن روی عن غیره انه لم یجهر بها فما رواه غیره یدل علی خحلاف ماذ کره ابن عباس رضی
الله تعالی عنهما ۲ ۱
46۲۰ قوله عد انعمت عليهم الخ ای صراط الذین انعمت عليهم الى آخره ليست بآية ١7
۲۱ وله قلت لعشمان بن عفان رضی الله تعالی عنه الخ هذا الحدیث اخرحه ابوداود والترمذی والبیهقی فی سننهم
بالفاظ متقاربة عن عوف بن ابى جميلة عن يزيد الفارسى عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما وقال الترمذی هذا حدیث
حسن لانعرفه الا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس ويزيد الفارسى هو من التابعين من اهل البصرة ويزيد
بن ابان الرقاشى هو من التابعين من اهل البصرة وهو اصغر من يزيد الفارسى ويزيد الرقاشى انما يروى عن انس بن مالك
اه وفى كلام الترمذى هذا اشارة الى ان يزيد هذا هو الفارسى لاالرقاشى وهذا هو الصواب قال فى تهذيب التهذيب يزيد
الفارسى البصرى روى عن ابن عباس وحكى عن عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف فى امر المصاحف وعنه مالك بن
دينار وعبدالله بن فيروز الداناج وعوف بن ربيعة الثقفى وعوف بن الاعرابى وقال بعضهم انه هو يزيد بن هرمز والصحيح
انه غيره ويزيد بن ابان الرقاشى ابوعمرو البصرى القاص الزاهد روى عن ابيه وانس بن مالك قال ابن سعد كان ضعيفا
قدريا وقال عمرو بن على كان يحيى بن سعيد لايحدث عنه و كان عبدالرحمن يحدث عنه وقال كان رجلا صالحا وقد
روى عنه الناس وليس بالقوى فى الحديث وقال البخارى تكلم فيه شعبة وقال اسحق بن راهويه عن النضر بن شميل قال
شعبة لان اقطع الطریق احب الي من آن اروی عن یزید وقال زکریا بن یحبی الحلوانی سمعت سلمة بن شبيب يقول
سمعته وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة یقول لان ازنی احب الي من ان احدث عن یزید الرقاشی قال یزید ماکان اهون
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
5
براءة وهى من المئين فقرنتم بينهما وجعلتموهما فى السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسع الله
الرحممن الرحيم فقال عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول اجعلوها
فى المنورة التى يذكر فيها كذا و كذا وكانت قصتها شبهة بقصتها فتوفی رسول الله صلى الله عليه
“.يوسلم ولم اسأله عن ذلك فخفت ان تكون منها فقرنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله
. اليزحئن الرحيم وجعلتهما فى السبع الطول قال ابو جعفر فهذا عثمان يخبر فى هذا الحديث ان
یسم الله الرحمن لن الرحيم لم تكن عدده من السورة ۲١ وانه انما كان يكتبها فى فصل السورة
' ووی غیرهن فهذا حلاف ماذهب اليه ابن عباس من ذلك وقد جاء ت الآثار متواترة عن رصول الله
لی اللہ علیہ وسام وعن ابى بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم انهم كانوا لا يجهرون بها فى
, عليه الزنا قال سلمة ین شبیب فة کرت ذلك لاحمد بن حنبل فقال کان بلغنا انه قال ذلك فی ابان وقال ابوداود
' الگجتیانی و کان فى مجلس سلمة قاله فيهما حمیعا وقال عبدالله بن ادریس سمعت شعبة یقول لان ازنی احب الي من
1 ان اروى عن يزيد وابان وقال ابوداود عن احمد لايكتب حديث يزيد قلت فلم ترك حديثه لهوی كان فيه قال لا ولكن
کان منكر الحدیث وكان شعبة يحمل عليه وكان قاصا وقال عبدالله بن احمد عن ابیه هو فوق ابان و کان یضعف وقال
أسحق بن منصور عن این معین هو حير من ابان وقال ابن ابى خيشمة عن ابن معین رحل صالح و ولیس حديثه بشئ- اه
7197 وله وهی من السیع الطول وفی رواية ابی داود والترمذی والییهقی وهی من المثانی وهذا هو الظاهر لان الانفال
ب من السبع الطول بل ولامن المئین لان آیاتها اقل من مائة ئة ويمكن ان يقال ان الانفال مع سورة التوبة تعد من السبع
09 حاصله لسوال ات التفال ليست من السبع الطول بل هى من المثانى فلم ادخلتموها فى السيع الطول ولم لم
نیوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بين | الانفال وبراء ة فاجاب عن الاول ان قصتها لما کانت مشابهة بقصتها ولم اسئل
۰ سوه له صلی له عله وسلم عن ذلك فقرنت بينهما لاحل المشابهة ولم يثبت عندى انهما سورتان ولذا لم اكتب
۱ ضير يسم الله الرحمن ن الرحیم-
7" قوله ان بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن عنده من السورة قال فی البدائع ولان كون الآية من سورة كذا ومن
:وضع كذا لايثبت الا بالدليل المتواتر من النبى صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بالتواترانها مكتوبة فى المصاحف ولاتواتر
ان کوتها من السورة وله اعحلف امل عم ی فعدها قراء هل الکوفة من یرل حا قر اهل اغا ةمنها وذا
ليل عدم التواتر ووقو ع الشك والشبهة فى ذلك فلا یثبت کونها من السورة مع الشك و کون التسمية جزء من کل سورة
۱ ص به ای له فى ذلك احد من سلف الامة وكفى ب ید فیلات لمعب الیل عله ریس
1 نی هربة رضی , الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال سورة فی القرآن ثلثون آية شفعت شفعت لصاحیها حتی غفرله تبارك
اذى بيده الملك وقد اتفق القراء وغيرهم على انها ثلثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم ولوكانت هى منها لكانت
*احدی وثلثين آية وهو حلاف قول النبی صلى الله عليه وسلم وكذا انعقد الاحماع من الفقهاء والقراء ان سورة الكوثر
ثلث آیات وسورة الا حلاص اربع آبات ولو کانت التسمية منها لکانت سورة الکوثر اربع آيات وسورة الاحلاص حمس
آیات وهو حلاف الاجماع- ۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4۹
الصلوة حدثنا فهد قال ثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال ثنا اسمعيل بن علية عن الجريرى عن قيس بن
عباية قال حدثنى ابن عبداللّه بن مغفل عن ابیه ۲:3 وقلما رأيت رجلا اشد عليه حدثا فى الاسلام
منه فسمعنی وانا آقرا بسم الله الرحمن الرحیم فقال ای بنی ایاک والحدث فى الاسلام فانی قد
صليت مع رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم و ابی بکر و عمر و عشمان فلم اسمعها من احد منهم
ولکن اذا قرأت فقل الحمد للّه رب العلمین و کما حدثنا ابو يكرة قال نا ابو عاصم و سعید بن عامر
4 7 #قوله حدثنى ابن عبدالله بن مغفل عن ابيه الخ اخرحه الترمذی والنسائی وابن ماجة واحمد والطبرانی قال النووی
فی الحلاصة وقد ضعف الحفاظ حدیث عبدالله بن مغفل الذی احرجه الترمذی وانکروا علی الترمذی تحسینه کابن
خحزيمة وابن عبدالبر والحطیب قالوا ان مداره على ابن عبدالله بن مغفل وهو محهول واجاب عنه العینی بان حدیثه رواه
احمد فی مسنده من حدیث ابی نعامة عن ابن عبدالله ين مغفل قال کان ابونا اذا سمع احدا منا یقول بسم الله الرحمن
الرحيم يقول اى بنى صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالئ عنهم فلم اسمع احدا
منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ورواه الطبرانى فى معجمه عن عبدالله بن بريدة عن ابن عبد الله بن مغفل عن ابيه مثله
ثم احرحه عن ابی سفیان طریف بن شهاب عن يزيد بن عبدالله بن مغفل عن ابيه قال صليت خلف امام فجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم فلما فرغ من صلواته قال ماهذا غيب عنا هذه التى اراك تجهر بها فانى قد صليت مع النبى صلى الله تعالئ
علیه وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم یجهروا بها فهؤلاء ثلئة رووا هذا الحديث عن ابن عبدالله بن مغفل عن ابيه وهو
ابونعامة الحنفى قيس بن عباية وثقه ابن معين وغيره وقال ابن عبدالبر هو ثقة عند جميعهم وقال الخطيب لا اعلم احدا
رماه ببدعة فى دينه ولاكذب فى روايته وعبدالله بن بريدة وهو اشهر من ان يثنى عليه وابوسفيان السعدى وهو تكلم فيه
ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات وهو الذى سمى ابن عبدالله بن مغفل يزيد كما هو عند الطبرانى فقد
ارتفعت الجهالة عن ابن عبدالله بن مغفل برواية هولاء الثلئة عنه وقد تقدم فى مسند الامام احمد عن ابى نعامة عن بنى
عبدالله بن مغفل وبنوه الذين يروى عنهم يزيد وزياد ومحمد والنسائى وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هولاء مع انهم
مشهورون بالرواية ولم يرواحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولامتابع حتى يخخرج بسببه وانما رووا ما رواه غیرهم من
الثقات اه وقال الزیلعی فی تخریجه وبالحملة فهذا حدیث صريح فى عدم الجهر بالتسمية وهو وان لم يكن من اقسام
الصحیح فلاینزل عن درجة الحسن وقد حسته الترمذی والحدیث الحسن یحتج به ولا سیما اذا تعددت شواهده و کثرت
متابعته والذین تکلموا فیه وت رکوا الاحتحاج به لجهالة ابن عبدالله بن مغفل قد احتحوا فی هذه المسئلة بما هو اضعف
منه بل احتج الخطیب بما یعلم هو انه موضوع ولم یحسن البيهقى فى تضعيف هذا الحديث اذ قال بعد ان رواه فى
كتاب المعرفة من حديث ابى نعامة بسنده هذا حديث تفرد له ابونعامة قيس بن عباية وابونعامة وابن عبدالله بن مغفل فلم
یحتج بهما صاحبا الصحیح فقوله تفرد به ابونعامة ليس بصحيح فقد تابعه عبدالله بن بريدة وابوسفيان وقوله ابونعامة
وابن عبدالله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا الصحيح ليس هذا لازم فى صحة الاسناد ولان سلمنا فقد قلنا انه حسن
والحسن يحتج به وهذا الحديث مما يدل على ان ترك الجهر عندهم كان ميراثا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتوارثونه
حلفهم عن سلفهم وهذا وحده کاف فی المسئلة لان الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساء فلوكان عليه السلام يجهر
بها دائما لماوقع فیه احتلاف ولا اشتباه ولکان معلوما بالاضطرار ولما قالانس لم یجهر بها علیه السلام ولا علفاژه
الراشدون ولاقال عبدالله بين مغفل ذلك ایضا وسماه حدا ولما استمر عمل اهل المدينة فی محراب النبی صلى الله عليه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
£0٠
قالا ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن انس بن مالك ان النبى صلى اللّه عليه وسلم ه٠ وابا
بکر و عمر وعثمان کانوا یستفتحون القراء ة بالحمد للّه رب العلمين وكما حدثنا سليمن بن
شعیب الکیسانی قال ثنا عبدالرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالک
یقول صلیت خلف النبی صلی الله عليه وسلم و ابی بکر و عمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم وكما حدثنا يونس بن عبد الاعلی قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن
حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال قمت وراء ابی بکر وعمر و عشمان بن عفان فکلهم کان لا
يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم اذا افتتح الصلوة وکما حدثنا فهد قال ثا ابو غسان قال ثنا زهير بن
معاوية عن حميد عن انس ان ابا بكر و عمر ويرى حميد انه قد ذکر النبی صلی الله عليه وسلم ثم
ذکر نحوه وکما حدثنا احمد بن ابی عمران و علی بن عبدالرحمن ين محمد بن المغيرة قالا ثنا
على بن الجعد قال انا شيبان عن قتادة قال سمعت انساً يقول صليت خلف النبى صلى الله عليه
وسلم وابى بكر وعمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم باقى وكما
وسلم ومقامه على ترك الجهر يتوارثونه آخرهم عن اولهم وذلك جار عندهم مجرى الصاع والمد بل ابلغ من ذلك
لاشتراك حمیع المسلمین فی الصلوء ولان الصلواة تتكرر كل يوم وليلة وكم من انسان لايحتاج الى صاع ولامدّ ومن
یحتاحه یمکث مدة لایحتاج اليه ولایظن عاقل ان اکابر الصحابة والتابعین واکثر اهل العلم کانوا يواظبون على حلاف
ماکان النبی صلی الله علیه و سلم یفعله اه
8 قوله ان النبی صلی الله عليه وسلم الخ حديث انس رضى الله تعالی عنه احرجه ابوداود عن هشام عن قتادة عن
انس واخرج الترمذی عن ابی عوانة عن قتادة عن انس وقال هذا حدیث حسن صحیح والعمل علی هذا عند امل العلم
من اصحاب النیی صلی الله علیه وسلم والتابعین ومن بعدهم کانوا یستفتحون القراء ة بالحمد لله رب الخلمین واحرحه
البخاری ومسلم فی صحیحیهما عن شعبة عن قتادة عن انس قال صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم وحلف
ابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یقراً بسم الله الرحمن الرحیم وفی لفظ لمسلم و کانوا یستفتحون القراء ة
بالحمد لله رب الطلمین لایذ کرون بسم الله الرحمن الرحیم فی اول قراء ة ولافی آحرها ورواه النسائی فی سنته واحمد
فی مسنده وابن حبان فی صحیحه والدارقطنی فی سننه وقالوا فيه فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وزاد ابن
حبان ويجهرون بالحمد لله رب الغلمين وفى لفظ للنسائى وابن حبان ايضا فلم اسمع احداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم وفى لفظ لابى يعلى الموصلى فى مسنده فكانوا يستفتحون القراء ة فيما يجهر به بالحمد لله رب الغلمين وفى
لفظ للطبرانى فى معحمه وابى نعیم فی الحلية وابن حزيمة فی مختصر المختصر و کانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيم
ورحال هذه الروایات کلهم نقات مخرج لهم فی الصحیح کذا فی التخریج للزیلعی- وقال العینی هذا الحدیث رواه عن
انس رضی الله تعالی عنه حماعة منهم قتادة واسحق بن عبدالله ومنصور بن زاذان وایوب علی احتلاف فیه وابونعامة
قیس بن عباية الحنفی وعائذ بن شریح بحلاف الحسن وثابت البنانی وحمید الطویل ومحمد بن نوح اما حدیث قتادة
عن انس فاخرجه البخاری ومسلم والنسائی واما حدیث اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحة عن انس فاخرجه البخاری
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٥١
حدثنا ابو امية قال ثنا الاحوص بن جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن الاعمش عن شعبة عن ثابت عن
انس قال لم ي> كن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا ابوبكر ولا عمر يجهرون ببسم اللّه الرحئن
الرحيم وكما حدثنا ابراهيم بن ابی داود قال ثا ثنا رحیم بن الیته قال ثنا سويد بن عبدالعزيز عن
عمران القصير عن الحسن عن انس ان النبى صلى اللّه عليه وسلم و ابا بكر وعمر كانوا يسرون
ببسم الله الرحطن الرحيم وكما حدثنا ابو امية قال ثا سليمن بن عبيد الله الرقى قال ثنا مخلاد بن
الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين والحسن عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم و ابو بكر وعمر و عشمان یستفتحون بالحمد للّه رب العلمين وكما حدثنا احمد بن
مسعود الخياط المقدسى قال ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة
عن انس بن مالك عن النبى صلى اللّه عليه وسلم مثله وكما حدثنا ابراهيم بن منقذ قال ثنا عبدالله
بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابى حبيب ان محمد بن نوح اخا بنى سعد بن بكر حدثه عن انس
بن مالك قال سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم وابا بکر وعمر یستفتحون القراء ة بالحمد
له رب العالمین حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنى اسباط بن محمد قال ثنا سعيد بن ابى
عروبة عن بديل عن ابى الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح
الصلوة بالعکبیر ۲۰۵ و یفتعح القراء ة بالحمد للّه 6۲۷3 ویختمها بالتسلیم قال ابو جعفر فلما
ومسلم واما حدیث منصور فاخرجه النسائی واما حدیث ایوب فأخرجه الشافعی والنسائی وابن ماحة وقال الدارقطنی
احلتف فیه عن ایوب فقیل عن قتادة عن انس وقیل عن ابی قلابة عن انس وقيل عن ايوب عن انس واما حديث ابى نعامة
فاحرجه البیهقی واما حدیث عائذ بن شریح فقال الدارقطتی احتلف فیه فقیل عنه عن انس وقیل عنه عن ثمامة عن انس
واما حدیث الحسن عن انس فاخرجه الطبرانی واما حدیث ثابت فذ کره البیهقی والطحاوی من حدیث شعبة عن ثابت
عن انس واما حدیث حمید عن انس فاخعرجه الطحاوی واما حدیث محمد ين نوح عن انس فاحرجه الطحاوی ایضا
وروی عن قتادة حماعة شعبة وهشام وابوعوانة وایوب وسعید بن ابی عروبة والاوزاعی وشیبان-۱۲
۲۵ قوله ب: یفتتح الصلوة بالتکبیرالخ هذا الحدیث رواه مسلم فی صحیحه وابوداود والبیهقی واعترض على هذا
ا ا E
یجهر وحوابه انه یکفینا انه حدیث اودعه مسلم فی صحیحه وابوالجوزاء اسمه اوس بن عبدالله الربعی ثقة كبير لاينكر
سماعه من عائشة وقد احتج به الجماعة وبديل بن ميسرة تابعى صغير مجمع على عدالته وثقته وقد حدث بهذا الحديث
عنه الائمة الكبار وتلقاه العلماء بالقبول ولم يتكلم فيه احد منهم وماروى عن عائشة من الجهر فكذب بلا شك فيه
الحكم بن عبدالله بن سعد وهو كذاب دجال لايحل الاحتجاج به ومن العجب القدح فى الحديث الصحيح
والاحتحاج بالباطل-۲ ۱
۷۵ ۲»قوله بالحمدلله بالضم الدال علی الحکایة ۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
to
تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وابى بكر وعمر و عفمان بما ذكرنا وكان
فى بعضها انهم كانوا يستفتحون القراء ة بالحمد للّه رب العلمین 6۲۸ وليس فى ذلك دليل
589 #قوله يستفتحون القراء ة بألحمد لله رب الغلمين قال الشافعى انما معنى هذا الحديث ان النبى صلى الله عليه
وسلم وابابكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب الغلمين معناه انهم كانوا یبدژن بقراء
ة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه انهم كانوا لايقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعى يرى ان يبدأ ببسم
الله الرحمن الرحيم وان يجهر بها اذا جهر بالقراء ة کذا ذ کره الترمذی فی سننه ویرد هذا التاویل ۱۰ احرحه مسلم وغيره
عن انس رضى الله تعالئ عنه انه قال فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفى رواية كانوا يسرون ببسم
الله الرحمن الرحيم وفى رواية كان لايقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلواة واغرب ابن حجر بقوله انه معارض
بما رواه الترمذى عن ابن عباس كان النبى صلى الله عليه وسلم یفتتح الصلوة ببسم الله الرحمن الرحيم وكيف يعارض
حديث ابن عباس حديث جابر رضى الله تعالئ عنهم مع ان حديث ابن عباس غير صحيح قال الترمذى ليس اسناده بذاك
و حدیث جابر احرجه الحماعة فصححوه وقد قال ابن الجوزى لم يصح عنه عليه السلام فى الجهر شئ وقال الزيلعى فى
تخريجه فحمل الافتتاح بالحمد لله رب الغلمين على السورة لا الآية مما تستبعده القريحة وتمجه الافهام الصحيحة لان
هذا من العلم الظاهر الذى يعرفه العام والخاص كما يعلمون ان الفجر ركعتان وان الظهر اربع وان الركوع قبل السجود
والتشهد بعد الحلوس الى غير ذلك فليس فى نقل مثل هذا فائدة فكيف يجوز ان يظن ان انسا قصد تعريفهم بهذا وانهم
سألوه عنه وانما مثل هذا مثل من يقول فكانوا يركعون قبل السجود اوفكانوا يجهرون فى العشائین والفجر ویتخافتون
فی صلوة الظهر والعصر والله اعلم وایضا فلو اريد الافتتاح بسورة الحمد لقيل كانوا يفتتحون القراء ة بام القرآن او بفاتحة
الکتاب او بسورة الحمد هذا هو المعروف فى تسميتها عندهم واما تسميتها بالحمد لله رب الغلمين فلم ينقل عن النبى
صلى الله عليه وسلم ولاعن الصحابة والتابعين ولاعن احد يحتج بقوله واما تسميتها بالحمد فقط فعرف متأحر یقولون
فلان قرأ الحمد واين هذا من قوله فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب الغلمين فان هذا لایجوز ان یراد به السورة الا
بدليل صحيح وانى للمخالف ذلك فان قيل فقد روى الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة
عن انس الاستفتاح بام القرآن وهذا يدل على ارادة السورة قلنا هذا مروی بالمعنی والصحيح عن الاوزاعى مارواه مسلم
عن الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن انس قال صلیت خلف ابی بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب
الغلمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى اول قراء ة ولافی آخرها ثم احرحه مسلم عن الولید بن مسلم عن
الاوزاعی احبرنی اسحق بن عبدالله ابن ابی طلحة انه سمع انس بن مالك یذ کر ذلك هکذا رواه مسلم فی صحیحه عاطفا
له على حديث قتادة وهذا اللفظ المخرج فی الصحیح هو الثابت عن الاوزاعی واللفظ الا خر ان کان محفوظا فهو مروی
بالمعنی فیجب حمل الافتتاح بام القرآن على هذا رواه الطبرانی فی معجمه بهذا الاسناد ان النبى صلى الله عليه وسلم وابا
بکر وعمر وعثمان کانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم اه واما من قدح فی صحة حدیث انس رضی الله عنه بان
ابا سلمة سعید بن یزید سأل انسا عن هذه المسئلة فقال انك لتسألنی عن شوم ما احفظه ولاسالنی احد قبلك فبعید کل
البعد اما اولا فلان قتادة احفظ من ابی سلمة ومع هذا نحدیث انس رضی الله تعالی عنه لم رو عنه قتادة وحده بل رواه
ثقات آخرون ایضاً کما بیناه آما انیا فلان أنساً رضى الله تعالئ عنه صحب النبی صلی الله علیه زسلم عشر سنین ثم
صحب ابا بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم حمسا وعشرین سنة وصلی خلفهم الصلوات فکیف یقال انه نسى هذا
الحکم ویحفظ صلوتهم کیف کانت فحدیث سعید ين یزید لایلتفت اليه ولایعارض حدیث انس المشهور فی مابین
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
tor
4119 على أنهم كانوا لايذكرون بسم اللّه الرحمن الرحيم قبلها وبعدها لانه انما عنئ بالقراء ة
ههنا قراء ة القرآن فاحتمل انهم لم یعدوا بسم اللّه الرحمن الرحيم قرآنا وعدوها ذكرا مثل
سبحانك اللّهم و بحمدك وما يقال عند افتتاح الصلوة فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلک و
يستفتح بالحمد له رب العلمین وفى بعضها انهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ففى
ذلك دليل انهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفى الجهر معنى
فثبت بعصحيح هذه الآثار ترک الجهر بسسم ال الرحمن ن الرحیم وذکرها سرا وقد روی ذلک
ایضا عن علی بن ابی طالب رضى اللّه عنه وغيره من اصحاب رسول اه صلی اللّه علیه وسلم كما
حدثنا سليمن بن شعیب الکیسانی قال ثنا على بن معبد قال ثنا ابو بكر بن عياش عن ابى سعيد عن
ابی وائل قال کان عمر علی لا یجهران < ۰ ببسم الله الرحمن أن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين
حدثنا سلیمن بن شعیب قال ثنا عبدالرحطن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية قال سمعت عاصماً و
عبدالملك بن ابى بشير عن عكرمة عن ابن عباس فى الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحیم قال ذلک
فعل الاعراب 47١9 وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الاصبهانى قال انا شريك عن
المحدئین -
۲۹8 قوله وليس فى ذلك دليل الخ كما فهمه مالك رحمه الله تعالی انه لا بقراً لتسمية لا سرا ولا جهرا لانه جاء فى
بعض روایات الحدیث انهم کانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحیم ولان انسا رضی الله عنه انما ينفى ما يمكنه العلم
بانتفائه فانه اذا لم یسمع مع القرب علم انهم لم یجهروا واما کون الامام لم یقرء ها فهذا لايمكن ادراكه الا اذا لم يكن
بين التکبیر والقراء ة سکوت یمکن فیه القراء ة سرا لکن ثبت فی الصحیحین عن ابی هريرة رضى الله عنه انه قال یارسول
الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراء ة ماتقول قال اقول كذا و کذا الى آخحره وفی السنن عن سمرة وابی وغیرهما رضی
الله عنهم انه کان یسکت قبل القراء ة وانه كان يستعيذ واذا كان له سكوت لم يمكن انسا ان ينفى قراء تها فى ذلك
السكوت فيكون المراد نفى الجهر به ولاتعرض فيه للقراءة سرا ۲ ۱
4)۳۰قوله لایجهران الخ قال الزیلعی فی تخریجه روی سعید بن منصور فی سننه ثنا حالد عن حصین عن ابى وائل قال
کانوا یسرون البسملة والتعوذ فی الصلوة حدئنا حماد بن زید عن کثیر بن شنظیر ان الحسن سثل عن الجهر بالبسملة
فقال انما یفعل ذلك الاعراب_ وایضا ا ی ابوحنيفة حدئنا حماد بن ابی
سلیمان عن ابراهیم النحعی قال اربع یب یخفیهن الامام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحیم وسبحانك اللهم وبحمدك وآمين
رذ ا عن ارهن الع انه ال اة افا ر هي ف الرس لرن الور ا دد تال کی قال
الاعمش وابن ابی خالد وابن ابی لیلی وسفیان والحسن بن صالح وعلی بن صالح ومن اد رکنا من مشیختنا لا یجهرون
ببسم الله الرحمن الرحيم_؟ ١
۵ قوله ذلك فعل الاعراب قال محمد رحمه الله فی آثاره اخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهیم قال قال ابن مسعود
رضى الله عنه فى الرحل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انها اعرابية وكان لايجهر بها هو ولا احد من اصحابه وروى ابن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
ء ۶۵
عبدالملک بن ابی بشیر عن عکرمة عن ابن عباس مثله قال ابو جعفر فهذا خلاف ما روینا عن ابن
عباس فى الفصل الذى قبل هذا وكما حدثنا ابراهيم بن منقذ قال ثنا عبداللّه بن وهب عن ابن لهيعة
ان يسار بن عبدالرحمن الصد فى حدثه عن عبدالرحمن الاعرج قال ادركت الائمة وما يستفتحون
القراءة الا بالحمد للّه رب العلمين حدثنا ابراهيم بن منقذ قال ثنا عبداللّه بن وهب عن ابن لهيعة
عن ابى الاسود عن عروة بن الزبير مغله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا
يحيئ بن ايوب عن يحيئ بن سعيد قال لقد ادركت رجالا من علمائنا ما يقرؤن بها وكما حدثنا روح
بن الفرج قال ثنا سعيد قال ثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن قاسم قال ما سمعت
القاسم يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم قال ابوجعفر فلما ثبت عن رسول الله صلى اللّه علیه وسلم
وعمن ذکرنا بعده ترک الجهر ۳۲ ببسم الله الرحمن الرحيم ۳۳ ثبت انها ليست من
القرآن ولو كانت من القرآن لوجب ان یجهر بها کما یجهر بالقرآن سواها الا تری ان بسم الله
ابی شيبة فی مصنفه حدئنا هشیم عن سعید بن المرزبان ثنا ابووائل عن ابن مسعود انه کان یخفی بسم الله الرحمن الرحیم
بل الاستعاذة وربنا لك الحمد و حدیث ابن عباس فی ترك الجهر رواه الحطیب ایضا ۲ ۱
۳۲3 وله ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم قال الزیلعی فی تخریجه ملحص ماقاله صاحب التنقیح انه ذکر
الأحاديث التى استدل بها الشافعية ثم قال وهذه الاحادیث فی الحملة لاتحسن بمن له علم بالنقل ان یعارض بها
الاحادیث الصحيحة ولولا ان یعرض للمتفقه شبهة عند سماعها فیظنها صحيحة لکان الاضراب عن ذکرها اولی ویکفی
فی ضعفها اعراض المصنفین للمسانید والسنن عن حمهورها وقد ذکر الدارقطنی منها طرقا فی سننه فبین ضعف بعضها
وسكت عن بعضها وقد حکی لنا مشایخنا ان الدارقطنی لما ورد مصر سأله بعض اهلها تصنیف شی فى الجهر فصنف
فيه جزء | فاتاه بعض المالكية فاقسم علیه ان یخبره بالصحیح من ذلك فقال کل ماروی عن النبی صلی الله علیه وسلم فی
الجهر فلیس بصحیح واما عن الصحابة فمنه صحیح ومنه ضعیف ثم تجرد الامام ابوبکر الخطیب لحمع احادیث الجهر
فازری علی علمه بتغطية ماظن انه لاینکشف وقد بینا عللها وخللها ام وقال العینی فی عمدة القاری واحادیث الجهر
وان کثرت رواتها نکلها ضعيفة واحادیث انجهر لیست مخرحة فی الصحاح ولافی المسانید المشهورة ولم یرو اکثرها
الا الحاکم والدارقطنی فالحاکم قد عرف تساهله وتصحیحه للاحادیث الضعيفة بل الموضوعة والدارقطنی فقد ملا
کتابه من الاحادیث الغريبة والشاذة والمعللة و کم فیه من حدیث لایوحد فى غيره وفی رواتها الکذابون والضعف
والمحاهیل الذين لایوجدون فی کتب التواریخ ولافی کتب الجرح والتعدیل کعمرو بن شمر وحایر الحعفی وحصین بن
مخارق..... و عمرین حفص المکي, وعبداللهبن عمرو بن حسان وابی الصلت الهروی الملقب بجراب الکذب وعمر بن
مارون البلعی وعیسی بن میدء ن المدنی وآخرون و کیف یجوز ان یعارض برواية هژلاء مارواه البخاری ومسلم فی
صحیحیهما من حدیث انس الذی رواه عنه غیر واحد من الائمة الثقات الاثبات ومنهم قتادة الذی کان احفظ اهل زمانه
ویرویه عنه شعبة الملقب بامیرالمومنین فی الحدیث وتلقاه الائمة بالقبول وهذا البحاری مع شدة تصعبه وفرط تحمله
علی مذهب ابی حنيفة لم یودع فی صحیحه منها حدیثا واحدا وقد تعب کثیرا نی تحصیل حدیث صحیح فی الجهر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
foo
الرحمن الرحيم التى فى النمل يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لانها من القرآن فلما ثبت ان
التى قبل فاتحة الكتاب يخافت بها ويجهر بالقرآن ثبت انها ليست من القرآن وثبت ان يخافت بها
ويسر كما يسر التعوذ والافتتاح وما اشبههما وقد رأينا ها ایضاً مکتوبة :4۲ فی فواتح السور فی
المصحف فى فاتحة الكتاب وفى غيرها وكانت فى غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت ثبت ايضاً انها فى
فاتحة الكتاب ليست بآية وهذا الذى ثبتنا من نفى بسم الله الرحطن ن الرحیم ان تكون من فاتحة
الكتاب ومن نفى الجهر بها فى الصلوة قول ابی حنيفة واب يوسف و محمد بن الحسن رحمهم الله
تعالی.
حتی یخرحه فی صحیحه فما ظفر به و کذلك مسلم لم یذ کر شیثا من ذلك ولم یذ کرا فی هذا الباب الا حدیث انس
الدال علی الاخفاء فان قلت انهما لم یلتزما ان بودعا فی صحیحیهما کل حدیث صحیح فیکونان قد ترکا احادیث
الجهر فی حملة ما ت رکاه من الاحادیث الصحيحة قلت هذا لا یقوله الا کل مکابر اوسخیف فان مسئلة الجهر من اعلام
المسائل ومعضلات الفقه ومن اکثرها دورانا فی المناظرة وجولانا فی المصنفات ولوحلف الشخص بالله ایمانا م و کدة
ان البخارى لم يطلع على حدیث منها موافق لشرطه او قریب منه لم یخل منه کتابه ولئن سلمنا فهذا ابو داود والترمذی
والنسائی واين ماحة مع اشتمال كتبهم على الاحاديث السقيمة والاسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئا فلولا انها واجبة
عندهم بالكلية لما تركوها وقد تفرد النسائى فيها بحديث ابى هريرة وهو اقوى ما فيها عندهم وقد بينا ضعفه من وجوه
اه ثم على تقدير صحة احاديث الجهر نحملها على احد الامرين اما ان يكون جهربها للتعليم او جهر بها جهرا يسيرا
يسمعه من قرب منه والماموم اذا قرب من الامام او حاذاه سمع ما یخافته ولایسمی ذلك حهرا کما ورد انه کان یصلی
بهم الظهر فیسمعهم الآية وآيتين بعد الفاتحة تحة احیانا والثانی ان یکون ذلك قبل الامر بترك الحهر فقد روی ابوداود باسناده
عن سعيد بن جبیر آن النبی صلی الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و كان مسيلمة يدعى رحلن اليمامة
فقال اهل امكة انما يدعوا له اليمامة فامر الله رسوله باعفائها فما جهر بها حتی مات فهذا یدل علی نسخ الجهر-۱۲
11001 احور يح ول ل يسن ارسي يدس قا لي ال الاسواك و
الرحمن الرحیم قبل الفاتحة ولا قبل سورة احری و کانوا یجهرون بالقرآن فعلم ان التسمية التى فى اوائل السور ليست من
الق آن ولذا لم تعد آیات من السور فقراء تها قبل الفاتحة تحة او قبل السورة للتبرك کقراء ة التعوذ وهذا هو مذهب ابی حنيفة
رحمه الله ۱۲۰
4 7 #قوله وقد رأيناها ايضا مكتوبة اى لايتوهم من كتابتها قبل فاتحة ة الکتاب انها جزء منها لانها کما هی مکتوبة قبل
الفاتحة كذلك قبل السور فكما انها قبل السور ليست بآية تامة كذلك قبل الفاتحة لانها انزلت لذلك كما ينبه عليه
حديث ابن عباس رضی الله عنهما عن عثمان رضى الله عنه هذا هو مذةب المتقدمين من الحنفية من انها ليست من
القرآن الا ماتواتر بعض آية من سورة النمل واما المتأحرون منهم فذهبوا الى انها فى اوائل السور آية من القرآن انزلت
للفصل بين السور وليست جزء من السور بدليل انها كتبت فى المصاحف بخط القرآن من غير انكار بالسلف مع انهم
كانوا يبالغون فى تجريد القرآن عماسواء حتی لم یکتبوا آمین۔ ۱۲
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰٩
باب القراء ة فى الظهر والعصر
حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد بن موسئ قال ثنا سعيد وحماد أنا زيد عن ابى جهضم موسی بن
سالم عن عباداللّه بن عبيد اللّه بن عباس قال كنا جلوساً فى فتيان 4١(( من بنى هاشم الى ابن عباس
فقال له رجل اكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر قال قال فلعله كان يقرأ
فيما بينه و بين نفسه فى حديث سعيد قال لاوفى حديث حماد هى شرمن الاولى ثم قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله امره اللّه عزوجل فبلغ واللّه ما امربه حدثنا ابن مرزوق قال ثا
وهب بن جرير بن حازم قال ثنا ابى قال سمعت ابا يزيد المدنى يحدث عن عكرمة عن ابن عباس انه
قيل له ان ناساً يقرؤن فى الظهر والعصر فقال لوكان لى عليهم سبيل لقلعت السنتهم ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قرأ فكانت قراء ته :419 لنا قراءة وسكوته لنا سكوتاً فذهب قوم 479 الى هذه
الآثار التى روينا ها فقلدوها وقالوا لانرى ان يقرأ احد فى الظهر والعصر البعة وروواذلك ايضا عن
باب القراء ة فى الظهر والعصر
١9 #قوله كنا حلوسا فى فتيان الخ هذا الحديث اخحرجه ابوداود والترمذى وابن ماجة وفى رواية ابى داود فقال لاء فقيل
له: لعله كان يقرأ فى نفسه فقال: حمشاً هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بلغ ما ارسل به وما اعتصّنا دون الناس بشی
الا بثلث حصال امرنا ان نسبغ الوضوء وان لانأكل الصدقة وان لا ننزئ الحمار على الفرس» واتحرجه البزار عن عكرمة ان
رحلا سأل ابن عباس عن القراءة فى الظهر والعصر فقال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فی صلوات فنقرژ فیما قرأ فيه
ونسكت فيما سكت فقلت كان يقرؤ فى نفسه فغضب وقال اتتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم
7 4قوله فكانت قراء ته الخ ای حیثما قرا صلی الله عليه وسلم نقرأ وحيث ما سكت نسکت لانا امرنا باتباعه صلی الله
عليه وسلم وروى البخخارى عن ابن عباس رضى الله عنه قال قرأ النبى صلى الله عليه وسلم فى ما امر وسكت فى ما امر
وماكان ربك نسيا ولقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة
۳ قوله فذهب قوم الخ قال العينى القراء ة فى الصلواة مستحبة غيرواجبة عند جماعة منهم الاحمر وابن علية والحسن
بن صالح والاصم وقال فی موضع آحر ذهب قوم الی هذه الاحادیث منهم سوید بن غفلة والحسن بن صالح وابراهيم بن
علية ومالك فی رواية وقالوا لاقراء ۶ فی الظهر والعصر اصلا وروی الشافعی عن مالك باسناده عن محمد بن على بن
الحسين ان عمر بن الحطاب رضى الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيئا فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود
قالوا حسن قال فلاباس قلنا هذا منقطع بين محمد بن على وبين عمرو فى اسناده ايضا مجهول وفى شرح مسند الشافعى
لابن الاثير روى الشعبى عن زياد بن عياض عن ابى موسى صلى عمر فلم يقرأ شيئا فاعاد قال ورواه ابومعاوية عن
الاعمش عن ابراهيم عن عمر انه صلى المغرب فلم يقرأ فاعاد وروى الشافعى فيما بلغه عن زيد بن حبان عن سفيان عن
ابى اسحاق عن عن ابى الحارث عن على رضى الله عنه قال له رجحل انى صليت فلم اقرأ قال انممت الركوع والسحود
قال نعم تمت صلواتك وقال ابن المنذر روينا عن على انه قال اقرأ فى الاوليين وسبح فى الاخخريين وعن مالك رواية شاذة
ان الصلوة الصحيحة بدون القراء ة وقال ابن الماجشون من ترك القراء ة فى ركعة من الصبح او اى صلوة كانت تجزئه
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
5۰۷
سوید بن غفلة کما حدثنا ابو بشر عبدالملک بن مروان الرقی قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن
معاوية عن الوليد بن قيس قال سألت سويد بن غفلة أيقرأ فی الظهر 4:8 والعصر فقال لا فقيل لهم
مالكم فيما روينا عن ابن عباس حجة وذلك ان ابن عباس قد روى عنه خلاف ذلك كما حدثنا
صالح بن عبدالرحمن الانصارى قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال انا حصين عن عكرمة عن
ابن عباس 4۰ قال قد حفظت السنة غیر انی لا ادری اکان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ
فى الظهر والعصر ام لا فهذا ابن عباس 41 یخبرفی هذا الحدیث انه لم یتحقق عنده ان رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيهما وانما امر بترك القراء ة فيما تقدمت روايتداله عنه لان
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فى ذلك فاذا انتفى ان يكون قد تحقق ذلك عنده
عن النبی صلی الله عليه وسلم انتفى ماقال من ذلك لان غيره قد تحقق قراء ة رسول الله صلی الله
عليه وسلم فيهما مما سنذ کره فی موضعه من هذا الباب ان شآء اللّه تعالئ مع انه قد روى عن ابن
سجدتنا السهو وروى البيهقى عن زيد بن ثابت القراءة فى الصلواة سنة وعن الشافعى فى القديم ان تركها ناسيا صحت
صلوته وفى المصنف من جهة ابى اسحاق عن على وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما انهما قالا اقرأ فى الاوليين وسبح
فی الاخریین اه ۹/۲ وفى البدائع القراء ة فرض فى الصلؤة عند عامة العلماء وعند ابى بكر الاصم وسفيان بن عبيئة
لیست بفرض بناء علی ان الصلوة عندهما اسم للافعال لا للاذ کار حتی قالا یصح الشرو ع فی الصلواة من غیر تكبير وجه
قولهما ان قوله تعالی اقیمواالصلوة محمل بينه النبى صلى الله عليه وسلم بفعله ثم قال صلوا كما رأیتمونی اصلی والمرئی
هو الافعال دون الاقوال فکانت الصلوة اسما للافعال ولنا قوله تعالئ فافرژا ماتيسر من القرآن ومطلق الامر للوجوب
وقول النبى صلى الله عليه وسلم لاصلوة الا بقراء ة واما قوله صلی الله علبه وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فالرژية
اضیفت الی ذاته لا الى الصلواة فلا یقتضی کون الصلوة مرئية وعن ابن عباس رضی الله عنه انه قال لاقراء ة فی صلوة
الظهر والعصر انتهی ملحصا وفی البحر الرائق وحکی الشارح الاحما ع على فرضيتها وهكذا فى غاية البيان حتى ادعى ان
ابابکر الاصم القائل بالسنية حرق الاحما ع وهو دلیل علی انعقاد الاحماع قبله-۲ ۱
(ع )4قوله ايقرأ فى الظهر الخ يمكن ان يكون معنى قوله ايقرأ جهرا فالنفى يعود الى الجهر لا الى مطلق القراءة فلا يتم به
الاستدلال-۱۲
۰3 قوله عن ابن عباس الخ احرجه ابو داود عن زياد بن ايوب عن هشيم الى آخر السند ولیس فیه قد حفظت السنة الخ
وو #قوله فهذا ابن عباس الخ روى عن ابن عباس رضى الله عنه فی القراء ة فی الظهر والعصر ثلث اقوال القول الاول انه
نفی القراء ة فیهما مطلقا والثانی انه تردد فیا الثالث اثبات القراء ة فيهما و يمكن التطبيق بين هذه الاقوال انه كان من
صغار الصحابة فکان یقوم فی الصف المتأخر ولم یعلم قراء ته صلی الله عليه وسلم فنفى القراء ة نم بعد ذلك تردد فلما
علم من الصحابة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر وعلموا ذلك باضطراب لحیته واسماعه الآية احيانا
اثبت القراء ة فهذه الرواية هى المرجوع اليها فعليها الاعتماد ليوافق قوله اقوال الصحابة رضى الله عنهم والحديث
المرفوع والقرآن-۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۰۸
عباس من رأيه مايدل على خلاف ذلك كما حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال انا
اسمعيل بن ابى خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب فى
الظهر والعصر حدثنا على بن شيبة قال ثنا ابو نعيم قال ثنا يونس بن ابى اسحق عن العيزار بن حريث
قال شهدت ابن عباس فسمعته يقول لا تصل صلوة الا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب وحدثنا احمد
بن داود بن موسى فال ثنا عبيد اللّه بن محمد التيمى و موسئ بن اسمعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن
ايوب عن ابى العالية البراء قال سألت ابن عباس او سئل عن القراء ة فى الظهر والعصر فقال هو
امامك فاقرأ منه ماقل وما كثر وليس من القرآن شكى قليل 409 وكما حدثنا حسين بن نصر قال
مما ست يزيد بن هارون قال انا سعيد بن ابى عروبة عن ابى العالية قال سألت ابن عباس فذكر مثله
قال و سألت ابن عمر 6۸ فقال انى لاستحيى ان اصلى صلوة لا اقرأ فيها بأم القرآن اوما تيسر قال
ابو جعفر فهذا ابن عباس قد روى عنه من رأيه ان المأموم يقرأ خلف الامام فى الظهر والعصر وقد
رأينا الامام يحمل 4٩ عن المأموم ولم نرالمأموم يحمل عن الامام شيئا فاذا كان المأموم يقرأ
فالامام احرى ان یقراً مع ماقد روینا عنه ایضاً من امره بالقراء ة فیهما فأما ما روى عن النبى صلى الله
علیه وسلم خلاف مارواه ابن عباس من ذلک فان ابا بكرة بكار بن قتيبة قد حدثنا قال ثنا ابو داود
قال ثنا هشام بن ابى عبداللّه عن ب يىا بن ابی کثیر عن عبداللّه بن ابی قتادة آن اباه اخبره 46۱۰ آن
۷ قوله وليس من القرآن شی قلیل یعنی ان القرآن کتاب الله وهو كلام الله فلا يقال لشئ منه انه قليل بل هوشئ
عظيم ۱۲
89 #قوله وسألت ابن عمر الخ روى البيهقى فى سننه عن ابى الازهر قال سئل ابن عمر عن القراءة حلف الامام فقال انى
لاستحيى من رب هذه البينة ان اصلی صلوة لااقرژ فيها بام القرآن ولكن روى عنه خلافه فقد ذ كر البيهقى عن القاسم بن
محمد قال کان ابن عمر لایقرژ علف الامام جهرا ولم یجهر قال فی الحوهر النقی المشهور عنه عدم وحوب القراء ة
حلف الامام وقد ذکر الببهقی بعد هذا من طریقین عنه مایدل علی ذلك وروی عبدالرزاق فی مصنفه عن الثرری عن ابن
ذکوان عن زید بن ثابت وان عمر کانا لایقرآن حلف الامام وروی ایضا عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين سألت
ابن عمر اقرژ مع الامام قال انك لضخم البطن يكفيك قراء ة الامام وروی ایضا انا داود بن قيس عن زيد بن قيس عن زيد
بن اسلم ان ابن عمر كان ینهی عن ااقراء ة حلف الامام-۱۲
وله وقد رأينا الامام تحمل الخ اى لوفعل الامام شيئا ولم يفعل الماموم ففعله فعله ولاعكس مثلا لو قرأ الامام ولم `
يقرأ المقتدی فقراء ة الامام قراء ة للمقتدی كما جاء فى الحديث لوكان له امام فقراء ة الامام قراء ة له ولودخل احد فى
الصلوة والامام فى ال ركو ع فققد ادرك هذه الركعة وان لم يقرأ المقتدى فى هذه الركعة شيئا من القرآن لان ما قرأ الامام
ينوب مناب قراءة المقتدى فاذا كان الماموم يقرأ عند ابن عباس فكيف لايقرأ الامام ١7
8 ۰ 4 قوله ان اباه احبره الخ حدیث ابی قتادة رضى الله عنه احرحه البخحاری ومسلم وابوداود والنسائی وابن ماحة۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
0۹
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر فيسمعنا الآية احياناً 4۱۱ وان ابا
بكرة قد حدثنا قال ثنا ابو عاصم قال ثنا الاوزاعى عن يحبئ بن ابى كثير عن عبداللُه بن ابى قنادة
عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه وان محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادى قد حدئا
قال ثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن يحبئ بن ابى كثير قال حدثنى عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرا بام القرآن و سورتين معها فى الاوليين من صلوة الظهر
والعصر ويسمعنا الآيه احيانا وان ابن ابى داود قد حدثنا قال وان ابن ابى داود قد حدثنا قال ثنا
خطاب بن عفمان قال ثنا اسمعيل بن عياش عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن الزهرى عن
عبيد الله بن ابى رافع عن على رض اللّه عنه انه كان يقرأ فى الركعتين الاوليين من الظهر بام القرآن
و قرآن وفى العصر مثل ذلك وفى الاخربين منهما بام القرآن 4١١« وفى المغرب فى الاوليين بام
القرآن وقرآن وفى الثالئة بام القرآن قال عبيد اللّه واراه قد رفعه الى النبى صلى اللّه عليه وسلم ينقل
( ۱ 46قوله ويسمعنا الآية احيانا فى المرقاة يعنى نادرا من الاوقات مع كون الظهر صلاة سرية قال الطيبى اى يرفع صوته
بیعض الکلمات من الفاتحة والسورة بحیث یسمع حتى يعلم ما يقرؤ من السور قال ابن الملك فيقرؤ نحوها من السورة
فى نحوها من الصلوة وقال ابن حجر وهو محمول على انه لغلبة الاستغراق فى التدبر يحصل الحهر من غير قصد او لبيان
حوازه او ليعلم انه يقرؤ او يقرؤ سورة كذا ليتأسوا به اه وقوله لبيان الجواز لایجوز عندنا اذ الجهر والاعفاء واحبان على
الامام الا ان يراد ببيان الجواز ان سماع الآية او الآيتين لابخرحه عن السر. ۱۲
١ 3 قوله ويسمعنا الآية احيانا زاد البخارى ومسلم ويطول فى الركعة الاولى مالايطيل فى الركعة الثانية وهكذا فى
العصر وهكذا فى الصبح قال ابن حجر وحكمته ان النشاط فى الاولى اكثر فیکون الحشوع والحضوع فیها کذلك
فطول فيها لذلك وحفف فى غيرها حذرا من الملل وايضا ليدركها الناس كما صرح به راوى الحديث فى بعض طرقه اه
وتطويل القراءة فى الركعة الاولى عند محمد فى جميع الصلوات وبه قال بعض الشافعية وعند ابى حنفية وابى يوسف
رحمهما الله يسوى بين الركعتين الا فى الفجر فانه يطول الاولى على الثانية لانه وقت النوم وغفلة فاطالة الاولى لكى
يدرك من فى نوم وغفلة واما حديث الاطالة فى غير الفجر فمحمول عندنا على الاطالة من حيث الثناء والتعوذ لا فى
القراء ۱۲-6
إ۲ ١ قوله وفی الاخریین منهما بام القرآن ای فقط فلا تسن قراء ة السورة فى الاحريين ولافى الثالثة من المغرب لما
رواه الشیحان فی المغرب والنسائی فیه باسناد حسن وهذا مذهبنا قال ابن ححر وقیل ویسن ذلك فی الاخریین ایضا
للاتبا ع اه وهذا لایدل علی وحوب قراء ة الفاتحة فی الاخریین والدلیل علی ذلك ما رواه ابن المنذر عن على رضى الله
تعالئ عنه انه قال اقرأ فی الاولیین وسبح فی الاخریین و کفی به قدوة فلما روی عنه كلا الامرین علم ان المصلی بالخیار
فی الا حربین یقرژ بالفاتحة اویسبح وقال محمد فی کتاب الححج واما فی ال رکعتین الاخربین من العشاء والظهر والعصر
والركعة الثالئة من المغرب فانه ان شاء قراً فی ذلك بفاتحة الکتاب وان شاء سكت فلم يقرأ شيئا وان شاء سبح وان يقرأ
بفاتحة الكتاب احب الينا قال محمد بن الحسن وقد بلغناع ن على بن ابى طالب انه كان يسبح فيهما وبلغنا عن ابى بكر . _
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
5
هنا السطور المستطوبة من الورقة السابقة إلى لفظة احيانا“ وان ابا بكرة قد حدئنا قال ثنا ابو داود
e اجتمع ثلثون
( ۱ من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراء ة رسول الله صلیله
عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراء ته فى ال ركعتين
الاوليين من الظهر بقدر قراء ة ثلثين آية وفى ال ركعتين الاخريين على النصف من ذلك ۱۰ وفی
صلوة العصر فى ال ركعتين الاوليين على قدر النصف من الاوليين فى الظهر وفى ال ركعتين الاخريين
على قدر النصف من ال ركعتين الاخريين من الظهر وان ابراهیم بن مرزوق قد حدئنا قال ثنا حبان بن
هلال قال ثنا ابو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد ابى بشر بن مسلم العنبرى عن ابى الصديق
الناجی عن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم یقوم فی الظهر 4١73 فى
الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر قراء ة ثلثين آية وفى الاخريبن نصف ذلك وكان يقوم فى
العصر فى الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية وفى الاخريين قدر نصف ذلك وان احمد بن
شعيب قد حدثنا قال انا يعقوب بن ابراهيم الدورقى قال ثنا هشيم قال ثنا منصور بن زاذان عن الوليد
بن مسلم عن ابى الصديق الناجى عن ابى سعيد الخدرى قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الظهر والعصر فحزرنا قیامه فی الظهر قدر ثلیین آية قدر سورة السجدة فی ال رکعتین
الاولیین وفی الاخريين على قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه فى الركعتين الاوليين من العصر
على قدر الاخريين من الظهر وحزرنا قيامه فى الركعتين الاخريين من العصر على النصف من ذلک
وان على بن معبد قد حدثنا قال ثنا يونس بن محمد المؤدن قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن
الصديق رضى الله عنه انه كان يقرؤ فى الثالثة من المغرب بام القرآن وقراً هذه الآية ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا
من لدنك رحمه انك انت الوهاب وقال فى الموطا اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشى عن حماد عن ابراهيم النخعى
عن علقمة بن قيس ان عبدالله بن مسعود كان لا يقرؤ حلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه فى الاوليين ولا فى
الاخخريين واذا صلى وحده قرأ فى الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ فی الاحریین شیئا اه وبه احذ اصحابناقالوا
لاتحب قراءة فى الاخخريين فى الفرائض فان شاء سبح وان شاء قرأ وان شاء قام ساكتا وبه قال الثورى والاوزاعى وابراهيم
النخعى وسلف اهل العراق واما مالك والشافعى واحمد واسحق وابوثور وداود فقالوا ان القراء ة فيهما بفاتحة الكتاب
واحب۔۱۲
١ 7 #قوله المسعودى اسمه عبدالرحمن بن عبدالله ١9
اجتمع ثلثون بدریا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم -۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
55١
جابر بن سمرة 4178 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر والعصر بالسماء
والطارق والسماء ذات البروج وبنحوهما من السور وان عبداللّه بن محمد بن خشيش البصرى قد
حدثنا قال ثنا عارم قال ثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفئ عن عمران بن حصين 4188 قال
قرأ رجل خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصر فلما انصرف قال ايكم قرأ بسبح اسم
ربک الاعلی قال رجل انا قال لقد علمت ان بعضکم قد خالجنیها 411 وان محمد بن خزيمة قد
حدثنا قال ثنا محمد بن عبداللّه الانصارى عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة ان زرارة حدثهم عن
١9 #قوله وفى الركعتين الاخربين النصف من ذلك الخ هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يزيد فى الركعتين
الاخريين على الفاتحة فاما ان يحمل هذا على انه يزيد لبيان الجواز او يقال انه صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة مترسلا
حتی یظن الظان انه یزید علی الفاتحة ۲ ۱
۱ 44قوله یقوم فی الظهر الخ حدیث ابی سعید رضی الله عنه هذا احرحه مسلم فی صحیحه بسندین احدهما عن
هشيم عن منصور عن الولید بن مسلم عن ابی الصدیق عن ابی سعید الخحدری وانیهما حدئنا ابوعوانة عن منصور عن
الولید بن منصور ابی بشر عن ابی الصدیق الناحی عن ابی سعید الخدری ورواه ابوداود حدئنا هشیم اخبرنا منصور عن
الولید بن مسلم الهجیمی عن ابی الصدیق الناجى عن ایی سعید الخدری-۱۲
)»قوله عن جابر بن سمرة الخ احرجه النسائی والببهقی وابوداود والترمذی وقال الترمذی وفی الباب عن خباب
وابى سعيد وابى قتادة وزید بن ثابت والبراء وحدیث جابر بن سمرة حدیث حسن صحیح وقد روی عن النبی صلی الله
عليه وسلم انه قرأ فى الظهر قدر تنزيل السحدة وروی عنه انه کان یقراً فی ال رکعة الاولی من الظهر قدر لائین آية وفی
ال ركعة الثانية قدر حمسة عشر آيه وروى عن عمر انه كتب الى ابى موسی ان اقراً فی الظهر باوساط المفصل ورأی بعض
امل العلم ان قراء ة صلوة العصر کنحو القراء ة فی صلوة المغرب یقراً بقصار المفصل وروی عن ابراهیم النخعی انه قال
تعدل صلوة العصر بصلواة المغرب فی القراء ة وقال ابراهیم تضعف صلوة الظهر علی صلرة العصر فی القراء ة اربع مرار
وفى رواية لابى داود عنه قال كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا دحضت الشمس صلی الظهر وقرأ بنحو من والليل
اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات الاالصبح فانه كان يطيلها ورواه مسلم عن جابر بن سمرة كان النبى صلى الله عليه
وسلم كان يقرأ فى الظهر بالليل اذا يغشى وفى العصر نحو ذلك وفى الصبح اطول من ذلك وكذلك رواه النسائى ايضا
وفى رواية احرى لمسلم عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرؤ فى الظهر بسبح اسمك ربك الاعلى وفى الصبح
باطول من ذلك
١39 #قوله عن عمران بن حصین الخ احرحه مسلم فى صحيحه عن ابى عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن
حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلراة الظهر أوالعصر فقال ايكم قرأ خلفى بسبح اسمك ربك الاعلى
فقال رحل انا ولم رد بها الا الخیر قال قد علمت ان بعضکم خالجنیها وفى رواية أحرى له عن شعبة عن قتادة قال أيكم
قراً آو آیکم القاری قال رحل آنا فقال قد ظننت ان بعضکم خالجنیها ورواه ابوداود عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن
عمران بن حصین وفیه قد عرفت ان بعضکم خالجنیها وفی رواية لابی داود عن سعید عن قتادة عن زرارة عن عمران بن
حصین وفیه علمت ان بعضکم خالحنیها قال ابوداود وقال ابوالولید فی حدیثه قال شعبة فقلت لقتادة الیس قول سعید
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۲
عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وان محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثا حجاج بن
منهال قال ثنا حماد عن قتادة عن زرارة عن عمران عن اللبی صلی الله عليه وسلم مثله وان محمد
بن بحر بن مطر البغدادى قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال انا سليمن التيمى عن ابی مجلز
6۲۰ عن ابن عمر قال ولم اسمعه منه ان النبى صلى اللّه علیه وسلم سجد فی صلوة الظهر قال
أنصت للقرآن قال ذاك اذا جهر به وقال ابن كثير فى حديثه قال قلت لقتادة كانه کرمه قال لو کرهه نهی عنه وغرض ابی
داود من ذكر هذا الكلام ان شعبة حين سمع هذا الحديث من قتادة وكان مدلوله النهى عن القراءة لف الامام فسأل
عن شيخخه قتادة كيف تقرؤ نخلف الامام مع ان سعيد بن المسيب قال أنصت اذا قرئ القرآن فاجاب قتادة بان الحكم
بالانصات اذا جهر الامام بالقرآن واما اذا اسر فالمقتدی یقرژ خلفه وانت تعلم ان هذا تحصیص بلا مخصص لان قول
سعید انصف للقرآن عام فی السرية والحهرية و حاصل ماذذکره ابن کثیر ان شعبة قال لقتادة كأنه صلى الله عليه وسلم كره
القراء ة حلف الامام فاحاب قتادة بانه لم یکره الةراء ة ولو کرهه نهی عنه ولما لم ينه فعلم انه غیر مکروه وانت تعلم ان
/قوله صلی الله عليه وسلم خالجنیها یدل علی الکراهة لان المخالحة والمنازعة یشوش الامام فی قراء ته فذ کر علة
الكرام: : وهی ادل علی نفی الکراهة من النهی صریحا-۲ ۱
١ )قد حالجنيها اى نازعنيها والمنازعة فى القراء ة لايكون الا اذا قرأ الامام فشبت من هذا الحديث القراء ة فى السرية
وها الحديث يدل على منع القراء ة حلف الامام مطلقا قال النووى فى شرح صحيح مسلم ومعنى هذا الكلام الانكار
یم ولاانکار فی جهره اورفع صوته بحيث اسمع غيره لا عن اصل القراء ة بل فيه انهم كانوا يقرؤن بالسورة فى السرية
1 وف البيهقى ان كان النبى صلى الله عليه وسلم كره من القارى خلفه شيغا كره الجهر بالقراء ة دون القراء ة تفسها فلو انه
رف اصوته بقراء ة هذه السورة لم يسم له ماقرأ اه اقول ليس فى هذا الحديث دليل على انه قرأ هذه السورة جهرا لانه
يمككن ان تكون هذه المنازعة والتشويش من ارتکاب مکروه ممن كان خلفه كما جاء فی الحدیث ان رسول الله صلی
ال علیه وسلم صلی صلوة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال مابال اقوام يصلون معنا لاييحسنون الطهور ر فانما
لاس علیناالقرآن اولعك فکما انه وقع الالتباس بترك احسان الطهور کذلك وقع ههنا لقراء ة بعضهم القرآن فى السرية
ول و کانت قراء ته سرا فان قلت تمسيته صلى الله عليه وسلم اسم السورة يدل على ان ذلك الرحل قرآها جهرا والا لم يسم
قلت تسمية السورة من النبى صلى الله عليه وسلم لم یثبت يغبت ذكر بعض رواة الحديث هذه التسمية من عمران بن حصين
لامن کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم من النبى صلى الله عليه وسلم وعلى تققدير التسليم يمكن ان
يكون قرأ هذه السورة سرا لكن جهر ببعض الفاظها ووقع فى سمعه صلی الله عليه وسلم فلذا قال ایکم قرأ ؛ بسبح اسم
1 زبك الاعلى ويمكن ان يكون علم قراء ة هذه السورة لانه مطلع علی الاسرار ومنکشف عنده خفیات الامور کما قال
صلى الله عليه وسلم لایخفی علی رکوعکم ولاسجود کم ولاحشوعکم فمع انه صلى الله عليه وسلم متوجه الى القبلة
۰ لابخفى عليه هذه الامور ممن خخلفه فكذلك اطلع على قراءة ذلك الرجل هذه السورة +۲۲
۲۰ 4قوله عن ابی مخلد صوابه ابی مجاز کما فی رواية ابی داود وغیره وابومخلد اسمه مهاجر بن مخلد مولی
الب کرات ویقال له ابوخالد روی عن عبدالرحمن بن ابى بكرة وابى العالية الریاحی وعنه عوف الاعرابی ووهیب و خالد
الحذاء قال محمد بن المثنى عن ابى هشام كان وهيب يعيبه ويقول لايحفظ وقال ابن معين صالح وقال ابوحاتم لين
الحديث ليس بذاك وليس بالمتقن ليكتب حديثه وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الساحى هو صدوق معروف وليس
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1T
فرای اصحابه 4۲١ انه قرأ تنزيل السجدة وان عبدالرحمن بن الجارود قد حدثنا قال ثنا عبيد الله
بن موسئ قال انا ابن ابی لیلی عن عطاء عن ابی هریرة [۲۲) قال کان النبی صلی الله عليه وسلم
يؤمنا فيجهر ويخافت فجهرنا فيما جهر و خافتنا فيما خافت وسمعته يقول لا صلوة الا بقراء ة وان
ابن ابى داود قد حدثنا قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا ابو عوانة عن رقبة عن عطاء عن ابى هرية قال فى
كل الصلوة قراء 5 ۲۳۶ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفاه علينا
اخفیناه علیکم وان محمد بن النعمان السقطی قد حدئنا قال ثنا يحيئ بن يحيئ قال ثنا يزيد بن زريع
عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابى هريرة مثله وان يونس بن عبد الاعلئ قد حدثنا قال ثنا عبداللّه
بن وهب قال اخبرنى ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابا هريرة يقول فذكر نحوه وان محمد بن
بخر بن مطر قد حدثنا قال ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال انا حبيب المعلم عن عطاء عن ابى هريرة'
مثله وان محمد بن النعمان قد حدثنا قال ثنا الحميدى قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال
من قال فیه محهول بشیع وقال الدوری عن ابن معین عوف یروی عن ابی خالد وهو ابومخلد الذی بروی عنه حماد بن
زید وعبدالوهاب الثقفی وابومحاز بکسر المیم وسکون الجیم وفتح اللام بعدها زاء اسمه لاحق بن حمید بن سعید
ویقال شعبة بن خالد ین کثیر بن حبیش بن عبدالله السدوسی الیصری الاعور قدم خراسان وروی عن ابی موسی
الاشعری والحسن بن علي ومعاوية وعمران بن حصین وغیرهم من الصحابة رضی الله عنهم وعنه قتادة وانس بن سیرین
وابوالتیاح وسلیمان التیمی وعاصم الاحول وغيرهم قال ابن سعد كان ثقه وله احاديث وقال العجلى بصرى تابعى ثقة
وكان يحب عليا وقال ابوزرعة وابن حراش ثقة وقال ابن حبان عن ابن معين مضطرب الحديث وقال الدورى عن ابن
معين لم يسمع من حذيفة وقال ابن المدينى لم يلق سمرة ولاعمران وقال الطيالسى عن شعبة كانت تجيئنا عنه أحاديث
كأنه شيعي وأحاديث كأنه عثمانى وقال النضر بن شميل عن هشام بن حسان كان ابومجلز قصيرا عليلا فاذا تكلم كان
من الرحال وقال روح بن عبادة عن عمران بن حدیر عن ابی مجاز شهدت بشهادة عند زرارة بن اوفى وحدى فقضى بها
قال ابن سعد توفى قبل الحسن وقال ابن ابى خعيئمة عن ابن معين مات سنة ماثة و احدی ومالة وقال خخليفة مات سنة
ست وقال عمر وبن علی والترمذی مات سنة تسع ومائة ۱۲
ج۲۱ )قوله فراه اصحابه الخ حدیث ابن عمر هذا رواه ابوداود عن النيمى عن امية عن ایی محلز ثم قال قال ابن عيسي لم
یذ کر امية احد الا معتمر ورواه احمد عن یزید بن هارون عن سلیمان عن ابی محاز ورواه الدارقطنی ایضا واحرحه
البیهقی قال حدئنا سلیمان التیمی عن ابی مجاز ولم اسمعه عن ابى مجلز عن ابن عمر فعلم ان ما فی الطحاوی ولم
اسمعه منه هو قول سلیمن لاقول ابی مخحلد کمایتوهم وقول ابن عمرهذا فرآه اصحابه شعر انه لم یتحقق عندهم انه قرأ
تنزیل السحدة واما قراء ة آية السحدة فى السرية فقال الفقهاء يكره للامام ان يقرأ آية سجدة اذا كان يخفى القراء ة لانه ان
لم يسجد لها يكون تاركا للسجدة وان سجد فتشتبه على القوم ويظنون انه نسى الركوع وسجد بل من رأى الامام
يسجد ومن لم يره يركع وان قرأ آية السجدة ة فليختم القراءة عليها ويركع وينوى بالركوع سجدة التلاوة ايضا فتتادی
السجدة بهذا ال رکو ع ولایشتبه الامر علی من وراء ۱۲۰۵
۲۲$ قولە عن ابى هريره ة الخ حديث ابى هريره ه أخخرججه البخارى عن اسمعيل بن ابراهيم عن ابن حریج عن عطاء
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
٤
سمعت ابا هريرة ثم ذ کر مثله وان ابن ابی داود قد حدئنا قال ثنا سعید بن سلیمن الواسطی قال ثنا
عباد بن العوام عن سفیان بن حسین قال اخبرنی ابو عبيدة وهو حمید الطویل عن انس ۲:5 ان
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربک الاعلی قال ابو جعفر وقد احتج قوم
فى ذلك ايضاً مع ماذكرنا بما روى عن خباب بن الارت كما قد حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة
عقبة قال ثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابى معمر قال قلنا لخباب ۲۰ أکان
رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم 4۲3 یقرا فی الظهر والعصر قال نعم قلت بای شی کنتم تعرفون
ذلک قال باضطراب لحیته 47079 و كما قد حدثنا فهد بن سليمن قال ثنا محمد بن سعيد بن
واحرجه مسلم عن عمرو الناقد وزهیر بن حرب والنسائی عن محمد بن عبدالاعلی واحمد-۱۲
#قوله فی کل صلوة قراء ة ای یجب ان یقراالقرآن فی کل الصلوات لکن فی بعضها بالجهر وفی بعضها بالسر فما
جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا به وما اسر اسررنا به والجهر فی صلواة المغرب والعشاء والصبح والجمعة
وصلوة العیدین» والسر فی الظهر والعصر وفی ثالثة المغرب وآخرتی العشاء والاستسقاء يجهر عند ابى يوسف ومحمد
والشافعی واحمدرحمهم الله وفی الخسوف والکسوف لایجهر عند ابی حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابویوسف
فیهما الحهر وقال الشافعی فی الکسوف یسر وفی الحسوف یجهر واما بقية النوافل ففی النهار لاحهر فیها وفی اللیل
يتخير وقال النووی وفی نوافل اللیل قيل يجهر وقيل يخير بين الجهر والاسرار وقيل هذا الحديث موقوف واجیب بان
قوله ما اسمعنا واما احفی عنا یشعر بان حمیع ماذکره تلقی من النبى صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حکم
الرفع-۱۲
49 ؟ #قوله عن انس الخ حدیث انس رضی الله عنه احرجه ابن حزيمة وصححه ورواه النسائی عن ابی بکرالنضر قال
كنا بالطائف عند انس فصلی بهم الظهر فلما فرغ قال انى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الظهر فقرأ لنا
بهاتين السورتين فى ال ركعتين سبح اسم ربك الاعلى وهل الك حديث الغاشية هكذا ذكره الزيلعى فی التخریج ورأيت فى
سنن النسائى عن عبدالله بن عبيد قال سمعت ابابكر النضر قال كنا بالطفٌ عند انس ففيه الطف موضع الطائف والطف
بفتح الطاء المهملة وتشديد الفاء موضع قريب من الكوفة وما اشرف من ارض العرب على ريف العراق والجانب
وساحل البحر والشاطئع كالطفطاف ومنه حديث مقتل حسين رضى الله عنه انه يقتل بالطفٌ وهو موضع يعرف بكر بلاء
سمی به لانه طرف البرمما یلی الفرات و کانت تجری یومثذ قریبا منه-۱۲ القاموس والمحمع
۲٠ قوله لخباب هو خباب بفتح الخاء المعجمة وتشدید الباء الموحدة وفی آخره باء احری ابن الارت بفتح الهمزة
وبالراء وتشدید التاء المشاة من فوق ابوعبدالله التمیمی لحقه سبی فی الحاهلية فاشترته امرأة حزاعية فاعتقته وهو من
السابقین الی الاسلام سادس الستة المعذبین فی الله علی اسلامهم شهد المشاهد وروی له ائنان وئلثون حدیثا وللبحاری
حمسة مات سنة سبع وثلثين بالكوفة وهو اول من صلى عليه علي بن ابى طالب رضى الله عنه منصرفه من صفين كذا فى
العينى وفى تهذيب التهذيب خباب بن الارت بن جندلة بن سعدالتميمى كنيته ابوعبدالله شهد بدرا وكان قينا فى
الجاهلية نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلثين وهو ابن ثلاث وسیعین سنة و کان من المهاحرین الاولين واسلم قبل ان
يدحل رسول الله صلی الله علیه وسلم دارالارقم و کان من المستضعفین الذین يعذبون بمكة وحكى الباوردى انه اسلم
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1o
الاصبهانی قال انا شریک و ابو معاوية و وکیع عن الاعمش فذکر باسناده مثله قال ابو جعفر فلم
يكن فى هذا عندنا دليل على انه قدكان يقرأ فيهما لانه قد يجوز أن يضطرب لحيته بتسبيح يسبحه
او دعاء او غیره ولکن الذی حقق القراء ة منه فی ها تین الصلاتین من قد روینا عنه الآثار التى فى
الفصل الذى قبل هذا فلما ثبت بما ذکرنامن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقیق القراء ق فى
الظهر والعصر وانتفی ماروى عن ابن عباس مما يخالف ذلك رجعنا الى النظر بعدذلک 4۲۸۲
هل نجد فيه مايدل على صحة احد القولين اللذين ذكرنا فاعتبرنا ذلك فرأينا القيام فى الصلوة
فرضاً وكذلك الركوع وكذلك السجود وهذا كله من فرض الصلوة وهی به مضمنة لا تجزی
سادس ستة وحكى ابن عبدالبر فى الاستيعاب انه شهد صفين مع علي وقال ابوالحسن ابن الاثير الصحيح انه لم يشهد
صفين منعه من ذلك مرضه وفى هامشه ذكران عمر بن الخطاب سأله عما لقي فى ذات الله فكشف ظهره فقال عمر
مارأيت كاليوم فقال يا امير المؤمنين لقد اوقدت لى نارفما اطفأها الا شحمی ذکره السهیلی-۱۲
3 #قوله اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ راوه البخاری وابوداود واللسائی وابن ماحة كلهم عن الاعمش
عن عمارة بن عمير وظاهر الكلام ان سوالهم عن خباب رضی الله عنه عن قراء ة النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر
والعصر عن مطلق القراء ة لانهم ربما كانوا يظنون ان لاقراءة فيهما لعدم الجهر فيهما فما قال الکرمانی السوال عن قراء ة
غیرالفاتحة اذلااشك فی قراء تها ساقط لاختلاف بعض السلف فی نفس القراء ۱۲-6
۷ ۲ قوله باضطراب لحیته ای بحرکتها وقد حاء فی بعض الروایات لحبیه کما هی نسخة ههنا وهو بفتح اللام
وبالیائین اولهما مفتو حة والاحرى ساكنة وهی تثنية لحی بفتح اللام وسكون الحاء وهو منبت اللحية من الانسان وفی
المحکم اللحية اسم لجمع من الشعر ما ينبت على الخد والذقن واللحى الذى ينبت عليه العارض وفی الجامع للقزاز لحية
بکسر اللام ولحية بفتح اللام والجمع لحی ولْحی ویستفاد منه ان رفع لبصر الیالامام جائز وقد احتلف العلماء فى ذلك
اعنی فی رفح البصر الی ای موضع فی صلواته فقال اصحابنا والشافعی وابوثورالی موضع سجوده وروی ذلك عن ابراهيم
وابن سيرين وفى التوضيح واستثنى بعض اصحابنا اذا كان مشاهدا للكعبة فانه ينظر اليها وقال القاضى حسين ينظر الى
موضع سجوده فى حال قيامه والى قدميه فى ركوعه والى أنفه فى سجوده والى حجره فى تشهده لان امتداد النظر يلهى
فاذا قص ركان اولى وهذا هو المذ کور فی کتب الفقه للحتفية وقال مالك ینظر امامه ولیس عليه ان ينظر الى موضع
سجوده وهو قائم والحديث يشهد له لانهم لولم ينظروا اليه عليه الصلؤةوالسلام مارأوا اضطراب لحيته ولا استدلوا
بذلك على قراء ته ولانقلوا ذلك ولارأوا تأخره فيما عرضت عليه جهنم ولارأوا تناوله فيما تناوله فى قبلته حين مثلت له
الجنة كما جاء فى حديث صحيح ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به لان الائتمام
لايكون الا بمراعاة حر كاته فى نحفضه ورفعه لكن لايلزم منه ادامة النظر اليه بل يكفى لتعرف حال امامه ان ينظر اليه احيانا
وليس الكلام فى الجواز بل فى الاستحباب والاولوية والاهم فی الصلوة الحشو ع والاقبال بقلبه والالتفات ینافیه واستدل
به البیهقی علی ان الاسرار بالقراء ة لابد فيه من اسماع المرء نفسه وذلك لايكون الابتحريك اللسان والشفتين بخلاف
مالو اطبق شفتیه وحرك لسانه بالفراء ة فانه لاتضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه اه وفيه نظر ظاهر لانه لا يلزم من
تحريك اللسان والشفتين واضطراب اللحية ان يسمع نفسه فلا يتم الاستدلال بل الدليل عليه انه لو لم يسمع نفسنه و حرك
٦
الصلوة اذا ترك شئی من ذلک وکان ذلک فی سائر الصلوات سواء ورأینا القعود الاول ستة
۸ لا اختلاف فيه فهو فی کل الصلوات سواء و رأینا القعود الاخیر فیه اختلاف بين الناس
فمنهم من یقول هو فرض ومنهم من یقول انه سنة و کل فریق منهم قد جعل ذلک فی کل الصلوات
سواء فکانت هذه الاشیاء ماکان منها فرضاً فی صلوة فهو فرض فی کل الصلوات وکان الجهر
بالقراء ة فى صلوة الليل ليس بفرض ولکنه سنة ولیست الصلوة به مضمنة كما كانت مضمنة
بالر کو ع والسجود والقیام فذلک قد ینتفی من بعض الصلوات ویثبت فی بعضها والذی هو فرض
والصلوة به مضمنة ولا تجزی الا باصابته اذا کان فی بعض الصلوات فرضاً کان فی سائرها کذلک
فلما رأينا القراء ة فى المغرب والعشاء والصبح واجبةٌ فى قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزی
الصلوة الا باصابتها كان كذلك هى فی الظهر والعصر فهذه حجة قاطعة علی من ینفی القراء ة فى
الظهر والعصر ممن یراها فرضا فی غیرهما واما من لایری القراء 5 6۳۰ من صلب الصلوة فان
الحجة عليه فى ذلك انا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ فى كليهما فى قوله و يجهر فى الركعتين
الاوليين منهما ويخافت فيما سوى ذلك فلما كانت سنة مابعد ال ركعتين الاوليين هى القراء ة ولم
تسقط بسقوط الجهر کان النظر علی ذلک ان یکون کذلک السنة فی الظهر والعصر لما سقط
الجهر فیهما بالقراء ق ان لا یسقط القراء ة قیاساً علی ماذکرنا من ذلک وهو قول ابی حنيفة و ابی
لسانه لایسمی ذلك قراء ة واستدل البخاری وغیره بهذا الحدیث علی القراء ة فی الظهر والعصر لکن لم برض به
المصنف رحمه الله لانه لیس نصا فی قراء ته صلى الله عليه وسلم لانه یجوز ان یکون اضطراب اللحية بالتسبیح اوالدعاء
فلذا عدل المصنف رحمه الله الی احادیث اخر التی مرت وهی مارواه عن ابی قتادة وعن ابی سعید الحدری وجابر بن
سمرة وعمران بن حصین وابی هريرة وانس بن مالك وعلي رضی الله تعالی عنهم واما الحکم علی قراء ته باضطراب
لحيته المبا ركة فلا بد له من قرينة تعيين القراء ة دون الذ کر والدعاء و کأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لان ذلك المحل
منها هو محل القراء ة لا ال ذ کر والدعاء واذا انضم الی ذلك قول ابی قتادة کان یسمعنا الاية احیانا قوی الاستدلال-۱۲
۲۸ قوله رجعنا الى النظر بعد ذلك الخ هذا النظر لیس لاثبات الحکم لان هذا الحکم ثابت بقوله تعالی فاقرژا ما تیسر
من القرآن لانه مطلق غیر محتص بالجهرية فکما ان قراء ة القرآن فرض فی الجهرية فرض فی السرية وثابت بالاحادیث
التی ذکرت بل ذکر هذا النظر لیعلم ان الحکم الذی ثبت بالدلیل السمعی یوافقه النظر ایضا و حاصل ماذ کره فی النظر ان
الارکان والفرالض لا احتلاف فیها فی الجهرية والسرية کالفیام والرکوع والسجود وماحتلف فی فرضیته کالقعود
الاخیر فمن جعله فرضا فحعله فرضا فی کل الصلوات ومن لیس عنده فرضا فهو لیس بفرض عنده فی جمیع الصلوات
فلما كان کذلك علم ان ما کان فرضا فی الصلوة الجهرية فهو فرض فی الصلوة السرية والقراء ة فی الصلوة الجهرية
فرض فکذلك فی السریة۲ ۱
۲۹9 قوله ورأينا القعود الاول سنة اطلق السنة على القعود الاول مع انه واحب عند الحنفية لان السنة ههنا فی مقابلة
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
1Y
سس
یوسف و محمد وقد روی ذلک عن جماعة من اصحاب رسول اه صلی الله عليه وسلم حدثنا
احمد بن داود قال ثنا عبيد اللّه بن محمد و موسئ بن اسمعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن على بن
. زید عن ابی عشمان النهدی قال سمعت من عمر بن الخطاب يقرأ فى الظهر والعصر ق والقرآن
المجيد حدثنا بكر بن ادريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان بن حسين قال سمعت الزهرى
يحدث عن ابن ابى رافع عن ابيه عن على بن ابى طالب رضى الله عنه انه كان يامر او يحب 41
ان يقرأ خلف الامام فى الظهر والعصر فى الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورة سورة و فى
الاخريين بفاتحة الكتاب حدئنا ابو بكرة و ابن مرزوق قالا ثنا ابو داود قال ثنا شعبة عن اشعث بن
ابى الشعفاء قال سمعت ابا مريم الاسدى يقول سمعت ابن مسعود يقرأ فى الظهر حدثنا ابو بكرة
قال نا وهب بن جریر قال ثنا هشام بن حسان عن جميل بن مرة وحكيم انهم دخلوا على مؤرق
العجلى فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف والذاريات اسمعهم بعض قراء ته فلما انصرف قال صليت
خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات واسمعنا نحوما اسمعناكم وحدثنا ابراهيم بن منقذ قال ثنا
المقرى عن حيوة و ابن لهيعة قالا انا بكر بن عمرو ان عبيد اللّه بن مقسم اخبره ان ابن عمر قال له
اذا صليت وحدك فاقرأ فى الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بام القرآن و سورة سورة و فى
الركعتين الاخريين بام القرآن قال فلقيت زيد بن ثابت وجابر بن عبداللّه فقالا مثل ماقال ابن عمر
۵ حدثنا حسین بن نصر قال ثنا الفريابى قال ثنا سفيان عن ايوب بن موسئ عن عبيد الله بن مقسم قال
سألت جابربن عبدالله عن القراءة فى الظهر والعصر فقال اما انا فاقرأ فى الاوليين بفاتحة الكتاب و
سورة سورة وفى الاخريين بفاتحة الكتاب حدثنا فهد قال ثنا عبدالّه بن صالح قال حدثنى الليث
- الفرض فتشتمل الواجب الفقهى ايضا وهذا كما ذكره القدورى فرائض الصلوات من القيام والركوع والسجود وغير
ذلك ثم قال وماسوی ذلك فهو سنة قال فی الهداية اطلق اسم السنة وفیها واجبات كقراءة الفاتحة وضم السورة اليها
ومراعاة الترتیب فیما شرع مکررا من الافعال والقعدة الاولی وغير ذلك ثم قال وتسميتها سنة فی الکتاب لما انها ثبت
وجوبها بالسنة اه ویمکن ان یکون القعود الاول سنة عند المصنف رحمه الله كما قال الامام ابن الهمام فى فتح القدير
قد نقل عن الطحاوی والکرعی سنية القعدة الاولی وفی الکنز وواحبها قراء ة الفاتحة الى ان قال والقعود الاول قال
العلامة زين الدين بن نجيم فى البحر الرائق لان النبى صلى الله عليه وسلم واظب عليه فى + جميع العمر وذا يدل على
الوجوب اذا قام دليل عدم الفرضية وقد قام منها لانه روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قام الى الثالثة فسبح له فلم برجع
صححه الترمذى ولوكان فرضا لرجع وما فى الكتاب من الوجوب قول الجمهور وهو الصحيح وعند الطحاوى
والکرحی هی سنة وفی البدائم واکثر مشائخنا یطلقون علیها اسم السنة اما لان وجوبها عرف بالسنة فعلا اولان السنة
المؤكدة فى E
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۶2۸
قال حدثبی اسامة بن زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبدالله انه سأله کیف تصنعون فی
صلاتکم التى لا تجهرون فيها بالقراءة اذا كنتم فى بيوتكم فقال نقرأ فى الاوليين من الظهر والعصر
فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و سورة و نقرأ فی الاخریین بام القرآن و ندعو حدثنا يونس قال ثنا ابن
وهب قال اخبرنى مخرمة عن ابيه عن عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبدالله یقول اذا
صليت وحدك شيئاً من الصلوات فاقرأ فى الركعتين الاوليبن بسورة مع ام القرآن وفى الاخريين
بام القرآن حدثنا يزيد بن سنان قال ثدا يحيئ بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثنى يزيد الفقير
عن جابربن عبداللّه سمعته يقول يقرأ فى الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الاخريين
بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث انه لاصلوة الا بقراء ة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك او فما اكثر
من ذلك حدثنا فهد قال ثنا ابن الاصبهانى قال انا شريك عن زكريا عن عبد الله خباب عن خالد
بن عرفطة قال سمعت خباباً يقرأ فى الظهر والعصر اذا زلزلت حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو داود قال
ثنا حرب بن شداد عن يحيئ بن ابى كثير عن محمد بن ابراهيم قال سمعت هشام بن اسمعيل عند
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ابو الدرداء اقرژا فی الركعتين الاوليين من الظهر
العصر بفاتحة الکتاب وسورتین 42۳۲ وفى الاخريين بفاتحة الكتاب.
القعدة الاولى سنة والثانية واحبة لکن المصنف لم یاحذ بهذا لان قوله على الصلؤة والسلام لابن مسعود رضى الله عنه
قل التحيات لله لايوجب الفرق فى قراءة التشهد فى الاولى والثانية بل يوجب الوجوب فى كليهما ولماكانت القراءة
فى القعدة الاولى واجحبة کانت القعدة الاولی ایضا واجبة لاسنة اه ۱۲
»وله واما من لا بری القراء ة الخ الحجة السابقة كانت علی من قال بفرضية القراء ة فی الجهرية وینفی من الظهر
والعصر وهذه الحجة علی من لم بر القراء 2 من فرائض الم لوة و حاصل ماذ کره فی هذه الحجة ان المغرب والعشاء یقرژ
فى كل منهما فى قوله ولايجهر الا فى الركعتين الاوليين ويخخافت فى ماسوى ذلك فلما لم يسقط سنة القراء ة فيما بعد
الركعتين الاوليين بسقوط الجهر كان النظر على ذلك ان لايسقط سنة القراء ة فى الظهر والعصر بسقوط الجهر
فيهما؟١١
)وله سمعت الزهری الخ اخرجه الحاكم فى المستدرك عن شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهرى
يحدث الخ ١١
۳۲ قوله وسورتین یعنی فی کل رکعة سورة۔۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
28
باب القراء ة فی صلوة المغرب <(4۱
حدثنا يونس قال انا ابن وهب قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن
ابيه ح و حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيئ بن سعيد القطان قال ثنا مالك قال اخبرنى الزهرى عن
ابن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 4١9 يقرأ فى المغرب
بالطور حدثنا اسمعيل بن يحيئ المزنى قال ثنا محمد بن ادريس قال انا مالک و سفیان عن ابن
شهاب فذكر باسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعيد بن
ابراهيم قال حدثنى بعض اخوتى عن ابيه عن جبير بن مطعم انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فى
بدر ۳۸ قال فانتهیت اليه وهو یصلی المغرب فقراً بالطور 4:3 فکانما صد ع قلبی حين سمعت
القرآن وذلك قبل ان يسلم حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبيد
باب القراءة فى صلواة المغرب
١9: #قوله باب القراءة فى صللاة المغرب اى هذا باب فى بيان حكم القراء ة فى صلوة المغرب والمراد تقدير القراء ة لا
اثباتها لکونها حهرية بحلاف ما تقدم فی باب القراء ة فی الظهر والعصر. ۱۲
۲ قوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ احرجه البخارى فی باب الجهر فی المفرب عن عبدالله بن
یوسف وفی الجهاد عن محمود وفی التفسیر عن اسحق بن منصور عن الحمیدی عن ابن عيينة واحرحه مسلم فی الصلوة
عن يحيئ بن يحبئ عن مالك وعن ابى بكر بن ابى شيبة وزهير بن حرب وعن حرملة وعن اسحق بن ابراهیم وعن عبدین
حمید واحرجه ابوداود وفيه عن القعنبی عن مالك واحرجه النسائی فیه وفی التفسیر عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين
و احرحه ابن ماحة عن محمد بن الصباح وزاد البحاری فی الحهاد من طربق محمد بن عمرو عن الزهری و کان جاء فی
اساری بدر ولاین حبان من طریق محمد بن عمرو عن الزهری فی فداء اهل بدر وزاد السهیلی من طریق معمر وهو يومئذ
مشرك وللبحاری فی المغازی من طریق معمر فی آحره قال وذلك اول ما وقر الایمان فی قلبی وللطبرانی من رواية اسامة
بن زید عن الزهری نحوه وزاد فاحذنی من قراء ته الکرب ولسعید بن منصور عن هشیم عن الزهری فکأنما صد ع قلبی
حین سمعت القرآن و استدل به علی صجة اداء ما تحمله الراوی فی حال الکفر و کذا الفسق اذا اداه فی حال العدالة
۲ العینی وفتح البارک-
۳ قرله فی بدر اى فى اسارى بدر لان جبیر بن مطعم اتی النبی صلی الله علیه وسلم فی المدينة لیکلمه فی اساری
بدر-۱۲
49 قوله بالظور اى بسورة الطور يحتمل ان يكون المراد بسورة الطور بعضها كما يقال قرأ فلان القرآن اذا قرأ بعضه
ويحتمل ان يكون قرأ بكلها وقال ابن الجوزى يحتمل ان تكون الباء بمعنى من كقوله تعالئ عينا يشرب بها عباد الله
فحينئذ يكون المراد بعضها اما الطور فعن ابن عباس رضى الله تعالئ عنه الطور الجبل الذى كلم الله موسى عليه السلام
عليه لغة سريانية وفى المحكم الطور الجبل وقد غلب طور سيناء على جبل بالشام وهو بالسريانية طورئ والنسبة اليه
طوري وطوراني وزعم ابوعبيد البكرى انه جبل ببيت المقدس ممتد مابين مصر وايلة سمى بطور اسمعيل بن ابراهيم
عليهما السلام وهوطور سيناء وطور سينين» وفى 'المتفق وضعا والمختلف صنفا' اختلفوا فيه فقال قوم هو حبل بقرب ايلة
۷۰
الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل 6۰ بنت الحارث 8 سمعته 4۷۶
وهو يقرأ (6۸ والمرسلات عرفاً فقالت یابنی لقد ذکرتنی 6٩۳ قرآتک هذه السورة انها لآخرما
سمعت «۰ ١»رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى صلوة المغرب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا
عثمان بن عمر عن یونس عن الزهری فذ کر مثله باسناده حدئنا ربيع بن سلیمن الجیزی قال ثنا ابو
زرعة قال انا حيوة قال انا ابو الاسود انه سمع عروة بن الزبیر یقول اخبرنی زید بن ثابت انه قال
وقیل هو جبل بالشام واما طور زیتا بالقصر فحبل بقرب راس عین ویبیت المقدس ایضا حبل یعرف بطور زیتا وهو الذى
. جاء فيه الحديث مات بعلور زیتا سبعون الف نبی کلهم قتلهم الحو ع» وهو شرقي وادی سلوان» وعلی مدينة طبرية يقال
له الطور مطل علیها» وبارض مصر جبل یقال له الطور بین مصر وفاران یشتمل على عدة قری» وطور عبدین اسم بليدة
بنواحی نصیبین وفی قبلی بیت المقدس جبل عال یقال له الطور فیه فیما یقال قبر هارون علیه الصلوة والسلام-۱۲-
العینی ۲۱۷/۹
۰ 4قوله انه قال ان ام الفضل الخ حديث ابن عباس هذا احرجه البخارى فى الصلوة عن عبدالله بن يوسف عن مالك
وفی المغازی عن یحبی بن بکیر واحرحه مسلم فی الصلوة عن یحیی بن یحیی عن مالك وعن ابی بکر بن ابی شيبة
وعمرو الناقد وعن حرملة بن یحیی وعن اسحق بن ابراهیم وعبد بن حمید کلاهما عن عبدالرزاق واخرجه ابوداود فیه
عن القعنبی عن مالك واحرجه الترمذی فیه عن هناد واحرجه النسائی فيه عن قتيبة عن سفيان مختصراً وفى التفسير عن
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين واحرجه ابن ماجة فيه عن ابى بكر بن ابى شيبة وهشام بن عمار كلاهما عن سفيان
به ١17
18 قوله ان ام الفضل بنت الحارث هى والدة ابن عباس الراوى عنها وبذلك صرح الترمذى فى روايته فقال عن امه ام
الفضل واسمها لبابة بنت الحارث زوجة العباس وهی اخحت ميمونة بنت الحارث زو ج النبی صلی الله علیه وسلم- ۱۲
۷8 له سمعته ای سمعت ابن عباس وفیه التفات من المتکلم الی الغائب والقیاس ان یقال سمعتنی -۱۲
(6#فوله وهو یقرژ حملة اسمية وقعت حالا والضمير يرجع الى ابن عباس وفيه ايضا التفات-۲ ۱
۹8 قوله لقد ذ کرتنی بالتشديد اى ذكرتنى قراء تك شيئا نسيته وهذه السورة منصوب بقوله قراء تك ۱۲
٠١ #قوله انها لآخر ماسمعت الخ فان قلت صرح عقيل فى روايته عن ابن شهاب انها آخر صلوات النبى صلى الله عليه
وسلم ذكره البخارى فى باب الوفاة ولفظه ثم ما صلى بنا بعدها حتى قبضه الله وقد ذکره الطحاوی ایضا فی کتابه هذا
فى الصفحة الآتية عن حميد عن انس عن ام الفضل وفی آحره ماصلی بعدها صلوة حتی قبض وذکر فی باب انما حعل
الامام لیوتم به من حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها ان الصلوة التی صلاها النبی صلی الله علیه وسلم باصحابه فی
مرض موته کانت الظهر قلت التوفیق بینهما ان الصلوة التی حکتها عائشة رضی الله عنها كانت فى مسجد النبى صلى
الله عليه وسلم والصلؤة التى حكتها ام الفضل كانت فى بيته كما رواه النسائی صلی بنا فى بيته المغرب فقرأ والمرسلات
وماصلى بعدها صللاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم فان قلت روى الترمذى بسنده عن ابن عباس عن أمه ام الفضل
قالت تحرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب راسه فى مرضه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فماصلاها
بعد حتى لقى الله وقال حديث ام الفضل حديث حسن صحيح قلت يحمل قولها خحزج الينا على انه حرج من مكانه
الذى كان راقدا فيه الى الحاضرين فى البيت فصلى بهم فيحصل الالتئام بذلك فى الروايات 7 -١ العينى 717/1
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۷۱ :
لمروان بن الحکم 4۱۱۲ یا ابا عبدالملک ما یحملک ان تقراً فی صلوة المغرب بقل هو اللّه احد
وسورة اخرئ صغيرة قال زيد فواللّه لقد سمعت 41١9 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى
صلوة المغرب باطول الطول ۱۳۶)» وهی المص حدئنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا
ابن لهيعة عن ابى الاسود فذكر مثله باسناده حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن
هشام عن ابيه ان مروان كان يقرأ فى المغرب بسورة يس قال عروة قال زيد بن ثابت او ابو زید.
الانصارى شك هشام لمروان لم تقصر صلوة المغرب وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ
۱۲ قوله انه قال لمروان بن الحکم وذلك حین کان مروان امیرا علی المدينة من قبل معاوية رضی الله عنه ١۱
۲ #۱قوله فواللهلقد سمعت الخ احرجه البخارى قال حدثنا ابوعاصم عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن عروة بن
الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لى زيد بن ثابت مالك تقرؤ فى المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبى صلى الله
عليه وسلم يقرؤ بطولى الطوليين واحرجه ابوداود عن الحسن بن علي عن عبدالرزاق واخرحه النسائی عن محمد بن
عبدالاعلی عن خالد بن الحارث عن ابن حریج -۱۲
۱۳۶ قوله باطول الطول انخ فی رواية البحاری وغیره طولی الطولیین ووقع فی بعض الروایات بطول الطولیین قال
العینی ووقع فی رواية ابی الاسود عن عروة باطول الطولیین المص وفی رواية ابی داود قال قلت ما طولی الطولیین قال
الاعراف وال حر الانعام قال وسألت انا بن ابى مليكة فقال لى من قبل نفسه المائدة والاعراف وبين النسائى فى رواية له
ان التفسير من عروة ولفظه قال قلت يا اباعبدالله وهى كنية عروة ما اطول الطوليين قال الاعراف وفى رواية البيهقى قال
فقلت لعروة وفى رواية الاسمعيلى قال ابن ابى مليكة ومااطول الطوليين زاد ابوداود قال يعنى ابن جريج وسألت انا ابن
ابى مليكة فقال لى من قبل نفسه المائدة والاعراف كذا رواه عن الحسن بن على عن عبدالرزاق وللجوزقی من طریق
عبدالرحمن بن بشر عن عبدالرزاق مثل رواية ابی داود مثله لكن قال الانعام بدل المائدة وكذا فى رواية حجاج بن محمد
والصغانی وعند ابی مسلم الکحی عن ابی عاصم یونس بدل الانعام احرحه الطبرانی وابونعیم فی المستخرج فحصل
الاتفاق علی تفسیر الطولی بالاعراف وفی تفسیر الاحری ثلثة اقوال و المحفوظ منها الانعام وقال ابن بطال البقرة اطول
سبع الطوال فلو ارادها لقال طولی الطوال فلما لم يردها دل على انه اراد الاعراف لانها اطول السور بعد البقرة ورد عليه
بان النساء اطول من الاعراف قلت ليس للرد وجه لان الاعراف اطول سور بعد البقرة لان البقرة مائتان وثمانون وست
آيات وهى ستة آلاف ومائة واحدى وعشرون كلمة وخمسة وعشرون الف حرف ومس مائة حرف وسورة آل
عمران مائتا آية وثلثة آلاف واربع مائة واحدی وئمانون کلمة واربعة عشر الفا وحمس مائة وحمسة وعشرون حرفا
وسورة النساء مائة و حمس وسبعون آية وثلث آلاف وسبع مائة وحمس واربعون کلمة وستة عشر الفا وللثون حرفا
وسورة المائدة مائة واننتان وعشرون آية والف وئمان مائة کلمة واربع کلمات واحد عشر الفا وسبع مائة وثلثة وئمانون
حرفا وسورة الانعام مائة وست وستون آية وثلثة آلاف وائنتان وحمسون کلمة وائنا عشر الف حرف واربع مائة وائنان
وعشرون حرفا وسورة الاعراف مائتان وحمس آيات عند اهل البصرة وست عند اهل الكوفة وثلث آلاف وثلث مائة
وحمس وعشرون كلمة واربعة عشر الف حرف وعشرة حروف فابن بطال اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الاعراف اكثر
من غدد آيات النساء وغيرها من السور السبع بعد البقرة والمعترض اعتبر عدد الكلمات لان كلمات النساء تزيد على
کلمات الاعراف بمائتی كلمة اه فما وقع فى الکتاب اطول الطول لعله من تصحیف الناسخ لان فی رواية ابی الاسود
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
YY
فيها باطول الطوليين الاعراف :۱ حدثنا فهد قال ثنا موسئ بن داود قال ثنا عبدالعزيز بن ابى
سلمة عن حميد عن انس عن ام الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام
فى بيته المغرب فى ثوب واحد متوشحا به فقرأ والمرسلات ماصلى بعدها صلوة حتى قبض فزعم
قوم ۱۰ انهم يأخذون بهذه الآثار ويقلدونها وخالفهم آخرون 4119 فی قولهم فقالوا لا ینبفی
باطول الطوليين وهذا هو الصواب-۱۲
۱ قوله باطول الطولیینالاعراف ای بعضها ویمکن ان يراد انه صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب بكل السورة اما
فى ركعة واحدة او فى ركعتين نصفها فى الاولى ونصفها فى الآخرة فقراء ته صلى الله عليه وسلم فى المغرب بالاعراف
او بسور احری طويلة یمکن ان یکون بیان الجواز قال العلامة القاری فی المرقاة نقلا عن التورپشتی ان النبی صلی الله
عليه وسلم لم يزل یبن للناس معالم دينهم بيانا يعرف به الاتم الا کمل والاولی ویفصل تارة بقوله وتارة بفعله مايجوز عما
لایجوز ولماکانت صلوة المغرب اضیق الصلوات وقتا احتار فيها التجوز والتخفيف ثم صلى فى الندرة على ماذكر فى
الحديث ليعرفهم ان اداء تلك الصلوة على هذه الهيئة جائز وان كان الفضل فى التجوزفيها ويبين لهم ان وقت المغرب
بتسع لهذا القادر من القراء ة اه وقیل قراء ة سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كقراء ة غيره الا تسمع قول
الصحایی ماصلیت خحلف احد احف صلوة من النبی صلی الله عليه وسلم وكان يقرؤ بالستين الى المائة وقد قال صلى
الله عليه وسلم ان داود عليه الصلؤة والسلام كان يامر بدوابه ان تسرج فيقرؤ الزبور قبل اسراجها فاذا كان داود عليه
السلام بهذه المثابة فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرى بذلك واولى واما انكاره على معاذ فظاهر لانه غيره فان
قلت لعل السورة لم يكمل انزالها فقراء ته انما "كانت لبعضها قلت جماعة من المفسرين نقلوا الاجماع على نزول الانعام
والاعراف بمكة شرفها الله تعالئ ومنهم من استثنى فى الانعام ست آيات نزلن بالمدينة قاله العينى وماقال الخنطابى فی
تاويله بانه صلى الله عليه وسلم قرأ فى الركعة الاولى بقدر ما ادرك ركعة من الوقت ثم قرأ باقيها فى الثانية ولا باس
بوقوعها حارج الوقت فتاويله هذا فاسد غاية الفساد واما اولا فلانه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم انه صلى على
هذا الوجه واما ثانيا فلان وقت المغرب يصاح لان يقرأ فيها سورة الاعراف ونحوها لان وقتها من غروب الشمس الى
غروب الشفق وهو كثير فان اريد بالشفق الابيض فهو مساو لوقت الفجر وان اريد الاحمر فيكون اقل منه بقليل ويتسع
لقراء ة سورة الاعراف ونحوها الاتری ان ابابکر الصدیق رضی الله عنه قرأ فى الفجر بسورة البقرة وهى جزآن ونصف فاذا
نحن قادرون علی قراء ة سورة البقرة بالترتيل فى اقل من وقت الفحر فالتبی صلى الله عليه وسلم وقد حفف عايه القراء ة
احرى واليق ان يقرأ فی صلواة المغرب سورة الاعراف قبل ذهاب وقتها- ۰
٠١ قوله فزعم قوم الخ قال العینی وهم حميد وعروة بن الزبير وابنه هشام والظاهرية وقالوا الأحسن أن يقرأ المصلى
فى المغرب بالسور التى قرأها النبى صلى الله عليه وسلم نحو الاعراف والطور والمرسلات ونحوها وقال الترمذی ذ کر
عن مالك انه كره ان يقرأ فى صلوة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات وقال الشافعی لا اکره بل استحب ان
يقرأ بهذه السور فى صلؤة المغرب وقال بن حزم فى المحلئ ولوانه قرأ فى المغرب الاعراف او المائدة اوالطور او
المرسلات فحسن فعلى هذا عند مالك اذا كره قراء ة نحو المرسلات والطور فى المغرب فاذا قرأ نحو الاعراف فالكراهة
بالطریق الاولی-۱۲
۱ 46قوله وخالفهم آعرون الخ وهو مذهب الثوری والنخعی وعبدالله بن المبارك وابی حنيفة وابی یوسف ومحمد
۷۳
ان یقراً فی المغرب الا بقصار المفصل 4179 وقالوا قد يجوز ان يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ
ببعضها وذلك جائز فى اللغة يقال هذا فلان يقرأ القرآن اذا كان يقرأ شيئًا منه و يحعمل قرأ بالطور
قرأ بكلها فنظرنا فى ذلك هل روى فيه شئى يدل على احدالتأويلين فاذا صالح بن عبدالرحمن و
ابن ابى داود قد حدثانا قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن الزهرى عن محمد بن جبير بن
مطعم عن ابيه قال قدمت المديئة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه فى اسارئ بدر
فانتهيت اليه وهو يصلى باصحابه صلوة المغرب فسمعت يقرأ ان عذاب ربک لواقع فكأنما صدع
قلبی فلما فرغ كلمته فیهم فقال شیخ لوکان [۱۸) أتانی لشفعته يعنى اباه مطعم بن عدى فهذا
هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهرى فبين القصة على وجهها واخبر ان الذى سمعه من النبى
صلى الله عليه وسلم ان عذاب ربك لواقع فبين هذا ان قوله فى الحديث الاول قرأ بالطور انما
هوما سمعه يق رأه منها وليس لفظ جبير الاما روى هشيم لانه ساق القصة على وجهها فصار ما حكى
فيها :414 عن النبى صلى الله عليه وسلم هو قراته ان عذاب ربك «.؟4 لواقع خاصة واما
واحمد ومالك واسحق وروى نحو ذلك عن التابعين منهم سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز وابراهيم وعروة بن الزبير
وقال الترمذى وروى عن عمر انه كتب الى ابى موسى ان اقرأ فى المغرب بقصار المفصل وروى عن ابى بكر رضى الله
عنه انه قراً فی المغرب بقصار المفصل قال الترمذی وعلی هذا العمل عند اهل العلم؟ ١
۱۷ 4قوله قصار المفصل المفصل السبع السابع من القرآن سمی به لکثرة فصوله ای سوره وهومن سورة محمد صلی
الله عليه وسلم وقيل من الفتح وقيل من ق وقيل من الححرات الی آخحر القرآن وقصار المفصل من لم يكن الى آخر القرآن
واوساطه من والسماء ذات البروج الئ من لم يكن وطواله من سورة محمد او من الفتح او من الحجرات الى والسماء
ذات البرو ج-۱۲
۵۵ 46۱قوله فقال شیخ ل وکان الخ ای ل و کان ابوه مطعم بن عدی اتانی ثم شفعنی فی هولاء الاساری لشفعته ای لقبلت
شفاعته کما جاء فی حدیث آخر رواه البخحاری عن الزهری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه ان النبى صلى الله عليه
وسلم قال فی اساری بدر ل وکان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هوّلاء النتتی لترکتهم له ای بغیر فداء مكافاة لما صنع
معه من جواره له صلى الله عليه وسلم حین رجع من الطائف کذا فی التوشیح قال الطیبی مطعم بن عدی بن نوفل بن
عبدمناف هو ابن عم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ید عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاره حين
رجع من الطائف وذب المش ركين عنه فاحب انه ل وکان حیا لکافاه علیها بذلك وفیه تحقیر هولاء الکفرة من حیث اه
لایبالی بهم ویتر کهم لمشرك کانت له عنده ید ویحتمل انه اراد تطبیب قلب ابنه جبیر وتالیفه علی الاسلام ۲ ۱
١۹ قوله فصار ماحكى فيها الخ قال العينى قال صاحب التلویح فیه نظر فی مواضع الاول لمارواه ابن ماجة فلما
سمعته یقرژ ام حلقوا من غیر شی ام هم الخالقون الى قوله فليأت مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبى يطير ولما رواه
السراج فى كتابه بسند صحيح سمعته يقرؤ فى المغرب بالطور وكتب مسطور فى رق منشور الثانى قوله رواه هشیم عن
الزمری و خالفه الطبرانی فی معجمه الصغیر وانما رواه عن ابراهیم بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه عن جده وقال لم
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
V4
حديث مالك فمختصر من هذا وکذلک قول زید بن ثابت فی قوله لمروان لقد سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فیها باطول العطول المَض يجوز ان يكون ذلك على قراء ته ببعضها
ومما یدل ايضا على صحة هذا التاويل ان محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن
ابى الزبير عن جابر بن عبد اللّه 4۲۱۳ الانصاری انهم کانوا یصلون المغرب ثم ینتضلون حدثنا
احمد بن داود بن موسی قال ثنا عبيد اللّه بن محمد و موسی بن اسمعیل قالا ثنا حماد قال انا ثابت
عن انس قال کنا نصلی المغرب مع النبی صلی اللّه علیه وسلم ثم یرمی احدنا فیری موضع نبله
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذ کر باسناده مثله حدئنا احمد بن داود قال ثنا
سهل بن بكار قال ثنا ابو عوانة عن ابی بشر ح و حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ابو داود عن ابی عوانة و
يرده عن ابراهيم الا هشيم تفرد به عروة بن سعيد الربعى وهو ثقة الثالث قوله قال جبير فانتهيت اليه وهو يصلى فيه نظر لما
ذكره محمد بن سعد من حديث نافع ابنه عنه قال قدمت فى فداء اسارى بدر فاضطجعت فى المسجد بعد العصر وقد
اصابنی الکری فنمت فاقیمت صلوة المغرب فقمت فزعا بقراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المغرب بالطور
وكتاب مسطور فاستمعت قراء ته حتى حرجت من المسجد و کان یومثذ اول ما دحل الاسلام قلبى واحاب العينى بقوله
رواية البخارى اصح من غيره وفى الاستيعاب روى ججماعة من اصحاب ابن شهاب عن محمد بن جبير عن ابيه المغرب
والعشاء وزعم الدارقطنى ان رواية من روى عن ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم اه حاصله ان من اصحاب الزهرى من
روى عنه عن محمد بن جبير عن ابيه فروايته صحيحة واما من رواه من اصحابه من غير هذا الطريق فلايعارضه_7 ١
7١9 #قوله هو قراء ته ان عذاب ربك الخ ليس الغرض ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب هذه الآية حاصة لان
هذه آية واحدة قصيرة ولايتاتى بها الواحب بل غرضه ان مايعلم من سياق القصة هو حكاية جبير بن مطعم عن النبى صلى
الله عليه وسلم قراء ته هذه الآية حاصة واقتصره مالك فعبر عنه بالطور فلا ححة فیه ان النبی صلی الله عليه وسلم قرأ سورة
الطور بتمامها-۲ ۱
۲3 قوله عن حابر بن عبدالله الخ حديث تخفیف صلوة المغرب رواه البحاری عن محمد بن مهران عن الولید عن
الاوزاعی قال حدثنا ایوالنحاشی قال سمعت رافع بن ديج يقول كنا نصلی المغرب مع النبی صلی الله عليه وسلم
فينصرف احدنا وانه لییصر مواقع نبله واحرحه مسلم عن محمد بن مهران به وعن اسحاق بن ابراهیم عن شعیب بن
اسحق عن الاوزاعی به واحرجه ابن ماجة عن دحیم عن الولید به ورواه ابوداود من حديث انس رضى الله عنه كنا نصلی
المغرب ثم نرمی فیری احدنا موضع نبله وعن كعب بن مالك كان النبى صلى الله عليه وسلم یصلی المغرب تم برجع
الناس الی اهلیهم بینی سلمة وهم یبصرون مواقع النبل حين يرمى بها قال ابو حاتم صحیح مرسل وعن ابی طريف كنت
مع النبى صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف فکان یصلی بنا صلوة البصر حتی لو ان رجلا رمی بسهم لیری موضع
نبله قال احمد بن حنبل صلوة البصر المغرب وعند احمد من حديث جابر رضى الله عنه ولفظه ناتی بنی سلمة ونحن
نبصر مواقع النبل وعندالشافعی من حدیثه عن ابراهیم ثم نخحرج نتناضل حتی ندخحل بیوت بنی سلمة فننظر مواقع النبل من
الاسفار وعند النسائى بسند صحيح عن رجل من اسلم انهم كانوا يصلون مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب ثم
يرجعون الى اهليهم الى اقصى المدينة ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهم وعند الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث زيد
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Vo
هشیم عن ابی بشر عن علی بن بلال قال صلیت مع نفر 6۲۲ من اصحاب رسول الله صلى الله
علیه وسلم من الانصار فجدئونی انهم کانوا یصلون مع رسول الّه صلی الّهعلیه وسلم المغرب ثم
ینطلقون برتمون لا یخفی علیهم موقع سهامهم حتی يأتوا ديارهم وهم فى اقصى المدينة فی بنی
سلمة حدثنا احمد بن مسعود الخياط قال ثنا ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعی عن الزهری عن بعض
ببى سلمة انهم كانوا يصلون مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ينصرفون الى اهلهم وهم
يمصرون مولع النجل على قدر ثلثى ميل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا اسد قال ثنا ابن ابي ذئب عن
المقبری عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبداللّه قال كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم
العغرب لع تا بیسلمة انا فيصر مواقع انبل فلما كان هذا وقت الصراف 6:9 سول ال
صلى الله عليه وسلم من صلوة المغرب استحال ان يكون ذلك وقد قرأ فيها الاعراف ولا نصفها
حدثنا ابن مرزوق قال 7 ثا عبدالصمد بن عبدالوارث قال ثنا شعبه عن محارب بن دثار عن جابربن
عبداللّه قال صلى معاذ باصحابه ( ۲ المفرب 4+0 فافضح سورة البقرة او النساء فصلى رجل
ل
بن خخالد كنا نصاى مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نتصرف حتی نانی السوق وان لتری مواضع النبل وعن ام
حبيبة بنت ابی سفیان نحوه ذ كر ابوعلى الطوسى فى الاحكام اه العينى ۵۵/۵ :
فإ #قوله صليت مع نفر الخ رواه احمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الانصار قالوا كنا نصلى مع
النبى صلى اله علیه وسلم المغرب ثم نرحع فنترامی حتی ناتى ديارنا فما يخفى علينا مواضع سهامنا واسناده حسن- ۱۲
ب٣ ۲ قوله فلما کان هذا وقت انصرافه الخ اى كانت عادته صلى الله عليه وسلم ان ینصرف من صلوة المغرب بحیث
يرمى اصحابه ويرون مواضع نبلهم ويذهب الذاهبون الى بنى سلمة وهم يبصرون مواضع النبل فكيف يمكن ان يكون
عادته ان يقرأ فيها الاعراف ونحوها فاما ان يكون قراء ته بهذه السورة على سبيل الندرة واما ان يراد بالسورة بعضها وهذا
الذی اخعتاره الطحاوی رحمه الله-۲ ۱
46۲ قوله صلى معاذ باصحابه الخ هذا الحدیث راوه البخاری فى مواضع من صحیحه واحرجه مسلم ایضا فی کناب
الصلوة من حدیث ابى الزبير عن حابر عن قتيبة عن الليث عن ابى الزبير عنه وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ قرأ معاذ
فى العشاء بالبقرة وفی رواية فافتتح سورة البقرة واحرجه النسائی فی الصلواة وفی الثفسیر عن قتيبة به واخرجه ابن ماحة
فيه عن محمد بن رمح واحرجه السراج عن محارب بلفظ فقراًبالبقرة والنساء بالواو بلا شك فقال صلى الله عليه و سلم
اما يكفيك ان تقرأ والسماء والطارق والشمس وضخها ونحو هذا واحرجه عبدالله بن وهب فى مسنئده احبرنا ابن لهيعة
واللیث عن ابی الزبیر فذ کره وفیه طول علی اصحابه فابر النبی صلی الله علیه وسلم فقال افتان انت حفف علی الناس
واقرأ سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضخها ونحو ذلك ولا تشق علی الناس وعند احمد فی مسنده من حدیث بريدة
باسناد قوی فقراًاقتربت الساعة وفی صحیح ابن حبان من حدیث سفیان عن عمرو عن جابر احر النبی صلی الله عليه
وسلم العشاء ذات ليلة فصلی معه معاذ ثم رجع الینا فتقدم لیومنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأی ذلك رحل من القوم تنحی
فصلی وحده وفیه فامر بسور قصار لااحفظها فقلنا لعمرو ان ابا الزبير قال لهم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۹
ثم انصرف فبلغ ذلك معاذاً فقال انه منافق فبلغ ذلک الرجل فاتی رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم
فذکر ذلک له فقال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم أ فاتن انت یا معاذ قالها مرتین لو قرأت بسبح
اسم ریک الاعلی والشمس وضتخها فانه بصلی خلفک ذوالحاجة والضعیف والصغیر والکبیر
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ابو الاحوص عن سعید بن مسروق عن محارب
بن دثار عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبدالصمد قال ثنا
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر قال هى العتمة حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابراهيم بن بشار قال ثا
سفيان عن عمرو بن دینار غن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى صلى اللّه عليه وسلم ثم
يرجع فيؤمنا فاخر النبى صلى اللّه عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا
فافسح سورة البقرة فلما رای ذلک رجل +6۲ من القوم تنحئ ناحية فصلى وحده فقلنا مالك يا
4 سح« سح سح جع
بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والشمس وضخها واللیل اذا یغشی قال عمرو بنحو هذا وفی صحیح ابن خزيمة
عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن ابى الزبير عن جابر بلفظ فقال معاذ ان هذا يعنى الفتى يتناولنى
ولاحبرن النبى صلى الله عليه وسلم فلما اخخبره قال الفتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيل المكث عندك ثم نرجع
فيطول علينا فقال افتان انت يا معاذ كيف تصنع يا ابن احى اذا صليت قال اقرؤ الفاتحة واسأل الله الجنة واعوذ به من النار
اى لا ادرى مادندنتك دندنة معاذ فقال النبى صلى الله عليه وسلم انا ومعاذ حولها ندندن الحديث وفى مسند احمد من
حديث معاذ بن رفاعة عن رجل من بنی سلمة يقال له سليم انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبى الله انا نظل فى
اعمالنا فناتى حين نمسى فنصلى فياتى معاذ بن جبل فینادی بالصلوة فناتیه فیطول علینا فقال التبی صلی الله عليه وسلم يا
معاذ لاتکن فاتتأ. العینی ۲۳۹/۵-وفی هذا الحدیث جواز الانکار علی من ارتکب ماینهی عنه وان کان مکروها غیر
محرم وفیه التعزیر علی اطالة الصلوة اذا لم برض الماموم به وحواز التعزیر بالکلام وفیه الامر بتخحفیف الصلوة قال ابن
بطال وانما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه کره التطویل فى الصلوة من اجل ان فیهم المریض ونحوه فاراد
الرفق والتیسیر بامته ولم یکن نهیه علیه الصلوة والسلام عن التطویل لحرمته لانه علیه الصلوة والسلام کان یصلی فی
مسحده ویقرژ بالسور الطوال مثل سورة یوسف وذلك لانه كان یصلی معه اجلة اصحابه ومن اکثر همه طلب العلم
والصلوة ولهذا حفف فی بعض الاوقات کمافی ماسمع صوت بکاء الصبی ونحوه ۱۲
«ه ١ #قوله باصحابه المغرب قال العینی ووقع فی رواية لابی عوانة والطحاوی من طریق محارب صلی باصحابه
المفرب و کذا فی رواية عبدالرزاق من رواية ابی الزییر و کذا فی رواية ابی داود عن عبدالرحمن بن حابر یحدث عن حزم
بن ابی کعب انه اتی معاذ بن جبل وهو یصلی بقوم صلوة المغرب الحدیث وقال بعضهم فان حمل علی تعدد القصة
كما سيأتى او ان المراد بالمغرب العشاء مجازا تم والا فما فی الصحیح اصح قلت رحال الطحاوی فی روایته رحال
صحيح فمن اين تاتى الاصحية فى رواية العشاء-
> قوله فلما رأی ذلك الرحل الخ وهذا الرحل حزم بن ابی کعب الانصاری کذا رواه ابوداود الطیالسی فی مسنده
والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن ابيه قال مر حزم بن ابى کعب بمعاذ بن حبل
ومویصلی بقومه صلوة العتمة فافتعح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث قال البزار لانعلم احدا سماه عن جابر الا
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
VY
فلان انا فقت قال ما نافقت ولآتين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلأخبرنه فاتى النبى صلى الله
عليه وسلم فقال یا رسول اللّه ان معاذا یصلی معک ثم يرجع فيؤمنا وانک اخرت العشاء البارحة
فصلی معک ثم جاء فتقدم لیژمنا فافستح ,سورة البقرة فلما ریت ذلک تنحیت فصلیت وحدی یا
رسول الله انما نحن اصحاب نواضح انما نعمل باجزائنا فقال رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم افتان
انت یا معاذ مرتین اقراً سورة کذا اقرأ سورة كذا لسور قصار من المفصل (۲۷)» لا احدها فقلنا
لعمر وان ابا الزبير ثنا عن جابر ان رسول الله صلى اللّه علیه وسلم قال له اقراً بسورة واللیل اذا
یغشی والشمس وضخها والسماء ذات البروج والسماء والطارق فقأل عمرو بن دینار هو نحو
ابن حابر اه وقد رواه ابوداود فى السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة وابن جابر
لم يدرك حزما ووقع عنده صلوة المخرب ورواه ابن لهيعة عن ابى الزبير عن جابر فسماه حازما وكانه صحفه اخرجه ابن
شاهين من طريقه ورواه احمد والتسائی وابویعلی وابن السکن باسناد صحیح عن عبدالعزیز بن صهيب عن انس قال كان
معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان يسققى نخله الحديث كذا فيه براء بعدها الف وظن بعضهم انه حرام بن ملحان
قال انس وبذلك جزم الخطيب فى المبهمات لكن لم اره منسوبا فى الرواية ويحتمل ان يكون تصحيف من حزم فتجتمع
هذه الروايات والى ذلك يؤمى صنيع ابن عبدالبر فانه ذكر فى المبسوط فانه ذكر فى الصحابة حرام بن ابى كعب وذكر له
هذه القصة وعزا تسميته لرواية عبدالعزيز بن صهيب عن انس ولم اقف فى رواية عبدالعزيز على تسمية ابيه وكانه بنى على
ان اسمه تصحف والاب واحد سماه جابر ولم یسمه انس وجاء فی تسمیته قول آخحر احرحه احمد ايضا من رواية معاذ
بن رفاعة عن رحل من بنی سلمة یقال له سلیم انه اتی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا نمی الله انانظل فی اعمالنا فناتی
حین نمسی فتصلی فیاتی معاذ بن جبل فینادی بالصلوة فناتیه فیطول علینا الحدیث وفیه انه استشهد باحد وهذا مرسل
لان معاذ بن رفاعة لم ید رکه وقد رواه الطحاوی والطبرانی من هذا الوحه عن معاذ بن رفاعة ان رحلا من بنی سلمة
فذ کره مرسلا ورواه البزار من وحه آخر عن جابر وسماه سلیما ایضا لکن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه ان اسمه سلم
یفتح اوله وسکون اللام وکانه تصحیف والله اعلم وحمع بعضهم بین هذا الاختلاف بانهما واقعتان وايد ذلك
بالاحتلاف فی الصلوة هل هی العشاء او المغرب وبالاختلاف فی السورة هل هی البقرة او اقتربت وبالاختلاف فی عذر
الرحل هل هو لاحل التطویل فقط لکونه جاء من العمل وهو تعبان او لکونه اراد ان یستی نخله اذ ذاك او لکونه حاف
على الماء فى النخل كما فى حدیث بريدة واستشکل هذا الجمع لانه لایظن بمعاذ انه صلی الله علیه وسلم يامره
بالتخفيف ثم يعود الى التطويل ويجاب عن ذلك باحتمال ان يكون قرأ اولا بالبقرة فلما نهاه قراً اقتربت وهی طويلة
بالنسبة الى السورة التى امره ان يقرأ بها ويحتمل ان يكون النهى اولا وقع لما یحشی من تنفیر بعض من يدخحل فى الاسلام
ثم لما اطمئنت نفوسهم بالاسلام ظن ان المانع زال فقرأ باقتزبت وجمع النووى باحتمال ان يكون قرأ فى الاولى بالبقرة
فانصرف رحل ثم قراًاقتربت فی الثانية فانصرف آخر ووقع فی رواية ابی الزبیر عند مسلم فانطلق رجل منا وهذا يدل على
انه کان من بنی سلمة ویقوی رواية من سماه سلیما اه فتح البار 2
۷۶ قوله لسور قصار من المفصل الخ المراد بالقضار هنا القصار الاضافي أى بالنسبة الى الطوال لأر هذه السور التی
ذكرت ليست من قصار المفصل بل من اوساطها ولان السنة فى صلوة العشاء ان يقرأ باؤساط المفصل لا بقصاره وقيل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۷۸
هذاط,۲) فقد انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علی معاذ تنقیل قراء ته بهم سورة البقرة فقال
له افتان انت يا معاذ وامره بالسور التى ذكرنا من المفصل فان كانت تلك الصلوة هى صلوة
المغرب فقد ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرنا معه فى اول هذا الباب وان كانت
هى صلوة العشاء الآخرة فکره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يقرأ فيها بما ذكرنا مع سعة وقتها
فان صلوة المغرب مع ضيق وقتها احرئ ان يكون تلک القراء ة فيها مكروهة وقد روى عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به فى صلوة العشاء الآخرة نحو من هذا حدثنا احمد بن
عبدالمؤمن الخراسانى قال ثنا على , بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد عن عبدالله بن
بريدة عن ابیه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلوة العشاء }4۲۹ الآخرة
بالشمس وضحها واشباهها من السور فان قال قائل فهل روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قرأ
فى المغرب ۾ ۰ بقصار المفصل قیل له نعم حدثنا احمد بن داود قال لا یمقوب پن حمید قال ثا
) وکیع عن اسرائیل عن جابر عن عامر عن عبداللّه بن عمر ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قرأ فى
المغرب بالتین والزیتون حدئنا یحیی بن اسمعیل ابو زکربا البغدادی قال ثنا ابو بكر بن ابى شيبة
. قال ثنا زيد بن الحباب قال شا الضحاک بن عثمان قال حدثنی بکیر بن الاشج عن سلیمن بن یسار
۰ عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فی المغرب بقصار المفصل 4۳۱۳
0 کون معناه بقصار من اوساط المفصل لان هذه السور قصار من الاوساط ووقع فى رواية البخاری فى باب اذا طول
الامام و کان للرجل حاحة فحرج فصلی ذکر هذا الحدیث وفی آحره وامره بسورتين من اوسط المفصل قال عمرو لا
احفظهما قال ابن حجر يحتمل ان يريد به المتو سط والسور التى مثل بها من قصار المتو سط ويحتمل ان يريد به المعتدل
اى المناسب للحال من المفصل-۲ ۱
۲ قوله هو نحو هذا الخ اى ليس ذ کر هذه السور بالتحصیص بعينها بل المراد ان يقرأ هذه او نحوها؟١
۲۹ قوله کان يقرأ فی العشاء الخ وروی البزار فی مسنده بسند صحيح عن بريدة رضى الله عنه كان النبى صلى الله
عليه وسلم يقرؤ فى العشاء والليل اذا يغشى والضحی وکان یقرژ فی الظهر والعصر بسبح اسم ربك الاعلی وهل
انك ١١
79 #قوله قرأ فى المغرب الخ وارجه ابن ابى شيبة ایضا وفی سنده مقال_ ۱۲
19 #قوله يقرؤ فى المغرب بقصار المفصل الخ ورواه النسائى فى سننه عن ابن ابى فديك عن الضحاك بن عثمان بهذا
السند من ابی هريرة قال ماصلیت وراء احد اشبه صلوة برسول الله صلی الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل
الر کعتین الاولیین من الظهر ویحفف الا خربین ویخفف العصر ویقرژ فی المغرب بقصار المفصل ویقرژ فی العشاء بوسط
المفصل ویقرژ فی الصبح بطوال المفصل وایضا رواه عن عبدالله بن الحارث عن الضحاك به عن ابى هريرة قال ماصلیت
وراء احد اشبه صلوة برسول الله صلی الله علیه وسلم من فلان فصلینا وراء ذلك الانسان و كان يطيل الاولیین فی الظهر
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4
حدثنا روح بن الفرج قال ثا ابو مصعب قال ثنا المغيرة بن عبالرحمن المخزومی عن الضحاک عن
بكير عن سليمئن عن ابى هريرة قال مارآیت احدا اشبه صلوة بصلوة رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم
من فلان قال بكير فسألت سليمن وقد كان ادرك ذلك الرجل فقال كان يقرأ فى المغرب بقصار
المفصل حدئنا علی بن عبدالرحمن قال ثنا سعید بن ابی مریم قال انا عشمان بن مکتل عن الضحاک
ثم ذکر باسناده مشله فهذا ابو هريرة قد اخبر عن النبی صلی اللّه عليه وسلم انه كان يقرأ فى صلوة
المعرب بقصار المفصل فان حملنا حدیث جبیر وما روینا معه من الآثار على ماحمله عليه المخالف
لا تضادت تلک الآثار رحدیث ابی هريرة هذا وان حملنا ها علی ماذکرنا اتفقت هی و هذا
الحديث واولى بنا ان نحمل الآثار على الاتفاق لاعلى التضاد فثبت بما ذكرنا ان ما ينبغى ان يقرأبه
فى صلوة المغرب هو قصار المفصل وهذا قول ابى حنيفة وابى يوسف و محمد رحمهم الله تعالئ
وقد روى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه [۲۲) حدنا فهد قال ثنا ابن الاصبهانى
قال اخبرنا شريك عن على بن زيد بن جدعان عن زرارة بن اوئی قال اقرآنی ابو موسی کتاب
عمراليه اقرأفى المغرب بآخر المفصل.
nh ا
ويخحفف فى الاخريين ويخفف فى العصر ویقرژ فی المغرب بقصار المفصل ویقرژ فى العشاء بالشمس وضخها
واشباهها ویقرژ فی الصبح بسورتین طویلتین-۲ ۱
و #قوله عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه الخ ومثل ذلك روى عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصین
وابی بکر الصدیق رضی الله عنهم احرج ابن ابی شیبة فی مصنفه عن ابی عثمان النهدی قال صلی بنا ابن مسعود رضی
الله عنه المغرب فقرأ قل هو الله احد فوددت انه قرأ سورة البقرة من حسن صوته واخرجه ابوداود والببهقى ايضا واحرج
ابن ابى شيبة قال حدثنا و كبع عن شعبة عن ابى نوفل بن ابى عقرب عن ابن عباس قال سمعته يقرؤ فى المغرب اذا جاء
نصر الله والفتح واخحرج ابن ابی شيبة ایضا عن الحسن قال کان عمران بن الحصین یقرژ فی المغرب اذا زلزلت والعادیات
واخحرج عبدالرزاف فی مصنفه عن ابى عبدالله الصنابحى انه صلى وراء ابى بكر رضى الله عنه المغرب قرأ ذ فى الركعتين
الاوليين بام القرآن وسورتين من قصار المفصل ثم قرأ فى الثالثة قال فدنوت منه حتى ان ثيابى لتكاد ان تمس ثيابه فسمعته
قرأ بام القرآن وهذه الآية ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا حتى الوهاب وعن مكحول ان قراءة هذه الآية فى الركعة الثالثة
كانت على سبيل الدعاء وروى نحو ذلك عن التابعين فقال ابن ابی شيبة فی مصنفه اخبرنا وکیع عن اسمعيل بن
عبدالملك قال سمعت سعيد بن جبير يقرؤ فى المغرب مرة تنبع اخبارها ومرة تحدث اخبارها اى سورة اذا زلزلت حدثنا
و كيع عن ربيع قال كان الحسن يقرؤ فى المغرب اذا زلزلت والعاديات لايدعهما احبرنا زید بن الحباب عن الضحاك بن
عثمات قال رأيت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه یقر فى المغرب بقصار المفصل اخبرنا وكيع عن محل قال سمعت
ابراهيم يقرأ فى الركعة الاولى من المغرب لايلف قريش واخخرج البيهقى فى سننه من حديث هشام بن عروة ان اباه كان
يقرؤ فى المغرب بنحو مما يقرؤون والعاديات ونحوها من السوراه العينى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
TA‘
باب القراء ة خلف الامام
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال انا محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ صلوة الفجر )١ بن الربيع عن عبادة بن الصامت
فععایت علیه القراء ة فلما سلم قال اتقرؤن خلفى قلنا نعم یارسول اللّه قال فلا تفلوا الا بفاتحة الکتاب
فانه لا صلوة لمن لم یقرآبها ۳ وحدئنا حسین بن نصر قال سمعت يزيد قال انا محمد بن اسخق قال
باب القراء حلف الامام
13 وله عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت الخ وفی رواية مسلم عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن
الربیع احبره ان عبادة بن الصامت اخبره و بالتصریح بالاخبار یرد تعلیل من اعله بالانقطاع لکون بعض الرواة ادخل بين
محمود وعبادة رحلا وهذا الرحل هو وهب بن كيسان وفى المستدرك قد ادحل بين محمود وعبادة وهب بن كيسان فى
مارواه الولید بن مسلم عن سعید بن عبدالعزیز عن مکحول عن محمود عن وهب وبين الدارقطنی فی سننه من حديث
زيد بن واقد عن مكحول ان دحول وهب فيه لانه كان مؤذن عبادة وان محمودا ووهبا صلیا حلفه یوما فذ کره وقال
رجاله كلهم ثقات ورواه ايضا من حديث ابن اسحق عن مكحول به وقال اسناده حسن وقاله البغوى ايضا؟ ١
«[#قوله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ حديث عبادة رضى الله عنه احرجه البخارى عن على بن
عبدالله عن سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع واخرجه مسلم عن ابى بكر بن ابى شيبة وعمروالناقد واسحق بن
ابراهيم كلهم عن سفيان وعن ابى الطاهر وحرملة وعن اسحاق بن ابراهيم وعن عبد بن حميد وعن الحسن الحلوانى عن
الزهری به واحرجه ابوداود عن قتيبة وابى الطاهر بن السرج کلاهما عن سفیان به واحرحه الترمذی عن ابن ابی عمر
وعلی بن حجر کلاهما عن سفیان به واحرجه النسائی فی الصلوة عن سوید بن نصر وفی فضائل القرآن عن محمود بن
منصور عن سفیان به واحرجه ابن ماجة عن هشام بن عمار وسهل بن ابی سهل واسحق بن اسمعیل کلهم عن سفیان به
الا ان ذ کر قراء ة الفاتحة حلف الامام لیس الا فی رواية ابی داود والترمذی والنسائی-
۳ قوله فانه لاصلؤة لمن لم يقرأ بها الخ احتجت الشافعية بهذا الحدیث علی فرضية سورة الفاتحة فی الصلوة وعلی
وجوب قراء ة الفاتحة حلف الامام» اما الثانی فیاتی الکلام فیه من المصنف واما الاول فوحه استدلالهم بهذا الحدیث انه
صلى الله عليه و سلم نفی الصلوة عمن لم یقراً بفاتحة الکتاب و نفی الصلوة لایکون الا بان یکون قراء ة الفاتحة فرضا فیها
واما عندنا معشر الحنفية فالفرض فی القراء آية من القرآن ولو أيّة آية كانت واما تعيين الفاتحة فهو لیس بفرض بل
واحب واستدل اصحابنا بقوله تعالي فاقرژا ماتیسر من القرآن امر الله تعالی بقراء ة ماتیسر من القرآن مطلفا و تقییده
بالفاتحة زيادة علی مطلق النص وهذا لایجوز لان التحصیص نسخ ولا یجوز نسخ الکتاب بخبر الواحد فیکون آدنی ما
يطلق عليه القرآن فرضا والقراء ة حارج الصلوة لیس بفرض فتعین ان یکون فی الصلوة فنحن نعمل بالکتاب والسنة
کلیهما فما ثبت بالکتاب فهو فرض وما ثبت بالحدیث فهو واحب فان قلت کلمة ما مجملة والحدیث بیان له قلنا کلمة
ما عامة وهى ليست بمجملة كما بين فى كتب الاصول فان قلت هذا الحدیث مشهور فتحوز الزيادة به قلت لا نسلم انه
مشهور لان التابعین احتلفوا فی هذه المسئلة ولئن سلمنا انه مشهور فالزيادة بالمشهور انما تجوز اذا کان محکما اما اذا
كان مجتملا فلا وهذا الحدیث محتمل لان کلمة لا التی لنفی الحنس قد تستعمل لنفی الجواز وقد تستعمل لنفی
الفضيلة كقوله صلى الله عليه وسلم لاصللاة لجار المسجد الا فی المسحد کما مر فی بیان التسمية فی الوضوء قال
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A!
ثنا يحي بن عباد بن عبداللّه بن الزبير عن ابية عباد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن 41 فهی خداج 4۰ حدئنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن
هلال قال ثنا يزيد بن زربع قال انا محمد بن اسعلق فذكر باسناده مثله حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان
النووى فى شرح صحيح مسلم فان قالوا المراد لا صلواة كاملة قلنا هذا حلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث ابى هريرة
رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحزی صلوة لا یقراً فیها بفاتحة الکتاب رواه ابوبکر بن حزيمة
فی صحیحه باسناد صحیح و کذا رواه ابوحاتم بن حبان اه اقول وجه العدول عن الظاهر انه لوحمل علی ظاهره فینافی
العموم الذی یستفاد من القرآن ولایجوز حمل الحدیث علی معنی یخالف القرآن ویعارضه ولذا حملنا الحدیث على نفى
الکمال لاعلی نفی اصل الصلوة واما ماذکره من التائيد بحديث ابى هريرة فهو ايضا يحتمل المعنيين نفى الكمال ونفى
الحواز فلا تائيد وايضا ليس له من القوة مايعارض ما اخرجه الائمة الستة على ان ابن حبان قد ذكر انه لم يقل فى خخبر
العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابى هريرة الا شعبة ولا عنه الاوهب بن جرير وحديث ابى هريرة يؤيد ماقلنا لان لفظه
من صلی صلوة لم یقرا فیها بام القرآن فهی خداج غیر تمام والخخداج هو النقصان وعدم تماميته هو نفى الكمال ففى هذا
الحدیث اثبات النقصان ونفی الکمال فهو یثبت عدم فرضية الفاتحة لا فرضیتها واحتج اصحابنا ایضا علی عدم فرضية
الفاتحة بحدیث اخرجه الجماعة عن ابی هربرة رضی الله عنه ولفظه لمسلم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم دحل
المسجد فدخل رحل فصلی ثم جاء فسلم علی رسول الله صلی الله عليه وسلم فردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم
السلامقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرحل فصلی کما كان صلى ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فسلم
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصل حتی فعل ذلك ثلث مرات
فقال الرحل والذی بعئك بالحق ما احسن غیر هذا علمنی قال اذا قمت الی الصلوة فکبر ثم اقراً ما تیسر معك من القرآن
الحديث فالنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم دلّه على ان يقرا ما تیسر من القرآن ولم یحصصه بفاتحة الکتاب ول وکانت
قراء ة الفاتحة فرضا لعلّمه بالضرورة» وقال النووی واما حدیث اقرا ما تیسر فمحمول علی الفاتحة فانها متیسرة او على
مازاد علی الفاتحة بعدها اوعلی من عجز عن الفاتحة اه اقول هذا الحمل بعيد لان الفاتحة كما انها متيسرة كذلك
غيرها ايضا وسورة الاخلاص اكثر تيسيرا من الفاتحة فما معنى تعيين الفاتحة فى التيسربل التقييد ينافى التيسر وينقلب
الحكم من التيسر الى التعسر نعم لو قرأ الفاتحة يتأدى بها الفرض لانها من افراد ما تيسر لا من حيث انها الفاتحة
بحصوصها وکذلك التحصیص بمازاد او بمن عجز عن الفاتحة فهو ايضا بعيد لايساعده اللفظ لان التخصيص بما زاد
لایدل علیه ظاهر الحدیث ومع هذا اذا كان ماموراً بما زاد على الفاتحة يجب ان تكون تلك الزيادة ايضا فرضا مثل قراء ة
الفاتحة ولم يقل به الشافعى واما حمله على من عجز عن الفاتحة فوجه البعد فيه انه ليس شئ فى الحديث يدل عليه بل
وقع فى حديث رفاعة بن رافع على مارواه الترمذى فان كان معلك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله فقد بين صلى
الله عليه وسلم حكم العاجز عن القراءة مستقلا براسه ۱۲
إ٤ قوله كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن الخ وروى البيهقى فى سننه عن عاصم بن بهدلة عن ابى صالح عن ابى هريرة
وعائشة انهما کانا یامران بالقراة حلف الامام فی الظهر والعصر فى الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وشئ من القرآن
و کانت عائشة رضى الله عنها تقرؤ فی الا خریین بفاتحة الکتاب-۱۲
)وله فهی خداج قال النووی قال الحلیل بن احمد والاصمعی وابوحاتم السحستانی والهروی رحمهم الله تعالئ
وآحررن الخداج النقصان یقال حدحت الناقة اذا القت ولدها قبل اوان التتاج وان کان تام الخلی واحدجته اذا ولدته
` Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AY
مالکا حدثه عن العلاء بن عبدالرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت ابا هريرة
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج فهى 4”
خداج فهى جداج غير تمام فقلت يا ابا هريرة انى اكون احيانا وراء الامام قال اقرأها يا فارسى فى
نفسک [۷) حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن العلاء بن عبدالرحمن
عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابن ابى مريم قال
انا ابو غسان قال ثنا العلاء عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جعفر
فذهب الى هذه الآثار قوم [۸) واوجبوابها القراء ة خلف الامام فى سائر الصلوات بفاتحة الكتاب
وخالفهم فى ذلك آخرون 448 فقالوا لا نرئ ان يقرأ خلف الامام فى شئى من الصلوات بفاتحة
الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم عليهم فى ذلك ان حديثى ابى هريرة وعائشة اللذين رووهما
ناقصا وان كان لتمام الولادة ومنه قيل لذى اليدية مخدج اليد اى ناقصها قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم حداج ای ذات
خحداج وقال حماعة من اهل اللغة حدحت واحدحت اذا ولدت لغیر تمام-۱۲
18 فوله سمعت اباهريرة الخ هذا الحدیث احرجه مسلم والترمذی وابوداود واين ماجة والنسائی ولفظه علی مارواه
مسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى تداج ثلثا غير تمام فقيل لابى هريرة
انا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها فى نفسك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالئ قسمت
الصلوة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدی ماسأل فاذا قال العبد الحمد لله رب الطلمین قال الله تعالئ حمدنی عبدی واذا
قال الرحمن الرحيم قال الله تعالئ اثنى علي عبدى فاذا قال مالك یوم الدین قال الله تعالی محدنی عبدی وقال مرة فوض
الي عبدى فاذا قال اياك نعبدو اياك نستعين قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدى ولعبدى ماسأل قال سفيان حدثنى به العلاء
بن عبدالرحمن بن یعقوب دحلت علیه وهو مریض فی بیته فسألته انا عنه .۱۲
©[ وله اقرً بها يا فارسی فی نفسك الخ قال النووی معناه اقرآها سرا بحیث تسمع نفسك واما ماحمله عليه بعض
المالکية وغیرهم ان معناه تدبر ذلك وتذ کره فلا یقبل لان القراء ة لا تطلق الا على حركة اللسان بحيث یسمع نفسه
ولهذا اتفقوا علی ان الحنب لو تدبر القرآن بقلبه من غیر ح ركة لسانه لایکون قارئا مرتکبا لقراء الجنب المحرمة اه
اقول سلمنا ان القراء ة لاتكون الا بح ركة اللسان لكن حركة اللسان لاتکون فی اللفس بل هذه الح رکة تکون فی الخارج
فليس معناه ان اقرأ بها سرا ولفظ فى نفسك قرينة صارفة عن حمل القراء ة على معناها فهى بمعنى التدبر واما ما استشهد
بقراءة الجنب القرآن فهو فى غير موضعه لان الجنب منهىّ عن قراءة القرآن لا عن القراءة فى نفسه فالقياس عليه قياس
فاسد_؟١
۸8 قوله فذهب الی هذه الآثارقوم الخ وهو قول عبدالله بن المبارك والاوزاعى ومالك والشافعى واحمد واسحق وابى
تور وداود۱۲
9 #قوله و حالفهم فی ذلك آحرون الخ وبه قال الثوری والاوزاعی فی رواية وابوحنيفة وابویوسف ومحمد واحمد فی
رواية وعبدالله بن وهب آن لایقرژ الموتم شيئا من القرآن ولا بفاتحة الکتاب في شین من الصلوات-۱۲
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AY
عن النبى صلى الله عليه وسلم كل صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج ليس فى ذلك دليل على
انه اراد بذلک الصلوة التی تکون وراء الامام فقد یجوز آن یکون عنی 6۱۰5 بذلک الصلوة السی لا
امام فيها للمصلى واخرج من ذلك الماموم بقوله عليه السلام من كان له امام فقراء ة الامام قراء ة له
فجعل الماموم فی حکم من یقرا بقراء ق امامه فكان الماموم بذلك خارجا من قوله عليه السلام كل من
صلى صلوة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا ابا الدرداء قد سمع من النبى صلى
الله عليه وسلم فى ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على الماموم حدثنا بحر بن نصر قال شا
عبدالله بن وهب قال حدثنی معاوية بن صالح ح و حدثنا احمد بن داود قال ثنا محمد بن المشبی قال
ثنا عبدالرحمن بن مهدی قال ثنا معاوية بن صالح عن ابی زاهرية عن کثیر بن مرة عن آبی الدرداء ان
رجلا قال یارسول الله فى الصلوة قرآن 4۱۱۴ قال نعم فقال رجل من الانصار وجبت قال وقال ابو
الدرداء اری ان الامام اذا ام القوم فقد کفاهم فهذا بو الدرداء ۱۲ قد سمع من النبى صلى الله عليه
۰ 4قوله قدیجوز ان عنی الخ مقصوده ان وجوب قراء ة الفاتحة فی کل صلوة الذی یستفاد من الحدیث هو عام من
ان يكون حقيقة حقيقة اوحکما فالقراء ة الحقيقية للامام والمنفرد واما المقتدى فهو وان لم يقرأ ة فى الصلواة لكن لما قرأ امامه
فهو قراء ة له فلا يصدق على صللاة المقتدى اذا قرأ امامه انه لم يقرأ بفاتحة الكتاب بل يصدق عليها انها قرء ت فيها
فاتحة الكتاب لان قراءة الامام له قراءة -۲ ۱
١١9 #قوله افى الصللاة قرآن الخ احرجه النسائی فی سننه عن هارون بن عبدالله حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن
صالح الی آخحر السند سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم افى كل صلواة قراء ة قال نعم قال رجل من الانصار وحبت هذه
فالتفت الي وكنت اقرب القوم منه فقال ما ارى الامام اذا ام القوم الا قدكفاهم قال عبدالرحمن هذا عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم خخطأ انما هوقول ابى الدرداء_7 ١
١١9 #قوله فهذا ابوالدرداء الخ اى لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراء ة فى كل صلواة فاحاب بنعم
وهذه العبارة لاتدل على الوجوب لان الصلواة مشتملة على الفرائض والواحبات والندب فلا يلزم من كون القراء ة فى
كونها واحبة لكن لما قال ذلك الرجل من الانصار بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم بعد استماع قوله وحبت
ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد وجوب القراءة بالتقرير فهذا الحديث وحديثا ابى هريرة وعائشة
رضى الله تعالئ عنهما متحدة فى المعنى والمؤدى ومع ذلك ابوالدرداء رضى الله عنه حكم بكفاية الامام للقوم فعلم ان
القراء ة فى الصلواة على نحوين حقيقية وحكمية ولوتعينت القراء ة فى الحقيقية لم يحكم ابوالدرداء رضى الله عنه
بالكفاية کذلك حدیثا ابی هريرة وعاكشة رضی الله عنهما لم يثبت بهما وجوب القراءة على الماموم وايضا يمكن ان
ماقاله ابوالدرداء رضى الله عنه لم يقله برأيه بل مستنده فى ذلك حديث مرفوع وان لم يثبت رفعه من ابى الدرداء رضى
الله عنه وهو مارواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وهم جابرين عبدالله وابن عمر وابوسعيد الخدرى وابوهريرة
وابن عباس وانس بن مالك رضى الله عنهم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة وفى
حديث يكفيك قراءة الامام حافت او جهر کما سنبینه بعد انشاء الله تعالی فلما ثبت عند ابی الدرداء ان قراء الامام قراء
٩20202 ۷۷۵ ۵۱۱6 Bait Library Islamic Ebook و ازووع۲
A4
وسلم فى كل الصلوة قرآن فقال رجل من الانصار وجبت فلم ینکر ذلک رسول الله صلى الله عليه
وسلم من قول الانصاری ثم قال ابو الدرداء بعد من رأيه ماقال وكان ذلك عنده على من يصلى وحده
وعلى الامام لاعلى المامومين فقد خالف ذلك رأى ابى هريرة ان ذلك على الماموم مع الامام
وانتفى بذلك ان يكون فى ذلك حجة لاحد الفريقين على صاحبه واما حديث عبادة فقد بين الامر
واخبر عن رسول الله صلى اللّه علیه وسلم انه امر المأمومین بالقراء خلفه بفاتحة الکتاب » ٠١9
فاردنا ان ننظر هل ضاد ذلك غيره ام لا فاذا يونس قد حدثنا قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن
ان رسول الل صلى الله عليه وسلم انصرف )٠١[( عن ابى هريرة ) ٤ شهاب عن ابن اكيمة الليثى
ة للمقتدی قال ان الامام اذا ام الوم فقد کفاهم -۱۲
١79 #قوله فقد بين الامر الخ هذا الكلام على تقدير صحة استلناء الفاتحة وفیه کلام ولذا لم یخرجه البخاری فی
صحیحه ویدل علی ضعفه ان حدیث المنازعة رواه ابوهريرة ولیس فیه استثناء مع ان کل واحد منهما ورد فی صلوة
الصبح وایضا یدل علی ضعفه ان حماعة من الصحابة رضی الله تعالی عنهم منهم علی بن ابی طالب وعبدالله بن مسعود
وجابر بن عبدالله وعبدالله ین عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن المغفل وزيد بن ثابت كلهم اتفقوا على ترك القراء ة
خحلف الامام فی الجهرية فلوکان ماروی عن عبادة رضی الله عنه صحيحا لاشتهر بينهم لان الواقعة كانت فى صلؤة
الصبح فی جماعة من الصحابة فکیف خفی هذا الامر على هذه الصحابة وايضا حديث عبادة رضى الله عنه يعارض ظاهر
القرآن قال الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فأمر الله عزوجل بالأستماع والانصات وقراء
ة المأموم ينافي الاستماع والانصات وأيضاً ورد فى الحديث الصحيح واذا قُرئْ فأنصتوا فامر النبى صلى الله عليه وسلم
المأمومين بالانصات مطلقا فالأخذ بالكتاب والسنة الثابتة أولى من العمل بهذا الحديث أى حديث عبادة بن الصامت
رضى الله عنه_ ١١
١ 8 #قوله عن ابن اكيمة الليثى واسمه عمارة بن اكيمة ويقال عمرو بن اكيمة الليثى ثم الخبذعي ابو الوليد المدنى قال
ابوحائم صالح الحديث مقبول توفى سنة احدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة وذكره ابن حبان فى الثقات قال ابن
البرقى فى باب من لم تشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه ولم يغمز ابن اكيمة الليثى قال يحيى بن معين
كفاك قول الزهرى سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب وقد روى عنه غير الزهرى محمد بن عمرو وروی
الزهرى عنه حديثين احدهما فى القراء ة حلف الامام وهو مشهور والآخر فى المغازى وقال ابن عبدالبر اصغاء سعيد بن
المسيب الى حديثه دليل على جلالته عندهم وكانه تلقى ذلك من كلام ابن معين المتقدم (تهذيب التهذيب) فى
القاموس خبذ ع بوزن حعفر بموحدة بین معحمتین فمهملة ابوقبيلة من همدان وهواین مالك ابن ذی بارق-۱۲
8۶ وله عن ابى هريرة الخ هذا الحدیث رواه ابوداود والترمذی والنسائی ومالك واحمد والشافعی وروی ابن ماجة
نحوه قال العلامة القاری فی المرقاة وقال الترمذی حسن وصححه ابن حبان وضعفه الحمیدی والبیهقی قال النووی
وانکر الائمة علی الترمذی تحسینه واتفقوا علی ضعف هذا الحدیث لان ابن اكيمة محهول علی ان جملة فانتهی الناس
من القراء لیست من الحدیث بل هی من کلام الزهری مدرحة فیه هذا متفق علیه عندالحفاظ المتقدمین والمتاخرین
منهم الاوزاعی ومحمد بن یحیی الذهلی والبخاری وابوداود والخطابی وغیرهم اه وروی ابوداود قال حدثنا القعنبى عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A0
من صلوة جهر فیها بالقراء ة فقال هل قرا منکم معی احد آنفا فقال رجل نعم یا رسول الله صلى الله
عليه وسلم انى اقول مالی اناز ع القرآن قال فانتهی الناس عن القراء 8 مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فیما جهرفیه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقراء من الصلوات حین سمعوا ذلک منه
حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابى عن الاوزاعى قال حدثنى الزهرى عن سعيد عن ابى هريرة عن
رسول الله صلی الله عليه وسلم نحوه غير انه قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤن حدثنا
ابن ابى داود قال ثنا الحسين بن عبدالاول الاحول قال ثنا ابو خالد سليمن بن حيان قال ثنا ابن عجلان
مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة عن ايى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فى صلواة جهر فيها بالقراءة
فقال هل قرأ معی احد منکم آنفا فقال رحل نعم يارسول الله قال انی اقول مالى اناز ع القرآن قال فانتهى الناس عن القراء ة
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبى صلى الله عليه وسلم بالقراء ة من الصلوات حين سمعوا ذلك من
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوداود روى حديث ابن اكيمة هذا معمر ويونس واسامة بن زيد عن الزهرى على
معنى مالك وفى رواية لابى داود عن الزهرى قال سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت اباهريرة يقول
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة نظن انها الصبح بمعناه الى قوله ما لی انازع القرآن قال ابوداود وقال
مسدد فی حدیثه قال معمر فانتهی الناس الخ وقال ابن السرح فی حدیثه قال معمر عن الزهری قال ابوهريرة فانتهی الناس
وقال عبدالله بن محمد الرهری من بینهم قال سفیان وتکلم الزهری بکلمة لم اسمعها فقال معمر انه قال فانتهی الناس
قال ابوداود ورواه عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهری وانتهی حدیثه الی قوله ما لی انازع القرآن ورواه الاوزاعی عن
الزهری قال فیه قال الزهری فاتعظ المسلمون بذلك فلم یکونوا یقرژون معه فیما یجهر به صلی الله علیه وسلم قال
ابوداود سمعت محمد بن یحبی بن فارس قال قوله فانتهی الناس من کلام الزهری ام ففی بعض الروایات قال فانتهی الخ
وفی بعضها فانتهی لیس فیه لفظة قال اما الروایات التى ليست فيها لفظة قال فسیاقها يدل على ان قوله فانتهی الناس الخ
من كلام ابى هريرة لامن کلام الزهری والروایات التی فیها لفظة قال محتملة بان يكون مرجع الضمیر الزهری او ابوهريرة
واعرج هذا الحدیث مالك فی موطاه والامام محمد بن الحسن الشیبانی ایضا فی موطاه ولیس فیهما لفظة قال و کذا
رواه النسائی من طریق قتيبة عن مالك وليس فيه لفظة قال وعلی تقدیر لفظة قال وان یکون مرجع الضمیر الزهری لیس
هذا الكلام نصا على ان الزهرى قال هذا القول من عند نفسه لان الزهرى لم يكن موجودا فی ذلك الوقت فکیف یمکن
ان يقول هذا الكلام من عند نفسه بل يكون معناه ان الزهرى قال بسنده عن ابى هريرة اوغيره من الصحابة فليس عندنا
فرق فى ذكر لفظة قال وعدمه فى المؤدى والاحتلاف الثانى فى هذه الروايات ان هذا الحديث انتهى الى قوله مالى انازع
القرآن ولیس فیه فانتهی الناس او لم ینته وفیه ذکر فانتهی الناس الخ ایضا ومذا الاعتلاف لیس بمخل فى المقصود لان
الراوی قد ینشط ویذ کر الحدیث بتمامه وقد لاینشط فیقتصر علی بعضه فاذا ثبت الزيادة بطریق الثقات فلا تردد ايضا
قوله صلى الله عليه و سلم مالی اناز ع القرآن فی معنی النهی ومعناه لاتنازعونی عند قراء تی القرآن فاذا کان كذلك فكيف
لاینتهون و کیف لایتعظون فذکره وعدمه سواء لافرق فیهما واما تضعیف الحمیدی والبیهقی هذا الحدیث بان ابن اكيمة
رجحل مجهول فقد ذکرنا من تهذیب التهذیب توثیقه من ائمة المحدئین وکفی بهم قدوة فما قال النووی انکر الائمة على
الترمذى تحسينه واتفقوا على ضعف هذا الحديث غیر صحیح بل باطل-۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
A
عن زيد بن اسلم عن ابی صالح عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم انما جعل الامام
فاذا قرأ فانصتوا حدثنا ابو بكرة قال ثنا ابو احمد محمد بن عبداللّه بن الزبیر قال ثنا 4١19 ليؤتم به
يونس بن ابى اسحخق عن ابى اسحمق عن ابی الاحوص عن عبدالله قال کانوا یقرژن خلف اللبی صلی
الله عليه وسلم فقال خلطتم على القراء ة حدثنا احمد بن عبدالرحمن قال ثنا عمى عبداللّه بن وهب
١٦8 قوله انما حعل الامام ليؤتم الخ حديث ابى هريرة هذا رواه ابوداود والنسائى وابن ماحة من حديث ابى نخالد
الاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال.سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وقال ابوداود
.وهذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة والوهم عندنا من ابى خالد اه قال الزيلعى فى التخريج وتعقبه المنذرى
فی مختصره وقال. وهذا فیه نظر فان ابا خالد الاحمر هذا سلیمان بن حیان وهو من الثقات الذين احتج بهم البخارى
ومسلم ومع هذا فلم ینفرد بهذه الزيادة بل تابعه علیها ابسعید محمد بن سعد الانصاری الاشهلی المدنی نزیل بغداد وقد
سمع من ابن عجلان وهو ثقة وثقه النسائى وابن معين وغيرهما وقد اخرج مسلم هذه الزيادة فى صحيحه فى حديث ابى
موسى الاشعرى من حديث سليمان التيمى عن قتادة وضعفها ابوداود والدارقطنى والبيهقى وغيرهم لتفرد سليمان التيمى
بها قال الدارقطنى وقد رواه اصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم هشام الدستوائى وسعيد وشعبة وهمام وابوعوانة وابان
وعدى بن ابى عمارة فلم يقل احد منهم واذا قرأ فانصتوا قال واجماعهم يدل على وهم اه ولم يؤثر عند مسلم تفرده بها
لثقته وحفظه صححها من حديث ابى موسى وابى هريرة انتهى كلامه ومتابعة محمد بن سعد لسليمان التيمى التى اشار
الیها المنذری احرجها النسائی فی سننه احبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك حدثنا محمد بن سعد الانصارى حدثنى
محمد بن عجلان عن زید بن اسلم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام ليوتم به فاذا كبر
فكبروا واذا قرأ فانصتوا اه واخرجه الدارقطنى فى سننه وقال قال ابوعبدالرحمن كان محمد بن عبدالله المخحزومى يقول
محمد بن سعد هذا ثقة اه ولسليمان التيمى متابعان آخران غير محمد بن سعد احرج الدارقطنى فى سننه حديثهما
وضعفهما احدهما اسمعيل بن ابان الغنوى ثنا محمد بن عحلان به والآخر محمد بن میسر ابى سعد الصغانى ثنا ابن
عحلان به قال واسمعيل بن ابان ومحمد بن ميسر ضعيفان اه وقال البيهقى فى المعرفة بعد ان روى حديث ابى هريرة
وابى موسى وقد اجمع الحفاظ على خطأ هذا اللفظ فى الحديث ابوداود وابوحاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى
وقالوا انها ليست بمحفوظة اه وايضا قال مسلم فى صحيحه بعد ذكر حديث ابی موسى الاشعرى رضى الله عنه من
رواية حرير عن سليمان التيمى عن قتادة واذا قرأ فانصتوا قال ابواسحق (هوابواسحق ابراهيم بن ابى سفيان صاحب مسلم
راوى الكتاب عنه) قال ابوبكر بن اعت ابى النضر فى هذا الحديث (اى طعن فيه) فقال مسلم تريد احفظ من سليمان
(يعنى أن سليمان حافظ كامل الحفظ فليس هذا الحديث محل طعن) فقال له ابوبكر فحديث ابى هريرة (اى ماتقول
فيه) فقال هو صحيح يعنى واذا قرأ فانصتوا وقال عندى صحيح فقال لمٌ لم تضعه ههنا قال كل شئ عندى صحيح وضعته
ههنا آنما وضعت ههنا ما احمعوا عليه اه اما قولهم بتفرد ابى خحالد کما قال البخحاری فی جزئه فهو لیس بصحیح لانه قد
تابع ابا الد ابوسعيد محمد بن سعد الانصاری عن این عجلان احرجه اللسائی فی سنته قال اخخبرنا محمد بن المبارك ثنا
محمد بن سعد الانصارى حدثنى محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه
وسلم انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ومحمد بن سعد الانصارى ثقة وقال الدارقطنى بعد ذكر رواية
ابی خالد الاحمر تابعه محمد بن سعد الاشهلى ثم قال كان المخرمى يقول هو ثقة ثم ذكر الدارقطنى هذا الحديث
سس کیم ری سس -_
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
CAY
قال اخبرنى الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسئ بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر بن
عبداللّه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام )٠۷[ فقراء ة الامام له قراء ة حدثنا ابو بكرة
قال ثنا ابو احمد قال ثنا سفيان الثورى عن موسئ بن ابى عائشة عن عبد اللّه بن شداد عن النبى صلى
الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر جابراً واذا ابو بكرة حدثنا قال ثنا ابو احمد قال ثنا اسرائيل عن موسئ
بسندين ضعيفين احدهما اسمعيل بن ابان الغنوى ثنا محمد بن عجلان به والآخر محمد بن ميسر ابوسعد الصغانى ثنا ابن
عجلان به وكذا قولهم بالاجماع على خطأ هذا اللفظ غير صحيح وكيف يصح دعوى الاجماع على خطأها مع ان
مسلما صححها فى صحيحه كماذكرت وفى التمهيد بسنده عن احمد بن حنبل انه صحح حديث ابى هريرة رضى الله
عنه اه وروی البیهقی فی سننه حدیث ابی هربرة رضی الله عنه عن اسمعيل بن ابان عن محمد بن عحلان عن زید بن
اسلم الى آخخر السند ثم قال وكذلك رواه ابوحالد الاحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان ثم ذكر ان يحبى بن
معين يقول فى حديث ابن عجلان اذا قرأ فانصتوا قال ليس بشئ وقول ابن ابى حاتم قال سمعت ابى وذكر هذا الحديث
فقال ابى ليست هذه الكلمة محفوظة هى من تخاليط ابن عجلان قال وقد رواه خحارجة بن مصعب ايضا يعنى عن زيد بن
اسلم وخحارجة ایضا لیس بالقوى قال الشيخ رحمه الله وقد رواه يحيى بن العلاء الرازى كما روياه ويحيى بن العلاء
متروك اه وهذا الكلام من ابى داود والبخارى والبيهقى نشأ من شدة تعصبهم فى مذهبهم فالبخارى يقول ان ابا حالد لم
يتابعه احد فى زيادته وقد ذكرنا متابعته فى رواية النسائى وابوداود یقول الوم عندنا من ابی خالد وقد قال ابن حجر فی
تهذيب التهذيب قال اسحق بن راهويه سألت وكيعا عن ابى خالد فقال وابوخالد من ...... يسئل عنه وقال ابن ابی مریم
. عن ابن معين ثقة وكذا قال ابن المدينى وقال عثمان الدارمى عن ابن معين ليس به بأس وكذا قال النسائى وقال عباس
الدورى عن ابن معين صدوق ولیس بححة وقال ابوهشام الرفاعی ثنا ابوحالد الاحمر الثقة الامين وقال ابوحاتم صدوق
وقال الخحطیب کان سفیان یعیب ابا حالد لخروحه مع ابراهیم ین عبدالله بن حسن واما امر الحديث فلم يكن يطعن عليه
فيه وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث فذکره ابن حبان فی الثقات وقال العحلی ثقة ثبت صاحب سنة ام فهذا
ابوخالد من احرج الجماعة حدیثه وهو من الثقات الذین احتج البخاری ومسلم فى صحيحيهما ومع هذا لم نفرد بهذه
الزيادة بل تابعه محمد بن سعد الانصاری وتابعه ایضا اسمعیل بن ابان کما اخرحه البیهقی فی سننه وقد صحح مسلم فی
صحیحه هده الزيادة فالعحب من ابی داود انه نسب الوهم الى ابى خالد وهو ثقة بلا شك والبيهقى نسب الوهم الى ابن
عجلان وكذا ابوحاتم وقد قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى محمد بن عجلان قال صالح بن احمد عن ابيه ثقة قال
عبدالله بن احمد عن ابيه سمعت ابن عيينة يقول حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة وقال ايضا سألت ابى عن محمد بن
عحلان وموسى بن عقبة فال جميعا ثقة وما اقربهما وقال اسحق بن منصور عن ابن معين ثقة وقدمه على داود بن قيس
الفراء وقال الدورى عن ابن معين ثقة اوثق من محمد بن عمرو ما يشك فى هذا احد كان داود بن قيس يحلس الى بن
عجلان يتحفظ عنه وكان يقول انها احتلطت على ابن عجلان يعنى احاديث سعيد المقبرى وقال يعقوب بن شيبة
صدوق وسط وقال ابوزرعة ابن عجلان من الثقات وقال ابوحاتم والنسائى ثقة وقال ابن سعد كان عابدا ناسكا فقيها
وكانت له حلقة فى المسجد وكان يفتى وقال العجلى مدنى ثقة وقال الساجى هو من اهل الصدق لم يحدث عنه مالك
الا يسيرا اه ثم اقول لوسلم تفرد ابی خالد او ابن عجلان بهذه الزيادة فهما ثقتان والزيادة من الثقة مقبولة عند المحدثين
مع ان هذه الزيادة تأيدت بنص من القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون فالحكم بالانصات ثابت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
AA
بن ابى عائشة عن عبداللّه بن شداد عن رجل من اهل البصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه
حدثنا ابو امية قال ثنا اسخق بن منصور السلولى قال ثنا الحسن بن صالح عن جابر وليث عن ابى الزبیر
عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ابى داود و فهد قالا شا احمد بن عبدالله بن
يونس قال ثنا الحسن بن صالح عن جابر يعنى الجعفى عن ابى الزبير عن جابر عن النبى صلى اللّه عليه
وسلم مثله وحدشا فهد قال ثنا احمد قال ثنا ابن حى عن جابر عن نافع عن ابن عمر مثله حدثنا بحربن نصر
قال ثنا يحيئ بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبداللّه عن النبى صلى اللّه عليه
وسلم انه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام حدثنا يونس قال انا ابن
وهب ان مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر مثله ولم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد
بالکتاب والسنة فلا وجه لرده و الله تعالی اعلم۲ ۱
۱۷ قوله من کان له امام الخ حدیث جابر رضی الله تعالی عنه رواه ابن ماحة فی سننه عن جابر الحعفی عن ابی الزبیر
عن حابر وفی نسخة احری لسنن ابن ماجة هکذا عن الحسن بن صالح وعن جابر عن ابى الزبير عن جابر ورواه احمد فى
مسنده قال حدئنا اسود بن عامر نا حسن, بن صالح عن ابی الزبیر عن جابر ورواه ابن ابی شيبة قال حدثنا مالك بن
اسمعیل عن حسن بن صالح الخ وكذا رواه ابونعيم وقال محمد بن الحسن فى الموطا اخبرنا ابوحنيفة قال حدثنا
ابوالحسن موسى بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن حابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه
من صلى حلف الامام فان قراء ة الامام له قراء ة وروى بهذا السند فى آثاره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورحل خلفه يقرؤ فجعل رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراء ة فى الصلوة فقال اتتهانی عن القراء
ة خلف نبى الله صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم
من صلی خلف امام فان قراء ة الامام له قراء ة واحرحه ابن عدی ایضا عن ابی حنيفة بهذه القصة قال ابن عدی وهذا
الحدیث زاد فیه ابوحنيفة حابر بن عبدالله وقد رواه جریر والسفیانان وابوالاحوص وشعبة وزائدة وزهیر وابوعوانة وابن
ابی لیلی وقیس وشريك وغیرهم فارسلوه ورواه الحسن بن عمارة کما رواه ابوحتيفة وهو اضعف وايضا قال محمد فى
الموطا وحدئنا الشیخ ابوعلی قال حدثنا محمود بن محمد المروزى قال حدئنا سهل بن العباس الترمذی قال اخبرنا
اسمعيل بن علية عن ايوب عن ابى الزبير عن حابر بن عبدالله ورواه الدارقطنى فى سننه واحرجه هو ثم البیهقی عن ابی
حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة وعن الحسن بن عمارة وحده بالاسناد الذى ذكره محمد عن ابى حنيفة رحمه الله قال
الدارقطنى وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبدالله غیرابی حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان اه قال العلامة
العينى فى عمدة القارى لوتأدب الدارقطنى واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة فى حق ابى حنيفة رحمه الله فانه امام طبق
علمه الشرق والغرب ولما سئل ابن معين عنه فقال قة مامون ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه ان
يحدث وشعية شعبة وقال ايضا كان ابوحنيفة ثقة من اهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مامونا على دين الله
تعالئ صدوقا فى الحديث واثنى عليه جماعة من الائمة الكبار مثل عبدالله بن المبارك ويعد من اصحابه وسفيان بن عيينة
وسفيان الثورى وحماد بن زيد وعبدالرزاق ووكيع وكان يفتى برايه والائمة الثلئة مالك والشافعی واحمد وآحرون
كثيرون وقد ظهر لك من هذا تحامل الدارقطنى عليه وتعصبه الفاسد وليس له مقدار بالنسبة الى هؤلاء حتى يتكلم فى
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۸۹
قال ثنا اسمعیل بن موسی بن ابنة السدی قال ثنا مالک فذکر مثله باسناده قال فقلت لمالک ارفعه فقال
خذوا برجله حدثنا احمد بن داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبيد اللّه بن عمرو عن ايوب عن ابى
قلابة عن انس ۱۸ قال صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم اقبل بوجهه فقال اتقرؤن والامام
يقرا فسکتوا فسألهم ثلثا فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا قال ابو جعفر فقد بینا بما ذکرنا 4۱٩8 عن
النبى صلى اللّه علیه وسلم خلاف ماروی عبادة فلما اختلفت هذه الثار المروية فی ذلک فالتمسنا
حکمه من طریق النظر (4)۲۰ فرآیناهم جمیعاً لایختلفون فی الرجل یاتی الامام وهو راکع انه یکبر
ويركع معه ويعتد تلك الركعة وان لم يقرأ فيها فلما اجزاه ذلك فى حال خوفه فوت الركعة
احتمل ان يكون انما أجزاه لمكان الضرورة واحتمل ان يكون انما اجزاه لذلك لان القراءة خلف
الامام ليست عليه فرضاً واعتبرنا ذلک ورآیناهم لایختلفون ان من جاء الى الامام وهو راكع فركع
قبل ان يدخل فى الصلواة بتكبير كان منه ان ذلك لايجزيه وان كان انما تركه لحال الضرورة
وخوف فوات الركعة فكان لابد له من قومة فى حال الضرورة وغير حال الضرورة وهذه صفات
الفرائض التى لابد منها فى الصلواة ولاتجزى الصلؤة الا باصابتها فلما كانت القراء ة مخالفة
امام متقدم على هؤلاء فى الدين والتقوى والعلم وبتضعيفه اياه يستحق هو التضعيف افلا يرضى بسكوت اصحابه عنه
وقد روی فی سننه احادیث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة ولقد روى احاديث ضعيفة فى كتابه الجهر
بالبسملة واحتج بها مع علمه بذلك حتى ان بعضهم استحلفه على ذلك فقال ليس فيه حديث صحيح ولقد صدق
القائل_ شعر- حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعیه_ فالقوم اعداء له وحصوم-۱۲
١ [9 #قوله عن انس بن مالك الخ حديثه احرجه ابن حبان فی کناب الضعفاء عن غنیم بن سالم عن انس بن مالك رضی
الله عنه کذا قاله العینی- ۲ ۱
۱قوله فقد بلغنا بما ذکرنا الخ وایضا روی فی ترك القراء ة علف الامام ابوسعید الخدری وابن عباس واین عمر
وابوهريرة رضى الله عنهم عن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم مثل حدیث جابر رضی الله عنه فحدیث ابن عمر احرجه .
الدارقطنى فى سننه عنه عن النبى صلى الله علیه وسلم وحدیث ابی سعید الخحدری اخرجه الطبرانی فی الاوسط وابن
عدی فی الکامل وحدیث ابی هريرة احرحه الدارقطنی فی سننه من حدیث سهل بن صالح عن ابیه و حدیث ابن عباس
حدیث منکر وایضا روی مسلم فی صحیحه عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه مثل حدیث ابی هريرة الذی فی
الكتاب اى اذا قرأ فانصتوا - ۱
7٠١9 #قوله التمسنا حكمه من طريق النظر الخ حاصل هذا النظر انه لواتى رجحل والامام راكع ف ركع فقد ادرك هذه الركعة
عند الجميع من غير ان يقرأ فيها شيئا من القرآن فسقوط القراء ة فى هذه الحالة اما من اجل الضرورة واما لان القراء ة
حلف الامام ليست بفرض فاعتبرنا ذلك فرأينا انهم لايختلفون ان من جاء فى هذه الحالة ودخل فی ال رکوع من غیر
تكبيرة الافتتاح فكلهم يقولون ان ذلك لايجزيه لأن التكبيرة الأولى والقيام لها فرض فاذا لم يؤد هذا الفرض لم يدرك تلك
الركعة فحكم التكبير والقومة فى حال الضرورة وغيرحال الضرورة سواء وهذه صفة الفرض والقراءة ليست كذلك بل
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۰
لذلک وساقطة فى حال الضرورة كانت من غير جدس ذلك فكانت فى النظر انها ساقطة فى غير
حال الضرورة فهذا هو النظر فى هذا وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
فان قال قائل فقد روى عن نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقرؤن خلف
الامام ويأمرون بذلك فذكر ما حدثنا صالح بن عبدالرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم
قال انا ابواسحق الشيبانى عن جوّاب بن عبيد الله قال ثنا يزيد بن شريك ابوابراهيم التيمى انه قال
سألت عمر بن الخطاب 4١5١9 رضى الله عنه عن القراءة خلف الامام فقال لى اقرأ فقلت وان كنت
خلفك فقال وان كنت خلفی قلت وان قرأت قال وان قرأت حدئنا صالح قال ثنا سعید قال ثنا
هشیم قال انا ابوبشر عن مجاهد قال سمعت عبدالله بن عمرو 4۲۲۵ يقرأ خلف الامام فى صلوة
الظهر من سورة مریم حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا شعبة عن حصين قال سمعت مجاهداً
یقول صلیت مع عبیدالله بن عمرو الظهر والعصر فکان یقراً خلف الامام قیل له قد روی هذا عمن
ذکرتم وقد روی عن غیرهم بخلاف ذلک حدئنا فهد قال ثنا ابونعيم قال سمعت محمد بن
عبدالرحمن بن ابى ليلئ ومر على دار ابن الاصبهانى قال حدثنى صاحب هذه الدار وكان قد قرأ
على ابى عبدالرحمن عن المختار بن عبدالله بن ابى ليلئ قال قال علي رضى الله عنه !+47 من قرأ
خلف الامام فليس على الفطرة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد
المنصور بن المعتمر عن ابى وائل عن ابن مسعود قال انصت 49 41 للقراء 8 فان فى الصلواة شغلاً
سقطت فى حال من الاحوال فعلم انها ليست بفرض -۱۲
9 وله قال سألت عمر بن الحطاب الخ حديث عمر بن الخنطاب رضى الله تعالئ عنه رواه البيهقى فى سننه ولكن
روى عنه خلاف هذا قال محمد بن الحسن رحمه الله فی موطاه وفی کتاب الحجج اخبرنا داود بن قيس الفراء احبرنا
محمد بن عجلان ان عمر بن الخحطاب رضی الله عنه قال ليت فى فم الذى يقرؤ حلف الامام ححرا واحرحه عبدالرزاق
ایضا قاله الزیلعی ۲ ۱
۲۲8 وله سمعت عبدالله بن عمرویقول الخ احرحه البیهقی فی سننه ۱۲۰
9 #قوله قال علي رضی الله عنه الخ احرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه عن ابن ابی لیلی عن علي رضی الله عنه و اخرجه
الدارقطنی کذلك من طرق واخرحه عبدالرزاق فی مصنفه عن داود بن قیس عن محمد بن عجلان عنه قال قال علي رضى
الله عنه من قرأ مع الامام فلیس علی الفطرة ۱۲
4 7 #عن ابن مسعود رضى الله عنه قال انصت الخ اخرجه محمد بن الحسن رحمه الله فی موطاه فی کتاب الححج
عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن ابى وائل قال سئل عبدالله بن مسعود عن القراء ة خلف الامام قال انصت
فان فى الصلوة شغلا سيكفيك الامام ذلك وایضا احرج فی الموطا وفی کتاب الححج عن سفیان الثوری حدئنا منصور
عن ابى وائل عن عبدالله بن مسعود قال انصت لا قراء ة فان فی الصلوة شغلا وسيکفيك الامام ورواه ابن ابی شيبة فی
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook ۰.
٤۹۱
و و و و و و و و
وسيكفيك ذلك الامام حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا ابوعاصم او ابوجابر انا اشک عن شعبة
عن منصور عن ابى وائل عن عبدالله مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا
ابوالاحوص عن منصور عن ابى وائل عن ابن مسعود نحوه حدثنا ابوبكرة قال ثنا ابوداود قال ثنا
حديج بن معاوية عن ابى اسحق عن علقمة عن ابن مسعود قال ليت الذى يقرأ خلف الامام ملى فوه
تراباً 4۲۰۶ حدثنا حسین بن نصر قال ثنا ابونعيم قال ثنا سفيان عن الزبير عن ابراهيم عن علقمة
نحوه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال اخبرنى حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبيدالله بن
مقسم انه سأل عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبدالله فقالوا لاتقروًا خلف الامام فی شی
من الصلوات حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال اخبرنى مخرمة عن ابيه عن عبيدالله بن مقسم قال
سمعت جابر بن عبدالله ۲-8 ثم ذکر الحدیث مثل ذلك وحدثنا يونس بن عبدالاعلئ قال انا
عبدالله بن وهب قال اخبرنى مخرمة بن بكير عن ابيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه '
يقول لاتقرأ خلف الامام فى شى من الصلوات حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا اسمعيل بن ابى
مصنفه وعبدالرزاق فى مصنفه_7 ١
59 7 #قوله ملئ فوه ترابا الخ احرحه عبدالرزاق فی مصنفه -۱۲
8 4۲قوله سمعت جابر بن ع,دالله الخ قال محمد فی کتاب الححج قال اهل المدينة لایقرژ حلف الامام فیما یجهر
فیه ویقرژ خلفه فیما لایجهر فیه بام القرآن وسورة کما یقرژ وحده قال محمد بن الحسن وکیف کانت القراء ة حلف
الامام فیما لایجهر فیه قالوا لان القاسم بن محمد و عروة بن الزبير ورافع بن جبير بن مطعم وابن شهاب کانوا یقرژون
حلف الامام فيما لايجهر فيه الامام بالقراء ة قيل لهم فهولاء كانوا عندكم اعلم واوثق ام عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله
قالوا بل عبدالله وجابر قيل لهم فقد اخحبرنا فقيهكم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سثل هل يقرؤ احد مع
الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبد قراءة الامام زاد يحبى بن يحيى عن مالك واذا صلی وحده فلیقراً قال
وكان ابن عمر لا يقرؤ مع الامام احبرنا مالك بن انس ايضا عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام فهذان افقه ممن احذتم عنه القراء ة وفقيهكم روى
الحديثين جميعا مع احاديث كثيرة وترك قولكم ارأيتم من رأى القراء ة حلف الامام بام القرآن وسورة ان فرغ الامام من
قراء ته ف رکع قبل ان یفرغ الرحل الذی خلفه من ام القرآن كيف ينبغى له ان يصنع القوم حتى يقرأ ام يتابع الامام قالوا بل
يتبع الامام فى ركوعه قيل لهم فان ابطأ بها عن ذلك ا و کان شیخا کبیرا فلم یقراً شیئا حتى فرغ الامام وركع ايتبع الامام
في ركع معه ام يقرؤ ثم يتبعه قالوا بل يتبع الامام ويترك القراء ة قيل لهم فهذا يدلكم على انه لاقراء ة حلف الامام اذا كانت
القراء يؤمر بتر کها فی بعض المواضع اخبرنا عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب عن نافع عن ابن
عمر رضی الله عنهما قال من صلی خلف الامام کفته قراء ته اخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودی قال حدثنى انس
بن سيرين عن ابن عمر انه سل عن القراء ة حلف الامام قال يكفيك قراءة الامام؟ ١ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۲
کثیر عن يزيد بن قسييط عن عطاء بن يسار عن زيد مثله حدثنا ابن ابى داود قال ثنا ابوصالح
الحرانى قال ثنا حماد بن سلمة عن ابى حمزة قال قلت لابن عباس أقرأ والامام بين يدي فقال لاء
حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع ان عبدالله بن عمر كان اذا سئل هل يقرأ احد
خلف الامام يقول اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراء ة الامام وكان عبدالله بن عمر لايقراً
خلف الامام, حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر
قال يكفيك قراء ة الامام فهؤلاء جماعة 6۲۷ من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قد
۲۷$ قولە فهزلاء حماعة الخ قال العلامة العینی فی عمدة القاری روی منع القراء حلف الامام عن ثمانین من
الصحابة الكبار منهم المرتضى والعبادلة الثلثة واساميهم عند اهل الحديث فكان اتفاقهم بمنزلة اللاحماع فمن هذا قال
صاحب الهداية ن اصحابنا: ”وعلى ترك القراء ة حلف الامام احماع الصحابة“ فسماه اجماعا باعتبار اتفاق الا کثر»
ومثل هذا يسمى اجماعا عندناء وذكر الشيخ الامام عبدالله بن يعقوب الحارثى السيذمونى فى كتاب کشف الاسرار عن
عبدالله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال كان عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراء ة حلف
الامام اشد النهى ابوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن
ابى وقاص وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم اه قلت روى
عبدالرزاق فى مصنفه اخبرنى موسى بن عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر وعثمان کانوا ينهون عن
القراء ة حلف الامام واحرج عن داود بن قيس عن محمد بن بجاد بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم عن موسى بن
سعد بن ابى وقاص قال ذكر لى ان سعد بن ابى وقاص قال وددت ان الذى يقرأ خلف الامام فى فيه حجر انتهى كلامه
وقال محمد بن الحسن رحمه الله فى كتاب الحجج اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا ابراهيم النخعى عن علقمة بن قيس
لان اعض علی حمرة احب الي من ان اقرأً حلف الامام واخبرنا داود بن قيس الفزارى قال اخبرنا بعض رواة سعلهن ابى
وقاص انه ذ کر له ان سعدا قال وددت ان الذی یقرو خلف الامام فی فيه جمرة وقال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا ميمون عن
ابراهیم قال اول من قراً حلف الامام كان رجلا اتهم اه وذكر الزيلعى ملخص كلام البخارى فى الجزء الذى وضعه فى
القراءة حلف الامام قال واحتج هذا القائل يعنى ابا حنيفة بقوله تعالئ فاستمعوا له وانصتوا ثم قال وهذا منقوض بالثناء
مع انه تطوع والقراءة فرض فاوجب عليه الانصات بترك فرض ولم يوجبه بترك سنة فحينئذ يكون الفرض عنده اهون
حالا من التطو ع واعترضه ایضا بفرع وهو ان المصلى لوجاء والامام فى الركعة الاولى من الفجر فانه يصلى عنده ركعتى
الفجر ويترك الاستماع والانصات مع انه عليه السلام قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلوة الا المکتوبة قال ويقال له ارأيت اذا
لم يجهر الامام ايقرؤ حلفه فان قال لا فقد بطل دعواه لان الاستماع انما يكون لما يجهر به ثم ذ كر عن ابن عباس من غير
سند فاستمعوا له وانصتوا قال فى الخخطبة ثم قال ولواريد به فی الصلوة فنحن نقول انما یقرژ حلف الامام عند سكوته وقد
روى سمرة قال كان للنبى صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراء ته قال وكان
ابوسلمة بن عبدالرحمن وميمون بن مهران وسعید بن جبیر وغیرهم یرون القراء ة عند سکوت الامام عملا بقوله صلى
الله عليه و سلم لاصلوة الا بفاتحة الکتاب والانصات اذا قرأ الامام عملا بالآية قال واحتج ايضا بقوله علیه السلام من
کان له امام فقراء ة الامام له قراء ة قال وهذا حدیث لم یثبت عند اهل العلم من امل الححاز والعراق لارساله و انقطاعه
قال ویقال لهذا القائل قد احمع امل العلم وانت علی ان الامام لایتحمل عن القوم فرضا نم قلت ان الامام یتحمل عن
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۹
أجمعوا على ترک القراء ة خلف الامام وقد وافقهم على ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مما قدمنا ذكره وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا فذلك اولئ مماخالفه.
القوم هذا الفرض مع انك قلت انه لايتحمل عنهم شيئا من السنن كالثناء والتسبيح ونحو ذلك فثبت ان الفرض عندك
اهون حالا من التطو ع انتهی ملحص کلام البخحاری ولم یجب الامام الزیلعی عن اعتراضاته واقول بتوفیق الله تعالئ
وتوقیفه اما اعتراضه الاول فهو نقض لاحتحاجه بقوله تعالی فاستمعوا له وانصتوا بالشاء وهو نشأ من قلة التدبر لان
الحکم بالاستما ع والانصات عند قراء ة القرآن لقوله تعالی واذا قری القرآن والثناء ليس بقرآن فكيف يجب الانصات
عند الثناءء وقوله ”فأوجب عليه الانصات بترك فرض" عین النزاع فان القراء ة ليست بفرض على المقتدى عندنا وعلى
تقدیر التسلیم فالقراء ة التی فرضت علیه قراء ة حکمية وهو لاینافی الانصات فلم یکن الانصات بترك فرض وقوله فحینذ
یکون الفرض عنده اهون حالا من التطوع؛ غير صحيح لان الفرض فرض والتطو ع تطوع ونجن لا نترك الفرض ولا
التطو ع فهذه النتيحة مقعبسة من المقدمة الباطلة مع انا نقول انك تقرو ولا تتصت فتترك الفرض الذی هو الانصات واما
اعتراضه الثانى بالفرع فهو غير وارد لان الانصات انما يجب على المصلى اذا كان يصلى حلف احد يقتدى به لان النبى
صلى الله عليه وسلم بين ان الاستماع والانصات بقراء ة الامام قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ
فانصتوا كما مر هذا الحديث وذكر تصحيحه ولو وجب الانصات بقراءة احد من الناس لوجب ان لا يصلى احد فى
المسجد اذا صلى فيه واحد من الناس والصحابة رضى الله عنهم كانوا يصلون وحدانا فى وقت واحد فى المسجد
النبوى ولم يمنعوا من ذلك فاذا تمهد هذا فاقول ان الذى ليصلى ركعتى الفجر والامام فى صلواة الفجر فهذا الامام ليس
اماما لهذا الشخخص فكيف يجب الانصات على هذا المصلى واما قوله مع انه عليه الصلؤة والسلام قال اذا اقيمت الصلوة
فلا صلؤة الا المكتوبة فسيجئ بيانه من المصنف رحمه الله تعالئ واما اعتراضه الثالث بقوله ويقال له ارأيت الخ فجوابه
ان ههنا امرين الاستماع والانصات ففى الجهرية يجب كلاهما وفى السرية وان لم يقدر على الاستماع لكن يقدر على
الانصات فيجب الانصات واما قوله ولو ارید به الصلوة فنحن نقول الخ لم قلقم انما يقرؤ حلف الامام عند سكوته والآية
لاتوحب الاستماع والانصات عند کم والحدیث لاتثبتونه فلاحاحة عندکم الی سکوت الامام لتقرژوا خلفه والحدیث
الذی روی سمرة رضی الله عنه کان للنبی صلی الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراء ته
فالسكتة التى بعد فراغه من القراء ة ليست متعينة بقراء ة المقتدی بل هو لاستراحة الامام فیمکن ان لا یسکت فکیف
تقرژن القراء ة المفروضة و یسکت قلیلا لا بقدر قراء ة الفاتحة فکیف تفرژون الفاتحة التى هی مفروضة عند کم وان
سكت قدر ما يقرأ الذين خلفه الفاتحة وینتظر قراء تهم ففیه قلب الموضوع لان الامام انما جعل ليؤتم به لا لان یأتم
بالمقتدی اما حدیث لا صلوّة بفاتحة الکتاب فقد مر بیانه بان هذا للامام واما فی حق المقتدی فقراء الامام فراء ة له
واما کلامه علی حديث من كان له امام الخ فقد مر بیانه انه حدیث صحیح متصل واما اعتراضه الرابع بقوله ان الامام
یتحمل عن القوم الخ فنقول فی جوابه ان تحمل الامام هذا الفرض عن القوم ثبت بالحديث ولم يثبت فى الثناء والتسبيح
ونحو ذلك حدیث یوحب السکوت عندها فیکفیه قراء ة الامام ولا يكفيه الثناء والتسبيح منه -۱۲ ۱
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
4٤
كلمة المرتب
ترجمة المصنف
باب التسمية علی الوضوء
باب الوضوء للصلوة مرة مرّة وثلنا ثلنا
باب الرجل یخرج من ذ کره المذی کیف یفعل
باب حکم المنی هل هو طاهر ام نجس ۱
حب م 4 4 0 o 1
٠"
ى = سے سے
ی کے ۳
r
سے
ی
باب ا کل ما غیرت النار هل یوجب الوضوء ام لا
سے
4
4
باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر
سے
O
دکے
€
حح
۳۳
باب ذ کر الجنب والحائض والذی لیس علی وضوء وقرانتهم القران
۲ | باب حكم بول الغلام والجارية قبل ان يأكلا الطعام
امام ل ها
ہے 4
گے ۰
گے ۳
1
سے سے سے سے ہے سے ج سے سے سے € nt
۳۳
سے
Oo
باب الرجل لايجد الا نبيذ التمر هل یتوضاأً به او یتیمم
- م ازووع۴ ٩00 ۷۷۵ ما۵۱ 0۵1۲ Library Islamic Ebook
£40
| سباسععوصي ا 1
باب الاستجمار
E
اد |
ا
۱ 3
KN
7
۲
Yo
۲٦
۲۷
۲۸
۲۹
باب الاقامة کیف هی ۲۹
باب قول المؤذن فى اذان الصبح الصلوة خير من اللوم ۱
باب التآذین للفجر ای وقت هو بعد طلو ع الفجر او قبل ذلک
باب الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الأخر ٠
۱
| ۰: ] باب الصلوة الوسطی ای الصلوات 5
باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر ا وقت هو ۳۸
باب الوقت الذى يستحب ان يصلى صلوة الظهر فيه
م
|41 | باب رفع اليدين فى افتتاح الصلوة الى اين يبلغ بهما
۱ 4۰ | باب ما يقال فى الصلوة بعد تكبيرة الافتتاح
4٩ | | باب القراء ة خلف الامام ۸۰
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰۹۹
نسخ صفحة المخطوطة لحاشية شر ح معاني الاثار
صم_ ۲۲
لماكو تمش ىضم دلوم ری رتم ی روش رکب را سیر ہے
ا ماري زو کے وامطرات اتترا الا گے تررق ارح و رتس یز اوم نمم لظ
رن نین ترقا یں ر و و وحص J ای ززا ق نے 2 الد ماعا هرت ان لاد ۱ متس
اجر لے نک و تہ رر انت لع ن لمعبو نازوا رز ییاز ا انیعے ۔وا نر جار
لخد اف وب رجرب ودار ده يبرح ابونيت الى بداخر راصيللاحا بحت يمال لادان ارت لانن تناف افرع
وا لار ١ لان من (لان تزاف 1 الع ااا ونورا ای لالز دنت اتن
اق اشيرسن الازف تكد اقح ارت ےر ایالد تیب 2 هبل موه لر اتید نید لشیم ود الوا لغ ی
کے 17
ارستنت ق الوحت ضامًا e ١ ا تاکز الا ری حت صن کر ا نے
: اتنثا یکن احا ت تا يميا ەة وثما' ےا با مارو ادرو عن طفع ین تند مال جرد بتارو
+ :يما 01 تو لحر الع 2 رتنا تین سینت ا خزرکهن واجزه: اوحریا وا رول ا وفاوو
قسنت وسكت بعل رورمل رطاه لہ ی کان دیا و ررم اھ عت وت رل الوان کان 2 الفسريق لات
راك ولضوز شام مزح واخرة ليرا ا تاا لسغ SII اط تالق ارولف و2
ايز نک تا امت وم مرت موا سيا هتما نلق والاتيات نى انقو لیر با (ا پا رین مدا جروت ۳ ۰
1 د تر دعاسم يقي بیش د رای یلاع ادلی مج مرس تنم تما ضا لا راعشا و
راح تحص ناما لا لخينى, و رانا لنترنتمجهناب مزا گر مناتا حو ن بتاع ایر وجرت کیا KR
الباق بد نان تت2 بات راشع رة ریا انش رای تا زت ت ونور افر
ارو یا نا ا ات لياسر يق سا عراس اوا ونت روگ ارجا مرن ؟ سن
مورک اتود حرا اتر زنر نتن کر یس لزي مال ابت فنا ن ار فان ن
ری مت عسل ای رتا دنچ ایتا قزل ات مزل برج اتر دای شل یات ار ار
جرخ کا چا ش2 رإحرة ولط حال الاد متت ره حادييت فيان المىا ع عبرل فى ان مج
ارا رة ا مر وود وضو وتا رما لوا نا مت وت وه تاردنا اشوا عر ءوضل ساب یرل یک
عم عم وما ل چ مرس مر مإجرة ج مہ ور لی وی اسان عر دتیرے اة وتال
«مرزق اھر نے و نا وصیرالشن نف (رن ون عیاس سم بت الا نوی ورالم- رم ال امع ل
رچ واجرة ونع ق احا زموگ کارا تالا ند یت امج مدن نان ر 2 عار ى
اد ع خدرت( نات یبتک ن ا ارد ران بان ايض اسارج . ال سان ابیت
رت برا لتا ا سای را سارعا وام تررح ادت" طلست ففرمت ¬ نی وی ازس و( ی ےر
ریت رتور انزىءواء ابن خزءح. ےھ کرو اتا نن زی الت رت عرو رن الا ص تی مت دور ریت
تال ار ا ان رعس د رال تق ساو نان <2 چرس رتفد و امرگ + دمح را
ةدا عرة ترل میرن انر ,ی مع اراس ای اة زز گے وکل ارو من بود حاریث ی شوت سح
4
الط رح الالثيعان بإ لے لا یات سم ی ارا س تیا می نہ الا ددح براان تج رکرو ری
يق «لباري درد الیش رل زورون رض راض نے ایر تراب وروت جا العرردالمواب
ان یال كرك الذى بالج نننا ما ايارم الاحادسيت ادق تما مج مج واحرة لزا تان انریا ویر
2 کے موادت جا نک اشر ورور ون درز احر تراز ئاتز یکنو و النر بح اجى
لا وحم رل یر نمتب انعر شم إن رن سے ہلا بای اه ا سے ست
مات ت ص الا ستی ہاب با تع امش راسم ول ولعضتا یا معا وا تفتادلدی! درتت می ت
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۰:۹۷
نسخ صفحة المخط و طة لحاشية شر ح معاني الأثار
۹ 1
9 یج پم یه a ےه مگ > .5 ھک NR e. تک
= 1 2 2 اك ۳۳ EES ج5١ ۵ کر 5 و
A a A ف و اج ره ENES Tt N:
جص رعو ل سره مها عيش )سبو بلتم وی رآ طارفا .2
0 1 کے E E EEE یور یم 4 3
2 ۸ . ا فار ويناس رضن تحرو ونال/بوها دی ضرزنا لابن بن دلو زرف وات 0 سسا للق ي
2ه 1 1 e
3 °۹ 4 جر ارت 5 وجنا نی الات رفا ل تر اث روا یم ع 2 -
Rh د ملم نا نون نیا ردنا نتب تصصي رديارة وفض لها وار متيو لر 5 E
باذج ۲ مه 3 ,۲ 9
۲ ان رنوت کا ن ہر رال کت ر ر۳ . 3 3
ا N
بارتل کی رن ورف ہیا تراب ا لرن مو ناراب ۇ رادم رة رة ان فرق سمارت ع ا
13 عار و ایی باص وجرة سرة بو لان اعم لاطبا من مرب مرة اونا نويا e 3 با"
1 ب 15 وردنت کیا الراضرة ټی نفل زا زات فعارت ولات نک بو .2 +
3 ہے 5 - ۹
x 3 33 یادف جزمن ماب روهام یز ری یدبا لم ت ي ج
E ۵ و یس
ج 4 3 / ا 12 در ں تبون زط ع رشق الا د يعارت ابن موفلا أ 2
8f ا باکر دارم ر راش لت تسرب اسان یر إن اراھ رھات اک حت با لار رہ رترں یر 2
ات 2 "مورا ام رای دز دی او تاه رة رز تمیق اد و 94
ی برض أ مي تالا مر دس وین تارتن رتنا شا دنت ورین ¢
چ DS n سید نارق اج ر اتر وا ار ومیل حیسم ا 39
۳ 3 2 واحرة ام ققا مذ دمت وزم ن یت امیس ص لر مغ دنا شت ن نتن فن رز ۳ ورین ۳ e
د ا :متوو وترم ت تدا رتاو اا سیخ اتود دید لد ربا دمن رجا كز ال NE:
2 ج ۹ .عرزا راہ ران ل الرالا ص ر ورہیرا ن تراجہرھ: ورو لے لماح ابوا ای ر نرين رتم < 3 2
3 رد" ا 0 رو مرو ال تقال 5 3" ۹
3 مت رتست را تن در رسو ة غ دما ميت ر تا لاوز رن "2
1 ۲ ید اھا هد نش معان بباوصوق دوا ربا ر تہ مھا لارا 2 0
کک داعا سوك ضت ست و ستی تن یدیس غ بخ
5 ل 0 اش ت اا ر ترشن ی ا ت نے وتیل اتان ست وشا ت یی وال رضن الول جا ۳۲۰
, حت ی اکر دن ان برد سات اضر فتن زین ا دض دارايع رهم دی دیهان ل ا
3 3 3 شنت شا ان سس زارت میم 3 0 :
3 ۱ ۰ ی و جنس ار ض وتو 3 3 1
1 8 که رل ام الول ف مل رين امهازالاعراروامنصاو داه ين ساذاكرر متكا الإ تصرساكرة 92 “21 1
3 3 نتر اتی فا دیز شار عاخن خد و ند ی 1 3 3
> 3 ل عملم 3 25 ۰
2 8 1 متیر مومت خن ۱ 2 ی
= 3 : ۴ ر :ع 4 ۰ نس
3 0 يشام ره عي هرا یی اون ربن مویتنتال ۳
> 3 9 زا تزری ایض یس ویین عم ايع رالا رص كن ل لي م امل ترجه
< تین فان نید ری نالتائزنن و ت9۵
عي 3 ی عم بان زان وفیی زء بلط ؤزيالبارى 3 تست وکو رت رتیل د ,اه
رازن ا ٣ عراسي ين هامر كني بن رن دوشن ا
یم دل خاو نی دای ارز 1 م
ل مسر سیر اشرات أن را 7 رن ١ی اف وج ول سیب با لذج ار بزو ۱-1
غ ون ا E باق نئل جات رومیت ووم این ا
رد یداش وریب + کات زير تین یاف یج 5 *
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
۹۸
نسخ صفحة المخطوطة لحاشية شرح معاني الآثار
7
ب ی له 37 مصلیعانتو اهر EE 2 ر و ن
ر ان ا مهال زب افا الاصرنا ووالاحيا و دز ارتم راذا دای وش اک ماق رب ابرا نت ' سنب
8 رن ن نیز مدرد فان بر زرف وشا ونکت رن
2 ۳ ا ۳ کف 0
و ۷4 قركوذ ا[ القصييت خر الما اراو !ادزا لازا با :اتال بل اترا دالا نا ل ا بر 7 ا
9 ,9 يتان رورمو نايب لاذ سل ميرول والصددات م م نخ کد اوور داح ونا ا ا د ۷ 4
4 جوز صتوت یر رال ان وصزره ون مریگ دبس 8 ار 1 ° i ان
۳
7 04 سل قولرصنيت الاموى د ذا مرت الوداء دس متحت ء ييل صو موم منت چت زمر رواد ۱ اتن
کہ ولغ ا الي رار ISERIES و ورجراتراوى ور والدلك نا بت ر رن
1 3 2 ي و
چا ی للت ره ذو و
مه ترتطری 1 "و عدت زو ناکل مرن ف رورت ۱۳ و ا ر
له وررلی ت ر >( اى الصئرعٌ الوشو و( ال رلت بتر رن OES راتوا اکل سره ویر زو
نشل ا طيبع رول ال رسال هال موش( روم نم ار
عه نوا فرعا سخ ري الوض وشت ب اذركا نت بکترم زوین دا مل 2ي 0
صلوة روا گر الیل ادن« داز نتب بت داز ذا اشرات دادر وة دامع یب و ا
الي عبان تخادنا ری سونال انشا تسوا چاه اد د لم
مانت فيضم اوتا ترے ورش ن دلت ر لن صلی ر و ناسکی نتم ۔ ا1 زاربا رە لسرت رر
ر
دكبوراشرر وی ولل“ حم ران میس تیا آا مرت ل گر ررالوضو رز من لیل مت رب زان لو رن ۳" 0
دتا داورل الوک ن ری مس باب که لابن ادرت رتال ابی قرع .دلا
رس ی
اف ول ترا یت ان دوش میا موی راعشا ده و 2
۱ 7 رل ی ل عقن ای زر م9 e ر e
هط ی رتش رز رتیت ی و رب
ا عل قد قروز نمزو رهی اا رن رس ا ریہ کر زین ره وا
9 14
ال 0 : ۰ ۲ 2
ستیگ سح فد رصح رک یبا رن تسم مدا بسح ماس دوب نم(
لایع راه سل مار بر لعاز «عردافادا ناینب یبویا فرب هو ور ااووا مضه تس 0 e
ی < رنه دجب دی توملا بل فكزه الو ویو یر رن روم ر دم و ا
۳ قط ضيالا ام تیم این تد فر ی ركراضرى فلن ا و
که زن ںانچ ای مب ایا ی ارت ان دا فح زص ررمت ےکر نال تذفن : با زرح و
بی Or ۲ ا2 3
له فرلرفز مب قر راشف پر بر ونان تہ یں می دون ضوع رون" ضا فرع ود ر
الین ال رکرو وا7 ےل رصدرة مالقا محرت وروی رمن ابن وان ومو ی ابر اسرد یرد ر رل
سداق وا باعل سیون سيب وام میسن رازم کاپ اج مک مر از
روا عن 0 و شاوی ندال ب د2 و "كار
5 2 م 0 0 °
A-i 1 بت : ی عم 2 2 ي 3 4 53
5 ا سل ۳3۹ له ®
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
س
۳0 3 ۳ 3 0 2 ر 3 OE i قف
١ 3 ib tê ل 3 0 3 و بآ نو ۲ 4 ر
۳ 3 +
4۹
نسخ صفحة المخطوطة لحاشية شرح معاني الآثار
0
دوه رت يمن نو مالفا ما نکر رگن رز
ارتل ز دن چن شام دار راک مشود تیاو نكيف لت رم
ورو ےی یا ر اتہر بم ر نا ر انياش يطل زهان يلاد لت نمی مق دم
3 اسر ونوا خرو! ب ری ی ک ونرب روت وروزوزز خف وزيب اک منعرت1 ںین"
اولض د عرد لض سم ہیی وی ین وق تاش ور
ی پخ دقوت تا لرا اس درو اتی نر اة روا مارح فد لولاان! تیش 0
يراي لاه وه ما رد
له
تالس ی EE ورت ای نما مرت ها الا لانشارل طن نين خالامى 72
م عانعن
یه
کک ڑا لیس احررل نیاو ارت نات تو رن چا رر مز رش رر رصن یمین امرا یی مب
الط ی یواژ ريد لین میحرت تلا هنود و
سوه ترا نیو رفن دوز دنس ریسفت و و r
الم دسي انض وو ینای اح ر ما
اع رار دک سرد هی عرش رس ینش تست
ۆل قافر توا زا وت نییبت رال رن ۳
سق لارڑ ورب یقت دا نالسر اورا يا دالت ر : دای او دافم اا
ی اتترا سس تال امار لاد" رل بے ی دی رون کم انر وخی رس طا یتیل
ل لبعفيرق 1 حاو تک ترا 1 روطب r یدای
A 2 رر کی هدرم :+ سے ناا ور ےا دا قاری ابرا رائ رن ری انا ور ماو نار ومن ديت
0 مه روما بو مسر
ر ارو زات رونلل ےی اومن ووک سدهة تیا الرتوب "أ
مه م 29 ۴ ریاف
ك دري تون مسلود داروا کر ینت عارت وی انو ت رر ین نر وان يف اتيف عب امرض 1
۲ ا ی و یر لیاف راکب ۱۳
مه وت 3 فاخ لقا كرد فاظز زوا رن EY رونت تکیت
ل تابار ای ریا زک نوت 24 عرالنع مت ی هو
رم ی > لش وم همین موی رم ال ییاز رورا نمشد را یات نورا جام
رو و ی ا روفو ینا ناخ را رتت دنا راا رہ کن الال اسع نا چ لقع یم حر سو بلطو فاط
ره سم ر کب کر تب ل رد إصراقول! طووري رصالشرن دتا اناو زززا ہے ہت رذ
عل فصول قم ِ
کک کا رت بم اا و وی رگسح ون چاه اروت وضو غ وبا سو صرت بک خر ام 0
ا ت رک یا نر رار مد فقون رن ارز ن ال عدا پور عن ر لالجا و e
رفوو رم 0۶ ی دام ده ایحا 2 .
ودع یران اا د رووز یف ره ضوخ بدك کک جار نك ek 0 E 5
که من مبالش ين غ31 رواء اي راوروامروك زادا راصق ليتوا راد ةر ی حم ۳ ي
عم اسيرع قا ل/يدماووليزولرد رت سر الا 0 7 م ۲
اتدل حو رد ر و وله مر"
ا ب
1 3
و 7 ی ره ی اي ك۰
ارا رموه سے م 7 “ ik ان وه تیاعر ان دض رت عاس اسنہ ج ج و .4 سید ری ص 262 0 ES
e 4 دضو وت ین دبلط رن مین وم سا و وخ ؟. ۳ ٠. 5 ر
ره * قرد یز ى من اجرا یکی وتوو رازوا الصا وات ولا يشام اشر واف یرک ۳ 3 IG
جنا زلدحاميك نن مردره اكيرش برام وز شخرر: ل ا 5 ا 4 ۱
رها میور - الوضرو رت « سا اقا مکی متا نگل سوق نام الاح ورن دنق یت دسو نی 1 1 1
خاک ھر ۱۳ يات إل با ررکم مین الا کرت ر e 0 ا
قاری و ٣ل ل 30 در
۳ ند م ا لوبگ ر مرج نا رم لام رن اف بل هی رد N 2 ۳ 3 4
ا مه م ہیا تن و
ون سم مإ
۹ 20
9 رو 0
سم( م2
و ۳
58 7 5 ١ 1
a ر ر 0 Ê
17 ی و ر El, AE
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
نسخ صفحة المخطو طة لحاشية شر ح معانی الاثار
صما
سل | مو هما ق j ا الي از رورت قر البنا كاك يرقا درد اد( ف ازم از 00 د
دامن اا وی مكو نزلرف اناصد وت 15ز الل سورة ىتچا ورو ىن سم و
8 ازرد رکف ف ركذ رکه تارا ار ق را لجال نان رتيب الغا سجن
شتا ل نما ف مض دنا لسزر رر تارم اغ ور ہل رة تال رم یرل
شرس راشای ودف شرع اساالترا ا يرز e از نحل وم فراعم دان
0 با یله سرون ترت و ی الد و اونا ا زا لسشين نا زان رن
رین نی ر عع القولیں مح سے ایال وناور سیفن خرا ررآنقر رر تكن م وي نكي[ من اخادوة
الى [ دلياو اناس الا لاي ملاعل ث اترقيى بن! درس یل رال ان مرو .
که ودنرت برس ب زرا تنلپ رمان ن تصر هطو الغر م و لضفل را لخدن لطر
و نن تنج تزع یس با سار
دانم ن زرفو لزه 3 رڈ نارن لض ن ا رادا ن نشور و هرگ ان لیو بیت والصلوة
ف اناسنا رین ت راللراری لالت لا رکال کے اور اشرت قرز روا ا بملتولون الال
انیا اناسنا وک زر بقل ثان الاننا راف يها حما رویز انان
وب الوا و خره امن بت رين اا لاوح ال رض باد تا رم
۳ شرع وشن ان میدز را إسني "اسن رضب ود الوق ت کا
ين تس تست ورن رن وس
ا 2 ب / الرورم ا! برتت دام سای
ني سور اي ره ترصن ابرا لے وو ره احالس ادا تالفالا د چنا 0
و مرا گار دتا د ر از بر رلسیر ددست را سباع
روم رل وتوو ازن این رال نینج ا انت نفا ننسو ةرون مارم
یزان وذ نار رار رک زارا ای نراق فی نالرت
یی داللرو ورکاز 3 اط ري ربو جرالان القشنا ا ر رل ی اضر اوق ره عرزن فس شل
میا ادرب رالاق ر
را کی يفو ادر خرو رزو م بقع مكيل فانفزي نل راورن ت اج کیت ور
نا رتارف ارت بر وتر ر ززا داوم کے اخ
3 کر نیت دهان ل وطن ن مر
1 اتضی لش موق تفت زدا درون دزز رن جر اج زیت
روسن ارا ز اص ی تی انض ب اکن فی 2 ا
ایا لبي رة یل ردب از م اله 9
ار ریت يرز ایند ف اس قیاق چا ر
يقرلا بار رتیت ود اتف ی
ضرم فئاط ترا لاب لت ی ف الق کا خر رلان 1ا ان وتار
اق ماوع ارم زرو ای اون ارت IEE! از التق ارا
ن و رفو رما سر رش یا( رو ف تفا رون ارتا فارز رالشاب
1 شت تین طر لاق ا ى صنو ة الا ۲|
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook
Fazail e Sahaba Wa Ahle Bait Library Islamic Ebook